العبرة فى وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى هذا الخصوص من محكمة النقض . (الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248) |
مفاد المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسمياً . (الطعن رقم 34 لسنة 67 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1384 ق 247) |
متى كانت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى أنه صدر استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم أثر فى قضائه فإن الطعن عليه يكون طبقاً للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 7879 لسنة 66 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1381 ق 246) |
مفاد النص فى المادتين 8 ، 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة إخصائى تجارى ثان يدل على أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، وهى قاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 2121 لسنة 72 جلسة 2003/12/21 س 54 ع 2 ص 1368 ق 243) |
إذ كان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة - فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وبناء على السلطة المخولة له فى ذلك - قد أصدر بتاريخ 5 / 8 / 1991 القرار رقم 944 لسنة 1991 نص فى مادته الأولى على أن " يصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية على أساس المرتب الشامل ( المرتب الأساسى + الحوافز وكافة البدلات الأخرى ) طبقاً لما يلى 0000" وفى مادته الثانية على أن " يسرى هذا النظام فى حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد أدنى " 150 " جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمى الدال على الوفاة " وفى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية أصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ 25 / 10 / 1995 القرار رقم 220 لسنة 1995الذى نص فى مادته الأولى على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (944) لسنة 1991 بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة السابق بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة لأحد العاملين بالشركة " كما أصدر بتاريخ 2 / 9 / 1996 القرار رقم 431 لسنة 1996 نص فى مادته الأولى على أن " تضاف مادة ثالثة لقرار السيد. د/ رئيس مجلس الإدارة رقم " 944 " لسنة 1991 بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقاً لما يلى:- " يسرى هذا النظام فى حالات العاملين المنتهى خدمتهم بسبب العجز الكلى المستديم " وكان مؤدى ما تقدم أن مكافأة التمييز المنصوص عليها فى القرارات الثلاثة السالفة الذكر لا يجوز صرفها للعامل أو ورثته إلا فى حالات وردت فى تلك القرارات على سبيل الحصر وهى:- (1) الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية (2) حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة (3) حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم تنته خدمتهم لدى الطاعنة طبقاً لأى حالة من هذه الحالات إذ انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر اعتباراً من 15 / 12 / 1997 ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف تلك المكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1281 لسنة 71 جلسة 2003/12/21 س 54 ع 2 ص 1363 ق 242) |
المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - مفاده أن المشرع قد منح الممول الحق فى الحضور أمام لجنة الطعن بجلسة النطق بالقرار ليبدى ما لديه من أعذار قبل إصدار اللجنة لقرارها ويستلزم ذلك أنه إذا ماعن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر أن تعلن الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد إذ إن حق الممول فى الحضور وإبداء عذره يظل قائماً وممتداً إلى كل جلسة تحددها اللجنة للنطق بالقرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم ضرورة إعلان الطاعنين بالجلسة المؤجلة لإصدار قرار اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 11150 لسنة 66 جلسة 2003/12/11 س 54 ع 2 ص 1341 ق 237) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه – وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة – بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231) |
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بإشهار الإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
اكتفاء – الحكم المطعون فيه - فى تبرير قضائه بإشهار إفلاس الطاعنة بقالة " أن المدين المستأنف بصفته تاجراً والدين المطالب به قد توافر فيه شروط الدين الذى يشهر الإفلاس من أجله كما ثبت توقف المدين عن سداد هذا الدين فضلاً عن عدم حضوره لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تكون معه شروط الإفلاس متوافرة وتنتهى المحكمة إلى القضاء بإشهار إفلاسه " ، فإنه يكون بذلك قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى وعدم حضورها دليلاً على توقفها عن الدفع دون أن يبين ما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب فى مركز الطاعنة المالى يتزعزع معه ائتمانها على نحو تتعرض به حقوق دائنيها للخطر وأسباب ذلك ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 354 لسنة 72 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1323 ق 234) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت لجنة الطعن لا تعدو أن تكون لجنة إدارية إلا أنه وقد أعطاها القانون ولاية للفصل فى خصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب فقد وجب عليها وهى بهذه الصفة أن تلتزم بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى ومنها مبدأ ألا يضار الطاعن من طعنه أمامها وهو ما لا يتحقق عند تعديل أرباح عنصر أو أكثر من عناصر التقدير طالما لم يترتب عليه زيادة صافى الربح فى فترة المحاسبة . (الطعن رقم 49 لسنة 67 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1320 ق 233) |
الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة . (الطعن رقم 11077 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1316 ق 232) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب وصحته عدم الاعتداد بالأثر المترتب على هذا الإخطار وذلك لانتفاء صلة مستلم الإخطار بالمطعون ضده عن نفسه وبصفته ، وكان الأثر المترتب على عدم الاعتداء بهذا الإخطار أن يظل باب الطعن مفتوحاً للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبى مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن – التى قررت عدم قبول طعن المطعون ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد – أن يقضى بإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن بعد أن ألغى قرارها سالف الذكر وذلك لتقول كلمتها فى تقدير أرباحه خلال سنوات المحاسبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادتها إلى مأمورية الضرائب فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11077 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1316 ق 232) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " يزاد اعتباراً من 1 / 1 / 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة : - 1- 000 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ، ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذاالبند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه 000 ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2 ، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى " ، مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1 / 1 / 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة ، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضدهم العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2345 لسنة 57 جلسة 2003/11/13 س 54 ع 2 ص 1281 ق 225) |
تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
مفاد المادتين 14 / 1 و 27 / 2 ، 3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16 ، 30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر . ولم يقصر فرضها على مقدار حصة فى أرباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد والذى قد يختلف من شريك إلى آخر باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً ممن صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة . وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لأرباحها كمنشأة فردية . بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذات القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه أن لا يعتد بتقدير أرباحها كمنشأة فردية ، مما كان يتعين عليها معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى أصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء . (الطعن رقم 2 لسنة 67 جلسة 2003/11/11 س 54 ع 2 ص 1274 ق 224) |
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
للخبير فى حالة توجيه مطاعن إلى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور إذا كان الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
لما كانت الطاعنة لم تدع أن ضرراً أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها أو أنه أغفل فحص مستند قدمه إليه وإنما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه (ببطلان تقرير الخبير لبحث اعتراضات الطاعنة دون إخطارها) على غير أساس . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
لا يعيب الحكم الاستئنافى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
النص فى المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
لما كانت المؤسسات الصحفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
لما كانت الطاعنة وهى مؤسسة صحفية قد أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضدها الثالثة شركة التأمين الأهلية بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية نتيجة خطأ تابعها المطعون ضده الثانى ومن ثم تعد الطاعنة فى هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المؤسسة الطاعنة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3125 لسنة 64 جلسة 2003/11/06 س 54 ع 2 ص 1250 ق 220) |
جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الختامية فى الدعوى رقم 0000 سنة 000 جنوب القاهرة قد تضمنت طلب الحكم بصورية عقد الشركة المحرر بين مورثى طرفى الطعن والمؤرخ الأول من يونيه سنة 1949 بما يعنى أن الشركة فيما بينهم لم تكن قائمة فى الحقيقة وكانت الطلبات فى الدعوى 0000 سنة 0000 جنوب القاهرة قد اشتملت على طلب إلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا إلى 0000000 أحد ورثة المطعون ضدهم ثالثاً مبلغ 2188 جنيهاً الذى يمثل نصيبه فى أرباح هذه الشركة عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 وحتى 31 من مايو سنة 1986 وهو الأمر الذى اشتملت عليه أيضاً الدعوى الفرعية المقامة من باقى ورثة 000000 وورثة 0000000 بطلب الحكم إلزام الطاعنين بأن يؤدوا لهم بالتضامن مبلغ 17812 جنيهاً نصيبهم فى أرباح الشركة بما مؤداه أن عقد هذه الشركة عقد حقيقى وليس صورياً وأنها باشرت نشاطها فعلاً ومن ثم فإن الطلب فى الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون الوجه الآخر للطلب فى الدعوى الثانية ودفاعاً فيها وإذ كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين لبعضهما فإنه يترتب على هذا الضم اندماجهما فتنفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويضحى الحكم الصادر فى أولاهما برفض دعوى صورية العقد – محل النزاع فى الدعويين – وبإحالة الدعوى الثانية إلى خبير لتحقيق عناصرها لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها هذا إلى أن هذا الحكم ليس من الأحكام المستثناة والتى يجوز الطعن فيها على استقلال . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل خصومة الاستئناف المقامة عن الحكم الصادر فى الدعوى 0000 سنة 0000 جنوب القاهرة وفصل فيه رغم كون قضاء محكمة أول درجة بشأن هذه الدعوى والدعوى المنضمة لها غير منهى الخصومة ومن ثم غير جائز الطعن عليه بالاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى الأخيرة ، فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعاً فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً بمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان أما ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسماً للخلاف بشأنه . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها ، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقاً لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق – السارية على الواقع فى الدعوى – قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان – بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ذلك بالإقرارات الضريبية التى تقدم بها مورث الطاعنين 00000000 إلى مصلحة الضرائب عن نشاط هذه الشركة باعتبارها شركة تضامن حتى عام 1981 وهو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فإن قضاءه ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بطلبه وبأحقية المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً فى الطعن رقم 749 سنة 71 ق فى الأرباح عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 حتى 30 من مايو سنة 1986 والسابقة على إيداع صحيفة الدعوى بطلب البطلان فى 13 من نوفمبر سنة 1986 يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
النعى فى شقه الثانى برفض الاعتداد بالأثر المترتب على وفاة الشريك فى الشركة غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن فى خصوص الاعتداد بكون المحل الكائن 000 شارع الأزهر – الحق فى إيجاره – ضمن العناصر المكونة لرأس مال الشركة – محل النزاع – إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى ما أورده الحكم المستأنف فى هذا الشأن من اعتداده بإقرار مورث الطاعنين بمأمورية الضرائب المرفق بأوراق الملف الضريبى الخاص بالشركة رقم 150/17 /3/5 وذلك حتى عام 1981 وفق ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه عليه من أن ذلك المحل هو مقر الشركة القائمة بينه وبين باقى الشركاء فى الشركة وكانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المقرر - قى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله. (الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
أن التزام الناقل البحرى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الإضرار الناجمة عن عمل المقاول الذى لا تربطه به أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعاداً غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
المقاول البحرى – هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أياً كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
المقاول البحرى – هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها ، وحدد هذه المسئولية وفقاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أياً كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدخلت فى الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الإسكندرية ووجهت إليها دعوى الضمان الفرعية طلبت فيها أصلياً إلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة الأضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطياً الحكم عليها بما عساه أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون التى تتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة (الناقل) فى الدعوى الأصلية والمطعون ضدها الثانية - مقاول التفريغ - فى دعوى الضمان وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعاً لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217) |
مفاد المادتان 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى فى حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
مفاد المادتان 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى فى حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى أنه يجوز أن يتضمن الاتفاق التعاقدى شرطاً يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى أحد الحالات الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أن المدين أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
العبرة فى تحديد وصف الشىء المرهون ووزنه وحجمه هو بما يرد بياناً له فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن - إن وجدت - وذلك فى تاريخ إيداعه لديه باعتبار أنه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلاً ما لم يثبت أن قيد هذا البيان جاء مغايراً للواقع نتيجة خطأ مادى أو حسابى أو غش من الراهن أو تابعيه . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وأحالت فى أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 949 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1225 ق 216) |
جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعاً فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً بمنع إعادة طرحها أومناقشتها والبت فيها بحكم ثان أما ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسماً للخلاف بشأنه . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى على أنه " فى حالتى إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . . . " قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها ، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقاً لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق – السارية على الواقع فى الدعوى – قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان – بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
النعى فى شقه الثانى غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقاً للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديداً - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة – فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
المقرر - قى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله. (الطعن رقم 798 لسنة 68 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215) |
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة " سلع الترانزيت " ، والمادة 29 من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ " السلع المستوردة " فى صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
لما كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخلالبلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية . (الطعن رقم 295 لسنة 71 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1193 ق 212) |
إذ تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى وببطلان إجراءات ربط الضريبة والمطالب بها فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالبة بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة وربطها والمطالبة بها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفهما فى الأرض الموروثة للضريبة عن نشاط تقسيم الأراضى وببطلان نموذجى 18 ، 19 ضرائب وكان دفاعهما بعدم خضوعهما للضريبة دفاعاً جوهرياً مما يتغير به إن صح وجهالرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من الرد وفقاً لأحكام القانون مجتزِئاً عن ذلك بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن لبطلان نموذج 19 حالة أن بحثه للدفع بعدم خضوع نشاط الطاعنين للضريبة إن صح يغنى للطاعنين عن بحث دفاعهما المتعلق ببطلان إجراءات فرض الضريبة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 10021 لسنة 66 جلسة 2003/10/23 س 54 ع 2 ص 1189 ق 211) |
لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة ، لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى . (الطعن رقم 8503 لسنة 64 جلسة 2003/09/25) |
من المقرر أن اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى أراضى البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلاً من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقاً لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر . لما كان ذلك ، وكان ما ورد فى الفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانونى الخاطئ الذى حجبه عن أن يقول كلمته فى باقى التهم المسندة إلى المتهم وأدلة ثبوتها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 8503 لسنة 64 جلسة 2003/09/25) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
لما كان البين من استقراء أحكام المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والمادتين 24 ، 25 من لائحته التنفيذية الصادرة فى السابع من فبراير سنة 1939 والمادتين 45 ، 52 من المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 بتعديل أحكام القانون سالف الذكر والمادتين 41 ، 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية والمادتين 106 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل القانون الأخير والمادة 55 من لائحته التنفيذية أن المشرع عدل فى القانون رقم 157 لسنة 1981 عن التفرقة فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات التى كان ينتهجها القانون 14 لسنة 1939 بتعديلاته فى خصوص التزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم بالنموذج 18 ضرائب دون الآخرين ، وأضحى هذا الإلتزام واجباً على هذه المصلحة منذ سريان أحكام القانون 157 لسنة 1981 على كافة الممولين وذلك فى حالات تصحيح الإقرار المقدم منهم أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفتها لعدم اعتدادها بالإقرارات المقدمة منهم أو لعدم تقديمها أصلاً ، أن تقوم بإخطارهم بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما ، فأجاز للممول إبداء ملاحظاته على هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد أو لم يوافق على ما جاء بذلك الإخطار أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهرى يتعين على مصلحة الضرائب التزامه فى تلك الأحوال تحقيقاً للحكمة التى توخاها الشارع من إيجابه ، فإذا أغفلته أو لم تخطر الممول به ترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة فى مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطار على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبى عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 3820 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1159 ق 205) |
لما كان يبين من استقراء أحكام المواد 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، و37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 – الذى ألغى القانون السابق وتعديلاته والمعمول به اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1989 – و 123/1 ، 2 ، 3 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 37 آنفة البيان ، أن المشرع وإن ساير فى القانون 230 لسنة 1989 القانون السابق عليه فى شأن إخضاع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
المشرع قد غاير بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من والى هذه المنطقة كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير – فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3٪ فى القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
العبرة فى استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد فى التصريح الصادر للمشروع . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ، وهى من المشروعات القائمة فى المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد ، أقامت مجمعاً لتبريد وتخزين السلع فإنها تخضع لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع الداخلة إليها والخارجة منها سواء لحساب ذاتها أو لحساب الغير اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاطها وفقاً للقواعد سالفة البيان التى حددتها المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 وكذا أحكام المادة 37 من القانون 230 لسنة 1989 عن الفترة من 21 يوليه سنة 1989 حتى 24 يونيه سنة 1990 . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأيدا الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية فيما انتهى إليه أولهما من عدم خضوع السلع الواردة لحساب الغير المودعة فى مخازن المطعون ضدها الخاصة المقامة بالمنطقة الحرة للرسم النسبى المقرر على قيمتها عن الفترة من يناير سنة 1983 حتى 24 يونيه سنة 1990 ، وما انتهى إليه ثانيهما من أحقية المطعون ضدها فى استرداد ما دفعته من هذه الرسوم دون أن يعملا أحكام المادتين سالفتى الذكر وفقاً لنطاق سريانهما على المدة محل المنازعة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف – فى استئنافيه – بهذا الدفاع الجوهرى ، وإذ لم يعرض الحكمان المطعون فيهما له أو يردا عليه واتخذا من أسباب الحكمين المستأنفين سنداً لقضائهما رغم أنه لم يرد بهما ما يواجهه فإنهما يكونان معيبين بالقصور الموجب لنقضهما . (الطعن رقم 1883 لسنة 66 جلسة 2003/08/31 س 54 ع 2 ص 1152 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 8122 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1137 ق 201) |
لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاماً مصرية وتعتبر أفلاماً مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد " . وكان مدلول الفقرة الأخيرة وفقاً لظاهر النص أن الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد قد يكون واحداً أو أكثر وأن النص ليس فيه ثمة حظر على تعدد الفيلم الأجنبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم انطباق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على دار العرض الطاعنة لأنها كانت تقوم بعرض فيلمين أجنبيين وفيلم مصرى بتفسير نص المادة المشار إليها باستلزام أن يكون الفيلم الأجنبى المعروض مع الفيلم المصرى واحداً فقط بما يخالف ظاهر النص رغم جلائه ووضوحه ويخرج عن المدلول الذى قصده المشرع بما يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 8122 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1137 ق 201) |
البين من استقراء مواد القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار المنطبق على سنة المحاسبة 1990 أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر فى البلاد سواء أكان مالاً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً مملوكاً لمصريين أو حصة المصريين فيه هى الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلى ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التى تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار فى المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهى مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذى ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بالقانون رقم 24 لسنة 1976 لا يفيد بذاته أن المشروعات التى تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقرر بها طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع فى القانون رقم 12 لسنة 1977 على تأكيده فقد نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على المشروعات التى يرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 . (الطعن رقم 7691 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1132 ق 200) |
لما كان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلى ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى الدائم المقرر للمشروعات التى تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك أن البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفى لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 7691 لسنة 66 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1132 ق 200) |
المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل يدل على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت فى رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى حققتها من نشاطها فى سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها " من أنه لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ..... بعد قيامه بدفع نصيبها فى ثمن البيع طبقاً لما نص عليه فى القانون 136 لسنة 1981 " . وهى أسباب تقوم على الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 379 لسنة 65 جلسة 2003/07/31 س 54 ع 2 ص 1128 ق 199) |
الإفلاس فى التشريع المصرى ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق أو لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه وإنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم ، ويقصد به حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم باقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
التوقف عن الدفع المقصود سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بشهر إفلاس الطاعن قوله " وكان واقع الحال فى الدعوى المستأنف حكمها المستمد من مستنداتها وتقرير وكيل الدائنين الأخير أن المستأنف لا تزال ذمته المالية مشغولة بديون لصالح الخصمين المتدخلين ......... و ............ ولا تزال حالة توقفه عن دفع الديون مستمرة وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة روكية التفليسة والثابت أن الدعوى رقم ..... لسنة .... تجارى كلى إسكندرية والتى ينازع بها فى دين المتدخل الأخير وقيمته 18250 جنيه قد شطبت بتاريخ 3/3/2002 ولم يجددها من الشطب وهذا دليل على عدم جدية منازعة المستأنف فى هذا الدين وعلى ذلك يكون الحكم المستأنف فى محله " وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبالغ المطالب بها دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف وبفرض استناده إلى مماطلة ومنازعة غير جدية فى الدين كاشفاً عن اضطراب خطير فى مركز الطاعن المالى يجعله غير قادر على دفع ديونه ويزعزع ائتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر كما أنه لم يعرض لمنازعة الطاعن فى صحة دين الخصم المتدخل ..... وأن سندات المديونية محلُّ لدعوى التزوير الأصلية رقم ..... لسنة ..... تجارى كلى الإسكندرية وكذا لم يبحث دلالة ما تضمنته تقارير أمناء التفليسة من قيامه بسداد مبلغ 920ر70 ألف جنيه وفاءً لكافة الديون غير المتنازع عليها وتصريح مأمور التفليسة له باستلام محلاته ومباشرة تجارته وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً على ذمة روكية التفليسة وأن إجمالى ما أودعه حتى حجز الاستئناف للحكم مبلغ ثمانين ألف جنيه على قدرته على الدفع وعدم اختلال أشغاله فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 795 لسنة 72 جلسة 2003/07/02 س 54 ع 2 ص 1108 ق 195) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى فى مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه – شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى – ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ومن ثم يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى أن مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة الف جنيه شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى مايعنيه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين الف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً ويرتد الى اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
المقرر أنه يجوز أن تشمل صحيفة الدعوى على أكثر من طلب . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
دعوى شهر الافلاس متى رفعت فانها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنية ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194) |
النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية القانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13/1/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24/1/2002 بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتى كانت تنص على أن يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستوريته فى الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
لما كان البين من الأوراق أن هذا الحكم قد صدر أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والذى فصل فى النزاع الذى ثار بين المطعون ضده بصفته والطاعن فكان يتعين على المحكمة أن تمتنع عن تطبيق هذا النص إعمالاً للحكم بعدم دستوريته ، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى الذى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بنص المادة 68 منه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة البيان على النزاع على سند من أن حكم المحكمة الدستورية بعد صدور حكم هيئة التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 669 لسنة 72 جلسة 2003/06/26 س 54 ع 2 ص 1093 ق 193) |
مفاد نص المادتين 16،17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور فى الوقائع المصرية فى 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبه من الشارع فى عدم الاعتدادبالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
مفاد نص المواد 6 / 4 , 3 , 11 / 2 , 32 / 2 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى. (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
لما كان الشارع قد أعفى من الضريبة بموجب المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1990 كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها ، واشترطت المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لأزمة لأغراض التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تعدل سوى إقراره عن شهر أغسطس لسنة 1997 وأخطرته بذلك فى 30 / 3 / 1998 فىحين أن الثابت من تقرير زيارة فحص الصادر عن المصلحة والمؤرخ 14 / 12 / 1997 والمرفق صورته الضوئية بتقرير الخبير أن الفحص تعلق بإقرارات الفترة من الأول من يناير سنة 1992 حتى نهاية أغسطس سنة 1997 وأسفر عن الفروق المطالب بها بتاريخ 30 / 3 / 1998 وقدرها 14ر57033 جنيه ودون أن يراعى الأثر المترتب على تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من الطاعن بعد انقضاء المدد التى حددتها المادة 17 من ذات القانون والقرارات الوزارية المعدلة لها على نحو ما سلف بيانه وما أسفر عنه فحصها من مبالغ طلب الطاعن استبعادها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتد بأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض وتحصيل ضريبة المبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلى فى حين أنه لا يجوز لها ذلك خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى المنطبقة على الواقع فى الدعوى ولم يعتد بشهادتى الإعفاء المقدمتين من الطاعن على سند من صدورهما من جهة غير مختصة رغم صدورهما من مدير إدارة المركبات بموجب التفويض الصادر له من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وأثبت بهما أن الأصناف المدرجة لأزمة لأغراض التسليح ومموله من ميزانية وزارة الدفاع على نحو ما تطلبته أحكام المادتين 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات و 26 من لائحته التنفيذية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر المترتب عليه على الواقع فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 78 لسنة 72 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1071 ق 189) |
مفاد نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الواردة فى الباب الثانى عشر الخاص بالأحكام الانتقالية أن المشرع رغبة منه فى إعمال الأثر الفورى للتشريعات الضريبية التى تصدر بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة وأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيلها من تاريخ نفاذها ألزم المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لهذه المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلع فى اليوم السابق على سريان الضريبة الجديدة أو المزيدة وألزمهم بأدائها وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين هؤلاء الملتزمين – سواء من لديه مخزون سلعى أو من خلت مخازنه منه - وتجنباً من قيام البعض منهم ببيع هذا المخزون شاملاً الضريبة الجديدة لحسابهم مما يفوت على الخزانة العامة حصيلتها وهو ما لا يعد معه هذا الالتزام منطوياً على تكرار لآداء ضريبة المبيعات على تلك السلع لاختلاف مجاله وسببه عن الالتزام الأصلى بأداء الضريبة عند البيع أو التوزيع . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن من المكلفين بأحكام قانون الضرائب على المبيعات وتم تسجيله لدى المصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول وقام على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل فئة الضريبة على المسلسلين رقمى (4-7) من الجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 – والذى ألغى بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وأعيد العمل بذات أسسه وتاريخ سريانه بالمادة الثالثة من هذا القانون – بإرسال بيان لهذه المصلحة بالمخزون السلعى للسلع محل هاتين المسلسلين نفاذاً لأحكام المادة 47 منه وإذ قامت الأخيرة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة عن هذا المخزون وفقاً لذلك القرار وطالبت الطاعن به فإنها لا تكون قد طالبته بما هو غير مستحق عليه . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيب قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 943 لسنة 67 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1056 ق 187) |
الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1053 ق 186) |
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب قضاؤه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1053 ق 186) |
الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
مفاد نص المادتين 80 ، 90 من قانون 8 لسنة 1990 أن المشرع وازن فى دعوى المسئولية عن الأضرار التى يسببها العاملون فى خدمة السفينة للغير بين مجهز السفينة باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فاستحدث تقادماً خاصاً للدعاوى التى ترفع على الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوى المسئولية الواردة فى القانون المدنى وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منه للحالات التى يكون فيها المجهز مستأجراً للسفينة لمدة محددة ثم أضاف إلى الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى أسباباً جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية على معنى المطالبة بالحق فى التعويض عن ذلك الضرر وبالتالى قاطعة لتقادم تلك الدعوى عددها على سبيل الحصر فى إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها وإذ جاءت عبارة أو بندب خبير لتقدير الأضرار كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفى لتحققها ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
المقرر وفقاً لحكم المادتين 135 ، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية على الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت " اللنش " يوم الثانى من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت فى 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفى الدعوى بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة فى الدعوى الأولى وإذ كانت دعوى المسئولية وفقاً لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحرى آنفة البيان التى يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوى رقم 254 لسنة 1992 مدنى بورسعيد الابتدائية فى الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق فى إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار على فرض صحته وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 السارى عند نظر هذه الدعوى . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية جديدة لقضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3292 لسنة 65 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1044 ق 185) |
قاضى الموضوع يتعين عليه أن يجتهد فى فهم الواقع فى الدعوى فهماً صحيحاً لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر فى تحصيله جاء حكمه مشوباً بالقصور وقضاؤه وارداً على غير محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من 1 / 4 / 1981 حتى 31 / 12 / 1981 وقدر أرباحها ثم انتهى إلى تقادم الضريبة عن الفترة من 1 / 1 / 1981 حتى 31 / 3 / 1981 ، دون أن يبين نوع النشاط الذى قضى بشأنه فى هذا الخصوص أو يفطن إلى أن تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما الاستيراد والموبيليا ، وأن نشاط الاستيراد ظل فردياً طوال سنة 1981 ، وهو ما ينبىء عن عدم فهمه لحقيقة الواقع فى الدعوى على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9132 لسنة 64 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1041 ق 184) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فىحكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس . (الطعن رقم 4564 لسنة 66 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 985 ق 172) |
المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التى حكمت بإشهار الإفلاس مأموراً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين فى ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأموراً للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض فى تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4564 لسنة 66 جلسة 2003/06/12 س 54 ع 2 ص 985 ق 172) |
ألغى المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص فى المادة 565 / 3 " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " . (الطعن رقم 489 لسنة 72 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 971 ق 169) |
المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أثناءه . (الطعن رقم 489 لسنة 72 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 971 ق 169) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
مؤدى النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
لما كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة 81 مكرر من القانون رقم 51/78 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن (تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 5و% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 5514 لسنة 66 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 964 ق 168) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم التى يتم تشكيلها باتفاقهما كأصل للفصل فيه بقرار ملزم تنحسم به الخصومة بينهما . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
لا يعد حكم تحكيم ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتى نظر طرفى الخلف دون أن تكون توصياتها ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات أن لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحرر ومخالفة منه لقواعد التفسير . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
لما كان البين من عبارات صورة المحرر المعنون محضر الاجتماع الثانى للجنة الودية لبحث الخلاف حول عقود المرابحة بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها يوم الإثنين الموافق 22 من فبراير سنة 1988 ومن صورة ملخص جلسة هذه اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1988 المقدمان من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/3/1991 أن هذه اللجنة شكلت فى اجتماعها الأول من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبحضور ممثل واحد عن المصرف وثلاثة أشخاص عن الشركة المطعون ضدها كما حضر الاجتماع من يدعى محمود عطا عرابى كشاهد أعقبه أن حضر بالجلسة الثانية اثنان عن هذه الشركة وورد به العبارة الآتية وذلك لمواصلة دراسة الأسس الشرعية والودية لتسوية الخلاف بين طرفى الطعن وانحصرت المناقشات التى أجراها أعضاء هذه اللجنة فى هاتين الجلستين فى بحث مدى التزام الشركة المطعون ضدها بسداد المديونية بالدولار بدلاً من الجنية المصرى بعد أن تقاعس المصرف عن إخطارها بذلك بعد عامين ونصف من سداد جزء منها بالعملة المصرية واقتراح طرفى النزاع بشأن تسوية هذا الأمر أبدى رئيس اللجنة الرأى الشرعى فى خصوصه بأن توزع الخسائر الناجمة عنه بينهما حسب مدى تقصير كل منهما وكان البين من قرارى هذه اللجنة الصادر أولهما فى 2 من مايو سنة 1988 والثانى فى 26 من يونيه سنة 1988 المرفق صورتهما بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها لخبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أن أولهما تضمن أسس تسوية الخلاف فى النقاط الآتية : عدم جواز مطالبة الشركة المطعون ضدها بعوض تأخير لأنها ليست من العملاء المماطلين والتزامها بأصل الدين فقط بالعملة التى تم التعامل بها مع اعتبارها مديونية جديدة على أن يتم سدادها على أقساط ربع سنوية اعتباراً من أول يوليه سنة 1988 بحيث لا تؤثر على سمعتها التجارية ثم عادت وأصدرت قرارها الثانى بعد أن اعترض المصرف على القرار الأول حسبما ورد فى مذكرته المؤرخة 19/6/1988 الموجهة إلى رئيس اللجنة خلصت فيه إلى اقتراح تسوية جديدة تسدد الشركة بموجبه المديونية على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه يبدأ القسط الأول منها اعتباراً من شهر ديسمبر 1988 مع دعوتهما إلى أن يتعاونا على بيع السيارات المملوكة للشركة والموجودة فى حوزة المصرف مع خصم قيمتها من المديونية وأوصت باستمرار التعاون بينهما لدعم معاملاتهما وفقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا القرار الأخير أخذاً بما سبقه من اجتماعات للجنة التى أصدرته وتغايرت فيها أشخاص أعضائها وما دارت بينهم من مناقشات عدلت على أثرها عن قرار الذى أصدرته لقرار آخر قاطعة فى محاضر أعمالها بأنها لجنة ودية لبحث الخلاف بين طرفى الطعن نافية عن قرارها طابع الإلزام لا يعد حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بما لا يجوز طلب بطلانه استناداً إلى المادة 512 مرافعات المنطبقة على الواقع فى الدعوى خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكان عقد الاتفاق والتسوية الذى أبرمه الطرفان بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1988 الذى حسم الخصومة بينهما قد صدر صحيحاً خلت الأوراق من ادعاء بأنه صدر عن إرادة معيبة من طرفيه أقرت فيه المطعون ضدها بأن المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ تحريره والناتجة عن عملياتها الاستثمارية مع المصرف هى مبلغ 1243719 جنيه والتزمت بسداده على أقساط شهرية قيمة كل قسط 20000 جنيه حررت بها شيكات يبدأ استحقاقها اعتباراً من 30/12/1988 والتزمت فيه عند تخلفها عن سداد أى قسط فى موعده حلول كافة الأقساط والوفاء بالمديونية كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار تلك اللجنة وعقد الاتفاق والتسوية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام . (الطعن رقم 7435 لسنة 63 جلسة 2003/06/10 س 54 ع 2 ص 954 ق 167) |
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به . (الطعن رقم 3506 لسنة 65 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 945 ق 165) |
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ، ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى . ولا عن النشر لأنه قرار تفسيرى ومجرد تعليمات موجهة للموظفين المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع . (الطعن رقم 3506 لسنة 65 جلسة 2003/06/09 س 54 ع 2 ص 945 ق 165) |
يدل النص فى المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 على أن المشرع اعتباراً من 1 / 10 / 1992 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بالحكم فى قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء ذاتها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى كانت عليها ، واستثنى من حكم هذه الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون المذكور فى 1 / 10 / 1992 أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فى ذلك التاريخ ، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة ، وذلك لحكمة قدرها ، هى أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة أو أصدرت حكماً قطعياً فيها ولو كان فرعياً . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
2 – الحكم القطعى الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع إحالة الدعوى إلى التحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهى للخصومة . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29 من يناير سنة 1992 قد قضى إلى جانب صحة المحرر المطعون عليه بالإنكار من مورث الطاعنين – وهو حكم قطعى متعلق بالإثبات حسم النزاع حول صحة عقد الشركة المحرر بين هذا المورث والمطعون ضدهما – بإحالة الدعوى إلى خبير لتحقيق عناصرها فإن هذا القضاء القطعى ينعقد به اختصاصها نظر الدعوى استثناءً من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 على نحو ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فإنه لا يعيبه قصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
لما كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويُحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعى الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة له بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات على عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التى أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يُعينها على تحقيق وجه الحق فى هذا الادعاء . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخدم حقه فى تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى فى امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبىء عن عدم جدية طعنه بالإنكار وأعمل سلطته التقديرية فى اعتبار المحرر صحيحاً تبعاً لذلك فإن النعى بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9579 لسنة 65 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 902 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة باعتبار أنه على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير للصفة قبل اختصامهم . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
مؤدى القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء . . . " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " – وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون – يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملاءمة – فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام أحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . (الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ". يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . وحددت المادة (700) فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة وهو المكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ومن ثم فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها دون طلب من الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسى للشركة يقع فى ....... قسم باب الشعرية والذى يتبع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائى بأن تصدى لموضوع الدعوى بما ينطوى ذلك على قضاءٍ ضمنىًّ باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 428 لسنة 72 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 887 ق 153) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 3677 لسنة 66 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 883 ق 152) |
النص فى المادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة (114) صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر . (الطعن رقم 3677 لسنة 66 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 883 ق 152) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده اثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع فى شأنها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة فى مذكرة متقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجه على المقر . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصتها منها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
إذا كانت القرائن التى استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
السمسرة من الأعمال التجارية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات والعقد فيها يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره فإذا ما ادعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها . (الطعن رقم 8341 لسنة 65 جلسة 2003/05/26 س 54 ع 1 ص 873 ق 151) |
مفاد النص فى المادة 63/1من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائى – بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً للمادة 68 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يبقى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو حضوره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1) .......... (2) ........ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التى يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
إن دعوى التعويض عن الفصل التعسفى لا تعتبر استمراراً لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل بما لازمه من وجوب انعقاد الخصومة فى الدعوى الخاصة بهذه الطلبات بالإعلان الصحيح فيها أو الحضور على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة الطلبات الموضوعية وجه إلى الشركة الطاعنة فى فرعها بالإسماعيلية دون مركز إدارتها الرئيسى بالدقى فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . وإذ لم تحضر الطاعنة فى أى من الجلسات التالية لهذا الإعلان ونظرت الدعوى فى غيبتها حتى صدور الحكم فيها فإن الحكم الابتدائى يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان بمقولة أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفى لا تعدو أن تكون امتداداً للدعوى المستعجلة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل وأن إعلان الطاعنة على فرعها بصحيفة الطلبات الموضوعية يغنى عن إعلانها فى مركز إدارتها الرئيسى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146) |
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .... " مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر فى الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك فى ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا فى حدود حصته فى رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم فى ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شريك فى شركة ذات مسئولية محدودة وأن الحكم المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن فى حدود حصته فى رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبق القانون. (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 325 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 836 ق 144) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم المنوه عنهم ثمة طلبات ، كما أن الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإنهم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى النزاع ويضحى اختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها التلكس مثلما نظم بنص المادة 16 منه حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر العرفى واعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
لم يعتد بالبرقية إذ كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المراسلات عند إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
الإقرار غير القضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى ولا يعتبر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع ويفقد حجيته فى الإثبات . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التى استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التى قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ 26 / 4 / 2001 بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك فى دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة فى الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً بها على الرغم من أن هذه التلكسات وعلى ما سلف بيانه لا تصلح بمجردها عند إنكارها كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4773 لسنة 71 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 823 ق 142) |
لا يجوز لمحكمة ثانى درجة أن تتخلى عن الفصل فى الموضوع المطروح عليها ، باعتبار أن رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه من جديد . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
أن المشرع قرر فى المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
لا يخرج الطعن بالنقض على اشتراط المصلحة فى الطعن فلا يقبل طعن إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة النظرية لا تكفى لنقض الحكم . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
لما كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف هى عدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة فى الضرائب التى تطالبه بها لبطلان قرارى لجنة الطعن لما شاب إعلانه بهما من عيب وإذ وقف الحكم المطعون فيه فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا الإعلان وتخلى عن الفصل فى موضوع الطلبات فلم يقض ضد الطاعنة بشئ وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع دون أن تبين وجه مصلحتهما من الطعن وكان خطأ الحكم لم يضر بها لأنه لم يقض ضدها بشئ ولم يتعرض لقرارى اللجنة فهما ما زالا قائمين منتجين لآثارهما فى اقتضاء دين الضريبة بناء عليهما فإنه لا يكون لها مصلحة فى الطعن على الحكم . (الطعن رقم 8847 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 818 ق 141) |
النص فى المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الأول والذى نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة على الدخل على أن " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية ..... " وفى المادة 106 على أن " تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل " مؤداه أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية ، وليس المرتب الذى يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة ، وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول والذى نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسرى على ممولى الضريبة على الدخل . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليها والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
لما كان البين من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام ومن ثم يكون هذا النموذج باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 8801 لسنة 66 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 813 ق 140) |
لما كانت المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) فى 3/9/1996 – والتى تحكم واقعة الدعوى ، بموجب المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها ، والتى حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه " فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل ، على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال .. ، وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع .. " بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الاستهلاك على أساس متوسطه عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على اكتشاف العطل . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغه ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بوجوب احتساب الاستهلاك – وفق متوسطه – عن فترة العطب الذى لحق بالعداد لاحتراقه وتلك التالية لاكتشافه ، وحتى تاريخ إصلاحه ، إعمالاً لحكم المادة 18 المشار إليها والتى لم تمار المطعون ضدها أنها أساس المحاسبة بينهما ، كما لم تدع أن عدم اكتشاف العطل كان لسبب يرجع إلى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما خلص إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من احتساب متوسط الاستهلاك عن المدة من تاريخ إطلاق التيار الكهربائى بمصنع الطاعن حتى تاريخ إصلاح العطل دون أن يضمن أسبابه تناولاً لدفاع الطاعن المبين بوجه النعى ، ودون بحث دلالة ما قدمه من مستندات تفيد داده قيمة الاستهلاك الفعلى حتى تاريخ حدوث العطل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5862 لسنة 71 جلسة 2003/05/14 س 54 ع 1 ص 778 ق 134) |
إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية فى إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بإسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولى ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 71 جلسة 2003/05/08 س 54 ع 1 ص 759 ق 130) |
الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن باعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها فى حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو اعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلاً ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التى إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها فى نظر موضوع الطعن ببحث النعى على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه وبالتالى فلا يحق لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بإلغاء الحكم فى أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما فى ذلك من إخلال مبدأ التقاضى على درجتين الذى هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم التنازل عنه . (الطعن رقم 13 لسنة 71 جلسة 2003/05/08 س 54 ع 1 ص 759 ق 130) |
المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان فى ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل فى المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التى ضُمت إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً لطلب السجل التجارى المرفقبه هو القيام بتخزين (1) مواد وآلات ومعدات البناء والتشييد وقطع غيارها (2) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض الصناعية (3) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة فى أنشطة النقل البحرى ، وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد فى أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه على هذا النحو تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة فى قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد فى حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلى من البضائع التى يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير إلى داخل البلاد دون سند فإن أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهت إليه هذه اللجنة يوصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور . (الطعن رقم 9850 لسنة 65 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 675 ق 116) |
مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة 00000 وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث فى مشروع ( مشغل تريكو ) برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10% مقابل الإدارة ، 5% مقابل أسم شهرة المشروع ، 10% للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60% يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
التزام الحكم صحيح القانون لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح – استثناء من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ، ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
أن ما تصدره لجان الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
لما كان الطاعنين قد اقتصروا فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة فى تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له . (الطعن رقم 40 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 681 ق 117) |
الطاعن لم يبين فى صحيفة طعنه أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثرها فى قضائه ومن ثم فهو غير مقبول (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
العبرة فى وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلاً مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه فى منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع المنصوص فى المادة 195 من قانون التجارة القديم هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السابق بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل الاستحقاق أو انقضاءه لسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار – وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . دون أن يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة وإنما التثبت من وصف وحقيقة هذا الدين . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت أحداهما تكفى لحمل قضائه فأن تعيبه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
لما كان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
لما كان مفاد نص فى المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهى حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أى امر أخر لما يترتب على إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء فى قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق فى طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل فى الدعوى منضماً لهم بدينتتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها فى المادتين 126 ، 236 من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً فى التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء فى موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً فى الحكم فلا يحاج به . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم ..... سنة 115ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 – والذى أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه على نحو ما ورد بالبند أولاً : أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون للدين الذى يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم توافرها على نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه وكانت هذه المسألة هى ذات المسألة المثاره بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه رغم أن ما انتهى إليه ذلك الحكم كان مطروحاً عليه بما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121) |
المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
محكمة الموضوع إذ أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة دعواه وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها اعتباراً من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث مدى توافر شروط اعمال حكم هذه التعليمات فى خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة لنشاط الطاعن فى تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن أو ورد به ما يصلح رداً عليه . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 697 ق 120) |
مؤدى المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع ألزم الممول الذى يزيد صافى ما يحصل عليه من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة يجاوز حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
ألزم الشارع الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه تاركاً المناط فى الوفاء بهذا الالتزام إلى حسن نية الممول فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20٪ من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجارى لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجارى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التى أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2012 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 693 ق 119) |
التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
مؤدى المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ 1 / 7 / 1982 وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذى انتهت مدته بتاريخ 30 / 6 / 1987 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1 /7 / / 1987 وحتى 31 / 12 / 1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1462 لسنة 66 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 688 ق 118) |
مؤدى المادتين 14،27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16،30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركاتالأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى أنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حده واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه . (الطعن رقم 3255 لسنة 63 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 669 ق 115) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159، 161 من ذلك القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . (الطعن رقم 3255 لسنة 63 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 669 ق 115) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
لما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر بتاريخ 17 / 2 / 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ، مما مفاده أن قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والذى استندت إليه المطعون ضدها فى مطالبتها للطاعن بالضريبة على الرسالة التى كان قد استوردها يكون قد فقد سنده وسبب بقائه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية وأعمل التعديل الذى جرى به القرار الجمهورى سالف الإشارة رغم سقوطه لانعدام النص الذى يستند إليه بالقضاء بعدم دستوريته وخلص من ذلك إلى انشغال ذمة الطاعن بدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 8425 لسنة 66 جلسة 2003/04/10 س 54 ع 1 ص 630 ق 108) |
مؤدى نص المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع منح – استثناءً من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف . وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول . ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
القرارات التى تصدر من لجان الطعن باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة . إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية – بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام وذلك ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
لما كانت صحيفة طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على نحو يحدد بها نطاق طعنه فى قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده فى نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافى أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حدالإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطاً بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكام هاتين المادتين مطروحاً عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون أن تنقضه . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 جلسة 2003/04/08 س 54 ع 1 ص 619 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
العبرة فى توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقعة . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن أمير رمسيس نجيب عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ماس للسياحة فى حين أن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ النقدى محل النزاع دون أن يلزمه بها لشخصه فإن طعنه على الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك فى مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً فى عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل فى العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة فى بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام 1994 وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة فى 26 / 11 /2001 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 251 لسنة 72 جلسة 2003/03/27) |
المقرر أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ( الممول ) قد تسلم بنفسه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع على ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقته العائلية بتاريخ 24 / 12 / 1988 ولم يجحد هذاالتوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب على ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن فى حقه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9852 لسنة 65 جلسة 2003/03/27 س 54 ع 1 ص 578 ق 99) |
مؤدى نص المادة 390 من قانون التجارة القديم – الذى أقيمت الدعوى فى ظله – أن الشارع نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم ، وفى الحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه فى وقت سابق على الحكم بالإشهار – دون سواهما – وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها ، فلا يمتد هذا الميعاد الخاص إلى غير هاتين الحالتين . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
لما كانت طلبات الطاعن قد تحددت فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة فى طلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة محل النزاع وإخراجها من تفليسة شركة ............. للاستيراد والتجارة العامة – المقضى بإشهار إفلاسها – مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقية شركته لها . فإن دعواه لا تكون بذلك معارضة فى حكم شهر الإفلاس ولا فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع تحدد فى تاريخ سابق على حكم الإشهار على نحو ما سلف بيانه فلا يسرى عليها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 390 من قانون التجارة سالفة البيان ، وكان هذا القانون لم ينظم مواعيد محددة يتعين على طالب استرداد الأشياء التى يثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت صدور حكم شهر الإفلاس اتباعها ، فإنه يكون له طلبه فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم مالم يسقط الحق فيه بالتقادم . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها . (الطعن رقم 872 لسنة 71 جلسة 2003/03/25 س 54 ع 1 ص 561 ق 96) |
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة فى الدين المتوقف عن دفعه ، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة فى شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى - وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره 70000 دولار أمريكى والمستحق فى 14 / 5 / 1986 والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... لسنة ..... الرمل واستئنافها رقم ..... لسنة ..... س شرق إسكندرية بجلسة 21 / 3 / 1998 وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
لما كانت الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 453 لسنة 71 جلسة 2003/03/24 س 54 ع 1 ص 547 ق 94) |
إن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ، ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " وإذ كان مقصود المشرع بالسند فى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تنبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة (14/1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت رسماً واحداً لما حققته شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 206 لسنة 64 جلسة 2003/03/24) |
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دونغيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهى المادة 119 من ذات القانون والتى نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 11884 لسنة 64 جلسة 2003/03/19 س 54 ص 474 ق 51) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 11884 لسنة 64 جلسة 2003/03/19 س 54 ص 474 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بما لازمة أن تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
مفاد المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة بها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص وكان لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ومن ثم يكفى لصحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما يرد فى عقود عملهم . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
المعوّل عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الدرجات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن . (الطعن رقم 1073 لسنة 70 جلسة 2003/03/16 س 54 ع 1 ص 490 ق 86) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروطُ بأن يكون استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 6204 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 480 ق 84) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها " مصلحة الضرائب " لم تقدم الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة إلا بجلسة 24 أكتوبر 1994 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث رفضت الدعوى وأيدت القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وطعنت بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقين بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على سند من عدم جديته لتراخى الطاعنة فى التقرير به إلى مرحلة الاستئناف حين أن الظاهر من الأوراق يخالف ما استخلصته المحكمة إذ أن الطاعنة قد حيل بينها وبين الاطلاع على الملف الضريبى الذى يحوى المستندين محل الطعن بالتزوير إذ حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم بذات الجلسة التى قُدم فيها الملف الضريبى من المطعون ضدها وهو ما ألجأ الطاعنة إلى الطعن بالتزوير على المحررين أمام محكمة الاستئناف وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد حجبت نفسها عن تحقيق الطعن بالتزوير فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة فى الدفاع . (الطعن رقم 6204 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 480 ق 84) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به يترتب عليه عدم قبول اختصامه فى الطعن ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً حقيقياً للطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يحكم له أو عليه بشئ وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن تفرض هذه الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 1991 على أن تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق وقد تضمن هذا الجدول بيان السلع المعفاه على النحو الآتى 1- ..... 2- ...... 9- الخبز المسعر بجميع أنواعه ، وهو ما مفاده أن الخبز المعفى من الضريبة العامة على المبيعات هو الخبز المسعر دون غيره . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نشاط الطاعن هو إنتاج الخبز الفينو الغير مسعر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 وأنه يخضع بالتالى لضريبة المبيعات ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة عن المدة من 1 / 1 / 1994 حتى 31 / 10 / 1994 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا يعيبه إن التفت عما انتهى إليه تقرير الخبير لأن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ومن ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
المقرر أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق " دستورية " الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير سنة 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً ، وبعدم دستورية نص المادة 35 وسقوط المادة 36 من ذات القانون والتى تناولت تنظيم التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات عن الفترة من 1 / 5 / 1993حتى 31 / 12 / 1993 لسابقة الفصل فى هذا الطلب من هيئة التحكيم العالى استناداً إلى نص المادتين 17 و 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما ، وهو قضاء كاشف لعيب لحقهما منذ نشأتهما مما ينفى صلاحيتهما لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذهما ، وإذ كان من شأن ذلك أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة عن الفترة من 1 / 5 / 1993 حتى 31 / 12 / 1993 والفصل فيه ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5474 لسنة 66 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 472 ق 83) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة تسرى على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة الضرائب ، وأن مفاد نص المادتين 149 ، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادتين 75 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه إذا لم يكن الممول موجوداً وقت إجراء الإعلان بالإخطار الموجه إليه من لجنة الطعن وتعذر تسليم الإعلان فى مقر المنشأة أو فى محل إقامته للأشخاص الذين عددتهم تعليمات البريد فى البند 258 منها ، تعين على موزع البريد إثبات ذلك على المظروف وعلى علم الوصول ، ثم يقوم أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضر بذلك تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة وبذلك يتم الإعلان وينتج أثره القانونى فى حق المرسل إليه ، وأن المشرع لم يجعل إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات إلا فى حالتين حددهما على سبيل الحصر هما عدم الاستدلال عن المنشأة وعنوان الممول فلا يجوز القياس عليهما . (الطعن رقم 4720 لسنة 65 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 467 ق 82) |
من المقرر أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه فى الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه فى مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فى مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن فى مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4720 لسنة 65 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 467 ق 82) |
النص فى المادة 561 /1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " بأن تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة 000 " يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة أى قاضياً لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 492 لسنة 72 جلسة 2003/03/10 س 54 ع 1 ص 450 ق 79) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم يؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق والمقابلة للمادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - لو صح أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية فى شأن وجوده . وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ 20 / 6 / 1999وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول فى استرداد قيمة حصته فى رأس مال الشركة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء فى حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار الشيك بمثابة وفاء لقيمته حال أن الوفاء الذى يبرئ الذمة هو صرف قيمة الشيك فعلاً قد شابه القصور فى التسبيب إذ أن ما أورده فى شأن منازعة الطاعن فى المديونية لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 596 لسنة 71 جلسة 2003/02/27 س 54 ع 1 ص 396 ق 71) |
جرى قضاء محكمة النقض على أنه " إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
لما كانت المادة 104 من قانون التجارة القديم تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبتدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة " وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنياً على وقوع غش أو خيانة منه وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند كما سلف القول إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
تنص المادة (254) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الأولى على أن " تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ الشئ إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو .... " ومفاد ذلك أن ميعاد السنة الذى تتقادم به الدعاوى التى ترفع على الناقل تبدأ فى حالة تلف البضاعة من يوم تسليمها وليس من ميعاد آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الميعاد اتفاقى والعقد فيه شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن " هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .... " . لما كان ذلك ، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12 / 7 / 1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسليم بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13 / 1 / 2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10 / 9 / 2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد . (الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66) |
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التى يحميها القانون ارتباطاً غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة فى خصومة الدعوى ومطروحة دائماً على المحكمة تحكم بها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم وارداً على هذا القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
مؤدى المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة فى الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات – من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك فى المواعيد التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 70 آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة سوى الحالة التى أوردتها المادة 71 منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته . وعلى هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر يوجب على هذه المصلحة توجيه اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحى لهم الصفة والمصلحة فى مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه الضريبة . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة طعناً على ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التى أجرت الطاعنة خصمها من العاملين لديها وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه استناداً إلى ذلك الالتزام القانونى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الطاعنة الصفة المرتبطة بالمصلحة فى الطعن على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1272 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 301 ق 53) |
الاعتماد المستندى يلقى فى العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك فى تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر . (الطعن رقم 851 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 295 ق 52) |
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم اخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم 228 لسنة 1997 إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340 ) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها فى 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع اخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور اخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير فى معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 851 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 295 ق 52) |
مفاد المواد 95 ، 97 ، 98 ، 100 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع جعل من صافى ما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة ويزيد عن حد الإعفاء وعاءً للضريبة العامة على الدخل وذلك بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
لما كانت الضريبة على المرتبات التى تعد أحدى صور هذه الضرائب النوعية إنما تصيب كافة ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافأت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة عدا المعاشات بجانب المزايا النقدية والعينية على نحو ما أوضحته المواد 55 ، 57 ، 58 من القانون 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
لما كان الشارع وإن أورد فى المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمى " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد فى إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ورتب على ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها فى المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسرى عليه الضريبة على المرتبات ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على الدخل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4984 لسنة 64 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 280 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجنة الطعن الضريبى تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
لما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
لما كان الثابت بالملف الضريبى أن المأمورية قامت أولاً : بربط الضريبة على من يدعى .......... وأعلنته بالنموذج 18 ضرائب باعتباره الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين فى ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها ببطلان ما قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة فى ذلك على النموذجين المودعين بالملف الضريبى وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم المستغل الحقيقى للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمراً مطروحاً عليها ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو أمر يتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة على اللجنة وتقضى فيها من تلقاء نفسها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقى للنشاط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2431 لسنة 66 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 276 ق 48) |
لما كان ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشأن هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
المقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (235) من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً . (الطعن رقم 11225 لسنة 65 جلسة 2003/01/27 س 54 ع 1 ص 268 ق 47) |
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط (الطعن رقم 6697 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 241 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . (الطعن رقم 6697 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 241 ق 43) |
النص فى المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى . (الطعن رقم 4939 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 238 ق 42) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . " يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات . (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث فى كل ذلك . (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أن تصنيعها لها قاصر على استهلاكها فى أعمال صيانة آلاتها وماكيناتها دون بيعها مما يخرجه عن مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن هذا النص وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة أو الشخصية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1852 لسنة 66 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 233 ق 41) |
الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض المؤرخة 26 / 9 / 1995 أنها تضمنت فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وهو الأستاذ ......... بصفته وكيلاً عن المشرف على الإدارات القانونية للبنك والموكل من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقد ذيلت الصحيفة بتوقيع منه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامه لهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
النص فى المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 فى شأن ضريبة الدمغة المنطبق على الواقعة محل النزاع والنص فى المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 يدل على أن المشرع قد أوجب على مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب على المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها فى شأنه على نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلى اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسدادها وفقاً لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانوناً ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعن عليه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه أمام اللجنة فى الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتى ولو كان قد طعن على قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلى اللجنة مباشرة فور الطعن على نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب على اللجنة أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التى تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
لما كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلم الطاعن أمامها عن نموذج 3 ضريبة دمغة الذى أخطر به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعن فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج 6 ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من البنك الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية ويتحقق به الغاية من الإجراء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 10530 لسنة 65 جلسة 2003/01/23 س 54 ع 1 ص 225 ق 40) |
النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها فى هذه الحالة يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحةالضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن السنوات من 1986 حتى 1989 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن هذه الفترة ، فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فلا أثر له ولا لبيان إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنموذج سالف البيان وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على سند من خلو النموذج 18 ضرائب من النص على إعمالها رغم أن الإخطار بالنموذج 18 ضرائب فى حالة المطعون ضده غير لازم وأن إخطار المصلحة للممول بهذا النموذج تزيداً منها فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4003 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 175 ق 29) |
النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها فى هذه الحالة يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4954 لسنة 66 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 179 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم أن يقول كلمته فى المسائل القانونية باعتبار أن تكييف العقود وتفسيرها من المسائل القانونية التى يتعين عليه أن يقول كلمته فيها ولا يجوز له ندب الخبراء للقيام بهذه المهمة كما لا يغنى عن ذلك إحالته بشأنها إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه . (الطعن رقم 10874 لسنة 65 جلسة 2003/01/09 س 54 ع 1 ص 145 ق 24) |
مؤدى نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على المرتبات أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر ، كما أوجب فى الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ،واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه ، خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها . (الطعن رقم 889 لسنة 66 جلسة 2003/01/09 س 54 ع 1 ص 148 ق 25) |
هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعين يدل على أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان فى الاتفاق. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الحجز أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره فى حبس الشيء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذي يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل أثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع، أو نكل المدين - إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية - عن حلف اليمين عند توجيهها إليه والمنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملاً بحكم المادة 269/4 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3238 لسنة 71 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1290 ق 248) |
المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها (الطعن رقم 11336 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1283 ق 246) |
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه " 0000، وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك " وكان الغرض من الإعفاء الوارد فى النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها فى ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 91 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها (الطعن رقم 11336 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1283 ق 246) |
التزام الناقل البحرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريق المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن (1) ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركى دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة فى هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 11409 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1287 ق 247) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام – التى أقيمت الدعوى فى ظل سريان أحكامه – على أن " يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها – بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة فى المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241) |
أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قوانين التأمينات الاجتماعية . (الطعن رقم 1496 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1166 ق 225) |
أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره فى 17/9/1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت فى البند الثالث منها على أنه " لا يعتد على الأطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عقد انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الأضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حالياً أى فى حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/6/1985 000 " وكان مجلس إدارة الشركات الطاعنة وبموجب قرارية الصادرين برقمى 89 لسنة 1985 و 47 لسنة 1988 قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها فى عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور فى حساب الميزة الاضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى ، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/6/1985 وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث ، وهو ما يتعين الالتزام به ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير ، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق فى تعديل نظام المكافأة الاضافية طالما أن هذا التعديل يتم فى اطار نظام عام للمكافأة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز ، وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد . (الطعن رقم 1496 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1166 ق 225) |
مفاد المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمة أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة فى إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / 0000 المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع التوكيل رقم 00000000 الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 28/12/1991 ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 5398 لسنة 62 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1156 ق 223) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع والمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع ولم تكشف عن مقصدها من القول بوجوب حماية المال العام، فإن ما تثيره بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
إذ كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص المنحة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت فى المادة 121 منها - وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 - على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
مفاد النص فى المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزءً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
إذا كان الثابت فى الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة وأنه بناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه متضمناً النص على أن يعتبر الأجر الأساسي للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي يضحى منتجاً آثاره اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 626 لسنة 71 جلسة 2002/12/15 س 53 ع 2 ص 1159 ق 224) |
المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع. (الطعن رقم 597 لسنة 64 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1125 ق 216) |
النص فى المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ..." يدل - بصريح النص - أن الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتباراً من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك الطاعن بدأ فى 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي فى أخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي فى 31/12/1987. (الطعن رقم 597 لسنة 64 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1125 ق 216) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعي لا ذاتي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/1997 سند الدعوى وتمثلت هذه القوة فى رفض جهة الإدارة إصدار التراخيص للمحلين المتعاقد عليهما بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدار قرارها بإعادة فتح مدينة الملاهي المتفق على فتح المحلين بها إلى مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بإجراء الأبحاث والدراسات وانتهى بتقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل توصياته المقترحة للشركة فى 12/6/1997 بما مفاده أن إجراءات الترخيص بهذه المنطقة لن تتم وأن الطاعنة درءاً لإخلالها بالتزاماتها العقدية أخطرت المطعون ضدها بهذه المشاكل وعرضت عليها مواقع بديلة إثباتاً لحسن نيتها ورغبتها الجادة فى تنفيذ العقد بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلاً فى الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقرير خبير الدعوى المنتدب بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/2/1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن يمحص دفاعها القانوني بأنه لم يكن فى الإمكان استصدار التراخيص للمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى المدينة انتهت أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما وهو دفاع جوهري - لو صح - يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 77 لسنة 72 جلسة 2002/11/28 س 53 ع 2 ص 1129 ق 217) |
يترتب على كون التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وسلباً لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضائها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله فى اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة (153/1،و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
المقرر وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصرى تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
المقرر أن حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المحال عليه (المدين) وإنما يترتب على انعقادها صحيحة ونفاذها فى حقه – بالإعلان أو القبول – انتقال ذات الالتزام الثابت أصلاً فى ذمة المحال عليه (المدين) من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وما تضمنته سائر الأوراق أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير – الغير مختصمة فى الطعن عقد ضمان إئتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية مؤرخ 15 من يناير سنة 1996 بغرض تغطية ضمان المبالغ المستحقة عن شحنات الأرز التى ترغب هذه الشركة فى تصديرها إلى الخارج وقد تضمنت بنوده المخاطر التى يغطيها هذا العقد وحدودها وشروط استحقاق التعويض ومداه ، وأحقية تلك الشركة المصدرة فى أن تتنازل عن حقها فى التعويض المستحق لها وفقاً لهذا العقد للبنك أو المؤسسة المالية التى قامت بتمويل صادراتها ، ثم خضوع العقد لأحكام القانون المصرى وأخيراً الاتفاق على شرط التحكيم ، وإنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن الوفاء بقيمة كميات الأرز التى قامت المطعون ضدها بتمويلها فقد تنازلت للأخيرة بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 عن ما قد يستحق لها من تعويض وفقاً لعقد الضمان سالف الذكر وورد فى هذا التنازل ما نصه ( نتنازل نحن الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير . . عن حقنا فى التعويض الذى قد ينشأ لنا قبل الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب وثيقة الضمان رقم 1/96 بتاريخ 15/1/1996 والسارية حتى 14/1/1997 ) وقد تم إعلان الطاعنة بهذا التنازل فقبلته بموجب كتابها المرسل إلى المطعون ضدها فى 6/3/1996 الذى أرفقت به ملحقاً لوثيقة الضمان الموضح به الحدود الائتمانية والشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ عملية التصدير على نحو ما جاء بأصل هذا الخطاب المرفق بالأوراق وورد فى نهايته العبارة الآتية (نعزز لسيادتكم بأن التعويض الذى قد يستحق لكم بناء على هذا التنازل سوف يتم دائماً طبقاً لأحكام وضوابط وثيقة الضمان بعاليه ) . وإذ تعذر الاتفاق بين طرفى الطعن على ما يستحق للمطعون ضدها من تعويض بالتراضى فقد طلبت من الطاعنة الالتجاء إلى التحكيم فتحرر اتفاق بينهما بشأنه فى 8/7/1998 جاء فى التمهيد الوارد به عرض لمضمون عقد الضمان آنف البيان واتفاق تنازل الشركة المصدرة للمطعون ضدها عن الحق فى التعويض المقرر وفقاً له وقبول الطاعنة لذلك وتحديداً لطلبات المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 125100 دولار أمريكى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق فى 17/4/96 وحتى السداد مع تعويض عن الأضرار الأدبية قدرته بمبلغ خمسون ألف جنيه كطلب أصلى وإلزامها بذات المبلغ الأول كطلب احتياطى وفقاً لمسئولية الطاعنة التقصيرية وجاء بالبند الثانى من هذا الاتفاق بأن يجرى هذا التحكيم طبقاً لأحكام عقد الضمان ونصوص ومواد القانون رقم 27/94 الخاص بالتحكيم وقواعد القانون المدنى ثم توالت بنوده ببيان الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم وجاء أخيراً فى البند العاشر منه ما نصه (هذا الاتفاق مكمل لاتفاق التحكيم المبرم ضمن وثيقة الضمان وهو بمثابة اتفاق على إجراءات التحكيم وما يتطلبه من شروط يتفق عليها أطراف التحكيم بداية وقبل إجراءات التحكيم ) وكان البين مما جاء باتفاق التنازل الصادر من الشركة المصدرة للمطعون ضدها وكتاب الطاعنة المتضمن قبولها هذا التنازل وما ورد بعقد الاتفاق على التحكيم المحرر بين طرفى الطعن وما جاء بعقد الضمان - على نحو ما سلف بيانه أن موضوع اتفاق التحكيم قد تحدد باتفاق طرفيه فيما يكون للمطعون ضدها (المحال لها) من حق فى التعويض الذى قد يستحق للشركة المصدرة (المحاله) لدى الطاعنة (المحال عليها) وفقاً لعقد الضمان باعتباره ذات الحق الذى فى ذمتها وانتقل بجميع مقوماته وخصائصه للمطعون ضدها ومن ثم يخضع التحقق من موجبات آداء هذا التعويض لأحكام المسئولية العقدية ، ما لم يرتكب أحد طرفى عقد الضمان سالف الذكر فعلاً يؤدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غش أو خطأ جسيم يرتب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية . وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى الذى اتفق طرفى التحكيم على إعمال مواده وكان الثابت من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أنه بعد أن عرضت هيئة التحكيم فى أسباب قضائها لدفاع طرفى التحكيم بشأن مدى أحقية الشركة المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام عقد ضمان الائتمان باعتباره موضوع اتفاق التحكيم – محل حوالة الحق - وانتهت إلى رفض القضاء بإلزام الطاعنة بأدائه لعدم تحقق موجبه – وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية تبعاً للمفهوم السابق بيانه - عادت وتناولت بحث مدى أحقية المطعون ضدها فى إلزام الطاعنة بآداء التعويض المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ ادعت أنها ارتكبته وهو عدم التحقق من حسن سمعة وملاءة شخص المصدر قبل إصدارها عقد ضمان الائتمان له بما ساهم فى تردى المطعون ضدها فى التعامل معه وتمويل قيمة الشحنة المصدرة للخارج وفقدان قيمتها وخلصت من بحثها له إلى توافر خطأ كل من طرفى خصومة التحكيم فى التعاقد مع الشركة المصدرة والمتمثل فى خطأ الطاعنة فى إبرام عقد الضمان معها ، وخطأ المطعون ضدها فى اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التى صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها ، ورتبت هيئة التحكيم على هذه النتيجة تحمل كل من الطاعنة والمطعون ضدها جزءً من قيمة الشحنة بلغ نصيب الطاعنة منها المبلغ المقضى به محل دعوى البطلان وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم فى هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم آنف البيان ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدى موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق ) بما يضحى معه قضاؤها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائى للقضاء العادى صاحب الولاية العامة فى النظر والفصل فى المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيرى المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
المقرر أن قضاء الحكم هو القول الفصل الذى يرد سواء فى الأسباب أو المنطوق (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
مؤدى النص المادة(53/1 – و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى فى أسبابه وفى حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذى استحق للشركة المصدرة وفقاً لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها فى شأن تعويض المطعون ضدها وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزاً منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلاً فى مسألة لا يشملها ولا تدخل فى ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها فى هذا الخصوص (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
إذ كانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
إذ كانت لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هي هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
إذ كان عدم الطعن على القرار الذي أصدرته اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائيا والضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر فى أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأه يقصد بها إعادة النظر فى هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل والذي تمت إجراءات الربط فى ظل سريان أحكامه قد رسم فى المواد من 161 حتى 163 لذوي الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التي قد تلحق قراراتها، فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي مانعة من نظرها فى دعوى مبتدأة لاحقة. (الطعن رقم 341 لسنة 57 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1091 ق 211) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافا إليها مقدار الضرائب لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 وهي بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 61، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ فيها معايير عينيه لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار.. ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية، وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذي أكده المشرع فى المادة 14 من القانون رقم 49 سنة 1977. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع عند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر استبعد فى مادته الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التي تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالي الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة فى النطاق السابق بالضرائب العقارية المفروضة عليها. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع نص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نص فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنص فى الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
إذا كان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية فى استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة وبلا خلاف بين الخصوم أنشئت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم فى غير أغراض السكني محل تصوير وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك فضلاً عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها وضرائب الأمن القومي والدفاع قد ألغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على ما سلف بيانه ومن ثم لا يكون الطاعن ملزما بالضرائب المطالب بها فى الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعا لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2002/11/21 س 53 ع 2 ص 1063 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الضريبي قد حدد ميعادا وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص فى المادتين 160، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه. (الطعن رقم 1789 لسنة 66 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1055 ق 204) |
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/8/1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب مأمورية بني مزار الكلية فى 22/9/1994 أي فى اليوم الحادي والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية فى 22/9/1994 التي لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلا لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذي يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر فى حين أن الأخيرة ليست هي التي أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه. (الطعن رقم 1789 لسنة 66 جلسة 2002/11/12 س 53 ع 2 ص 1055 ق 204) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
أن النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل 2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
المقرر فى قضاء المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيها بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 9867 لسنة 65 جلسة 2002/11/11) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 437 لسنة 66 جلسة 2002/10/28 س 53 ع 2 ص 1025 ق 199) |
النص فى المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقا لما يلي: 1-...... 2-...... 3-...... يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الاتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة" أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء فى الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له فى التجارة أو أن يكون قاصراً أو مأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالاتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته فى الاستمرار فى التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 437 لسنة 66 جلسة 2002/10/28 س 53 ع 2 ص 1025 ق 199) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
إذ كان يشترط لاستجابة محكمة الموضوع لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده أن يكون منتجا فى الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الأول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به على أنه يمثل رصيده المدين للتسهيلات المصرفية الممنوحة له وفقا لكشفي الحساب المقدمين منه إلى جانب الإنذار الرسمي الموجه للطاعن بسرعة سداده وكان الأخير قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة وطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى على قوله بأن الدين محل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصما من قيمة شيك صادر منه مسحوب على بنك "أرتنج كرست" بمبلغ 150000 دولارا أمريكي ارتد لعدم سداده، فاستجابت محكمة الاستئناف على أثره إلى ندب خبير أودع تقريره الذي أكد فيه أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده قد اقتصرت على منحه تسهيلات مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر بمبلغ 100000 دولار أمريكي وهو ما أقر به الطاعن فى محاضر أعمال الخبير واعتد به الحكم المطعون فيه فى تكييفه لحقيقة هذه العلاقة فإن تمسك الطاعن بتعييب الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلبه وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقود التسهيلات الائتمانية على نحو ما ورد بسبب النعي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم موجبا لعدم قبوله. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
إذ كان الثابت من البيانات التي أوردها خبير الدعوى نقلا عن طرفي الخصومة سواء فى محاضر أعماله وكذا فى تقريره بالرأي الذي انتهى إليه أنه طابق كشوف الحساب بالدفاتر الموجودة بالبنك مع صور شيكات السداد التي اطلع على أصولها مثبتا أن الطاعن لم يتقدم إليه بأية مستندات أخرى تفيد سداده كامل المديونية أو بجزء منها لم يرد ذكرها فى تقريره، وكان ما جاء بحافظة المستندات ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف الوارد ذكرهما بسبب النعي لا ينال من صحة ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المطعون فيه فى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ينحسر عن رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 6389 لسنة 65 جلسة 2002/10/22 س 53 ع 2 ص 1007 ق 195) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 505 لسنة 66 جلسة 2002/10/14 س 53 ع 2 ص 992 ق 192) |
انتهاء المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر- ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 ــــ إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 505 لسنة 66 جلسة 2002/10/14 س 53 ع 2 ص 992 ق 192) |
إذ كان الأصل فى خطاب الضمان ألاًّ يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به ، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بأمور ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها . (الطعن رقم 10613 لسنة 65 جلسة 2002/08/05 س 53 ع 2 ص 979 ق 189) |
إذا ما أصدر البنك خطاب الضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وأن عباراته التى يمليها الأخير على الآمر فى عقد الأساس ويمليها الآمر على البنك فى طلب إصدار الخطاب هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فوراً بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات فإذا تعذر تحققها نهائياً خلال الأجل المحدد زال الضمان بدوره نهائياً لفقدان فاعليته . (الطعن رقم 10613 لسنة 65 جلسة 2002/08/05 س 53 ع 2 ص 979 ق 189) |
إذ كانت المادة 134 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتبارها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 نفاذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاما لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة، وحددت المزايا التي يستفيد منها فى هذه الحالة وتتمثل فى صرف ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التي أوردتها هذه المادة، كما تتحمل الشركة أقساط وثيقة التأمين الجماعية وأقساط صناديق التأمين الخاصة والزمالة التي تخص العامل إن وجدت وذلك من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استحقاق صرفها، وكانت الطاعنة قد وضعت نظاما أخر لإنهاء الخدمة وبموجبه يتم تمليك العامل قطعة أرض زراعية من الأراضي الخاصة بها مقابل تركه العمل بالاستقالة وفق شروط وقواعد حددها مجلس الإدارة بقراره الصادر فى 31/12/1995، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أو المزايا التي يتمتع بها العامل فى كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقا لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم قد تقدموا باستقالاتهم مقابل تملكهم لأراضي زراعية خاصة بالطاعنة، فإنه لا يحق لهم الاستفادة من مزايا النظام الآخر المقرر بالمادة 134 من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم فى صرف مستحقاتهم وفقا لهذا النظام الأخير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 946 لسنة 70 جلسة 2002/07/14 س 53 ع 2 ص 946 ق 184) |
تضمنت نصوص المادة 34 ،35 ،37، 40، 187/ثانياً من قانون الضرائب على الدخل أحكاماً عامة توضح طريقة تقديم الإقرار و الأسس التي يقوم عليها و الجهة التي يقدم إليها و ميعاد ذلك، وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد و ما يسدد منها عند عدم مطابقته ، والعقوبة المقررة عند المخالفة. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
لما كان المشرع لم يقصر خطابه فى المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر و السجلات و لم يورد فى أي موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به فى شأن ما ورد بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق، فإن ذلك مفاده أن تسرى أحكام الفقرة الثالثة الخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين - من يٍمسك منهم دفاتر و سجلات و من لا يمسكها - و هو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون فى المادة (35) على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة (35) التي تتحدث عمن يلتزم بها. و لا وجه للقول بأن المادة (37) من القانون خاصة بالممول الذي لا يمسك الدفاتر والسجلات و ذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة و ما يستند إليه كأساس لهذا التقدير - و هو ما لم يرد النص عليه فى المادة (34) التي أوجبت فى صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون. و مما يعين على هذا النظر أن المادة (37) قد ألزمت الممول بحكمها حتى و لو لم يكن لديه دفاتر و سجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص فى بيان مراد المشرع بأنه على الممول - من يمسك دفاتر و سجلات ومن لا يمسكها - أن يلتزم ببيان أسس التقدير فى إقراره و من ثم تعتبر المادة (37) مكملة لأحكام المادة (34)، و لا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجا لمن يمسك الدفاتر و السجلات مغايرا للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
القول بأن المادة (34) لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر و السجلات من شأنه أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر و السجلات فى وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافي المقرر جزاء لعدم تقديم الإقرار فى الميعاد - كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة (187/ثانيا) من القانون و التي لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
مؤدى المواد 34 ،35 ،36 ،37 ،40 ، 187/ ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. (الطعن رقم 9934 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 50 ع 1 ص 5 ) |
أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص فى القانون وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. (الطعن رقم 9721 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 53 ع 2 ص 942 ق 183) |
إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر فى بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1957 فى شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992. ويرتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر (البنك المندمج) حلولا قانونيا فى كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق فى شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق فى شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 9721 لسنة 65 جلسة 2002/07/10 س 53 ع 2 ص 942 ق 183) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن فى العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلا لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام فى مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد والذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بتحمل تبعة هلاك المبيع المرتبطة بالتسليم وكان هذا الدفاع يخالطه واقع هو الوقوف على ميعاد تسليم المبيع للمطعون ضده بصفته على وجه التحديد لخلو عقد البيع المؤرخ فى 24/11/1981من بند تسليم المبيع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فى سلامته. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ فإن مقتضى ذلك إعادة المتعاقدين (البائع والمشتري) إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعة هلاك المبيع وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
إنه لا على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لحكم أول درجة بأنه لم يحدد سعر صرف مبلغ 19000 دولار بالجنيه المصري لاستحالة تنفيذ الحكم بقوة القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
إذ كان ما خلص إليه الحكم فى حدود سلطته الموضوعية سائغا فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 894 لسنة 59 جلسة 2002/07/01 س 53 ع 2 ص 912 ق 178) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلا فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة فى شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن ردا على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة. (الطعن رقم 3993 لسنة 65 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 895 ق 174) |
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713/1 و 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكلة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل (الطعن رقم 424 لسنة 58 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 888 ق 172) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التى تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه (الطعن رقم 424 لسنة 58 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 888 ق 172) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
مفاد نص المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى القواعد التى سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
مفاد نص المادة 41 المادة من القانون سالف الذكر والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أوالإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . (الطعن رقم 7695 لسنة 63 جلسة 2002/06/27 س 53 ع 2 ص 891 ق 173) |
إن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها, باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل بصفته) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني (رئيس مصلحة شهر عقاري ........بصفته) فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض (المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري يكون غير مقبول). (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن, متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع, ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام, ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
إن مفاد نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوط عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية, وفي حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التي تحددها الجداول التي يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند فى تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
إذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء فى الطعن رقم 5 لسنة 10ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/7/1993, فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة فى أي نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه, ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات, ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية, باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التي تظل محكومة بالأثر الرجعي طبقا للأًصل العام الذي يسري على الحكم بعدم الدستورية. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
إن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فى فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء, واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992- بإصدار الجداول المنصوص عليها فى تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضي المماثلة أساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوما فى مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذي أثر فى تحديد قيمة الأرض الفضاء, والتي يتم على أساسها تقدير الرسم النسبي لشهر المحررات, وذلك لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية, والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر, كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم, والعدم لا يبنى عليه. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد.............., عول على قرار وزير العدل سالف البيان (قراره رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991) فى تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير مثار النزاع (أمر تقدير رسوم الشهر العقاري) - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء (المقضي بعدم دستوريتها) وانتهى إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169) |
مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق فى إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
إذ كان المشرع رأى ألا يعتد بالزيادة الطارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
مفاد المادتين 713, 106 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية فى علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989- على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن فى نفي ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم فى مواجهة مصلحة الضرائب, فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي فى حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه. (الطعن رقم 750 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 849 ق 166) |
أنه يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 471 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 797 ق 156) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول فى سند الدين (الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته فى الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس, وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري ذلك أن مجرد إثارة المنازعة فى سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل الذي أدى به للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 471 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 797 ق 156) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن استخلاصها سائغا ويؤدي إلى ما رتبته عليه فى قضائها. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب لمسئوليتها عملاً بأحكام المادة 68 سالفة الذكر من أوراق الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير الذي أورد بأسبابه أن الطاعنة لم تسلم المطعون ضده - منذ تعيينه بها عام 1981- أدوات الوقاية الشخصية (كمامة وجوانتي) ولم توفر له وسائل الحماية والوقاية من الإصابة بالمرض المهني مما أحدث إصابته بهذا المرض(سيليكوزس) فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تعويض ويكون ما تثيره الطاعنة بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التي قضي من أجله بهذا التعويض. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض وناقش كل عنصر منها على حدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ويكون النعي عليه فى هذا الصدد على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
الشركة الطاعنة باعتبارها من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخص من يمثلها, ومن ثم فإن المطعون ضده إذا أقام دعواه على الشركة الطاعنة واختصم رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانوني أمام القضاء يكون قد اختصم صاحب الصفة الحقيقي فى النزاع ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام لا يستند إلى صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
البين من الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي حدد أمراض المهنة والأعمال المسببة لها أن البند "20" منه نص على مرض السليكوزس ضمن الأمراض المهنية وحدد الأعمال المسببة له ومنها العمل فى المناجم والمحاجر وتلميع المعادن وأية أعمال أخرى تستدعي التعرض لغبار السليكا ولم يحدد وظائف بعينها, وإذ كانت الطاعنة لا تنازع فى كونها من الشركات العاملة فى هذه الأعمال وأن المطعون ضده من العاملين بها, ومن ثم يندرج عمله ضمن الأعمال المسببة لهذا المرض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
النص فى المادة 172 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة. ولما كان ذلك, وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني لإقامته الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه الحاصل فى 22/4/1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة 698 من القانون المدني الخاص بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع بالتقادم الثلاثي المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضي فيها بشرط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون فى بذاتها الأساس فيما يدعي به فى الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة فى النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة فإنه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية، وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية فى الدعويين اختلاف الموضوع فيهما. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
إذ كان الحكم المحاج به رقم ........ لسنة ......... تجاري طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته فى سنة المحاسبة فإنه يدخل فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقا لتغير الظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر فى دعوى لاحقة فى خصوص تقدير دخل المطعون من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة. (الطعن رقم 517 لسنة 57 جلسة 2002/06/11 س 53 ع 2 ص 767 ق 151) |
إذ كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص فى المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة" إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، ومؤدى ذلك أن مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفي استخلاصها للقرائن المطروحة عليها. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير. (الطعن رقم 1752 لسنة 64 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 754 ق 148) |
مؤدى النص فى المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 فى الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات فى المادة السابقة ... المبالغ التي يشتري بها الممول فى ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهما وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله فى حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويا وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء. ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا أن يتم إيداعها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة. (الطعن رقم 3701 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 694 ق 134) |
إذ كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها فى البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة فى هذه الشهادات تنص على أن "1- .......... 2- لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب. 3- لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التي يعلن عنها". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استنادا إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقا فى وجوب خصم المبالغ التي يشتري بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3701 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 694 ق 134) |
مؤدى نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى ، وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الضريبى والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول ( المطعون ضده ) لنشاطه فى مقاولات صب الخرسانة المسلحة فى سنوات النزاع ولم يشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهى صائباً لذلك إلى بطلان النموذج رقم (20) ضرائب ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 7248 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 698 ق 135) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . (الطعن رقم 7248 لسنة 65 جلسة 2002/05/27 س 53 ع 2 ص 698 ق 135) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 95 والمادة 98 فى فقرتها الأولى مقرونة بالبند الثالث منها من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن وعاء الضريبة العامة على الدخل يتكون من صافي مجموع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من أوعية الضرائب النوعية بجانب إيراد الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من الإيرادات التي بينتها المادة 95 سالفة الذكر على أن تفرض الضريبة على ما حصل عليه الممول منها خلال السنة السابقة . (الطعن رقم 2418 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 645 ق 124) |
إن خسائر الاستغلال التجاري لا تخصم من الضريبة العامة على الدخل إلا فى سنة تحققها دون غيرها استثناء من أحكام نقل الخسائر المنصوص عليها فى المادة 25 من ذات القانون - الواردة فى الباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وذلك ما لم يكن للممول فى تلك السنة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل فيتم خصم هذه الخسائر من مجموع تلك الإيرادات فى السنة التالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يطعن بالاستئناف على ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المستأنف من تقدير أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة النقد الأجنبي خلال الفترة من أول يناير سنة 1987 وحتى 29 من مايو منها بمبلغ 4592 جنيه وكذا 68.640 جنيه إيراد سنوي للعقار الذي يملكه والذي يخضع مجموعهما بدوره للضريبة العامة على الدخل, وكان مصادرة مبلغ 11721.85 جنيه لدى المطعون ضده يوم 29 من مايو سنة 1987 تعد خسارة نجمت عن ذات النشاط التجاري محل تلك الضريبة النوعية بما لازمه وجوب خصمها فى سنة تحققها ولا يتبقى فيها من إيراد سنوي يخضع للضريبة العامة على الدخل بعد توقف نشاطه فى تلك التجارة سوى مبلغ 68.640 جنيه آنف الذكر حتى يمكن خصمه من السنة التالية فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأجرى خصما لهذه الخسارة لمدة خمس سنوات يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2418 لسنة 65 جلسة 2002/05/14 س 53 ع 2 ص 645 ق 124) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المواد من 55 وحتي 72 والواردة بالباب الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل تحت عنوان الضريبة علي المرتبات أن المشرع وإن كان قد بين بالمادة 72 من القانون المشار إليه لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض علي ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
إذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بربط الضريبة عن سنوات النزاع بمقتضي الإخطار المعد لذلك باعتباره من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع ، وكانت إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمندرجة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثاني والمنظمة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ، لا تسري فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة علي المرتبات باعتبار أن نصوص هذه الضريبة الأخيرة لم يرد بها أي إحالة إلي أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني بما مؤداه أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً بربط الضريبة بتعين الالتزام به . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة علي المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ، و كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث " الضريبة علي كسب العمل " وقسمة إلي بابين خص الأول منهما بالضريبة علي المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات ، وخص الثاني بالضريبة علي أرباح المهن غير التجارية مما يدل علي أن الضريبة علي المرتبات هي ضريبة علي كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لان المرتبات ناتجة من العمل لدي الغير . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيرة بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، ومن ثم فإن مايحصل عليه من ذون الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة مايوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة علي المرتبات - وهي ضريبة علي كسب العمل - ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
إن موثق عقود الزواج لغير المسلمين موظفاً عمومياً هو الآخر باعتبار أن العمل الذي يؤديه يتماثل مع العمل الذي يؤديه المأذون الشرعي ويكون ما يتقاضاه من أجر مقابل عقود الزواج لغير المسلمين يخضع ايضاً للضريبة علي المرتبات وهي ضريبة علي كسب العمل ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون إعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متي أصبحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت أساسية لا تتغير ، وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلي قراري اللجنة السابقين هي بذاتها التي ثار بشأنها النزاع بين طرفي الخصومة فى الدعوى الراهنة ، إذ أخضعت المصلحة المطعون ضدها الطاعن لضريبة كسب العمل عن نشاطه كموثق عقود زواج لغير المسلمين عن السنوات 86 ، 87 ، 88 وكان قراري اللجنة السابقين قد حازا حجية الامر المقضي فى هذا الشأن لصيرورتهما نهائيين بعدم الطعن عليهما ومن ثم فقد حسما النزاع فى الدعوى الراهنة وقطعا بخضوع مايتقاضاه الطاعن عليهما ومن ثم فقد حسما النزاع فى الدعوى الراهنة وقطعا بخضوع مايتقاضاه الطاعن من مبالغ نظير القيام بهذا العمل للضريبة علي كسب العمل ويمتنع بالتالي إثارة هذه المسالة أو مناقشتها فى أية دعوي تالية تقوم بين ذات الخصوم طالما لم تتغير الظروف ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يطعن علي القرارين السابقين لضالة القيمة إذ ان عدم الطعن يؤدي إلي تحصين القرار وحيازته للحجية بالنسبة لقدر الضريبة وأساس فرضها ولا عبرة باختلاف السنوات المطالب بالضريبة عنها فى كل من القرارين السابقين وفي الدعوى الراهنة غذ أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدي نطاقه جانب الارباح التي تتحقق علي مدار السنة ولا يتعداه إلي الأساس المشترك وهو مدي خضوع نشاط الطاعن - توثيق عقود الزواج لغير المسلمين - لضريبة كسب العمل . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الاخذ بأي دليل تطون قد اقتنعت به وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما انتهي إليه قرار اللجنة والذي خلص إلي "..... أن اللجنة تري أن عمل الطاعن له شقان شق ديني وشق مدني - والشق الديني يتمثل فى مراسم صلوات الإكليل المقدس وهو يؤدي مجاناً ، اما الشق الثاني المدني والذي يتمثل فى توثيق العقود لغير المسلمين فى سجلات محاكم الأحوال الشخصية وهذه وإن كانت متممة لعملية الإكليل إلا انها منفصلة تماماً عن العملية الروحية حيث يقوم الطاعن بكتابة بيانات العقود فى دفاتر الزواج التي يحصل عليها من المحكمة بعد سداد قيمة الرسوم ثم يقوم بتسجيل هذه العقود فى سجلات المحكمة مقابل الأتعاب التي يحصل عليها ..... كما سبق محاسبتة الطاعن عن إيراده من توثيق العقود فى السنة السابقة وصار قرار اللجنة نهائياً بعدم الطعن عليه ..... " وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة فى الدعوى لا تجوز إثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 5111 لسنة 65 جلسة 2002/05/13 س 53 ع 2 ص 636 ق 123) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن علي أساس بطلانه ينهي المنازعة فى القرار الذي أصدرته ، ويحسم الخصومة فى الطعن الذي رفع بشأنه إلي المحكمة الابتدائية ، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهي الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير ، لأن حظر الطعن علي استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها ، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلي لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلي السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، ولا يكون الطعن فى القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح علي محكمة أول درجة إلا بطعن برفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها علي النظر فيه ولا تملك أن تعود إلي النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة . (الطعن رقم 17 لسنة 62 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 613 ق 118) |
مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مكافأة نهاية الخدمة غير منصوص عليها بعقود العاملين لديها أو فى لائحة نظام العاملين بها وأن العرف لم يجر بها على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم بصفة عامة ومستمرة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تنفي صرفها للعديد من العاملين ممن انتهت خدمتهم لديها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى مكافأة نهاية الخدمة أخذا بما قرره شاهديها من أن الطاعنة درجت على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم دون تمييز وبصفة عامة ومستمرة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة السالف بيانه وما قدمته من مستندات تأييدا له . رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120) |
مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120) |
المقرر أن مناط إعمال حكم المادتين 12، 13 من قانون العلامات التجارية الصادر تحت رقم 57 لسنة 1939 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
ملكية العلامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
إذ كان الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
إذ كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل فى عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزا ومبتكرا بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 جلسة 2002/04/23 س 53 ع 1 ص 574 ق 110) |
مفاد نص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 6/ 5/ 1957 المنشور فى ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36، والمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة يدل على أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة فى تمثيل المصرف أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون المصرف. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
إذ كان اختصام المطعون ضده الأول الطاعن الثاني بصفته - مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به. رغم لا صفة للطاعن الثاني فى تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع. إلا أن هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا. ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثاني وهو المعني بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجابا أو سلبا ومن ثم يكون النعي على الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسببي الطعن (النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لإلزامه الطاعن الثاني بصفته بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته وبمصروفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة المطعون ضده الثاني فى الدعوى موضوع الطعن) أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ما تقدم، وكان واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول يمتلك دفتر مفتوح لدى المصرف الذي يمثله الطاعن الثاني ورصيده فيه مبلغ ..... جنيه وبتاريخ ....... تم إيداع مبلغ ...... جنيه فى الرصيد الدائن له بالدفتر وبتاريخ ...... تم سحب مبلغ ........ جنيه فأصبح الرصيد مبلغ ..... جنيه. وقد أقام المطعون ضده الأول دعواه ضد المصرف بتاريخ ....... لإلزامه بالتعويض المادي والأدبي لصرفه المبلغ آنف الذكر إلى مجهول ..... وقد نفى المصرف عن تابعيه ثمة خطأ فى الصرف لغير المطعون ضده الأول وتمسك بأن الأخير قد أقر - على ما هو ثابت بتقرير الخبير - بمصادقة منه مقدمة لدى المصرف فى ........ - وذلك بعد واقعة الصرف لغيره وإبلاغه بفقد دفتره وبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به - بصحة رصيده فى الدفتر وهو مبلغ ....... جنيه فى تاريخ ........ كما طالب المصرف من محكمة الموضوع استكتاب المطعون ضده الثاني - شقيق المطعون ضده الأول - لتوصل تحريات مباحث الأموال العامة إلى اشتراكهما فى عملية سحب المبلغ من دفتر التوفير إلا أن الحكم الطعين التفت عن إقرار المطعون ضده الأول وواجه طلب الاستكتاب من أنه من قبيل الافتراضات ووحي الخيال ولما كان هذا الدفاع جوهريا فى شقيه ولو تناولته المحكمة بما يقتضيه من بحث وتمحيص لجاز - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وكان رد الحكم الطعين لا يواجه هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن إخلال بحق الدفاع مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1371 لسنة 71 جلسة 2002/04/10 س 53 ع 1 ص 511 ق 97) |
المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقا لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقا لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص فى المادة التاسعة منه على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقا لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصري وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين فى المادة 25 منه مواردها فى رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استنادا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/ 2/ 83 وحتى 27/ 10/ 85 التالية لنفاذه فى حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقا له فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
مفاد المادة 187 من القانون المدني أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التي أودعت صحيفتها فى 24/ 7/ 1986 هو بما سدد من المستأنفة سابقا على يوم 23/ 7/ 1983 وهي المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/ 3/ 1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 في7/ 5/ 1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 فى 8/6/1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 فى 3/ 7/ 1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى فى تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذي كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفي عن المستأنفة العلم بحقها فى استرداد المبالغ التي حصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقا لحكم المادة 187 من القانون المدني يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 4865 لسنة 61 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 477 ق 91) |
الاصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك - وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأي من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلا سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 1230 لسنة 71 جلسة 2002/03/28 س 53 ع 1 ص 444 ق 84) |
النص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ........ ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعا منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال فى الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية فى إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء. (الطعن رقم 233 لسنة 64 جلسة 2002/03/14 س 53 ع 1 ص 292 ق 73) |
إذ كان المشرع لم يترك - كما كان الحال فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبيا متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية. (الطعن رقم 233 لسنة 64 جلسة 2002/03/14 س 53 ع 1 ص 292 ق 73) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه. إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها فى سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها فى الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر، فجاءت المواد 52، 57، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلا عن الآخر فغاير فى شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتدادا منه باختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص على إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضمانا لها. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. (الطعن رقم 2713 لسنة 57 جلسة 2002/03/12 س 53 ع 1 ص 389 ق 72) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه "إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. (الطعن رقم 4120 لسنة 62 جلسة 2002/03/11 س 53 ع 1 ص 385 ق 71) |
تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعة ....." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون ...." وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .... "يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصي التركة أو المصفي - فى حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، إلا أنها فى فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر فى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار فى الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب. (الطعن رقم 4120 لسنة 62 جلسة 2002/03/11 س 53 ع 1 ص 385 ق 71) |
إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة فى كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقواتها الإنتاجية البشرية وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثرا وهي فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت فى المادة 126 منها على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة. ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة فى الحالتين .." ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للإجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكن باطلة بطلانا مطلقا فى هذا الشأن. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
إذ كانت المادة 128 من هذه اللائحة تنص على أنه "تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة" وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصا بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
مؤدى نص المادتين 45، 47 من القانون 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام المادة 126 سالفة الذكر وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان البين من صورتي طلب الإجازة المقدمين من المطعون ضده للشركة الطاعنة فى 16/ 5/ 1994 و18/ 7/ 1994 أنهما قدما فى السنة الأخيرة من خدمة المطعون ضده وعن عدد محدد من الأيام، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من طلب المطعون ضده إجازاته الاعتيادية قبل انقضاء السنة التي تستحق عنها أو الاحتفاظ له بها، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب على كل سنة من السنوات السابقة على انتهاء خدمته للقيام بإجازاته الاعتيادية ورفضته هي، كما أنه لم يطلب الاحتفاظ له بها من أجل تجميعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة الاعتيادية بسبب يرجع للطاعنة أم لا ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وأطلق القول بأن المطعون ضده طالب بإجازاته ورفضتها على سند من الطلبين سالفي الذكر ورتب على ذلك خطأ الطاعنة وأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته وفقا للأجر الشامل فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66) |
النص فى المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاريا أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص فى الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى - فى خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر فى - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشيا مع ما نهجه المشرع فى التسوية - فى خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة بها. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه فى المنشأة بتاريخ 22/3/1986، ألا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري فى سنة 1986 والمقدم فى 31/3/1987 - وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق فى 31/3/1987 - ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة فى 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة فى 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7823 لسنة 65 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 353 ق 65) |
أن الأصل فى الشيك أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر ومترتبا على معاملة تجارية . (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
إذ كان يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدي أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع مستندات للتدليل على أنه سحب الشيك المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه لصالح المستفيد مقابل شراء أرض زراعية مستصلحة وتبين له فيما بعد التعاقد أنها مملوكة للدولة وحكم لصالحه ببطلان عقد البيع ووقف صرف الشيكات المحررة منه بالثمن ومنها الشيك محل النزاع فضلاً عن صدور حكم جنائي ضد البائع فى جريمة نصب بما مفاده تمسك الطاعن بأنه لم يوقع الشيك بصفته تاجراً وبصدد معاملة تجارية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن دون أن يستظهر فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي أدى به للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 19 لسنة 71 جلسة 2002/02/14) |
إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
إن مؤدى نص المادة 109 منه (من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها، ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني فى مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبديها. باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض). (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجري ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص. وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن النادي ........ قد خصصت له أرض مملوكة للدولة لإقامة منشآته عليها، وكان مفاد المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1972 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب، والمادة 72 من القانون 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النوادي الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المشرع قد أحاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة وبث روح القومية بين أعضائها، وأسبغ عليها - تحقيقا لهذا الهدف - بعض امتيازات السلطة العامة، بما يستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة منشآت النادي .......... هو بغرض المنفعة العامة، ومن ثم فإن تخصيص النادي - بدوره - عين النزاع للطاعنة (المنتفعة) لا يكون إلا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عام، وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاص، ويختص القضاء الإداري - دون القضاء العادي - بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات، ولا يغير من هذا النظر، أن يكون النادي - لا الجهة الإدارية - هو المتعاقد مع الطاعنة. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، ولا يعدو هؤلاء أن يكونوا معاونين للدولة ونائبين عنها فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها ودون أن يعد هذا الأسلوب غير المباشر فى إدارة المال تنازلا أو تخليا من الدولة عنه بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى - صحيحاً - إلى اعتبار العلاقة بين الطاعنة (المنتفعة) والمطعون ضده بصفته (النادي الرياضي) محكومة بقواعد القانون العام لورودها على مال عام، إلا أنه مضى إلى الفصل فى موضوع النزاع قاضيا ضمنا باختصاصه ولائيا به، وبالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي الآمرة، بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - ولائيا - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها دون الإحالة، إعمالا لصريح نص المادة سالفة البيان. (الطعن رقم 192 لسنة 71 جلسة 2002/02/13 س 53 ع 1 ص 300 ق 54) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - بأن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد ذلك هو الاستجابة للاعتبارات العملية التي لا يتيسر معها للقاضي الإلمام بهذا القانون، فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبي غريبا عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إليه. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
المقرر أن استخلاص توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة المطعون ضدها تمتلك السفينة موضوع النزاع أخذا من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
المقرر إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى هذا الصدد. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. (الطعن رقم 6216 لسنة 65 جلسة 2002/02/11) |
إن النص فى المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أي وقت أن يكون طرفا فى أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة". يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
إن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة فى مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات فى الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ....... و....... مع المطعون ضدها فى شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها ...... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 179 لسنة 71 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 209 ق 37) |
مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت فى حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه. (الطعن رقم 1605 لسنة 65 جلسة 2002/01/14 س 53 ع 1 ص 150 ق 26) |
الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصيا. (الطعن رقم 1605 لسنة 65 جلسة 2002/01/14 س 53 ع 1 ص 150 ق 26) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/ 3/ 1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركةصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/ 7/ 1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
إذ كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نظمت كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 حق العامل فى صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل الاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22) |
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
مؤدى نص المادة 269/ 1 مرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. (الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16) |
النص فى المادة 19/ 1 - 2، 3، 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل - الذى تمت فى ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر عقد الهبة الحاصل فى سنة 1992- على أنه " استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضى داخل كردون المدينة ........... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف اليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ............ ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر التصرفات المشار اليها الا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون " يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الاموال العقارية حال تداولها أوكل الى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف اليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة الى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسى لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر المحرر تمت فى سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت فى سنة 1996 فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
اذ كان لمحكمه النقض أن تثير من تلقاء نفسها الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
اذ كانت المادة 19/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن اصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع ........ " يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/ 3 من الدستور تنص على أنه " ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 لسنة 1992 فى 22/ 2/ 1992 أنه صادر من الواهب الى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولابنائه .......8ط و......و.......4ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة فى حدود نصيب الابناء فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن الاول بصفته وليا طبيعيا على ابنته ........... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم فى الهبة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
اذ كان النص فى المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها ............ ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رايها مسبباً فى هذا الطلب فاذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء ........... " فهو انما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رايها فيه مسبباً حتى اذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
اذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت اليه اللجنة برايها المسبب فى طلب التصالح فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم 11714 لسنة 95/ 1996 بتعديله الى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه والزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يثبت من موافقتهم عليه فانه يكون قد اعتراه قصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15) |
إن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
النص فى المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13, ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساسا للضريبة والأجرة القانونية فى هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية, وظل هذا الارتباط قائما حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954, والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء فى مذكرته الإيضاحية من أنه "ونظرا لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها فى شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأى لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها فى تحديد أجرة كثير من تلك العقارات فى وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات وتحصيلها بالتالي عدة سنوات ورغبة فى تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد". (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشئان فى عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي أورد أن الدكانين منشئان عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساسا للضريبة مقدارها 9.60 جنيها وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أن الأجرة المكتوبة فى عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل فى الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 21 لسنة 71 جلسة 2001/12/24 س 52 ع 2 ص 1328 ق 259) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1720 لسنة 64 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1292 ق 251) |
لما كان النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص فى المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل انعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه فى 22/1/1992 ولتخلفه عن الحضور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وانتفاء العذر أصدرت قرارها باعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1720 لسنة 64 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1292 ق 251) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن: "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر فى 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى فى 22/4/1987 فإن الحق فى طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2916 لسنة 64 جلسة 2001/12/11 س 52 ع 2 ص 1275 ق 247) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
وإذ كان المطعون ضده- وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة - من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً -وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني - بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 864 لسنة 65 جلسة 2001/12/10 س 52 ع 2 ص 1262 ق 244) |
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها, وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشان الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك, وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر, كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة بسعر "صفر" على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص فى صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محليا والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4, 27, 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعا معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص فى أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع فى مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهربا من أداء الضريبة وذلك خلافا للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/1 منه, وأيضا خلافا للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة فى الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/1 بنصها على أن: 1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
لما كانت المادة 47/9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سدا الضريبة. ب-..... ج-......" فالبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف فى مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطا آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها فى القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة فى الجدول رقم (1) أو عدم ورودها فى تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص, وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضا مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه فى مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك, وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به, فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح. ولا يغير من ذلك النص فى الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/5/1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة "شرائط فيديو" تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام فى القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة, وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر, وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة فى المادة الثالثة منه, وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة - موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئا ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم, فإن يكون هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
لما كانت السلعة محل الاتهام "شرائط فيديو" قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون, وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الثالث من فبراير لسنة 1996 فى الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلا غير مؤثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه. (الطعن رقم 19609 لسنة 62 جلسة 2001/12/02 س 52 ع 1 ص 930 ق 178) |
من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل . (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 … 2 … 3 خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات" مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة. (الطعن رقم 915 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1165 ق 228) |
مؤدى النص فى الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه "يعفى من الضريبة ........1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات ........ 7 - فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد ". أن المشرع أعفى فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال. (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
يدل النص فى المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون. (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة فى الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 5371 لسنة 63 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1147 ق 224) |
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد …، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم ، وإذ كان الطاعنان قد استمرا فى أعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها فى دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. (الطعن رقم 8391 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1151 ق 225) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (الطعن رقم 4568 لسنة 65 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1117 ق 218) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره فى 23 أغسطس سنة 1973 " تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها فى السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم فى تقسيم الأراضي فى سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4568 لسنة 65 جلسة 2001/11/22 س 52 ع 2 ص 1117 ق 218) |
يدل النص فى المواد 4، 2/1، 42/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة فى وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها فى ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك, وكان الثابت فى الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به فى 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة فى ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة فى 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتباراً من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص فى المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التي تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقرر لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة فى هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقا لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازياً لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين فى مصنع غزل المنيا فى تسوية بدل الاغتراب بدل الإقامة وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 307 لسنة 71 جلسة 2001/11/04 س 52 ع 2 ص 1069 ق 208) |
المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي فى الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم فى مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 الصادر من بنك.......... - المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة المرفق بالأوراق والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته، وهو محل النزاع فى الاستئنافات الوارد ذكرها فى سبب نعيه، قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو ............ كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعن إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب - والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو.......... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئنافات سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي........ الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحي غير صحيح. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
خطاب ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد، وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان . (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر واستندا فى قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها فى المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4181 لسنة 62 جلسة 2001/10/23 س 52 ع 2 ص 1057 ق 206) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كم يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه فى الحكم. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
إذ كان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان, أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. (الطعن رقم 4690 لسنة 64 جلسة 2001/10/22 س 52 ع 2 ص 1047 ق 204) |
مؤدى النص فى المادتين 54، 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة ,مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
مؤدى نص المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات .......وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
المقرر أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقاً للبند الثالث من المادة (55) من القانون رقم 111 لسنة 1980. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب. وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
إذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره فى أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 8049 لسنة 64 جلسة 2001/08/06 س 52 ع 2 ص 1030 ق 200) |
النص فى المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها فى المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب ال 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح. (الطعن رقم 1019 لسنة 70 جلسة 2001/08/05 س 52 ع 2 ص 1022 ق 199) |
لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة فى 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك فى الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) فى حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين فى قطاع البترول فى نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد فى المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1019 لسنة 70 جلسة 2001/08/05 س 52 ع 2 ص 1022 ق 199) |
التقادم الصرفي الوارد فى المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي فى 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين فى الورقة التجارية الذي توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه انه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما فى 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالتقادم الصرفي. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها فى المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي فى الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه. (الطعن رقم 896 لسنة 69 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 987 ق 192) |
النص فى المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. (الطعن رقم 766 لسنة 70 جلسة 2001/06/21 س 52 ع 2 ص 972 ق 188) |
لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 فى 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت فى التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته فى مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافياً فى الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 766 لسنة 70 جلسة 2001/06/21 س 52 ع 2 ص 972 ق 188) |
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية, تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها فى النص فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفى المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان, وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان فى الموطن الذي حدده القانون, فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلا إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ويكون ذلك إيذانا للقاضي بالمضي فى نظرها. (الطعن رقم 2805 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 813 ق 163) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقا لما جاء فى صورة وثيقة التأمين المقدمة منه - وأنها لم تحضر فى أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة, فإن الحكم الابتدائي يكون باطلا لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة فى هذا الصدد على سند مما أورده فى أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان فى مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى فى مركز إدارتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2805 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 813 ق 163) |
يشترط فى الدين الذى يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل فى طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التى يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيلياً بغرض تحصيل قيمته فى حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها فقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - إن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
لما كان الثابت من الإطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) فى كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد فى تكييفه الصحيح تظهيرا توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) فى قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي....، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول فى تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع فى الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة فى الدين بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 763 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 807 ق 162) |
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب. (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل فى السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان. (الطعن رقم 2465 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 758 ق 152) |
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب. (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2415 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 755 ق 151) |
أن تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت إنها تنازع فيها. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
الجدل الموضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
أن عضو مجلس الإدارة المنتدب فى شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت فى شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ....................... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها. (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 458 لسنة 70 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 2 ص 769 ق 155) |
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بهذه الجهات، أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم فى هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس فى إصداره (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223، 224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الأولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع، كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم إخلاؤها، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس الجمهورية، ونص فى مادته الثانية على أن "يكون التصرف فى تلك الأراضى والعقارات بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا أولوية شراء الأراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية"، وفى مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إذا صح القول بأن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) هيئة عامة - أخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982........ فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه (الطعن بالنقض) ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع أى من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، وإذا اعتبر شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/........... المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الأستاذ/........... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) بالتوكيل رقم............. لسنة............ توثيق............. وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن، فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا اعتباريا عاما، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم...... لسنة........... توثيق............ حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إن القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس "محتفظة بملكية الأرض الملونة باللون البني، سواء كانت فضاء أم مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص فى المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضى الملونة باللون البني، وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة باللون البني (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) - فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن - "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملاً بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
لما كان البين من قرار المحافظ ال...... رقم....... لسنة......... المشار إليه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم......... لسنة........... توثيق.......... فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145) |
تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه إصداره, فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محررا لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر, فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير, أما إذا كان اسميا بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقا للأوضاع المقررة للحوالة الواردة فى القانون المدني. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب أثاره فى انتقال ملكية الحق الثابت به باعتبار أن مقصوده فى الأصل هو عدم إطلاقه فى التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله فى تحصيل قيمته. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق المدني التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما فى المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها فى حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها فى مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله فى تحصيل قيمتهما, فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 570 لسنة 70 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 732 ق 147) |
أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة. (الطعن رقم 39 لسنة 58 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 689 ق 141) |
إذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسة عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي فى نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 76 من القانون 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم فى التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي فى عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي فى الفترة من 1/5/1974 حتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع فى النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه. (الطعن رقم 39 لسنة 58 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 689 ق 141) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1، 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء فى القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
النص فى المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138) |
النص فى البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة فى الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص فى البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه فى حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول فى حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي فى سنة المحاسبة مما يعيبه. (الطعن رقم 5968 لسنة 63 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 648 ق 133) |
المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. (الطعن رقم 5968 لسنة 63 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 648 ق 133) |
المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. والنعي فى شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة فى هذا الشأن قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 4917 لسنة 61 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 642 ق 132) |
إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة فى هذين النموذجين. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18، 19 ضرائب. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان . (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
إذ كان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب اللذان أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة، وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب. (الطعن رقم 6187 لسنة 64 جلسة 2001/05/07 س 52 ع 2 ص 638 ق 131) |
إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة فى تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها فى إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
مفاد نصوص المواد 34, 37, 38, 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
إذ كان المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986, 1988, 1989 ومن ثم فإنهم فى هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب, أما بالنسبة لسنة 1987 والتي يقدم المطعون ضدهم إقرارا عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثرا بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه. (الطعن رقم 5555 لسنة 65 جلسة 2001/04/26 س 52 ع 1 ص 606 ق 125) |
البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان المرحلة الأولى "ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " . والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " المرحلة الثالثة "ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة : وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . (الطعن رقم 258 لسنة 66 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 591 ق 122) |
مفاد النص فى المواد 2/32،2/11،3،2/6 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنه إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها فى السوق المحلي. (الطعن رقم 258 لسنة 66 جلسة 2001/04/24 س 52 ع 1 ص 591 ق 122) |
القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه فى ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة فى تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة هذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل فى المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعاوى المتعلقة بهذا القانون". (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق فى تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيدا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع فى الدعوى فيما تضمنه من سقوط هذين القرارين وما الحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما فى احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 2972 لسنة 64 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 536 ق 111) |
مفاد النص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه فى الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكما بإلغائه فتستعيد سلطتها فى بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان. (الطعن رقم 22 لسنة 65 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 543 ق 112) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام (الطعن رقم 22 لسنة 65 جلسة 2001/04/17 س 52 ع 1 ص 543 ق 112) |
النص فى المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص فى المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين فى كل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به، إذ يقتصر دوره فى هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية فى البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) فى المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه. (الطعن رقم 9120 لسنة 64 جلسة 2001/04/10 س 52 ع 1 ص 495 ق 104) |
إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون. (الطعن رقم 8452 لسنة 64 جلسة 2001/04/09 س 52 ع 1 ص 492 ق 103) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" فى السنوات 1987/1985 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع فى ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة فى اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 8452 لسنة 64 جلسة 2001/04/09 س 52 ع 1 ص 492 ق 103) |
لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة فى بحر السنة. لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي. (الطعن رقم 22805 لسنة 61 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 393 ق 63) |
لما كان اشتراط تسجيل أو توثيق أو شهر أو التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى أراضي البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لا يعدو أن يكون شرطا لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات الملكية أو سبيلا من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات أو طريقا لعدم إنكار ما أثبت فيها من تاريخ أو توقيعات, وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وحصول البائع على ما عساه أن يحققه من أرباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل أو توثيق أو شهر العقد أو التصديق على توقيع البائع أم لا لأن العبرة فى شئون الضرائب هي بواقع الأمر. لما كان ذلك, وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إنما ينصرف إلى ما استهدفه المشرع من التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بإلزام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه ولا يتعداه إلى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام على هذا الفهم القانوني الخاطئ الذي حجبه عن أن يقول كلمته فى أدلة الاتهام وفي دفاع المتهم القائم على أنه لم ينشئ تقسما بإرادته ولم يحقق أرباحا من جرائه - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً والتقرير برأيها فى شأن ما تثيره النيابة العامة من الخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. (الطعن رقم 22805 لسنة 61 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 393 ق 63) |
مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه. (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة فى سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج فى عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك فى نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة فى شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 5508 لسنة 64 جلسة 2001/04/02 س 52 ع 1 ص 480 ق 100) |
المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 2001/1/6 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 3 فى 2001/1/18 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة فى اللجوء مباشرة إلى قاضيها الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله. (الطعن رقم 8204 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 471 ق 98) |
المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء فى موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ فى القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك فى طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل . (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن وللبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية . (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداًء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1045 لسنة 64 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 466 ق 97) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنكالمودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة . (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون . (الطعن رقم 999 لسنة 62 جلسة 2001/03/29 س 52 ع 1 ص 461 ق 96) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم فى الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 1996/9/7 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثراً رجعياً. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً. (الطعن رقم 1181 لسنة 69 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 434 ق 90) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
ورود لفظ "الشريك" فى نص المادة 5/157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، وهي شركة توصية بسيطة، فإنه يكون ممثلا لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
المقرر إنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تقريراته القانونية التي أوردها فى هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1583 لسنة 64 جلسة 2001/03/20 س 52 ع 1 ص 420 ق 86) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، و إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. (الطعن رقم 263 لسنة 69 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 416 ق 85) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد فى أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1995/7/1 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 263 لسنة 69 جلسة 2001/03/15 س 52 ع 1 ص 416 ق 85) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
المقرر أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل فى ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي فى الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه فى الرجوع عليه بسبب إهماله فى اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل فى الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها - الحق فى الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام فى الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين و دائنه المباشر فى الالتزام فى دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين فى الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقص الأهلية أو لعيب فى الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
الدعوى الأصلية اختلافها عن دعوى الصرف فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك "......" ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها فى مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد فى تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقديم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها فى الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 7761 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 384 ق 80) |
المقرر أن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
المقرر وفقًا لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها فى لفظها أو فى فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها فى العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد فى المادة الخامسة منه نصًا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفًا لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 5051 لسنة 63 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 379 ق 79) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهًا من المصلحة فى إتباعها. (الطعن رقم 10172 لسنة 64 جلسة 2001/02/27 س 52 ع 1 ص 376 ق 78) |
مفاد نص المادتين 41، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيًا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب". (الطعن رقم 10172 لسنة 64 جلسة 2001/02/27 س 52 ع 1 ص 376 ق 78) |
مفاد النص فى المواد 532، 533، 1/536 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أعمالها تعين إتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق فى ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم ...... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائيا، ونفاذا له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامس الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضا وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها فى أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم فى ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63) |
مفاد النص فى م 1/515 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد فى عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها فى المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها فى الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
ما لم يستأديه الشريك فى هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها فى دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا فى مواجهة المصفي وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً فى تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته فى رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها فى العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون. (الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده . (الطعن رقم 7444 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 274 ق 57) |
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها منحت الطاعنة إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 1985/2/23 ورغم ذلك أنذرتها بالغياب ثم قامت بإنهاء خدمتها اعتباراً من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعنة غير مشوب بالتعسف لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 7444 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 274 ق 57) |
مفاد النص فى المواد 3، 17، 95/ج من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ج من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكافة بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق فى تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة فى حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري. (الطعن رقم 7232 لسنة 63 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 258 ق 53) |
مفاد النص فى المادتين 24, 1/27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين 2/9, 52 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد 2, 3, 48 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط فى أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته, وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقا لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954, إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم فى أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وبالتالي فلا مجال للتوسع فى تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة. (الطعن رقم 1575 لسنة 62 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 253 ق 52) |
التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه. (الطعن رقم 1575 لسنة 62 جلسة 2001/02/01 س 52 ع 1 ص 253 ق 52) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها فى الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن "يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره......... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم....." مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ الحكم فى بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما لم يرتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي فى الدعوى، بأن يكون طرفاً ذا شأن فى الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع فى حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول، بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها فى الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحي النعي عليه على غير أساس. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة "على التصرفات العقارية" إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
إذ كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق - كما دلت عبارته - بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن فى هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه بإخلاله بحق الدفاع لعدم إجابته لهما على غير أساس. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 233 ق 49) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 8820 لسنة 63 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 190 ق 40) |
مفاد النص فى المادة 8/120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقة بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة له من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو "إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذه المكمل. (الطعن رقم 8820 لسنة 63 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 190 ق 40) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2493 لسنة 62 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 185 ق 39) |
البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد فى الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول فى حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ........." ثم تناول المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ........." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها فى المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة فى المادة 159 الواردتين فى كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص فى شأن ارتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشرا عليه بتركه السكن مرتبا أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء فى المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2493 لسنة 62 جلسة 2001/01/23 س 52 ع 1 ص 185 ق 39) |
النص فى المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات فى حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري, والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات،بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعة تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط التعاقد المختلفة, كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداها فى ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين. (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 وفقا لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا تستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه. (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
إذ كان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزءاً من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه فى ذلك فى حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه (الطعن رقم 447 لسنة 67 جلسة 2001/01/09 س 52 ع 1 ص 141 ق 28) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل فى الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما فى الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بقرار واحد. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
إذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغا إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 8829 لسنة 63 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 134 ق 26) |
النص فى المواد 8، 10، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها . (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1135 ق 220) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما فى طلب الترقية إلى الفئة التاسعة فى 1977/12/31 - المعادلة للدرجة الخامسة فى ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة فى 1980/12/31 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة- إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما فى الترقية إلى الدرجة الرابعة فى 1982/12/31 وإلى الدرجة الثالثة فى 1988/12/31 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2000/12/21 س 51 ع 2 ص 1135 ق 220) |
النص فى المادتين 31 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف فى كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار ، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ، ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62، 65 من القانون 137 لسنة 1981 . (الطعن رقم 137 لسنة 70 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1117 ق 216) |
إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة ، وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها . (الطعن رقم 137 لسنة 70 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1117 ق 216) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به تلك المحكمة . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
الثابت من مطالعة الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الاخشاب يبلغ مقدارها حوالى 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239,844 م3 أى بزيادة مقدارها 239,844 م3 بما يعادل 7% من إجمالى الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجارى فى هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التى توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ فى احتسابه للغرامة المستحقة علي رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر فى هذا الشأن . و كان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات و المصالح المختلفة تعد من أمو الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . (الطعن رقم 2346 لسنة 62 جلسة 2000/12/07 س 51 ع 2 ص 1098 ق 211) |
مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات. (الطعن رقم 8163 لسنة 63 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 2 ص 1094 ق 210) |
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فان مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها. (الطعن رقم 8163 لسنة 63 جلسة 2000/12/05 س 51 ع 2 ص 1094 ق 210) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . (الطعن رقم 1996 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1070 ق 205) |
متى ورد تعييب الممول على هذا القرار المغالاة فى تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدي المحكمة فى أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها و لو لأول مرة أمام المحكمة . (الطعن رقم 1996 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1070 ق 205) |
المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء فى موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك فى طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
مفاد النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة ، أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها ، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور ف تخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
مؤدى النص فى المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ان المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان ، وكان النص واضحاً جلياً لا غموض فى دلالته على المقصود منه ، ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند اخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون . (الطعن رقم 1150 لسنة 64 جلسة 2000/11/13 س 51 ع 2 ص 989 ق 188) |
يدل النص فى المادة 2/59 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل والنص فى المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1964 لسنة 1982 على ان الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والادارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الاصلية من أي وزارة أو هيئة عامة او اية جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية او القطاع العام او قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الاصلى . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالاضافة إلى عمله الاصلى وكان المركز ليس إلا تنظيما إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون ، ومن ثم فلا يعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التى انشأته وإن تمتع بالاستقلال المالى والإدارى الذى قصد به تسهيل الاداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبة الأصلى من جهة عمله الأصلى بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 2/59 متقدمة البيان وإنما تسرى عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55 ، 56 من ذات القانون . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
لما كان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه اطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 2/59 سالفة البيان لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا فى الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون . (الطعن رقم 6090 لسنة 63 جلسة 2000/11/06 س 51 ع 2 ص 955 ق 182) |
المقرر أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاَ للقانون . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 44 والفقرة الاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضربية العامة على المبيعات ، ان ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة اخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغير فى السلعة المستوردة . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
إذ كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستورده وهى عبارة عن اخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنه - تحصيل ضريبه مبيعات اخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 1/47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة " ب " نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستورده فى حالة بيعها بمعرفه المستورد فى السوق المحلى ، ذلك ان مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون ، اذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها او استحداث ما من شأنه مخالفه غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى اصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذا له . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات فى مرحلة الإفراج الجمركى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1057 لسنة 67 جلسة 2000/10/30 س 51 ع 2 ص 949 ق 181) |
النص فى المادة 1/42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص ، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1995/7/1 قد نصت فى المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...." وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 1995/7/24 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه فى أي وق متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته فى وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 1995/7/24 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فى الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة فى إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته فى الفروق المالية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 70 جلسة 2000/10/29 س 51 ع 2 ص 941 ق 179) |
لما كان الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه الى المطعون ضده انه تضمن الإشارة الى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال فى شأنها الى النموذج رقم ( 18 ) ضرائب دون ان يرد به ما يشير الى بقية العناصر التى تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل او مقدار هذه الضريبة ، بما مفاده ان النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الارباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل ، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك الى ضريبة الارباح التجارية والصناعية التى تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 1674 لسنة 63 جلسة 2000/10/09 س 51 ع 2 ص 927 ق 176) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التى تسرى على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 يدل على ان المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل ايراداً - يخضع لاحدى الضرائب النوعية - من اى مصدر غير الميراث او الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال الى إيرادات زوجها وتندرج فى وعاء الضريبة العامة على دخله وجعل مناط اعفاء ايرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة ان تثبت ان التصرف الذى نجمت عنه تلك الاموال كان بعوض او انها استحقت لها من غير اموال الزوج ولا يجوز استبعاد الاموال المشار اليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق احد هذين الشرطين واقامة الدليل عليه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى فى قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الذى استبعد ايرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها اخذاً بتقرير الخبير المندوب الذى اعتمد فى ذلك على ان للزوجة نشاط تجارى تحاسب عنه ضريبياً دون ان يبحث توافر احد الشرطين سالفى البيان والدليل على ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1674 لسنة 63 جلسة 2000/10/09 س 51 ع 2 ص 927 ق 176) |
المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
مؤدى نصوص المواد 111 ، 113 ، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
التكاليف و إن كانت لم ترد علي سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة و إنما وردت علي سبيل المثال ، و من ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج و ليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها و لا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد . (الطعن رقم 1177 لسنة 69 جلسة 2000/10/02 س 51 ع 2 ص 923 ق 175) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص فى المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر - مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما فى شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية و الأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطي نحو إنشاء و تنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1401 لسنة 62 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 847 ق 159) |
المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره فى الرد على ما اثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1401 لسنة 62 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 847 ق 159) |
البين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل ، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات . (الطعن رقم 1282 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 863 ق 163) |
النص فى المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على " النموذج رقم 22 ضرائب " وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذرً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة . (الطعن رقم 1282 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 863 ق 163) |
مفاد النص فى المادتين 4/149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، 2/75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الإعلان الذي يتم فى مواجهة النيابة العامة فى حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي يتعين أن يتم فيه إعلان الممول . (الطعن رقم 1282 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 863 ق 163) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لحان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن فى قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي الزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار . (الطعن رقم 1282 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 863 ق 163) |
المقرر أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1282 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 863 ق 163) |
لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى ....... الشريكة المتضامنة الوحيدة فى الشركة محل النزاع ، وقد صدر الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/2/1999 - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه فى مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . (الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162) |
النص فى المادة 23 من قانون التجارة السابق السارى العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على ان شركة التوصية البسيطة هى تلك التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ، وفى المادة 28 منه على أنه " لا يجوز لهم – الشركاء الموصيون – ان يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل " ، وفى المادة 519 من القانون المدنى على ان " الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل " تدل على ان إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء ، وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً ، على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب . (الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162) |
إذ كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ 1982/4/21 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة / ..... كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء فى الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة فى الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع فى الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162) |
المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية مما يترتب عليه إنهاء سلطة المديرين فيها ، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفي خلالها أن يقوم بأي عمل جديد من أعمال الشركة . (الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة ، واستثنى الشارع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشرة من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وفق نفاذه . (الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150) |
لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - 2/160 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الإتباع حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف فى سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله . (الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150) |
النص فى المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل- المنطبق على الواقعة محل النزاع - والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً ، ولا ينال الادعاء بتحقيق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأي فى الإلزام بها وجها من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 2/20 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150) |
المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150) |
مفاد نص المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وان حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخال أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . (الطعن رقم 1079 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 791 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدني أو فى قانون العمل أو فى قانون التأمين الاجتماعي . (الطعن رقم 1079 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 791 ق 148) |
لما كان الأجر الذي تحسب علي أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها ، فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به. (الطعن رقم 1079 لسنة 69 جلسة 2000/06/11 س 51 ع 2 ص 791 ق 148) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً فى النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 1298 لسنة 69 جلسة 2000/06/08 س 51 ع 2 ص 775 ق 145) |
النص فى المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولي إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتي (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء . (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا فى الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 .... "يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة ، على أن يتساوي عدد المنتخبين مع عدد المعينين . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم113/12/1 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين ، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا فى الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع فى نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 2001/1996 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق فى المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1298 لسنة 69 جلسة 2000/06/08 س 51 ع 2 ص 775 ق 145) |
مؤدي نص المادة 92 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية أن ندب شاغلي الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يصدر - فى حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح . (الطعن رقم 1206 لسنة 69 جلسة 2000/05/28 س 51 ع 2 ص 730 ق 135) |
البين من استقراء نص المادة 4/ه من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع فى الدعوى - والنص المقابل لها الوارد فى المادة الأولى ثالثاً فى فقرتها الأخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 128 لسنة 1963 - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه . (الطعن رقم 565 لسنة 69 جلسة 2000/05/23 س 51 ع 2 ص 726 ق 134) |
مفاد النص فى المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1992/1991 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر فى المادة 4/ه من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه . (الطعن رقم 565 لسنة 69 جلسة 2000/05/23 س 51 ع 2 ص 726 ق 134) |
مفاد النص فى المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة - لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر فى كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها اسماه "التحكيم" فإذا ما رغب صاحب الشأن فى سلوكه عد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه فى موضوعها وجعل مرحلته "الابتدائية" مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء - ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوي مبتدأه - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل احدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة فى موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحي نهائياً - وأن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ - مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه - ما لم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأه . (الطعن رقم 62 لسنة 69 جلسة 2000/05/23 س 51 ع 2 ص 721 ق 133) |
مؤدى النص بالمواد 1، 2، 3، 5 من القانون 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره ، وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 1999/12/29 ، الأمر الذي يضحى معه الإتفاق سالف الذكر منهياً للخصمومة فى الطعن صلحاً بحكم القانون . (الطعن رقم 6048 لسنة 63 جلسة 2000/05/22 س 51 ع 2 ص 718 ق 132) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد اصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سريان أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل . (الطعن رقم 860 لسنة 69 جلسة 2000/05/14 س 51 ع 2 ص 674 ق 123) |
انتظمت المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة فى توزيع الأرباح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10 % من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار فى تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول فى منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التقاعد فى 1/7/1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 860 لسنة 69 جلسة 2000/05/14 س 51 ع 2 ص 674 ق 123) |
تدل نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات ، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية و يخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتي يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا ً وله أصل بالأوراق . (الطعن رقم 623 لسنة 63 جلسة 2000/05/11 س 51 ع 2 ص 668 ق 122) |
إذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند فى قضائه بعدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجه الرأي فيها - إذا فى قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس . (الطعن رقم 623 لسنة 63 جلسة 2000/05/11 س 51 ع 2 ص 668 ق 122) |
النص فى المواد 102، 103، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب فى تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منهما بما مؤداه أن تقديم أحدهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن ، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداء ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائي ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 623 لسنة 63 جلسة 2000/05/11 س 51 ع 2 ص 668 ق 122) |
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك بأن قام بسحب البطاريات السائلة المبينة بالأوراق من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وهي التهمة التي كان منصوصا عليها فى المواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده وإن كان معاقبا عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلا غير مؤثم ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعا. (الطعن رقم 8371 لسنة 64 جلسة 2000/05/08 س 51 ص 464 ق 85) |
يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - أن المشرع استحدث فى المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً فى تواريخ متتالية، ولو أن المشرع عنى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك . (الطعن رقم 574 لسنة 69 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 633 ق 115) |
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته . (الطعن رقم 574 لسنة 69 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 633 ق 115) |
مؤدى المادة 20 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام . (الطعن رقم 413 لسنة 69 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 629 ق 114) |
مفاد نصوص المواد 71، 72، 74، 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هي صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و لا رقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الإنحراف و إساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك، و كان الثابت فى الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير و رفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بقرير الخبير من أنه يحصل على أجازات بدون مرتب و لم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير فى أداء عمله و كان هذا الذي أورده الحكم و أقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل فى أستعمال السلطة فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 413 لسنة 69 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 629 ق 114) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ويقابلها الفقرة الأولى من كل من المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1929 الملغي أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون الحالي والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغي وهو ما يوافق أول أبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة هو مما ينقطع به التقادم شأنه فى ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج 19 ضريبة، 6 ضريبة عامة وذلك عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة 174 أنفة الذكر . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 624 ق 113) |
مفاد نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم فى الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها أنحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 624 ق 113) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها، وإلا فإن الإجراءات المخالفة تعدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره فى قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً فى ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر . (الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 2000/04/27 س 51 ع 1 ص 624 ق 113) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك نموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 705 لسنة 63 جلسة 2000/04/24 س 51 ع 1 ص 611 ق 110) |
يدل النص فى المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، فيضحى النعي بهذا السبب على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ورد فى سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع - دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها . (الطعن رقم 705 لسنة 63 جلسة 2000/04/24 س 51 ع 1 ص 611 ق 110) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه فى الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن فى الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل فى الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر فى الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل فى المبالغ المقتضي بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 / 9 / 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذي استند إليه فى ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه فى هذا الخصوص بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
لما كان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعد دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم فى صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي فى قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل فى مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
إذا كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة . (الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه فى الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن فى الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل فى الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر فى الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل فى المبالغ المقتضي بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 / 9 / 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذي استند إليه فى ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه فى هذا الخصوص بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
لما كان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعد دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم فى صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي فى قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل فى مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
إذا كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة . (الطعن رقم 117 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العامة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
النص فى المادتين 34، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة فى تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتبا تهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية . ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 156 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قدر صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
مفاد نصي المادتين 30، 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمواد 48، 49، 64 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها فى إطار إختصاصاته المقررة قانوناً، و جعل أعضاء هذا المجلس فى ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم و يتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم فى الشئون التي يتولاها و إخلالهم أو تقصيرهم فى تنفيذ تلك المهام . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره و ذلك لتدهور المركز المالي لعدم إستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة و عدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982 / 1983 و ما شاب عملية بيع ......................................... و ما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل ............. و عدم إتباع الإجراءات الصحيحة فى إجراء المناقصات و هو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل و انتظامه . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها و أنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة و أن قرار التنحية إن كان له ما يبرره و قت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد إنتهائها فى حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات بإعتباره عضواً بمجلس الإدارة و هو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة و بالتالي ينتفي خطأ الطاعنه الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
النص فى المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة فى كل ما يثار حول القرار الصادر منه فى هذه الخصوص . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
لما كان الحكم الطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة...............في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن -..............................-و......................... ولو لم تطعن فيه . (الطعن رقم 1401 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدأوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضي النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث مدى صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي عل الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج . (الطعن رقم 6546 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 503 ق 90) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 6546 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 503 ق 90) |
المقرر أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة وعناصره ومن يبينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام- قانون المرافعات- فى هذا الشأن . (الطعن رقم 6546 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 503 ق 90) |
النص فى المادة الأولى من - قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 فى - شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلي مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها فى اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلي مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها فى اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه "على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار فى المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة ......" يدل على أن الدولة رغبة منها فى تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجري فى قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6528 لسنة 62 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 499 ق 89) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العامة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
النص فى المادتين 34، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة فى تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتبا تهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية . ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 156 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قدر صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
مفاد نصي المادتين 30، 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمواد 48، 49، 64 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها فى إطار إختصاصاته المقررة قانوناً، و جعل أعضاء هذا المجلس فى ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم و يتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم فى الشئون التي يتولاها و إخلالهم أو تقصيرهم فى تنفيذ تلك المهام . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره و ذلك لتدهور المركز المالي لعدم إستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة و عدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982 / 1983 و ما شاب عملية بيع ......................................... و ما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل ............. و عدم إتباع الإجراءات الصحيحة فى إجراء المناقصات و هو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل و انتظامه . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها و أنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة و أن قرار التنحية إن كان له ما يبرره و قت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد إنتهائها فى حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات بإعتباره عضواً بمجلس الإدارة و هو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة و بالتالي ينتفي خطأ الطاعنه الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
النص فى المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة فى كل ما يثار حول القرار الصادر منه فى هذه الخصوص . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
لما كان الحكم الطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة...............في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن -..............................-و......................... ولو لم تطعن فيه . (الطعن رقم 1361 لسنة 63 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 511 ق 92) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ فى جانبه هو ذلك الشخص- الطبيعي أو المعنوي- الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المصعد الذي أحدث الضرر مملوك للشركة الطاعنة وهى التي تسيطر عليه سيطرة فعلية وتتولى استعماله واستغلاله لحسابها وكان قيام شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة شهرياً - على نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشار إليها والمودع ملف الطعن - ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة وبالتالي يظل فى حراستها ولا تنتقل هذه الحراسة إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية . ذلك بأن هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله سلطتها فى الرقابة والتوجيه والإشراف على ما تجريه هذه الشركة من أعمال والتي تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة، فإن مؤدى ذلك أن تكون الطاعنة هي الحارس للمصعد وبالتالي تضحى مسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
أن ما تنعاه الطاعنة.....(من خطأ الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فى قضائه باختصاص هيئات التحكيم بنظر دعوى الضمان الفرعية الموجهة منها إلى شركة التأمين المطعون ضده الرابعة) وإن كان لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد تعلق بالاختصاص الولائي للمحاكم و هو من النظام العام طبقا للمادة 109 من قانون المرافعات وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وورد على ما يشمله الطعن فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 253 من ذات القانون . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
القضاء العادي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983- فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته- على أن "يفصل فى المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون" إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
إذ كان النزاع فى دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة الطاعنة والتي أصبحت منذ 19/ 7/ 1991 تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 وقبل صدور الحكم المطعون فيه من عداد هذه الشركات وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة وهى من شركات القطاع العام فإن اختصاص هيئات التحكيم (المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983)ينحسر عنها باعتبار أن الطاعنة أحد طرفي النزاع لم تعد من الجهات المبينة فى المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 فيسترد القضاء العادي ولايته فى نظر هذه الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم والذي أجازته المادة 40 من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه وأوردت أحكامه الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف الصادر فى شأن دعوى الضمان الفرعية وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3492 لسنة 62 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 464 ق 82) |
مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء النص فى المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . (الطعن رقم 4405 لسنة 62 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 402 ق 72) |
وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص فى مادته الأولى على أن : "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً- .............................ثانياً :- مؤشرات المصروفات..................... رابعاً :- استهلاك الأدوات الطبية : يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية......................... خامساً : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً :- تحسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل"....................... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون . (الطعن رقم 4405 لسنة 62 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 402 ق 72) |
البين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها فى تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه إذ تعد هي الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه . (الطعن رقم 389 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 406 ق 73) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه . (الطعن رقم 389 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 406 ق 73) |
إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديراً......... - شركة ذات مسئولية محدودة - مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع فى أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعي عليه بشخصه وأخر بصفته تتناول فى كل منهما مدى توافر شروط القضاء به . (الطعن رقم 389 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 406 ق 73) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصومة ولمحكمة النقض بإثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 5896 لسنة 62 جلسة 2000/03/05 س 51 ع 1 ص 394 ق 70) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص فى اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقن 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . (الطعن رقم 5896 لسنة 62 جلسة 2000/03/05 س 51 ع 1 ص 394 ق 70) |
لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/ 6/ 1993 فى القضية 5 سنة 10 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام .... والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 7/ 1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فان الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5896 لسنة 62 جلسة 2000/03/05 س 51 ع 1 ص 394 ق 70) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل . (الطعن رقم 5366 لسنة 62 جلسة 2000/02/21 س 51 ع 1 ص 336 ق 60) |
المقرر أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . (الطعن رقم 5366 لسنة 62 جلسة 2000/02/21 س 51 ع 1 ص 336 ق 60) |
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمعة النسبية على سبيل الحصر وهي فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون . (الطعن رقم 5366 لسنة 62 جلسة 2000/02/21 س 51 ع 1 ص 336 ق 60) |
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 5966 لسنة 62 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 304 ق 54) |
مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 5966 لسنة 62 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 304 ق 54) |
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ فى فهم القانون مما جره إلى الخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 5966 لسنة 62 جلسة 2000/02/10 س 51 ع 1 ص 304 ق 54) |
مؤدي نصوص المواد 149/ 1 ، 160/ 2 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات علي نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوي قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب علي نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان . ومنح الممول علي أثره أن يطعن فى أي منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع علي إيصال علم الوصول بالاستلام . الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك، وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف علي إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلي المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/ 12/ 1988 فإن الإعلان الحاصل له علي هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه علي قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا فى 5/ 8/ 1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير علي ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد . (الطعن رقم 3665 لسنة 62 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 285 ق 50) |
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم البات الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 3646 لسنة 60 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 280 ق 49) |
المقرر أنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنه تكون معه وحدة لا تتجزأ، ويرد عليه من قوة الأمر المقضي . (الطعن رقم 3646 لسنة 60 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 280 ق 49) |
مفاد نص المادة 148 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذي يأخذ حكمها لما تقرره من أن حق الساحب فى حالتي الضياع أو إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد ويدخل فى حكم الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك بطريق النصب . (الطعن رقم 3646 لسنة 60 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 280 ق 49) |
المقرر أنه لا ينال من الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3646 لسنة 60 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 280 ق 49) |
المقرر أنه لا يعيب الحكم مما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى . (الطعن رقم 3646 لسنة 60 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 280 ق 49) |
النص فى المادة 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفي المادة 33 ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة فى النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة، وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده . (الطعن رقم 4121 لسنة 62 جلسة 2000/02/01 س 51 ع 1 ص 259 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 4121 لسنة 62 جلسة 2000/02/01 س 51 ع 1 ص 259 ق 44) |
يدل النص فى الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - علي أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام علي كل إيراد مرتب . أو ما فى حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية، أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما فى حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة إلي أي شخص مقيم فى مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة علي المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة . (الطعن رقم 5574 لسنة 62 جلسة 2000/01/31 س 51 ع 1 ص 246 ق 41) |
إذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة فى رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسرى ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين فى الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع فى أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها احد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها فى الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 5574 لسنة 62 جلسة 2000/01/31 س 51 ع 1 ص 246 ق 41) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5382 لسنة 62 جلسة 2000/01/31 س 51 ع 1 ص 251 ق 42) |
البين من استقراء نصي المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين علي وقائع النزاع، أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح فى حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، فأصدر وزير المالية فى هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القراران أن تحديد الأرباح يكون علي أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين إتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة علي مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي علي ما أورده خبير الدعوى من حسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقين علي سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5382 لسنة 62 جلسة 2000/01/31 س 51 ع 1 ص 251 ق 42) |
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . (الطعن رقم 3967 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 225 ق 37) |
مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة . (الطعن رقم 3967 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 225 ق 37) |
للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب علي الدخل أن يطعن فى الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و 19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين هو فى حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجين، ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 من قانون الضرائب علي الدخل . (الطعن رقم 3967 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 225 ق 37) |
إذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً علي وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدي فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً علي الطعن أن يقدم طعنه إلي الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعي يكون غير سديد . (الطعن رقم 3967 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 225 ق 37) |
المقرر أنه فضلاً عن أنه فى حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب علي الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلي المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأه، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت فى تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون النعي غير سديد . (الطعن رقم 3959 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 220 ق 36) |
مفاد المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ج ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19 . (الطعن رقم 3959 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 220 ق 36) |
للممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن فى الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو فى حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد . (الطعن رقم 3959 لسنة 62 جلسة 2000/01/27 س 51 ع 1 ص 220 ق 36) |
يدل النص فى المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 علي أن تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب علي المبيعات يكون أما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء علي طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري. وأن إلغاء التسجيل يكون بناء علي طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواء تم تسجيله جبراً لتوافر شروط التسجيل فى حقه ابتداء أو تم تسجيله اختياراً بناء علي طلبه لعدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولي من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وبالتالي فإن قصر الحق فى طلب إلغاء التسجيل علي المسجل إجبارياً يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وليس ما يبرره . (الطعن رقم 285 لسنة 67 جلسة 2000/01/24 س 51 ع 1 ص 195 ق 31) |
النص فى المادة 68/ 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني هو حضور المدعي عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فلا الإعلان أو لم يتنازل . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلي فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضاً إذا كان طالب الإفلاس دائناً ذا صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا أنقضت مدة خمس سنوات من أي من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوي المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدني أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ علي الوفاء بما إلتزم به . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
إن دعوي الإفلاس و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوي خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه علي الوفاء به وإنما هي دعوي إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لاتعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب علي أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلي التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً إلا أنه لايعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً علي هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلي دعوي الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معني المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتي القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوي الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
إن تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 19 يوليو سنة 1995 بسقوط الدين الذي رفعت به دعوي الإفلاس بالتقادم لانقضاء خمس سنوات علي تاريخ استحقاق السند الإذني قيمته فى 24 يوليو سنة 1987 بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر كامل شرائطها إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر معتبراً - علي غير صحيح القانون - دعوي الإفلاس إجراءً قاطعاً للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يجب نقضه . (الطعن رقم 7886 لسنة 66 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 171 ق 27) |
المادة 253 من قانون المرافعات إذا أو جبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنة عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه و إلا كان غير مقبول . (الطعن رقم 5722 لسنة 62 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 164 ق 26) |
يدل النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على أن نشاط الشحن و التفريغ و إن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبتة فحسب و يمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه فى ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص و إذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها .... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه ... " و كان قرار الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/ 9 1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي : 1 أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها و الرافعة العلم المصري . 2 الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة . 3 أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن، و من ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية "الشحن و التفريغ" لا يندرج تحت الأنشطة إلى حددها الترخيص و التالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة 46 من النظام سالف الذكر، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون و فيه الرد الضمني المسقط على ما تمسكت به الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحري المشار إليه بما يعدو معه النعي على غير أساس . (الطعن رقم 5722 لسنة 62 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 164 ق 26) |
إنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله و كان النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فيه هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة و الأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب و الرسوم فى جمهورية مصر العربية" يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية و الأجنبية فى مصر و حماية لتحقيق مصلحة مشتركة للأقتصاد المصري و المستثمر العربي و الأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية فى مصر فى ذلك الوقت و لما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون أخر و بالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنه عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الأحتفاظ بها فى صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطاً مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر فى النشاط المرخص به، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنه للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه بكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5722 لسنة 62 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 164 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذا يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه و لا يجوز تقييد مطلق النص و تخصيص عمومه بغير مخصص . (الطعن رقم 5290 لسنة 62 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 160 ق 25) |
مفاد نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المنطبق على واقعة الدعوى على "أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد و الشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارا أو المحال التجارية بقصد بيعها" يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف يها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه و المطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة و لو كان المشرع قد أراد أستثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة و قصرها على الأرضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة أنفة الذكر بالقانونين 78 لسنة 1973 ، 46 لسنة 1978 إذ نص فى أولهما "على أن تسري الضريبة على أرباح 1 الأشخاص و الشركات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء ..." و قضي فى الثاني "بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المباني ..." و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و بنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها الضريبة على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفط العقارات الوارد بهذا النص و أن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد و خصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5290 لسنة 62 جلسة 2000/01/20 س 51 ع 1 ص 160 ق 25) |
إن المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/ 1 ، 27/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فغي مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل فى إجراءاته الموجهة له، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر . (الطعن رقم 5486 لسنة 62 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 127 ق 19) |
النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافى الربح بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، مبينا ربط تلك الضريبة . (الطعن رقم 1888 لسنة 62 جلسة 1999/12/27 س 50 ع 2 ص 1314 ق 259) |
إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدى إلى بطلانه (الطعن رقم 1888 لسنة 62 جلسة 1999/12/27 س 50 ع 2 ص 1314 ق 259) |
لئن كان على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه إن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له إتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 963 لسنة 62 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1286 ق 254) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بأن البنك لم يبذل عناية الرجل المعتاد أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يعد دفاعا قانونيا يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 963 لسنة 62 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1286 ق 254) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الوقائع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير أهل الخبرة والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، وكذلك استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 963 لسنة 62 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1286 ق 254) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل، وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لحساب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق فى الرجوع على حساب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء، المودعة فى الدعوى أو أن يورد أسبابا خاصة لقضائه . (الطعن رقم 963 لسنة 62 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1286 ق 254) |
لئن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسب حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه . (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
إذا كان البين من شهادتى مأمورية ضرائب الخليفة المتقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما اتنهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلا مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدى الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول فى الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان . (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك فى شركتين فعليتين لصيدليتى النزاع _ وهى حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية _ فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي الوارد فى المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدني، مما يضحي معه الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد عليه، دفاعا ظاهر الفساد . (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه فى حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
المقرر أن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير . (الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل فى الضريبة على العقارات المبنية و ملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذى يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، إلا أنه فى ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن والتى أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها واعتبرتها من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، أصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
إذ كان المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، وحرصا منه على أن يكفل للمالك ربحا صافيا مضافا إلى جميع التكاليف الرأسمالية حمل المستأجر - فضلاً عن مقابل استهلاك المبنى و مصاريف الصيانة و الإدارة - الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ، و رتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، مما مؤداه تحمل المستأجر كافة هذه الضرائب أصلية كانت أو إضافية سواء كان عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك بقتضى القوانين المقررة لها . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
إذ كان المشرع بعد أن أعفى العقارات المبنية من الضريبة العقارية الأصلية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أو الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها بالحدود التى أوردها القانون 169 لسنة 1961 فى مادته الأولى وأوجب على المالك تخفيض قيمة الإيجار بما يعادل قيمتها ، وأطلق هذا الإعفاء لتشمل فضلاً عن المساكن المبانى المنشأة لأغراض خلاف السكن ، عاد وأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى و المستعملة فى أى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية من هذا الاعفاء ،وجعل عبء هذه الضريبة على عاتق شاغلى هذه العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين و ألزم المستأجر بأدائها إلى مالك العقار مع الأجرة الشهرية . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
لئن كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع مؤداه أن المبانى التى أنشئت بعد يناير سنة 1944 يقع عبء ضريبة الدفاع فيها على الملاك دون المستأجرين ، ثم صدر القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بشأن مضاعفة سعر هذه الضريبة و نص صراحة على التزام المالك بها دون المستأجر ، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى ، ونص فى مادته الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 عليها فى شأن تحديد الملتزم بها و ذلك قبل إلغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين يقع على عاتق المالك دون المستأجر ، إلا أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن أنفة البيان وماتعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها ، بينما قوانين ضريبتى الدفاع و الأمن القومى تشتمل على قواعد عامة تسرى على كافة العقارات المبنية وذلك إعمالا للقاعدة التى تقضى بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإغمال أحكام القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كل فى اختصاصه فرض رسم إجبارى على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة ، وجعل الملتزم بها شاغلى هذه العقارات أيضا . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب و عقد الاتفاق المؤرخ //19 و باقى أوراق الدعوى أن العين المؤجرة أقيمت عليها المبانى الموضحة بها لاستعمالها فى غير أغراض السكنى " مصنع عوادم أقطان " وقد ربطت إدارة حى العامرية على هذه المبانى مبالغ تمثل الضريبة العقارية الأصلية و ضريبتى الدفاع والأمن القومى فضلاً عن رسوم نظافة و غيرها انتهى الخبير إلى أن قيمتها جميعا بلغت () فإن عبئها يقع على عاتق المطعون ضده باعتباره شاغلا للعين وليس الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن ، على أن الأخير هو الملتزم بها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2625 لسنة 58 جلسة 1999/12/08 س 50 ع 2 ص 1248 ق 246) |
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص فى المادة " 53 " منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص فى المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا....) وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها), ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 فى 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر فى 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية, ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 785/2 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1154 ق 227) |
النص فى المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل.... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره فى هذا الشأن: 1-...... 2- بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3-....." وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على "يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30%......" ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص فى مادته الأولى على أن " تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة". والنص فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه فى هذا الشأن: 1-..... 2-...... 3- بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4-.....، 5-......". وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص فى المادة رقم "1" منه على أن "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة ". وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً فى تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة فى حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7 لسنة 68 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1154 ق 227) |
النص فى المادتين 158، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على أن المشرع قد اشترط لصحة انعقاد لجان الطعن حضور ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب المعينين بقرار من وزير المالية لنظر إجراءات الطعن وإصدار القرار بشأنه ولو تخلف عن الحضور من طلب الممول ضمهم إليها، وأوجب على هذه اللجان مراعاة الأصول والمبادئ الأساسية العامة لإجراءات التقاضي التي يتعين على أية جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها ومنها ما يسري على الأحكام من قواعد إجرائية باعتبار أن ما تصدره من قرارات يعد بمثابة أحكام صادرة فى خصومة. (الطعن رقم 2031 لسنة 62 جلسة 1999/11/16 س 50 ع 2 ص 1091 ق 215) |
متى وردت ديباجة الحكم خلوا من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادى وقع عند إعداد الحكم و تجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملا له فى هذا الخصوص . لما كان ذلك و كان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة " أول " المودع بالملف الضريبى للممول أن الهيئة التى أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ / ...... وعضوية الأستاذ /.... فقط ولم تشمل على اسم العضو الثالث و كان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الأساتذة ..... و ...... و ..... مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الأستاذ / ..... فى ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادى وقع عند إعداد القرار و تحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2031 لسنة 62 جلسة 1999/11/16 س 50 ع 2 ص 1091 ق 215) |
مؤدى نص المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التى تقابل المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مأموريات الشهر العقارى تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 و تحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر ،على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ، لما كان ذلك ، وكانت أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذى فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن المحاكم المدنية تكون هى المختصة بنظرها . (الطعن رقم 1545 لسنة 62 جلسة 1999/10/25 س 50 ع 2 ص 1032 ق 201) |
لما كان المشرع قد أشار فى القانون 157 لسنة 1981 إلى أن تحصيل الضريبة يكون بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق و الشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بالطريق الذى نص عليه فيه . (الطعن رقم 1545 لسنة 62 جلسة 1999/10/25 س 50 ع 2 ص 1032 ق 201) |
مؤدى النص فى المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير رسوم التوثيق أو الشهر التكميلية أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أ, بتقرير فى قلم الكتاب وذلك تبسيطا للإجراءات و تيسيرا على المتقاضين ، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذى أورده المشرع بالمادة (63) من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه فى المادة (63) المشار إليها هو الأصل العام فى رفع الدعاوى و الطعون ، فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم من هذه الضريبة بطريق التظلم المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 متقدمة البيان أو بصحيفة دعوى وفق أحكام المادة (63) من قانون المرافعات متى كانت الورقة التى ترفع بها المنازعة قد قدمت فى الميعاد و توافرت فيها البيانات و الشروط التى يتطلبها القانون . (الطعن رقم 1545 لسنة 62 جلسة 1999/10/25 س 50 ع 2 ص 1032 ق 201) |
يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحمل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون . (الطعن رقم 13264 لسنة 67 جلسة 1999/07/28 س 50 ص 441 ق 102) |
لما كان البين من النصوص سالفة البيان المواد 13، 14، 34، 131/1، 133، 178 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها فى تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه أنشطة مشروعة فحسب, دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجها لنشاطهم، ذلك فضلاً عن أن فى تأثيم نشاط هؤلاء الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى فى حكم العقل والمنطق القول بأن النصوص آنفة البيان وردت من صفة عامة وتشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة،لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفي تطبيقه . (الطعن رقم 13264 لسنة 67 جلسة 1999/07/28 س 50 ص 441 ق 102) |
لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . (الطعن رقم 13264 لسنة 67 جلسة 1999/07/28 س 50 ص 441 ق 102) |
مؤدى المواد 41 ،43/1 ، 157، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ،80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج " 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى أشتمل على ربط الضريبة لا لإنطوائه على عمل إجرائي مركب. (الطعن رقم 437 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 944 ق 186) |
لا يؤثر ما اعترى النموذج 19 ضرائب من نقص على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوما أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة. (الطعن رقم 437 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 944 ق 186) |
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174/1 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه. (الطعن رقم 437 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 944 ق 186) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه فى أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب. (الطعن رقم 437 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 944 ق 186) |
يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية. (الطعن رقم 437 لسنة 68 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 944 ق 186) |
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها (الطعن رقم 8218 لسنة 66 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 940 ق 185) |
النص فى المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على....."(1) التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف فى العقارات المبينة والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة " الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة " سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها " التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون. (الطعن رقم 8218 لسنة 66 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 940 ق 185) |
المناط فى إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة . (الطعن رقم 8218 لسنة 66 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 940 ق 185) |
المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 591 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 932 ق 183) |
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 591 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 932 ق 183) |
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسميةفى 1996/9/19 (الطعن رقم 591 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 932 ق 183) |
الطاعن الأول بصفته (وزير المالية) هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصما حقيقياً فى الطعن أو ذي صفة فى تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله. (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان. (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدي عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره. (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن فى قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار وذلك تقيدا بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد). (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة. (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة. (الطعن رقم 556 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 923 ق 181) |
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها (الطعن رقم 5209 لسنة 61 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 920 ق 180) |
البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف فى الأراضي الزراعية اعتدادا منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. (الطعن رقم 5209 لسنة 61 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 920 ق 180) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا ينال منها قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 5209 لسنة 61 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 920 ق 180) |
يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث فى المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مُبَعّضَاً فى تواريخ متتالية. (الطعن رقم 886 لسنة 62 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 892 ق 175) |
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته . (الطعن رقم 886 لسنة 62 جلسة 1999/06/24 س 50 ع 2 ص 892 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
أن الوكالة بالعمولة تخضع فى انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
يدل النص فى المادة 715/1 من القانون المدني على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقت إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
لما كان الحكم قد أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها فى اللائحة المشار إليها أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً . (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
إذ كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1055 لسنة 67 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها فى تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول مادام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 3921 لسنة 60 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 839 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين. (الطعن رقم 3921 لسنة 60 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 839 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. (الطعن رقم 3921 لسنة 60 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 839 ق 164) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يخص الممول ........ المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3921 لسنة 60 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 839 ق 164) |
إذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين فى مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية فى النزاع المطروح قَّيمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها فى النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها فى هذا الشأن فى قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 3921 لسنة 60 جلسة 1999/06/14 س 50 ع 2 ص 839 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
أن الوكالة بالعمولة تخضع فى انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
يدل النص فى المادة 715/1 من القانون المدني على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقت إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
لما كان الحكم قد أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها فى اللائحة المشار إليها أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً . (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
إذ كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1032 لسنة 67 جلسة 1999/06/13 س 50 ع 2 ص 830 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذا الصفة فى الحدود التي يعينها القانون، لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لرفعه على غير ذي صفة. (الطعن رقم 21 لسنة 68 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 807 ق 159) |
النص فى المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون يدل أن المشرع رغبة منه فى سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشا بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاما للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم فى مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا فى الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا وتخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة فى سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن فى ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة فى موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله، هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه فى مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ.......... وانتهت فى حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلا لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه. (الطعن رقم 21 لسنة 68 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 807 ق 159) |
النص فى المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان هذه الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها الفعل سواء تم البيع فى أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف. (الطعن رقم 4367 لسنة 61 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 795 ق 156) |
المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 فى 23/8/1973 لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولي تقسيمها وبيعها. (الطعن رقم 4367 لسنة 61 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 795 ق 156) |
تطبيق القانون إلى وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق إلى الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 4367 لسنة 61 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 795 ق 156) |
المقصود بالمجهز - على ما تقضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري - أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. (الطعن رقم 4384 لسنة 67 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 792 ق 155) |
إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه فى التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، آخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسال النائب فى أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل. (الطعن رقم 4384 لسنة 67 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 792 ق 155) |
إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه فى التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، آخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسال النائب فى أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل. (الطعن رقم 4384 لسنة 67 جلسة 1999/06/02 س 50 ع 2 ص 792 ق 155) |
إذ كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات ومافى حكمها والاجور والمكافات والمعاشات، وخص الثانى بالضريبة على أرباح المهن التجارية، ممايدل على أن الضريبة على المرتبات هى ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدى الغير. (الطعن رقم 4123 لسنة 61 جلسة 1999/05/31 س 50 ع 1 ص 774 ق 152) |
إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/10 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن مايحصل عليه من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة مايوثقه من هذه العقود والاشهادات يخضع للضريبة على المرتبات، وهى ضريبة على كسب العمل. (الطعن رقم 4123 لسنة 61 جلسة 1999/05/31 س 50 ع 1 ص 774 ق 152) |
المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التى تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها . (الطعن رقم 443 لسنة 68 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 659 ق 130) |
إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر سنة (الطعن رقم 443 لسنة 68 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 659 ق 130) |
إذا كان المشرع قد ألزم الممولين فى المادتين 1/43، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير فى إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 1/166 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها فى الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها...... فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 443 لسنة 68 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 659 ق 130) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. (الطعن رقم 4606 لسنة 61 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 645 ق 127) |
أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر إندماجاً فى حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة.........................المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت فى الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية المؤرخ 25 / 5 /1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية و الذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3 / 4 / 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة فى الهيئة المطعون ضدها الأولى فى خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 4606 لسنة 61 جلسة 1999/05/12 س 50 ع 1 ص 645 ق 127) |
النص فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على أن المشروع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولايُلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر ، ويقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهمة. (الطعن رقم 4299 لسنة 61 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 616 ق 121) |
مؤدى نصوص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، أنه يجب لكى يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصى القيد بجدول المحامين العام وأن يمضى فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لاتُعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هى إعداد لمزاولتها ، ومن ثم فإن هذه الفترة لاتخضع للضريبة ولاتحسب بالتالى ضمن مدة الإعفاء التى حددتها المادة 76 سالفى=ة الإشارة. لما كان ماتقدم، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين فى 1978/11/6 وقيد ايتدائياً فى 1980/12/23 ، ومن ثم فإن الفترة السابقة على هذا التاريخ الأخير - أى فترة التمرين - لاتُعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالى لايحاسب عنها ضريبياً ، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هى عام 1981 فيعفى من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإته يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 4299 لسنة 61 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 616 ق 121) |
طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الاندماج فى شركات المساهمة أن اندماج شركة فى أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها فى حدود ما اتفق عليه فى عقد الاندماج. (الطعن رقم 5058 لسنة 62 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 598 ق 118) |
مؤدى نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالماً أن عقودهم والنظم التي كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعنى أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج. (الطعن رقم 5058 لسنة 62 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 598 ق 118) |
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة فى 1964/3/22. (الطعن رقم 5058 لسنة 62 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 598 ق 118) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها فى منشأة أخرى أحقية العاملين فى المنشأة المندمجة فى المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة مادامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق العاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة فى هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها. (الطعن رقم 5058 لسنة 62 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 598 ق 118) |
إذ كان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق فى ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين فى 1998/5/1، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 1969/7/31 فى شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به فى الشركة منذ 1958/5/1 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتى إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين فى 1965/4/10 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون فى الانتفاع بالمزايا المقررة فى الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون فى 1964/3/22 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين فى كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق فى الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدى فى حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم فى حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسرى إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين فى الخدمة بتاريخ 1964/3/22، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها فى التاريخ السالف الذكر إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج فى 1965/4/10 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد فى الخدمة فى التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد فى عقده من حقوق. (الطعن رقم 5058 لسنة 62 جلسة 1999/05/02 س 50 ع 1 ص 598 ق 118) |
نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون فى حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج فى حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن. (الطعن رقم 2239 لسنة 61 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 567 ق 112) |
المدفوعات فى الحساب الجاري لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن وقد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها فى المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام وترتيباً على ذلك يغدو الحكم فى هذا الخصوص خليقاً بالنقض. (الطعن رقم 2239 لسنة 61 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 567 ق 112) |
يدل النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تُؤدَى الضريبة على أرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها فى الوقت المناسب. (الطعن رقم 4069 لسنة 61 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 450 ق 87) |
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة فى سنوات المحاسبة 1982/78 على ما أوردة الخبير المندوب فى الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 1981/9/6 بالتوقف عن الاستمرار فى مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة فى شان هذا الاخطار ومنازعتها فى وجوده ومداه واثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب واورده فى تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 1981/9/6 وبالتالى استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغتى أحدهما عن الاخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كليًا أو جزئيًا والذى يقف عنده الإلتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4069 لسنة 61 جلسة 1999/03/22 س 50 ع 1 ص 450 ق 87) |
النص فى المواد 38، 40، 41، 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - وفي المادتين 23، 25 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلي ثلاثة أمثال عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد فى المادة 1/41 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلواً من هذا البيان وتابعه فى ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - التي تنعقد به ولاية هذه اللجان و اقتصر نطاق ولايتها فى بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل فى أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج عن نطاق ولايتها. (الطعن رقم 1073 لسنة 61 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 402 ق 77) |
النص فى المواد 18 فى فقرتها الأولى، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وفى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون، تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل النقدي الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الأثنى عشر شهراً مبلغ 54.000 جنيه، ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة، مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين - دون مغايرة أو تمايز بينهما فى هذا الخصوص - وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل أصلاً، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري. (الطعن رقم 1058 لسنة 67 جلسة 1999/03/16 س 50 ع 1 ص 420 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161 / 1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن فى قرار اللجنة للطلبات العارضة. (الطعن رقم 1725 لسنة 61 جلسة 1999/03/15 س 50 ع 1 ص 395 ق 75) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة فى مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون فى شأنها . (الطعن رقم 1725 لسنة 61 جلسة 1999/03/15 س 50 ع 1 ص 395 ق 75) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 197 لسنة 62 جلسة 1999/03/15 س 50 ع 1 ص 398 ق 76) |
يدل النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر فى هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات إذ يدل نص المادة (33) من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات. (الطعن رقم 197 لسنة 62 جلسة 1999/03/15 س 50 ع 1 ص 398 ق 76) |
الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه. (الطعن رقم 1407 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 368 ق 69) |
المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على النزاع وإذ أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديداً لمفهوم تقسيم الأراضى لأعمال حكمها ، وكان الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن " تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع يقصد عرضها للبيع ... متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " الأمر الذى يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقاً لهذا القانون لا يعد تقسيماً فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد فى المادة 18 من القانون 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 1407 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 368 ق 69) |
النص فى المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل ....... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا التزام بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة" مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. (الطعن رقم 1236 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 362 ق 68) |
تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً. (الطعن رقم 1236 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 362 ق 68) |
النص فى المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول فى إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافى أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التى توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء. (الطعن رقم 1236 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 362 ق 68) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً فى الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتُعمل دلالته على الواقع فى الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. (الطعن رقم 1440 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 371 ق 70) |
النص فى المادة 3/82 من قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يُعفى من الضريبة: أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، مفاده أن من زوال المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضائها. (الطعن رقم 1440 لسنة 61 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 371 ق 70) |
يدل النص فى المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى فى قضاءه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3121 لسنة 61 جلسة 1999/03/08 س 50 ع 1 ص 352 ق 65) |
النص فى المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 102 منه فى الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. (الطعن رقم 3121 لسنة 61 جلسة 1999/03/08 س 50 ع 1 ص 352 ق 65) |
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. (الطعن رقم 3121 لسنة 61 جلسة 1999/03/08 س 50 ع 1 ص 352 ق 65) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب فى حدود نيابته من عقود بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق و التزامات ينصرف الى الأصيل . (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
مقتضي عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين . (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
النص فى المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون فى أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة. (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
الشريك فى شركة التضامن يسئل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة الشركة وحدها, ودون نظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود. (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود فى بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً فى شركة التضامن - مسئولاً فى أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين فى ذمة شركة التضامن وحدها. (الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب فى حدود نيابته من عقود بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق و التزامات ينصرف الى الأصيل . (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
مقتضي عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين . (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
النص فى المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون فى أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة. (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
الشريك فى شركة التضامن يُسئل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها, ودون نظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود. (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود فى بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً فى شركة التضامن - مسئولاً فى أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين فى ذمة شركة التضامن وحدها. (الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59) |
نص المادة 253 من قانون المرافعات مفاده أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها فى الاختصاص يعتبر هذه المسالة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. (الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) |
وإذ كان القضاء العادى - وعلى ما استقرت عليه هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) |
إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال - الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص فى المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن " يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى ... " وفى المادة 40 من الباب الثالث منه على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته فى شأنه فى البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها " .... إلغاء التحكيم الإجبارى فى المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية ... " ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40 ، 41 منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) |
لما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص واصبح نافذاً اعتباراً من 1999/7/20 ، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف فى 1992/4/7 فإنه يسرى - بشأن الاختصاص الولائى - على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للإستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، وهو ما مؤداه إنحسار إختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة وإختصاص جهة القضاء العادى بها بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) |
إن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص فى المادة الثانية من مواد إصدار على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أورد فى الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه , فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد فى المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء , وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيحارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيدا على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي . وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد , إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر فى إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له فى قانون العقوبات أو أن يترخص فى أحكام تلك الحماية. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
إن المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها ..........(ب) الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ........(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة . وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 241 لسنة 1980 والذي رخص - فى ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه آنفا - فى تأسيس شركة ............. وفقا للعقد المرفق به والذي يبين منه أن مؤسسة ............. تساهم فى رأس مال هذه الشركة بسبعين وتسعمائة وألفي سهم من مجموع الأسهم البالغ ثلاثة ألاف سهم , وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة وخلص إلى انطباق المادة 119 آنفة الذكر على أموالها , فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير المعمل الجنائي أن أوامر التحويل الثلاثة وخطاب اعتماد الشيك رقم ......... مزورة وحصل من اعتراف الطاعن أنه الذي ظهر هذا الشيك باسم .......... وأضاف بيانه إلى خطاب الاعتماد ثم زور إشعار خصم الشيك الصادر من البنك ........ وأنه الذي زور أوامر التحويل الثلاثة الموجهة إلى البنك ......... وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك مع مجهول فى تزوير تلك المحررات , كما يبين من سائر ما أورده الحكم أن عقيدة المحكمة قامت على أساس أن الطاعن ارتكب التزوير لمصلحة نفسه تمهيدا ثم تغطية لاستيلائه وباقي الطاعنين على قيمة ذلك الشيك وتلك التحويلات وأنه يستوي لدى المحكمة أن يكون قد ارتكب هذا التزوير بنفسه أو بواسطة غيره , فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل المعمل الجنائي لتحديد من زور توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على الشيك المشار إليه . (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا , وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات ما أثبته مأمور الضبط القضائي فى محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أدلى به الطاعن من اعتراف فى حق نفسه وحق غيره من المتهمين , وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد فى اعترافه مجملا مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديدا. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح فى شرعه العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها ما دام الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد أطمأنت إليها , وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهم الأول فى محضر جمع الاستدلالات وفى تحقيق النيابة العامة مقارفة الطاعنين للأفعال التي دانهما بارتكابها فإن ما يثيرانه من أن الحكم أعرض عن عدول المتهم المذكور عن تلك الأقوال ينحل إلى جدول موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به . (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ فى تطبيق القانون , وكان جزاء الرد المنصوص عليه فى المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان فى ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه فى حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر , وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها . (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
من المقرر أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد فى أحد الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا ضامنين فى الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين الحكم نصيب كل متهم يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني , كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
إن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون المذكور هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر , وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها, كما أن الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية , ومن ثم فقد نصت المادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن " يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة " , كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها فى المادتين 22 , 23 من قانون العقوبات والمادتين 509 , 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفى سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة , ومؤدى ذلك كله أنه يجب فى كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية, ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله فى البلاد, إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية فى تاريخ وقوع الجريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين الثلاثة غرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها فتعدد بذلك إلزامهم بها, ولم ينص على التضامن بينهم, كما أن الحكم قدر بعض الغرامة المقضي بها بالدولار الأمريكي, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يؤذن بتصحيحه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة واحدة مقدرة بالعملة المصرية. (الطعن رقم 3717 لسنة 65 جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17) |
مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار (الطعن رقم 176 لسنة 68 جلسة 1999/01/04 س 50 ع 1 ص 85 ق 10) |
أن العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى قرار أو عقد تأسيسها. (الطعن رقم 176 لسنة 68 جلسة 1999/01/04 س 50 ع 1 ص 85 ق 10) |
لما كان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجاري أن الأعمال الزراعية لا تعد عملاً تجارياً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره "والثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة وإنتاج شتلات الخضر والفاكهة والأشجار الخشبية بأنواعها ونباتات الظل بأنواعها وفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 487 لسنة 1984 ولتحقيق هذا الغرض يتعين فضلاً عن هذا الإنتاج تسويقه داخلياً وخارجياً مما يقطع بصفة التاجر لهذه الشركة". وكان يبين مما أورده الحكم أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة هي أعمال زراعية، وهي أعمال مدنية تخرج عن نطاق الأعمال التجارية ، ولذلك تعد الشركة الطاعنة مدنية ومن ثم لا تخضع لنظام الإفلاس ، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة أعمالاً تجارية وأضفى عليها صفة التاجر وقضى بشهر إفلاسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله. (الطعن رقم 176 لسنة 68 جلسة 1999/01/04 س 50 ع 1 ص 85 ق 10) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 1842 لسنة 61 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 740 ق 180) |
يدل النص فى المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 33 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157رقم لسنة 1981 علي أن المشرع إيمانا منه بأهمية دور السياسة الضريبية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التي تخدمها وفي مقدمتها مشروعات الأمن الغذائي فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لشروط محددة ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها تشجيعاً لإقامة هذه المشروعات واستمرارها لسد النقض الذي تعانيه البلاد فى إنتاج اللحوم. (الطعن رقم 1842 لسنة 61 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 740 ق 180) |
ينسحب الإعفاء سالف الذكر إلي ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشي من الألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هي دون أن يتعداه إلي نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوي به المضاربة فى سبيل الربح. (الطعن رقم 1842 لسنة 61 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 740 ق 180) |
كان هذا الإعفاء غير محدد فى ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به علي مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب علي الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر. (الطعن رقم 1842 لسنة 61 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 740 ق 180) |
العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا ترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا فى تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ صدور قرار تعيينه فى 11 /4 /1963 وليس من تاريخ استلامه العمل فى 12 /10 /1963 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 302 لسنة 62 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 744 ق 181) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 33 لسنة 1979 بشان القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تلتزم بها شركات قطاع الإنتاج الحربي ومنها الطاعنة تنص على أنه " يجوز للشركة حسب حالة العمل بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى درجة معادلة لدرجة وظيفته مع مراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - فى حالة حصول العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو فى حالة تغيير العمل أو المهنة بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها " ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو فى حالة تغيير العمل أو المهنة هو أمر جوازي للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل على مؤهل أعلى من المعين به ابتداء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد مع انه دفاع جوهري من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 302 لسنة 62 جلسة 1998/12/24 س 49 ع 2 ص 744 ق 181) |
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (الطعن رقم 1275 لسنة 61 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 728 ق 177) |
لما كانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت علي أن " تلغي الإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات ........." وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها يسري من اليوم التالي لنشره فى 20 /7 /1978 ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمي علي تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما فى السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمي المقررة بالمواد 55 إلي 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع فى الدعوى أنه اعتباراً من 1 /9 /1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلي لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمي. (الطعن رقم 1275 لسنة 61 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 728 ق 177) |
المقرر أن تغيير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً. (الطعن رقم 1275 لسنة 61 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 728 ق 177) |
لما كان المشرع فى المادة 73 /1, 2من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72 /1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - فى ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري علي كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية مادام لم يعف بنص القانون وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 982 إذ إن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب علي الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية. لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متي باشرها الممول بصفة مستقلة وعلي نحو يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم علي الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - فى ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام فإن الأرباح التي يحققها الممول من هذه المهنة علي ذلك النحو إنما تخضع للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى. (الطعن رقم 1201 لسنة 61 جلسة 1998/12/15 س 49 ع 2 ص 720 ق 175) |
النص فى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق علي واقعة الدعوى - علي أنه " استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة علي أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية وتسمي سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمي السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية....... " مفاده أن قواعد الربط الحكمي وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا علي الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى. (الطعن رقم 1201 لسنة 61 جلسة 1998/12/15 س 49 ع 2 ص 720 ق 175) |
ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون فى قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء. (الطعن رقم 1201 لسنة 61 جلسة 1998/12/15 س 49 ع 2 ص 720 ق 175) |
إن المشرع ولئن أوجب بالمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه إلا أنه لم يوجب ذلك فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة المبيعات. (الطعن رقم 4196 لسنة 67 جلسة 1998/12/10 س 49 ع 2 ص 712 ق 173) |
يدل النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1997 على أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين - وذلك أياً كان باعثه فى هذا الخصوص سواء كان يرجع إلى طبيعة الخدمة وكنهها أم إلى الطريقة التي تؤدى بها - وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد إذ أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول "ه " المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مدلولاً خاصاً يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات أياً كانت ذاتيتها أو طريقة أدائها لما احتاج أن يسمي بعد ذلك بعضاً محدداً من الخدمات - وهي خدمات تأجير السيارات الملاكي والبريد السريع وشركات النظافة والحراسة الخاصة واستخدام الطرق - ويخضعها فى الجدول (ز) من ذات القانون للضريبة رغم أنها بطبيعتها تندرج تحت ذلك المدلول العام. (الطعن رقم 4196 لسنة 67 جلسة 1998/12/10 س 49 ع 2 ص 712 ق 173) |
إذ كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماه التي ترد على العمل يتعهد فيها المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير"إلى العمل فى نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه الممارسة والتكرار. (الطعن رقم 4196 لسنة 67 جلسة 1998/12/10 س 49 ع 2 ص 712 ق 173) |
لما كان عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل واندرج ما يؤديه من مقاولات النقل تحت عبارة - خدمات التشغيل للغير - فتخضع للضريبة العامة للمبيعات على نحو ما سلف. (الطعن رقم 4196 لسنة 67 جلسة 1998/12/10 س 49 ع 2 ص 712 ق 173) |
لا يجوز الاحتجاج بأن النص علي خدمات النقل السياحي والمكيف فحسب بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات يشير إلي قصد الشارع فى عدم إخضاع ما عداها من خدمات النقل لهذه الضريبة إذ أن ذلك مردود بأنه متي كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة علي المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد الشارع لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس به. (الطعن رقم 4196 لسنة 67 جلسة 1998/12/10 س 49 ع 2 ص 712 ق 173) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم - للأخذ بحكمة النص, وهي ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها. (الطعن رقم 10040 لسنة 65 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 700 ق 169) |
المقرر أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه, إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. (الطعن رقم 10040 لسنة 65 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 700 ق 169) |
مفاد النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5 /3 /1992 والنص فى الجدول (ه) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) " خدمات التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدي لصالح الغير, إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز, وبالتالي فإن كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها. (الطعن رقم 10040 لسنة 65 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 700 ق 169) |
لما كان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شيء من مكان إلي آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه علي عدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلي عقد نقل البضائع ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 10040 لسنة 65 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 700 ق 169) |
يدل النص فى المادتين 54، 55 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي أن عبء ضريبة الدمغة علي الفاتورة يقع علي مستلمها دون الجهة مصدرة الفاتورة لما كان ذلك، وكان المشرع لم يلزم الجهة الأخيرة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب - كما فعل بالنسبة لضريبة الدمغة علي الإعلانات وخدمات النقل حين نص فى المادتين 65، 70 من القانون سالف الذكر علي إلزام الجهات القائمة بالإعلانات ومتعهدو النقل بسداد الضريبة رغم أن عبئها لا يقع عليهم لما كان ما تقدم، فإن مصدر الفاتورة لا يلتزم بسداد قيمة ضريبة الدمغة المستحقة عليها لمصلحة الضرائب لأن المشرع لم يلزمه بتحصيلها ممن يقع عليه عبئها. (الطعن رقم 190 لسنة 61 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 692 ق 167) |
يدل النص فى المادة (33) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع سوى فى الإعفاء المؤقت من الضريبة المقرر بالمادة (33) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التي اتخذت شكل منشأة فردية، ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد فى المادة (33) سالفة الذكر يعني الشركات والمنشآت الفردية التي تمارس الإنتاج الداجني على السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر "إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي منها: (أ) ........ (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب علي نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشي وتسمينها" ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجني لأن ذلك يعني أن المشروعات الفردية التي نالت الإعفاء الضريبي بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته فى تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا تستمر فى التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 187 لسنة 61 جلسة 1998/11/30 س 49 ع 2 ص 689 ق 166) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية فى شركات القطاع العام ووفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الشركة فى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم وإدارة منشأته هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار. (الطعن رقم 3259 لسنة 61 جلسة 1998/11/29 س 49 ع 2 ص 686 ق 165) |
لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية فى الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 5 /4 /1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة فى 31 /12 /1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 3259 لسنة 61 جلسة 1998/11/29 س 49 ع 2 ص 686 ق 165) |
لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية فى الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 05/04/1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة فى 31/12/1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 3259 لسنة 61 جلسة 1998/11/29 س 49 ع 2 ص 686 ق 165) |
يدل النص فى المادتين 95, 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 1981 على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. (الطعن رقم 188 لسنة 61 جلسة 1998/11/23 س 49 ع 2 ص 657 ق 159) |
مؤدى نص المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التي تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتحدد إيرادتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ما تقدم, وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 108 سالفة البيان فى خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وابنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل فى وعاء ضريبة الإيراد العام للطاعن, وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للطاعن, طبقاً للقواعد المقررة لها حتى يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام لمستحقة عليه, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور المبطل. (الطعن رقم 188 لسنة 61 جلسة 1998/11/23 س 49 ع 2 ص 657 ق 159) |
النص فى المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 والمادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 علي أن الربط الحكمي يجب تطبيقه فى جميع حالاته متي توافرت شروطه . وأن زيادة أو نقص الأرباح فى السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس، لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمي حصرا فى المادة سالفة الذكر. (الطعن رقم 3038 لسنة 60 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 512 ق 123) |
النص فى المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن الربط الإضافي جائز فى الحالات التي حددها المشرع وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا علي المصلحة . وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمي لقواعد الربط الحكمي، لما كان ذلك ، وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطي لمصلحة الضرائب الحق فى عدم تطبيق الربط الحكمي وربط الضريبة علي أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافي عن هذه الزيادة. (الطعن رقم 3038 لسنة 60 جلسة 1998/06/15 س 49 ع 2 ص 512 ق 123) |
نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية. (الطعن رقم 4574 لسنة 63 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 493 ق 119) |
الأصل فى عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر, وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني. (الطعن رقم 4574 لسنة 63 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 493 ق 119) |
إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية, وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجازة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً, فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا فى الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً. (الطعن رقم 4574 لسنة 63 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 493 ق 119) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد ايجار مقرها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقي الورثة من عين النزاع مؤسسا قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4574 لسنة 63 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 493 ق 119) |
النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع أعطى لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التي حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته والخضوع لها أو المنازعة فى الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير. وإنما هي تنظر فى الطعن فى قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هي أغفلته ولم ترد عليه. (الطعن رقم 3207 لسنة 60 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 490 ق 118) |
النص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مفاده أن قرار وزير المالية هو الذي يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي(بخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون إذ كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10%من ثمن المبيع لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزاري الذي يحدد الربح) يكون علي غير أساس. (الطعن رقم 3207 لسنة 60 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 490 ق 118) |
إذ كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .............. الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه فى صحيفة الطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن السابع لرفعه من غير ذي صفة. (الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107) |
النص فى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد فى ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق. (الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107) |
المقرر قانوناً أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً. (الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107) |
لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978...... لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. (الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذي اشترته من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة. لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون. بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
أن اندماج شركة فى أخرى يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى و زوال شخصيتها وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/8/1971 أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر, ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/5/1978 إلى مورث المطعون ضدهن "أولا" ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة....... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة........ فإنه يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم........لسنة .......... (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية, وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل. (الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 6839 لسنة 66 جلسة 1998/05/16 س 49 ع 1 ص 413 ق 101) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي يحكم واقعة النزاع على أن تتمتع المشروعات الاستثمارية أياً كانت جنسية مالكيها أو محال أقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق فى تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها " يدل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية على أن المشرع ، رغبة منه فى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار، استثنى المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات فأجاز لهذه المشروعات أياً كانت جنسية مالكيها تملك العقارات والأراضي اللازمة لإقامتها والتوسع فيها واشترط لذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذا التملك بما مفاده بطلان التصرف الناقل للملكية إذا لم يسبقه صدور تلك الموافقة وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 6839 لسنة 66 جلسة 1998/05/16 س 49 ع 1 ص 413 ق 101) |
لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم 1477 لسنة 1981 توثيق بنها سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989 فانه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع فى ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع فى اخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه " لم يثبت أن المطعون ضده الأول اجتبى " فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه. (الطعن رقم 6839 لسنة 66 جلسة 1998/05/16 س 49 ع 1 ص 413 ق 101) |
لنص فى المواد 1، 2/2، 18، 19 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والنص فى الجدول ه المرفق بهذا القانون ، مفاده _ وعلي ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه - أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي شمول الضريبة لها اسما تنفرد به علي سبيل الحصر والتعيين، وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولا محددا لخدمات معينة يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولا عاما ينصرف إلي عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلي أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 سنة 1997 للضريبة وهي الخدمات التي تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق، إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام. (الطعن رقم 221 لسنة 67 جلسة 1998/04/16 س 49 ع 1 ص 325 ق 82) |
لما كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة - وفقا لأحكام القانون المدني - من العقود المسماة التي ترد علي العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع علي المادة وتقع المقاولة علي العمل، مما لازمه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " - فى خصوص نشاط المقاولات - إلي عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متي كان هذا العمل يزاول علي وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة علي المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل - 54000 جنيها أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء علي طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه علي عدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلي عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدي استيفاء شروط استحقاقها فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 221 لسنة 67 جلسة 1998/04/16 س 49 ع 1 ص 325 ق 82) |
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة ............. للمرافق والتركيبات أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد 14 سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة ، وانتهت لجنة البت فى تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة ............. التي تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتي كانت تقدمت بعطائها فى تلك المناقصة ، وخلال شهر يوليو سنة 1996 عين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة الشركة المعلنة ، فتوجه إليه المدير التنفيذي لشركة .............. طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذي تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة ، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التي تسلمته بالفعل . وفى نهاية شهر سبتمبر سنة 1996 اتصل المدير التنفيذي للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته فى توريد المعدات فى مواعيدها ، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبه حيث طلب لنفسه 1% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى ايطاليا على حسابها ، وأنه فى مقابل ذلك سيقوم بانهاء موضوع الدفعة المقدمة ،فأخبر المدير التنفيذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه ، ونظراً لأن الشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذي الرقابة الإدارية بالواقعة ، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن ، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ 1996/11/2 لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والطاعن ، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزاً للاستلام ، وفى اتصال هاتفي آخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم 1996/11/26بمكتبه ، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة 25 ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ 1996/11/28 صباحاً وتم تسجيل هذا اللقاء ، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن ، وفى الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه " ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها احدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ، وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة _ مقابل الرشوة _ بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقي المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التي يرأسها مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة ، كما خلص الحكم إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى ايطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والآلات محل التعاقد ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة التي دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله "وحيث انه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً فى حكم جريمة الرشوة ،فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ............. احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أمولاً عامة ويعتبر موظفيها عموميين طبقاً لنص المادتين 6/111 ، 2/119 من قانون العقوبات فى شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام " . وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيح فى القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات _ ومن بينها الرشوة _ حين نص فى المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 _ والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه _ على أنه "تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "، وهو ما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العاملين فى مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات التى أستند إليها الحكم فى اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى و تعييبه الحكم فى اطراحه دفاعه فى هذا الصدد يكون على غير أساس. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن المادة 105 من قانون العقوبات هي المنطبقة على واقعة الدعوى ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المادة واجبة التطبيق هي المادة 105 عقوبات فإن مناط التفرقة بين انطباق المادة 103 عقوبات والمادة 105 عقوبات هي أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 عقوبات ، يستوي فى ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام الجعل كان تنفيذاً لاتفاق سابق ، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية ، أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق فى هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 عقوبات ، وإذ كان المبلغ الذي قام بدفع الرشوة نتيجة اتفاق سابق كما يبين من تسلسل كافة وقائع الدعوى ، فإن المتهم يكون قد تقاضى مبلغ الرشوة نتيجة الاتفاق السابق بين المبلغ والمتهم ، و تضحى المادة 103 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق وفق الأساس الصحيح لأحكام القانون نتيجة الجريمة التي انزلق المتهم إلى ارتكابها "، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت _ فى رده على دفاع الطاعن _ أن جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها ، هي التي تنطبق على واقعة الدعوى ، وأطرح ما دفع به الطاعن من انطباق المادة 105 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه ، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده ، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما إرتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ، ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 1997/3/26 أن المدافع عن الطاعن أثار أن الشركة التي يرأسها الطاعن قد بيعت واشترتها شركة أجنبية إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يؤيد دفاعه فإنها تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك اخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع ولا قصوراً فى حكمها ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً فى شأن ما يدعيه من بيع الشركة التي يرأسها الطاعن إلى شركة أجنبية ، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن _ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم و بالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع ببطلان الإذن فى هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضاً غير سديد . ذلك أنه على فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع فى هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره الحائز أو المالك فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها " وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى إطراح ما دفع به الطاعن متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعاه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات واطرحه بقوله" وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان التسجيلات لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية ، فإن هذا الدفع ببطلان التسجيلات فى غير محله ، ذلك أن الثابت من التسجيل الذي تم يوم 1996/11/26 والذي تضمن الحوار الذي دار بين المبلغ والمتهم حول السبب فى طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى ايطاليا ، قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذي كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار ، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 1996/11/28 وأفرد لكل من التسجيلين سالفي الذكر يومي 26، 28 /1996/11 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات ما دار من حديث وما دار بشأن واقعة الضبط ، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة ، إلا أن ذلك يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي طالما أن ذلك قد تم تحت اشراف من له الحق فى التسجيل قانوناً ، وعلى ذلك فإنه إذا ما صدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم فى ذلك طريقة بعينها مادام لا يخرج فى إجراءاته عن نطاق القانون ، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتي والتي لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التي تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذي هو مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتسجيل والذي له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم فى نطاق القانون أي تحت سمع عضو الرقابة الإدارية المأذون له ، ومن ثم يكون فى استعانة عضو الرقابة بالمبلغ فى تسجيل الحديث الذي دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً " . وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التي تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصاته ، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء قد تم على مسمع ومرأى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته _ على السياق المتقدم _قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ويكون الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك التسجيلات بمنأى عن الفساد فى الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فى ادانة الطاعن على تسجيلات اللقائين الذين تم بين المبلغ والطاعن يومي 26 ، 28 /1996/11 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "انه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فى منزلة تظاهر الأدلة" ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تلك التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولا يعد ذلك منها تناقضاً أو اضطراباً فى الحكم. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الاسناد لتحصيله أقوال الشاهد الأول ( المبلغ ) بأن الطاعن طلب منه الرشوة بعد استعلام الشاهد المذكور منه عن موقف الدفعة المقدمة للبدء فى إجراءات التوريد فى حين أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة أن طلب الرشوة كان مقابل الاسراع فى اصدار أمر التوريد ، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الاسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ _على فرض وجوده _ لم يظهر له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة فى أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته ، أما ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى هذا الصدد أيضاً بالنسبة إلى عضو الرقابة الادارية فهو مردود بأن البين من أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة بجلسة 1997/2/26 أن الطاعن طلب الرشوة مقابل الاسراع فى إجراءات صرف الدفعة المقدمة _ حسبما حصله الحكم _ ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ فى الاسناد فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة . (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
من المقرر أن البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر فى منطقه أو فى النتيجة التي تناهى إليها ، ومادام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ فى منطق سائغ وتدليل مقبول يكفى لحمل قضائه بادانة الطاعن ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم عول فى ادانته على خبرته الوظيفية والمستندات المقدمة منه وأنه لم يبين مقصده مما أورده من أن "الله سبحانه وتعالى سلط على الطاعن من هم على شاكلته "،إنما كان بعد أن فرغ الحكم من ايراد الأدلة السائغة التي تكفى لحمل قضائه، وأن ذلك يعد تزيداً غير مؤثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التي خلص إليها ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. (الطعن رقم 16137 لسنة 67 جلسة 1998/04/13 س 49 ص 563 ق 73) |
النص فى المادتين 1, 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 يدل على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه. (الطعن رقم 3737 لسنة 59 جلسة 1998/04/02 س 49 ع 1 ص 299 ق 74) |
الضريبة علي القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات فى مصر أو خارجها إذ جاء النص عاما مطلقا غير معتد بتخصيص أدائها داخل البلاد. (الطعن رقم 3737 لسنة 59 جلسة 1998/04/02 س 49 ع 1 ص 299 ق 74) |
مؤدى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. (الطعن رقم 382 لسنة 67 جلسة 1998/04/02 س 49 ع 1 ص 302 ق 75) |
مؤدى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. (الطعن رقم 382 لسنة 67 جلسة 1998/04/02 س 49 ع 1 ص 302 ق 75) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً. (الطعن رقم 382 لسنة 67 جلسة 1998/04/02 س 49 ع 1 ص 302 ق 75) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. (الطعن رقم 252 لسنة 67 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 267 ق 67) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضرائب العقارية التي لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع فى مواعيد دورية وتأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة, وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى 9/12/1996 بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعي بالتقادم الخمسي وكان ذلك الدفع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 252 لسنة 67 جلسة 1998/03/26 س 49 ع 1 ص 267 ق 67) |
النص فى المادتين 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل علي أن الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية تسري علي ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمه لمباشرة النشاط الذي أدي إلي الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد ان يخصم من هذا الربح الصافي مبالغ أخري مبينه حصرا فى المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - فى نصوص متتالية - بتعبيرات مختلفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد ، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني لغير الكتاب ومن فى حكمهم ، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون أنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد وذلك علي اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة ( المصروفات ) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين هذه وتلك - علي خلاف ما كان عليه الحال فى ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل. لما كان ذلك ،فإن النعي علي الحكم المطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني يكون فى غير محله. إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائي فى تأييده لقرار لجنة الطعن الذي أضاف إلي الخصم الذي قامت به مأمورية الضرائب من إجمالي إيراد المطعون ضده الذي لم تتوافر بحقه شروط التقدير الفعلي لتكاليف المهنة - نسبة 35% كمصروفات تشغيل زيادة علي نسبة 20% التي حددها المشرع حكما مقابل كافة التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3455 لسنة 60 جلسة 1998/03/12 س 49 ع 1 ص 221 ق 55) |
إن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معا بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا علي الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري كان يري فى الادعاء بالتزوير ما يغني عنها لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي - والذي يبدأ من تاريخ حصول كل منهما سريان ميعاد الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة علي إثبات ذلك البطلان أو نفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي فى الطعن بالتزوير والموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2917 لسنة 60 جلسة 1998/03/05 س 49 ع 1 ص 215 ق 53) |
يدل البند الثالث عشر من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليه للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون علي أن الواقعة المنشئة لالتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد هي تمام عملية البيع. (الطعن رقم 9799 لسنة 66 جلسة 1998/03/02 س 49 ع 1 ص 212 ق 52) |
إن مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد, إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا كان العقد معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح على تصديق جهة معينة فإنه لا يتم إلا بهذا التصديق وإلا انقضى العقد برفضه. (الطعن رقم 9799 لسنة 66 جلسة 1998/03/02 س 49 ع 1 ص 212 ق 52) |
إن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " يمنح العاملون بالدولة إعانة غلاء معيشة شهرياً وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القرار ...." وفي البند السادس من الجدول على أن " تستهلك إعانة غلاء المعيشة مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة المرتب الأساسي ". وبصدور القانون رقم 32 لسنة 1976 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة فقد نص فى مادته الأولى على " ...... لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التي تمنح خلال عام 1976 ..." ثم صدور القانون رقم 11 لسنة 1977 ونص فيه أيضاً على " ..... لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التي تمنح خلال عام 1977 ..." وهو نفس الحكم الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1978 بالنسبة للعلاوة الدورية عن عام 1978 ثم صدور القانون رقم 19 لسنة 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة ونص فى مادته الأولى على أن ".......لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل عليه العامل من زيادة فى المرتب نتيجة تطبيق القوانين أرقام 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة , 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .... أو من العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسي عدا العلاوة الدورية التي يحصل عليها العامل لأول مرة وفي المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1978 ". يدل على أن إعانة غلاء المعيشة التي منحت للعاملين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 تستهلك من أية زيادات فى المرتبات اعتباراً من 1/12/1974 عند منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته ثم رأى المشرع استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة إلى أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1979 المعمول به اعتباراً من 1/7/1978 بمنع استهلاك الباقي منها من أية زيادة فى المرتب.لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن أعملت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم إجراء أي خصم من تلك العلاوة إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها برد ما سبق خصمه من العلاوة الدورية عن عام 1976 واستند فى ذلك إلى تقرير الخبير دون أن يعني بالرد على دفاع الشركة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - لو صح - وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3807 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 200 ق 49) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 10 , 12 , 13 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية نظام مقرر للمصلحة العامة يستهدف نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى مباشرة التي يصلح للترقية إليها بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. وهي مركز قانوني ذاتي يلزم لإنشائه فى حق العامل أن يصدر قرار بها فتكون العبرة فى العلاقة الوظيفية الجديدة بصدد الوظيفة المرقى عليها العامل بصدور هذا القرار ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته بل ويمتنع الاتفاق معه على ذلك أو إلغاء الترقية بناء على طلبه طالما أنها ليست تحسيناً لحالة فقط ولا هي مقررة لمصالحه وحده. (الطعن رقم 3807 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 200 ق 49) |
العبرة فى تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره فإذا كان يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت عدة قرارات بترقية بعض العاملين لديها إلى الفئة الحادية عشرة أثناء فترة تجنيدهم وكان نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر لم يتضمن أحكاماً بإلزام كل شركة بتقسيم وظائفها وتصنيفها فى مجموعات نوعية وبأن تكون ترقية العامل فى نفس مجموعته كما لم يتضمن القانون 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أية قيود مماثلة بالنسبة لمن يرقى من العاملين المجندين أثناء أداء الخدمة العسكرية فإنه لا على الطاعنة أن رقت بعض العاملين لديها على وظائف الخدمات المعاونة ولا يجوز لهم أن يتنازلوا من بعد عن هذه الترقية وإذ استمروا شاغلين لهذه الوظائف حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الجدول السادس هو الذي يكون واجب التطبيق عليهم. لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأهدر قرارات الترقية وما تضمنه من إلحاق العاملين المرقين بوظائف الخدمات المعاونة المقرر لها الفئة الأعلى وشغلهم لهذه الوظائف منذ صدور قرارات الترقية فى 6/7/1969 وحتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبق عليهم الجدول الثالث الملحق بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3807 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 200 ق 49) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقية المطعون ضده فى العلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 وعولت على ما أطمأنت إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذي أطلع على كشف تسلسل أجر المطعون ضده عن الفترة من 1/1/1975 حتى 1/7/1987 والذي خلا مما يفيد رفع أجره بإضافة فرق العلاوة الإضافية اعتباراً من مرتب 1/2/1977 ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3542 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 195 ق 48) |
إن النص فى المادة 105 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يمنح العاملون بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية وإذ كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيو سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر ......... الفئة السابعة أربع سنوات, يدل على أن الأصل هو منح العامل بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها وهو ما يتمثل فى أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التي كان يشغلها فى 30/6/1978 فإذا كان مرتبه الذي يستحقه فى هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة يتجاوز أول مربوط الدرجة منح أجره مضافاً إليه هذه العلاوة ولو تجاوز بهما نهاية ربط الدرجة.وإذ كان العامل قد أمضى فى الفئة المالية التي يشغلها حتى 30/6/1978المدة المحددة بالمادة 105/2 سالفة البيان منح أول بداية مربوط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها بالإضافة إلى أجره السابق أيهما أكبر ولو تجاوز بأجره السابق مضافاً إليه العلاوتان نهاية مربوط الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى العلاوتين سالفتي الذكر ولو تجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 3542 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 195 ق 48) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام بدءاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلت من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والأجازات السنوية و الراحات الأسبوعية فإن قانون العمل يعتبر مكملاً لأحكام هذا النظام عملاً بنص المادة الأولى فى كل منها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوها من أي نص بشأنها. (الطعن رقم 3542 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 195 ق 48) |
إن المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت على أن " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل من أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة " ونصت المادة العاشرة من القانون الأول المقابلة للمادة الثانية من القانون الثاني على أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك. " فإن مؤداهما أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها عن ثلاثين يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات وإنه يتعين حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ويستوي فى ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً فى سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم أجر أيام الراحات الأسبوعية إلى مرتبه الشهري فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3542 لسنة 61 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 195 ق 48) |
مؤدى النص فى المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه أن الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981 لا تستحق لغير العاملين المعينين على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف والمرتبة على هذا الأساس فى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام والذي تضمن الربط السنوي والعلاوة السنوية المقررة لكل درجة من الدرجات الواردة به أما غيرهم من العاملين فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم. (الطعن رقم 3194 لسنة 62 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 206 ق 50) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى اعتبار العمل المسند إلى الموظف أو العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمي. (الطعن رقم 3194 لسنة 62 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 206 ق 50) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمي للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا فى تاريخ لاحق على 30/6/1981 وإذا كانت الأقدمية الافتراضية التي حددها قرار تعيينه لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التي جعلها المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فالمعول عليه فى نطاق تطبيق هذا القانون أن يكون العامل معيناً فعلاً على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة فى 30/6/1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتلك الزيادة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3194 لسنة 62 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 206 ق 50) |
لما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " تشكل إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها, ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية, وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين, ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد "فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفني أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار, والعمل بإدارة التفتيش الفني ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أي عمل رئاسي يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة. (الطعن رقم 418 لسنة 60 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 191 ق 47) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل من وظيفته الأصلية للعمل فى وظيفة أخرى هو تكليف له للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته فلا يعد نقلاً. ولا يقطع صلته بالوظيفة التي ندب منها وإنما تظل علاقته بها قائمة. (الطعن رقم 418 لسنة 60 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 191 ق 47) |
لما كان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ 17/1/1980 والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهات التي يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم 719 بتاريخ 31/1/1980 لوزير العدل, مما يعني موافقته على صرف تلك المزايا المالية التي كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام 651 لسنة 80 ,767 لسنة 82 , 647 لسنة 84 بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناءاً على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 418 لسنة 60 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 191 ق 47) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد فضاءه ضمنياً برفضه ويضحي ما أثارته الطاعنة بهذا الوجه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 418 لسنة 60 جلسة 1998/02/26 س 49 ع 1 ص 191 ق 47) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 146 لسنة 50 والمعدلة بالقانون 46 لسنة 78, والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون, والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 52 والفقرة الأولى من المادة 97 مكرراً (1) المضافة بالقانون 244 لسنة 55, أن لمصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافي إذا تحققت أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. (الطعن رقم 1427 لسنة 60 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 162 ق 38) |
المقرر أنه إذا كان الربط عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بتلك العناصر. (الطعن رقم 1427 لسنة 60 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 162 ق 38) |
المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع . وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى حكمها . (الطعن رقم 1427 لسنة 60 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 162 ق 38) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 9555 لسنة 66 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 133 ق 31) |
إذ كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ". وكانت الشركة الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) ذات نظام خاص تضمنه القانونان رقما 111, 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالطاعنة وإذ لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة أو تابعة وخضوعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فلا تسري عليها أحكامه وتظل خاضعة لنظامها الخاص. (الطعن رقم 9555 لسنة 66 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 133 ق 31) |
إن المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 الصادر من الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) بتاريخ 9/3/1988 تنفيذاً لأحكام المادتين 2, 3 من القانون رقم 116 لسنة 1975 تنص على أنه " تعدل قواعد الترقية بالاختيار طبقاً للنسب المحددة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته....."..وتضمنت مواده القواعد العامة للترقية وكذا تلك الخاصة بالترقية لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها ونص على أنه فى حالة توافر قواعد الترقية فى أكثر من مرشح يرقى الأقدم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية للدرجة الأولى بتاريخ 31/12/1991 على أن الجزاء الموقع عليه الذي حال دون ترقيته قد قضى بإلغائه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وعلى أن الترقية بالاختيار قد ألغيت بمقتضى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان قد استوفى شروط الترقية الواردة بالأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9555 لسنة 66 جلسة 1998/01/22 س 49 ع 1 ص 133 ق 31) |
مفاد نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 أن المشرع اعفي فوائد القروض التي يعقدها المشروع - الذي نشأ فى ظل هذا القانون - بالنقد الأجنبي من جميع الضرائب والرسوم. (الطعن رقم 1840 لسنة 60 جلسة 1998/01/19 س 49 ع 1 ص 122 ق 28) |
لما كانت الكمبيالات التي تثبت تعهدا علي المشروع بالنقد الأجنبي إنما تمثل قرضا ومن ثم فإن الفوائد التي تستحق عنها يشملها الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. (الطعن رقم 1840 لسنة 60 جلسة 1998/01/19 س 49 ع 1 ص 122 ق 28) |
إذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة فى ظل القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون من سنة 76 إلى سنة 1978 فإنه لا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1840 لسنة 60 جلسة 1998/01/19 س 49 ع 1 ص 122 ق 28) |
النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولي من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب فى الأرباح وما قد يعطي لهم نظير اشتراكهم فى إدارة الشركة أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعاب ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو اخذ من غير الإرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة. (الطعن رقم 1840 لسنة 60 جلسة 1998/01/19 س 49 ع 1 ص 122 ق 28) |
مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وأن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع ....... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محليا ًبنظر الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 2753 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 67 ق 14) |
النص فى المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعين العامل فى وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل " يدل على أن المشرع استثنى العامل الذي كان يعمل فى احدي شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الأصلي مع احتفاظه بمدة خدمته فى وظيفته السابقة فى الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية والتحق بالعمل فى إحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه فى شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها فى وظيفة أخصائي علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانيه بالدرجة الثانية لا يجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة فى الحكومة فى المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه قد يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2753 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 67 ق 14) |
النص فى المواد 35، 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل ، يدل علي أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض علي الممول جزاء ماليا بتمثل فى أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصي مقداره 500 جنيه ويستوي فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي عله توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلي الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا وله أصل بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه علي أن توقيع الجزاء المالي المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لا ينصرف إلي حالة عدم إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدي توافر الأدلة والمبررات التي تقطع بسوء نية الممول فى إثبات بيانات فى إقراره الضريبي تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2013 لسنة 60 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 63 ق 13) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2013 لسنة 60 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 63 ق 13) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها _يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءً وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . (الطعن رقم 2725 لسنة 60 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1532 ق 286) |
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان بالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. (الطعن رقم 2725 لسنة 60 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1532 ق 286) |
موضوع دعوى براءة الذمة من الدين _تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام برده إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى الحق المطالب به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك _الدين _ وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من القانون المدنى _ وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده دفع الضريبة غير المستحقة بتاريخ 1983/12/18 وأن دعوى الرد أقيمت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دعوى براءة الذمة من دين الضريبة من شأنها قطع التقادم بالنسبة لطلب رد ما دفعه من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2725 لسنة 60 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1532 ق 286) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 1714 لسنة 60 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1498 ق 279) |
لما كان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتى تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية " تسرى الضريبة على أرباح : 1 -الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات .... ويستثنى من ذلك ... " لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية فى سنة 1977 والتى تمت بعقود عرفية للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه ، وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسرى عليها فى حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتى لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1714 لسنة 60 جلسة 1997/12/22 س 48 ع 2 ص 1498 ق 279) |
إن كان لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276) |
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبتت لديه . (الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276) |
الأصل فى السند الإذنى أنه وإن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقى هذه القيمة فعلاً من الساحب . (الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276) |
من المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حددت فى دعواها المبلغ الذى تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1483 لسنة 55 جلسة 1997/12/18 س 48 ع 2 ص 1485 ق 276) |
ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه، والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه. (الطعن رقم 345 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1455 ق 272) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية _ ولا يخالف به أحكام الدستور _ يعتبر استثناء وارد على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 345 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1455 ق 272) |
يدل النص فى المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها، أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه فى اللجوء إلى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء، أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلى طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء فى خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التى تختص بها الهيئة، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر النزاع على أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها رغم أن هيئة التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب _ المطعون ضدها _ عن إحالته إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 345 لسنة 67 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1455 ق 272) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 مفاده أنه لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسرى على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق فى شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالى لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3 ، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام ، إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع فى كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى ، لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة فى خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل فى هذا المقام بما ورد بكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع ، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل فى الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 19 لسنة 67 جلسة 1997/12/07 س 48 ع 2 ص 1396 ق 259) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها ، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع باتباعها قبل إصدار قرارها . ومن بينها ما نصت عليه المادة 2/159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78 / 3،2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذى لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التى تنظر الطعن فى القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته . (الطعن رقم 2042 لسنة 60 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1333 ق 247) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهرى من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2042 لسنة 60 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1333 ق 247) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . (الطعن رقم 1950 لسنة 60 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1269 ق 235) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم . (الطعن رقم 1950 لسنة 60 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1269 ق 235) |
إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . (الطعن رقم 1950 لسنة 60 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1269 ق 235) |
المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هى التى تتبعها مصلحة الضرائب وهى الخصم فى النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى ، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1950 لسنة 60 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1269 ق 235) |
لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها ، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4995 لسنة 61 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1199 ق 224) |
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذى أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 1984/1/30 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالى يكون قرار الوقف قد ألغى بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى تأسيساً على أن ما قضى به فى منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة . وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل فى الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذى أسبغه الحكم الاستئنافى على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال . (الطعن رقم 4995 لسنة 61 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1199 ق 224) |
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف فى نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه " قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده " المطعون ضده " حين تمسك بأوراق هى دليل فى واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً فى التخلص منه أبعدوه عن موقعه ..... وكانت إدارة الشركة تأمل فى أن يقدم لها المستندات لتقوم هى بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش " وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4995 لسنة 61 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1199 ق 224) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الانتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز . (الطعن رقم 4995 لسنة 61 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1199 ق 224) |
المناط فى استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة " بدل طبيعة العمل " طبقاً للبند الثانى من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده فرق الزيادة فى نسبة الحوافز التى يصرفها فى الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها فى الوظيفة المنقول منها ، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4995 لسنة 61 جلسة 1997/11/09 س 48 ع 2 ص 1199 ق 224) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفى فرض غرامة على عدم سدادها بعد أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق _ وهو دفاع جوهرى إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى _وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت فى اعتراضها _ المحال على اللجنة _ بإلغاء تقديرات المأمورية جملة ، مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة _ المشار إليهما _ ومن ثم فإن هذه المنازعة تكون مطروحة على اللجنة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير فى تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6531 لسنة 63 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1184 ق 221) |
مؤدى نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، خضوع الميزة العينية التى يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التى تسبب كافة ما يستولى عليه العامل من كسب نتيجة عمله . (الطعن رقم 6531 لسنة 63 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1184 ق 221) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله ، ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود ، أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية ، فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العينى ، وبالتالى لا يخضع ما يزيد عن المقابل المادى _ المشار إليه _ لضريبة كسب العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6531 لسنة 63 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1184 ق 221) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات _ المنطبق على واقعة الدعوى_ أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافى ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة فى شئون الضرائب _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هى بواقع الأمر ، فإنه فى نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التى تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدنى والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث فى حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة ، ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم فى مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2538 لسنة 59 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1181 ق 220) |
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحاً . (الطعن رقم 27 لسنة 67 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1189 ق 222) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 27 لسنة 67 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1189 ق 222) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 27 لسنة 67 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1189 ق 222) |
تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . (الطعن رقم 27 لسنة 67 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1189 ق 222) |
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 27 لسنة 67 جلسة 1997/11/06 س 48 ع 2 ص 1189 ق 222) |
النص فى المادة 802 من القانون المدنى على أن " لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " وفى المادة 805 منه على أنه :- لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ... " مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
المقرر وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القانون المدنى أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل _ إعمالاً لقاعدة إساءة استعمال الحق _ متمثلاً فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال ، أو فى صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة ، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى الذى يخلو من نية الإضرار بالغير فى إحدى صوره السابقة مسيئاً . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدنى أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول و وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وإستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه _ سلباً أو إيجاباً _ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم ، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالى التمسك فى مواجهتهم بقاعدة التعسف فى استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامها . ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه . (الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208) |
النص فى المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته . (الطعن رقم 3859 لسنة 60 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1107 ق 207) |
المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس . وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ ... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه . (الطعن رقم 3859 لسنة 60 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1107 ق 207) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة و وحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أى بطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3859 لسنة 60 جلسة 1997/07/10 س 48 ع 2 ص 1107 ق 207) |
الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليه المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم الإ بانقضاء خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 4446 لسنة 61 جلسة 1997/07/05 س 48 ع 2 ص 1056 ق 200) |
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائى يعد من قبيل الأحكام التى تحول التقادم الخمسى إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4446 لسنة 61 جلسة 1997/07/05 س 48 ع 2 ص 1056 ق 200) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى تسوية حالته على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه والدرجة السابعة من 1967/7/20 والدرجة السادسة من 1972/7/20 والخامسة من 1977/7/5 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 442 لسنة 59 جلسة 1997/07/03 س 48 ع 2 ص 1052 ق 199) |
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام _ المنطبق على النزاع الماثل _ أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _وكيلاً عن مجلس الإدارة _ فى تصريف شئون الشركة وتميثلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة ، لما كان ذلك ، وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ .... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة و وقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم ...... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة. (الطعن رقم 2594 لسنة 66 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1015 ق 193) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن " تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال _ المشار إليها _فقرة جديدة نصها الآتى : ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها " وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسرى عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالى فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3 ، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع فى كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم فى طلباتهم تأسيساً على أن أى تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسرى على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2594 لسنة 66 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1015 ق 193) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1955 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1007 ق 191) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1955 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1007 ق 191) |
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أى جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتى يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فى سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدى بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1933 لسنة 60 جلسة 1997/06/26 س 48 ع 2 ص 1001 ق 190) |
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . (الطعن رقم 8487 لسنة 66 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 970 ق 185) |
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته . (الطعن رقم 8487 لسنة 66 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 970 ق 185) |
لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها . (الطعن رقم 8487 لسنة 66 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 970 ق 185) |
التظهيـر التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . (الطعن رقم 8487 لسنة 66 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 970 ق 185) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتعويض البنك المطعون ضده عن عدم تحصيله قيمة الشيكات موضوع الدعوى على أنها مرهونة لصالحه إستناداً لما تضمنه العقد المؤرخ 1991/9/29 من أن جميع الأوراق المالية والتجارية التى سيودعها المستفيد من الشيكات لدى البنك تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالحه دون أن يعنى بالرد على ما تمسك به الطاعن من أن المستفيد ظهر الشيكات إلى البنك تظهيراً توكيلياً وأنه أوفى بقيمتها للمظهر مع كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 8487 لسنة 66 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 970 ق 185) |
لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها المعمول به إعتباراً من العاشر من يونية سنة 1988 قد نص فى مادته السادسة عشرة - الواردة فى الباب الثانى تحت عنوان "أحكام إنتقالية" - على أن "على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى (أ) ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك. (ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها. (ج) قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمداً من إثنين من المحاسبين القانونيين..." . ثم نص فى المادة 22 منه على أن "يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة 16 فى الميعاد المقرر وكل من يثبت عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...". وكان مفاد ذلك أن الشارع قد إعتبر بدء ميعاد ثلاثة الأشهر التى يتعين تقديم الإخطار المذكور خلالها هو تاريخ الفعل باللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم هذا الاخطار لا تقوم قانوناً إلا بحلول أول يوم يتلو مدة ثلاثة الأشهر التى حددها القانون. ولما كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 آنف البيان قد نشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1988 - فى العدد 176 تابع - ونص فيه على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى إعتباراً من اليوم التاسع من أغسطس سنة 1988. وكان مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو يقرر القاعدة العامة التى تتبع فى حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفى سائر فروع القانون - أنه إذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له - ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتمد فى نظر القانون مجريا للميعاد - وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التى حددها القانون المار ذكره لتقديم الاخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1988 ولا ينتهى إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة 1988، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الاخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا إبتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1988، ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الاخطار فى تاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988، وهو التاريخ المنسوب للطاعن إرتكاب الجريمة فيه - غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 قد نص فى المادة 18 منه على أن "على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون....". وفى المادة 21 منه على أن "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ...". وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون، أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل اليوم الحادى عشر من شهر يونية سنة 1990، وتبعاً لذلك فإن إمتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها فى التاريخ المنسوب له إرتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7849 لسنة 65 جلسة 1997/06/11 س 48 ع 1 ص 696 ق 106) |
إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 7849 لسنة 65 جلسة 1997/06/11 س 48 ع 1 ص 696 ق 106) |
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند فى طلبه أحقية فى حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل فى 1964/7/1 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه فى هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن إحتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتى الخبرة المقدمتين منه ، وان امتناعها عن احتساب باقى المدة ليس به ما يبرره ، كما إعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده فى الترقية على المقاورنة التى أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتى انتهى على أساسها الى أحقية المطعون ضده فى الترقية أسوة بالمقارن به ، وإذ جاء هذا التقرير خلواً من الاشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمة عند التسكين فى 1964/7/1 لا تعد من دعاوى المطالبة بأى من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه ، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر فى القانون رقم 33 لسنة 1983 . (الطعن رقم 5282 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 796 ق 156) |
إن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل فى احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهى فى 1964/12/31 ولا وجه فى ذلك لتحدى الطاعنة بالقواعد الصادرة فى هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه فى اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 5282 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 796 ق 156) |
من المقرر - فى قضايا هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام قضاءه والتى لا تقوم له قضاء بغيرها . (الطعن رقم 5282 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 796 ق 156) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه والا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 5282 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 796 ق 156) |
مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن بدل السفر إنما ينصرف للعامل عوضا عن النفقات الضرورية التى يتحملها فى سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضى معه التغيب عن الجهة التى بها مقر عمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن وزير الانتاج الحربى قد أصدر بتاريخ 1987/1/21 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم وهو من العاملين لدى الطاعنة فى بعثة تدريبية بألمانيا الغربية ، وإن الشروط المالية لتلك البعثة - حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم والشركة الالمانية الموفدين اليها كانت تقضى بأن تتحمل تكاليف الإقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب لواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل على النحو السالف بيانه ، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون فى قيام كل من الطاعنة والشركة الالمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل على أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية للبعثة ، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض بدل السفر الورادة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على "..... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والايفاد ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح بإعتباره سلطة أدنى فى مدارج التشريع من القانون - أن يلغى أو يعدل القاعدة التى أوردتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى ثلث بدل السفر المطالب به استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1372 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4545 لسنة 61 جلسة 1997/05/25 س 48 ع 1 ص 791 ق 155) |
الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ اليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا القيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه . (الطعن رقم 8547 لسنة 66 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 778 ق 153) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 8547 لسنة 66 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 778 ق 153) |
يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات - على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء الى القضاء . (الطعن رقم 8547 لسنة 66 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 778 ق 153) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد إختصم فى الدعوى ووقف الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشئ وكانت الطاعنتان فى الطعن الثانى والطاعن فى الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل إختصامه فى الطعنين ويتعين لذلك عدم قبول الطعنين بالنسبة له . (الطعن رقم 4241 لسنة 65 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 769 ق 152) |
مفاد النص فى المواد 21 ، 27 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته فى الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه فى هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب النظر فى عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل إنعقاد الجميعة بعشرة أيام على الأقل ولهم فى هذه الحالة مناقضة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة قراراها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلي إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقى أعضاء مجلس إدارة شركة ..... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها اثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الادارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التى تملك إصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بالغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4241 لسنة 65 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 769 ق 152) |
لا يعيب الحكم ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت وذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة فى القانون غير منطقية ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ . (الطعن رقم 4241 لسنة 65 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 769 ق 152) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى . فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض ويحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه . (الطعن رقم 4241 لسنة 65 جلسة 1997/05/22 س 48 ع 1 ص 769 ق 152) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى الا أن المشرع التجارية خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للالتزمات الصرفية ، مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى ذلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسة المشار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوراد بالمادة 194 من قانون التجارة إستناداً الى أنه عمل تجارى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3353 لسنة 61 جلسة 1997/05/19 س 48 ع 1 ص 754 ق 148) |
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصي فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإلى باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي متضامنتين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أي من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذي صفة . (الطعن رقم 2061 لسنة 59 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 677 ق 133) |
يدل النص فى المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبينة هى الانتفاع بالعقار سواء يشغله أو إستغلاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا واعتد فى خضوع العقارات المبنية للضريبة على مجرد إقامة البناء فإنه معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2490 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 661 ق 128) |
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة لسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه وإذ تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع . (الطعن رقم 1139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 654 ق 127) |
يدل النص فى المواد 34، 35، 37، 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة ، وفقاً لما حدده القانون . لما كان ذلك وكان المشرع ناط فى المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله فى حدود القانون فيجب عدم خروج القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها . لما كان ما تقدم ، فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن شركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به . ورتب على ذلك تمتعها بالإعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله . (الطعن رقم 1139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 654 ق 127) |
لما كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقص الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم..... باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه . (الطعن رقم 1139 لسنة 60 جلسة 1997/04/14 س 48 ع 1 ص 654 ق 127) |
النص فى المادتين 33 ، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة فى كل ما يثار حول عدم مشروعيته القرار الصادر منه بنقل أى منهم فى نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن صحيحاً . (الطعن رقم 8859 لسنة 65 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 591 ق 115) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للعامل أن يتشبت بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً فى المادة 4/33 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام الى شركة أخرى داخل نطاق القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول اليها العامل متى إقتضته مصلحة العمل وتم فى نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة . (الطعن رقم 8859 لسنة 65 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 591 ق 115) |
النص فى المادتين 2/26 ، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى وهذه الحماية إنما هى لصيقة به مادامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررهها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين . (الطعن رقم 8859 لسنة 65 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 591 ق 115) |
قانون النقابات العمالية لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص فى المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى اليها فى أول إجتماع لها للنظر فى سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة بهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة اليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وزير الصناعة - أصدر قرار بتاريخ 1988/3/20 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة لكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 1988/3/27 حتي يتم التحقيق نفابياً معه فى المخالفات المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابى دون أن يستظهر ما تم فى التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالى زوال صفته النقابية وإنحسار الحماية القانونية عنه أن هذا الايقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره الى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8859 لسنة 65 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 591 ق 115) |
لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التى ينص عليها القرار " وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/7/13 ونص فى المادة الأولى على أن " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه ، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزان لمهندسين ، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ....." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفتيش أو المكافآة عن ساعات العمل الاضافية وقد نصت المادة 1/27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها " كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التى يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان ونص بالكشف المرافق لهذا القرار" 1- بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 ..... على أن " كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة و بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ...." والنص فى المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن 1-.....2-.....3-......4- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين بالدولة 5-...." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق فى منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة فى هذا الشأن الا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ومن قم فلا يجوز منح البدل بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 870 لسنة 57 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 579 ق 113) |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 61 لسنة 1971 إلا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق فى صرف بدل المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم إلا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس . (الطعن رقم 870 لسنة 57 جلسة 1997/04/03 س 48 ع 1 ص 579 ق 113) |
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان . (الطعن رقم 1106 لسنة 60 جلسة 1997/03/31 س 48 ع 1 ص 575 ق 112) |
يدل النص فى المواد 76 ، 79 ، 2/86 من القانون 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على إختلاف أنواعها ومسمياتها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الايراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات والقرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1106 لسنة 60 جلسة 1997/03/31 س 48 ع 1 ص 575 ق 112) |
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الاعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير ، على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها . ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات فى هذه الحالة للضريبة أياً كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد ، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية - قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذى يتم لأول مرة فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً فى شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريقة التحصيل تغاير الأحكام المقررة فى شأن التصرف الذى يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات ، ورائده الوصول الى الأرباح التى تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف عشر سنوات الذى طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أى من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1020 لسنة 60 جلسة 1997/03/31 س 48 ع 1 ص 571 ق 111) |
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وكان المشرع قد فرض فى المادة 2/1 من القانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من قبول الدفع المبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة على المورث عن كل من سنتى 96/ 1970 والمدة من 1971/1/1 حتى 1971/9/14 بالتقادم تأسيساً على ما سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة . (الطعن رقم 421 لسنة 59 جلسة 1997/03/17 س 48 ع 1 ص 502 ق 96) |
المادة 253 من قانون المرافعات قد اوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لاعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفى للدلالة عليها . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الورادة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفى لبيان صفته فى تمثيلها فى رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 9082 لسنة 65 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 454 ق 87) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الشركات قطاع الأعمال العام على أن " .... يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..... " والنص فى المادة 25 منه على أن " تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله او تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى ....1-......2-.........3-..........4- عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود ...." والنص فى المادة 27 من ذات القانون على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى أ-.....ب- ....... ج-........د- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى .....ه - ..... والنص فى المادة 29 على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العام وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتاريه الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذها قرارها للرد على أسباب عزله ...." مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته فى الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر فى عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس وأوجب المشرع فى هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر فى عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم فى هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الاخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية او الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الاجراء لا يبطل الا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى الى عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل او البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الاجرائى الذى يتضمنه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية فى عزلهما قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة غير العادية التى طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى عزل مجلس الادارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلاً أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية فى 1993/12/25 والجمعية العامة غير العادية فى 1994/1/5 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بالغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9082 لسنة 65 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 454 ق 87) |
النص فىالمادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع ومحافظات القناة والمعمول به أول يناير سنة 1976 على أن " تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلى الشهرى لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة .... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق فى 5 من يونيو 1967 ..... والنص فى المادة الثانية على أن " تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كاونا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون فى المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام وفى المادة العاشرة على أن " يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء .... " وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين تواجدوا فى هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فلا جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فى جهات أخري خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 " يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون فى سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة فى الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب الدوان للعمل فى جهات أخرى وأن المناط فى إستحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وعلى ما يبين من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان فى 5 من يوينيو سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين 1967 ، 1968 وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من 1969/6/23 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 1934 لسنة 1969 ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الاعانة اعتباراً من 1979/5/1 وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم فى صرف بدل تلك الإعانة وضمها الى أجورهم اعتباراً من 1988/4/11 واستندوا فى ذلك الى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم الى الشركة الطاعنة لمحافظة البحر الأحمر قبل 1975/12/31 ولم تتوافر شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالى فلا يسرى عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة ضم هذه الاعانة وضمها الى المرتب الأساسى قاصرة على من يسرى عليهم القانون 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد إستمروا فى صرفها حتى 1986/4/11 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2628 لسنة 65 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 449 ق 86) |
السبب الذى أثارته النيابة العامة وقد انطوى على منازعة فى اختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى ، فإن يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد نص فى هذا النظام ومن ثم يكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو نظام العاملين المشار إليه . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتى أجازت للوزير المختص رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذى أصدره برقم 404 لسنة 1983 بعد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء إستناداً الى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتى أوجبت بدورها إستمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أى من القرارين سالفى الذكر لا يعد جزءاً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه إعتباراً بأن الوقف عن العمل طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره ومن ثم فإن الطعن فى هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
لما كانت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 الصادر فى 1983/3/30 بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر قد نصت على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن فى استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى وللوزير المختص فى حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه " بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه فى ذلك يتسبيب قراره ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته المنطبق على قرار وزير التموين رقم 404 لسنة 1983 الصادر فى 1983/9/25 بمد تنحية الطاعن الى ستة أشهر أخرى تنص على أنه " لكل من الوزير المتخص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنيحة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رؤى أن فى استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية " بما مفاده أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أن يكون ذلك بناء على قرار مسبب وإذ كان الثابت من القرار 404 لسنة 1983 أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم 141 لسنة 1983 قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة وأن أسباب التنحية مازالت قائمة الأمر الذى يقضى إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض على نيابة الأموال العامة العليا لما نسب اليه من إهمال حسيم فى العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل على الأسباب التى استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 " من أنه ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية " لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيماً لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقرارى وزير التموين سالفى الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
إذ كان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1353 لسنة 60 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 394 ق 77) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السيارة الأجرة التى تستغل استغلالاً تجارياً تعتبر فى حكم القانون الضريبى منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . (الطعن رقم 2593 لسنة 58 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 358 ق 70) |
أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هى تحقيق الممول أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها فى نهاية السنة الضريبية . (الطعن رقم 2593 لسنة 58 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 358 ق 70) |
ان اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب للتوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الورادة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه الى حيازة المشترى الذى له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم الصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشترى الجديد من عدمه لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر . (الطعن رقم 2593 لسنة 58 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 358 ق 70) |
مؤدى نصوص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 ، 47 ، 54 مكرر من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام القانون تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع من بين تلك الورادة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بين هذه السلع التبغ الخام المستورد . السجاير الشعبية - والتى يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية - والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وجعل سعر الضريبة عن الكيلوجرام من هذا التبغ ثلاثة جنيهات وبين ما يدخل منه فى الانتاج المحلى للسجاير والتوسكانى والغليون ورفع سعر الضريبة عنه الى 8.164 جنيه . (الطعن رقم 1487 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 365 ق 72) |
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو منع تعرض الطاعنين بصفتيهما باعتبارهما بائعين وكلٍ من ------ كمشترين للمساحة محل التعرض ، وهو بهذه المثابة لا يقبل الفصل فيه ، إلا حلاً واحداً بعينه ، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لكل المحكوم عليهم، وإذ كان ما تقدم ، وكان الطاعنان بصفتيهما لم يختصما المحكوم عليهما --- ---- ، ------ ، فى الطعن الماثل ، وقعدا عن تنفيذ أمر المحكمة باختصامهما فيه ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله. (الطعن رقم 1487 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 365 ق 72) |
وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة فى الانتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التى يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهرى موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التى قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الافراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة . (الطعن رقم 1487 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 365 ق 72) |
لما كانت قاعدة الربط الحكمى تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 454 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 362 ق 71) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم اليها من طعون فى قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على استبعاد قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأرباح المطعون ضده فى سنة 1975 التى قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أربحاها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص إليه الخبير فى تقريره ودون أن يعيد الأوراق الى المأمورية لإجراء التقدير الفعلى بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 454 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 362 ق 71) |
يدل النص فى المواد 35 ، 37 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائرة للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو الزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه وقد أخضع المشرع لحكم هذه المادة الممول الذى خالف إقراره للحقيقة سواء إستند فيه الى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه الى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1334 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 325 ق 62) |
من المقرر أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فى الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأذى من صريح نص القانون. (الطعن رقم 12495 لسنة 64 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 221 ق 30) |
إن الشارع ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره، وإقرار بثروته، وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولته النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها فى تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب، دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم، ذلك أنه فضلاً عن أن فى تأثيم نشاط هؤلاء - الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط - ما يحقق القصاص منهم، فإنه لا يتأتى - فى حكم العقل والمنطق - القول بأن النصوص آنفة البيان وردت فى صيغة عامة تشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً، وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، مخالفاً بذلك النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه. (الطعن رقم 12495 لسنة 64 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 221 ق 30) |
إن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله. (الطعن رقم 12495 لسنة 64 جلسة 1997/02/19 س 48 ع 1 ص 221 ق 30) |
المستقر عليه - فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وإن ترقبة العاملين فى بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة . ومقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها شركات القطاع العام فى شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3622 لسنة 60 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 262 ق 50) |
مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الادارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وكان النص فى المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصات رئيس الجمهورية والتى تطبق على الشركة الطاعنة على أن " يعد التقرير السنوى عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الادارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التى تراها وذلك على ضوء العناصر الورادة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل ويتعين عند إختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات يدل على أن التقرير السنوى يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار إليها ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهى الجهة صاحبة الحقة فى تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات برأى الرئيس المباشر تعدلها على أن تلتزم فى حالة التعديل بتسبيب قرارها والا وقع التقرير باطلاً . لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إستناداً الى الثابت من تقرير الخبير الى أن تقريرى كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التى قامت بتخفيض التقدير فيهما الى درجة جيد دون إبداء أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر . (الطعن رقم 3622 لسنة 60 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 262 ق 50) |
تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء فى الأسباب التى بنى عليها إذا ما شابها عيب إساءة إستعمال السلطة أو فى الإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون لإعداده . إلا أن رقابته فى هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل العمل فى تقدير كفاية العامل أو تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضى بعد ذلك فى نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريرى كفاية المطعون ضده لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز الى جيد دون المضى الى إجابته فى باقى طلباته ويكون حكمها قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3622 لسنة 60 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 262 ق 50) |
يدل النص فى المادة 55 مكرر "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، على أنه فى حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكيماً لربط الضريبة فى السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المنشأة اتخذت شكل شركة تضامن فى سنة 1977 ثم تحولت إلى منشأة فردية للمطعون ضده فى خلال السنة التالية اعتباراً من 1/2/1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر أرباح سنة 1978 التي تم فيها التغيير حكمياً قياساً على سنة 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 597 لسنة 59 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 249 ق 47) |
يدل النص فى المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . (الطعن رقم 571 لسنة 60 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 219 ق 42) |
مفاد نص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فى فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركى هو الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى وذلك يتم عند إتخاذه إجراءات الافراج عنها فإن استحقاق الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الافراج عنها من الدائرة الجمركية فتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجرءاتها . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعى مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الافراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 571 لسنة 60 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 219 ق 42) |
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 2457 لسنة 59 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 160 ق 31) |
لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - الفورى - لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام ، فلا عليها الدعوة للاكتتاب فى هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الإكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 2457 لسنة 59 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 160 ق 31) |
لما كان الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب فى أسهم رأس المال كان مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده فى أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 فى حين أن ذلك ينصرف الى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2457 لسنة 59 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 160 ق 31) |
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً فى 1987/5/14 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 1987/6/23 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 1987/12/20 متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1001 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 168 ق 33) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً والصادر بتاريخ 15/4/1989 أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر فى موضوعه . (الطعن رقم 1001 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 168 ق 33) |
مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً ، متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل تلك العمليات ثانوية بالنسبة الى عملية الزراعة . (الطعن رقم 1394 لسنة 54 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 138 ق 27) |
لما كان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص فى تقريره الى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً الى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضى إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الاعفاء وأن قرار اللجنة استند فى خضوع عمليات البيع - المشار اليها - الى أن الطاعن يقوم الى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التى تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها - وهو ما يخضع للضريبة - لا يؤثر فى إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1394 لسنة 54 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 138 ق 27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالنشاط المستحدث الذى استثناه الشارع من الربط الحكمى هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلى ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل . (الطعن رقم 1031 لسنة 59 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 142 ق 28) |
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى توافر وحدة النشاط فى سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس واستمر على مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ علي كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن نشاط الطاعن فى سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهى وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر فى ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة فى سنة النزاع . (الطعن رقم 1031 لسنة 59 جلسة 1997/01/16 س 48 ع 1 ص 142 ق 28) |
مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 716 لسنة 60 جلسة 1997/01/02 س 48 ع 1 ص 75 ق 16) |
يدل الاغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يعطى له كحافز بعيدا عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة. (الطعن رقم 716 لسنة 60 جلسة 1997/01/02 س 48 ع 1 ص 75 ق 16) |
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بفرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 716 لسنة 60 جلسة 1997/01/02 س 48 ع 1 ص 75 ق 16) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 993 لسنة 66 جلسة 1996/12/30 س 47 ع 2 ص 1661 ق 304) |
النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع الضريبى عمد الى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف الى تشجيع الاستثمار وذلك بحفر المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزة اضافية بأن اوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الاصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح لاعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد الى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الانتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل ، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 993 لسنة 66 جلسة 1996/12/30 س 47 ع 2 ص 1661 ق 304) |
إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 1981/10/11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون الا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1981/10/11 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - ولم تعلن فى 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور. (الطعن رقم 746 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1586 ق 290) |
الدعوى ان هى الا حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق وان ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284) |
ان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمجرد ان يختصم من بيده المحرر او من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى اصلية وهى لا تعدو ان تكون وسيلة لحماية حق او مركز قانونى للمدعى ذاته . (الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284) |
الشريك فى شركة تضامن او الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى امواله الخاصة عن كافه ديون الشركة، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار افلاس الشركة يستتبع حتما افلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم . (الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284) |
ولئن كان قاضى غير مقيد بدليل معين فى اثبات صحة الورقة او بطلانها، والا ان لمحكمة النقض ان تتدخل اذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون او لا يكون من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم ... فى تاريخ إعلان البروتستو استنادا الى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمين الاجتماعى من هذا الاسم من بين موظفى الشركة فى تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وان الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات للابطال فضلاً عن ان محاولة الإعلان قد جرت متراخية الى يوم 1985/10/16 عن سند اذنى تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الاداء، فى حين ان ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى الى النتيجة التى اقامتها عليه اذ ان عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار اليه لا يقطع بانه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت اجراء الإعلان لانه تضمن اسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الاشتراك عنهم فى الهيئة او استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من احكامها وان بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما ان التراخى فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشربا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284) |
مقتضى الاثر الفورى للقانون انه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذها ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ . (الطعن رقم 3129 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1553 ق 283) |
تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد الغاء هذا القانون بمقتضى القانون 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لاثر القانون الجديد على الماضى وانما تطبيقا للاثر الفورى لهذا القانون . (الطعن رقم 3129 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1553 ق 283) |
يدل النص فى المواد 34 , 35 , 37 , 46 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها إلى الخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما دخلها تحويل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بيالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط فى المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسرى علىالمشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها . لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلأى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلى يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع مما ينأى عن التمتع بالإعفاء القانونى من الضرائب. (الطعن رقم 3129 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1553 ق 283) |
محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها. (الطعن رقم 3129 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1553 ق 283) |
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً، وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم ادارى لا يكون للاتفاق الذى تجرية مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له . (الطعن رقم 695 لسنة 60 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1567 ق 285) |
البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اعتمد التقرير الذى انتهى اليه الخبير بعد ان اقتنعت المحكمة بكفاية الابحاث التى اجراها ولسلامة الاسس التى بنى عليها راية لما كان ذلك فان ما يثيرة الطاعن بسبب النعى يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية التدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 695 لسنة 60 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1567 ق 285) |
مؤدى نص المادتين 62 , 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة كسب العمل - المنطبق على الواقعة - ان المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الايراد او المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها، كما اوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالايراد او المعاش، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من الايراد او المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة، وذلك بقصد احكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى تنص عليها فى المادة 71 من القانون، وهى التى يكون فيها صاحب العمل او الملتزم بالايراد او المعاش غير مقيم فى مصر او ليس له فيها مركز او منشآت اذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وان كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالايراد او بالمعاش ممولاً، الا انه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه اليه إجراءات تحصيلها . (الطعن رقم 3572 لسنة 59 جلسة 1996/12/09 س 47 ع 2 ص 1484 ق 270) |
مؤدى نص المادتين 61 , 62 من القانون رقم 14 لسنة 11939 - المنطبق على واقعة الدعوى - ان الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى على صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل ادائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 3572 لسنة 59 جلسة 1996/12/09 س 47 ع 2 ص 1484 ق 270) |
النص فى الفقرة الاولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الاولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الاولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 97 مكرر "1" من ذات القانون المضافتين الاولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به فى 28 / 8 / 1969 يدل على ان الشارع الضريبى وان حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند اصداره اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب الا انه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمى 349 لسنة 1952،77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر بالفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الاقرار او من تاريخ اخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الافراد فاذا كان الربط عن نشاط مخفى او عن عناصر مخفاة فان التقادم لا يسرى الا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط او بتلك العناصر وهو ما يقتضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان، يؤكد هذا النظر ان الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر . (الطعن رقم 3572 لسنة 59 جلسة 1996/12/09 س 47 ع 2 ص 1484 ق 270) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلاً باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقص أو غموض. (الطعن رقم 850 لسنة 60 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1467 ق 266) |
لما كان ذلك وكان الثابت مما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 1988/3/27 من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير فى الدعوى أنه صدر فى غرفة مشورة مما مفاده صدوره فى غير علانية فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير فى تقريره والذي شاب الحكم القاضي بندبه البطلان فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 850 لسنة 60 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1467 ق 266) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ اسباب الحكم المستأنف الذى الغته ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله . (الطعن رقم 8141 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1474 ق 268) |
لا يعدو رأى الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه . (الطعن رقم 8141 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1474 ق 268) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه بغيه الوصول الى الحقيقة . (الطعن رقم 8141 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1474 ق 268) |
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة فى خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبتة عن هذا النشاط فى السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 8141 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1474 ق 268) |
لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة ان عمليات بيع المحصورت والثمار الناتجة من الاراضى الزراعية بمعرفة صاحب الارض او المستغل لها تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطيق عليها وصف الانشطة التجارية او الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الارباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - وانما تخضع للضريبة على الارباح الناتجه من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجه بالشروط والاعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار اليه . (الطعن رقم 8141 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1474 ق 268) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية الى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب ايصال الى المرسل اليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل اليهم انفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد اوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع امامه فى حالة عدم وجود المرسل اليه لما كان الثابت من اشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بصحة الاخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل اليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل اليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7101 لسنة 65 جلسة 1996/12/05 س 47 ع 2 ص 1470 ق 267) |
يدل النص فى المادتان 76،79 من القانون رقن 157 لسنة 1981 على ان الضريبة على ارباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف انواعها التى ادت الى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ الاخرى المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والاصل ان تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار اليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر والا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من اجمالى التكاليف على اختلاف انواعها ومسمياتها، اذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون ان يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 20 % من الايراد مصاريف تشغيل بالاضافة الى نسبة 20 % للمصروفات فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3390 لسنة 59 جلسة 1996/12/02 س 47 ع 2 ص 1452 ق 263) |
اذ كانت قاعدة الربط الحكمى تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة اساساً لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الاخيره لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 1289 لسنة 59 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1331 ق 244) |
مقر- فى قضاء هذه المحكمة - ان المحاكم لا تملك تقدير ارباح الممول ابتداء وانما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم اليها من طعون فى قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لارباح سنة 1975 التى قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر ارباحها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص اليه الخبير فى تقريره فاتنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1289 لسنة 59 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1331 ق 244) |
لما كان الثابت التنازع بشأن جديد الشركة فى مجال اعمال الفقرة الاخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وان كان يحوز قوة الامر المقضى متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائى الا ان هذا الحكم تكون له حجية موقوته لا يجوز معها اثارة النزاع الذى فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التى طرحت عليه والظروف التى انتهت لهذا الحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل او تغيير اذ ان مسألة جدية الشركة بين الاصول والفروع او بين الازواج او صوريتها هى بطبيعتها مما تقبل التغيير او التبديل . (الطعن رقم 491 لسنة 59 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1328 ق 243) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث ان كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيرة استهداء بالمحكمة التى املته وقصد الشارع منه لان ذلك لا يكون الا عند غموض النص او وجود لبس فيه . (الطعن رقم 3122 لسنة 59 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1301 ق 237) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا ان يفيدوا من طعن شريكهم، وكان لفظ " طعن " قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن امام اللجان فيجب حمله على عمومه واثبات حكمه لجميع الطعون سواء امام لجان الطعن امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الاول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم وروده مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة، لان عمومية النص اغنت عن الحاجة الى اعادة ترديد حكمه، كما ان عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . (الطعن رقم 3122 لسنة 59 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1301 ق 237) |
النص فى المادة 9/1 من اتفاق القرض التنفيذى الملحق بالاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الموافقة على منحه لانشاء مصنع اسمنت السويس يدل صراحة على ان الاتفاقية قد عمدت الى اعفاء الشركة المطعون ضده " شركة السويس للاسمنت " من رسوم الانتاج دون تعليق هذا الاعفاء على اى اجراء آخر ودون نظر الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 فى هذا الشأن لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد ابقى على الاعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فان الشركة المطعون ضدها تتمتع بالاعفاءات من ضريبة الاستهلاك طبقاً للاتفاقية آنفه الذكر . (الطعن رقم 2547 لسنة 59 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1297 ق 236) |
يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على ان المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بالارباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - فى مجال اعمال النص المشار اليه - بالتصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان . (الطعن رقم 4915 لسنة 65 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1294 ق 235) |
اذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه - فى مجال اعمالا القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن فى سنة 1977 قبل سريان القانون المشار اليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالى الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثانى الذى تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة " ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ارباح التصرف فى العقارات " فإنه يكون قد خالف القانون " . (الطعن رقم 4915 لسنة 65 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1294 ق 235) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تضمين الحكم بيانه انه صدر بعد المداولة امر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه فى المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التى حددت البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان، واذ كان الاصل فى الإجراءات انها روعيت صحيحة وعلى من يدعى انها خولفت اقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان اجراء المداولة فيما بينهم قبل اصداره ولم تقدم الطاعنة دليلاً على خلاف ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به فى ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الشركة ذات شخصية مستقله عن شخصية من يمثلها، واذا اختصمت فى شخصه تكون هى الاصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة فى شخص ممثلها القانونى وطلبت اشهار افلاسها وقضى الحكم باشهار افلاس الممثل القانونى للشركة بصفته وليس بشخصه فان الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف اثره اليها وحدها باعتبارها الخصم الاصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم لاغفاله الفصل فيما ابداه خصمها " المطعون ضدها من طلب اشهار افلاس الشركاء المتضامنين اذ لا مصلحة لها فى هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة ان كل ما يقع بين التجار من عقود او تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجاريا سواء كانت ضمن الاعمال الواردة بنص المادة المشار اليها ام كانت من الاعمال الاخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة اعمالهم التجارية اذ تكتسب هذه الاعمال الصفة التجارية على اساس حرفه القائم بها ما دامت تتعلق تجارته وهو ما يفترض فى اعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الاعمال . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الشركة الطاعنة تاجر وان الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها اعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - التزاما بدين تجارى بالتبعية وذلك أياً كانت الجهة التى تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن اصلى او الطاعنة بصفتها الموفى الذى حل محل الدائن فى هذا الدين . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فان النعى يكون على غير اساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابة من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الاخطاء دون ان تنقضه . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
أن تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائى بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب ادائه وانه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه امام محكمة القضاء الادارى او الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بالزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهى اسباب سائغه اذ من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها الحكم فان النعى لا يعدوا ان يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الادلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول اجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب فى مركز الطاعن المالى وتزعزع ائتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230) |
المقرر- فى قضاء محكمة النقض ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقريربعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات لصالح المستأجرين اعتباراً من اول يناير سنة 1962 الا انه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الاماكن لغير السكنى اخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ريحاً يتفق بواجه عام مع مستوى تكاليف المعيشية فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من اول يوليو سنة 1968 فاصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالى فلا الزام عليهم بتخفيض الاجرة لصالح المستأجرين لهذه الاماكن بالذات . (الطعن رقم 2748 لسنة 61 جلسة 1996/11/06 س 47 ع 2 ص 1250 ق 226) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت نصوص القانون واضحه جليه المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له نحل وانما يكون ذلك عند غموض النص او وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى املاة . (الطعن رقم 9006 لسنة 65 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1230 ق 222) |
يدل النص فى المواد 45،44، 89 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على ان المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والاجنبى بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة " الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة اخرى " الواردة بنص القانون رقم 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة فى كل حكم قصد سريانه عليها مما مفادة عدم خضوعها لحكم المادة 44 من القانون المشار اليه التى خلت من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لاحكام القانون 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على خضوع هذه الشركات لحكم المادة 44 سالفة البيان ورتب عبلى ذلك التزامها بالمبلغ المقضى به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 9006 لسنة 65 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 2 ص 1230 ق 222) |
مفاد نص المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ان الاغلى الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقى، وهو الذى وضع الحان الموسيقى، ومؤلف الشطر الادبى وهو الذى وضع الكلام الذى يغنى فى الاغنية، وان مؤلف الشطر الموسيقى يعتبر هو المؤلف للشطر الاساسى من المصنف ويستقل باستعمال حقوق المؤلف الادبية والمالية، ومؤدى ذلك ان المطرب الذى يؤدى الاغنية لا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاص للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف الموسيقى الغنائى، ومن ثم فان له حق اصيل مستقل فى تأويته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقى او غيرة مباشرة حق استغلال تأدية المطرب للاغنية بنشرها او عمل نسخ منها بغير اذن منه ، والا كان عمله عدواناً على حقه واخلال به وبالتالى عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2273 لسنة 59 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1195 ق 217) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصة او تقييده باستهداء الحكمة منه، اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 2689 لسنة 59 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1104 ق 207) |
النص فى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على ان المشرع قد اعفى اصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين نقابتهم من الضريبة على ارباح المهن غير التجارية مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزوالتهم المهنة . (الطعن رقم 2689 لسنة 59 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1104 ق 207) |
مؤدى نصوص المواد 1 , 3 , 6 , 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العامة ومعامل المستحضرات الحيوية المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955، 76 لسنة 1957 انه يجب لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة وان شرط القيد فى هذا السجل الحصول على بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة او فى العلوم الكيميائية او فى الطب البيطرى او فى الزراعة وكذا على درجه او شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية او كيمياء تحاليل الاغذية او كيمياء تحاليل الادوية او فى البكتريولوجيا او فى الباثولوجيا حسب الاحوال وكذلك القيد بجدول النقابة المهنية الخاصة لمن يريد مزاولة هذه المهنة وذلك بعد ان عدل المشرع بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 عن انشاء نقابة واحدة للكميائيين والتى كان قد نص على انشائها بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 270 لسنة 1955، اكتفاء بانتساب كل عضو منهم للنقابة التى ينتسب اليها بحسب دراسته الاصلية، ومن ثم فان القيد فى النقابة التى ينتمى اليها الكيمياوى سواء كانت نقابة الاطباء البشريين أو البيطريين أو غيرها من النقابات يعتبر قيداً فى نقابة مهنية فى مجال تخصصه او بدونة لا يجوز له مزاولة المهنة غير التجارية اعمالاً لعموم النص واطاقه ولا محل للقول بقصره على اعضاء نقابة الاطباء البشريين اذ ان ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص . (الطعن رقم 2689 لسنة 59 جلسة 1996/07/08 س 47 ع 2 ص 1104 ق 207) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها وقد الزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقد وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 6618 لسنة 63 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1086 ق 203) |
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ان المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموزج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصرفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الضريبة المستحقه عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرئب أو العزوف عنه أن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه اذا نظم المشرع بقانون خاص الإعلان بربط الضريبة فى محل للرجوع الى احكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن . (الطعن رقم 6618 لسنة 63 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1086 ق 203) |
ان كانت التركة منفصلة شرعاً عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة الا انها اى التركة تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم . (الطعن رقم 557 لسنة 59 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1081 ق 202) |
لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثه الممول " المدين " وطلبت الزام التركة ممثلة فى اشخاص الورثة بالدين محل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهاً ضد التركة دون اشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ ان بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والالزام به . (الطعن رقم 557 لسنة 59 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1081 ق 202) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداهما فأن تعييبه فى الدعامة الآخرى لا يؤثر فى سلامته . (الطعن رقم 557 لسنة 59 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1081 ق 202) |
إذ كان ما يتمسك به الطاعنان هو دفاع قانونى يخالطة واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لاول مرة أماما محكمة النقض . (الطعن رقم 557 لسنة 59 جلسة 1996/07/04 س 47 ع 2 ص 1081 ق 202) |
أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193) |
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة. (الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193) |
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 1990/3/15 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده فى ترخيص المخبز، ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة، فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى - أياً كان وجه الرأي فى الدعوى - غير منتج، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193) |
النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة، والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسما تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة فى الشركة. (الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193) |
حيث إن الطعن للمرة الثانية، فيتعين التصدي للفصل فى الموضوع عملاً بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193) |
يجب على المحكمة أن تفصل فى أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها وأصدرت قراراً فيها إلا إذا تنازل عنها ويجب أن يكون هذا النزول صريحاً قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنياً يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتماً بدلالة لا تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمناً عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قراراً فى شأنه بتأييد مأمورية الضرائب لم يكن معروضاً على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري. (الطعن رقم 7103 لسنة 65 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1018 ق 191) |
النص فى المادة 76 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 79 من ذات القانون يدل على أن الضريبة على ارباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت الى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والاصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار اليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من إجمالى التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائة على خصم نسبة 20 % من الايراد مصاريف تشغيل بالاضافة الى نسبة 20 % للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة . (الطعن رقم 2548 لسنة 59 جلسة 1996/06/24 س 47 ع 2 ص 1005 ق 188) |
مفاد نص المواد12 / 1 , 32 / 2 , 33 / 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع قد اجاز نقل العاملين فيما بين الشركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية اليها إلا أنه وضع قيداً على ترقية العامل المنقول الى تلك الشركات فمنع ترقيتة قبل مضى عام من تاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية فى وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين من يستوفى شروط الترقية خلال هذا العام وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول اليها العامل حتى لا يؤدى هذا النقل الى تفويت الفرصة على أحدهم فى الترقية كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين فى الوظائف العليا التى حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ومنحهما حرية اختيار افضل العناصر امتيازاً وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين او عن طريق الترقية ولم يضع ايه قيود على سلطة التعيين فى اختيار أى من الطرفين، فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الاخرى فلا تثريب عليها فى ذلك لأن التعيين فى هذه الحالة يعنى تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التى كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية خلال معادلة لها لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس ... رئيساً للقطاع الفنى وعضواً بمجلس ادارة الشركة الطاعنة وهى درجة اعلى من درجة وظيفته التى كان يشغلها وقت صدور القرار المشار اليه بجهة عمله الاصلية ومن ثم فإن هذا القرار هو فى جوهرة قرار تعيين لا يصدق عليه وصف النقل بمعناه القانونى فينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية قبل مضى عام وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1987/8/2 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة الا من بين العاملين بها الذين تم استيفائهم لشروط الترقية اليها، وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4000 لسنة 65 جلسة 1996/06/20 س 47 ع 2 ص 980 ق 185) |
يدل نص المادتين الاولى والخامسة من القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزوال أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لاعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكرراً من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 . (الطعن رقم 1677 لسنة 59 جلسة 1996/06/20 س 47 ع 2 ص 976 ق 184) |
مفاد نص المادة 4 مكرراً من القانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما لأفصحت عنه مذكرة الايضاحية أنه فى حالة اخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئه الضريبة وتجنباً لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزام المشرع هؤلاء بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسه عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التى كانت مودعة بمخازن الفندق والتى قدمت الطاعنه عنها بياناً لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق . (الطعن رقم 1677 لسنة 59 جلسة 1996/06/20 س 47 ع 2 ص 976 ق 184) |
إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة فى ذات الوقت نشاطها فى الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية . (الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 964 ق 182) |
إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص فى ذات الوقت فى عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية - من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة فى ذات الوقت نشاطها فى الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية . (الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 964 ق 182) |
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس ادارة الشركة التابعة - والتى نصت المادة 16 من قانون قطاع الاعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى - يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلا عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والانزعة المبينة فى المادة 3 من قانون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973 . (الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 964 ق 182) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 964 ق 182) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الارض الملحقة به ... وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت اليه المحكمة - تغير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به فى هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدنى أنه اذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولو يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للاخر الا يوفى بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس الا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبيين واذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها الى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل . (الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 1996/06/13 س 47 ع 2 ص 964 ق 182) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14 لسبة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الأخير بشأن العدالة الضريبية- المنطبق على واقعة الدعوى- أن مأموريات الشهر العقارى تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ولما كان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 - الذى فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصه بنظرها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ذلك أن الثابت فى الدعوى أنها منازعة بين الطاعنة ومصلحة الشهر العقارى بشأن الإجراءات التى أتخذتها فى ربط ضريبة التصرفات العقارية على التصرف العقارى موضوع الدعوى وهو ما لا يخضع لولاية القضاء للجان الطعن ، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يجب عرضها على لجنة الطعن قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 737 لسنة 59 جلسة 1996/05/27 س 47 ع 1 ص 872 ق 164) |
النص فى المادة الأولى من القانون119لسنة1961 يدل على أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبى الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة وما فى حكمها بها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة إلى حجرات متى كانت أجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسرى على أجرة هذه الوحدات التخفيض المقرر بالقانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عين النزع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة إلى حجرات وكانت أجرة المثل التى قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ127.500جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فإن العين موضوع الدعوى لا تخضع للإعفاء الضريبى ولا يسرى على أجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119لسنة1961وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها لذلك القانون يخفض أجرتها بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية عند تحديده لأجرتها القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4363 لسنة 62 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 784 ق 146) |
مؤدى المادتين95،98من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون 157لسنة1981أن وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، بعد استبعاد جميع المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليها حسب اوضاع كل حالة وظروفها طالما أن الممول قد أنفقها فعلا ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة بإحدى الضرائب النوعية. (الطعن رقم 959 لسنة 59 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 764 ق 142) |
مؤدى نص المادة 15 من القانون المشار إليه أن ارباح السمسرة تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذ كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل، ولما كان الثابت بالأوراق ان العلاقة بين المطعون ضدها و شركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما تقوم به من عمليات، فإن أرباحها من هذا النشاط تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية بصفتها سمسارا، ونتيجة لذلك تحدد المصاريف التى ينبغى خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل على الأساس الفعلى وليس بصورة حكمية، وبالتالى فلا محل لتطبيق المادة63من القانون157لسنة1981الواردة فى الباب الخاص بالضريبة على المرتبات. (الطعن رقم 959 لسنة 59 جلسة 1996/05/13 س 47 ع 1 ص 764 ق 142) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 11 لسنة 59 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 732 ق 136) |
يدل النص فى المواد35،37، 40من القانون رقم157لسنة1981الخاص بالضرائب على الدخل على ان المشرع قد ألزم الممول فردا كان او شركة بتقديم إقرار سنوى إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة، وإذا ما توفر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت انه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40سالفة البيان عليه سواء استند فى الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التى حددتها اللائحة التنفيذية بهذا القانون أو استند إلى غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد ان الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منها مطابق الحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه وتأويله. (الطعن رقم 11 لسنة 59 جلسة 1996/05/06 س 47 ع 1 ص 732 ق 136) |
لما كان إعلان الطعن يعتبر عملاً إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذى يتم صحيحاً بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذى تم صحيحاً فى ذاته. (الطعن رقم 3482 لسنة 58 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 655 ق 122) |
إذا كان الثابت فى الأوراق....أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته فى موطنه الوارد لمرحلتى التقاضى والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ......المحامى عن المطعون ضده بناءا على هذا الإعلان فإن ما يثيره فى شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذى تم فى هذا الموطن ( بقالة عدم حصوله فى مقر الشركة الرئيسى ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3482 لسنة 58 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 655 ق 122) |
إن نص صدر المادة2من قانون المحاماة الصادر برقم19لسنة1983من أن "يعد محاميا لكل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامى لأتعابه يكون من أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام أداؤه لها لم يقع إلا بعده. لا يغير من ذلك مخالفته لما قضت به المادة66من هذا القانون. (الطعن رقم 3482 لسنة 58 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 655 ق 122) |
إن نص المادة66من قانون المحاماة الصادر برقم19لسنة1983بما جرى عليه من أنه "لا يجوز من تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لإنتهاء علاقته بها ...."لا يدل على ان الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها، بل يدل على ان الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى ان إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماة المشار إليه. (الطعن رقم 3482 لسنة 58 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 655 ق 122) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق للنص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه. (الطعن رقم 949 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 643 ق 120) |
يدل النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم47لسنة1977والجدول المرفق لهذا القرار على ان المشرع قد أطلق بيان مواد البناء على كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركى رقم 5/44كذلك متى توافرت فيها الأصناف المنصوص عليها به وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته وبعض النظر عن امكان استخدامها فى أغراض أخرى غير أغراض البناء وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الرسائل موضوعها هى من خشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التى تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه، ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلى استخدامه فى غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 949 لسنة 56 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 643 ق 120) |
مؤدى نص المادة1/14من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم157لسنة1981 المقابلة للمادة2/34، 3من القانون رقم14لسنة1939 ان ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباحها، مما مقتضاه أن الشريك المتضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب وهو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن أو التوصية كسبب قانونى للإلتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب فى إلتزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا وأفرض له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر، وإنه لا يهم فى نظر القانون من حيث الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية التسجيل والنشر والإعلان التى نص عليها قانون التجارة فسارت بذلك شخصا مستقلا عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية، إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحا يصير إلى الشركة فتحتسب عليهم الضريبة ويتمتعوا بالإعفاء الضريبى المقرر فى المادتين41من القانون14لسنة1939و32من القانون رقم157لسنة1981. (الطعن رقم 935 لسنة 59 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 620 ق 115) |
الشركة على ما هى معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة مما مفاده ان اشتغال الشريك فى شركات الأشخاص ليس ركنا من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل فلا تثريب عليه أن يكون قائما بأعمال خارجة عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على صورية عقد شركة التضامن المؤرخ1 / 9 / 1979قرائن منها ان هذا العقد لم يشهر قانوناً وأن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وكلا منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها، فإنه يكون قد استند إلى قرينة معيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على عدم جدية الشركة مثار للنزاع بما لا يبين منه اثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة، ويكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 935 لسنة 59 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 620 ق 115) |
مفاد نص المادة20من القانون رقم10لسنة1981بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والمواد 70 , 71 , 73 , 76 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من1981/7/1 , والصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن لجنة شئون العاملين فى ظل القانون رقم10لسنة1981 المشار إليه هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف واساءة استعمال السلطة وان ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو هذا القانون واللائحة من نص يفرض عليها ذلك. (الطعن رقم 2927 لسنة 59 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 504 ق 96) |
إنه ولئن صدر القانون رقم43لسنة1984بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية إلا أنه أناط برئيس الجمهورية اصدار قرار بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية فأصدر القرار رقم382لسنة1984ونص فى مادته الأولى على استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العامة فى جمهورية مصر العربية فى ممارسة انشطتها وتحقيق أهدافها وفقاً لقوانين انشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها - لما كان ما تقدم - وكان مقتضى نص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهورية العربية بالقانون رقم10لسنة1972اعفاء أموال مؤسسات الاتحاد من الضرائب والرسوم المقررة أو التى تتقرر مستقبلاً فى الجمهوريات الأعضاء إلا أن قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم5لسنة1974بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى - الطاعنة قد نص فى مادته الثالثة عشر على اعفائها من كافة الضرائب والرسوم وجعله موقوتاً بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل به ومن ثم فهو الذى يحكم الإعفاء الضريبى بالنسبة للطاعنة لوروده فى قانون إنشائها اللاحق للقانون رقم لسنة1972أما كان ذلك فإن الإعفاء الضريبى للطاعنة ينتهى أجله فى1984ومن ثم تخضع للضرائب والرسوم عن عام1986محل الطعن ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه فى هذا الشأن وتعيينه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه قد انتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أنظمة قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2828 لسنة 58 جلسة 1996/03/04 س 47 ع 1 ص 425 ق 82) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان النعى قائماً على مصلحة نظرية بحتة فإنه لا يؤدى إلى نقض الحكم وكان الحكم قد قضى بعدم جواز الطعن الابتدائى فيما يتعلق بضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لعدم عرضه على لجنة الطعن فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى من إنها لم تطعن على هذا الشق من القرار أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية. (الطعن رقم 2828 لسنة 58 جلسة 1996/03/04 س 47 ع 1 ص 425 ق 82) |
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدون الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة2/1من القانون رقم7لسنة1953فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول بزوال تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط وبعد أن حددت المادة97من القانون رقم14لسنة1939المعدلة بالقانون رقم146لسنة1950أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة97مكررا (1) فى فقرتها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة47مكرر منه وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطار المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده أن المنشأة فى عام74كانت شركة وتغير كيانها القانونى إلى منشأة فردية فى عام1975مما مؤداه اعتباراً نشاط المنشأة كشركة منتهيا ولم يتغير نوع النشاط ويلزم الممول إخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الجديد حتى تبدأ مدة التقادم سريانها ولا يغنى عنه سبق المحاسبة عن عام سابق لأنه لا يتحقق به إخطار المصلحة بمزاولة النشاط بعد ان تغير الكيان القانونى للمنشأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى به قضائه على أن المصلحة تعلم بنشاط المطعون ضده وأن التقادم يبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1996/03/04 س 47 ع 1 ص 430 ق 83) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة377من القانون المدنى على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. (الطعن رقم 736 لسنة 59 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 411 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة2/377سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير حق ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة2/377من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس. (الطعن رقم 736 لسنة 59 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 411 ق 80) |
لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن مكتب الشهر العقارى بالجيزة حصل المبلغ المطالب برده من المطعون عليه باعتباره فرق رسم نسبى تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقارى السارية فى1978/5/11فإنه يكون قد حصله بحق استناداً إلى تلك التعليمات وذلك إلى أن صدور قرار آخر من المصلحة رقم3لسنة1978فى1978/5/15بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه وكان الثابت أيضا أنه لم تنقض مدة خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار المصلحة فى1978/5/15وحتى رفع الدعوى بتاريخ1985/1/22فإن الحق فى طلب استرداد المبلغ موضوع التداعى لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون. (الطعن رقم 736 لسنة 59 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 411 ق 80) |
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 2264 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 297 ق 60) |
النص فى المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.." والنص فى المادة الثالثة منه على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة" والنص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية..." والنص فى المادة الرابعة مكرر المضافة للقانون المشار إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن " فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة ، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون " والنص فى المادة 38 من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك كل عشرة أيام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية...... ، وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة عند أداء الضريبة الجمركية وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة " والنص فى الفقرة (ب) من البند 54 من الجدول المعدل المرافق للقانون سالف الذكر على أن "تفرض ضريبة استهلاك على الحوامل المسجلة للصوت والصورة "فيديو" بفئة 16.25% على المستورد و50% على المحلي" يدل على أن المنتج للحوامل المسجلة - للصوت والصورة - شرائط الفيديو - أو مستوردها على حسب الأحوال هو الملتزم بضريبة الاستهلاك المفروضة عليها ، وتستحق تلك الضريبة بالنسبة للحوامل المصنعة محلياً بمجرد بيعها أو سحبها من أماكن إنتاجها أو أماكن تخزينها أو قيام المنتج باستعمالها فى أغراض خاصة ، وبالنسبة للمستورد منها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وأن المشرع قصد بإضافة المادة 4 مكرر إلى القانون المشار إليه على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1982 - أحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزانة العامة سواء ما يفرض منها على سلع جديدة أو يزداد فى فئاتها على السلع الخاضعة لها وحتى لا تفيد من الضريبة طائفة المستوردين أو تجار الجملة أو التجزئة أو الموزعين بعما يوجد لديهم من سلع لم يتم بيعها بعد والتي سوف تباع لجمهور المستهلكين بأسعار شاملة للضريبة المفروضة بالسعر الجديد ، مما مؤداه أن استئجار شرائط الفيديو لإعارتها للجمهور لا تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة على الاستهلاك فلا يلتزم المستأجرون فى حالة إبلاغهم بالرصيد الموجود لديهم منها طالما أنه ليس لهم الحق فى بيعها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه - أن الطاعن وإن كان قد تقدم ببيان إلى المصلحة المطعون ضدها بالموجود لديه من شرائط فيديو إلا أنه ليس منتجها أو مالكها الذي له حق التصرف فيها بالبيع ودوره قاصر فقط - باعتباره صاحب لنادي الفيديو - على تأجيرها من مالكيها وإعارتها لجمهور المشاهدين، ومن ثم فلا يكون ملتزماً بضريبة الاستهلاك المستحقة عليها أو المخاطب بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. (الطعن رقم 2264 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 297 ق 60) |
توجب المادة255من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكبل المحامى الموكل فى الطعن، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين الثانى والثالث إنما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى والآخر صادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيلين الصادرين منهما الطاعن الأول وهو ما لا يغنى عنهما مجرد ذكر رقميهما فى للتوكيلين الصادرين منه للمحامى إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع بمعرفة حدود هذه الوكالة وما إذ كانت تشمل الإذن للطاعن الأول فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. (الطعن رقم 1779 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 289 ق 59) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1779 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 289 ق 59) |
مؤدى نص المادة56من القانون رقم46لسنة1978أن تطبق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقاً لأحكام المادة24من هذا القانون إنما تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقارى الواحد الداخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذى تم شهره اعتباراً من أول يناير1974. (الطعن رقم 1779 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 289 ق 59) |
مؤدى نص المادة54من القانون رقم14لسنة1939المعدلة بالقانون رقم97لسنة1952أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن فى قرار لجنة الطعن مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر فى هذه الطعون ، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. (الطعن رقم 1779 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 289 ق 59) |
مؤدى نصوص المواد32،45، 47، 48، 49من القانون رقم14لسنة1939بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والمادتان1،3من قرار وزير المالية رقم94لسنة1979بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأخيرة من البلد الأول والبند الثالث من المادة32من ال14لسنة1939مجتمعة - أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات بحيث إذا ما تحققت التزام المتصرف بدين تلك الضريبة، وتحديد هذه الأرباح يكون على أساس الفرق بين قيمة تكلفة العقار وثمن بيعه ويحدد ثمن التكلفة على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية التى أنفقت لاقتناء العقار موضوع التصرف وبالنسبة للعقارات التى يتم التصرف فيها بعد إقامة منشآت عليها يضاف إلى ما سلف تكلفة المنشآت التى لم تستكمل بعد ، وإن على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار ارباحه سواء انصب التصرف على العقارات المبنية بحالتها او بعد اقامة منشأة عليها تامة او لم تستكمل بعد ، وسواء شمل التصرف العقار كله او اجزاء منه او وحدة سكنية او غيرها وسواء كانت اقامة المنشأة على ارض مملوكة للممول او لغيره وفى حالة اذا لم يقدم الممول اقراراً اصلاً أو قدمه بعد الميعاد حق لمأمورية الضرائب تقدير الأرباح وربط الضريبة على النموذج19ضرائب وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا . (الطعن رقم 1779 لسنة 58 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 289 ق 59) |
مفاد النص فى المادة159من قانون الضرائب على الدخل الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة - والمنطبق على الواقعة - أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر ومنها المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات فتحال إلى لجان الطعن طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72 من ذات القانون وذلك على خلاف القانون رقم14لسنة1939إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة وكان مؤدى نص المادة72من قانون الضرائب على الدخل أن المشرع وإن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للإعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب الجهة الملتزمة بدفع الايراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه إذا كان من يتقاضى ايراداً مما يخضع لهذه الضريبة لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع فإنه يلتزم طبقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر بتقديم الإقرارات عن إيراداته التى حصل عليها مع الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ومن ثم ينعقد الاختصاص للجنة الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول طبقاً لنص المادة 159 آنفة الذكر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات إلا إذا كان الخلاف قد طرح عليها طبقا لنص المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل رغم أن المطعون ضده هو الملتزم بتوريد الضريبة للمصلحة وأن لجان الطعن مختصة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 865 لسنة 59 جلسة 1996/02/05 س 47 ع 1 ص 304 ق 61) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم عدا البنك المطعون عليه الأول لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقفوا موقفاً سلبياً ولم يبدوا أى دفع أو دفاع بها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم. (الطعن رقم 2687 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 233 ق 49) |
أن النص فى المادة56من القانون رقم97لسنة1983فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى منازعات الأفراد أو القطاع الخاص بل تنتهى جميعها فى نتيجتها إلى جهة واحدة فى الدولة ، وإذ كان هذا النص قد جاء من العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها فإنه يترتب عليه خروج الطعون فى أوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر المرددة بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية -كغيرها من المنازعات الأخرى بينها - من ولاية القضاء العادى واختصاص هيئات التحكيم بها ، وإذ ان هذا الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول. (الطعن رقم 2687 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 233 ق 49) |
لما كان القانون رقم117لسنة1976 - فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - قد نص فى مادته الأولى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ......... وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم105لسنة1994البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها .........." وكان البين من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، أن بنوك التسليف بالمحافظات سوف تظل بعد تغير مسماها إلى بنوك التنمية الزراعية ، وحدات اقتصادية تابعة للبنك الرئيسى فى شكل شركات مساهمة مستقلة وهى بهذه المثابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر من وحدات القطاع العام . وكانت المنازعة المطروحة تدور بين البنك وبين الطاعن ممثلاً لجهة حكومية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئة التحكيم دون غيرها (الطعن رقم 2687 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 233 ق 49) |
المادة1/269من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. (الطعن رقم 2687 لسنة 61 جلسة 1996/01/28 س 47 ع 1 ص 233 ق 49) |
مؤدى نصوص المواد12، 16، 19، 20من القانون رقم99لسنة1949بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم254لسنة1953وقبل تعديله بالقانون رقم75لسنة1969 والقانون رقم46لسنة1978 - والمادتين6، 9من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة الايراد العام التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد وبين تلك التى يجب اتباعها فى خصوص الممولين الذى لم يتقدموا باقرارتهم أو قدموها بعد الميعاد . فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم"5"بالعناصر التى تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج"6"بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الوارد على النموذج رقم"8"متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون باقراراتهم فى الميعاد على الممولين الذى لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. (الطعن رقم 3360 لسنة 58 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 223 ق 47) |
إذ كان الثابت من الملف الفردى للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أى من سنوات المحاسبة ......... وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقا للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم فى الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين5،6ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين5،6فى قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أى إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ1977/11/1وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم. (الطعن رقم 3360 لسنة 58 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 223 ق 47) |
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من1955حتى1966قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966. (الطعن رقم 3360 لسنة 58 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 223 ق 47) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، فإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط - وكان المشرع قد أوجب فى المادة 58 من القانون رقم 14لسنة 1939 على الممول صاحب المنشأة فى حالة توقفها عن العمل كلياً أو جزئياً إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 قد حددت الحالات التى يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى بالحالات المنصوص عليها فى المواد 43،48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها فى المادة 58 المشار إليها - فإن مؤدى ذلك أن الإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم . وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أى إجراء قاطع للتقادم إلا فى 1982/2/10 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كلياً والحاصل فى 1977/1/15 فإن حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 1775 لسنة 59 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 191 ق 41) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. (الطعن رقم 1443 لسنة 59 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 152 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة41من القانون157لسنة1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة25من لائحته التنفيذية - الصادرة بقرار وزير المالية رقم164لسنة1981 - مفاده أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج19ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه - الضمنى - على كفاية الإحالة فى النموذج19ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج18ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتناول أسباب الطعن . ولا محل فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، ذلك أنه ما دام ان المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائياً . (الطعن رقم 1443 لسنة 59 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 152 ق 32) |
أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهى هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح أو الخسارة وتظل الحصة التى يقدمها الشريك ملكا له يستردها عند إنتهاء الشركة. (الطعن رقم 352 لسنة 59 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 87 ق 21) |
إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به إعتباراً من 3 من مايو سنة 1991 ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر ، كما نصت مادته الثانية على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ، ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . والبين من هذا النص فى صحيح عبارته و وضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تقرر على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التى تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بخصوص المواد 4 ، 27 ، 29 من القانون . غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى إجتماعية سلعاً معينة إختصها ببعض الأحكام وهى السلع الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص فى أمرين : أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/1 من القانون على أن " يكون سعر الضريبة على السلع 10 % وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على المحو المبين قرين كل منها " . وثانيهما : إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع فى مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع . (الطعن رقم 43381 لسنة 59 جلسة 1995/12/31 س 46 ص 1310 ق 199) |
إن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلع فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف فى مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها فى القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة فى الجدول رقم (1) أو عدم ورودها فى تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما إستثنى بنص خاص ، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة " مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون والتى صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذى يتسق أيضاً مع الهدف الذى من أجله صدر القانون ونصوصه فى مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهى " شرائط فيديو " لم ترد ضمن السلع الواردة به ، فإن مجرد حيازتها بقصد الإتجار وهو السلوك الذى إقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح . (الطعن رقم 43381 لسنة 59 جلسة 1995/12/31 س 46 ص 1310 ق 199) |
من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه . (الطعن رقم 43381 لسنة 59 جلسة 1995/12/31 س 46 ص 1310 ق 199) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 _ والتى تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 _ ان المشرع لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها بأنها المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وهى تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهنى للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على ألاباح المهن غير التجارية _فى ظل القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك المرشد السياحى يزاول عمله وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الإجماعية والتقدم العمرانية __.إلى غير ذلك_على استقلال ولحسابة الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشدفىأدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أى من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاوله مهنة الإرشاد السياحية وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذى أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحى لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 416 لسنة 59 جلسة 1995/12/28 س 46 ع 2 ص 1501 ق 294) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه آو وجه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحة فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد أختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون ان توجه منه أو إليه أية طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشىء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 1985 لسنة 58 جلسة 1995/12/25 س 46 ع 2 ص 1459 ق 286) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل _الذى أقيمت الدعوى فى ظله _ بإحكام ضريبة معينه حيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التى تنظيم عمل لجان الطعن واختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون ان يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة دون أن يحيل إليها هذا الكتاب،فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار إن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص الوارد فى قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثانى من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينه نص ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنة 1949 لممولى الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا فى تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 ونصت المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان فى الفصل فى أوجه الخلاف بين ذوى الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1939 ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1985 لسنة 58 جلسة 1995/12/25 س 46 ع 2 ص 1459 ق 286) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على " تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح __. طبقاً لقواعد المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير المالية "والنص فى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 على ان" يكون تحديد الأرباح _.على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته " وفى البند الثانى من المادة الثالثة من ذات القرار على انه " بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة التى ألت ملكيته للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقاً لقواعد التقرير المقررة فى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها إلى الممول فى ظل أحكام هذا القانون أو قبله " يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التى بمقتضاها يتم تحديد الأرباح فى حالة قيام الممول بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وأن وزير المالية أصدر قراره فى هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضى داخل كردون المدينة الآلية للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنة 1944 لما كان ذلك وكان ذلك والمقررفى قضاء هذه المحكمة _ أن العبره فى الوقت الذى تقدر العقارات الداخلة فى عناصر التركة طبقاً للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هو الوقت الذى أنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذى أوجبه القانون للتقرير فى هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه_ وهو فى سبيل الوصول لتقدير التكلفة الأرض الدعوى التى آلت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 552 لسنة 58 جلسة 1995/12/25 س 46 ع 2 ص 1455 ق 285) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 9/57 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من "الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات _.. والآلات الزراعية اللازمة لها ولا عضائها__"وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من 1978/1/1 حتى 1980/7/3 " يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية "فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب الملحة بالضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها تنظمها القوانين الخاصة بها ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعيه مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 582 لسنة 59 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1442 ق 282) |
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذى ركن فى ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه مالكها فى شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير ولا يوجه دفاع الطاعن القائم على استعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التى يقوم فان الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 582 لسنة 59 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1442 ق 282) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 1040 لسنة 58 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1409 ق 276) |
يدل النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية على أن" أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعات.....وتعفى من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات....."على اعفاء ارباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب الساريةفى مصرولما كان هذا الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة انواع الضرائب التى تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حمله الأسهم المساهمين فى رأس ماله وبين العاملين لديه فى هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالى ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضاً ومن ثم يخضع ما حصلوا عليه منه صافى الأرباح للضريبة على المرتبات. (الطعن رقم 1040 لسنة 58 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1409 ق 276) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55،55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع أتخذ سنه 1968 كسنه أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنه ضريبة كاملة حقق فيها الممول ربحاً وإلا اتخذت أرباح أول سنه لا حقه تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ورأى أن تقل عدد السنوات المقيمة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسه بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التى حددها القانون لفئة التى ينتمى إليها الممول وتبدأ سنه أساس جديده اعتباراً من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسه ويعاد محاسبتهم وفقاً لقواعد الربط الحكمى إذا ما اسفر الفحص عن خضوع أرباجهم لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائى _أن نشاط المطعون ضده قد بدأ فى 1974/4/1وأن سنه 1975 هى أول سنه ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيهاً بما يدخله فى نطاق فئه الممولين التى حددت سنواتهم المقيسه بأربع سنوات تنتهى سنه 1972 وتكون سنه 1973 سنه أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسه أربعا تنتهى فى سنه 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديراً فعلياً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنه 1978 من السنوات المقيسه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 338 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1389 ق 272) |
المقررفى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى السند أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعاً من تاجرا أو مترتباً على معاملة تجارية. (الطعن رقم 690 لسنة 59 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1318 ق 259) |
مؤدى نصوص المواد من 133إلى 141والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبره عملاً تجارياً مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن وبعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام الصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاجحاف بالمدينين فيه الذين غالباً ما يقيلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية. (الطعن رقم 690 لسنة 59 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1318 ق 259) |
لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى بأن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأى وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنياً ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتداً بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 690 لسنة 59 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1318 ق 259) |
مفاد النص فى المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم77 لسنة1969 أن مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمورالضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 647 لسنة 59 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1315 ق 258) |
أن الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاه بين التوقيعين قبل الصرف إتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحى على هذا النحو توقيعين للعميل أم كان خلواً من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الاوجه كالنقود سواء بسواء، وأنه وان كان يلزم أن يحمل الشيك السياحى التوقيعين عند إجراء المضاهاه توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء مادياً يهدف إلى إستيفاء مقابله ولا ينفى توافر قيمته المالية منذ سحبه. (الطعن رقم 2953 لسنة 59 جلسة 1995/12/03 س 46 ع 2 ص 1292 ق 252) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم97 لسنة 1976بشأن التعامل فى النقد الأجنبى والمادة 43 من لائحته التنفيذية فى تاريخ واقعه الدعوى_ أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبى توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركى عند وصوله إلى البلاد،والثانى ان يكون مؤشراً به فى جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمة أو الجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبى فى غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبى المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع. (الطعن رقم 2953 لسنة 59 جلسة 1995/12/03 س 46 ع 2 ص 1292 ق 252) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدلفيل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلكالقواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها. (الطعن رقم 2953 لسنة 59 جلسة 1995/12/03 س 46 ع 2 ص 1292 ق 252) |
نص الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. (الطعن رقم 3151 لسنة 59 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1275 ق 249) |
المقرر فى قضاء هده المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61لسنة1971 الذى يحكم واقعة الدعوى فى هذا الشق منها _ أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثانى بالإختبار على أساس الكفاية طبقا للواضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحجسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الأقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل فى السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها له الوحده الإقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسين فى الأختبار وذلك دون الأعتداد بالاقدمية وعند تساوى المرشحين للترقية فى مرتبة الكفاية _ منح جهة العمل وحدها حق اختيار الاصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة . (الطعن رقم 3151 لسنة 59 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1275 ق 249) |
أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فىحقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحواله وشروطها الاساسية،لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الأذنية موضوع النزاع حررت غنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول _ المدين _ فى تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضده الثانى وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الاول إعلانا بالمعنى المقصود فى المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة فى حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 170 لسنة 59 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1272 ق 248) |
إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية إلا كان باطلاً باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى الذى يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض. (الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225) |
لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة النطق به فى غير علانية فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس لسنة 1973 وما ينشأ عنها فى تاريخ لاحق- وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة إثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 216 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1148 ق 224) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لايسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه فى المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على جدية هذا الدفاع، وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 216 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1148 ق 224) |
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 الضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الاصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 1973/8/23 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبياً حكم الممول الفرد مالم يثبت صاحب الشأن جديتها، ولايكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 128 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1145 ق 223) |
الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبى للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلى بعد موافقة المحافظ فى إطار الخطة العامة والموزاتة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح، ونصت المادة 37 من ذات القانون على أن "ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب" وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 1980/3/26قراراً بفرض رسم محلى على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية الحلية بالمحافظة بواقع 250 مليماً عن كل ألف طوبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقاً لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979، ولا يغير عن ذلك ما تصت عليه المادة 43 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد من قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها " لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الايراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص فى مادته 193 على أن " لايجوز لوحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لايجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات روؤس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى" فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتباراً من 1981/1/1 تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف الحكم، المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إالى 1983 فى حين أنهم غير ملزمين به اعتباراً من 1981/1/1 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة. (الطعن رقم 2391 لسنة 58 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1110 ق 215) |
عدم تحديد الطاعنين لماهية المستندات التى تفيد تسليم المطعون ضدهم لنصيبهم فى شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتى يزعما ان الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن النعى فى هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلاً. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه فى هذا الخصوص وأيا كان وجه الرأى فيه عار عن الدليل. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم _ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحنه وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص فى القانون. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى قد أجازت الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى بإعتبارهم شركاء فى الشركة بحسب الوضع القانونى لمورثهم. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجارى موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثانى والمرحوم__مورث طرفى التداعي منذ1982/10/1بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هى بحق الربع فقط، كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها فى1990/11/6لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقى المطعون ضدهم _ عن تلك الفترة فى حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاماً بعقد الشركة الذى ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفاً عاماً فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بان عقد الشركة قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به فى مواجهة الورثة بحسابتهم من الغير يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212) |
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة59 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم57لسنة1981على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على القل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة اما بنفسه او بوكيل عنه وإلااعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"والنص فى الفقرة الثانية من المادة78من قرار وزير المالية رقم164ستة1982الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم22ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده ان إصدار لجنة الطعن قراراً باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساته وعدم تقديمه عذراً مقبولاً بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول فى إبداء عذره ممتد حتى إصدلر اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يجرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ ان المشرع لم يمنح اللجنة الحق فى تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم اول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار فى حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 1984/1/21 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخو 1984/3/6 فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1596 لسنة 56 جلسة 1995/11/06 س 46 ع 2 ص 1080 ق 209) |
التظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفيا للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأى عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق . (الطعن رقم 3112 لسنة 57 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1058 ق 204) |
أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ويكفى لاعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع. (الطعن رقم 3112 لسنة 57 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1058 ق 204) |
مؤدى نص المادة52من القانون رقم14لسنة1939 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96من ذات القانون والمادتين258،388من اللائحة التنفيذية للقانون 16لسنة1970الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة. (الطعن رقم 2891 لسنة 58 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1063 ق 205) |
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى بالنسبة للشيك وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1600 لسنة 64 جلسة 1995/06/27 س 46 ع 2 ص 929 ق 182) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر "وأن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيراً توكيلياً ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعى وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف الطاعن قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده -المطعون ضده -ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمى العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلى، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلاً على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلى " وإذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييداً لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالى لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف علي صحيح الواقع والقانون فى شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1600 لسنة 64 جلسة 1995/06/27 س 46 ع 2 ص 929 ق 182) |
النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة و النص فى المادة 533 مدنى على أنه "تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية "يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها،وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً -على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى -وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عدا،لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم فى القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدنى والتى تنتهى بتحديد صافى مال وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3477 لسنة 64 جلسة 1995/06/12 س 46 ع 2 ص 861 ق 168) |
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب او الممول فى قرار لجنه الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر فى طعن قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار الجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له _ مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحة ابتداء أمام محكمة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر فى الفصل فى شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى يكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1913 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 774 ق 151) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 1259 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 763 ق 149) |
لما كان الثابت من الوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على " يجب ان تتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى فتح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه ___.." وطبقاً للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذى يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبى هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر فى " 1 " القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة " 2 " توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى " 3 " توريد وتحزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطلفة المستعملة فى آبار البترول " 4 " إنشاء ورشه لصيانه الأجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التى تضمنها الترخيص ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد اناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التى منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26الصادر بتاريخ1983/9/6على إضافه نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العامة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد على أن على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من أغراض الشركة قبل إضافته فى1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبى إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلاً للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله. (الطعن رقم 1259 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 763 ق 149) |
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بأن تأجير المعدلات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ. (الطعن رقم 1259 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 763 ق 149) |
مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضى قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج . (الطعن رقم 1290 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 637 ق 127) |
لما كانت الإحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق . (الطعن رقم 1290 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 637 ق 127) |
أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكيه وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع . (الطعن رقم 1290 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 637 ق 127) |
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى تحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر فى اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها وما دامت هى لم تر بها حاجة إليه فلا معقب فى ذلك . (الطعن رقم 1290 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 637 ق 127) |
البين من الأوراق أن تظهير السند الاذنى محل التداعى هو تظهير تأمينى للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة للطاعن فى حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السند من كافة الدفوع ومن ثم فإن اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند يتفق وصحيح القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إدخال المظهر ضامناً فى الدعوى فلا على الحكم أن لم يجبه إلى طلبه . (الطعن رقم 1290 لسنة 58 جلسة 1995/04/17 س 46 ع 1 ص 637 ق 127) |
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامى الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته. (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
مناط إعمال الربط الحكمى وفقاً لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر " 4 " من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعلياً فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحاً أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو آلفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أى من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلى ذلك المبلغ فى أى من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلى باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضربيى لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى . (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه . (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
المقرر وفقاً للمادتين 38،1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقابلها المادتان 23،24 من القانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الضريبة على أرباح التجارية والصناعية سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنه سابقة لأن كل سنه مالية للمنشأة التى تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها . (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذى له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده فى ذلك . (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد أقام برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هى اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . (الطعن رقم 1539 لسنة 58 جلسة 1995/04/10 س 46 ع 1 ص 615 ق 123) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه فى أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الإستئنافى قد قبل الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الذى قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية فإن الحكم الإبتدائى يكون قد انهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 5680 لسنة 62 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 542 ق 108) |
أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجه فترة حجز الدعوى للحكم أنه أستند فى طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 1985/11/6 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعناً صريحاً جازماً بتزويره ولم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيساً على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشهارة وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات فى هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 5680 لسنة 62 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 542 ق 108) |
لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . (الطعن رقم 5680 لسنة 62 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 542 ق 108) |
يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد أو اكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صريحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته فى الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيرة ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء . (الطعن رقم 5680 لسنة 62 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 542 ق 108) |
لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضريبة القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة فى القانون المدنى والتى تقضى عملاً بالمادتين1/377، 1/381 منه بأن يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنه التى تستحق عنها وفى الأحوال التى يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءاً لتحكمه فى تحديد هذه الميقات . (الطعن رقم 1830 لسنة 58 جلسة 1995/03/20 س 46 ع 1 ص 506 ق 100) |
لما كان المشرع قد جعل فى المادة الأولى من القانون 56 لسنة 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن فى المواد 3،13،14 من هذا القانون أن يحصر فى كل سنه العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وان يعين لجاناً لتقدير قيمتها الايجارية السنوية التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقدير حتى تكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر إتمام هذا التقدير ونشره سنوياً ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة التى تبدأ من آخر السنه التى استحقت عنها وهو الوقت الذى يكون فى مكنة الطاعن فيه بدين الضريبة. (الطعن رقم 1830 لسنة 58 جلسة 1995/03/20 س 46 ع 1 ص 506 ق 100) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1830 لسنة 58 جلسة 1995/03/20 س 46 ع 1 ص 506 ق 100) |
لمحكمة الموضوع أن تلتزم فى قضائها حدود طلبات الخصوم وتقديرها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها فإن هي جاوزت ذلك عن بينه وإدراك وبينت فى حكمها وجهة نظرها وإدراكها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضائها فى هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1830 لسنة 58 جلسة 1995/03/20 س 46 ع 1 ص 506 ق 100) |
مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن معنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين . (الطعن رقم 824 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 491 ق 98) |
مؤدى نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ومن بينها رسم النظافة وانه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة. (الطعن رقم 824 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 491 ق 98) |
النص فى المادتين 8،10 من القانون رقم 38 لسنة 1967 - يدل - على أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية فى المدن وفى القرى التى يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلى العقارات المبينة ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسما يخصص لشئون النظافة العامة لا يجوز مقداره نسبة 2 % من القيمة الايجارية المتعاقد عليها أو تلك المحددة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بعد تعيين مقدارها طبقاً لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى هذه القوانين بما فى ذلك تلك القواعد الواردة فى نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ولا يسوغ القول بأن هذا الرسم يعد داخلاً ضمن عناصر الأجرة عند تحديدها بواسطة اللجان المختصة تطبيقا لهذه المادة باعتباره من الضرائب العقارية الإضافية مما يسقط التزام المستأجر بأدائه مع الأجرة إلى المؤجر فى المواعيد المحددة ذلك بأن رسم النظافة بحسب طبيعته جوازى موكول فى تقريره وتعيين مقداره فى حدود نسبه 2 % من القيمة الايجارية إلى مطلق سلطة المجالس المحلية إن شاءت فرضته وعينت مقداره زيادة ونقصا فى حدود هذه النسبة وإن شاءت لا تفرضه أصلاً، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقا لما يراه المحافظ المختص فى هذا الصدد وهو بذلك لا يكون معلوما سلفاً عند تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ولا يؤخذ فى الاعتبار وقت تحديد أجرة تلك الأماكن بواسطة اللجان المشار إليها باعتباره من الضرائب الإضافية مدلولاً وحكماً فهذه الضرائب لا تفرض إلا بمقتضى قانون يحددها ويعين مقدارها بنسبة ثابتة لا تتبدل أو تتغير زيادة أو نقصاً أو إلغاء إلا بقانون مثله دون تداخل أو خيار لأى جهة أياً كانت مما يوفر لها هذا الثبات أو الاستقرار وهذا ما حدا بالمشرع لقانون إيجار الأماكن إلى اتخاذها عنصراً من عناصر تقدير الأجرة، بينما رسم النظافة لا يعد كذلك فهو يفرض بأداة أدنى فى مدارج التشريع من الجهة التى أجاز لها المشرع ذلك كما أنه لا يعتبره بنص صريح أحد عناصر تحديد الأجرة - كشأن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - وإنما جعله فى حكمها ومن توابعها فألزم المستأجر بأدائه للمؤجر فى مواقيتها ليقوم الأخير بدورة بتوريده إلى الجهة القائمة على شئون النظافة العامة فلإنفاق منه عليها وأجرى على هذا الرسم حكم عدم الوفاء بالأجرة. (الطعن رقم 824 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 491 ق 98) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما خلص إليه من إن رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية التى تدخل ضمن القيمة الإيجازية المقررة للمكانين المؤجرين ورتب على ذلك قضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجه وبرفض الدعوى بقولة " _.. لما كان الثابت من قرار لجنه تقدير الإيجارات أن القيمة الإيجازية للمكانين المؤجرين مبلغ 015 ,6 جنيه شهرياً باشتماله للضرائب الأصلية والإضافية وكان رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية - وإذ كان الثابت أن المستأجر أوفى بإرادته المنفردة عن طريق العرض والإيداع الحاصلين فى1985/2/14 بأجرة المدة من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنه 1986 وكان الثابت انه سدد بموجب محضر التحصيل المؤرخ 1984/11/5 ونفاذاً لأمر الحجز التحفظى رقم 98 لسنة 1984 روض الفرج مبلغ 135 ,91 جنيه منها مبلغ 135 ,54 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من 1984/3/1حتى أخر نوفمبر 1984 والباقى وقدره 800 ,37 رسم نظافة عن المدة من 1979/9/1حتى أخر نوفمبر سنه 1984 رغم عدم استحقاق المؤجر لهذا المبلغ الأخير لاشتمال القيمة الايجارية على الضرائب الأصلية والإضافية فإن المستأجر يكون قد سدد هذا المبلغ بالزيادة فيحتسب منه إيجار المكانين المؤجرين عن شهر ديسمبر سنه 1984 وشهرى يناير وفبراير سنه 1985 وقدره 045 ,18 جنيه ومن ثم فإن الأجرة عن المدة من ديسمبر سنه 1984 حتى نهاية فبراير سنة 1968 تكون قد سددت مقدماً فى1984/11/5 عن أشهر ديسمبر 1984 ويناير وفبراير سنة 1985 وفى 1985/2/14 عن الأشهر من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنة 1986 ولا بضحى هناك تأخير فى الوفاء بالأجرة عن المدة المذكورة ولا يكون مع الحكم المستعجل رقم 3097 لسنة 1983 القاهرة حاله تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة __. " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " . (الطعن رقم 824 لسنة 61 جلسة 1995/03/19 س 46 ع 1 ص 491 ق 98) |
مؤدى نص المادة 383 من القانون والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو الإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز لما كان ذلك وكان الثابت بتقريرى خبيرى الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18،19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى1977/4/14 وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1980/3/1بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التى تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك فى 1991/4/3 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً ينهض على اتخاذ أجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق فى اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهى إجراءات لو صحت يترتب عليها قطع التقادم السارى لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1022 لسنة 60 جلسة 1995/02/20 س 46 ع 1 ص 426 ق 83) |
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط، وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر " 1 " فى فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 930 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 334 ق 65) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر " 1 " أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع فى1980/1/27أى قبل مضى خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنه 1974 والفترة من1975/1/1 حتى 1975/1/27 فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 930 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 334 ق 65) |
أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى مذكرتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجه بجلسة 1986/3/10 بسقوط حق المصلحة فى مطالبتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم عن سنه 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعى عليها بما سلف يكون غير محله . (الطعن رقم 930 لسنة 58 جلسة 1995/02/06 س 46 ع 1 ص 334 ق 65) |
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا المالك السفينة . (الطعن رقم 1203 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1466 ق 277) |
قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحرى وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع) دون أن يتضمن تحديداً للطبيعة القانونية لأعمال أمين السفينة أو بيان نطاق الأعمال التى تدخل تحت مسئوليته ، وكان قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمين السفينة الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة، ولم يصدر أى تشريع يحدد الطبيعة القانونية لأعمال هذا الأمين (الوكيل الملاحى) ، أو نطاق الأعمال التى يقوم بها ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة ، والتى من مقتضاها – حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدنى – إضافة الحقوق والالتزامات التى تنشأ من التصرفات التى يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانونى لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو. (الطعن رقم 1203 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1466 ق 277) |
من مقتضى القواعد العامة فى النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدنى إضافة الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن التصرفات التى يبرمها النائب بأسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانونى لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالى فإن استيفاء الديون المترتبة فى ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبرى ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الخير فى أمواله عن آثار التصرفات التى يبرمها بأسم الأصيل. (الطعن رقم 1203 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1466 ق 277) |
القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 6 لسنة 3 ق عليا " تفسير " فى شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 اقتصر على بيان المقصود بعبارة " ربابنة السفن أو من يمثلون " الواردة فى هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة فى أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحرى أو أن هذه الشركات تعد مدينه شخصيا للحاجز . (الطعن رقم 1203 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1466 ق 277) |
التظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفيا للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأى عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق . (الطعن رقم 358 لسنة 58 جلسة 1994/11/21 س 45 ع 2 ص 1441 ق 272) |
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين إذا إدعى سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكس باثبات علم الخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعى قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيرا تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية . (الطعن رقم 358 لسنة 58 جلسة 1994/11/21 س 45 ع 2 ص 1441 ق 272) |
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير النبك المطعون ضده لأول لبروتستو عدم الدفع قبل الطاعن فى تاريخ لا حق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدى إلى اعتباره سىء النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 358 لسنة 58 جلسة 1994/11/21 س 45 ع 2 ص 1441 ق 272) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه نعى مجهل غير مقبول . (الطعن رقم 358 لسنة 58 جلسة 1994/11/21 س 45 ع 2 ص 1441 ق 272) |
لا يكفى فيمن يخصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم وإذ لم يكن المطعون عليهما الأول والثانى خصوما للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - وهى دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفاعا فيها - فإن اختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1029 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1335 ق 251) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحدمن هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور- - يعتبر إستثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 1029 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1335 ق 251) |
القانون رقم 10 لسنة 1989 هو الأساس فى تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بكافة فورعة ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص هذا القانون . (الطعن رقم 1029 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1335 ق 251) |
إنعقاد الإختصاص لهيئات التحكم المنصوص عليها فى المواد 56 ، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين - باستثناء ما يعتبر من شركات القطاع العام - واضحا جليا وقاطع الدلالة على المواد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون 79 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابلة لنص المادة 60 من القانون 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإعادة التأمين - طبقا لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالفة الذكر - وبين جهة حكومية أو محليه أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند . (الطعن رقم 1029 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1335 ق 251) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع فى دعوى الضمان الفرعية يقوم بين هيئة قناة السويس - الطاعنة - وهى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1957 وبين شركة قناة السويس للتأمين - المطعون عليها - وهى من الشركات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الوراق خلوا مما يفيد أن طرفى الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم، فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادى صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1029 لسنة 60 جلسة 1994/11/06 س 45 ع 2 ص 1335 ق 251) |
يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه " الطاعن " أمام محكمة أول درجه من دفوع واوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 570 لسنة 63 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1277 ق 241) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشىء عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 570 لسنة 63 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1277 ق 241) |
من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة704/2 من القانون المدنى إلا أن القانون لا يمنع من الإتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى جائز ويجب فى هذه الحالة إحترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى "الإتفاق . (الطعن رقم 570 لسنة 63 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1277 ق 241) |
إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وبالتالى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 570 لسنة 63 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1277 ق 241) |
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد، الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز فى جميع الحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا فى تاريخ العمل بهذا القانون فى 1973/8/23 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم فيه قد خالف هذا النظر وعول فى قضائه بتأييد قرار لجنه الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنه 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 327 لسنة 58 جلسة 1994/10/17 س 45 ع 2 ص 1261 ق 238) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى إعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاه المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنه التقويمية إعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنه الضريبية سنه 1978 . (الطعن رقم 3074 لسنة 57 جلسة 1994/09/19 س 45 ع 2 ص 1228 ق 231) |
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بقانون رقم 46 لسنة 1978- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبينة والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعرا خاصا إستثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة الاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبى من المبلغ الضريبة المستحق عليها - كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنية، فإذا تجاوزتها إستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 سالفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة عليها طبقا للمادة 37 . (الطعن رقم 2170 لسنة 57 جلسة 1994/07/04 س 45 ع 2 ص 1159 ق 218) |
مفاد المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالا لنص المادة 20من ق رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين أن أحكام هذه المادة إنما هى أحكام إنتقاليه لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة بشركات التأمين فى تاريخ نفاذ اللائحة فى 1981/7/1فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقا لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التى يشغلونها والملحقة باللائحة، لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة فى 1982/1/19وذلك بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق فى طلباته وفقا لأحكام المادة 130 سالفة البيان. (الطعن رقم 2655 لسنة 60 جلسة 1994/04/28 س 45 ع 1 ص 784 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 1/73من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 والمادة 1/73 ،2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى المهن التى يباشرها الممول بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للمول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وأن ضريبة الأرباح التجارية هى ضريبة القانون العام، ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون من الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك و كان المرشد السياحى يزاول عمله وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقديم العمرانى إلى غير ذلك، على استقلال ولحسابه الخاص وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعية المرشد السياحى فى أدائه لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لاشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما يتضمنه القانون و القرار المشار اليهما من ضوابط لمزاولة تلك المهنة وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة تلك الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم إستغلال السائحين، وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1507 لسنة 57 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 734 ق 139) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 فى هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه وإذ عمل بهذا القانون 1978/7/10 قبل أن يستقر المركز القانوني للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفوري للقانون أن تسري نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده. (الطعن رقم 1227 لسنة 57 جلسة 1994/04/11 س 45 ع 1 ص 678 ق 129) |
النص فى المادة 9/57 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من " الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد بإسم الجمعية من الجرارات _.والألات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها _.." وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من1978/1/1 حتى 1980/7/3 " يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج بإسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية " فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب االملحقة بالضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنه1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى- ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال فى إعفاء المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. (الطعن رقم 1143 لسنة 57 جلسة 1994/04/04 س 45 ع 1 ص 638 ق 121) |
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجه ببطلان قرار لجنه الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها، وكان هذا الدفع هو فى حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول لانعدام الا صفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات. (الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97) |
لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة فى تمثيل الشركة فإنها تكون قد أستنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائى وقبلت الدعوى وفصلت فى موضوعها فإن النعى على حكمها بالبطلان يكون فى غير محلة. (الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97) |
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال _." وفى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن ينصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء " يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده-دونهم- الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال،فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك الاستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوى الشأن الاستمرار فى مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقى الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما فى 1976/3/15 قد استمرا فى مباشرة طعنهما أمام لجنه الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 1978/1/5 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة فى 1978/10/21، فإنه لا على اللجنة إن هى فصلت بعد ذلك فى طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحاً من حيث صدوره فى مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلا صحيحاً فى الطعن. (الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97) |
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97) |
الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها مودعة من الأستاذ /___ المحامى فى حين أن الموقع على تلك الصحيفة يدعى /___.. نيابة عنه ، غير مقبول ذلك أن المطعون ضدهما لم تبين وجه العوار الذى لحق بصحيفة الطعن من جراء اختلاف اسم مقدم صحيفة الطعن عن اسم الموقع عليها وبالتالى يكون الدفاع مجهلا وغير مقبول . (الطعن رقم 812 لسنة 57 جلسة 1994/02/21 س 45 ع 1 ص 405 ق 84) |
النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون _.. وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنه الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، وبعد صدور قرار اللجنة يعدل ربط الضريبة وفقا لهذا القرار ، بما لازمة أن مقدار الضريبة لا يجب تحديده فى قرار اللجنة، أما النص فى المادة 2/160 من ذات القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن ، فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها لجنة الطعن . (الطعن رقم 812 لسنة 57 جلسة 1994/02/21 س 45 ع 1 ص 405 ق 84) |
لما كان الطاعن لم يحدد ماهيه أوجه الدفاع التى وجهها إلى الحكم المطعون فيه ووجه قصور الحكم فى الرد عليها مكتفيا بالإحالة على ما أورده بصحيفة الاستئناف دون بيان لها ومن ثم يكون النعى مجهلا وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 812 لسنة 57 جلسة 1994/02/21 س 45 ع 1 ص 405 ق 84) |
إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانوناً وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية .. وصولا لبيان إجمالى قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافى وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ، ولا يكون للمحكمة شىء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية ، ولم تورد المحكمة فى منطوقها إرجاء الفصل فى مثل هذا الأمر ، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض . (الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74) |
النص فى المادة 530 من القانون المدنى على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. "2" ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك " يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا. (الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد أنتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالا للأحكام الواردة فى المادة 530 من القانون المدنى وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة فى هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر ، فإن النعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1975/6/1 - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها. (الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74) |
لئن كان النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة ، ولما كان النص فى البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1975/6/1 على أنه "__.يتم تصفية المحل التجارى بالطريقة التى يتفق عليها الأطراف جميعا، وفى حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة " ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة فى هذا البند والتى تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو أغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة فى اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفى . (الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74) |
أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط. (الطعن رقم 2868 لسنة 63 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 316 ق 66) |
لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانىيكونج ليمتد - فرع بور سعيد ، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببور سعيد ، كما يبين من عقدى صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببور سعيد عن طريق هذا الفرع فضلاً عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجه وفى الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقارى بور سعيد ، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذى تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالى لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلى بالخارج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1993/4/7 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانونى . (الطعن رقم 2868 لسنة 63 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 316 ق 66) |
أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصوده بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدراة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحله لاحقه لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على إستمرار الوكاله الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن . (الطعن رقم 3281 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 269 ق 56) |
يدل النص فى المواد 10، 33، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما بيديه الرؤساء المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم ، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذي يصلح له . ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءه إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية إستنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به فى التعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفا بذلك قيدا لم يرد به نص القانون رقم 48 لسنة 1978 أو دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعتها الشركة الطاعنه كشرط للترقية إلى الدرجه الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءه إستعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده فى الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3281 لسنة 60 جلسة 1994/01/27 س 45 ع 1 ص 269 ق 56) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنه 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنه واحدة لهم يقام على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنه أن تكون سنه ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أول سنه لاحقة لها أساسا للربط الحكمى كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا فإذا كانت قد إنتهت بخسارة اتخذت أول سنه لاحقة حقق فيها الممول ربحا أساسا للربط الحكمى، وقد رأى المشرع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنه الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنه الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنه الأساس مائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعا، أما الفئة الثالثة فهم الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيها وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها وتبدأ سنه أساس جديدة إعتبارا من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس. (الطعن رقم 600 لسنة 57 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 168 ق 36) |
النص فى المادة 55 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط ضريبة على الأرباح الحقيقية للممول فى إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد فى الأحوال التالية : 1-_____ 2_ إذا تغير الكيان القانونى للمنشأة وذلك مع عدم الإخلاء بأحكام المادة 55 مكرر "1" مفاده أنه فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معيارا حكميا لربط الضريبة فى السنه التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقى السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديدا فعليا، وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة فى 1977/5/7 يعنى إنتهاء نشاطها كلية فإن شرط الإستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط يكون مختلفا فى هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية . (الطعن رقم 600 لسنة 57 جلسة 1994/01/17 س 45 ع 1 ص 168 ق 36) |
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضى بالحكم ___.. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علانية _.. ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية " وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية " والتى تنص على أن " تكون جلسات المحاكم علنية _. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعات الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكنهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أوفى غيره من القوانين - على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطف علانية بما تصدره من قرارت. (الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها وهى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقدير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل فيها (الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25) |
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة- على أنه " على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى _. ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون " . والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون ____..وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية:____.. " يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضربية وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موفقه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا . (الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25) |
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك لبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى. (الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25) |
إذ كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سببا لوقف التقادم طبقا للمادة1/382من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسبابا لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون، أولا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
جرى قضاء النقض على أن التأميم بنقل ملكية المشروع الخاص كله أوبعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة ويرجع فى شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقيم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلا لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
انتقال أموال وحقوق المنشأت المؤممة إلى الدولة يتم تبعا لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
النص فى المادتين الثانية والرابعة من القانون72لسنة1963الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشأت-ومن بينهما شركة __.. على أن تتحول أسهم الشركات ورؤس أموال المنشأت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4%سنويا __ مفادة أن الدولة هى المسئولة عن وفاء تلك السندات لمستحقيها. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
حق الشخص المعنوى الذى يقوم مقام المنشأة المؤممة فى مطالبة أصحاب تلك المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديون قبل تأميمها وذلك بإعتبار أن شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الإعتبارية للشركة المطعون عليها التى قامت على أنقاض المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلةعن شخصية وذمة الدولة. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن أصول المطعون عليها لايؤدى إلى إندماج مستحقاتهم قبل الدولة فى أصول الشخص المعنوى الذى قام على عناصر المنشأة المؤممة ولايفيد إنقضاء هذا الدين وبالتالى لايعتبر مانعا ماديا يحول دون مطالبة هؤلاء الملاك بما عليهم من مديونيات للمنشأة المؤممة إذ أنه ليس من حالات المقاصة القانونية بين هؤلاء الملاك والشخص المعنوى فى حدود ما لهم من سندات على الدولة ولا نوعا من إتحاد الذمة ولايتوافر به أى سبب من الأسباب القانونية التى من شأنها إنقضاء الدين والتى تتعذر معها المطالبة له فى حكم المادة1/382من القانون المدنى هذا إلى أن الثابت من الأوراق وبما لاخلاف عليه بين طرفى الخصومة أن المطعون عليها كانت قد أقامت بالفعل الدعوى رقم889لسنة1962مدنى الأسكندرية الإبتدائية تطالب بهذا المبلغ قبل صدور قرار لجنة التقييم فى1965/6/21وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار وإستطال تداولها إلى ما بعد صدوره وحتى قضى فيها بتاريخ1968/11/14بترك المطعون عليها الخصومة فيها بما لامحل معه للقول بأن قيد المبلغ موضوع التداعى بقرار التقييم المشار إليه ضمن خصوم الشركة المؤممة وخصمه من التعويض المستحق كان مانعا حال دون المطالبة به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر قرار لجنة التقييم الصادر فى 1965/6/21فيما تضمنه من إضافة المبلغ المطالب له إلى خصوم الشركة المطعون عليها مانعا ماديا يحول دون رفع الدعوى للمطالبة بهذا الدين أو الإستمرار فى السير فى الدعوى رقم889لسنة1962مدنى كلى الأسكندرية المقامة به فعلا قبل صدور ذلك القرار والتى زال أثرها فى قطع تقادم هذا الدين بترك المطعون عليها الخصومة فيها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ومورثيه بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم وبإلزامهم بأن يدفعوا لها المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 4080 لسنة 60 جلسة 1993/12/26 س 44 ع 3 ص 525 ق 379) |
النص فى البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن " .... وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة أيجار مخصوماً منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف بما فى ذلك الاستهلاك والمصروفات .... وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية ..." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التى تقع فى الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن . وقد فوض المشرع وزير السياحة فى تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية . وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص فى المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر ، وبالتالى فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الذى اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون ، وقبل صدور قانون العدالة الضريبة الذى بين كيفية ربط الضريبة فى حالة تأجير الوحدات المفروشة فى الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة . ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر . (الطعن رقم 49 لسنة 57 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 342 ق 348) |
لما كانت المادة32من القانون رقم14لسنة1939المعدلة بالقانون رقم46لسنة1978 تنص على أنه " تسرى الضريبة على أرباح 4 الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثرمن وحدة سكنية مفروشة ____فإذا انصب إيجارعلى وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها ____.. استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة "37" وفقا للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية _. وفى حالة تأجيرأكثرمن وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرارمن الوزيرالمختص تربط الضريبةعلىأساس قيمة الإيجار مفروشا مخصوصا من خمسون فى المائة مقابل جميع الأحوال يشترط أل تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعالية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية وعن ثلاث أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية __." . وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضع تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء تأجير المحددة طبقا لأحكام المادة"37" من القانون سالف الذكر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقةعامى 1978، 1979واشترك مع الأخرين فى تأجير شقة مفروشة أخرى عام 1979بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجرى احتسابها على النحو ما أفصح عنه نص المادة 32 أنف الذكر فى بندها الرابع وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجيرأكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأورق (الطعن رقم 49 لسنة 57 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 342 ق 348) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبيرلا يعدوأن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقديرمحكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى مادام قائما على أسباب لها أصلها فىالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليهما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال. (الطعن رقم 1300 لسنة 56 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 336 ق 347) |
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 1300 لسنة 56 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 336 ق 347) |
يشترط للتقرير بعدم الخبير بأداء عمله على وجه محددالمتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أومتصلة بمنشأة موجودة فى مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشأة فى مصر أو تبعا لها، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرالخبير بحسبانه أحدعناصرالإثبات المطروحة فى الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسى بمصر ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسى ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التى يحققها تخضع للضريبة المصرية عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم14لسنة1939 والتى تنص على أن "تستحق الضريبةعن أرباح كل منشأة مستقلة فى مصر". (الطعن رقم 1300 لسنة 56 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 336 ق 347) |
قضاء هذه المحكمة جرىعلى أن المحكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله. (الطعن رقم 1300 لسنة 56 جلسة 1993/12/06 س 44 ع 3 ص 336 ق 347) |
لئن كانت الاتفاقية المعقودة بين دولتى مصر وايطاليا،بشأن تجنب للازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل،أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 1313لسنة1967، قانوناً من قوانين الدولة،إلا أن النص فى الفقرة الثانية من المادة20من هذه الاتفاقية على أن " لتسوية أية صعوبات أو شك فى تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية،فيما يختص بعلاقتها بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما للوصول إلى اتفاق فى أقرب وقت ممكن " لا يتضمن استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها بين الأشخاص المتعاملين فى الدولتين من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى. (الطعن رقم 2606 لسنة 56 جلسة 1993/11/08 س 44 ع 3 ص 164 ق 318) |
القضاء العادى-وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكم-هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية،ومن ثم فإن المحاكم اللعادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر المنازعة حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الإعفاء من الضرائب السارية فى مصر إعمالا للآتفاقية الدولية المعقودة بين دولتى مصر وايطاليا بشأن تجنب للازدواج الضريبى وما يقتضيه ذلك ن تفسير أحكامه،واستقصاء نطاق تطبيقها والكشف عن حدود الإعفاء من الضرائب المقررفيها. (الطعن رقم 2606 لسنة 56 جلسة 1993/11/08 س 44 ع 3 ص 164 ق 318) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى خاصمت الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد القانونية،وإذ كان ما أثارته المصلحة الطاعنة بأوجه الطعن متقدمة البيان،يقتضى أن يكون هنال دين ضريبة قام بسداده الممول المدين بها إلى المصلحة الطاعنة دون وجه حق،وأن تكون هنال دعوى من القائم بالسداد بطلب جازم صريح موجه إلى مصلحة الضرائب "الطاعنة " وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تسدد لمصلحة الضرائب أى مبالغ ولا هى طالبتها طوال مراحل النزاع الراهن برد أى مبالغ أو فوائدها،وانحصر النزاع فيما بين الشركتين المطعون ضدهما حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الثانية فى خصم المبلغ موضوع المطالبة من مستحقات الشركة المطعون ضدها الأولى لديها طبقا لعقد محرر فيما بينهما،والمطالبة بإلزامها بفوائد المبلغ المستقطع الأمر الذى لا اتصال فيه بالمصلحة الطاعنة ومن ثم وانحصر النزاع فيما بين الشركتينسبابا للرد على ما أثارته المصلحة من دفاع لا أثر له. (الطعن رقم 2606 لسنة 56 جلسة 1993/11/08 س 44 ع 3 ص 164 ق 318) |
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشروع قد فرض فى المادة 1 /2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل مول يزاول تجارة أو صناعة أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة1981/3/14 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 1974/2/18 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنه 1974 بصافى ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافى ربح سنه 1968 أساسا للربط تطبيقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه1974، ثم إتضح أن المنشأه شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 1974/2/18، وكانت محاسبة النشأه كمنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى على هذا النحو فى نهاية سنه 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ أعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأه كمنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذى يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2187 لسنة 56 جلسة 1993/09/13 س 44 ع 2 ص 917 ق 286) |
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا من تاريخ وجزبه فى ذمة المدين ، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإنه ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط، وكان المشرع قد فرض فى المادة1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية ، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنه 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ1977/3/21 ، ولم تتخذ أى إجراء ضده إلا فى 1982/12/16 ووافقته لجنة الطعن عاى هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع فى وقوع ذلك الإخطار بل نازعت فى أثره فى إثبات علمها بالنشاط والذى يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من أن الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه فى سنه 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان ، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1982/3/27بإخطاره بالنموزج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم. (الطعن رقم 2173 لسنة 56 جلسة 1993/09/13 س 44 ع 2 ص 911 ق 285) |
النص فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جرئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " وفى فقرتها الثانية على أنه " ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك الضرائب، وأن يقدم إليها الوثائق والبانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنه كاملة " يدل على أن التوقف الواجب الإبلاغ عنه هو التوقف عن مزاولة النشاط وهو لا يفترض وإذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 متقدمة البيان، ذلك أن شرط الانتفاع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من تلك الأولى من تلك المادة هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات الدالة على ذلك لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف. (الطعن رقم 1734 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 873 ق 281) |
لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنه الضريبة والتى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، وكان بقاء العين محل التأجير المفروش بدون استغلال لإحجام المستأجرين عنها لا يعنى بطريق اللزوم أن المؤجر الممول قد توقف عن نشاطه بما يوجب عليه الإبلاغ وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 سالفة البيان إذا قصر فى ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بيانه ولم يطبق المادة 58 سالفة الذكر على سند من أن عدم تأجير العين مفروشة لا يتأتى به التوقف الواجب الإبلاغ عنه . (الطعن رقم 1734 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 873 ق 281) |
النص بالفقرتين الأخيرتين من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه " ولذوى الشأن خلال شهر من إعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم اعتبر التقدير نهائياً وأصبحت الرسوم واجبة الأداء. أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939............ " يدل على أن المشرع كفل لذوى الشأن من الورثة الاعتراض على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة وجعل الاعتراض على التقدير خلال شهر من تاريخ إعلان الورثة بتقدير مصلحة الضرائب ، ومن ثم فإن إجراء الاعتراض المكلف به ذوى الشأن من الورثة خلال ميعاد الشهر سالف البيان هو الإجراء الذى يتعين اتخاذه خلال الميعاد وإذ كان المشرع قد حدد كيفية تقديم الاعتراض بأن يكون بكتاب موص عليه مصحوب بعلم وصول فإن القيام بهذا الإجراء و بالكيفية التى حددها المشرع هو الإجراء الواجب على من يعترض على تقدير مصلحة الضرائب اتخاذه ، أما وصول كتاب الاعتراض وتسليمه فعلاً إلى مصلحة الضرائب أياً كان تاريخ ذلك فلا أثر له. (الطعن رقم 1193 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 846 ق 278) |
مفاد نص المادة السابعة فى فقرتها السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - خصم المبالغ التى أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات فى حدود 25 % من الدخل الكلى الصافى وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن قد خصم 25 % من دخل المطعون ضده الصافى عن سنة 1978مقابل شهادات الاستثمار التى اشتراها باسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسرى على مصلحة الضرائب عملاً بالمادة 24 / 2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق فى خصم قيمتها. لما كان ذلك مقتضى عدم سريان التصرف فى شهادات الاستثمار من المطعون ضدة إلى أولاده هو اعتبار قيمتها مدفوعة عنه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 آنفة الذكر . (الطعن رقم 1988 لسنة 53 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 839 ق 277) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنه السابعة وأن تحدد الإيرادات - عدا إيراد العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. (الطعن رقم 1988 لسنة 53 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 839 ق 277) |
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1974- المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ( فإذا كان متزوجا ولا يعول أولادا أو كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولاداً فيكون حد الإعفاء 360" والنص فى الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه " وإذا كان صافى الإيراد السنوى يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد على مثليها ، فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافى الإيراد مثلى حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للمول الذى يقل عنه إيرادا " يدل على أن ضريبة المرتبات تسرى على ما يستولى عليه الممول من الإيرادات المبينة أنواعها فى المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذا تجاوزت مثلى حدود الإعفاء وكان ما تبقى له له بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى للممول الذى يقل عنه إيراداً . (الطعن رقم 1988 لسنة 53 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 839 ق 277) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لا يستفيد من الإعفاء المقرر للحد الأدنى للمعيشة واللأعباء العائلية لتجاوز صافى الإيراد مثلى حدود الإعفاء عن عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على الإيراده، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر فى النتيجة ويتغير به وجه الرأى فيكون مشوبا بقصور فى التسبيب جره إلى خطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1988 لسنة 53 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 839 ق 277) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - على أن " يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة " وفى المادة الثانية على أن " تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق " وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن " يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل فى أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة" وفى المادة 23 منه- الواردة فى الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن " المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون فى شكل شركات- مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد فى عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون" وفى المادة 24 على أن " يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن " يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى "، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية " مشروعات الاستثمار " بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها فى هذا الإطار، ولم ينظم - بسحب الأصل- الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع - ومنها شركات المساهمة - التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى فى الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع فى تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل - لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها فى القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من 1982/4/1والذى ينطبق- فى الإطار سالف البيان- على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن " لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام فى القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص فى القوانين المنظمة لها " وما نصت عليه أيضا المادة 183/1 منه بأن " تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور". (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية قد اتفقا فى العقد الابتدائى المؤرخ 81/2/3على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 77 ولائحة التنفيذية والنظام الأساسى برأسمال مليون ونصف مليون جنيه مصرى يدفع منها 60% بالدولار الأمريكى وموزعة على أسهم تم الاكتتاب فيها من المؤسسين الشركاء الثلاثة وتم مراجعة العقد من الهيئة العامة موضوعيا فى 81/2/3 وقانونيا فى 81/2/3 وخلت الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللزمة لإكمال تأسيس الشركة وبالتالى لا تكون قد أصبح لها مركز قانونى ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه مكملا فيما لم يرد فيه نص بالقانون رقم 159 لسنة 81 سالف البيان. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
إذ كانت التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدم إنهاء نشاطالشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدا أو عينا والشيىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ومن ثم تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً ، واكتسبت الشخصية الاعتبارية بتمام تأسيسها صحيحاً قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقا للأحكام المقررة فى القانون . (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
لما كانت شركة التداعى تحت التأسيس - وعلى ما سلف بيانه - قد باء مشروع تأسيسها بالفشل قبل استكمال مقومات وجودها قانونا، ومن ثم فلا محل لبحث انقضائها وبالتالى طلب حلها وتصفيتها وتخضع علاقات المؤسسين لها فيما بينهم للقواعد العامة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم الابتدائى القاضى برفض طلبات الطاعن بحل وتصفية شركة التداعى تحت التأسيس وتعيين مصف لها لقسمة أموالها وتحديد مستحقاته منها، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا لخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى لا ينطبق منفردا على الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، وهى غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعى الذى يرد على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبة عليه، ومتى وردت الطلبات فى ختام صحيفة افتتاح الدعوى مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة. (الطعن رقم 1578 لسنة 55 جلسة 1993/07/19 س 44 ع 2 ص 856 ق 280) |
النص فى المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1978 على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على التصرفات العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بالنسبة للتصرف الواحد الصادر من الممول اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ، وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر الذى تضمن ذلك التصرف دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل على أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلى إجراءات الطعن فى مدى الالتزام بها مقدارها فضلاً عن أنه يرجع فى شأن قابلية الأحكام الصادرة فى التظلم من أمر تلك الضريبة للاستئناف إلى القانون الذى فرضها ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية لنظام التقاضى والتى لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى فرض الضريبة على التصرفات العقارية لم يرد به ما يدل على نهائية الحكم الصادر فى التظلم فيها، فإنه يتعين أن يكون للممول الحق فى استئناف الأحكام الصادرة فيها، وحتى يتسق ذلك مع الممول الذى تتعدد تصرفاته العقارية والتى أناط المشروع بمأموريات الضرائب المختصة تقدير الضريبة عليها وتحصيلها مما يكون معه للمول الطعن على الالتزام بتلك الضريبة أو مقدارها واستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون وإلا أدى غير ذلك إلى تفرقة لا مبرر لها بين التصرف الواحد وتعدد التصرفات فى هذا الشأن دون سند من القانون. (الطعن رقم 377 لسنة 59 جلسة 1993/07/05 س 44 ع 2 ص 812 ق 272) |
مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعلياً وخصمها من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك. (الطعن رقم 2062 لسنة 56 جلسة 1993/07/05 س 44 ع 2 ص 809 ق 271) |
النص فى المواد 48 ،49، 51،53 ،54 من قانون التجارة .... يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلا بان اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع، ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين. (الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التى نص عليها القانون فى الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى طريقة التصفية. (الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244) |
أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى الشأن المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين حقه فى الانتفاع بها إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إيجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فانه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للأنفراد بمنفعتها. (الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244) |
النص فى 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على أنه ( للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الانتاج أو تحديد قيمتها، ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوبا بما يدل على سداد المتظلم للضريبة المستحقة من إقراره المنصوص علية فى المادة 15 من هذا القانون وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه التظلم خلال ثلاثين يوما من استلامه - أن يحيله إلى لجنه تشكل بقرار منه ، من ثلاثة من موظفى المتصلة الفنيين الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى القرار موضوع التظلم" ، وكذلك النص فى المادة 23 من ذات القانون على أن ( على اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها فى خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها ورفعه لرئيس المصلحة لإصدار قرار بشأنه فى خلال عشرة أيام آخرى، ويعتبر عدم رد المصلحة على المتظلم فى خلال عشرين يوما بمثابة قرار برفض تظلمه) مفاده أن المشرع ورغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على الاستهلاك أو قدرها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها انشأ لجنة من موظفى مصلحة الضرائب أجاز للممول عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا، ولم يجعل المشرع سلوك هذا الطريق وجوبيا بل جعله جوازيا فلا يترتب على قيام الممول بالتظلم أمام تلك اللجنة سلب حقه فى اللجوء إلأى القضاء العادى إذ لو اراد المشروع ذلك لنص على هذا الجزاء صراحة، وذلك وفق ما أورده بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 157 من تاقتنون رقم 157 لسنة 1981 المقابلة لها حين جعل الربط نهائيا إذا لم يطعن الممول عليه أمام لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ إخطار بهذا الربط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على وجوب تظلم الممول من قرار فرض ضريبة الاستهلاك قبل اللجوء إلى القضاء وإلا تكون الدعوى غير مقبولة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1789 لسنة 56 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 672 ق 245) |
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التى اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهى فى سبيلها لتحصيل 2173,440 جنيه من المطعون ضدة باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذونا شرعيا خلال المدة من 1966 حتى 1970 ، لما كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع فى دعوى التنفيذ موضوع لبطعن - دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر فى دعوى أصل المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التى اتخذتها الطاعنة سندا لها فى إجراءات التنفيذ ويكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج. (الطعن رقم 1721 لسنة 51 جلسة 1993/06/07 س 44 ع 2 ص 570 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى ، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه. (الطعن رقم 1905 لسنة 56 جلسة 1993/06/07 س 44 ع 2 ص 575 ق 230) |
من المقرر أنه إذا ارتكب التابع غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامنا مع تابعه ومسئولا قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة ، وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع، وإما أن يرجع عليهما معاً ، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلاً لأن يخاصم ويختصم وفقاً لأحكام القانون. (الطعن رقم 1905 لسنة 56 جلسة 1993/06/07 س 44 ع 2 ص 575 ق 230) |
النص فى المواد 3،4،20،22 من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحرى رقم 144 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طيبه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعا للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأى منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالى فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانونى لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذى صفة. (الطعن رقم 1905 لسنة 56 جلسة 1993/06/07 س 44 ع 2 ص 575 ق 230) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة63من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هى بذاتها الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ، وسوى المشروع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إبداع صحيفة أى منهم ، ومن ثم فان إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره فى قطع التقادم اعتباراً من ايداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتداء قبل التوكيل الملاحى . (الطعن رقم 1905 لسنة 56 جلسة 1993/06/07 س 44 ع 2 ص 575 ق 230) |
النص فى المادة 52 من قانون المرافعات على أنه " فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عنصر على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع " يدل على أن المشرع و إن اعتد فى تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التى فى دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز فى الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى التى يقع فى دائرتها فى الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه. (الطعن رقم 5196 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 466 ق 212) |
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - بسريان أحكام تأمين إصابات العمل على المترجين والتلاميذ الصناعيين. (الطعن رقم 5196 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 466 ق 212) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68من القانون رقم 79 لسنة1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة178من القانون المدنى. (الطعن رقم 5196 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 466 ق 212) |
يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحداثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ، فإن هى أخطأت فى ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 5196 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 466 ق 212) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها فى الدعوى دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 2154 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 266 ق 183) |
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والدلائل واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجدانها طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 2154 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 266 ق 183) |
أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر. (الطعن رقم 2154 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 266 ق 183) |
عدم اتخاذ إجراءات شهر عقد الشركة وايداعه لا تدل بذاتها على عدم جديته كما وان واختلاف بيانات هذا العقد مع بيانات السجل التجارى بعدم النص على التصنيع فى السجل المذكور أو عدم سبق احتراف مورث المطعون ضدهم أولا للتجارة وعدم توافر عناصر النشاط التى تمارسه الشركة قبل قيامها لا يعنى جميعة وبمجرده صوريتها. (الطعن رقم 2154 لسنة 58 جلسة 1993/04/28 س 44 ع 2 ص 266 ق 183) |
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم اعنقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته. (الطعن رقم 1099 لسنة 58 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 217 ق 176) |
أوجب الشارع فى المواد 162 , 164 , 165 , 169 , 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق وإعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الإحتجاج ورتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول فى إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى فى الميعاد الذى حدده القانون وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى بتغيير بالرد عليه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1099 لسنة 58 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 217 ق 176) |
النص فى المادة1/46من القانون رقم43 لسنة1974بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة النزاع على أن "........ تعفى المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية "يدل على أن المشرع تشجيعا الاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى إقامة المشروعات بالمناطق الحرة ، قد أورد حكما عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب أحقيتها فى تطبيق ذلك الإعفاء عليها فى شأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون111 لسنة1980 باعتبار أنها مشروع من مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصراعلى مجرد القول بأن الشركة الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة للمواد 83 , 84 , 86 من القانون رقم 111لسنة1980في حين أن الإعفاء من الضرائب والرسوم فى مصر طبقا لنص المادة 1/46من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة متقدم البيان يجب تطبيقه متى توافرت شروطه، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 151 لسنة 62 جلسة 1993/04/26 س 44 ع 2 ص 237 ق 178) |
النص فى المادة1/32من القانون رقم14لسنة1939المعدل بالقانون رقم46لسنة1978 .... يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهى التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقارى باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد فى القانون70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب والحالة الثانية وهى التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن المشرع وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة للضريبة على الأرباح التجارية والصتاعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية المختصة بإتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهى مأموريات الضرائب المختصة ولا أدل على ذلك من أن المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المبين بالمادة37من القانون رقم14لسنة1939، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات متكررة تمت خلال سنتى1976،1980ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التى أناط المشرع بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها. (الطعن رقم 2314 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 80 ق 154) |
النص فى المادة41من القانون رقم157لسنة1981 المنطبق على الواقعة __والنص فى المادة25من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد اإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج19ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا. (الطعن رقم 2314 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 80 ق 154) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان الثابت من مطالعة النموذج19ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه جاء خلوا من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج18ضرائب وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون النموذج19قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2314 لسنة 62 جلسة 1993/04/12 س 44 ع 2 ص 80 ق 154) |
إذ كان عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع فى قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدا فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها مما يقتضى إيجاباً يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير. (الطعن رقم 11 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 50 ق 151) |
المقصود بالمتعاقد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الأصيل بشخصه او بمن ينوب عنه قانوناً ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام ممن يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً . (الطعن رقم 11 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 50 ق 151) |
إذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم60لسنة1971الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97لسنة1983 قد نص فى المادة32 منه على أن"يكون لكل شركة شخصية اعتبارية ......."وفى المادة 53 على أن"يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء فى صلاتها بالغير"وفى المادة54على أن "يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها_"وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها فى كافة الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها بما تشتمل عليه من حقوق والتزامات قبل الغيرلما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الشركة الطاعنة قد طلبت فيها الحكم بطرد النقابة المطعون ضدها من وحدات العقار محل النزاع الذى تمتلكه على سند أنها كانت تؤجرها إلى المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى وبعد إلغائها بالقانون رقم111لسنة1975صدر قرار مجلس الوزراء فى سنة1977بتخصيص ثمانى حجرات بالدور الثانى من العقار للنقابة إلا أن الأخيرة قامت بوضع يدها على باقى حجرات الدور جميعها مستندة فى ذلك إلى كتاب نائب رئيس الوزراء المؤرخ1981/6/2رداً على طلبها فى هذا الخصوص والذى تضمن موافقته على شغلها لهذه الحجرات وليس استنادا إلى قيام علاقة إيجارية تخول النقابة المطعون ضدها فى الانتفاع بجميع وحدات الدور الثانى من عقار النزاع وكانت موافقة نائب رئيس الوزراء بكتابه سالف البيان على شغل النقابة لباقى الوحدات محل النزاع لا ينعقد بها عقد ينشئ إلتزاما على الطاعنة المالكة للعقار قبل هذه النقابة لعدم صدور قبول منها ممثلة فى رئيس مجاس الإدارة الذى ينوب عنها قانوناً فى تعهداتها مع الغير دون سواء من الأشخاص أياً كانوا أو كانت صفاتهم ومن ثم فإن تلك الموافقة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما على الشركة الطاعنة بتمكين النقابة المطعون ضدها من الانتفاء بباقى وحدات العقار محل النزاع إذ فمتى كان وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات لا يتأتى قانوناً من موافقة نائب رئيس الوزراء ولم يكن ناشئا عن علاقة تعاقدية إيجارية أو غيرها كانت الشركة الطاعنة طرفا فيها فإنه يفتقر إلى سنده من القانون ويعد من قبيل الغصب الذى يخول صاحب العقار المغتصب حق الالتجاء إلىالقضاء لطرد الغاصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى مشروعية وضع يد النقابة على تلك الوحدات استنادا إلى صدور موافقة بذلك من نائب رئيس الوزراء ورتب قضاءه على هذا الأساس برفض طلب الطاعنة طردها منها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 11 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 50 ق 151) |
النص فى المادة 169من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان "السلطة القضائية".....وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية....وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية ......يدل - على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء،وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها لفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق به علانيه ، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات. (الطعن رقم 318 لسنة 62 جلسة 1993/04/05 س 44 ع 2 ص 35 ق 149) |
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى ........ و النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر ....... يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، و إخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسباً . (الطعن رقم 318 لسنة 62 جلسة 1993/04/05 س 44 ع 2 ص 35 ق 149) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها و إذ كان التزام المصلحة باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج ( 19)ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن فى الربط فإن توجيه النموذج19ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج ( 19 ) رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 318 لسنة 62 جلسة 1993/04/05 س 44 ع 2 ص 35 ق 149) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف اثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله القانون له و ترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه أهتم بواجباته الإهتمام العادى ، أو لاهماله ى عمله اهمالا مفرطاً ، و يستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد امعان النظر و الإجتهاد و استنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء ، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 364 لسنة 58 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 837 ق 138) |
الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فانها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى أقتنعت بها و أقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارت التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 364 لسنة 58 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 837 ق 138) |
مفاد القرار الجمهورى رقم3309لسنة1966إنه قد فوض رئيس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم2759لسنة1967الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدةالإقتصادية، وذلك يدل على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحدة المنوط بتحديد الجهات النائية وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية أصدر فى1968/2/19القرار رقم320لسنة1968بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة سوهاج، فلا يستحق العاملون بالشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركات تلك المؤسسة فى هذه المحافظة لتذاكر السفر المجانية أو مقابلها النقدى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 1851 لسنة 56 جلسة 1993/03/01 س 44 ع 1 ص 763 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة النص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2401 لسنة 55 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 426 ق 73) |
النص فى المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن فإذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره . (الطعن رقم 2401 لسنة 55 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 426 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة22ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه. (الطعن رقم 2401 لسنة 55 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 426 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب يحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة44من قانون الإثبات أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذين الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجا فى النزاع، إلا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإدعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتى عقد تعديل الشركة المؤرخ1969/10/3كما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الإستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة2/253من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع وأنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أوضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين فى رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة50من القانون التجارى، وبالتالى لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التى ترد عليه أى بطلان إذ لا بطلان بغير نص. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية بصورية عقد الشركة المؤرخ1965/1/1وعقد تعديله المؤرخ1969/10/3أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها استناداً إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن طعنهم هذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على على أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم فى الميراث ذلك أن أحدا من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك التصرف قد صدر فى مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف هذا الحال إنما يستمده من مورثه بإعتباره خلفا عاما له فيتقيد الوارث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث فى طرق الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث فى هذه الحالة وطالما كانت قيمة الإلتزام فى العقد المستتر تزيد على عشرين جنيها أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أى من الطاعنتين بالصورية،وكان فيما أورده الحكم ما يكفى ردا على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأيا كان الرأى فيه غير منتج. (الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72) |
النص فى المادة 4/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسرى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح " الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من اعمال التمهيد " يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلاً عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، وأن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتى يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجارى والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التى تهيؤها للعمران والتى تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال - لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة . (الطعن رقم 681 لسنة 53 جلسة 1993/01/25 س 44 ع 1 ص 305 ق 56) |
مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة . (الطعن رقم 4328 لسنة 61 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 299 ق 55) |
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض- بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك . (الطعن رقم 4328 لسنة 61 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 299 ق 55) |
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمه الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة المشار إليها قد رد علية وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائي حجية تنفيذ بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائي لا حجية له فى هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لوعنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيريه- إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور . (الطعن رقم 4328 لسنة 61 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 299 ق 55) |
أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
لئن جاءت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 خلوا من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه بداهة اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به ويكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعة أقل من المقدار المذكور فى التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
إذ كانت الزيادات التى قررها المشرع بنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وما استثنته المادة 27 من هذا القانون من أماكن اعتبرتها فى حكم الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى كانت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين من حيث مقدار هذه الزيادة وما هية الأماكن التى تخضع لها حتى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الطعن رقم 21 سنة 8 ق بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما أن ما ادعاه الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من قيامه بترميمات ضرورية بالعين المؤجرة لم تكن تحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص له بها على نفقة المؤجر كانت محل منازعة المطعون ضده الأول حتى أن حسمها الحكم المطعون فيه بقولة " ولم تثبت الجمعية حدوث الخلل أو التلف الذى ادعته فى سقف المخزن ولا سببه وأن إصلاح ذلك التلف كان مستعجلاً لا يحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإثباته والترخيص فى إجراء الترميم الضرورى له على نفقة المؤجر ومن ثم فلا يجوز للجمعية خصم نفقات الترميم المدعاة من الأجرة " وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تضمين المطعون ضده ما أعتقد أحقيته له من زيادات فى الأجرة إعمالا لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وتضمينه أيضا كامل الأجرة المستحقة له دون خصم ما ادعاه الطاعن من نفقات ترميم بالعين المؤجرة لا يجعل التكليف بالوفاء باطلاً ولا على الحكم المطعون فيه أن أعتد بسلامة التكليف وعدم بطلانه . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرءا لذمة ساحبة إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
المقرر أنه يتعين - لكى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء - الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وتلتزم المحكمة بالنظر فى حصول هذا الوفاء بإعمال أثرة فى الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة فى ذمته وما تكبده المؤجر المطعون ضده الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 2759 لسنة 58 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 285 ق 53) |
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملكا للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية، ذلك أن - استخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحده لا من شأن الخصوم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه " أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة فى ختام صحيفة الاستئناف " - هى أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى علية بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على غير أساس. (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
الأصل فى الشيك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية . (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى نعيه أوجه دفاعه التى ضمنها والمستندات ودلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها فى قضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها . (الطعن رقم 1400 لسنة 56 جلسة 1993/01/20 س 44 ع 1 ص 257 ق 49) |
تقدير قيام الشركة والموازنة بين المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1489 لسنة 55 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 239 ق 45) |
لئن كان مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن -ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصا من هذه المصلحة، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكة، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ,ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت متعاصر . (الطعن رقم 1489 لسنة 55 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 239 ق 45) |
مفاد النص فى المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه ((اكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية )) ان ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداء . (الطعن رقم 1489 لسنة 55 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 239 ق 45) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن " تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية .وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ..." وفى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون .وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة ." يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التى اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها فى مستهل بدئها لنشاطها . (الطعن رقم 1161 لسنة 56 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 244 ق 46) |
النص فى المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن " تسرى الضريبة كذلك على أرباح 1_ التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ....... واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ......وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر فى المادة 37....." يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية وحال تداولها فريق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضاً الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة فى هذه الحالة هى شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد مثل الرسم النسبى المقرر بالقانون وهو 70 لسنة 1964 فى شأن رسم التوثيق والشهر الحالة الثانية : التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للتصرف والمتمثل فى الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذى يمثل وعاء الضريبة فى الأرباح التجارية والصناعية . ويعتد عندئذ بالعقد العرفى باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له فى انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانوناً. (الطعن رقم 1806 لسنة 61 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 193 ق 36) |
تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 آنفة البيان على أن " لا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1961 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها " يدل على أن المشرع لم يفرض الضريبة على التصرفات العقارية على اطلاقها بل اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على مازاد عليه والعبرة هى بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول . (الطعن رقم 1806 لسنة 61 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 193 ق 36) |
متى كان البين من تقرير الخبير فى الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين فى شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التى قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاماً على أسبابه يكون قد ضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1806 لسنة 61 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 193 ق 36) |
لئن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو علية يجوز نظرها فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم فى علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية . (الطعن رقم 1154 لسنة 58 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 187 ق 35) |
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب . (الطعن رقم 1154 لسنة 58 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 187 ق 35) |
النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1978 - المنطبقة على الواقعة على أنه " تسرى الضريبة على أرباح 1- التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها _ وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _" يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمناً، ومن ثم فإن عقد البيع الإبتدائى بعد دليلاً على حصول التصرف فى العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التى حققها الطاعن من التصرف فى العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة من انه قام بالتصرف بالبيع فى هذه العقارات بمقتضى عقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها ، فإن النعى برمته يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 1154 لسنة 58 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 187 ق 35) |
لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرر المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثاً بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 1000 جنية ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعاً بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنية ولا تقل عن 250 جنية، وستاً لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكرراً /1 من ذات القانون استثناء من أحكام المادتين السابقتين أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف فى نوعه عن نشاطه فى سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمين عن نشاطه الأصلى، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة فإذا لم تجاوز 1000 جنيه اتخذت أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهى بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلى ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنية، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية من النشاط الأصلى لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط . (الطعن رقم 117 لسنة 56 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 182 ق 34) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا كانت قد حددت حكماً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 ويتعين لذلك تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى تقديراً فعلياً . (الطعن رقم 117 لسنة 56 جلسة 1993/01/11 س 44 ع 1 ص 182 ق 34) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن " تسرى الضريبة على أرباح ....... 5- الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فداناً واحداً ومن مشاتل المحاصيل البستانية أياً كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها . يدل على أن المشرع قصد فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده . (الطعن رقم 384 لسنة 56 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 133 ق 27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 384 لسنة 56 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 133 ق 27) |
تنص المادة 1/190 من قانون التجارة على " يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعة وأسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ....." يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند، إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعاً عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذى كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية الساحب فلا يكون مطموسا أو غاضباً . وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقى إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذى عرف به المدين وإذا كان الأخير أمياً فإنه يكتفى ببصمه الختم أو الأصبع، ويجب أن يكون التوقيع على صلب المحرر فلا يكفى أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالسند ولا يغنى عنه أيضا الإقرار الشفوى أو الإقرار به فى محرر آخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافاً للسند الخالى من التوقيع - لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على السند المؤرخ 1981/12/17 أنه خلا من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد فى الترجمة العرفية المرفقة بهذا السند تحت اسم وعنوان المدين عبارة " شركة الشرق للتجارة الخارجية - المنطقة الحرة - السويس " وهو ما لا صلة للطاعن به . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 137 ق 28) |
أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، وإذ لم يرد فى السند موضوع النزاع المؤرخ 1981/12/17 توقيع للطاعن فلا يمكن أم يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 137 ق 28) |
تنص المادة 194 من قانون التجارة على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات، أو بالسندات التى تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريا أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد ....." يدل على أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أياً من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين " 383 و 384 من القانون المدنى " فإن التقادم الصرفى ينقطع بصدور حكم بالدين أو الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب على ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 137 ق 28) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفى الموارد فى المادة 194 من قانون التجارة بنى على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من اطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 1993/01/04 س 44 ع 1 ص 137 ق 28) |
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، ودلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك " تكلفه السلعة أو الخدمة " وتكلفة الإدارة" وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة "، وهو ما تحقق به العدالة فى الإلتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمه فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " " وتكلفة الإدارة " وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة " السلع أو الخدمات " عنصراً من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الادارة وهى المصاريف تضييقاً للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات . (الطعن رقم 493 لسنة 54 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1406 ق 286) |
بحسب الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة به . (الطعن رقم 493 لسنة 54 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1406 ق 286) |
النص فى المادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية " على أن تكون " جلسات المحاكم علنية .... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ". وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " ينطق القاضى بالحكم .... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا ". وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية ..... ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية ..... " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنه أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فلا تعتبر مرحله تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات إنما أستلزم- فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 2/52 من القانون المشار إليه ، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان من إجراءات مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة انيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس بحسبانها نصوص فى قانون المرافعات ، ومن بينها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك ، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بالأحكام علانية ، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات . (الطعن رقم 493 لسنة 54 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1406 ق 286) |
يتم إخطار الممول - وفقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1951 - بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الأخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الأخطار بالنموذج رقم 18 هى المرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه فى مرحلة الأخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله أن " الهدف من اشتراط مهلة الثلاثين يوما من توجيه النموذجين سالفى الذكر إنما هو أتاحه الفرصة للممول ليبدى ما يعن له من ملاحظات على أسس الربط للمأمورية لكى تستجيب لما يبديه من ذلك إن كان لهذا وجه أى أن المهلة إنما تقررت لصالح الممول بقصد حث مصلحة الضرائب على إنهاء النزاع وديا وبالتالى فحيثما أبدت مصلحة الضرائب إصرارها على عناصر الربط رغم ملاحظات الممول فإن اشتراط مضى الثلاثين يوما بكاملها لا يكون له وجه حيث يكون قد بدا من المصلحة أنها لم تستجب لملاحظات الممول " هذا الذى قرره الحكم مبنياً على استخلاص سائغ وهو ما يكفى لحمل قضائه ويحمل الرد على كل ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 493 لسنة 54 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1406 ق 286) |
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن " ينطق القاضى بالحكم ...... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً " وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية .... ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية....." وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية" والتى تنص على أن تكون "جلسات المحاكم علنية ..... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وأنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 ، وهو ما يتفق ووسيلة أعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك ، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية ، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب المنطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرارى لجنة الطعن الصادرين فى1987/11/7- محل التداعى - لعدم النطق بهما علانية ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيق مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة . (الطعن رقم 1341 لسنة 61 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1431 ق 290) |
لما كانت المادة 1/129 من قانون المرافعات تنص على أنه ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ) وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه ( إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى الموضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت فى الموضوع الدعوى ) ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتى الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعي . (الطعن رقم 2964 لسنة 61 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1436 ق 291) |
النص فى المادة 10 من القرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية .... ( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام المجلس الدولة ....) يدل على أن المشرع قد علق إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية أمامه , وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن إختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادى . (الطعن رقم 2964 لسنة 61 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1436 ق 291) |
إذ كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها فى مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أو لجة بعد الميعاد ودون إطلاع الخصم عليها . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49سنه 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنه المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق ..." وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ......." وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
|
|
المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يتقدم إليها من أدلة . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
المقصود بذوى الشأن فى حكم المادتين 58،59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفى لصحة الإعلان بالقرار الهندسى أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع فى هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلى فى منفعة العين . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فهى ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذى به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلى لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا فى الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها- واستخلصت المحكمة أن "...." هو الممثل القانونى لها فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم والمؤيد إستئنافيا بالاستئناف رقم ....... يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1649 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1391 ق 283) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه . (الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274) |
إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح ، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام . (الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274) |
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . (الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274) |
لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه . (الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274) |
الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة عن السنوات من 42/1943 حتى 44/1945 الضريبة إنما اقتصر على هذا الإلغاء دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم ، وإن حاز قوة الأمر المقضي ، فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني ، لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات . (الطعن رقم 2130 لسنة 52 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1319 ق 269) |
النص فى البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن " .... وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة أيجار مخصوماً منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف بما فى ذلك الاستهلاك والمصروفات .... وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية ..." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التى تقع فى الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن . وقد فوض المشرع وزير السياحة فى تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية . وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص فى المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر ، وبالتالى فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الذى اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون ، وقبل صدور قانون العدالة الضريبة الذى بين كيفية ربط الضريبة فى حالة تأجير الوحدات المفروشة فى الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة . ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر . (الطعن رقم 974 لسنة 56 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1284 ق 261) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن ( تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين ....) وفى المادة السادسة منه بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 على أن ( تسرى الضريبة على المحموع الكلى للإيراد السنوى الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة . ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة ... ويكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف ... أما باقي الإيرادات فتتحدد طبقاً للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ....) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً تحت تصرفه بحيث يمكن الاستفادة منه والتصرف فيه . (الطعن رقم 2559 لسنة 55 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1280 ق 260) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه ( وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضي القضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها ، مسورة أم غير مسورة مالم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراناً خاصة لأهالى القرية ...) كما تنص المادة 22/د من ذات القانون على أن ( ترفع الضريبة فى الأحوال الأتية :..... (د) إذا أصبحت الأراض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها ...) مما مفاده أن الأرض الفضاء المستغلة تفترض عليها ضريبة باعتبارها فى حكم العقارات المبنية وترفع هذه الضريبة إذا أصبحت تلك الأرض غير مستغلة أو منتفع بها ، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما أورده فى مدوناته ( وحيث إن الخبير المنتدب إنتهى فى تقريره إلى أن إعتراض الطاعن الوارد بصحيفة الطعن فى غير محله باعتبار أن الأرض الفضاء محل النزاع تعتبر عقارات مبنية لأنها مستغلة بما كان عليها وبالتالى تخضع لضريبة المبانى وأن الإيراد الناتج عن تأجير الأرض محل هذا النزاع والواجب خضوعه للضريبة العامة على الإيراد فيحدد طبقاً للمادة 6 من القانون 99 لسنة 1949 ...) . وإذ كان ذلك كافياً لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج والأقوال التى أوردها الطاعن ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2559 لسنة 55 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1280 ق 260) |
النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه ( يشترط فى عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة ) والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآة أعضاء مجلس الإدارة , ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة نسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10 % من الربح الصافي ...) والنص فى المادة 2/9 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه ( لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة 52 من ذات القانون على أنه ( يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الأتي ..... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس و الأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم ....) والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ( يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ..) والمادة 3 من مواد إصدار ذات القانون على أنه ( لاتسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ...) وفى المادة 48 منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردى من أعضاء ....) والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه ( يتولى إدارة الشركة التى يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ، مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتى : 1- .........2-...............3- أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم فى الجمعية العمومية ويسرى على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ) مفاده أن المشرع فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط فى أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسمهما ثم حدد مكافاتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 و ألغى القانون الأخير برمته , وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التى سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسن 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع وممثلى رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 , إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم فى الأمور ثلاثة فقط وهى العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر فى قضاء المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأوليله , وبالتالى فلا مجال للتوسع فى تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1655 لسنة 53 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1249 ق 253) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إتخذ من تفسيره لنص المادة 49 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ركيزة لقضائه برفض دعوى الطاعنين فحسب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن البند 57 من النظام الأساسي لشركة ..... والتى أدمجت فيها شركة .... ورد به الذكر على تجنيب جزء من الأرباح وتوزيعه على أعضاء مجالس الإدارة على النحو الوارد به , وهذا ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه ولم يتخذ منه أساساً لقضائه ، ويكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور . (الطعن رقم 1655 لسنة 53 جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1249 ق 253) |
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة - بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة - إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون - وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر فى حكم التهرب طبقا للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة . (الطعن رقم 15817 لسنة 59 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 1 ص 1081 ق 168) |
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " أنه بتاريخ 1983/3/23 أثبت _..و__.و___ مأمورى الضرائب بمصلحة على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لدية لمعرفة ما إذا كان مسددا لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد __ من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك __." وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التى قدمها دليلا على سداد الضريبة اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيسا على ثبوت التهمة فى حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التى تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبة بالغرامة والزامة بسداد باقى الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجا أو مستوردا للسلعة المضبوطة أو حائزا لها بغرض التجارة والتفت كلبة عن إيراد الدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها - فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أى القانونية أصلح للطاعن، فغن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً - وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطاعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم فيه والاحالة . (الطعن رقم 15817 لسنة 59 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 1 ص 1081 ق 168) |
النص فى المادة 55 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه " إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول فى إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد فى الأحوال التالية : 1- ........ 2- إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2) " مفاده أنه فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لاتتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقي السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنة قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً ، وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة . (الطعن رقم 908 لسنة 55 جلسة 1992/11/16 س 43 ع 2 ص 1146 ق 231) |
لما كان المقصود بتوقف المنشأة عن العمل فى مفهوم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها، مما مؤداه أن وفاة أحد الشركاء فى المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين لا يعنى - بمجردة - توقف نشاطها جديد لها. (الطعن رقم 2307 لسنة 54 جلسة 1992/07/27 س 43 ع 1 ص 994 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع التى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه. (الطعن رقم 363 لسنة 57 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 934 ق 195) |
لما كان المشرع قد فرض بموجب القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له- والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بالفئات الموضحة قرين كل منها، ومن بينها "خيوط التريكو" مهما كانت المادة المصنوعة منها وفقا للبند 23 من الكشف "ب" المرفق بذلك الجدول، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة استئنافه بأن الرسالة موضوع النزاع من خيوط الاكليرك التى تصلح لاستعمالها فى صناعة التريكو كما تستعمل فى صناعة البطاطين والنسيج والسجاد والموكيت وبالتالى فلا توصف بحالتها وقت الإفراج الجمركى بأنها " خيوط تريكو" مما يخضع لضريبة الاستهلاك، وهو الأمر الذى تأكد مما قرره الحاضر عن مصلحة المطعون ضدها أمام الخبير من أن تلك الرسالة هى خيوط غزل " اكليرك خالص" ملفوفة على كونات غير مهيأة للبيع بالتجزئة وإذ خلص الحكم المطعون إلى تأييد ما إنتهى إليه الحكم الابتدائى أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من اعتبار رسالة النزاع من خيوط التريكو الخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون أن يعرض إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه ورغم خلو ذلك التقرير من بحثه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 363 لسنة 57 جلسة 1992/07/13 س 43 ع 1 ص 934 ق 195) |
يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها. (الطعن رقم 5445 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 891 ق 185) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة فى رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائى والتخلى عن حق الطعن فيه. (الطعن رقم 5445 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 891 ق 185) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره فى الميعاد. (الطعن رقم 5445 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 891 ق 185) |
مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978س الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتى تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السباقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء فى المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به م معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها. (الطعن رقم 5445 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 891 ق 185) |
يدل النص فى المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصت أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدى بما بتقرير لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية. (الطعن رقم 5445 لسنة 61 جلسة 1992/06/25 س 43 ع 1 ص 891 ق 185) |
النص فى المادة 9/57من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقاهرة رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من " الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات _ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها _" وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من 1978/1/1حتى 1980/7/3 يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج يرسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية " فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى من نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته- المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال فى إعفاء المنشئآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. (الطعن رقم 1053 لسنة 55 جلسة 1992/06/22 س 43 ع 1 ص 857 ق 178) |
النص فى المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن يعفى من أداء الضريبة :"1" _. "ب" المشروعات الجديدة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشى أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من أول سنه ضريبية تالية مزاولة النشاط كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنه ضريبة تالية لتاريخ العمل بهذا القانون__" مفاده أن الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسرى اعتباراً من أول يناير سنه 1979 باعتبارها أول سنه ضريبية تالية لتاريخ العمل به ، ولا ينال من هذا النظر ما قد توحى به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 56 من ذات القانون التى جرت على أنه " وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنه 1978 " ذلك تسرى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أول يناير سنه 1979 باعتبارها السنة التى بذأت بعد أول يناير سنة 1978 - تاريخ العمل بذلك القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اعتبر الفترة من 1977/9/1تى 1977/12/31وعام 1978 محل النزاع سابقا على بدء سريان الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 40 من القانون سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 1890 لسنة 54 جلسة 1992/06/22 س 43 ع 1 ص 840 ق 175) |
لئن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على الشئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون. (الطعن رقم 3293 لسنة 61 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 775 ق 160) |
مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. (الطعن رقم 3293 لسنة 61 جلسة 1992/05/28 س 43 ع 1 ص 775 ق 160) |
النص فى المادة 55 مكرر"4" من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على أن " تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر"1" ، 55 مكرر "2" ، 55مكرر"3" على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. " مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمى عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنة 1967. (الطعن رقم 8 لسنة 55 جلسة 1992/05/25 س 43 ع 1 ص 727 ق 151) |
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ _ المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يعتذر قراءاتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص فى فقرتها الخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محامى المدنية شكلا ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية . (الطعن رقم 21484 لسنة 59 جلسة 1992/05/21 س 43 ع 1 ص 548 ق 80) |
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . وكان من المقرر ان الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق وأن تعريف الموظف العام فى حكم المادة 63 سالفة الذكر هو ذاته ما تعنيه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص فى الفقرة ثانيا: على انه لا يجوز للمدعى المدنى أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها 123 من قانون العقوبات وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطا فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء واعضاء مجالس إلاداره - والمديرون وسائر العاملين من الجهات التى اعتبرت أموالها أموالهم عامة طبقا للمادة وهى المادة 119 من ذات القانون والتى نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالموال العامة فى تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها أحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجالا الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو الحالة ثانيا من المادة 232 من ذات القانون فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 21484 لسنة 59 جلسة 1992/05/21 س 43 ع 1 ص 548 ق 80) |
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهى أحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 والمادة 232 سالفى الذكر - من حماية الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا ينطبق عليه، لما هو مقرر من إنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لا نهم لا يعدون فى حكم الموظفين العاملين فى معنى هذه المادة ومن ثم يكون القطاع العام لانهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبة عن النظر موضوع الأستئناف مما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوة الجنائية والأعادة . (الطعن رقم 21484 لسنة 59 جلسة 1992/05/21 س 43 ع 1 ص 548 ق 80) |
التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها. (الطعن رقم 453 لسنة 55 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 582 ق 123) |
لما كانت المادة 76/2 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة "1" _.."2" أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء _" وكانت من قبل هذا التعديل تنص على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم_" فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول لم يكن قد مضى على حصوله على دبلوم عال خمس سنوات إلى تاريخ العمل بها فى أول يناير 1978، لما كان الثابت من الأوراق أنه إلى ذلك التاريخ لم تكن قد مضت على حصول المطعون ضده على الدبلوم العالى خمس سنوات إذ حصل على ليسانس الحقوق فى مايو سنه 1974 فإنه يتعين احتساب مدة الإعفاء وفقا للنص المعدل ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاماة الذى حددته محكمة الاستئناف فى نوفمبر 1976 تاريخ قيد أسمه فى جدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان ذلك الإعفاء حتى شهر نوفمبر 1979 ثم أجرى محاسب المطعون ضده عن الضريبة اعتباراً من أول ديسمبر 1979 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 453 لسنة 55 جلسة 1992/04/13 س 43 ع 1 ص 582 ق 123) |
من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة أخرى، وأن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطا فيه أو فى محضر الجلسة . (الطعن رقم 8681 لسنة 59 جلسة 1992/03/31 س 43 ع 1 ص 352 ق 50) |
من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذى ألغى وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانه العامة فى الدعوى، ودون ان يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعى بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركا لدعواه المدنية ولا تسرى فى خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بخصوص ما تقضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية . (الطعن رقم 8681 لسنة 59 جلسة 1992/03/31 س 43 ع 1 ص 352 ق 50) |
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة إلى الموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها ، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمه مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم افدارى لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى أعتبارا أشخاص معينين فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد به نصا لها كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأمور الأميرية والتسبب فى الحاق ضرر جسيم بالموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه انه يقصد بالموظف العام فى الحكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى أعتبر أموالهم أموالا عامة طبقا للمادة السابقة وهى المادة 119 من ذات القانون والتى نصت الفقرة السابقة منها على انه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق احكام الباب المشار إليه ما يكون كله او بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والواحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . (الطعن رقم 8951 لسنة 59 جلسة 1992/03/29 س 43 ع 1 ص 344 ق 48) |
لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقا بشركة النيل للنقل بالسيارات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه ، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين فى معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن فى هذا الصدد يعد دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه . (الطعن رقم 8951 لسنة 59 جلسة 1992/03/29 س 43 ع 1 ص 344 ق 48) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. (الطعن رقم 2953 لسنة 57 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 427 ق 93) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.." وفى البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على أدثره " ألبسة خارجية" وأشعرة " ألبسة داخلية" ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وأربطة عنق ومشدات "كورسيه" وحمائل ثدى ، وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسج أو مسنرات ، وكل ما تقدم من حرير طبيعى أو مشاقة أو من فضلات مشاقه" وفى البند 100 من الجدول المشار إليه على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على _.. أدثره " ألبسة خارجية" وأشعر " ألبسة داخلية" وأربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسنرات " يدل على أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع- التى أخضعها المشرع للضريبة على الاستهلاك - قد ورد على سبيل الحصر لا المثال وأن كلمتى الأدثرة والأشعرة المشار إليهما فيها قصد بهما الثياب الخارجية والثياب الداخلية بمعناها الضيق التى اعتاد الأفراد ارتدائها ، مما مؤداه أن السلعة محل النزاع - وهى جوارب رجالى - لا تدخل فى مفهوم الأدثرة والأشعرة بالمعنى سالف الذكر ولا محل لقياسها عليهما لما فى ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 2953 لسنة 57 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 427 ق 93) |
لما كان يشترط لخضوع الجوارب للضريبة على الاستهلاك وفقا للبند رقم 58 من الجدول سالف الذكر أن تكون من حرير طبيعى أو مشاقه أو من فضلات مشاقه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - والذى لم يكن محل نعى من الطرفين- أن الجوارب محل النزاع من الاكليرك ومن ثم فإنها لا تعد من الجوارب المشار إليها فى هذا البند وبالتالى لا تخضع للضريبة على الاستهلاك الواردة به. (الطعن رقم 2953 لسنة 57 جلسة 1992/03/09 س 43 ع 1 ص 427 ق 93) |
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (الطعن رقم 110 لسنة 54 جلسة 1992/02/17 س 43 ع 1 ص 314 ق 67) |
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة" ، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند "1" من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنه 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتبارا من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتباراً من أول يناير سنه 1978 ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثانى من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسرى اعتباراً من التاريخ الأخير وبالتالى فلا ينسحب أثرها على سنه النزاع وهى سنه 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب فى سنه 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 110 لسنة 54 جلسة 1992/02/17 س 43 ع 1 ص 314 ق 67) |
النص فى البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه _. واستثناء من حكم المادة 37 من القانون ، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنه وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك _ وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية فى الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب _" يدل وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون - أن المشروع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعى أن يتبع أسلوبا ميسرا فى حسابها بأن حدد لها سعرا مناسبا ووضع لادائها نظاما مبسطا بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنه ومثلى تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبالتالى فلا يقتضى ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن النوع من الاستغلال الزراعى بموجب 18،19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل فى إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية ، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهى مأموريات الضرائب العقارية هى المختصة - دون مصلحة الضرائب- بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه فى البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك ، وكانت المنصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها - ومنها النصوص سالفة البيان - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشروع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. (الطعن رقم 683 لسنة 55 جلسة 1992/02/10 س 43 ع 1 ص 289 ق 62) |
لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنواناً لها ينطوى على " التجارة والمقاولات " وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلاً عن قصوره فى تسبيب يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 474 لسنة 55 جلسة 1992/01/13 س 43 ع 1 ص 158 ق 35) |
مؤدى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 المعدل ، 52 لسنة 1969، 49 لسنه1977 بشأن إيجار الأماكن وان اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فى الجهات المبينة بها وأنها لا تسرى إلا على الأماكن وأجراء الأماكن التى توجه بشأنها علاقة ايجارية تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى لها فيجيب لها تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشروع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للمواجهة الخارجية للحائط الجانبى فى عقار مؤجر بذاته لاستعماله فى أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالى فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التى توخاها المشروع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الاسكان، هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التى تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام . (الطعن رقم 246 لسنة 54 جلسة 1992/01/12 س 43 ع 1 ص 149 ق 33) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية على أنه " تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" - وعلى ما أوردة القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقا لصريح نص المادة الأولى منه- على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسرى هذا الحكم الاعتباري فى مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها فى حكم الأماكن التى ينطبق عليها التشريع الاستثنائى وصولا لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية. (الطعن رقم 246 لسنة 54 جلسة 1992/01/12 س 43 ع 1 ص 149 ق 33) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 1462 لسنة 54 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 134 ق 30) |
لقاضى الموضوع إذا اقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءاً متمماً له ، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ فى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 1462 لسنة 54 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 134 ق 30) |
متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفا مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليها تمتع صاحبها بإعفاء 25 % من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط أرباح المهن غير التجارية عليه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978. (الطعن رقم 1462 لسنة 54 جلسة 1992/01/06 س 43 ع 1 ص 134 ق 30) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين فى الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 1975/3/12 وتعيين حارس قضائى ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التى اقتصرت فى الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائى ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم فى ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس. (الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26) |