|
العبرة فى وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى هذا الخصوص من محكمة النقض . (الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248) |
|
مفاد المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسمياً . (الطعن رقم 34 لسنة 67 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1384 ق 247) |
|
متى كانت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى أنه صدر استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم أثر فى قضائه فإن الطعن عليه يكون طبقاً للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 7879 لسنة 66 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1381 ق 246) |
|
مفاد النص فى المادتين 8 ، 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة إخصائى تجارى ثان يدل على أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهى قاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 2121 لسنة 72 جلسة 2003/12/21 س 54 ع 2 ص 1368 ق 243) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة - فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وبناء على السلطة المخولة له فى ذلك - قد أصدر بتاريخ 5 / 8 / 1991 القرار رقم 944 لسنة 1991 نص فى مادته الأولى على أن " يصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية على أساس المرتب الشامل ( المرتب الأساسى + الحوافز وكافة البدلات الأخرى ) طبقاً لما يلى 0000" وفى مادته الثانية على أن " يسرى هذا النظام فى حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد أدنى " 150 " جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمى الدال على الوفاة " وفى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية أصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ 25 / 10 / 1995 القرار رقم 220 لسنة 1995الذى نص فى مادته الأولى على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (944) لسنة 1991 بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة السابق بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة لأحد العاملين بالشركة " كما أصدر بتاريخ 2 / 9 / 1996 القرار رقم 431 لسنة 1996 نص فى مادته الأولى على أن " تضاف مادة ثالثة لقرار السيد. د/ رئيس مجلس الإدارة رقم " 944 " لسنة 1991 بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقاً لما يلى:- " يسرى هذا النظام فى حالات العاملين المنتهى خدمتهم بسبب العجز الكلى المستديم " وكان مؤدى ما تقدم أن مكافأة التمييز المنصوص عليها فى القرارات الثلاثة السالفة الذكر لا يجوز صرفها للعامل أو ورثته إلا فى حالات وردت فى تلك القرارات على سبيل الحصر وهى:- (1) الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية (2) حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة (3) حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم تنته خدمتهم لدى الطاعنة طبقاً لأى حالة من هذه الحالات إذ انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر اعتباراً من 15 / 12 / 1997 ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف تلك المكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1281 لسنة 71 جلسة 2003/12/21 س 54 ع 2 ص 1363 ق 242) |
|
المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - مفاده أن المشرع قد منح الممول الحق فى الحضور أمام لجنة الطعن بجلسة النطق بالقرار ليبدى ما لديه من أعذار قبل إصدار اللجنة لقرارها ويستلزم ذلك أنه إذا ماعن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر أن تعلن الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد إذ إن حق الممول فى الحضور وإبداء عذره يظل قائماً وممتداً إلى كل جلسة تحددها اللجنة للنطق بالقرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم ضرورة إعلان الطاعنين بالجلسة المؤجلة لإصدار قرار اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 11150 لسنة 66 جلسة 2003/12/11 س 54 ع 2 ص 1341 ق 237) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
|
مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
|
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
|
لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه – وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة – بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
|
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
|
التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
|
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بإشهار الإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
|
اكتفاء – الحكم المطعون فيه - فى تبرير قضائه بإشهار إفلاس الطاعنة بقالة " أن المدين المستأنف بصفته تاجراً والدين المطالب به قد توافر فيه شروط الدين الذى يشهر الإفلاس من أجله كما ثبت توقف المدين عن سداد هذا الدين فضلاً عن عدم حضوره لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تكون معه شروط الإفلاس متوافرة وتنتهى المحكمة إلى القضاء بإشهار إفلاسه " ، فإنه يكون بذلك قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى وعدم حضورها دليلاً على توقفها عن الدفع دون أن يبين ما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب فى مركز الطاعنة المالى يتزعزع معه ائتمانها على نحو تتعرض به حقوق دائنيها للخطر وأسباب ذلك ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت لجنة الطعن لا تعدو أن تكون لجنة إدارية إلا أنه وقد أعطاها القانون ولاية للفصل فى خصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب فقد وجب عليها وهى بهذه الصفة أن تلتزم بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى ومنها مبدأ ألا يضار الطاعن من طعنه أمامها وهو ما لا يتحقق عند تعديل أرباح عنصر أو أكثر من عناصر التقدير طالما لم يترتب عليه زيادة صافى الربح فى فترة المحاسبة . (الطعن رقم 49 لسنة 67 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1320 ق 233) |
|
الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة . (الطعن رقم 11077 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1316 ق 232) |
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب وصحته عدم الاعتداد بالأثر المترتب على هذا الإخطار وذلك لانتفاء صلة مستلم الإخطار بالمطعون ضده عن نفسه وبصفته ، وكان الأثر المترتب على عدم الاعتداء بهذا الإخطار أن يظل باب الطعن مفتوحاً للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبى مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن – التى قررت عدم قبول طعن المطعون ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد – أن يقضى بإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن بعد أن ألغى قرارها سالف الذكر وذلك لتقول كلمتها فى تقدير أرباحه خلال سنوات المحاسبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادتها إلى مأمورية الضرائب فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11077 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1316 ق 232) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " يزاد اعتباراً من 1 / 1 / 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة : - 1- 000 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ، ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذاالبند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه 000 ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2 ، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى " ، مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1 / 1 / 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة ، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضدهم العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2345 لسنة 57 جلسة 2003/11/13 س 54 ع 2 ص 1281 ق 225) |
|
تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
|
مفاد المادتين 14 / 1 و 27 / 2 ، 3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16 ، 30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر . ولم يقصر فرضها على مقدار حصة فى أرباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد والذى قد يختلف من شريك إلى آخر باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً ممن صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة . وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لأرباحها كمنشأة فردية . بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذات القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
|
اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه أن لا يعتد بتقدير أرباحها كمنشأة فردية ، مما كان يتعين عليها معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى أصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
|
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
للخبير فى حالة توجيه مطاعن إلى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور إذا كان الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
لما كانت الطاعنة لم تدع أن ضرراً أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها أو أنه أغفل فحص مستند قدمه إليه وإنما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه (ببطلان تقرير الخبير لبحث اعتراضات الطاعنة دون إخطارها) على غير أساس . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
لا يعيب الحكم الاستئنافى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
النص فى المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
لما كانت المؤسسات الصحفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
لما كانت الطاعنة وهى مؤسسة صحفية قد أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضدها الثالثة شركة التأمين الأهلية بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية نتيجة خطأ تابعها المطعون ضده الثانى ومن ثم تعد الطاعنة فى هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المؤسسة الطاعنة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
|
جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الختامية فى الدعوى رقم 0000 سنة 000 جنوب القاهرة قد تضمنت طلب الحكم بصورية عقد الشركة المحرر بين مورثى طرفى الطعن والمؤرخ الأول من يونيه سنة 1949 بما يعنى أن الشركة فيما بينهم لم تكن قائمة فى الحقيقة وكانت الطلبات فى الدعوى 0000 سنة 0000 جنوب القاهرة قد اشتملت على طلب إلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا إلى 0000000 أحد ورثة المطعون ضدهم ثالثاً مبلغ 2188 جنيهاً الذى يمثل نصيبه فى أرباح هذه الشركة عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 وحتى 31 من مايو سنة 1986 وهو الأمر الذى اشتملت عليه أيضاً الدعوى الفرعية المقامة من باقى ورثة 000000 وورثة 0000000 بطلب الحكم إلزام الطاعنين بأن يؤدوا لهم بالتضامن مبلغ 17812 جنيهاً نصيبهم فى أرباح الشركة بما مؤداه أن عقد هذه الشركة عقد حقيقى وليس صورياً وأنها باشرت نشاطها فعلاً ومن ثم فإن الطلب فى الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون الوجه الآخر للطلب فى الدعوى الثانية ودفاعاً فيها وإذ كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين لبعضهما فإنه يترتب على هذا الضم اندماجهما فتنفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويضحى الحكم الصادر فى أولاهما برفض دعوى صورية العقد – محل النزاع فى الدعويين – وبإحالة الدعوى الثانية إلى خبير لتحقيق عناصرها لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها هذا إلى أن هذا الحكم ليس من الأحكام المستثناة والتى يجوز الطعن فيها على استقلال . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل خصومة الاستئناف المقامة عن الحكم الصادر فى الدعوى 0000 سنة 0000 جنوب القاهرة وفصل فيه رغم كون قضاء محكمة أول درجة بشأن هذه الدعوى والدعوى المنضمة لها غير منهى الخصومة ومن ثم غير جائز الطعن عليه بالاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى الأخيرة ، فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعاً فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً بمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان أما ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسماً للخلاف بشأنه . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها ، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقاً لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق – السارية على الواقع فى الدعوى – قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان – بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ذلك بالإقرارات الضريبية التى تقدم بها مورث الطاعنين 00000000 إلى مصلحة الضرائب عن نشاط هذه الشركة باعتبارها شركة تضامن حتى عام 1981 وهو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فإن قضاءه ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بطلبه وبأحقية المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً فى الطعن رقم 749 سنة 71 ق فى الأرباح عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 حتى 30 من مايو سنة 1986 والسابقة على إيداع صحيفة الدعوى بطلب البطلان فى 13 من نوفمبر سنة 1986 يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
النعى فى شقه الثانى برفض الاعتداد بالأثر المترتب على وفاة الشريك فى الشركة غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن فى خصوص الاعتداد بكون المحل الكائن 000 شارع الأزهر – الحق فى إيجاره – ضمن العناصر المكونة لرأس مال الشركة – محل النزاع – إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى ما أورده الحكم المستأنف فى هذا الشأن من اعتداده بإقرار مورث الطاعنين بمأمورية الضرائب المرفق بأوراق الملف الضريبى الخاص بالشركة رقم 150/17 /3/5 وذلك حتى عام 1981 وفق ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه عليه من أن ذلك المحل هو مقر الشركة القائمة بينه وبين باقى الشركاء فى الشركة وكانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المقرر - قى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله. (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
أن التزام الناقل البحرى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الإضرار الناجمة عن عمل المقاول الذى لا تربطه به أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
المقاول البحرى – هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أياً كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
المقاول البحرى – هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أياً كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدخلت فى الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الإسكندرية ووجهت إليها دعوى الضمان الفرعية طلبت فيها أصلياً إلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة الأضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطياً الحكم عليها بما عساه أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون التى تتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة (الناقل) فى الدعوى الأصلية والمطعون ضدها الثانية - مقاول التفريغ - فى دعوى الضمان وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعاً لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
|
مفاد المادتان 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى فى حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
مفاد المادتان 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى فى حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى أنه يجوز أن يتضمن الاتفاق التعاقدى شرطاً يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى أحد الحالات الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أن المدين أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
العبرة فى تحديد وصف الشىء المرهون ووزنه وحجمه هو بما يرد بياناً له فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن - إن وجدت - وذلك فى تاريخ إيداعه لديه باعتبار أنه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلاً ما لم يثبت أن قيد هذا البيان جاء مغايراً للواقع نتيجة خطأ مادى أو حسابى أو غش من الراهن أو تابعيه . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وأحالت فى أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
|
جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعاً فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً بمنع إعادة طرحها أومناقشتها والبت فيها بحكم ثان أما ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسماً للخلاف بشأنه . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى على أنه " فى حالتى إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . . . " قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها ، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقاً لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق – السارية على الواقع فى الدعوى – قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان – بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
النعى فى شقه الثانى غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
المقرر - قى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله. (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
|
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
|
أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة " سلع الترانزيت " ، والمادة 29 من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ " السلع المستوردة " فى صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
|
لما كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخلالبلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
|
مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
|
إذ تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى وببطلان إجراءات ربط الضريبة والمطالب بها فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالبة بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة وربطها والمطالبة بها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفهما فى الأرض الموروثة للضريبة عن نشاط تقسيم الأراضى وببطلان نموذجى 18 ، 19 ضرائب وكان دفاعهما بعدم خضوعهما للضريبة دفاعاً جوهرياً مما يتغير به إن صح وجهالرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من الرد وفقاً لأحكام القانون مجتزِئاً عن ذلك بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن لبطلان نموذج 19 حالة أن بحثه للدفع بعدم خضوع نشاط الطاعنين للضريبة إن صح يغنى للطاعنين عن بحث دفاعهما المتعلق ببطلان إجراءات فرض الضريبة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 10021 لسنة 66 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1189 ق 211) |
|
لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة ، لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى . (الطعن رقم 8503 لسنة 64 جلسة 2003/09/25) |
|
من المقرر أن اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى أراضى البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر . لما كان ذلك ، وكان ما ورد فى الفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانونى الخاطئ الذى حجبه عن أن يقول كلمته فى باقى التهم المسندة إلى المتهم وأدلة ثبوتها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 8503 لسنة 64 جلسة 2003/09/25) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
|
لما كان البين من استقراء أحكام المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والمادتين 24 ، 25 من لائحته التنفيذية الصادرة فى السابع من فبراير سنة 1939 والمادتين 45 ، 52 من المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 بتعديل أحكام القانون سالف الذكر والمادتين 41 ، 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية والمادتين 106 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل القانون الأخير والمادة 55 من لائحته التنفيذية أن المشرع عدل فى القانون رقم 157 لسنة 1981 عن التفرقة فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات التى كان ينتهجها القانون 14 لسنة 1939 بتعديلاته فى خصوص التزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم بالنموذج 18 ضرائب دون الآخرين ، وأضحى هذا الإلتزام واجباً على هذه المصلحة منذ سريان أحكام القانون 157 لسنة 1981 على كافة الممولين وذلك فى حالات تصحيح الإقرار المقدم منهم أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفتها لعدم اعتدادها بالإقرارات المقدمة منهم أو لعدم تقديمها أصلاً ، أن تقوم بإخطارهم بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما ، فأجاز للممول إبداء ملاحظاته على هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد أو لم يوافق على ما جاء بذلك الإخطار أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
|
توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهرى يتعين على مصلحة الضرائب التزامه فى تلك الأحوال تحقيقاً للحكمة التى توخاها الشارع من إيجابه ، فإذا أغفلته أو لم تخطر الممول به ترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة فى مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطار على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
|
انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبى عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
|
لما كان يبين من استقراء أحكام المواد 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، و37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 – الذى ألغى القانون السابق وتعديلاته والمعمول به اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1989 – و 123/1 ، 2 ، 3 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 37 آنفة البيان ، أن المشرع وإن ساير فى القانون 230 لسنة 1989 القانون السابق عليه فى شأن إخضاع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
|
المشرع قد غاير بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من والى هذه المنطقة كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير – فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3٪ فى القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
|
العبرة فى استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد فى التصريح الصادر للمشروع . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
|
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ، وهى من المشروعات القائمة فى المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد ، أقامت مجمعاً لتبريد وتخزين السلع فإنها تخضع لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع الداخلة إليها والخارجة منها سواء لحساب ذاتها أو لحساب الغير اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاطها وفقاً للقواعد سالفة البيان التى حددتها المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 وكذا أحكام المادة 37 من القانون 230 لسنة 1989 عن الفترة من 21 يوليه سنة 1989 حتى 24 يونيه سنة 1990 . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأيدا الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية فيما انتهى إليه أولهما من عدم خضوع السلع الواردة لحساب الغير المودعة فى مخازن المطعون ضدها الخاصة المقامة بالمنطقة الحرة للرسم النسبى المقرر على قيمتها عن الفترة من يناير سنة 1983 حتى 24 يونيه سنة 1990 ، وما انتهى إليه ثانيهما من أحقية المطعون ضدها فى استرداد ما دفعته من هذه الرسوم دون أن يعملا أحكام المادتين سالفتى الذكر وفقاً لنطاق سريانهما على المدة محل المنازعة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف – فى استئنافيه – بهذا الدفاع الجوهرى ، وإذ لم يعرض الحكمان المطعون فيهما له أو يردا عليه واتخذا من أسباب الحكمين المستأنفين سنداً لقضائهما رغم أنه لم يرد بهما ما يواجهه فإنهما يكونان معيبين بالقصور الموجب لنقضهما . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 8122 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1137 ق 201) |
|
لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاماً مصرية وتعتبر أفلاماً مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد " . وكان مدلول الفقرة الأخيرة وفقاً لظاهر النص أن الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد قد يكون واحداً أو أكثر وأن النص ليس فيه ثمة حظر على تعدد الفيلم الأجنبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم انطباق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على دار العرض الطاعنة لأنها كانت تقوم بعرض فيلمين أجنبيين وفيلم مصرى بتفسير نص المادة المشار إليها باستلزام أن يكون الفيلم الأجنبى المعروض مع الفيلم المصرى واحداً فقط بما يخالف ظاهر النص رغم جلائه ووضوحه ويخرج عن المدلول الذى قصده المشرع بما يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 8122 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1137 ق 201) |
|
البين من استقراء مواد القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار المنطبق على سنة المحاسبة 1990 أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر فى البلاد سواء أكان مالاً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً مملوكاً لمصريين أو حصة المصريين فيه هى الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلى ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التى تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار فى المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهى مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذى ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بالقانون رقم 24 لسنة 1976 لا يفيد بذاته أن المشروعات التى تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقرر بها طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع فى القانون رقم 12 لسنة 1977 على تأكيده فقد نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على المشروعات التى يرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 . (الطعن رقم 7691 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1132 ق 200) |
|
لما كان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلى ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى الدائم المقرر للمشروعات التى تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك أن البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفى لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 7691 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1132 ق 200) |
|
المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل يدل على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت فى رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى حققتها من نشاطها فى سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها " من أنه لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ..... بعد قيامه بدفع نصيبها فى ثمن البيع طبقاً لما نص عليه فى القانون 136 لسنة 1981 " . وهى أسباب تقوم على الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 379 لسنة 65 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1128 ق 199) |
|
الإفلاس فى التشريع المصرى ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق أو لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه وإنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم ، ويقصد به حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم باقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
|
التوقف عن الدفع المقصود سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
|
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بشهر إفلاس الطاعن قوله " وكان واقع الحال فى الدعوى المستأنف حكمها المستمد من مستنداتها وتقرير وكيل الدائنين الأخير أن المستأنف لا تزال ذمته المالية مشغولة بديون لصالح الخصمين المتدخلين ......... و ............ ولا تزال حالة توقفه عن دفع الديون مستمرة وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة روكية التفليسة والثابت أن الدعوى رقم ..... لسنة .... تجارى كلى إسكندرية والتى ينازع بها فى دين المتدخل الأخير وقيمته 18250 جنيه قد شطبت بتاريخ 3/3/2002 ولم يجددها من الشطب وهذا دليل على عدم جدية منازعة المستأنف فى هذا الدين وعلى ذلك يكون الحكم المستأنف فى محله " وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبالغ المطالب بها دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف وبفرض استناده إلى مماطلة ومنازعة غير جدية فى الدين كاشفاً عن اضطراب خطير فى مركز الطاعن المالى يجعله غير قادر على دفع ديونه ويزعزع ائتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر كما أنه لم يعرض لمنازعة الطاعن فى صحة دين الخصم المتدخل ..... وأن سندات المديونية محلُّ لدعوى التزوير الأصلية رقم ..... لسنة ..... تجارى كلى الإسكندرية وكذا لم يبحث دلالة ما تضمنته تقارير أمناء التفليسة من قيامه بسداد مبلغ 920ر70 ألف جنيه وفاءً لكافة الديون غير المتنازع عليها وتصريح مأمور التفليسة له باستلام محلاته ومباشرة تجارته وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً على ذمة روكية التفليسة وأن إجمالى ما أودعه حتى حجز الاستئناف للحكم مبلغ ثمانين ألف جنيه على قدرته على الدفع وعدم اختلال أشغاله فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
|
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى فى مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه – شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى – ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ومن ثم يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى أن مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة الف جنيه شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى مايعنيه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين الف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً ويرتد الى اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
المقرر أنه يجوز أن تشمل صحيفة الدعوى على أكثر من طلب . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
دعوى شهر الافلاس متى رفعت فانها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنية ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
|
النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية القانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13/1/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24/1/2002 بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتى كانت تنص على أن يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
|
لما كان البين من الأوراق أن هذا الحكم قد صدر أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والذى فصل فى النزاع الذى ثار بين المطعون ضده بصفته والطاعن فكان يتعين على المحكمة أن تمتنع عن تطبيق هذا النص إعمالاً للحكم بعدم دستوريته ، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى الذى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بنص المادة 68 منه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة البيان على النزاع على سند من أن حكم المحكمة الدستورية بعد صدور حكم هيئة التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
|
مفاد نص المادتين 16،17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور فى الوقائع المصرية فى 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبه من الشارع فى عدم الاعتدادبالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
|
مفاد نص المواد 6 / 4 , 3 , 11 / 2 , 32 / 2 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى. (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
|
لما كان الشارع قد أعفى من الضريبة بموجب المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1990 كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها ، واشترطت المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لأزمة لأغراض التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
|
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تعدل سوى إقراره عن شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك فى 30 / 3 / 1998 فىحين أن الثابت من تقرير زيارة فحص الصادر عن المصلحة والمؤرخ 14 / 12 / 1997 والمرفق صورته الضوئية بتقرير الخبير أن الفحص تعلق بإقرارات الفترة من الأول من يناير سنة 1992 حتى نهاية أغسطس سنة 1997 وأسفر عن الفروق المطالب بها بتاريخ 30 / 3 / 1998 وقدرها 14ر57033 جنيه ودون أن يراعى الأثر المترتب على تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من الطاعن بعد انقضاء المدد التى حددتها المادة 17 من ذات القانون والقرارات الوزارية المعدلة لها على نحو ما سلف بيانه وما أسفر عنه فحصها من مبالغ طلب الطاعن استبعادها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتد بأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض وتحصيل ضريبة المبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلى فى حين أنه لا يجوز لها ذلك خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى المنطبقة على الواقع فى الدعوى ولم يعتد بشهادتى الإعفاء المقدمتين من الطاعن على سند من صدورهما من جهة غير مختصة رغم صدورهما من مدير إدارة المركبات بموجب التفويض الصادر له من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وأثبت بهما أن الأصناف المدرجة لأزمة لأغراض التسليح ومموله من ميزانية وزارة الدفاع على نحو ما تطلبته أحكام المادتين 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات و 26 من لائحته التنفيذية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر المترتب عليه على الواقع فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
|
مفاد نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الواردة فى الباب الثانى عشر الخاص بالأحكام الانتقالية أن المشرع رغبة منه فى إعمال الأثر الفورى للتشريعات الضريبية التى تصدر بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة وأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيلها من تاريخ نفاذها ألزم المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لهذه المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلع فى اليوم السابق على سريان الضريبة الجديدة أو المزيدة وألزمهم بأدائها وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين هؤلاء الملتزمين – سواء من لديه مخزون سلعى أو من خلت مخازنه منه - وتجنباً من قيام البعض منهم ببيع هذا المخزون شاملاً الضريبة الجديدة لحسابهم مما يفوت على الخزانة العامة حصيلتها وهو ما لا يعد معه هذا الالتزام منطوياً على تكرار لآداء ضريبة المبيعات على تلك السلع لاختلاف مجاله وسببه عن الالتزام الأصلى بأداء الضريبة عند البيع أو التوزيع . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
|
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن من المكلفين بأحكام قانون الضرائب على المبيعات وتم تسجيله لدى المصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول وقام على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل فئة الضريبة على المسلسلين رقمى (4-7) من الجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 – والذى ألغى بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وأعيد العمل بذات أسسه وتاريخ سريانه بالمادة الثالثة من هذا القانون – بإرسال بيان لهذه المصلحة بالمخزون السلعى للسلع محل هاتين المسلسلين نفاذاً لأحكام المادة 47 منه وإذ قامت الأخيرة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة عن هذا المخزون وفقاً لذلك القرار وطالبت الطاعن به فإنها لا تكون قد طالبته بما هو غير مستحق عليه . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيب قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
|
الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1053 ق 186) |
|
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب قضاؤه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1053 ق 186) |
|
الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
مفاد نص المادتين 80 ، 90 من قانون 8 لسنة 1990 أن المشرع وازن فى دعوى المسئولية عن الأضرار التى يسببها العاملون فى خدمة السفينة للغير بين مجهز السفينة باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فاستحدث تقادماً خاصاً للدعاوى التى ترفع على الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوى المسئولية الواردة فى القانون المدنى وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منه للحالات التى يكون فيها المجهز مستأجراً للسفينة لمدة محددة ثم أضاف إلى الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى أسباباً جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية على معنى المطالبة بالحق فى التعويض عن ذلك الضرر وبالتالى قاطعة لتقادم تلك الدعوى عددها على سبيل الحصر فى إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها وإذ جاءت عبارة أو بندب خبير لتقدير الأضرار كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفى لتحققها ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
المقرر وفقاً لحكم المادتين 135 ، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية على الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت " اللنش " يوم الثانى من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت فى 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفى الدعوى بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة فى الدعوى الأولى وإذ كانت دعوى المسئولية وفقاً لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحرى آنفة البيان التى يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوى رقم 254 لسنة 1992 مدنى بورسعيد الابتدائية فى الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق فى إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار على فرض صحته وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 السارى عند نظر هذه الدعوى . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية جديدة لقضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
|
قاضى الموضوع يتعين عليه أن يجتهد فى فهم الواقع فى الدعوى فهماً صحيحاً لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر فى تحصيله جاء حكمه مشوباً بالقصور وقضاؤه وارداً على غير محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من 1 / 4 / 1981 حتى 31 / 12 / 1981 وقدر أرباحها ثم انتهى إلى تقادم الضريبة عن الفترة من 1 / 1 / 1981 حتى 31 / 3 / 1981 ، دون أن يبين نوع النشاط الذى قضى بشأنه فى هذا الخصوص أو يفطن إلى أن تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما الاستيراد والموبيليا ، وأن نشاط الاستيراد ظل فردياً طوال سنة 1981 ، وهو ما ينبىء عن عدم فهمه لحقيقة الواقع فى الدعوى على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9132 لسنة 64 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1041 ق 184) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فىحكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس . (الطعن رقم 4564 لسنة 66 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 985 ق 172) |
|
المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التى حكمت بإشهار الإفلاس مأموراً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين فى ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأموراً للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض فى تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4564 لسنة 66 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 985 ق 172) |
|
ألغى المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص فى المادة 565 / 3 " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " . (الطعن رقم 489 لسنة 72 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 971 ق 169) |
|
المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أثناءه . (الطعن رقم 489 لسنة 72 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 971 ق 169) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
مؤدى النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
لما كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة 81 مكرر من القانون رقم 51/78 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن (تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 5و% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم التى يتم تشكيلها باتفاقهما كأصل للفصل فيه بقرار ملزم تنحسم به الخصومة بينهما . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
|
لا يعد حكم تحكيم ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتى نظر طرفى الخلف دون أن تكون توصياتها ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
|
القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات أن لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحرر ومخالفة منه لقواعد التفسير . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
|
لما كان البين من عبارات صورة المحرر المعنون محضر الاجتماع الثانى للجنة الودية لبحث الخلاف حول عقود المرابحة بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها يوم الإثنين الموافق 22 من فبراير سنة 1988 ومن صورة ملخص جلسة هذه اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1988 المقدمان من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/3/1991 أن هذه اللجنة شكلت فى اجتماعها الأول من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبحضور ممثل واحد عن المصرف وثلاثة أشخاص عن الشركة المطعون ضدها كما حضر الاجتماع من يدعى محمود عطا عرابى كشاهد أعقبه أن حضر بالجلسة الثانية اثنان عن هذه الشركة وورد به العبارة الآتية وذلك لمواصلة دراسة الأسس الشرعية والودية لتسوية الخلاف بين طرفى الطعن وانحصرت المناقشات التى أجراها أعضاء هذه اللجنة فى هاتين الجلستين فى بحث مدى التزام الشركة المطعون ضدها بسداد المديونية بالدولار بدلاً من الجنية المصرى بعد أن تقاعس المصرف عن إخطارها بذلك بعد عامين ونصف من سداد جزء منها بالعملة المصرية واقتراح طرفى النزاع بشأن تسوية هذا الأمر أبدى رئيس اللجنة الرأى الشرعى فى خصوصه بأن توزع الخسائر الناجمة عنه بينهما حسب مدى تقصير كل منهما وكان البين من قرارى هذه اللجنة الصادر أولهما فى 2 من مايو سنة 1988 والثانى فى 26 من يونيه سنة 1988 المرفق صورتهما بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها لخبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أن أولهما تضمن أسس تسوية الخلاف فى النقاط الآتية : عدم جواز مطالبة الشركة المطعون ضدها بعوض تأخير لأنها ليست من العملاء المماطلين والتزامها بأصل الدين فقط بالعملة التى تم التعامل بها مع اعتبارها مديونية جديدة على أن يتم سدادها على أقساط ربع سنوية اعتباراً من أول يوليه سنة 1988 بحيث لا تؤثر على سمعتها التجارية ثم عادت وأصدرت قرارها الثانى بعد أن اعترض المصرف على القرار الأول حسبما ورد فى مذكرته المؤرخة 19/6/1988 الموجهة إلى رئيس اللجنة خلصت فيه إلى اقتراح تسوية جديدة تسدد الشركة بموجبه المديونية على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه يبدأ القسط الأول منها اعتباراً من شهر ديسمبر 1988 مع دعوتهما إلى أن يتعاونا على بيع السيارات المملوكة للشركة والموجودة فى حوزة المصرف مع خصم قيمتها من المديونية وأوصت باستمرار التعاون بينهما لدعم معاملاتهما وفقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا القرار الأخير أخذاً بما سبقه من اجتماعات للجنة التى أصدرته وتغايرت فيها أشخاص أعضائها وما دارت بينهم من مناقشات عدلت على أثرها عن قرار الذى أصدرته لقرار آخر قاطعة فى محاضر أعمالها بأنها لجنة ودية لبحث الخلاف بين طرفى الطعن نافية عن قرارها طابع الإلزام لا يعد حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بما لا يجوز طلب بطلانه استناداً إلى المادة 512 مرافعات المنطبقة على الواقع فى الدعوى خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكان عقد الاتفاق والتسوية الذى أبرمه الطرفان بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1988 الذى حسم الخصومة بينهما قد صدر صحيحاً خلت الأوراق من ادعاء بأنه صدر عن إرادة معيبة من طرفيه أقرت فيه المطعون ضدها بأن المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ تحريره والناتجة عن عملياتها الاستثمارية مع المصرف هى مبلغ 1243719 جنيه والتزمت بسداده على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه حررت بها شيكات يبدأ استحقاقها اعتباراً من 30/12/1988 والتزمت فيه عند تخلفها عن سداد أى قسط فى موعده حلول كافة الأقساط والوفاء بالمديونية كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار تلك اللجنة وعقد الاتفاق والتسوية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
|
مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
|
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به . (الطعن رقم 3506 لسنة 65 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 945 ق 165) |
|
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ، ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى . ولا عن النشر لأنه قرار تفسيرى ومجرد تعليمات موجهة للموظفين المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع . (الطعن رقم 3506 لسنة 65 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 945 ق 165) |
|
يدل النص فى المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 على أن المشرع اعتباراً من 1 / 10 / 1992 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بالحكم فى قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء ذاتها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى كانت عليها ، واستثنى من حكم هذه الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون المذكور فى 1 / 10 / 1992 أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فى ذلك التاريخ ، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة ، وذلك لحكمة قدرها ، هى أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة أو أصدرت حكماً قطعياً فيها ولو كان فرعياً . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
|
2 – الحكم القطعى الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع إحالة الدعوى إلى التحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهى للخصومة . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
|
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29 من يناير سنة 1992 قد قضى إلى جانب صحة المحرر المطعون عليه بالإنكار من مورث الطاعنين – وهو حكم قطعى متعلق بالإثبات حسم النزاع حول صحة عقد الشركة المحرر بين هذا المورث والمطعون ضدهما – بإحالة الدعوى إلى خبير لتحقيق عناصرها فإن هذا القضاء القطعى ينعقد به اختصاصها نظر الدعوى استثناءً من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 على نحو ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فإنه لا يعيبه قصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
|
لما كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويُحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعى الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة له بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات على عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التى أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يُعينها على تحقيق وجه الحق فى هذا الادعاء . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخدم حقه فى تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى فى امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبىء عن عدم جدية طعنه بالإنكار وأعمل سلطته التقديرية فى اعتبار المحرر صحيحاً تبعاً لذلك فإن النعى بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة باعتبار أنه على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير للصفة قبل اختصامهم . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
|
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
|
مؤدى القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
|
لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء . . . " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " – وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون – يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملاءمة – فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام أحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ". يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . وحددت المادة (700) فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة وهو المكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
|
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ومن ثم فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها دون طلب من الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
|
لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسى للشركة يقع فى ....... قسم باب الشعرية والذى يتبع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائى بأن تصدى لموضوع الدعوى بما ينطوى ذلك على قضاءٍ ضمنىًّ باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 3677 لسنة 66 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 883 ق 152) |
|
النص فى المادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة (114) صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر . (الطعن رقم 3677 لسنة 66 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 883 ق 152) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده اثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع فى شأنها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة فى مذكرة متقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجه على المقر . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصتها منها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
إذا كانت القرائن التى استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
السمسرة من الأعمال التجارية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات والعقد فيها يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره فإذا ما ادعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
|
مفاد النص فى المادة 63/1من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائى – بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً للمادة 68 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يبقى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
|
إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1) .......... (2) ........ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التى يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
|
إن دعوى التعويض عن الفصل التعسفى لا تعتبر استمراراً لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل بما لازمه من وجوب انعقاد الخصومة فى الدعوى الخاصة بهذه الطلبات بالإعلان الصحيح فيها أو الحضور على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الطلبات الموضوعية وجه إلى الشركة الطاعنة فى فرعها بالإسماعيلية دون مركز إدارتها الرئيسى بالدقى فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . وإذ لم تحضر الطاعنة فى أى من الجلسات التالية لهذا الإعلان ونظرت الدعوى فى غيبتها حتى صدور الحكم فيها فإن الحكم الابتدائى يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفى لا تعدو أن تكون امتداداً للدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل وأن إعلان الطاعنة على فرعها بصحيفة الطلبات الموضوعية يغنى عن إعلانها فى مركز إدارتها الرئيسى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
|
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
|
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .... " مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر فى الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك فى ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا فى حدود حصته فى رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم فى ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شريك فى شركة ذات مسئولية محدودة وأن الحكم المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن فى حدود حصته فى رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبق القانون. (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
|
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم المنوه عنهم ثمة طلبات ، كما أن الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإنهم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى النزاع ويضحى اختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
|
لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها التلكس مثلما نظم بنص المادة 16 منه حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر العرفى واعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
|
لم يعتد بالبرقية إذ كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المراسلات عند إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
|
الإقرار غير القضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى ولا يعتبر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع ويفقد حجيته فى الإثبات . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
|
لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التى استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التى قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ 26 / 4 / 2001 بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك فى دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة فى الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً بها على الرغم من أن هذه التلكسات وعلى ما سلف بيانه لا تصلح بمجردها عند إنكارها كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
|
لا يجوز لمحكمة ثانى درجة أن تتخلى عن الفصل فى الموضوع المطروح عليها ، باعتبار أن رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه من جديد . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
|
أن المشرع قرر فى المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
|
لا يخرج الطعن بالنقض على اشتراط المصلحة فى الطعن فلا يقبل طعن إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة النظرية لا تكفى لنقض الحكم . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
|
لما كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف هى عدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة فى الضرائب التى تطالبه بها لبطلان قرارى لجنة الطعن لما شاب إعلانه بهما من عيب وإذ وقف الحكم المطعون فيه فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا الإعلان وتخلى عن الفصل فى موضوع الطلبات فلم يقض ضد الطاعنة بشئ وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع دون أن تبين وجه مصلحتهما من الطعن وكان خطأ الحكم لم يضر بها لأنه لم يقض ضدها بشئ ولم يتعرض لقرارى اللجنة فهما ما زالا قائمين منتجين لآثارهما فى اقتضاء دين الضريبة بناء عليهما فإنه لا يكون لها مصلحة فى الطعن على الحكم . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
|
النص فى المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الأول والذى نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة على الدخل على أن " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية ..... " وفى المادة 106 على أن " تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل " مؤداه أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية ، وليس المرتب الذى يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة ، وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول والذى نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسرى على ممولى الضريبة على الدخل . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
|
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليها والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
|
لما كان البين من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام ومن ثم يكون هذا النموذج باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
|
لما كانت المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) فى 3/9/1996 – والتى تحكم واقعة الدعوى ، بموجب المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها ، والتى حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه " فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل ، على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال .. ، وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع .. " بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الاستهلاك على أساس متوسطه عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على اكتشاف العطل . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
|
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغه ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
|
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بوجوب احتساب الاستهلاك – وفق متوسطه – عن فترة العطب الذى لحق بالعداد لاحتراقه وتلك التالية لاكتشافه ، وحتى تاريخ إصلاحه ، إعمالاً لحكم المادة 18 المشار إليها والتى لم تمار المطعون ضدها أنها أساس المحاسبة بينهما ، كما لم تدع أن عدم اكتشاف العطل كان لسبب يرجع إلى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما خلص إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من احتساب متوسط الاستهلاك عن المدة من تاريخ إطلاق التيار الكهربائى بمصنع الطاعن حتى تاريخ إصلاح العطل دون أن يضمن أسبابه تناولاً لدفاع الطاعن المبين بوجه النعى ، ودون بحث دلالة ما قدمه من مستندات تفيد داده قيمة الاستهلاك الفعلى حتى تاريخ حدوث العطل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
|
إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية فى إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بإسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولى ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 71 جلسة 2003/05/08 س 54 ع 1 ص 759 ق 130) |
|
الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن باعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها فى حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو اعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلاً ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التى إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها فى نظر موضوع الطعن ببحث النعى على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه وبالتالى فلا يحق لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بإلغاء الحكم فى أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما فى ذلك من إخلال مبدأ التقاضى على درجتين الذى هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم التنازل عنه . (الطعن رقم 13 لسنة 71 جلسة 2003/05/08 س 54 ع 1 ص 759 ق 130) |
|
المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان فى ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل فى المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التى ضُمت إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً لطلب السجل التجارى المرفقبه هو القيام بتخزين (1) مواد وآلات ومعدات البناء والتشييد وقطع غيارها (2) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض الصناعية (3) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة فى أنشطة النقل البحرى ، وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد فى أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه على هذا النحو تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة فى قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد فى حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلى من البضائع التى يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير إلى داخل البلاد دون سند فإن أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهت إليه هذه اللجنة يوصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور . (الطعن رقم 9850 لسنة 65 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 675 ق 116) |
|
مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة 00000 وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث فى مشروع ( مشغل تريكو ) برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10% مقابل الإدارة ، 5% مقابل أسم شهرة المشروع ، 10% للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60% يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
التزام الحكم صحيح القانون لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح – استثناء من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ، ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
أن ما تصدره لجان الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
لما كان الطاعنين قد اقتصروا فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة فى تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
|
الطاعن لم يبين فى صحيفة طعنه أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثرها فى قضائه ومن ثم فهو غير مقبول (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
العبرة فى وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلاً مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه فى منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع المنصوص فى المادة 195 من قانون التجارة القديم هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السابق بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل الاستحقاق أو انقضاءه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار – وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . دون أن يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة وإنما التثبت من وصف وحقيقة هذا الدين . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت أحداهما تكفى لحمل قضائه فأن تعيبه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
لما كان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
لما كان مفاد نص فى المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهى حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أى امر أخر لما يترتب على إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء فى قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق فى طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل فى الدعوى منضماً لهم بدينتتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها فى المادتين 126 ، 236 من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً فى التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء فى موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً فى الحكم فلا يحاج به . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم ..... سنة 115ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 – والذى أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه على نحو ما ورد بالبند أولاً : أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون للدين الذى يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم توافرها على نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه وكانت هذه المسألة هى ذات المسألة المثاره بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه رغم أن ما انتهى إليه ذلك الحكم كان مطروحاً عليه بما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
|
المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
|
محكمة الموضوع إذ أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
|
التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة دعواه وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها اعتباراً من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث مدى توافر شروط اعمال حكم هذه التعليمات فى خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة لنشاط الطاعن فى تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن أو ورد به ما يصلح رداً عليه . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
|
مؤدى المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع ألزم الممول الذى يزيد صافى ما يحصل عليه من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة يجاوز حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
|
ألزم الشارع الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه تاركاً المناط فى الوفاء بهذا الالتزام إلى حسن نية الممول فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20٪ من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجارى لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجارى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التى أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
|
التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
|
مؤدى المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ 1 / 7 / 1982 وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذى انتهت مدته بتاريخ 30 / 6 / 1987 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1 /7 / / 1987 وحتى 31 / 12 / 1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
|
مؤدى المادتين 14،27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16،30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركاتالأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى أنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حده واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه . (الطعن رقم 3255 لسنة 63 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 669 ق 115) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159، 161 من ذلك القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . (الطعن رقم 3255 لسنة 63 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 669 ق 115) |
|
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر بتاريخ 17 / 2 / 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ، مما مفاده أن قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والذى استندت إليه المطعون ضدها فى مطالبتها للطاعن بالضريبة على الرسالة التى كان قد استوردها يكون قد فقد سنده وسبب بقائه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية وأعمل التعديل الذى جرى به القرار الجمهورى سالف الإشارة رغم سقوطه لانعدام النص الذى يستند إليه بالقضاء بعدم دستوريته وخلص من ذلك إلى انشغال ذمة الطاعن بدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
|
مؤدى نص المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع منح – استثناءً من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف . وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول . ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
|
القرارات التى تصدر من لجان الطعن باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة . إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية – بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام وذلك ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
|
لما كانت صحيفة طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على نحو يحدد بها نطاق طعنه فى قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده فى نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافى أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حدالإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطاً بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكام هاتين المادتين مطروحاً عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
|
لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون أن تنقضه . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
العبرة فى توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقعة . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن أمير رمسيس نجيب عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ماس للسياحة فى حين أن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ النقدى محل النزاع دون أن يلزمه بها لشخصه فإن طعنه على الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك فى مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً فى عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل فى العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة فى بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام 1994 وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة فى 26 / 11 /2001 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
|
المقرر أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ( الممول ) قد تسلم بنفسه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع على ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقته العائلية بتاريخ 24 / 12 / 1988 ولم يجحد هذاالتوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب على ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن فى حقه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9852 لسنة 65 جلسة 2003/03/27 س 54 ع 1 ص 578 ق 99) |
|
مؤدى نص المادة 390 من قانون التجارة القديم – الذى أقيمت الدعوى فى ظله – أن الشارع نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم ، وفى الحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه فى وقت سابق على الحكم بالإشهار – دون سواهما – وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها ، فلا يمتد هذا الميعاد الخاص إلى غير هاتين الحالتين . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
|
لما كانت طلبات الطاعن قد تحددت فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة فى طلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة محل النزاع وإخراجها من تفليسة شركة ............. للاستيراد والتجارة العامة – المقضى بإشهار إفلاسها – مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقية شركته لها . فإن دعواه لا تكون بذلك معارضة فى حكم شهر الإفلاس ولا فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع تحدد فى تاريخ سابق على حكم الإشهار على نحو ما سلف بيانه فلا يسرى عليها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 390 من قانون التجارة سالفة البيان ، وكان هذا القانون لم ينظم مواعيد محددة يتعين على طالب استرداد الأشياء التى يثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت صدور حكم شهر الإفلاس اتباعها ، فإنه يكون له طلبه فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم مالم يسقط الحق فيه بالتقادم . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
|
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
|
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
|
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة فى الدين المتوقف عن دفعه ، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة فى شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى - وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره 70000 دولار أمريكى والمستحق فى 14 / 5 / 1986 والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... لسنة ..... الرمل واستئنافها رقم ..... لسنة ..... س شرق إسكندرية بجلسة 21 / 3 / 1998 وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
|
لما كانت الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
|
إن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ، ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " وإذ كان مقصود المشرع بالسند فى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تنبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة (14/1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت رسماً واحداً لما حققته شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 206 لسنة 64 جلسة 2003/03/24) |
|
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دونغيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهى المادة 119 من ذات القانون والتى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 11884 لسنة 64 جلسة 2003/03/19 س 54 ص 474 ق 51) |
|
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 11884 لسنة 64 جلسة 2003/03/19 س 54 ص 474 ق 51) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بما لازمة أن تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
مفاد المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة بها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص وكان لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ومن ثم يكفى لصحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما يرد فى عقود عملهم . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
المعوّل عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الدرجات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروطُ بأن يكون استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 6204 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 480 ق 84) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها " مصلحة الضرائب " لم تقدم الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة إلا بجلسة 24 أكتوبر 1994 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث رفضت الدعوى وأيدت القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وطعنت بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقين بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على سند من عدم جديته لتراخى الطاعنة فى التقرير به إلى مرحلة الاستئناف حين أن الظاهر من الأوراق يخالف ما استخلصته المحكمة إذ أن الطاعنة قد حيل بينها وبين الاطلاع على الملف الضريبى الذى يحوى المستندين محل الطعن بالتزوير إذ حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم بذات الجلسة التى قُدم فيها الملف الضريبى من المطعون ضدها وهو ما ألجأ الطاعنة إلى الطعن بالتزوير على المحررين أمام محكمة الاستئناف وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد حجبت نفسها عن تحقيق الطعن بالتزوير فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة فى الدفاع . (الطعن رقم 6204 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 480 ق 84) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به يترتب عليه عدم قبول اختصامه فى الطعن ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً حقيقياً للطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يحكم له أو عليه بشئ وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن تفرض هذه الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 1991 على أن تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق وقد تضمن هذا الجدول بيان السلع المعفاه على النحو الآتى 1- ..... 2- ...... 9- الخبز المسعر بجميع أنواعه ، وهو ما مفاده أن الخبز المعفى من الضريبة العامة على المبيعات هو الخبز المسعر دون غيره . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نشاط الطاعن هو إنتاج الخبز الفينو الغير مسعر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 وأنه يخضع بالتالى لضريبة المبيعات ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة عن المدة من 1 / 1 / 1994 حتى 31 / 10 / 1994 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا يعيبه إن التفت عما انتهى إليه تقرير الخبير لأن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ومن ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
المقرر أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق " دستورية " الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير سنة 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً ، وبعدم دستورية نص المادة 35 وسقوط المادة 36 من ذات القانون والتى تناولت تنظيم التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات عن الفترة من 1 / 5 / 1993حتى 31 / 12 / 1993 لسابقة الفصل فى هذا الطلب من هيئة التحكيم العالى استناداً إلى نص المادتين 17 و 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما ، وهو قضاء كاشف لعيب لحقهما منذ نشأتهما مما ينفى صلاحيتهما لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذهما ، وإذ كان من شأن ذلك أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة عن الفترة من 1 / 5 / 1993 حتى 31 / 12 / 1993 والفصل فيه ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة تسرى على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة الضرائب ، وأن مفاد نص المادتين 149 ، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادتين 75 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه إذا لم يكن الممول موجوداً وقت إجراء الإعلان بالإخطار الموجه إليه من لجنة الطعن وتعذر تسليم الإعلان فى مقر المنشأة أو فى محل إقامته للأشخاص الذين عددتهم تعليمات البريد فى البند 258 منها ، تعين على موزع البريد إثبات ذلك على المظروف وعلى علم الوصول ، ثم يقوم أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضر بذلك تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة وبذلك يتم الإعلان وينتج أثره القانونى فى حق المرسل إليه ، وأن المشرع لم يجعل إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات إلا فى حالتين حددهما على سبيل الحصر هما عدم الاستدلال عن المنشأة وعنوان الممول فلا يجوز القياس عليهما . (الطعن رقم 4720 لسنة 65 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 467 ق 82) |
|
من المقرر أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه فى الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه فى مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فى مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن فى مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4720 لسنة 65 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 467 ق 82) |
|
النص فى المادة 561 /1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " بأن تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة 000 " يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة أى قاضياً لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 492 لسنة 72 جلسة 2003/03/10 س 54 ع 1 ص 450 ق 79) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم يؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
|
أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق والمقابلة للمادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
|
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
|
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - لو صح أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية فى شأن وجوده . وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ 20 / 6 / 1999وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول فى استرداد قيمة حصته فى رأس مال الشركة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء فى حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
|
اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار الشيك بمثابة وفاء لقيمته حال أن الوفاء الذى يبرئ الذمة هو صرف قيمة الشيك فعلاً قد شابه القصور فى التسبيب إذ أن ما أورده فى شأن منازعة الطاعن فى المديونية لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
|
لما كانت المادة 104 من قانون التجارة القديم تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبتدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة " وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنياً على وقوع غش أو خيانة منه وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند كما سلف القول إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
|
تنص المادة (254) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الأولى على أن " تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ الشئ إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو .... " ومفاد ذلك أن ميعاد السنة الذى تتقادم به الدعاوى التى ترفع على الناقل تبدأ فى حالة تلف البضاعة من يوم تسليمها وليس من ميعاد آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الميعاد اتفاقى والعقد فيه شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أن " هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .... " . لما كان ذلك ، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12 / 7 / 1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسليم بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13 / 1 / 2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10 / 9 / 2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
|
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التى يحميها القانون ارتباطاً غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة فى خصومة الدعوى ومطروحة دائماً على المحكمة تحكم بها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم وارداً على هذا القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
|
مؤدى المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة فى الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات – من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك فى المواعيد التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 70 آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة سوى الحالة التى أوردتها المادة 71 منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته . وعلى هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر يوجب على هذه المصلحة توجيه اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحى لهم الصفة والمصلحة فى مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه الضريبة . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
|
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة طعناً على ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التى أجرت الطاعنة خصمها من العاملين لديها وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه استناداً إلى ذلك الالتزام القانونى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الطاعنة الصفة المرتبطة بالمصلحة فى الطعن على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
|
الاعتماد المستندى يلقى فى العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك فى تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر . (الطعن رقم 851 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 295 ق 52) |
|
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم اخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم 228 لسنة 1997 إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340 ) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها فى 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع اخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور اخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير فى معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 851 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 295 ق 52) |
|
مفاد المواد 95 ، 97 ، 98 ، 100 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع جعل من صافى ما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة ويزيد عن حد الإعفاء وعاءً للضريبة العامة على الدخل وذلك بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
|
لما كانت الضريبة على المرتبات التى تعد أحدى صور هذه الضرائب النوعية إنما تصيب كافة ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافأت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة عدا المعاشات بجانب المزايا النقدية والعينية على نحو ما أوضحته المواد 55 ، 57 ، 58 من القانون 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
|
لما كان الشارع وإن أورد فى المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
|
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمى " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد فى إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ورتب على ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها فى المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسرى عليه الضريبة على المرتبات ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على الدخل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجنة الطعن الضريبى تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
|
لما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
|
لما كان الثابت بالملف الضريبى أن المأمورية قامت أولاً : بربط الضريبة على من يدعى .......... وأعلنته بالنموذج 18 ضرائب باعتباره الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين فى ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها ببطلان ما قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة فى ذلك على النموذجين المودعين بالملف الضريبى وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم المستغل الحقيقى للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمراً مطروحاً عليها ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو أمر يتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة على اللجنة وتقضى فيها من تلقاء نفسها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقى للنشاط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
|
لما كان ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشأن هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
|
أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
|
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
|
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
|
المقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (235) من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
|
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط (الطعن رقم 6697 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 241 ق 43) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . (الطعن رقم 6697 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 241 ق 43) |
|
النص فى المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى . (الطعن رقم 4939 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 238 ق 42) |
|
النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . " يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات . (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث فى كل ذلك . (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
|
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أن تصنيعها لها قاصر على استهلاكها فى أعمال صيانة آلاتها وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه عن مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن هذا النص وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة أو الشخصية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
|
الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض المؤرخة 26 / 9 / 1995 أنها تضمنت فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وهو الأستاذ ......... بصفته وكيلاً عن المشرف على الإدارات القانونية للبنك والموكل من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقد ذيلت الصحيفة بتوقيع منه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
|
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامه لهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
|
النص فى المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 فى شأن ضريبة الدمغة المنطبق على الواقعة محل النزاع والنص فى المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 يدل على أن المشرع قد أوجب على مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب على المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها فى شأنه على نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلى اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسدادها وفقاً لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانوناً ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعن عليه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه أمام اللجنة فى الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتى ولو كان قد طعن على قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلى اللجنة مباشرة فور الطعن على نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب على اللجنة أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التى تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
|
لما كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلم الطاعن أمامها عن نموذج 3 ضريبة دمغة الذى أخطر به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعن فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج 6 ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من البنك الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية ويتحقق به الغاية من الإجراء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
|
النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها فى هذه الحالة يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
|
لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
|
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحةالضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن السنوات من 1986 حتى 1989 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن هذه الفترة ، فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فلا أثر له ولا لبيان إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنموذج سالف البيان وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على سند من خلو النموذج 18 ضرائب من النص على إعمالها رغم أن الإخطار بالنموذج 18 ضرائب فى حالة المطعون ضده غير لازم وأن إخطار المصلحة للممول بهذا النموذج تزيداً منها فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4003 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 175 ق 29) |
|
النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها فى هذه الحالة يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
|
لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم أن يقول كلمته فى المسائل القانونية باعتبار أن تكييف العقود وتفسيرها من المسائل القانونية التى يتعين عليه أن يقول كلمته فيها ولا يجوز له ندب الخبراء للقيام بهذه المهمة كما لا يغنى عن ذلك إحالته بشأنها إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه . (الطعن رقم 10874 لسنة 65 جلسة 2003/01/09 س 54 ع 1 ص 145 ق 24) |
|
مؤدى نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على المرتبات أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر ، كما أوجب فى الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ،واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه ، خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها . (الطعن رقم 889 لسنة 66 جلسة 2003/01/09 س 54 ع 1 ص 148 ق 25) |
|
هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعين يدل على أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان فى الاتفاق. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الحجز أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره فى حبس الشيء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذي يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل أثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع، أو نكل المدين - إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية - عن حلف اليمين عند توجيهها إليه والمنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملاً بحكم المادة 269/4 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
|
المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها (الطعن رقم 11336 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1283 ق 246) |
|
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه " 0000، وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك " وكان الغرض من الإعفاء الوارد فى النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها فى ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 91 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها (الطعن رقم 11336 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1283 ق 246) |
|
التزام الناقل البحرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريق المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن (1) ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركى دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة فى هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 11409 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1287 ق 247) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام – التى أقيمت الدعوى فى ظل سريان أحكامه – على أن " يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها – بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة فى المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
|
أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قوانين التأمينات الاجتماعية . (الطعن رقم 1496 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1166 ق 225) |
|
أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره فى 17/9/1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت فى البند الثالث منها على أنه " لا يعتد على الأطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عقد انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الأضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حالياً أى فى حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/6/1985 000 " وكان مجلس إدارة الشركات الطاعنة وبموجب قرارية الصادرين برقمى 89 لسنة 1985 و 47 لسنة 1988 قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها فى عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور فى حساب الميزة الاضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى ، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/6/1985 وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث ، وهو ما يتعين الالتزام به ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير ، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق فى تعديل نظام المكافأة الاضافية طالما أن هذا التعديل يتم فى اطار نظام عام للمكافأة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز ، وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد . (الطعن رقم 1496 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1166 ق 225) |
|
مفاد المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمة أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة فى إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / 0000 المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم 00000000 الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 28/12/1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 5398 لسنة 62 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1156 ق 223) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
|
إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع والمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع ولم تكشف عن مقصدها من القول بوجوب حماية المال العام، فإن ما تثيره بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
|
إذ كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص المنحة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت فى المادة 121 منها - وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 - على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
|
مفاد النص فى المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزءً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
|
إذا كان الثابت فى الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة وأنه بناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه متضمناً النص على أن يعتبر الأجر الأساسي للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي يضحى منتجاً آثاره اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
|
المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع. (الطعن رقم 597 لسنة 64 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1125 ق 216) |
|
النص فى المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ..." يدل - بصريح النص - أن الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتباراً من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك الطاعن بدأ فى 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي فى أخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي فى 31/12/1987. (الطعن رقم 597 لسنة 64 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1125 ق 216) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعي لا ذاتي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/1997 سند الدعوى وتمثلت هذه القوة فى رفض جهة الإدارة إصدار التراخيص للمحلين المتعاقد عليهما بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدار قرارها بإعادة فتح مدينة الملاهي المتفق على فتح المحلين بها إلى مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بإجراء الأبحاث والدراسات وانتهى بتقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل توصياته المقترحة للشركة فى 12/6/1997 بما مفاده أن إجراءات الترخيص بهذه المنطقة لن تتم وأن الطاعنة درءاً لإخلالها بالتزاماتها العقدية أخطرت المطعون ضدها بهذه المشاكل وعرضت عليها مواقع بديلة إثباتاً لحسن نيتها ورغبتها الجادة فى تنفيذ العقد بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلاً فى الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقرير خبير الدعوى المنتدب بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/2/1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن يمحص دفاعها القانوني بأنه لم يكن فى الإمكان استصدار التراخيص للمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى المدينة انتهت أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما وهو دفاع جوهري - لو صح - يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 77 لسنة 72 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1129 ق 217) |
|
يترتب على كون التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وسلباً لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضائها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله فى اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة (153/1،و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
المقرر وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصرى تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
المقرر أن حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المحال عليه (المدين) وإنما يترتب على انعقادها صحيحة ونفاذها فى حقه – بالإعلان أو القبول – انتقال ذات الالتزام الثابت أصلاً فى ذمة المحال عليه (المدين) من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وما تضمنته سائر الأوراق أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير – الغير مختصمة فى الطعن عقد ضمان إئتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية مؤرخ 15 من يناير سنة 1996 بغرض تغطية ضمان المبالغ المستحقة عن شحنات الأرز التى ترغب هذه الشركة فى تصديرها إلى الخارج وقد تضمنت بنوده المخاطر التى يغطيها هذا العقد وحدودها وشروط استحقاق التعويض ومداه ، وأحقية تلك الشركة المصدرة فى أن تتنازل عن حقها فى التعويض المستحق لها وفقاً لهذا العقد للبنك أو المؤسسة المالية التى قامت بتمويل صادراتها ، ثم خضوع العقد لأحكام القانون المصرى وأخيراً الاتفاق على شرط التحكيم ، وإنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن الوفاء بقيمة كميات الأرز التى قامت المطعون ضدها بتمويلها فقد تنازلت للأخيرة بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 عن ما قد يستحق لها من تعويض وفقاً لعقد الضمان سالف الذكر وورد فى هذا التنازل ما نصه ( نتنازل نحن الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير . . عن حقنا فى التعويض الذى قد ينشأ لنا قبل الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب وثيقة الضمان رقم 1/96 بتاريخ 15/1/1996 والسارية حتى 14/1/1997 ) وقد تم إعلان الطاعنة بهذا التنازل فقبلته بموجب كتابها المرسل إلى المطعون ضدها فى 6/3/1996 الذى أرفقت به ملحقاً لوثيقة الضمان الموضح به الحدود الائتمانية والشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ عملية التصدير على نحو ما جاء بأصل هذا الخطاب المرفق بالأوراق وورد فى نهايته العبارة الآتية (نعزز لسيادتكم بأن التعويض الذى قد يستحق لكم بناء على هذا التنازل سوف يتم دائماً طبقاً لأحكام وضوابط وثيقة الضمان بعاليه ) . وإذ تعذر الاتفاق بين طرفى الطعن على ما يستحق للمطعون ضدها من تعويض بالتراضى فقد طلبت من الطاعنة الالتجاء إلى التحكيم فتحرر اتفاق بينهما بشأنه فى 8/7/1998 جاء فى التمهيد الوارد به عرض لمضمون عقد الضمان آنف البيان واتفاق تنازل الشركة المصدرة للمطعون ضدها عن الحق فى التعويض المقرر وفقاً له وقبول الطاعنة لذلك وتحديداً لطلبات المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 125100 دولار أمريكى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق فى 17/4/96 وحتى السداد مع تعويض عن الأضرار الأدبية قدرته بمبلغ خمسون ألف جنيه كطلب أصلى وإلزامها بذات المبلغ الأول كطلب احتياطى وفقاً لمسئولية الطاعنة التقصيرية وجاء بالبند الثانى من هذا الاتفاق بأن يجرى هذا التحكيم طبقاً لأحكام عقد الضمان ونصوص ومواد القانون رقم 27/94 الخاص بالتحكيم وقواعد القانون المدنى ثم توالت بنوده ببيان الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم وجاء أخيراً فى البند العاشر منه ما نصه (هذا الاتفاق مكمل لاتفاق التحكيم المبرم ضمن وثيقة الضمان وهو بمثابة اتفاق على إجراءات التحكيم وما يتطلبه من شروط يتفق عليها أطراف التحكيم بداية وقبل إجراءات التحكيم ) وكان البين مما جاء باتفاق التنازل الصادر من الشركة المصدرة للمطعون ضدها وكتاب الطاعنة المتضمن قبولها هذا التنازل وما ورد بعقد الاتفاق على التحكيم المحرر بين طرفى الطعن وما جاء بعقد الضمان - على نحو ما سلف بيانه أن موضوع اتفاق التحكيم قد تحدد باتفاق طرفيه فيما يكون للمطعون ضدها (المحال لها) من حق فى التعويض الذى قد يستحق للشركة المصدرة (المحاله) لدى الطاعنة (المحال عليها) وفقاً لعقد الضمان باعتباره ذات الحق الذى فى ذمتها وانتقل بجميع مقوماته وخصائصه للمطعون ضدها ومن ثم يخضع التحقق من موجبات آداء هذا التعويض لأحكام المسئولية العقدية ، ما لم يرتكب أحد طرفى عقد الضمان سالف الذكر فعلاً يؤدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غش أو خطأ جسيم يرتب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية . وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى الذى اتفق طرفى التحكيم على إعمال مواده وكان الثابت من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أنه بعد أن عرضت هيئة التحكيم فى أسباب قضائها لدفاع طرفى التحكيم بشأن مدى أحقية الشركة المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام عقد ضمان الائتمان باعتباره موضوع اتفاق التحكيم – محل حوالة الحق - وانتهت إلى رفض القضاء بإلزام الطاعنة بأدائه لعدم تحقق موجبه – وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية تبعاً للمفهوم السابق بيانه - عادت وتناولت بحث مدى أحقية المطعون ضدها فى إلزام الطاعنة بآداء التعويض المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ ادعت أنها ارتكبته وهو عدم التحقق من حسن سمعة وملاءة شخص المصدر قبل إصدارها عقد ضمان الائتمان له بما ساهم فى تردى المطعون ضدها فى التعامل معه وتمويل قيمة الشحنة المصدرة للخارج وفقدان قيمتها وخلصت من بحثها له إلى توافر خطأ كل من طرفى خصومة التحكيم فى التعاقد مع الشركة المصدرة والمتمثل فى خطأ الطاعنة فى إبرام عقد الضمان معها ، وخطأ المطعون ضدها فى اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التى صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها ، ورتبت هيئة التحكيم على هذه النتيجة تحمل كل من الطاعنة والمطعون ضدها جزءً من قيمة الشحنة بلغ نصيب الطاعنة منها المبلغ المقضى به محل دعوى البطلان وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم فى هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم آنف البيان ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدى موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق ) بما يضحى معه قضاؤها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائى للقضاء العادى صاحب الولاية العامة فى النظر والفصل فى المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيرى المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
المقرر أن قضاء الحكم هو القول الفصل الذى يرد سواء فى الأسباب أو المنطوق (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
مؤدى النص المادة(53/1 – و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى فى أسبابه وفى حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذى استحق للشركة المصدرة وفقاً لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها فى شأن تعويض المطعون ضدها وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزاً منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلاً فى مسألة لا يشملها ولا تدخل فى ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها فى هذا الخصوص (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
|
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
|
إذ كانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
|
إذ كانت لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هي هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
|
إذ كان عدم الطعن على القرار الذي أصدرته اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائيا والضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر فى أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأه يقصد بها إعادة النظر فى هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل والذي تمت إجراءات الربط فى ظل سريان أحكامه قد رسم فى المواد من 161 حتى 163 لذوي الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التي قد تلحق قراراتها، فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي مانعة من نظرها فى دعوى مبتدأة لاحقة. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافا إليها مقدار الضرائب لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 وهي بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 61، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ فيها معايير عينيه لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار.. ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية، وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذي أكده المشرع فى المادة 14 من القانون رقم 49 سنة 1977. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع عند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر استبعد فى مادته الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التي تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالي الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة فى النطاق السابق بالضرائب العقارية المفروضة عليها. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنص فى الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
|
إذا كان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية فى استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة وبلا خلاف بين الخصوم أنشئت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم فى غير أغراض السكني محل تصوير وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك فضلاً عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها وضرائب الأمن القومي والدفاع قد ألغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على ما سلف بيانه ومن ثم لا يكون الطاعن ملزما بالضرائب المطالب بها فى الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعا لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الضريبي قد حدد ميعادا وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص فى المادتين 160، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه. (الطعن رقم 1789 لسنة 66 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1055 ق 204) |
|
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/8/1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب مأمورية بني مزار الكلية فى 22/9/1994 أي فى اليوم الحادي والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية فى 22/9/1994 التي لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلا لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذي يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر فى حين أن الأخيرة ليست هي التي أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه. (الطعن رقم 1789 لسنة 66 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1055 ق 204) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
أن النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل 2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
المقرر فى قضاء المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيها بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 437 لسنة 66 جلسة 2002/10/28 س 53 ع 2 ص 1025 ق 199) |
|
النص فى المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقا لما يلي: 1-...... 2-...... 3-...... يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الاتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة" أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء فى الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له فى التجارة أو أن يكون قاصراً أو مأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالاتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته فى الاستمرار فى التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 437 لسنة 66 جلسة 2002/10/28 س 53 ع 2 ص 1025 ق 199) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
|
إذ كان يشترط لاستجابة محكمة الموضوع لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده أن يكون منتجا فى الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الأول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به على أنه يمثل رصيده المدين للتسهيلات المصرفية الممنوحة له وفقا لكشفي الحساب المقدمين منه إلى جانب الإنذار الرسمي الموجه للطاعن بسرعة سداده وكان الأخير قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة وطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى على قوله بأن الدين محل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصما من قيمة شيك صادر منه مسحوب على بنك "أرتنج كرست" بمبلغ 150000 دولارا أمريكي ارتد لعدم سداده، فاستجابت محكمة الاستئناف على أثره إلى ندب خبير أودع تقريره الذي أكد فيه أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده قد اقتصرت على منحه تسهيلات مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر بمبلغ 100000 دولار أمريكي وهو ما أقر به الطاعن فى محاضر أعمال الخبير واعتد به الحكم المطعون فيه فى تكييفه لحقيقة هذه العلاقة فإن تمسك الطاعن بتعييب الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلبه وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقود التسهيلات الائتمانية على نحو ما ورد بسبب النعي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم موجبا لعدم قبوله. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
|
إذ كان الثابت من البيانات التي أوردها خبير الدعوى نقلا عن طرفي الخصومة سواء فى محاضر أعماله وكذا فى تقريره بالرأي الذي انتهى إليه أنه طابق كشوف الحساب بالدفاتر الموجودة بالبنك مع صور شيكات السداد التي اطلع على أصولها مثبتا أن الطاعن لم يتقدم إليه بأية مستندات أخرى تفيد سداده كامل المديونية أو بجزء منها لم يرد ذكرها فى تقريره، وكان ما جاء بحافظة المستندات ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف الوارد ذكرهما بسبب النعي لا ينال من صحة ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المطعون فيه فى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ينحسر عن رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 505 لسنة 66 جلسة 2002/10/14 س 53 ع 2 ص 992 ق 192) |
|
انتهاء المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر- ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 ــــ إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 505 لسنة 66 جلسة 2002/10/14 س 53 ع 2 ص 992 ق 192) |
|
إذ كان الأصل فى خطاب الضمان ألاًّ يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به ، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بأمور ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها . (الطعن رقم 10613 لسنة 65 جلسة 2002/08/05 س 53 ع 2 ص 979 ق 189) |
|
إذا ما أصدر البنك خطاب الضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وأن عباراته التى يمليها الأخير على الآمر فى عقد الأساس ويمليها الآمر على البنك فى طلب إصدار الخطاب هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فوراً بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات فإذا تعذر تحققها نهائياً خلال الأجل المحدد زال الضمان بدوره نهائياً لفقدان فاعليته . (الطعن رقم 10613 لسنة 65 جلسة 2002/08/05 س 53 ع 2 ص 979 ق 189) |
|
إذ كانت المادة 134 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتبارها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 نفاذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاما لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة، وحددت المزايا التي يستفيد منها فى هذه الحالة وتتمثل فى صرف ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التي أوردتها هذه المادة، كما تتحمل الشركة أقساط وثيقة التأمين الجماعية وأقساط صناديق التأمين الخاصة والزمالة التي تخص العامل إن وجدت وذلك من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استحقاق صرفها، وكانت الطاعنة قد وضعت نظاما أخر لإنهاء الخدمة وبموجبه يتم تمليك العامل قطعة أرض زراعية من الأراضي الخاصة بها مقابل تركه العمل بالاستقالة وفق شروط وقواعد حددها مجلس الإدارة بقراره الصادر فى 31/12/1995، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أو المزايا التي يتمتع بها العامل فى كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقا لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم قد تقدموا باستقالاتهم مقابل تملكهم لأراضي زراعية خاصة بالطاعنة، فإنه لا يحق لهم الاستفادة من مزايا النظام الآخر المقرر بالمادة 134 من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم فى صرف مستحقاتهم وفقا لهذا النظام الأخير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 946 لسنة 70 جلسة 2002/07/14 س 53 ع 2 ص 946 ق 184) |
|
تضمنت نصوص المادة 34 ،35 ،37، 40، 187/ثانياً من قانون الضرائب على الدخل أحكاماً عامة توضح طريقة تقديم الإقرار و الأسس التي يقوم عليها و الجهة التي يقدم إليها و ميعاد ذلك، وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد و ما يسدد منها عند عدم مطابقته ، والعقوبة المقررة عند المخالفة. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
|
لما كان المشرع لم يقصر خطابه فى المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر و السجلات و لم يورد فى أي موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به فى شأن ما ورد بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق، فإن ذلك مفاده أن تسرى أحكام الفقرة الثالثة الخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين - من يٍمسك منهم دفاتر و سجلات و من لا يمسكها - و هو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون فى المادة (35) على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة (35) التي تتحدث عمن يلتزم بها. و لا وجه للقول بأن المادة (37) من القانون خاصة بالممول الذي لا يمسك الدفاتر والسجلات و ذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة و ما يستند إليه كأساس لهذا التقدير - و هو ما لم يرد النص عليه فى المادة (34) التي أوجبت فى صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون. و مما يعين على هذا النظر أن المادة (37) قد ألزمت الممول بحكمها حتى و لو لم يكن لديه دفاتر و سجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص فى بيان مراد المشرع بأنه على الممول - من يمسك دفاتر و سجلات ومن لا يمسكها - أن يلتزم ببيان أسس التقدير فى إقراره و من ثم تعتبر المادة (37) مكملة لأحكام المادة (34)، و لا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجا لمن يمسك الدفاتر و السجلات مغايرا للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
|
القول بأن المادة (34) لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر و السجلات من شأنه أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر و السجلات فى وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافي المقرر جزاء لعدم تقديم الإقرار فى الميعاد - كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة (187/ثانيا) من القانون و التي لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
|
مؤدى المواد 34 ،35 ،36 ،37 ،40 ، 187/ ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
|
أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص فى القانون وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. (الطعن رقم 9721 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 53 ع 2 ص 942 ق 183) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر فى بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1957 فى شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992. ويرتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر (البنك المندمج) حلولا قانونيا فى كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق فى شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق فى شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 9721 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 53 ع 2 ص 942 ق 183) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن فى العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلا لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام فى مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد والذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بتحمل تبعة هلاك المبيع المرتبطة بالتسليم وكان هذا الدفاع يخالطه واقع هو الوقوف على ميعاد تسليم المبيع للمطعون ضده بصفته على وجه التحديد لخلو عقد البيع المؤرخ فى 24/11/1981من بند تسليم المبيع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فى سلامته. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ فإن مقتضى ذلك إعادة المتعاقدين (البائع والمشتري) إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعة هلاك المبيع وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
إنه لا على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لحكم أول درجة بأنه لم يحدد سعر صرف مبلغ 19000 دولار بالجنيه المصري لاستحالة تنفيذ الحكم بقوة القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
إذ كان ما خلص إليه الحكم فى حدود سلطته الموضوعية سائغا فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلا فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة فى شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن ردا على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة. (الطعن رقم 3993 لسنة 65 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 895 ق 174) |
|
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713/1 و 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكلة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل (الطعن رقم 424 لسنة 58 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 888 ق 172) |
|
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التى تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه (الطعن رقم 424 لسنة 58 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 888 ق 172) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
|
مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التى سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
|
مفاد نص المادة 41 المادة من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أوالإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
|
إن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها, باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل بصفته) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني (رئيس مصلحة شهر عقاري ........بصفته) فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض (المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري يكون غير مقبول). (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن, متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع, ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام, ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
إن مفاد نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوط عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية, وفي حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التي تحددها الجداول التي يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند فى تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
إذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء فى الطعن رقم 5 لسنة 10ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/7/1993, فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة فى أي نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه, ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات, ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية, باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التي تظل محكومة بالأثر الرجعي طبقا للأًصل العام الذي يسري على الحكم بعدم الدستورية. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
إن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء, واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992- بإصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضي المماثلة أساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوما فى مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذي أثر فى تحديد قيمة الأرض الفضاء, والتي يتم على أساسها تقدير الرسم النسبي لشهر المحررات, وذلك لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية, والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر, كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم, والعدم لا يبنى عليه. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد.............., عول على قرار وزير العدل سالف البيان (قراره رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991) فى تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير مثار النزاع (أمر تقدير رسوم الشهر العقاري) - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء (المقضي بعدم دستوريتها) وانتهى إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
|
مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق فى إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
|
إذ كان المشرع رأى ألا يعتد بالزيادة الطارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
|
مفاد المادتين 713, 106 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية فى علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
|
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989- على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن فى نفي ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم فى مواجهة مصلحة الضرائب, فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي فى حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
|
أنه يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 471 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 797 ق 156) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى سند الدين (الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته فى الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس, وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري ذلك أن مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل الذي أدى به للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 471 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 797 ق 156) |
|
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغا ويؤدي إلى ما رتبته عليه فى قضائها. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب لمسئوليتها عملاً بأحكام المادة 68 سالفة الذكر من أوراق الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير الذي أورد بأسبابه أن الطاعنة لم تسلم المطعون ضده - منذ تعيينه بها عام 1981- أدوات الوقاية الشخصية (كمامة وجوانتي) ولم توفر له وسائل الحماية والوقاية من الإصابة بالمرض المهني مما أحدث إصابته بهذا المرض(سيليكوزس) فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تعويض ويكون ما تثيره الطاعنة بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التي قضي من أجله بهذا التعويض. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض وناقش كل عنصر منها على حدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ويكون النعي عليه فى هذا الصدد على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
الشركة الطاعنة باعتبارها من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخص من يمثلها, ومن ثم فإن المطعون ضده إذا أقام دعواه على الشركة الطاعنة واختصم رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانوني أمام القضاء يكون قد اختصم صاحب الصفة الحقيقي فى النزاع ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام لا يستند إلى صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
البين من الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي حدد أمراض المهنة والأعمال المسببة لها أن البند "20" منه نص على مرض السليكوزس ضمن الأمراض المهنية وحدد الأعمال المسببة له ومنها العمل فى المناجم والمحاجر وتلميع المعادن وأية أعمال أخرى تستدعي التعرض لغبار السليكا ولم يحدد وظائف بعينها, وإذ كانت الطاعنة لا تنازع فى كونها من الشركات العاملة فى هذه الأعمال وأن المطعون ضده من العاملين بها, ومن ثم يندرج عمله ضمن الأعمال المسببة لهذا المرض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
النص فى المادة 172 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة. ولما كان ذلك, وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني لإقامته الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه الحاصل فى 22/4/1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة 698 من القانون المدني الخاص بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع بالتقادم الثلاثي المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضي فيها بشرط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون فى بذاتها الأساس فيما يدعي به فى الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة فى النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة فإنه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
|
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية، وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية فى الدعويين اختلاف الموضوع فيهما. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
|
إذ كان الحكم المحاج به رقم ........ لسنة ......... تجاري طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته فى سنة المحاسبة فإنه يدخل فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقا لتغير الظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر فى دعوى لاحقة فى خصوص تقدير دخل المطعون من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
|
إذ كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص فى المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة" إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، ومؤدى ذلك أن مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي استخلاصها للقرائن المطروحة عليها. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
|
لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
|
مؤدى النص فى المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 فى الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات فى المادة السابقة ... المبالغ التي يشتري بها الممول فى ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهما وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله فى حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويا وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء. ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا أن يتم إيداعها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة. (الطعن رقم 3701 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 694 ق 134) |
|
إذ كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها فى البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة فى هذه الشهادات تنص على أن "1- .......... 2- لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب. 3- لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التي يعلن عنها". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استنادا إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقا فى وجوب خصم المبالغ التي يشتري بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3701 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 694 ق 134) |
|
مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى ، وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبى والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول ( المطعون ضده ) لنشاطه فى مقاولات صب الخرسانة المسلحة فى سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 7248 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 698 ق 135) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . (الطعن رقم 7248 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 698 ق 135) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 95 والمادة 98 فى فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافي مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التي بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة . (الطعن رقم 2418 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 645 ق 124) |
|
إن خسائر الاستغلال التجاري لا تخصم من الضريبة العامة على الدخل إلا فى سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها فى المادة 25 من ذات القانون - الواردة فى الباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وذلك ما لم يكن للممول فى تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات فى السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبي خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوي للعقار الذي يملكه والذي يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل, وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجاري محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها فى سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوي يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه فى تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصما لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2418 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 645 ق 124) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المواد من 55 وحتي 72 والواردة بالباب الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل تحت عنوان الضريبة علي المرتبات أن المشرع وإن كان قد بين بالمادة 72 من القانون المشار إليه لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض علي ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
إذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بربط الضريبة عن سنوات النزاع بمقتضي الإخطار المعد لذلك باعتباره من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع ، وكانت إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمندرجة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثاني والمنظمة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ، لا تسري فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة علي المرتبات باعتبار أن نصوص هذه الضريبة الأخيرة لم يرد بها أي إحالة إلي أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني بما مؤداه أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً بربط الضريبة بتعين الالتزام به . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة علي المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ، و كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث " الضريبة علي كسب العمل " وقسمة إلي بابين خص الأول منهما بالضريبة علي المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات ، وخص الثاني بالضريبة علي أرباح المهن غير التجارية مما يدل علي أن الضريبة علي المرتبات هي ضريبة علي كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لان المرتبات ناتجة من العمل لدي الغير . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيرة بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، ومن ثم فإن مايحصل عليه من ذون الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة مايوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة علي المرتبات - وهي ضريبة علي كسب العمل - ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
إن موثق عقود الزواج لغير المسلمين موظفاً عمومياً هو الآخر باعتبار أن العمل الذي يؤديه يتماثل مع العمل الذي يؤديه المأذون الشرعي ويكون ما يتقاضاه من أجر مقابل عقود الزواج لغير المسلمين يخضع ايضاً للضريبة علي المرتبات وهي ضريبة علي كسب العمل ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون إعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متي أصبحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت أساسية لا تتغير ، وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلي قراري اللجنة السابقين هي بذاتها التي ثار بشأنها النزاع بين طرفي الخصومة فى الدعوى الراهنة ، إذ أخضعت المصلحة المطعون ضدها الطاعن لضريبة كسب العمل عن نشاطه كموثق عقود زواج لغير المسلمين عن السنوات 86 ، 87 ، 88 وكان قراري اللجنة السابقين قد حازا حجية الامر المقضي فى هذا الشأن لصيرورتهما نهائيين بعدم الطعن عليهما ومن ثم فقد حسما النزاع فى الدعوى الراهنة وقطعا بخضوع مايتقاضاه الطاعن عليهما ومن ثم فقد حسما النزاع فى الدعوى الراهنة وقطعا بخضوع مايتقاضاه الطاعن من مبالغ نظير القيام بهذا العمل للضريبة علي كسب العمل ويمتنع بالتالي إثارة هذه المسالة أو مناقشتها فى أية دعوي تالية تقوم بين ذات الخصوم طالما لم تتغير الظروف ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يطعن علي القرارين السابقين لضالة القيمة إذ ان عدم الطعن يؤدي إلي تحصين القرار وحيازته للحجية بالنسبة لقدر الضريبة وأساس فرضها ولا عبرة باختلاف السنوات المطالب بالضريبة عنها فى كل من القرارين السابقين وفي الدعوى الراهنة غذ أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدي نطاقه جانب الارباح التي تتحقق علي مدار السنة ولا يتعداه إلي الأساس المشترك وهو مدي خضوع نشاط الطاعن - توثيق عقود الزواج لغير المسلمين - لضريبة كسب العمل . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الاخذ بأي دليل تطون قد اقتنعت به وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما انتهي إليه قرار اللجنة والذي خلص إلي "..... أن اللجنة تري أن عمل الطاعن له شقان شق ديني وشق مدني - والشق الديني يتمثل فى مراسم صلوات الإكليل المقدس وهو يؤدي مجاناً ، اما الشق الثاني المدني والذي يتمثل فى توثيق العقود لغير المسلمين فى سجلات محاكم الأحوال الشخصية وهذه وإن كانت متممة لعملية الإكليل إلا انها منفصلة تماماً عن العملية الروحية حيث يقوم الطاعن بكتابة بيانات العقود فى دفاتر الزواج التي يحصل عليها من المحكمة بعد سداد قيمة الرسوم ثم يقوم بتسجيل هذه العقود فى سجلات المحكمة مقابل الأتعاب التي يحصل عليها ..... كما سبق محاسبتة الطاعن عن إيراده من توثيق العقود فى السنة السابقة وصار قرار اللجنة نهائياً بعدم الطعن عليه ..... " وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة فى الدعوى لا تجوز إثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن علي أساس بطلانه ينهي المنازعة فى القرار الذي أصدرته ، ويحسم الخصومة فى الطعن الذي رفع بشأنه إلي المحكمة الابتدائية ، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهي الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير ، لأن حظر الطعن علي استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها ، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلي لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلي السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، ولا يكون الطعن فى القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح علي محكمة أول درجة إلا بطعن برفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها علي النظر فيه ولا تملك أن تعود إلي النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة . (الطعن رقم 17 لسنة 62 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 613 ق 118) |
|
مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مكافأة نهاية الخدمة غير منصوص عليها بعقود العاملين لديها أو فى لائحة نظام العاملين بها وأن العرف لم يجر بها على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم بصفة عامة ومستمرة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تنفي صرفها للعديد من العاملين ممن انتهت خدمتهم لديها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى مكافأة نهاية الخدمة أخذا بما قرره شاهديها من أن الطاعنة درجت على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم دون تمييز وبصفة عامة ومستمرة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة السالف بيانه وما قدمته من مستندات تأييدا له . رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120) |
|
مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120) |
|
المقرر أن مناط إعمال حكم المادتين 12، 13 من قانون العلامات التجارية الصادر تحت رقم 57 لسنة 1939 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
|
إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
|
ملكية العلامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
|
إذ كان الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
|
إذ كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل فى عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزا ومبتكرا بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
|
مفاد نص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 6/ 5/ 1957 المنشور فى ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36، والمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة يدل على أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة فى تمثيل المصرف أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون المصرف. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
|
إذ كان اختصام المطعون ضده الأول الطاعن الثاني بصفته - مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به. رغم لا صفة للطاعن الثاني فى تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع. إلا أن هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا. ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثاني وهو المعني بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجابا أو سلبا ومن ثم يكون النعي على الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسببي الطعن (النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لإلزامه الطاعن الثاني بصفته بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته وبمصروفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة المطعون ضده الثاني فى الدعوى موضوع الطعن) أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ما تقدم، وكان واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول يمتلك دفتر مفتوح لدى المصرف الذي يمثله الطاعن الثاني ورصيده فيه مبلغ ..... جنيه وبتاريخ ....... تم إيداع مبلغ ...... جنيه فى الرصيد الدائن له بالدفتر وبتاريخ ...... تم سحب مبلغ ........ جنيه فأصبح الرصيد مبلغ ..... جنيه. وقد أقام المطعون ضده الأول دعواه ضد المصرف بتاريخ ....... لإلزامه بالتعويض المادي والأدبي لصرفه المبلغ آنف الذكر إلى مجهول ..... وقد نفى المصرف عن تابعيه ثمة خطأ فى الصرف لغير المطعون ضده الأول وتمسك بأن الأخير قد أقر - على ما هو ثابت بتقرير الخبير - بمصادقة منه مقدمة لدى المصرف فى ........ - وذلك بعد واقعة الصرف لغيره وإبلاغه بفقد دفتره وبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به - بصحة رصيده فى الدفتر وهو مبلغ ....... جنيه فى تاريخ ........ كما طالب المصرف من محكمة الموضوع استكتاب المطعون ضده الثاني - شقيق المطعون ضده الأول - لتوصل تحريات مباحث الأموال العامة إلى اشتراكهما فى عملية سحب المبلغ من دفتر التوفير إلا أن الحكم الطعين التفت عن إقرار المطعون ضده الأول وواجه طلب الاستكتاب من أنه من قبيل الافتراضات ووحي الخيال ولما كان هذا الدفاع جوهريا فى شقيه ولو تناولته المحكمة بما يقتضيه من بحث وتمحيص لجاز - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وكان رد الحكم الطعين لا يواجه هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن إخلال بحق الدفاع مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
|
المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقا لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقا لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص فى المادة التاسعة منه على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقا لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصري وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين فى المادة 25 منه مواردها فى رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استنادا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/ 2/ 83 وحتى 27/ 10/ 85 التالية لنفاذه فى حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقا له فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
مفاد المادة 187 من القانون المدني أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التي أودعت صحيفتها فى 24/ 7/ 1986 هو بما سدد من المستأنفة سابقا على يوم 23/ 7/ 1983 وهي المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/ 3/ 1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 في7/ 5/ 1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 فى 8/6/1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 فى 3/ 7/ 1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى فى تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذي كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفي عن المستأنفة العلم بحقها فى استرداد المبالغ التي حصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقا لحكم المادة 187 من القانون المدني يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
|
الاصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك - وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأي من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
|
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
|
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلا سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
|
النص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ........ ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعا منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال فى الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية فى إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء. (الطعن رقم 233 لسنة 64 جلسة 2002/03/14 س 53 ع 1 ص 292 ق 73) |
|
إذ كان المشرع لم يترك - كما كان الحال فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبيا متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية. (الطعن رقم 233 لسنة 64 جلسة 2002/03/14 س 53 ع 1 ص 292 ق 73) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه. إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
|
لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها فى سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها فى الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52، 57، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير فى شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه "إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. (الطعن رقم 4120 لسنة 62 جلسة 2002/03/11 س 53 ع 1 ص 385 ق 71) |
|
تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعة ....." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون ...." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .... "يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي - فى حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها فى فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر فى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار فى الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب. (الطعن رقم 4120 لسنة 62 جلسة 2002/03/11 س 53 ع 1 ص 385 ق 71) |
|
إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة فى كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقواتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثرا وهي فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
|
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت فى المادة 126 منها على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة. ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة فى الحالتين .." ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للإجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكن باطلة بطلانا مطلقا فى هذا الشأن. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
|
إذ كانت المادة 128 من هذه اللائحة تنص على أنه "تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة" وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصا بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
|
مؤدى نص المادتين 45، 47 من القانون 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام المادة 126 سالفة الذكر وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان البين من صورتي طلب الإجازة المقدمين من المطعون ضده للشركة الطاعنة فى 16/ 5/ 1994 و18/ 7/ 1994 أنهما قدما فى السنة الأخيرة من خدمة المطعون ضده وعن عدد محدد من الأيام، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من طلب المطعون ضده إجازاته الاعتيادية قبل انقضاء السنة التي تستحق عنها أو الاحتفاظ له بها، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب على كل سنة من السنوات السابقة على انتهاء خدمته للقيام بإجازاته الاعتيادية ورفضته هي، كما أنه لم يطلب الاحتفاظ له بها من أجل تجميعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة الاعتيادية بسبب يرجع للطاعنة أم لا ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وأطلق القول بأن المطعون ضده طالب بإجازاته ورفضتها على سند من الطلبين سالفي الذكر ورتب على ذلك خطأ الطاعنة وأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته وفقا للأجر الشامل فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
|
النص فى المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاريا أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص فى الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى - فى خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر فى - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشيا مع ما نهجه المشرع فى التسوية - فى خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
|
إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة بها. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
|
إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه فى المنشأة بتاريخ 22/3/1986، ألا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري فى سنة 1986 والمقدم فى 31/3/1987 - وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق فى 31/3/1987 - ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة فى 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة فى 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
|
أن الأصل فى الشيك أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر ومترتبا على معاملة تجارية . (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
|
إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
|
إذ كان يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدي أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع مستندات للتدليل على أنه سحب الشيك المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه لصالح المستفيد مقابل شراء أرض زراعية مستصلحة وتبين له فيما بعد التعاقد أنها مملوكة للدولة وحكم لصالحه ببطلان عقد البيع ووقف صرف الشيكات المحررة منه بالثمن ومنها الشيك محل النزاع فضلاً عن صدور حكم جنائي ضد البائع فى جريمة نصب بما مفاده تمسك الطاعن بأنه لم يوقع الشيك بصفته تاجراً وبصدد معاملة تجارية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن دون أن يستظهر فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي أدى به للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
|
إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
إن مؤدى نص المادة 109 منه (من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها، ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني فى مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبديها. باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض). (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجري ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص. وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن النادي ........ قد خصصت له أرض مملوكة للدولة لإقامة منشآته عليها، وكان مفاد المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1972 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب، والمادة 72 من القانون 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النوادي الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المشرع قد أحاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة وبث روح القومية بين أعضائها، وأسبغ عليها - تحقيقا لهذا الهدف - بعض امتيازات السلطة العامة، بما يستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة منشآت النادي .......... هو بغرض المنفعة العامة، ومن ثم فإن تخصيص النادي - بدوره - عين النزاع للطاعنة (المنتفعة) لا يكون إلا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عام، وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاص، ويختص القضاء الإداري - دون القضاء العادي - بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات، ولا يغير من هذا النظر، أن يكون النادي - لا الجهة الإدارية - هو المتعاقد مع الطاعنة. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، ولا يعدو هؤلاء أن يكونوا معاونين للدولة ونائبين عنها فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها ودون أن يعد هذا الأسلوب غير المباشر فى إدارة المال تنازلا أو تخليا من الدولة عنه بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى - صحيحاً - إلى اعتبار العلاقة بين الطاعنة (المنتفعة) والمطعون ضده بصفته (النادي الرياضي) محكومة بقواعد القانون العام لورودها على مال عام، إلا أنه مضى إلى الفصل فى موضوع النزاع قاضيا ضمنا باختصاصه ولائيا به، وبالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي الآمرة، بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - ولائيا - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها دون الإحالة، إعمالا لصريح نص المادة سالفة البيان. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - بأن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد ذلك هو الاستجابة للاعتبارات العملية التي لا يتيسر معها للقاضي الإلمام بهذا القانون، فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبي غريبا عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إليه. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
المقرر أن استخلاص توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة المطعون ضدها تمتلك السفينة موضوع النزاع أخذا من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
المقرر إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى هذا الصدد. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
|
إن النص فى المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أي وقت أن يكون طرفا فى أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة". يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
|
إن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة فى مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات فى الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ....... و....... مع المطعون ضدها فى شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها ...... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
|
مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت فى حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه. (الطعن رقم 1605 لسنة 65 جلسة 2002/01/14 س 53 ع 1 ص 150 ق 26) |
|
الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصيا. (الطعن رقم 1605 لسنة 65 جلسة 2002/01/14 س 53 ع 1 ص 150 ق 26) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/ 3/ 1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركةصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/ 7/ 1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
|
إذ كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نظمت كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 حق العامل فى صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل الاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
|
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
|
مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
|
مؤدى نص المادة 269/ 1 مرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
|
النص فى المادة 19/ 1 - 2، 3، 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل - الذى تمت فى ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر عقد الهبة الحاصل فى سنة 1992- على أنه " استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضى داخل كردون المدينة ........... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف اليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ............ ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر التصرفات المشار اليها الا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون " يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الاموال العقارية حال تداولها أوكل الى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف اليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة الى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسى لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر المحرر تمت فى سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت فى سنة 1996 فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
اذ كان لمحكمه النقض أن تثير من تلقاء نفسها الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
اذ كانت المادة 19/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن اصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع ........ " يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/ 3 من الدستور تنص على أنه " ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 لسنة 1992 فى 22/ 2/ 1992 أنه صادر من الواهب الى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولابنائه .......8ط و......و.......4ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة فى حدود نصيب الابناء فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن الاول بصفته وليا طبيعيا على ابنته ........... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم فى الهبة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
اذ كان النص فى المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها ............ ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رايها مسبباً فى هذا الطلب فاذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء ........... " فهو انما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رايها فيه مسبباً حتى اذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
اذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت اليه اللجنة برايها المسبب فى طلب التصالح فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم 11714 لسنة 95/ 1996 بتعديله الى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه والزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يثبت من موافقتهم عليه فانه يكون قد اعتراه قصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
|
إن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
|
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
|
النص فى المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13, ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساسا للضريبة والأجرة القانونية فى هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية, وظل هذا الارتباط قائما حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954, والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء فى مذكرته الإيضاحية من أنه "ونظرا لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها فى شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأى لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها فى تحديد أجرة كثير من تلك العقارات فى وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات وتحصيلها بالتالي عدة سنوات ورغبة فى تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد". (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
|
إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشئان فى عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي أورد أن الدكانين منشئان عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساسا للضريبة مقدارها 9.60 جنيها وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أن الأجرة المكتوبة فى عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل فى الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
|
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1720 لسنة 64 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1292 ق 251) |
|
لما كان النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص فى المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل انعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه فى 22/1/1992 ولتخلفه عن الحضور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وانتفاء العذر أصدرت قرارها باعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1720 لسنة 64 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1292 ق 251) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن: "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
|
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر فى 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى فى 22/4/1987 فإن الحق فى طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
|
إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
|
وإذ كان المطعون ضده- وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة - من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً -وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني - بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
|
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها, وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشان الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك, وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر, كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة بسعر "صفر" على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص فى صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محليا والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4, 27, 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعا معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص فى أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع فى مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهربا من أداء الضريبة وذلك خلافا للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/1 منه, وأيضا خلافا للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة فى الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/1 بنصها على أن: 1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
|
لما كانت المادة 47/9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سدا الضريبة. ب-..... ج-......" فالبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف فى مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطا آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها فى القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة فى الجدول رقم (1) أو عدم ورودها فى تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص, وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضا مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه فى مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك, وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به, فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح. ولا يغير من ذلك النص فى الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/5/1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة "شرائط فيديو" تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام فى القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة, وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر, وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة فى المادة الثالثة منه, وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة - موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئا ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم, فإن يكون هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
|
لما كانت السلعة محل الاتهام "شرائط فيديو" قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون, وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الثالث من فبراير لسنة 1996 فى الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلا غير مؤثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
|
من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل . (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 … 2 … 3 خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات" مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
|
مؤدى النص فى الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه "يعفى من الضريبة ........1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات ........ 7 - فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد ". أن المشرع أعفى فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال. (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
|
يدل النص فى المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون. (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
|
لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة فى الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
|
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
|
إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد …، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم ، وإذ كان الطاعنان قد استمرا فى أعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها فى دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
|
لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
|
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (الطعن رقم 4568 لسنة 65 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1117 ق 218) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره فى 23 أغسطس سنة 1973 " تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها فى السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم فى تقسيم الأراضي فى سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4568 لسنة 65 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1117 ق 218) |
|
يدل النص فى المواد 4، 2/1، 42/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة فى وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها فى ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك, وكان الثابت فى الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به فى 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة فى ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة فى 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتباراً من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص فى المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التي تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقرر لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة فى هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقا لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازياً لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين فى مصنع غزل المنيا فى تسوية بدل الاغتراب بدل الإقامة وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 307 لسنة 71 جلسة 2001/11/04 س 52 ع 2 ص 1069 ق 208) |
|
المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي فى الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم فى مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 الصادر من بنك.......... - المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة المرفق بالأوراق والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته، وهو محل النزاع فى الاستئنافات الوارد ذكرها فى سبب نعيه، قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو ............ كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعن إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب - والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو.......... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئنافات سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي........ الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحي غير صحيح. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
خطاب ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد، وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان . (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر واستندا فى قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها فى المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كم يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه فى الحكم. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
|
إذ كان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان, أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
|
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
|
مؤدى النص فى المادتين 54، 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة ,مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
|
مؤدى نص المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات .......وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
|
المقرر أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقاً للبند الثالث من المادة (55) من القانون رقم 111 لسنة 1980. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب. وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
|
إذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره فى أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
|
النص فى المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها فى المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب ال 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح. (الطعن رقم 1019 لسنة 70 جلسة 2001/08/05 س 52 ع 2 ص 1022 ق 199) |
|
لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة فى 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك فى الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) فى حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين فى قطاع البترول فى نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد فى المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1019 لسنة 70 جلسة 2001/08/05 س 52 ع 2 ص 1022 ق 199) |
|
التقادم الصرفي الوارد فى المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي فى 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين فى الورقة التجارية الذي توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه انه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
|
إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما فى 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالتقادم الصرفي. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
|
لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
|
المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها فى المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
|
المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي فى الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
|
النص فى المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. (الطعن رقم 766 لسنة 70 جلسة 2001/06/21 س 52 ع 2 ص 972 ق 188) |
|
لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 فى 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت فى التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته فى مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافياً فى الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 766 لسنة 70 جلسة 2001/06/21 س 52 ع 2 ص 972 ق 188) |
|
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية, تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها فى النص فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفى المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان, وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان فى الموطن الذي حدده القانون, فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلا إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ويكون ذلك إيذانا للقاضي بالمضي فى نظرها. (الطعن رقم 2805 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 813 ق 163) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقا لما جاء فى صورة وثيقة التأمين المقدمة منه - وأنها لم تحضر فى أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة, فإن الحكم الابتدائي يكون باطلا لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة فى هذا الصدد على سند مما أورده فى أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان فى مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى فى مركز إدارتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2805 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 813 ق 163) |
|
يشترط فى الدين الذى يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل فى طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التى يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
|
مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
|
لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيلياً بغرض تحصيل قيمته فى حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها فقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - إن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
|
لما كان الثابت من الإطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) فى كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد فى تكييفه الصحيح تظهيرا توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) فى قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي....، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول فى تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع فى الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة فى الدين بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
|
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب. (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
|
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل فى السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان. (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
|
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب. (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
|
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
|
أن تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت إنها تنازع فيها. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
الجدل الموضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
أن عضو مجلس الإدارة المنتدب فى شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت فى شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ....................... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
|
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بهذه الجهات، أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم فى هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس فى إصداره (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223، 224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الأولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع، كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم إخلاؤها، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس الجمهورية، ونص فى مادته الثانية على أن "يكون التصرف فى تلك الأراضى والعقارات بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا أولوية شراء الأراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية"، وفى مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إذا صح القول بأن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) هيئة عامة - أخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982........ فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه (الطعن بالنقض) ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع أى من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، وإذا اعتبر شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/........... المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الأستاذ/........... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) بالتوكيل رقم............. لسنة............ توثيق............. وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن، فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا اعتباريا عاما، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم...... لسنة........... توثيق............ حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إن القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس "محتفظة بملكية الأرض الملونة باللون البني، سواء كانت فضاء أم مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص فى المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضى الملونة باللون البني، وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة باللون البني (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) - فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن - "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملاً بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
لما كان البين من قرار المحافظ ال...... رقم....... لسنة......... المشار إليه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم......... لسنة........... توثيق.......... فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
|
تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه إصداره, فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محررا لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر, فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير, أما إذا كان اسميا بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقا للأوضاع المقررة للحوالة الواردة فى القانون المدني. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
|
توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب أثاره فى انتقال ملكية الحق الثابت به باعتبار أن مقصوده فى الأصل هو عدم إطلاقه فى التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله فى تحصيل قيمته. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
|
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق المدني التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما فى المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها فى حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها فى مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله فى تحصيل قيمتهما, فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
|
أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة. (الطعن رقم 39 لسنة 58 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 689 ق 141) |
|
إذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسة عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي فى نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 76 من القانون 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم فى التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي فى عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي فى الفترة من 1/5/1974 حتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع فى النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه. (الطعن رقم 39 لسنة 58 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 689 ق 141) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1، 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء فى القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
|
النص فى المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
|
النص فى البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة فى الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص فى البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه فى حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول فى حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي فى سنة المحاسبة مما يعيبه. (الطعن رقم 5968 لسنة 63 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 648 ق 133) |
|
المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. (الطعن رقم 5968 لسنة 63 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 648 ق 133) |
|
المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
|
المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
|
إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. والنعي فى شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة فى هذا الشأن قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
|
إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
|
لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة فى هذين النموذجين. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
|
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18، 19 ضرائب. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
|
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
|
إذ كان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب اللذان أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة، وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
|
إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة فى تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها فى إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
|
مفاد نصوص المواد 34, 37, 38, 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
|
إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
|
إذ كان المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986, 1988, 1989 ومن ثم فإنهم فى هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب, أما بالنسبة لسنة 1987 والتي يقدم المطعون ضدهم إقرارا عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثرا بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
|
البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان المرحلة الأولى "ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " . والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " المرحلة الثالثة "ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة : وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . (الطعن رقم 258 لسنة 66 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 591 ق 122) |
|
مفاد النص فى المواد 2/32،2/11،3،2/6 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنه إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها فى السوق المحلي. (الطعن رقم 258 لسنة 66 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 591 ق 122) |
|
القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه فى ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة فى تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة هذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل فى المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعاوى المتعلقة بهذا القانون". (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
|
النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
|
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق فى تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيدا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع فى الدعوى فيما تضمنه من سقوط هذين القرارين وما الحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما فى احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
|
مفاد النص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه فى الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكما بإلغائه فتستعيد سلطتها فى بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان. (الطعن رقم 22 لسنة 65 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 543 ق 112) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام (الطعن رقم 22 لسنة 65 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 543 ق 112) |
|
النص فى المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص فى المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين فى كل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به، إذ يقتصر دوره فى هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية فى البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) فى المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
|
إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون. (الطعن رقم 8452 لسنة 64 جلسة 2001/04/09 س 52 ع 1 ص 492 ق 103) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" فى السنوات 1987/1985 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع فى ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة فى اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8452 لسنة 64 جلسة 2001/04/09 س 52 ع 1 ص 492 ق 103) |
|
لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة فى بحر السنة. لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي. (الطعن رقم 22805 لسنة 61 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 393 ق 63) |
|
لما كان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطا لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلا من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقا لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات, وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة فى شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك, وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته فى أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسما بإرادته ولم يحقق أرباحا من جرائه - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً والتقرير برأيها فى شأن ما تثيره النيابة العامة من الخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. (الطعن رقم 22805 لسنة 61 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 393 ق 63) |
|
مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه. (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
|
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة فى سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج فى عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك فى نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة فى شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
|
المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
|
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
|
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 2001/1/6 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 3 فى 2001/1/18 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة فى اللجوء مباشرة إلى قاضيها الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله. (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
|
المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
|
إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء فى موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ فى القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك فى طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل . (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
|
النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن وللبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية . (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
|
أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداًء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
|
مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنكالمودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة . (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
|
أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون . (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم فى الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 1996/9/7 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثراً رجعياً. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
|
المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
|
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
|
ورود لفظ "الشريك" فى نص المادة 5/157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، وهي شركة توصية بسيطة، فإنه يكون ممثلا لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
|
المقرر إنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تقريراته القانونية التي أوردها فى هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، و إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 263 لسنة 69 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 416 ق 85) |
|
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد فى أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1995/7/1 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 263 لسنة 69 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 416 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
|
المقرر أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
|
القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل فى ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي فى الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه فى الرجوع عليه بسبب إهماله فى اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل فى الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
|
للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها - الحق فى الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام فى الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين و دائنه المباشر فى الالتزام فى دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين فى الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقص الأهلية أو لعيب فى الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
|
الدعوى الأصلية اختلافها عن دعوى الصرف فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك "......" ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها فى مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد فى تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقديم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها فى الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
|
المقرر أن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
|
المقرر وفقًا لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها فى لفظها أو فى فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها فى العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد فى المادة الخامسة منه نصًا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفًا لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهًا من المصلحة فى إتباعها. (الطعن رقم 10172 لسنة 64 جلسة 2001/02/27 س 52 ع 1 ص 376 ق 78) |
|
مفاد نص المادتين 41، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيًا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب". (الطعن رقم 10172 لسنة 64 جلسة 2001/02/27 س 52 ع 1 ص 376 ق 78) |
|
مفاد النص فى المواد 532، 533، 1/536 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أعمالها تعين إتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
|
اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق فى ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
|
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم ...... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائيا، ونفاذا له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامس الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضا وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها فى أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم فى ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
|
المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
|
مفاد النص فى م 1/515 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد فى عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
|
المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها فى المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها فى الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
|
ما لم يستأديه الشريك فى هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها فى دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا فى مواجهة المصفي وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً فى تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته فى رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها فى العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده . (الطعن رقم 7444 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 274 ق 57) |
|
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها منحت الطاعنة إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 1985/2/23 ورغم ذلك أنذرتها بالغياب ثم قامت بإنهاء خدمتها اعتباراً من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعنة غير مشوب بالتعسف لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 7444 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 274 ق 57) |
|
مفاد النص فى المواد 3، 17، 95/ج من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ج من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكافة بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق فى تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة فى حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري. (الطعن رقم 7232 لسنة 63 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 258 ق 53) |
|
مفاد النص فى المادتين 24, 1/27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين 2/9, 52 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد 2, 3, 48 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط فى أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته, وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقا لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954, إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم فى أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وبالتالي فلا مجال للتوسع فى تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة. (الطعن رقم 1575 لسنة 62 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 253 ق 52) |
|
التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه. (الطعن رقم 1575 لسنة 62 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 253 ق 52) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن "يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره......... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم....." مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ الحكم فى بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما لم يرتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي فى الدعوى، بأن يكون طرفاً ذا شأن فى الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع فى حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول، بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها فى الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحي النعي عليه على غير أساس. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة "على التصرفات العقارية" إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
إذ كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق - كما دلت عبارته - بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن فى هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه بإخلاله بحق الدفاع لعدم إجابته لهما على غير أساس. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 8820 لسنة 63 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 190 ق 40) |
|
مفاد النص فى المادة 8/120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقة بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة له من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو "إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذه المكمل. (الطعن رقم 8820 لسنة 63 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 190 ق 40) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2493 لسنة 62 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 185 ق 39) |
|
البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد فى الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول فى حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ........." ثم تناول المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ........." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها فى المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة فى المادة 159 الواردتين فى كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص فى شأن ارتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشرا عليه بتركه السكن مرتبا أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء فى المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2493 لسنة 62 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 185 ق 39) |
|
النص فى المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات فى حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري, والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات،بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعة تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط التعاقد المختلفة, كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداها فى ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين. (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
|
مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 وفقا لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا تستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه. (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزءاً من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه فى ذلك فى حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
|
ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل فى الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما فى الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بقرار واحد. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
|
إذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغا إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
|
النص فى المواد 8، 10، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها . (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1135 ق 220) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما فى طلب الترقية إلى الفئة التاسعة فى 1977/12/31 - المعادلة للدرجة الخامسة فى ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة فى 1980/12/31 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة- إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما فى الترقية إلى الدرجة الرابعة فى 1982/12/31 وإلى الدرجة الثالثة فى 1988/12/31 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1135 ق 220) |
|
النص فى المادتين 31 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف فى كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار ، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ، ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981 . (الطعن رقم 137 لسنة 70 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1117 ق 216) |
|
إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة ، وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها . (الطعن رقم 137 لسنة 70 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1117 ق 216) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به تلك المحكمة . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
|
تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
|
الثابت من مطالعة الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الاخشاب يبلغ مقدارها حوالى 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239,844 م3 أى بزيادة مقدارها 239,844 م3 بما يعادل 7% من إجمالى الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجارى فى هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التى توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ فى احتسابه للغرامة المستحقة علي رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر فى هذا الشأن . و كان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات و المصالح المختلفة تعد من أمو الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
|
مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات. (الطعن رقم 8163 لسنة 63 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 2 ص 1094 ق 210) |
|
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فان مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها. (الطعن رقم 8163 لسنة 63 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 2 ص 1094 ق 210) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . (الطعن رقم 1996 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1070 ق 205) |
|
متى ورد تعييب الممول على هذا القرار المغالاة فى تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدي المحكمة فى أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها و لو لأول مرة أمام المحكمة . (الطعن رقم 1996 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1070 ق 205) |
|
المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء فى موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك فى طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
|
مفاد النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة ، أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها ، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور ف تخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
|
مؤدى النص فى المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ان المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان ، وكان النص واضحاً جلياً لا غموض فى دلالته على المقصود منه ، ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند اخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
|
يدل النص فى المادة 2/59 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل والنص فى المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1964 لسنة 1982 على ان الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والادارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الاصلية من أي وزارة أو هيئة عامة او اية جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية او القطاع العام او قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الاصلى . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
|
إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالاضافة إلى عمله الاصلى وكان المركز ليس إلا تنظيما إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون ، ومن ثم فلا يعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التى انشأته وإن تمتع بالاستقلال المالى والإدارى الذى قصد به تسهيل الاداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبة الأصلى من جهة عمله الأصلى بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 2/59 متقدمة البيان وإنما تسرى عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55 ، 56 من ذات القانون . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
|
لما كان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه اطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 2/59 سالفة البيان لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا فى الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
|
المقرر أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاَ للقانون . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
|
مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 44 والفقرة الاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضربية العامة على المبيعات ، ان ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة اخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغير فى السلعة المستوردة . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستورده وهى عبارة عن اخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنه - تحصيل ضريبه مبيعات اخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 1/47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة " ب " نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستورده فى حالة بيعها بمعرفه المستورد فى السوق المحلى ، ذلك ان مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون ، اذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها او استحداث ما من شأنه مخالفه غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى اصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذا له . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
|
لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات فى مرحلة الإفراج الجمركى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
|
النص فى المادة 1/42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص ، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1995/7/1 قد نصت فى المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...." وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 1995/7/24 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه فى أي وق متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته فى وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 1995/7/24 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فى الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة فى إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته فى الفروق المالية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 70 جلسة 2000/10/29 س 51 ع 2 ص 941 ق 179) |
|
لما كان الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه الى المطعون ضده انه تضمن الإشارة الى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال فى شأنها الى النموذج رقم ( 18 ) ضرائب دون ان يرد به ما يشير الى بقية العناصر التى تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل او مقدار هذه الضريبة ، بما مفاده ان النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الارباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل ، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك الى ضريبة الارباح التجارية والصناعية التى تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 1674 لسنة 63 جلسة 2000/10/09 س 51 ع 2 ص 927 ق 176) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التى تسرى على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 يدل على ان المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل ايراداً - يخضع لاحدى الضرائب النوعية - من اى مصدر غير الميراث او الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال الى إيرادات زوجها وتندرج فى وعاء الضريبة العامة على دخله وجعل مناط اعفاء ايرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة ان تثبت ان التصرف الذى نجمت عنه تلك الاموال كان بعوض او انها استحقت لها من غير اموال الزوج ولا يجوز استبعاد الاموال المشار اليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق احد هذين الشرطين واقامة الدليل عليه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى فى قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الذى استبعد ايرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها اخذاً بتقرير الخبير المندوب الذى اعتمد فى ذلك على ان للزوجة نشاط تجارى تحاسب عنه ضريبياً دون ان يبحث توافر احد الشرطين سالفى البيان والدليل على ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1674 لسنة 63 جلسة 2000/10/09 س 51 ع 2 ص 927 ق 176) |
|
المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
مؤدى نصوص المواد 111 ، 113 ، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
التكاليف و إن كانت لم ترد علي سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة و إنما وردت علي سبيل المثال ، و من ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج و ليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها و لا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص فى المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر - مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما فى شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية و الأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطي نحو إنشاء و تنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1401 لسنة 62 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 847 ق 159) |
|
المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره فى الرد على ما اثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1401 لسنة 62 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 847 ق 159) |