المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر التجارية في جلساتها اعتبارا من 23/12/2003 وحتى 13/11/2012

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004 ، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه فى ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009 ، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق ، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذى ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 . فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أى أثر ولا يجوز لأى منهما الاحتجاج بما ورد به. (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين ، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ فى 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه . وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين ، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة فى الجانب الدائن من الحساب ، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات فى الجانب المدين منه ، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أى مدفوعات أخرى ، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات فى الحساب الجارى . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها ، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدنى , وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً . وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000 ، عدا أربع كمبيالات مستحقة فى عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها فى عامى 2002، 2003 . وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب فى خلال عام 2000 ، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه . بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه . ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه ، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . ولا يغير من ذلك طلب الطاعن فى كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك ، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط ، وهو ما لم يتم.الأمر الذى يتوافر معه الخطأ فى حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

مفاد النص فى المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفى عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيـه علــى المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون بالمزاد العلنى شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة ،وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه فى التصرف فى المحل المرهون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً فى ذلك على التجديد الحاصل فى 13/ 10 / 2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية فى 7 / 10 / 2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 – والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003 – يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

النص - على التقادم - فى المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

اذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أى لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنه يكون قد مضى منها حوالى سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم ، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ، فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن ، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً ، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات ، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الثابت فى الأوراق توافر صفة التاجر فى الطاعن بتحريره شيكات بنكية للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير وآخرين بمبالغ جاوزت عشرين ألف جنيه وتوقف عن سدادها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر صفة التاجر للطاعن ومجاوزة رأسماله عشرين ألف جنيه , يكون قد انتهى صائباً , ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المنازعات وأرقام الدعاوى الخاصة بها التى يتمسك بجديتها أو ماهية المستندات التى لم يُعلن بها , كما لا يبين من وجهى النعى العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه فإنه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

دعوى شهر الافلاس متى رفعت فانها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنية ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

لا يشترط - القانون - للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى بإشهار إفلاس الطاعن قد أسس قضاءه على توقفه عن سداد مديونيته للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير , دون أن يقدم عذراً مقبولاً بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى , وفى ذلك ما يغنيه عن الاعتداد بتنازل المدعى الأصيل عن دعواه أو بحث باقى الديون محل الصلح , بما يضح-ى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها , وبالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الادعاء بالتزوير . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس , وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعن فى المديونية من إقامته دعاوى التزوير الأصلية فى تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسه لاضطراب مركزه المالى بما يعرض حقوق دائنيه للخطر , على نحو ما ورد بالرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الثانى , وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم , فإن النعى عليه بهذا السبب هو فى حقيقته جدل فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من إبريل سنة 2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع 31 من مايو سنة 2000 أى بمدة تزيد على سنتين , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

لئن كان لمصلحة الجمارك فى سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوى الشأن ، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباً موافقاً لما هو ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118)

فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118)

إذ ساير الحكم المطعون فيه قد مصلحة الجمارك فى تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعى وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها فى هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التى ترد من دول الكومنولث الروسى وكافة دول أوربا الشرقية فى حين أن رسالة التداعى واردة من دولة اليابان بما يخرجها للخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يقضى بالبطلان فى هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

أنه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها فى لفظها أو فحواها. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

أن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريرا لهذا الإعفاء. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير (رقم 149 لسنة 2002) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم. فإن مؤدى ذلك، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملا لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين للارتفاع فى الأسعار)، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت فى الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

أن النص فى المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من المدعى نفسه ضد المدعى عليه نفسه أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة ؛ الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها فى طلبه . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

إذ كان سبب الواقعة التى استند المطعون ضدهم فى دعواهم هى إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتى استغلها الطاعن فى منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلى هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التى نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين إندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلى المتمثل فى إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل , وإذ كان الطلب الأصلى لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها , وأوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم , إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع , فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته , وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها , كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

أن النص فى المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى – ما أفصحت عنه المذكرة ا لإيضاحية – أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً فى العمل .... ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر ، وأن من حق المحاكم ان تضيف إلى هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر فى إطار التعريف العام الوارد فى مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

الخطأ كركن فى المسئولية التقصيرية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة , إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى , إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد , وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملاً بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد انتهـت بمـا لـه أصـل ثابت فى الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على العلامة التجارية المملوكة للشركة ... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها " وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيرى " مما تسبب فى الخلط بين منتجاتها والمنتجات التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة فى حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء , ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن , وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفى لحمل قضاءه , فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

النص فى المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار ـ التعويض جزاء المسئولية التقصيرية ـ ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضى ـ فضلاً عن التعويض ـ بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه , وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 171/1 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

مصدر الحق فى التعويض (كجزاء للمسئولية التقصيرية) ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً فى ذلك يكل الظروف والملابسات فى الدعوى. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائى – أن الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضى هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة ، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

مؤدى النص فى المادة الأولى من القرار رقم 343 الصادر فى 31/12/2003 من الشركة الطاعنة – شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – قررت صرف بدل التفرغ لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة كلمنهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام 1992 تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسى لكل منهم أى أنها أعملت الأثر الرجعى للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعى بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف ، لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإدارى رقم 288 لسنة 2009 من تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا القرار فإنه لا يجوز أن يمس أى حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم بالقرار رقم 343 سالف الإشارة إليه ، أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر فتصرف الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس بما كان قد صرف طبقاً له . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة الطاعنة فى 12/12/2000 ويسرى بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم يمض على استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ نقله ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة ، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره فى لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة فى هذه النظم ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية فى صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الدفوع والدفاع التى قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها فى قضاء الحكم , بل جاء وجه النعى فى ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى الحكم , فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى المواد 167 , 170 , 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم وأن الأصل فى الإجراءات أنها رُوعيت . وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

سلطة الجمعية بهذا الشأن (عزل عضو مجلس الإدارة ) تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها فى ذلك ولو بنص فى النظام الأساسى للشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

النص فى المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له فى هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله فى أى وقت على أن يخطر الشركـة بذلك . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص فى حضور الجمعية العامة للشركة , إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتبارى بحسبانه المساهم برأسماله فى رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله فى الجمعية العامة ويكون مسئولاً عن أعماله , علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

علاوة علي مسؤولية الأخير عن أعماله ( الشخص الإعتباري )، فالمركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى فى مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانونى بالنسبة لباقى أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال , وتتحقق مسئولية الشخص المعنوى على النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة , وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

قامت هذه المسئولية ( المسئولية التقصيرية ) على فكرة الخطأ , وهو ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى ـ يُغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير (كإصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى , وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء , فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير , ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ , ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادى المدرك لأفعاله , فإذا انحرف فى سلوكه عن المألوف فى سلوك الشخص العادى فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية فى ذمته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى , فالخطأ فى المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى يقوم على ركنين أولهما مادى وهو التعدى والثانى معنوى وهو الإدراك , وإذ كان التعدى كعمل مادى يعتبر من مسائل الواقع , إلا أن وصفه القانونى بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

قد يقع ( الخطأ من الشخص ) وهو يأتى رخصة , وفى هذه الحالة وجب أن يلتـزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير , فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن فى الإضرار بخصمه فى استعمال إجراءات التقاضى فى غير ما وضعت له لدداً فى الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

قد يقع ( خطأ ) الشخص وهو يستعمل حقاً , فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذى يستعمله , كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

يكون ( الخطأ) فى التعسف فى استعمال الحق , فإذا كان قصُد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته فى استعماله الضار بالغير , فإن صَاحَبَه قصدُ آخرً كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

يقع عبء توافر قصد الإضرار ( فى التعسف فى استعمال الحق) على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات , ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعنى قصده الإضرار. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى هذا الوصف عنها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو مـن المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

إذا كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة ـ المطعون ضدها الثانية ـ إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها فى مجلس الإدارة , قد استعملت حقها فى عزله فى أى وقت , واستبدلت آخر به هو السيد / ......... , وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذى أقرته بمجلس إدارتها المنعقد فى 29 من ديسمبر سنة 2001 , وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به , بما يتوافر للشركة الطاعنة فى استعمال هذا الحق , المصلحة الجادة المشروعة وينتفى التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التى لحقتـه من قرار عزله فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصـل صراحة أو ضمناً فى حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقـد حـدد المشـرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين - شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

يجب على محكمة الإفلاس وفى حدود اختصاصها والذى لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التى يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل فى أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتى قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التى قصد المشرع منها إعانة قاضى الموضوع فى الوصول إلى وجه الحق فى النزاع الموضوعى المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضى الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة ... ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً فى حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة .... ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة على أنه " يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى " مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة فى منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة فى حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى فى حالة اعتزاله التجارة . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية فى أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ 19 /3 /2003 وقد حدد الحكم القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع فى 28 /4 /2003 بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا فى حالة توقف عن الدفع عند التأشير فى السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة فى 2 /2 /2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)

مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبقَّ لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تُصرح به المحكمة , فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند , فإذا عولت عليه فى قضائها كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام , أودع المطعون ضده - خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 - مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات , وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع للجمعية العامة العادية للمساهمين – المطلوب انعقاده بناء علي طلب المساهمين - حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول , ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

يترتب على الحكم بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

تسقط دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار , ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة "تحت التصفية" التى انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها , وأن نسبة المشاركة فى الاجتماع كانت 73و90% من إجمالى عدد المساهمين فى الجمعية , وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى / ........ باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أى اعتراض بشأن القرارات الصادرة , كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة التداعي – على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " . وفى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم .......... تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المرافق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسري هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص . (الطعن رقم 3391 لسنة 68 جلسة 2011/10/24)

المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

النص فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص فى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15/% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهى ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم . (الطعن رقم 604 لسنة 68 جلسة 2011/05/09)

مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها فى حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضى خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 – تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما فى الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 604 لسنة 68 جلسة 2011/05/09)

البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)

إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان فى الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى فى ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها فى السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعـة عند بيعها فى السوق المحلية , فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)

النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلى فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولة لتعذر تقدير قيمتها بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية قد طلبا فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة صراحة أو ضمناً فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة ...... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

مفاد نصوص المواد 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب )1بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها . (الطعن رقم 10685 لسنة 78 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1059 ق 179)

كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم ....... حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ....... وقدم صورة رسمية منه - مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 10685 لسنة 78 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1059 ق 179)

السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة , مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى , وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص , وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب عدم التوسع فيه , ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذى ورد فيه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ... (سادساً) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .... " يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه , وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الأن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادى . لما كان ذلك , وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون رقم 230 لسنة 1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة , كما لم يصدر حتى الأن القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة , فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضاء العادى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء فى المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف , ومن ثم فهو دفاع جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها . إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها , بحيث يبين بسبب النعى العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه , وإذ لم تبين الطاعنة فى وجه النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية الاعتراضات التى وجهتها إليه . وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه , فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن اصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1997 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية , وأن الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلع فى حالتين الأولى : دخول البضائع إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرها , والثانية : خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع , أما مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 آنفة البيان , والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

النص فى المادة 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يدل على حق الهيئة " الهيئة العامة للاستثمار" فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف , فى حالة شغله مساحات فى المنطقة الحرة دون الحصول على ترخيص سابق . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال المطعون ضده لمساحات من المنطقة الحرةدون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136 من اللائحة التنفيذية آنفة البيان , وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة ضده وإذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات , وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير الخبير المنتدب دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء أما إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

مفاد نصوص المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة للبنك المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية التى حددت تلك النسبة من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى الدعاوى المصرفية فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسى رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم فإن النعى عليه بهذا السبب ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

إن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الإجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177)

مفاد النص فى البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته - صراحة أوضمناً - لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163)

إذ كان ما ورد بالمادة 108 منه القانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163)

إذ كانت حكم المادة 45 من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163)

إذ كان الثابت فى الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 بتمليك الراغبين بهيئة االقطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين لديها الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوافر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية - إن قامت وتوافرت أركانها - على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة إن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)

المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)

إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم 0000 لسنة 00 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعولت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6 / 7 / 1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ولا ينال من تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)

المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)

الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها إذ لحق بها فى الآونة الأخيرة تطوراً تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه , وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة , ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة . وكان البين من الاتفاق المبرم بين طرفى التداعى بخصوص استصدار واستعمال البطاقات الائتمانية والمقر به منهما أصل نموذج رقم ( 2 - 93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر" أن البند السادس منه قد نص على أن : " فى حالة اعتراض العميل " حامل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة إعتراض حامل الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى " التاجر " ولحساب حامل الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل التاجر خلال أجل محدد . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم تحصيلها من العملاء لصالحه , وأوردت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف بتقريرها رقم .... بصفحتى 4 , 5 من التقرير طلب إشعارات الخصم والإضافة والمستندات المتعلقة بفحص كشوف الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها الطاعن وإن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة , إلا أن اللجنة عادت وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم الطاعن أية مستندات ترخص العمليات الواردة بها , كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير لجنة الخبراء الأخير سالف الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتحقيق , مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160)

المناط لاكتساب صفة التاجر هو مزاولة الشخص التجارة باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161)

لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه فى السجل التجارى , وأن العلة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل تكمن فى عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة فى تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت فى السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161)

إذ كانت المادة 550 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " حدد المشرع فى المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة 21 من ذات المشروع ..... أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح فى ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف فى مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون "، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل - الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161)

الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه , هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل , أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته , وأن يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى , وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر فى المطعون ضده , وأن رأسماله - إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى - يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ 10125 دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 136581 دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة فى الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده - حسبما هو ثابت بالسجل التجارى - عشرة آلاف جنيه خلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161)

مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . (الطعن رقم 1173 لسنة 74 جلسة 2010/12/01 س 61 ص 931 ق 156)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 000 ، 000 ، 000 ، 000 لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم 000 لسنة 40ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم 000 لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1173 لسنة 74 جلسة 2010/12/01 س 61 ص 931 ق 156)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه فى ميعاد استحقاقه أو فى مقداره بأن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

خطاب الضمان تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد له خلال مدة محددة . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

من صور قابلية قيمة خطاب الضمان للتعيين خطاب الضمان النهائى أو ما جرى عليه العمل على تسميته (خطاب ضمان حسن التنفيذ) . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

خطاب الضمان حسن التنفيذ هو الذى يقدمه المقاول عادة إلى رب العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة ومطابقتها لشروط العقد فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد من سلامة التنفيذ ومن ثم فإن المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلف عن تنفيذه من أعمال المقاولة إذا ما اتضح عدم سلامتها وهو ما يستتبع بحسب ظاهر عبارات هذا النوع من خطابات الضمان قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة فى تقديرها بما يوجب على المستفيد منها سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى دون أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان خطاب الضمان محل المنازعة قد صدر من الطاعن لصالح المطعون ضدها باعتباره وفق الغرض منه خطاب ضمان نهائى بمقدار10% من قيمة التعاقد بالكامل . بما لازمه وجوب أن تلجأ فى طلب صرف قيمته إلى طريق رفع الدعوى دون أمر الأداء . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

النص فى المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر " التقادم المنصوص عليه فى م 68 ق 17 لسنة 1999 " ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

لا يعد خطاب الضمان تنفيذاً لعقد بين العميل ( الآمر ) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل ( الآمر ) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

إذ كان الثابت أن المطعون ضدها أخطرت البنك الطاعن بإشارات مؤرخة 18 / 9 / 1993 ، 27 / 10 / 1993 بمصادرة خطاب الضمان موضوع الدعوى قبل انتهاء أجله وامتنع البنك عن سداد قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى ، إذ قضى بإلزام البنك بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة خطاب الضمان سالف البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التقاعد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 8321 لسنة 65 جلسة 2010/11/11 س 61 ص 918 ق 154)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 8321 لسنة 65 جلسة 2010/11/11 س 61 ص 918 ق 154)

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة وكيل النيابة بمحضرى جلستى ...... و.....إذ الثابت من محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " محمد جودة محمد " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذ كان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة " وكيل النيابة " بمحضرى جلستى .... و.... إذ الثابت من محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

النعى بأن محاضر الجلسات مذيلة بتوقيع قاضى لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم "غير مقبول ، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التوقيع المزيل به محضر جلسة .... ليس للقاضى .... الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته , فإن نعهيها بهذا الشق يكون عار من دليله . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 - موضوع التداعى - أنه قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع بعد اكتمال مداولاتنا حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعة من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ , وإذ ورد بالبند رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة محل النعى بالتزوير ، فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى لهذا البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية " . يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة , فإنه لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إلمقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من هذا القانون. (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذ أقام الحكم المطعون قضاءه برفض السبب الأول من أسباب البطلان بالدعوى رقم .. لسنة 123 ق القاهرة ، المبنى على قالة سقوط إجراءات التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء ولاية هيئة التحكيم ، على سند من عدم تمسك الطاعنة بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ومن ثم يسقط حقها فى التمسك به أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذا كان دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر وهو ما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , فإن التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون صحيح . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما تثيره فى سبب النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

النص فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون أخر " . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

إذ لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من هذه الطعون . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153)

مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى من سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت حكماً بواقع 25% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها لما كان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما عن نشاطهما المهنى فى سنة المحاسبة 1994 قامت وهى فى سبيل تحديد صافى الأرباح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 27% من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم تقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون كما قامت بخصم نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الأرباح فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون . (الطعن رقم 336 لسنة 74 جلسة 2010/07/26 س 61 ص 853 ق 142)

النص فى المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى النهاية على عاتق مجموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى أحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول . (الطعن رقم 748 لسنة 68 جلسة 2010/06/28 س 61 ص 831 ق 137)

المكلف ملزم بتوريد بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها إلى أنها غير ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها بتحصيلها فنقض بذلك الالتزام المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 748 لسنة 68 جلسة 2010/06/28 س 61 ص 831 ق 137)

مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ، أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

إذ كان الثابت - وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المناط فى استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مُقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلها ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

مفاد النص فى المادة الأولى و الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128)

مؤدى نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128)

إذ كان البين من الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية /3 ، 1 ، 5 من عقد اتفاق المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة " المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها ، بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128)

من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ... " . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127)

إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127)

إذ انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه ( أحكام قانون المرافعات ) إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127)

إذ كان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127)

مؤدى نصوص المواد 63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء ، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه . لما كان ذلك ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه " وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

إذا كان عدم انعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه ، ورغم ذلك فقد اختصم البنك فى استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً ، وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

إذ كانت الطاعنة الثانية قد اتخذت – كما تدعى – موطناً آخر لها غير موطنها المعلوم للبنك المطعون ضده وقت أن أبرمت وإخوتها معه عقد المرابحة دون تخطره بذلك ، فقام البنك المطعون ضده – بعد إجراء تحريات عن موطنها بمعرفة الشرطة وعدم الاستدلال عليه – بإعلانها فى مواجهة النيابة بعد إذن المحكمة له بذلك ، وكان المشرع قد رسم بنص المادة 241 فقرة (7) من قانون المرافعات طريق الطعن بالتماس إعادة النظر لمن صدر الحكم عليه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دون أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى ، فإن طعنها بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

شرط الالتجاء إلى التحكيم فى المنازعات لا يتعلق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

لا على محكمة الموضوع إن هى لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)

أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

إن مفاد نص المادة 28/1 ,2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور ...... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان - هذا النظر وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)

النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)

محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه ) لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)

مقتضى ما تنص عليه المادة 511/1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما يبين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)               

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع . (الطعن رقم 13995 لسنة 78 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 690 ق 114)

إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13995 لسنة 78 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 690 ق 114)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 على أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10% من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها . (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108)

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد . . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

وهى النظام العام فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توافر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

المقرر أنه يقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمة على بيان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض. (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26)

إذ حصل الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26)

النص فى المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26)

أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

أنه يقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

أنه لا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه لمدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ أن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , والثانية هى توافر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم ... فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما فى أحقيتهما فى فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات ما دية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكية التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84)

الطلب الأساسى أمام محكمة النقض . ماهيته . نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصدها ، وهو طلب نقض الحكم . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

أن قواعد هذه الغرفة - غرفة التجارة الدولية بباريس - لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى - أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم بما يوجب القضاء ببطلانه - على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفين على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفين على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنص ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضاءه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقرر أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضاءه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحى ما تنعاه عليه على غير أساس . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ، ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87)

المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدنى هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره فى تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمنى به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض , لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

إذ كان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالى فى خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص فى العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعى ماهية الاعتراضات التى وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التى جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

إن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى فى حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

إذ كان الطرفان قد اتفقا فى العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه فى حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291.27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)

إذ كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 على أن : " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ... " . وفى المادة السادسة منه على أن : " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ ... ويصدر بتعيين المحافظ ... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ... " وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 على أن : " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " . يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى " محافظ البنك المركزى " هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث " رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتمان " ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر أخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود إتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وإن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاد طرق الطعن فيه . وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضاءه عليه بشئ غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط حجيه الحكم المانعه من اعاده طرح النزاع فى ذات المسأله المقضي فيها ان يكون هذا الحكم قد قطع فى مسأله أساسيه بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرقي حقيقتها بينهما استقرار يمنع من اعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان. (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر أنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر. (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76)

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76)

إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76)

إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين - المسجلين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68)

الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجاز فرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز100% من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقداره 160 جنيه عن كل طن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68)

ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفضها بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ، ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابتابالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها للطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 إستخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)

مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)

لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)

الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليهامن آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64)

بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64)

اذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64)

النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق .بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول (الطعن رقم 876 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 358 ق 55)

لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 876 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 358 ق 55)

إذ كان البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنها على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)

نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)

إذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقرالمحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)

النص فى المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .. " ، يدل على أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى فى مصر ، وعدم سريانه على كل تحكيم يجرى فى خارج البلاد إلا إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام ، وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى بأن صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى وفقاً للمادة (1) آنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه . (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46)

إذا طلب المحكوم له تنفيذه حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى فى مصر فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى " المواد 296 وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 فبراير 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8 يونيو 1959. (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46)

أوجبت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهى : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق (ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه فى دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان ذلك الحكم قد صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون . (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى ، وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 998 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 308 ق 48)

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن طلب التحكيم مقدم فى الميعاد المقرر ، وأن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات شرط التحكيم والمستندات المرددة فى الدعوى ورتب عليه رفض طلب بطلان حكم التحكيم ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة بسببى الطعن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 998 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 308 ق 48)             

النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم فى حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء فى الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف فى كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم فى تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة 45 من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه فى معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل فى النزاع فى وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة فى خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة 45 من قانون التحكيم يدخل فى نطاق وظيفته فى إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال المتفق على تطبيقها بين الطرفين على أن " هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق " . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه على حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أن هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك بها إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان حكم التحكيم على سند من عدم تمسكهما بذلك الدفع أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم ، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله ، وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون خاصة وأن ذلك البطلان نسبى مقرر لمصلحة المطعون ضدها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أن اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص فى المادة 29 من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة فى أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة 29 المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من 5 نوفمبر 2001 وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة 18 أكتوبر 2000 على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم فى تحديد ميعاد إصدار الحكم وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار الحكم من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 مايو 2002 لمدة ستة أشهر تبدأ من 4 مايو 2002 وصدور الحكم خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وإن تطلب فى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر قانوناً طبقاً للمادة 25/6 من قواعد اليونسترال أن هيئة التحكيم هى التى تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ، ووجود صلة بينها وبين موضوع النزاع أو انتفاء هذه الصلة ، وأهمية الدليل المقدم ، ومن ثم فإن وسائل الإثبات ومنها ندب الخبراء هى من المسائل التى تخضع لتقدير هيئة التحكيم وصولاً لوجه الحق فى الدعوى شأنها شأن المحاكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين على سند من أن هيئة التحكيم هى الخبير الأعلى وأنها أفصحت عن سبب عدولها عن حكم ندب الخبير بالاكتفاء بما قدم فى الدعوى . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان الطاعنين لم يتمسكا ببطلان إجراءات الخصومة لعدم إصدار هيئة التحكيم قراراً بإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لهما التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان طلب الطاعنين التصريح لهما باستخراج صور رسمية من محاضر إيداع التوكيلات أرقام ... ، ... لسنة ... ، ... لسنة ... عام توثيق الجيزة النموذجى قد أبداه الطاعنان تأييداً لدفاعهما ببطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد لعدم وجود تفويض خاص للسيد .... فى إبرامه وهو دفاع خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فيه عملاً بالمادتين 21 ، 30 من قواعد اليونسترال المعمول بها فى مركز القاهرة الإقليمى التجارى الدولى ، ومن ثم فإن الطلب المذكور يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد عليه . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم نهائى بين الخصوم فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى فى خصوص ما انتهى إليه ومانعاً لأى منهم فى العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها الحكم السابق . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكل عناصرها - كما هو الشأن فى الاستئناف - وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

إذ كان الطاعنان قد أقاما طلب الرد رقم ... لسنة 120 ق ضد السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه على سند من أنه سبق وأصدر أمراً بمد ميعاد التحكيم الإضافى وآخر برفض طلب الطاعنين بإنهاء التحكيم ، بما كان يتعين عليه أن يتنحى عن نظر دعوى البطلان ، وحصول مشادة بينه وبين الحاضر عنهما وقضت الدائرة ... بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2003 برفض طلب الرد وتغريم الطاعنين ألفى جنيه تأسيساً على أن الأمرين سالفى الذكر قد صدرا وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وأن إصدار هذين الأمرين لا يعد من الأعمال الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات ، لأن ذلك كان أمراً إجرائياً بعيداً عن موضوع الدعوى ولا تكشف اقتناعاً برأى معين فى دعوى التحكيم مما يكون معه ذهنه خالياً عن موضوعها ، ولما كان الطاعنان قد قبلا ذلك الحكم وارتضياه ولم يطعنا عليه بالنقض فى حينه فصار حائزاً لقوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للطاعنين معاودة مناقشة تلك المسألة فى خصوص صلاحية السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر دعوى البطلان ، ويضحى نعيهما غير مقبول . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التى ينص عليها القانون . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب – والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقّعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن فى البند خامساً من عقد تأسيس الشركة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً ... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها .. فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

الإعفاء من الضريبة استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق مع حكم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن يكون الإعفاء من تلك الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

إذ تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة ... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على المبيعات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الطاعنة لهذه الضريبة ورفض دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41)

المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42)

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42)

إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42)

متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحيث إن ذلك النص الخاص قد جاء مطلقاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هذه الأذون دون اعتبار أو تحديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90% فقط واعتبار 10% من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42)

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 الصادر بتاريخ أول يوليو سنه 2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر بذات التاريخ والمعمول به اعتباراً من أول أغسطس سنة 2006 أن المشرع رغبة منه فى إنهاء المنازعات القائمة قبل تاريخ العمل به بين مصلحة الضرائب والممولين حول تقدير ضريبة الدمغة ، فرق بين حالتين ، أوجب فى أولهما انقضاء الخصومة فى الدعوى المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تتجاوز الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه ، وفى الحالة الثانية والتى تتجاوز فيها ضريبة الدمغة محل الخلاف هذا القدر فقد أجاز للممول طلب إنهاء النزاع صلحاً خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون وأوجب القضاء بانتهاء الخصومة المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها إذا أدى النسبة المحددة فى المادة الرابعة سالفة البيان من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت شهادة صادرة من المصلحة المطعون ضدها مؤرخة 29/10/2009 ثابتاً بها قيامها بسداد الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وأصبحت ذمتها بريئة من هذا الدين ، فقد تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 6493 لسنة 77 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 275 ق 44)

مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45)

مفاد النص فى المادة 378 من قانون التجارة الجديد أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق الفانون ) . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45)

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من أبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 . (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35)

إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35)

النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " 1- يصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .. " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

إذ كان الثابت فى حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة ( بعد المداولة ) ، وكان من المقرر أنه متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

أن التحكيم هو طريق اسثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

أن ولاية هيئة التحكيم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله فى اختصاص جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظره . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة ( 53/1 ، و ) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

المقرر أنه إذا فصل حكمها – هيئة التحكيم - فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

يدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده فى سلطة محكمة دعوى البطلان التى لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

المقرر أنه تعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم فى نزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التى يخالطها واقع ، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

إذ كانت محكمة دعوى البطلان (الاستئناف) بما لها من سلطة تقديرية فى تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قد انتهت إلى أن ما أوردته الطاعنة فى السبب الثانى من أسباب دعواها ( وهو ما يتعلق بسبب النعى ) لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا يعتبر من حالات البطلان التى حددتها المادة 53 من قانون التحكيم ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ، وكانت هذه دعامة كافية لحمله ، فإن النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33)              

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة من إثبات أن الحكم صدر فى جلسة علنية ليس لازمه أنه صدر فى غير علانية . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

المقرر أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ، ولم تطعن الطاعنة على ذلك بالتزوير ، وكان خلو محضر نظر الدعوى بتاريخ 28 أكتوبر 2003 مما يفيد أنها عقدت فى علانية ليس لازمه أنها عقدت فى غير علانية ، لأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك ، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

المقرر أن القانون لم ينص على البطلان " بطلان الحكم " جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة " والذى استند الحكم على ما ورد بها " ولم تبين الطاعنة وجه مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

النص فى المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المادة 18 منه على أن " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك فى حيدته واستقلاله . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر فى العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أى من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها فى هذا الخصوص فإن ما تثيره فى شأن عدم إفصاح هذا المحكم عند قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعى يكون فى غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه قصور أسبابه القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

سرية المداولة تعنى ألا يشترك فيها غير قضاة الهيئة التى نظرت الدعوى ، فضلاً عن ضرورة حصولها سراً بينهم دون سماعها من جانب غيرهم . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

يجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة مجتمعين ، وإفشاء سر المداولة لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، وإن كان يعرض من أفشى السر للمساءلة . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية ، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية فى التقاضى ، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح ، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية فى التقاضى ، إلا أن الأصل فى المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته ، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم ، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم توافر أيهما فى المحكم . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

إذ كانت الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى المستمدة من عدم تقديم الطاعنة طلباً برد المحكمين يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ، ويضحى النعى بهذا السبب برمته على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر " القانون رقم 27 لسنة 1994 " ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ولا ينال منه ما ورد فى أسبابه - من بعد - عن ادعاء الطاعنة إغفال حكم التحكيم الفصل فى بعض الطلبات ، لأن ذلك يعد من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ، ولا تعيبه بالتناقض ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34)

المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

إذ كانت الطاعنات لم يوضحن ماهية تلك المستندات اللاتى يتعين على الحكم المطعون فيه عدم الاعتداد بها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

إذ كان دفاع الطاعنات عدم مطابقة الترجمة المقدمة من المطعون ضدهم لما هو ثابت بالمحررات التى جرى ترجمتها هو دفاع يخالط واقع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكهن به أمام درجتى التقاضى ، ومن ثم يكون وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

المقرر طبقاً لنص المادة 245 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن " ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده " ، إذ كان ذلك ، وكانت المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم "3" من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة " .... " فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمة التى كان يجب تنفيذ الاتفاق من دائرتها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة شركات التأمين " المطعون ضدها " فى النزاع على ما استخلصه من أن الحوالة بين وزارة الدفاع وشركات التأمين ليست محلاً للجدل حولها وقد أقرتها وزارة الدفاع المصرية فى استئنافها رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية وهو ما يكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى " من انتفاء صفة المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة فى المطالبة بالتعويضات المقضى بها لهم " ينحل إلى جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوع فى فهم لواقع النزاع فى الدعوى ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدها فى الاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من دين ضريبة المبيعات عن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبراير 1999 حتى ديسمبر سنة 1999 وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع الشركة الكائن بنادى .... بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الإسكندرية المعروف باسم " ....... " ، ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً فى مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة " الضريبة العامة على المبيعات " ، وهذه المسألة تعد أساسية فى حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30)

نطاق المبدأ الذى قرره القانون " مبدأ استقلال السنوات الضريبية " قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافاً لمسألة مدى خضوع النشاط محل المحاسبة للضريبة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه فى قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30)

إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة فى رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها فى أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق فى الموافقة على من يشاركه فى هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب فى مشاركته أو تعديل فى الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع فى الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29)

إذ كان النص فى البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص فى البند الخامس منه على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول " – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فى دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك ........... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه . (الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى على أن " الكفيل يتبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً " مؤداه أنه يحق للكفيل عند حلول أجل الدين أن ينذر الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار فإذا اتخذ الدائن هذه الإجراءات ضد المدين وسار فى اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ويتم ذلك بأن يرفع الدائن دعوى على مدينه يطالبه فيها بدينه إذا كان سند الدين عرفياً أما إذا كان السند تنفيذياً فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ على أموال مدينه فإذا لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال الستة أشهر من وقت وصول الإنذار إليه ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً برئت ذمة هذا الأخير إذ يعتبر الدائن مخطئاً لمجرد عدم اتخاذ الإجراءات بالرغم من إنذاره بوجوب اتخاذها . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى فى الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه ، إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير فى اتخاذ تلك الإجراءات إذ إن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد فى معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك هو الذى يمثلها فى التقاضى ، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى ( مدير عام الجمارك ) صفة فى الطعن . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

المقرر أنه متى كان النص واضحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

إذ كان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد من وزير الخزانة ( المالية ) فى 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحة الجمارك للطرف الثانى فى شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقة الحرة بميناء بورسعيد " ، كما نص البند (2) على أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه ، والنص فى البند (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة .... " . لما كان ذلك ، وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى فى المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها فى القانون سالف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

مفاد النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

مفاد النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الشركات القابضة - يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركة المدينة بالدين موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابه محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)

إذ كان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)

إن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)

إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمر الذى يسرى معه هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها. (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

المقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

المقرر أن المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

المقرر أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة آخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

إذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ( رقم 29 لسنة 1992 ) على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15)

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

إذ كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

إذ كان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

أن عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين والجائز الحكم به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى أيضاً حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهما من الدائنين يكونا غير مقبولين . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)

أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1)

إذا تمسك المدين بالتقادم الحولى وتبين أن الالتزام مما ينقضى بالتقادم الثلاثى أو الخمسى امتنع على القاضى أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1)

مفاد النص فى المواد 465 ، 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1)

إذ نصت المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1)

مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية فى الدعوى " هى الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهى طلبات فى مجلمها غير قابلة للتقدير ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافى الصادر فى هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)

المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)

مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)

المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا القرار قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)

متى كان النص واضحاً صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165)

مؤدى المادتان 14 ، 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قطاع الأعمال العام والمواد 1/2 ، 16/3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 – والذى عمل به اعتباراً من 19 يولية سنة 1991 – أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ ، هى فى حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165)

أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة والمظهر العام ونفى التشابه بينهما والتقليد فإن النعى يكون وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

إن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

العبرة - فى العلامة التجارية - هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها والتى يخدع بها المستهلك المتوسط فى الحرص والانتباه . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

أن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذى لا ينشئ بذاته حقاً فى ملكيتها إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

أن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذى من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده استعمالها فى تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

إذ كانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها ، والذى انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل النزاع وأن علامة الطاعن بصفته هى " نظّارات ...... " وأن علامة المطعون ضده هى " ...... للبصريات " ولم ترد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه بما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على ذلك قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق بما يكفى لحمل قضاءه ، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن بُعد المسافة بين محلات طرفى الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعى بباقى الأسباب فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155)

أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155)

إذ كان لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم فى المتجر الذى فى حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى لما يتطلب الفصل فيها التصدى لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155)

نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التى يعقدها المشروع الذى نشأ فى ظل هذا القانون بالنقد الأجنبى ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم ، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة فى ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبى الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفاً بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 962 لسنة 68 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 901 ق 154)

أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144)

النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ..... 2- ..... 3-..... 4- الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون ، مفادها أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف ، وأن الضرائب التى تدفعها الشركة تعد من التكاليف الواجب خصمها . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144)

إن الضرائب التى تدفعها الشركة المطعون ضدها لوحدات الحكم المحلى تعد من التكاليف الواجب خصمها من الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992 / 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أى إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد ، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها ، ذلك أن العبرة هى الأرباح الحقيقية التى حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144)

الكمبيالة - طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)

السند لأمر - طبقاً لنص المـــــادة 468 مــــن ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)

مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)

مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)

إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى 30/10 ، 30/12/1996 ، ثم فى يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم فى يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها ، إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

إن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

إذ كانت المادة 13/ ب من مواد " الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993 " قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى الذى يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفى تلى يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التى تسلم منها المستندات بقرار ، ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان ، ويضحى قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندى آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعى مُنه للنزاع ، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن ، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات ، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهى خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعى بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أى ميناء آخر فى تاريخ 7/7/1996 ، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندى آنف البيان هو من قبيل الغش ، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

إذ كان العميل الآمر استصدر أمراً من القضاء المستعجل فى بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد ، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش فى المستندات آنفة البيان ، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستنديين سندى التداعى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الفترة سالفة البيان من 1990 حتى نهاية 1993 - يدل على أن المشرع اقتصر فى الإعفاءات التى منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، ولم يورد ضمن الإعفاء فى هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهى تختلف عن شركات مصايد الأسماك ، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك – طبقاً للقانون آنف البيان – بأية إعفاءات فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزارع الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126)

مفاد النص فى المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات ، ويسرى هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 - تاريخ نفاذ القانون المذكور - وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم فى إنشاء " مصيدة للأسماك " بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم فى تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ " مصايد " ورد فى النص مطلقاً فلا محل لتقييده . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وأنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990 ، وهى – على ما سبق بيانه – لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير ، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضده يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126)

إذ كان المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125)

أن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125)

المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125)

إذ كان مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضى بها هذا القانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها فى مرحلة الإفراج الجمركى وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتى قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذى تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه ، بما يعنى أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هى إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركى وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير فى حالة السلعة ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استند فى قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركى التى تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الذى التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125)

مفاد نصوص المواد 111 ، 121 ، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسرى على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هى المكلفة بتقديم إقراراً سنوياً بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم تر مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك . (الطعن رقم 735 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 739 ق 123)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – المواد 111 ، 121 ، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ...... الأجنبية عن نشاطها الذى مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 735 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 739 ق 123)

عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقعها المؤمن له ، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين أو ما يدلى به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة فى طلب التأمين اعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلاً . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

إذ كان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى - والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 - أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذى حررت الوثيقة المتضمنة له فى تاريخ لاحق على طلب التأمين ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط ، فإن النعى عليه بهذا السبب - ببطلان وثيقة التأمين التى أبرمتها معها الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى ( وكيل الدائنين فى تفليستها ) لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها - يكون فى غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها وأن صاحب الصفة فى طلب عدم نفاذها فى حق باقى دائنى المؤمن له - عدا المطعون ضده الأول - هو المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً للدائنين . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التى تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم فى حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوى معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع " قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة " كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن " تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى " . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

لو أراد المشرع عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

ما استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

إذ كان الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات - موضوع الدعوى - من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها فى إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية ، إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

إن استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119)

النص فى المادتين 227 ، 228 /1 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها ، والوفاء بالديون غير الحالة أياً كانت صورة الوفاء بغير الشئ المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التى تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبياً إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التى تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة ، أما التصرفات الأخرى التى يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتى تقع بين تاريخى التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس دون إضافة أيام أخرى ، وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله ، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه فى المادة 228 /1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به ، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال اشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118)

أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التى يستخلصها قاضى الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة فى الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118)

أن البطلان الجوازى للعقد الذى قد يحكم به وفقاً لذلك – المادة 228 من قانون التجارة السابق - وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه ، إلا أنه لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين ، ومن ثم يعد هذا الجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدى البيع والتنازل محلى النزاع والثابتى التاريخ خلال فترة الريبة التى تقع بين التاريخ الذى حددته المحكمة للتوقف عن الدفع فى 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 30 ديسمبر سنة 1998 ، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره فى تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التى تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك فى الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس فى ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998 ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون فى هذا الخصوص بما يتعين تأييده . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118)

مؤدى النص فى المادة 80 من قانون التجارة الملغى – المنطبق على الواقع فى الدعوى - أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون وتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117)

الدائن الأصلى – المستفيد – قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد ، وقد يطلقه فى التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل ، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التى يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق ، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117)

إذ كان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير فى الالتزام الثابت فى السند ، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيىء النية. (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات ، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلى ظهرها إلى بنك ......برسم التحصيل الأمر الذى دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارةالآتية " كمبيالات برسم التحصيل " إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك ( الفرع الرئيسى ) تظهيراً بغرض الرهن ، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذى أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل فى وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير فى السندات محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117)

إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف فى الاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة الذى من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول – كدائن مرتهن – على نحو يحق للمستأنف أن يحتج فى مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة ، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها ، وكانت المستفيدة " الشركة المتدخلة " قد أقرت بهذا التخالص ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة (الطعن رقم 549 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 696 ق 116)

يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد فى أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التى أحاطت بهذا المركز التى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، وأخيراً توفر حسن النية فى المتصرف إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التى يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها فى صرف شيكات بموجب توكيل داخلى صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير ، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع فى الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 549 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 696 ق 116)

إذ كان الأصل فى ولاية القضاء فى الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114)

إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين فى الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصى أجنبى لولاية القضاء المصرى وهو أمر غير وارد فى القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114)

إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها - الطاعنة - شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانونى ولو كان فى ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه فى تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114)

إذ نصت المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص " ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114)

مؤدى نص المادتين 160 / 2 ، 161 / 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبى لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن " والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم فى مقر المنشأة أو فى موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار اعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا فى حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ، وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن فى أى من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال على الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13 /10 /2003 والذى لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17 /11 /2003 ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9611 لسنة 75 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 653 ق 107)

اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التى اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التى اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتى يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته فى انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 9611 لسنة 75 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 653 ق 107)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور ، وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا الحكم بإلغاء كل الضرائب التى تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته التى لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً كان أساس الربط وكذلك مقابل تأخير المستحق ولم يتم سداده . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105)

لئن كانت التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست له منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبية لفئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت قد نشأت قبله . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99)

إذ كان القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة قد نص فى مادته الأولى على أن " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون " ونصت المادة الثالثة منه على أن " تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها ، ونصت المادة الرابعة منه على أن تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99)

إذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 ونصت المادة الأولى منه على أن " تزداد بمقدار المثل الضريبة المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 وذلك عدا الأوعية المبينة فى الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقاً لما هو مبين قرين كل منها " ونصت مادته الثانية على أن " يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99)

إذ كانت ما تقرره قوانين الضرائب من أحكام تتعلق بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة التى لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت قد نشأت قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99)

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بفتح اعتماد لشركة بنها للصناعات الالكترونية بتاريخ 1 /2 /1989 فى ظل سريان القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى فرض ضريبة دمغة نسبية بواقع خمسة فى الألف ثم صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 - المعمول به اعتباراً من 12 / 7 /1989 - الذى نصت المادة الأولى منه على زيادة هذه الضريبة بمقدار المثل فإن التعديل الذى قررته هذه المادة للضريبة يسرى على قيمة التجاوز الذى تم فى ظل سريان القانون رقم 224 لسنة 1989 من تاريخ سريانه باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99)

مفاد النص فى المادة 52 من التقنين المدنى أن المشرع اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعة من الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون بمفهومه الضيق . (الطعن رقم 504 لسنة 70 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 582 ق 96)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه فى نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15 يونية سنة 1957 الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه فى الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق فى تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967 على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) فى التوسط بينها وبين الغير فى تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار فى مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك - بجانب ذلك الدفع - بأن دوره فى إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة فى اختصام المطعون ضدها الأولى لهن فى الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد - على نحو ما تمسك به الطاعن - على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض فى تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 504 لسنة 70 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 582 ق 96)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

النص فى البندين رقمي 1 ، 2 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به – والخاص بأوراق الشهر العقارى والتوثيق – والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقاً للبيان الوارد فى الجدول المرفق بهذا القانون تحصله مصلحة الشهر العقارى. (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة فى شأن الجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلى للرسوم وطريقة التظلم منه وهى قواعد تنظيمية مجردة فى حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص فى ديباجته على أنه يستند فى إصداره إلى القانونين رقمى 5 لسنة 1964 و 70 لسنة1964 ألا أنه لا يعد فى حقيقته قراراً تنفيذياً لأى منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التى قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت شهر المحرر دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً فى مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أى جزاء على مخالفتها ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب التطبيق دون اعتداد بهذه التعليمات. (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

إذ كان المبلغ محل المطالبة الصادر بها الأمر المتظلم منه هو ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافى لدور المحاكم وكان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 قد تضمن تعليمات إدارية تتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التى تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت الشهر ولا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه يستحق على البنك المستأنف مبلغ 38 جنيه ( رسم إضافى ) لدور المحاكم ، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب الشهر العقارى مع رسوم التوثيق والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده ، وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقارى فى اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية التى تستحق على المحررات المصرفية والتى يتم شهرها فى مكاتب الشهر العقارى ، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95)

انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضى به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى ، فتقف الخصومة فيها وتظل فى حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها ، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات ، وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94)

المقرر أنه يسرى فى شأن الشخص الاعتبارى أحكام الانقطاع فى الخصومة ما يسرى فى شأن الشخص الطبيعى ، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذى فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94)

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك فى صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد فى 15 يونية سنة 1993 بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182 ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996 ، وكان النص فى المادة 137 من ذلك القانون على أن " تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية ...... " وفى المادة 138 منه على أن " تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ...... " وفى المادة 140 منه على أن " يشهر اسم المصفى فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ...... " مفاده - وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد فى تمثيلها فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى - إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج فى حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94)

مفاد النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التى تعدل الميعاد فقط دون القوانين التى تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه ، ومفاد ما تقدم أن العبرة فى إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ فى ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هى التى تسرى . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93)

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضى بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتى حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء مواعيد الطعن فى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات وذلك حتى صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 والذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذى أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أى بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93)

المقرر أنه إذا كان النعى وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92)

إذ كان النص فى المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (201) من لائحة قانون الشركات " يكون انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة أو فى قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك فى المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة 62 من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة " ، كما نصت المادة (22) من عقد تأسيس الشركة على أنه " لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا فى مقر الشركة بمدينة قليوب " ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 15 / 10 / 1997 بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة (76) من القانون 159 لسنة 1981 على أنه " يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .... " ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92)

اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضى به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه فى ذلك خلافة عامة (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التى كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق فى الاستئناف ، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة فى الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

إذا كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق ، أن الاستئناف أقيم من البنك " ...... " دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التى كانت له أمام محكمة أول درجة واستمر فى مباشرة إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة فى مباشرة إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالاندماج فى بنك " ...... " بعد إقفال باب المرافعة فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة بما لا يصلح معه سبباً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

المقرر – فى قضاء هذه محكمة النقض - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التى أقيم عليها هذا الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

إذا كان النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ..... " بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة ، حمايةً للكفيل من التورط فى كفالة النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ..... " بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة ، حمايةً للكفيل من التورط فى كفالة (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها مادام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87)

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة بوزان بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ............ لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة فى منطقة بوزان إلا فى حالات خاصة ، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها – الطاعنة - أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذى تمسكت به أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذى ينحصر فى أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87)

إذ كان الثابت من سند الشحن الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالى : PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW , WEIGHT AND COUNT وترجمة هذا التحفظ أن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن - الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هى على مسئولية الشاحن أى أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة فى الإثبات بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87)

استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة – محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

الأصل أن الطعن فى الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس فى صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين فى تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

فى ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفى حجية على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذى تحدد فيه للتوقف عن الدفع ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة دائنيه . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغى أن يقع التصرف فى أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

إذ كان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها فى عين النزاع التى سبق أن اشترتها من المشترى من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذى تم التصرف له أولاً بالبيع باختلال أشغال الطاعن - المفلس - وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة فى استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشترى الأول سالف الذكر فى الدعويين ...... لسنة 1991 ، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83)

أن الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة – القديم – والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83)

إذ كان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه : " لا يجوز الطعن بأى طريق فى : أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها . ب- الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . ج – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس . د –الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . ه - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً " . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83)

إذ كانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه " . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83)

إذ كانت المادتان 567 ، 580/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التى لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه فى حقيقته هو حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن ، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائى لقاضى التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83)

مفاد النص فى المادة 45/1 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82)

إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التى استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق فى الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة فى المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82)

إذ كان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما فى 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التى تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم ، وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ، ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006 ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل فى التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82)

إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن : " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % سنوياً ...... " يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التى يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963 ، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن فى التعويض لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن فى 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى التى تنص على أنه " إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لايكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى الأجل ...... " ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة فى 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم فى 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)

أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى آخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدنى كلى الإسكندرية للدعوى المطروحة ( دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التى يمتلك مورثهن أسهم فيها ) نظراً لوحدة الموضوع فيهما ، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع فى تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب ، فلا يعيب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه فى قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أى مطعن أو اعتراض . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)

لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال فى هذه الشركات والمنشآت ، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه ، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12) ، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أى أثر قانونى من تاريخ نفاذه ، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11)

النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض (الطعن رقم 6668 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 458 ق 76)

إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام درجتى التقاضى بأنها ليست هى التى منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن " يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك : 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 3- شراء أراضى البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6668 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 458 ق 76)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74)

النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض ؛ لما كان ذلك وكانت الطاعنة ليست هى التى منحت القرض وإنما هى من تلقاه ، ولا تقوم بعمل من الأعمال المصرفية أو إصدار محررات مصرفية حتى يمكن إخضاعها للضريبة المستحقة طبقاً لنص المادة 57/3 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74)

التغير الدائم فى أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض وفقاً لأحكام المادة 538 من القانون المدنى . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74)

قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجارى على القرض قياس فى غير محله ، فليس أى من طرفى العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74)

إذ كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذى أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضاً أو سلفاً أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين ، كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ ، ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى الذى أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74)

المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن " تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ...... " كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه " تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال " وأخيراً نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1- .... 2- .... 8- ...... " وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر ، وعليه ، ومن جماع النصوص القانونية المشار إليها سلفاً يتضح أن الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التى تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادى أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

الضريبة يكون وعاؤها من صافى الأرباح الفعلية من النشاط التجارى أو الصناعى . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

أردف المشرع فى المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بياناً لمدلول الربح الصافى وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال ، ويعبر عن إجمالى الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشأة التى يتعين خصم جميع التكاليف منها ، وهو كل مصروف ينفق فعلاً فى الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشأة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

التكاليف من بينها فوائد وعمولات القروض التى تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقى تلتزم به المنشأة ، وأن يكون الدين الذى نشأت عنه مرتبط بنشاطها ، وأن يكون قرضاً حقيقياً يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

صافى الربح الذى يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالى إيرادات المنشأة والتى يعبر عنها بالربح الإجمالى وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

خصم التكاليف - على أى وجه - لا يكون إلا من إجمالى الإيرادات أو الربح الإجمالى سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاءً . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بما جاء بتقرير الخبير قد انتهى إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت فى إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

إذ كان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة الصيادلة من خصم 7,5 % تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذا الاتفاق ، مما يكون معه وجه النعى عارياً من الدليل على قيامه ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض - أن عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق والتزامات طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72)

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل فى غرض الشركة فى حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72)

إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل فى القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر فى قيام به . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72)

إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن فى البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى انتهى فى قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله فى اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72)

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

يتعين على البنك فاتح الاعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد ، بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى - كافة الشروط التى ضمنها المشترى فى طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

إذ كانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندى محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم UCP500 لسنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد ، وكان النص فى المادة التاسعة فقرة ( د ) من هذه القواعد والعادات على " أن الاعتماد المستندى غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد " يدل على أن الاعتماد القطعى يفيد وجود تعهد نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبرالقبول الجزئى لتعديل ما ورد به نافذاً بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة فى تنفيذه بأى شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأى سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمداً من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشترى ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

المستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء ، فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل فى تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضماناً لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبى المستفيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

الاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

تعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضاً - لمصلحة المستفيد ، فالمستفيد ليس طرفاً فى العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد ، فإذا استحق الدين فعلاً لصالح المستفيد نفاذاً لشروط الاعتماد المستندى وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أياً كان أن يعارض هذا الإبراء ، لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل فى هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أى من البنك الفاتح أو البنك المؤيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

إذ نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد فى التنازل عن أى مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانونى والعرفى لقواعد الاعتماد المستندى لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ، أن ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أى بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذى عليه أو نزوله ، ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلاً أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندى يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

العقود والالتزامات التجارية هى التزامات مدنية الأصل ، واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة ...... – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما فى 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم 0075/ بى أى أر من خلال بنك ...... بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة فى عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد ...... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية فى 19/11/1995 ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول فى 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة فى 23/11/1995 وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى ...... وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن فى مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه فى الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر " الشركة المطعون ضدها " إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن فى سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد - من ثم - مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان فى مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما فى شأن التزاماتها فى مواجهة المستفيد ..... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد فى الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية " مدونة رقم 500 " تؤكد حق المستفيد فى التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71)

النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69)

أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69)

عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة فى منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69)

أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 550/1 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه فى الحبس ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه ، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت فى الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته فى أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة فى الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة فى هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة فى الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، الذى قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم فى تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذى أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذى يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالى للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه " يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة ..... ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة ...... " والنص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه " يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً ...... " وفى المادة الخامسة منه على أنه " مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها " ، وفى المادة السابعة على أنه " يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد " وفى المادة الثانية عشر على أن " فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً ...... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد " مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانوناً ، وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - السارى أحكامها على الواقع فى الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التى تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ، فإن فى إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له فى تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجارى داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركى عن البضائع التى تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفى الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 827 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 408 ق 67)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 827 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 408 ق 67)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استثياق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

المقرر أنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى مساهمان فى شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة فى التمثيل الصحيح لأسهمهما فى الجمعية العمومية للمساهمين وفى الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التى يكون لها السيطرة على إدارة الشركة ، فإن الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يقوم على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة ...... – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989 - المنشور هو والعقد الابتدائى فى عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989 - الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين فى رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم فى شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة فى تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة فى شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد فى شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه فى التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص فى المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه " لا يجوز التصرف فى الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف " مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم فى أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد فى النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف فى الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة فى حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون فى شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم فى منع التصرف فى أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

مؤدى النص فى المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية فى امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين فى شركة ...... للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين 30 يونية سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكى لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكى لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته فى رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر فى المادة 39 / د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أن التصرف فى الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن فى رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)

يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة فى نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن فى مقدوره فى علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب فى التصرف المراد التمسك به فى مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى فى تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين ، وأن مفاد النص فى المادة 789/1 من القانون المدنى أنه إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً ، وقد خلت الأوراق من أى دليل على اتخاذه أى إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها ، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه ، إلا أنها لا تنفذ فى حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل ، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا فى حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له ، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها ، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته فى القضاء له بذلك . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذى لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى ، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول ، وكانذلك سائغاً وله معينه فى الأوراق بما يكفى لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التى تنبىء عن قبول حوالة الحق على النحو الذى أورده فى مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح ، بعد أن خلت الأوراق من أى دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمنى لها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطراحه هذا الدفاع ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأى جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أى من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة ( الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث ( مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، ومدير الإدارة العامة للمندوبين ) يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 - على أن تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون ...... " يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها فى القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

مفاد نصوص المواد 44 ، 45 ، 89 ، 129 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 فى شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة فى القانون 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة فى كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44 ، 45 من ذلك القانون الذى خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

إذ كانت الشركة الطاعنة وفقاً لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقاً لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1989 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 فى خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة فى المادتين 44 ، 45 منه وبالتالى ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة فى قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً حال أنها غير مختصة بالفصل فى النزاع المطروح – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

إذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون " تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً " لا تستنفد به ولايتها فى نظر النزاع ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64)

الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع فى الدعوى هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

أن العبرة ( فى العلامة التجارية ) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

إن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته ، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى ، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى ، بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بالأصل فى أن التقاضى ، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، قبول أى طلب جديد أو الإضافة إليه . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

المقرر أن الطلب يُعد جديداً ، إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

يقصد بالرهن التجارى ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجارى حصل عليه المدين ، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار ، يسرى هذا الرهن فى حق الغير ، على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه ، وأن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالى يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه وهى ما تقضى به القواعد العامة - قبل تقنينها فى المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

أنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه ، فإن على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم - والمنطبق على الواقع فى الدعوى - المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالى . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض فى قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها ، وصولاً لمفرد حسابى واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول ، أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكى قيمة سند إذنى يداينه به ، قضى برده وبطلانه ، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده فى المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به ، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، لقبوله ذلك الطلب ، رغم اختلافه عن الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ، ولا يندرج فى مضمونه ، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدأة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر فى هذا النزاع وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم فى الطعن ، أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكى ضماناً لمديونيته لديه ، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن ، وإذ اجتزء الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول ، وعدم بحث ما يمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين فى حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها ، خصم ما ينتهى إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62)

الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع فى الدعوى هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

أن العبرة ( فى العلامة التجارية ) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

إن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف وغيرها على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التى حماها هذا القانون (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

الاسم التجارى يستخدم فى الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

أن وظيفة العلامة التجارية هى تمييز سلعة عن غيرها من السلع التى من نوعها . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

إذ كان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التى يقررها ذلك القانون ( القانون رقم 57 لسنة 1939 ) . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان – القانون رقم 57 لسنة 1939 - فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)               

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة سبق أن سجلت فى مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسما تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثانى – فى تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسى للعلامتين والذى تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والانجليزية المكونة لهما ( ...... ) عدا الحرف الأول ، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطى تطابقاً تاماً فى الجرس الصوتى لهما من شأنه أن يطبع فى الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة ، لاسيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع - التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه تحقيقاً لهذا الهدف ( استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة ) أوجب المشرع على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء فى عقد الشركة المعدل فى 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة فى الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر فى شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52)

مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنكالمودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة . (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52)

مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 هو انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى حال عدم مجاوزة قيمة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير قيمة الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع بين مصلحة الضرائب والممول قد انصب ابتداء على مقدار الضريبة والتى لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وقد أقيمت الدعوى قبل العمل بهذا القانون فى أول أغسطس سنة 2006 ، الأمر المتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52)

إذ نصت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه " ليس للسلطات الجمركية حق تفاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " ، والبند السادس من المادة الثانية من القرارالوزارى رقم 51 لسنة 1968 فى شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات فى الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ...... " 2- إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ...... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامن بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها فى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة (الطعن رقم 4960 لسنة 75 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 322 ق 53)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركى بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 ولم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابها المؤرخين 28/12/1993 ، 22/8/1992 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4960 لسنة 75 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 322 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54)

الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54)

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54)

مؤدى النص فى المواد 18 ، 19 ، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص فى 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجبارى ، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءاً على طلب أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل ، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك ، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر فى حقه شروط التسجيل . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 295 ق 48)

النص فى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه فى تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى ...... (5) فى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره فى مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت إلغاء التسجيل ، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التى فى حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً لدى الطاعنة وأن الضريبة تستحق عليه خلال الفترة بين تسجيله اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 295 ق 48)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركى المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49)

إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 - ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية ، وكانت رسالة التداعى واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها ، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركى المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة فى تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرةالجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم .... خ ص بتاريخ 15/8/1991 ، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذى عدل فى بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 " وهو المطبق على رسالة النزاع " ولا يتم الاستفادة من أى خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى فى 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركى المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية " الجات " على رسالتها محل التداعى وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هى كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق فى مطالبة الطاعنة بثمة فروق فى الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ...... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ...... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها فى هذا المبلغ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49)

مفاد نصوص المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - فى الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47)

تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47)

مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق فى مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأى وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أىٍ منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة فى قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعى وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47)

مفاد المادتين 18 ، 20 من اتفاقية " فارسوفيا " المعدلة ببروتوكول " لاهاى " فى 28 من سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابيراللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ، فإنه وبالنظر الى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره فى سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – فى حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التى يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل اليه كان على علم مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر الى طبيعتها هو الذى أدى لتلفها ، رغم الخطأ الذى أسنده للمرسل إليه المتمثل فى تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها ، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب فى جملتها إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

إذ كان الثابت من المراسلات المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل " المطعون ضدها الأولى " أخطرت الناقل " الطاعنة " بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ 14 /4/ 1989 ، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير فى استقبالها فى ذلك التاريخ ، سيما وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها ، إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها ، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفى معه مسئوليتها عن تلفها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فقد تعين إلغاؤه . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

إن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والتى نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

إن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

النص فى المادة 347/1 من قانون التجارة البحرى رقم 48 لسنة 1990 على أنه " يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين " ، وكان مفاد نص المادة 354/1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة ، وكان الفصل فى هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدى وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لاسيما أن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التى أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، ولا يقدح فى ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً فى الدعوى الجنائية ، إذ إن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

المقرر أن رائد المشرع فى إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – فى المادة 212 من قانون المرافعات - والتى أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة فى العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أى خطأ فيما انتهى إليه دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها ، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافى إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

المستقر فى أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء فى ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة 1883 الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا فى أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة فى مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع فى قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر فى الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية فى مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة فى مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559 ، 700 من هذا القانون . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر فى المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها فى مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة ، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها فى مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى فى دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف فى قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب , إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذاالبنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

أنه متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هى الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثالث - فى الطعن الأول والمطعون ضده الأخير فى الطعن الثانى - كانت قد طلبت من البنك الطاعن - فى الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه ، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهى " وذلك كتأمين نهائى بخصوص " بآلة مغايرة " لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم ...... لسنة 1989 تجارى كلى بورسعيد " وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان " بالأرقام " على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهى " وعلى ذلك فإن أية مطالبة فى هذا الشأن يتعين أن تصلنا فى ميعاد غايته اليوم " " التاريخ سالف الذكر " ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية " فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائى عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم فى دعوى تثبيت الحجز التحفظى ...... لسنة 1989 تجارى بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام ...... ، ...... ، ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعى – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – فى هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعى بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم ...... لسنة 1989 تجارى كلى بورسعيد لصالح شركة ...... – المستفيدة - وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة – ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة – تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هى صدور ذلك الحكم وهى واقعة ترجع فى كل خطاب إلى المستفيد وحده الذى تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء يقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذى يتحدد به التزام الآمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها فى حساب الآمر بغير سند ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهى صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به فى هذا الخصوص وما قضى فى دعوى الضمان الفرعية . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين فى الطعنين السابقين فى حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - فى غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة فى الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن فى الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة فى الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى فى دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين فى الطعنين السابقين فى حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - فى غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة فى الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن فى الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة فى الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى فى دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38)

إن النص فى المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ( م 14 )أو اختيار محكم ( م 17 ) وإنهاء مهمته ( م 20 ) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة فى هذا الشأن فى قانون المرافعات أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى . (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39)

إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة فى مدينة القاهرة ، وكان هذا الحكم ليس صادراً فى تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومن ثم - وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 - ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم - لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39)

المقرر أن حق مصلحة الجمارك فى تقاضى الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أى منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة ، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32)

إذ كانت المصلحة التى يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التى وردت بالفعل ، وتبين من المعاينة التى أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها فى خطأ فى تقدير نوعية الرسالة ، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتى احتسبت على أساسها الضريبة ، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذى وقعت فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعى وقدم عنها البيان الجمركى رقم " 1165 " وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 ( لحاف بونانزا ) سعر الواحد 5ر8 دولار ، وعدد 155 ( لحاف كينج ) سعر الواحد 16 دولاراً فى حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها فى خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التى وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها فى اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية فى 6 من نوفمبر سنة 1997 – بدلاً من 11 من يونية سنة 1997 على سبيل الخطأ المادى - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أرباح الشركاء والفترة التى حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح ، متى استندت فى ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33)

أن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التى حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عُد جزءًا متمماً لأسبابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلى له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التى حددت نهاية مدتها فى 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفى لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية فى 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح فى النموذج 18 ضرائب عن سنتى 1995 ، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التى اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة فى الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدنى بورسعيد الابتدائية التى قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 12587,50 جنيه قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات . طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الذى حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها فى ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد فى النزاع الماثل ، وكانت الأسباب التى أقيم عليها تقريرا الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتى أخذ بها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن ، فإن النعى بها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية على أنه " تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 ، والنص فى المادة الثالثة منه على أنه " يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات " . مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق فى إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34)

أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46 % من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب ( درج ) محل الخلاف وذلك لمدة مائتى يوم على أن يسرى اعتباراً من تاريخ نشره فى 5 أغسطس سنة 1998 والتى تعد هذه الرسوم فى حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التى تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها ، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون وإنما للقواعد التى تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التى تعد فى حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدى إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التى ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركى بعد سريان ذلك القرار دون تلك التى وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه سليماً إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعى لأحكام ذلك القرار – قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 - التى حرر عنها البيان الجمركى قبل نفاذه فإن النعى عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34)

المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع فى الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35)

تناولت المادة 23 من هذا القانون - قبل استبدالها كذلك بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها ، وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - المنشور فى العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه ، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35)

نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 مفاده أن النص الضريبى الذى يُقضى بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناءً من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة " نص ضريبى "بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناءً من أصل ، وفى ضوء استقراء القوانين الضريبية السارى أحكامها منذ نفاذ التعديل الذى لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر ، وحتى الآن والتى يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضا منها إنما يرد فى قوانين غير ضريبية ( المواد 32/5 ، 33/2 - 3 ، 35/2- 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ) ، وكان مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتى لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – فى الأصل - على ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها فى تغطية أعبائها أو يعجزها فى حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35)

نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتى : " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ...... ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها " لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى - الذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل فرق الرسم المقضى به واطراح الفواتير المقدمة من الطاعن والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه فى هذا الخصوص ويدخله فى تقديره ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35)

إذ كان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر سنة 1993 ، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها لاسيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التى استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمى على صحة الأسعار الواردة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا القرار وقضى برفض الدعويين رقمى ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم لطلبهم العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً فى الدعويين رقمى ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية بإجابة المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى الفرعية . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2/1 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً - إلا ما استثنى بنص - للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف فى شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التى دخلت فى تصنيعها ، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أى تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التى قام بتصنيعها . (الطعن رقم 1629 لسنة 72 جلسة 2009/01/26 س 60 ص 195 ق 31)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من " أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه فى صورة سن 1 ، سن 2 ، سن 7 ، وأن البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7 ، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولاً أكثر من ذلك " وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1629 لسنة 72 جلسة 2009/01/26 س 60 ص 195 ق 31)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن لا ضريبة بغير قانون ينص عليها . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28)

النص فى البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة - على أن يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " على ما يأتى 16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، والنص فى المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية فى 21/4/1986 - على أن " يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، ويدخل فى ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - والذى نشر بالوقائع المصرية فى 10 يولية سنة 1991 - ونص فى مادته الأولى على أن " تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان مادة 26 " يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 المشار إليه ، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة " ويدخل فى ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " التى كانت واردة فى قرار وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات المقامة بالمصايف المشاتى وذلك من تاريخ العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 فى 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى تقاضى هذا الرسم لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أن العين موضوع النزاع عبارة عن " وحدة سكنية تستغل فندقاً " وليست من الوحدات التى أوردها النص على سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28)

النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29)

لئن كان الحكم الابتدائى قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعى إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه مما مفاده انصراف تلك الأسباب التى بُنى عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذى بحثه فقط ، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائى قد أغفل – خطأً أو سهواً – الفصل فى باقى طلبات المطعون ضدهم ، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت فى ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه ، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29)

إذ كانت المادة 6 من القانون رقم 59 لسنة 1981 – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - قد جرى نصها على أن " جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير " فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخرميزانية فى ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29)

لئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة , وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30)

لئن كان المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – قبل تعديله – لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين - وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر - ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية ، وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30)

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على سنوات المحاسبة - أن تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائى فى استناده إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى احتسب المصروفات بواقع 20 % من إجمالى الربح فى كل من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل فى جملتها عما أثبته من قيمة إيجارية للمنشأة كان يتعين عليه خصمها كاملة وفقاً لما أثبته بتقريره مع المصروفات الأخرى الفعلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21)

إذ كانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعى على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21)

النص فى المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أنه " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " والنص فى المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه " تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ...... " وللوزير بالإتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساساً لربط الضريبة " والنص فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها ، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " ، ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " فى تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى ... ثانياً : المدخلات - الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هى 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات " ، كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل " ، ونصت المادة 43 من اللائحة على أنه " يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها " . لما كان ما تقدم ، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمى 208 لسنة 1993 ، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمى مقداره 10 % وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذى قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها فى المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21)

مفاد النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1991 أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " ، وكان مفاد نصوص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0,5 % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذى عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 . لما كان كذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهرى وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0,5 % من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة فى ميعادها دون مبرر قانونى فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21)

مفاد النص فى المادة 82 بند ( 3 ) من القانون 157 لسنة 1981 والمراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم فى أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة فى العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هى الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1453 لسنة 74 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 145 ق 22)

النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 - بشأن الضريبة على الدخل - يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 1453 لسنة 74 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 145 ق 22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17)

إذ كان المقرر فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن أموال الشركة الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17)

إذ كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضي بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية" ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى : أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدلة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة لأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكا للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها ملوكة للدولة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى على الخضوع لضريبة مباني ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما فى ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه . لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هن عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17)

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يحوز حجية الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما فى مطالبة الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" وقد صار هذا الحكم نهائيا وفقا للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة فى 13 / 8 / 1994 فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة ، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح ، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 21 / 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعنة تأييداً لدفاعها ، ومن ثم لم تفطن لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون فى شأنه وهو ما حجبها عن بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

مفاد النص فى المواد 6/3،2 ، 11/2 ، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون – يدل على أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 6 ، والفقرة الثانية من المادة 11 ، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

مفاد النص فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بالمبلغ التى تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغية الوصول للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات. مقصودة . تحديد أسباب الطعن و تعريفها تعريف دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156)

الأصل فى التحكيم أنه طريق استثنائى لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151)

إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم فى النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها فى الاعتراض المطروح فيها فى الطعن . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151)

إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أىٍ من هذه الأسباب . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت فى الدعوى إلى بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996 و 20/5/1998 وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلا منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151)

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153)

المقرر أن عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153)

إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153)

إذ كان الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة ، أو أمام الاستئناف ، أنها لم تتناول الدفاع الوارد فى وجه النعى ، ومن ثم فهو دفاع جديد ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145)

مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية ، لانتهاء شهر المحاسبة والتى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح للمصلحة الحق فى تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 ، بما مؤداه ، أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق فى تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهرى . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145)

المقرر أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التي قد تنشأن بين مصلحة الضرائب على المبيعات و الممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق فى تعديل إقرارات المسجل و إخطاره بها بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويعمل أثره أو يبين سنده فى اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم و الذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145)

إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140)

أنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتى أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من " أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجارى بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات ، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة فى بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات " ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى بها على غير أساس . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140)

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فى قوله : " إنه بتاريخ.... وعلى إثر تلقي المقدم ...... المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أموالاً لدى كل من المتهمين ...... ( سبق الحكم عليه ) و.....المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك فى غضون المدة من نهاية سنة ...... حتى نهاية سنة ...... حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره فى إدارة المحل المخلف عنه والكائن ....... شارع ......دائرة قسم....ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها فى المحل المشار إليه نظير عائد شهرى يدفع لهم ،وقاما فعلاً بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفها فى محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفا حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائة ألف جنيه مصرى من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهرى بنسب متفاوتة وفقاً لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعيين " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض فى الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم ، وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور فى اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته فى مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله :" المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التى تتم بين الأسر فى إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ". (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83)

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83)

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً ، والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه فى الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر ، بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التى وقعت من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً فى جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83)

مفاد النص فى المادتين 1 ، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999 بتاريخ 15/6/1999 بتحديد قواعد صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة الطاعنة إنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت فى صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها . (الطعن رقم 535 لسنة 75 جلسة 2008/09/07)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استناد الحكم فى قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان. (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134)

التظهيـر التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعى إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته فى الاحتجاج بهذا السداد فى مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلى بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعى هو تظهير ناقل للملكية ، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها ، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتى ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل" ، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134)

إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تمارى فى وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض . (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134)

أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً فى المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم فى نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133)

مفاد النص فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتان 26/2 ، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التى يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية ، وأن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى وهذه الحماية إنما هى لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133)

إذ كان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص فى المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى إليها فى أول اجتماع لها للنظر فى سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133)

النص فى المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أن " لا يوقع الحجز التحفظى (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحرى ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية : (أ)..... (ب).... (ج)...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التى حصل منها التوريد ..... " وفى المادة 61/1 منه على أن " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفى المادة 62/1 منه على أن " إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً فى المادة 60 الحق فى الحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين ، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التى يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له . (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التى تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهى شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التى تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة ، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التى تم توقيع الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التى مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفى رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127)

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

متى كان عقد فتح الحساب الجارى عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصدا الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله ، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجارى وبما قد يؤدى إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهى الحقوق الناتجة عنه ، وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة فى مادته رقم 363 بالنص على أن " قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين" . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

إذ كان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد ، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمى 2636 ، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول ، طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها ، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالى زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجارى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

أن إثبات المديونية فى السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ، ومن تلقاء نفسه ، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131)

المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته. (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131)

النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة (مكررة 2) من اتفاقية باريس الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهورى رقم 1580 لسنة 1974 على أن "تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال ، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتى من شانها أن توجد لبساً لعلامة ترى السلطة المختصة فى بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة فى تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسرى هذا التعهد فى حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهرى من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبساً " ، يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتى استقر قضاء محكمة النقض عليها ، وهى وجوب أن يتوافر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها ، ولو كان الأمر متعلقاً بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دولياً ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول هذه الاتفاقية ، على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهرى منها ، وكان من شأنه أن يحدث لبساً . (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131)

إذ كان الحكمان المستأنفان قد انتهيا صحيحين فى حدود سلطتهما التقديرية – وهو ما تساندهما هذه المحكمة فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما فى استخدام العلامات محل النزاع وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام - التى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995 - التى تضمنت فى الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه " تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس 1967 مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام " وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق ، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق فى طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به . (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131)

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

متى كان عقد فتح الحساب الجارى عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصدا الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله ، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجارى وبما قد يؤدى إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهى الحقوق الناتجة عنه ، وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة فى مادته رقم 363 بالنص على أن " قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين" . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

إذ كان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد ، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمى 2636 ، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول ، طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها ، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالى زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجارى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

أن إثبات المديونية فى السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة فى التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

يقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر ، والذى يكمن فى العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهى العلاقة الأصلية التى ترتب عليها إنشاء السند لأمر ، مما يكون معه الالتزام الصرفى فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التى من أجلها حُرر السند لأمر ، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هى مصدر الالتزام الأصلى فيصدران من أصل واحد ، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق فى أن يتمسك فى مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها فى مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أى انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

المقرر أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، متى أقام مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر - موضوع الدعوى- واستند فى ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التى أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارٍ ولم يغلق بعد ، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند ، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاعًا جوهريًّا لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفى الوارد فى هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه ، ولم يرد عليه ومن ثم يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130)

النص فى المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أن " لا يوقع الحجز التحفظى (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحرى ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية : (أ)..... (ب).... (ج)...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التى حصل منها التوريد ..... " وفى المادة 61/1 منه على أن " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفى المادة 62/1 منه على أن " إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً فى المادة 60 الحق فى الحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين ، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التى يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له . (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التى تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهى شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التى تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة ، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التى تم توقيع الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التى مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفى رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127)

ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط فى التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التى تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصروذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة ، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبى سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذاً له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمراً من شئون الجهة الإدارية التى أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذى تباشره المنشأة فى الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية ، وحيث إنه لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهى من أنواع الخمور مما يدخلها فى عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبى . (الطعن رقم 89 لسنة 67 جلسة 2008/06/23)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعى عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126)

نصت المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن " تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون ، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ...... " ونصت المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه " إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أى من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة ، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق " ، والنص فى المادة الثالثة منها على أنه " فى حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأمورى الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقاً لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك فى حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن ، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال الامتناع ، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال الإتلاف " ، يدل على أن المشرع قد غاير فى طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها ، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والاطلاع على المستندات ، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التى تمثل الأوعية الضريبية رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التى تتوافر لها ويتعين عليها فى هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة ، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردى الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التى تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضاً بعض أعداد المجلة ، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقاً للقرائن والأدلة المتوافرة لها ، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبى على النموذج (4) ضريبة دمغة ، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74 ، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة 0000 والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر فى 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . (الطعن رقم 10010 لسنة 77 جلسة 2008/06/12)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 2196 لسنة 65 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 686 ق 119)

إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل ، وكان النص فى المادة 16 منه عبارة (... وغيرها من الضرائب والرسوم ) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2196 لسنة 65 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 686 ق 119)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 232 لسنة 26ق دستورية بتاريخ 15 /4 / 2007 أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامن على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . بما مؤداه انحسار إعمال عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التى تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والتى قضى بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120)

مؤدى النص فى المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993 – أنه فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً فى إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى خلص الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتلمت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه على ترجيحه . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالى الربح من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخنشره يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم المطعون فيه فى سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه ، وفى سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا يتجاوز فى أيهما مبلغ عشرة آلاف جنيه الأمر الذى يتعين معه – وأياً كان وجه الرأى فى أسباب الطعن عن هذين العامين – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان – بانقضاء الخصومة فى الطعن عنهما . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/12/2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74 ، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة 0000 والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر فى 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . (الطعن رقم 10010 لسنة 77 جلسة 2008/06/12)

المقرر أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

المقرر أن الحكم المنه للخصومة فى مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

المقرر أن الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكى أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد ، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة ، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها . فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلنى بعد أن انتهت فى أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) فى الغرامات ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها ، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى ، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غايه هى تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وأن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها. (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

المقرر أنه لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة على البضاعة إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفى الطعن فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق - أن رسالتى التداعى وصلتا ميناء التفريغ (.....) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 فى حاويتين مشتركتين دوّن على سندى شحنهما أن المرسل إليه (......) ثم ظُهرا إلى من يدعى/....... ، وأخيراً ظُهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف /...... بمعرفة بنك ..... ( فرع ......) - الذى لم يتوجه لطلب التسليم إلا فى 10 من يوليه - سنة 2001 . بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما فى 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذى امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات فى 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التى نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التى توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه ، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضى الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التى تقضى بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها فى عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 فى 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع فى 31 من مارس 2003 الأمر الذى يستقر معه فى يقين هذه المحكمة أن الغرامات التى تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها فى سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها فى المحافظة على رسالتى التداعى حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذى يطالب المستأنف بسداده ، هذا إلى أن المحكمة فى مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظُهرا إليه فى 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلى ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أى فى 23 من مايو سنة 2000 ، مما يتعين وجوب تحمله جزءً من المخاطر التى آلت إليها هذه البضائع ، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى به من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضى به وبتأييده فيما قضى به فى الطلب العارض . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116)

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها فى عقد فتح الحساب الجارى موضوع الدعوى ، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، فإن ما يستولى عليه من ذوى الشأن – نقداً أو عيناً – بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والاشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها . (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117)

النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – الواردة فى الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما فى حكمها من الكتاب الأول على أن " يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى هذا الباب ...... " ، وفى المادة 64/1 منه على أن " إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" ، وفى المادة 65 على أن " للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة ...... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة " ، والنص فى المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة فى الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما فى حكمها على أن " على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة ، ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحده أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالى الإيرادات التى حصل عليها خلال السنة السابقة ...... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة " مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولى ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة ، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع . (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117)

إذ كان المطعون ضده ( مأذوناً ) من طائفة ممولى ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع ، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن – أياً كان الشكل الذى أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117)

إذ كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114)

إذ وكان المشرع قد فرض فى المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتى تتعلق بالتغيرات التى استجدت خلال السنة السابقة فى أشخاص العاملين أو العمال أو فى مقدار المبالغ التى تصرف لهم والمبالغ الفعلية التى صرفت لكل منهم فى السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة فى السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 – المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 -أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التى تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتى 1981 ، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 1164 لسنة 74 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 664 ق 115)

إذ كان النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه ( تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :- (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين " وفى المادة 59 من ذات القانون على أن ( يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتى ذكرهم 1- ...... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة ) ، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التى يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57 ، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع فى التفسير وانصراف أثره إلى القروض التى تتم بين الأفراد العاديين والذى يؤدى إلى فرض ضريبة دون نص فى القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور . لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1164 لسنة 74 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 664 ق 115)

يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند فى ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية ، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو فى حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطى والذى يكفل فيه الضامن الاحتياطى أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر ، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون فى ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوى عليه من إضعاف الثقة فى قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند ، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التى حددها فى الصك المثبت لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذى يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلى والذى أبرم عقد ضمان احتياطى مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/10/1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطى الصادر من المطعون ضده فى إضفاء الصفة على البنك الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات محل التداعى الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7168 لسنة 63 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 591 ق 104)

النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبى المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية ، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التى تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6291 لسنة 65 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 595 ق 105)

إن النص فى المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ...... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها " . كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن " يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها ، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقين عن صافى أى مبلغ يقل عنه " مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها هو الذى يتحمل عبء تلك الضريبة ، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التى نصت على أن " تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها ...... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم فى موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التى ضمتها خلال الشهر السابق ...... " وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ محل النزاع التى قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتى الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 6291 لسنة 65 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 595 ق 105)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانونى السليم وأن تتقيد بالطلبات المقدمة فيها . (الطعن رقم 684 لسنة 69 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 600 ق 106)

إذ كان النص فى المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء 2- ...... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم فى الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص ...... ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافاة التى يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال . فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة 88 منه على نظام الشركة فى تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامى ، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها فى المكافأة السنوية استناداً إلى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتى نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 684 لسنة 69 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 600 ق 106)

مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون ومنها القروض ومن ثم فإن العبرة فى خضوعها لهذه الضريبة هى بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده - وهو الاستيراد - ليس من الأعمال التى تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة ، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1234 لسنة 73 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 568 ق 99)

إذ كان ما انتهت إليه النيابة فى رأيها بانقضاء الخصومة يكون فى غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعى قانونى يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق فى طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذى لم يتحقق فى سبب الطعن الذى لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التى تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة (الطعن رقم 1234 لسنة 73 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 568 ق 99)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 598 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 576 ق 101)

مفاد النص فى المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع ...... - من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ 31/7/1997 وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة ، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعى للتنمية - الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000 أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده فى تجارة الملابس الجاهزة " مشروع جديد " أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط المطعون محل المحاسبة . وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى من ثم على غير أساس . (الطعن رقم 598 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 576 ق 101)

إذ كانت القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997 ، وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائى لورشة المطعون ضده فى 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات ، وكان فى ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذى يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذى نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التى تنشأ بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24 ، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسرى ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خلص فى قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده - محل المحاسبة - لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 2067 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 581 ق 102)

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام . (الطعن رقم 1511 لسنة 64 جلسة 2008/05/16 س 55 ع 1 ص 511 ق 93)

مفاد المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون 6 لسنة 1984 أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناء على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1511 لسنة 64 جلسة 2008/05/16 س 55 ع 1 ص 511 ق 93)

مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93)

المقرر أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93)

المقرر أنه ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93)

لا يجوز للطاعن الإرتكان إلى المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 التى أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها ، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها – على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8 % من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل ، بالإضافة إلى نسبة 10 % المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل ، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها 18 % من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه ، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التى تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة 10 % فقط ، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من ( شلل صوف يدوى ) يباع كمنتج نهائى لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93)

إن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها فى الآونة الأخيرة تطور تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه ، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثانى منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهى شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة ، وفى البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة فى حسابه الشخصى لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك ، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التى يتم خصمها أو سدادها مباشرة ، وفى البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان ، وفى البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة فى مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم ، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك ، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التى أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفى فى هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92)

أن على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92)

أن صور كشوف البريد التى استند إليها المصرف فى التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدى إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة ( الفيزا ) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التى تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92)

النص فى المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه " فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ...... " وفى المادة 22 من ذات القانون على أن " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه " فى تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1- ..... 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (5) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل " يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على ما أورده الخبير المندوب فى تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم فى الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87)

النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 1/2 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " ، وكان مفاد نصوص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 1/2 % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد . لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة " مصنع طوب " فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهرى ويؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج ( 15 – ض . ع . م ) فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87)

يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87)

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ 23559.200 جنيه الذى تدعى المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيو سنة 1994 وإلغاء الحجز الإدارى الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244.99 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذى أورده حين ذكر فى أسبابه فترة المحاسبة التى قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244.99 جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضى بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88)

أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88)

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعى ما زالت ملكاً للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك فى شأن تصرفه فيها . ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده ، وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدنى أو أى من القوانين الخاصة ، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعى ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من التصدى للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90)

مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمى 146 لسنة 1950 ، 46 لسنة 1978 – المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط فى التكاليف أو المصروفات التى تخصم من الإيراد فى ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التى تصرف بدون مسوغ أو التى لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90)

إذ كان مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20 % وإلا قدرت حكماً بواقع 20 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول فى أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان وعاؤها السنوى وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للطاعنة فى سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لحكم المحكمة وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة ، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90)

تنص المادة 119 من الدستور على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون " . (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91)

مفاد النص فى المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثنى بنص خاص (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه ( يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20 %) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ...... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . وفى المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ...... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ...... " ، مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذى لا ينبغى تقييده دون مبرر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام بيع المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن مبيدات زراعية ولم يثبت بالأوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها – تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد فى السوق المحلى . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

لا محل لتطبيق المنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها رقم 30 لسنة 1992 من تفسير لعبارة " للأغراض الزراعية " الواردة بالجدول رقم ب الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعمول به بتاريخ 3/5/1991 إذ قصر وصف الأغراض الزراعية على المبيع من المطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية تخضع للضريبة بفئة 5% بشرط أن تكون الجهة المباع لها هذه الأصناف صادراً لها ترخيص من وزارة الزراعة أو أن تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى أو البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أراد بالنص فى المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المنوه عنه سريانه بأثر رجعى اعتباراً من 4/5/1991 وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة 5% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها ، ومن ثم فإن كلاًّ من هذه الأصناف يستخدم فى أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% اعتباراً من 4/5/1991 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعى هى مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة لوتس للتنمية الزراعية . مرخص له من وزارة الزراعة فى الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها – قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة 5% عند الإفراج الجمركى النهائى عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها فى السوق المحلى ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أى مسمى " فروق " لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة فى مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82)

مفاد النص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المبانى من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى ، بما مفاده أن المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسرى عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى الذى خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 116 لسنة 74 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 488 ق 84)

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ؛ لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن ، وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/11/1982 ، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية من كشف حساب المطعون ضده فى 31/12/1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكى ، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلى فرعه بأبى ظبى بشأنعدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده ، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن فى تقريره إلى صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبى ظبى من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10914 لسنة 76 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 491 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لها أن تُثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون – غير ضريبى أو لائحى – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999 فى الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق ( دستورية ) بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999 عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركى للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22)

إذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار بحكم جمركى نهائى يحول دون عرض النزاع على المحاكم صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية ومنها الطعن فى القرارات الصادرة من هيئة التحكيم بشأن الضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ولما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساًلها ، وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى ، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ...... لسنة 1988 ، ...... لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة ، وإذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار تحكيمى فى الدعوى الأولى من شأنه ألاَّ تستنفد هذه المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى هو فى ذات الوقت الادعاء المقابل للدعوى الأخيرة ، فإنه يجب إحالة القضية إليها . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال " ، والنص فى الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن " تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : ...... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى ، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر " يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التى توزعها المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة البيان ، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً فى خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين ، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان والتى نصت على عدم الاعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر ، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء . (الطعن رقم 5964 لسنة 64 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 381 ق 69)

المقرر أن المشرع وإن أعفى الأرباح التى توزعها المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 ، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً فى خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين ، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتى نصت على عدم الاعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر ، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص ...... ، ولما تقدم ، فإن هذه المحكمة تقضى فى الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين ، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتى النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف . (الطعن رقم 5964 لسنة 64 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 381 ق 69)

المقرر أن من المبادئ العامة التى تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذى أشارت إليه مواد القانون المدنى فى أكثر من موضع ، كالمادة 148/1 التى توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

المقرر أن ما قضت به المادة 150/1 من القانون المدنى من وجوب تفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

المقرر أن لمفهوم حسن النية فى عقد التأمين البحرى معنى خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية Utmost sood failk ، بما مؤداه وجوب أن يلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها وأن يخطر المؤمن بما يجدّ من وقائع أثناء تنفيذ العقد وأن يتخذ كل التدابير المناسبة لمنع تحقق الخطر أو الحد من آثاره عند تحققه . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

المقرر أنه تأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين فقد تناولت المادتين 347، 348 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الأخذ بمفهومه عند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين ، فأجازت للمؤمن بجانب الالتزام بالقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى طلب إبطاله إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته أو طلب فسخ العقد إذا تراخى المؤمن له عن إخطار المؤمن فى الميعاد القانونى بما يطرأ من ظروف زاد فيها الخطر المؤمن ضده . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

إذ كانت المادة 341/2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحرى ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع فى حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

إن المقرر أن ما يضاف إلى عقد التأمين المطبوع من شروط خطية مكملة أو معدلة هى الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة . (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحرى محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها " تتعهد الشركة فى مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد فى الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة" ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية " شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ- ميناء) – شروط الرفض الصحى – شروط تغطية الأطعمة المجمدة .... – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية - يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائى المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصرى يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصرى للتأمين " وكان تقرير التفتيش الذى تم بمعرفة شركة (.....) - نفاذا لهذا الشرط - قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به " تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات فى 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتى اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التى يتم الإشارة إليها " . بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التى تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية ، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية ، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له ( المطعون ضده الأول ) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهى ضمن الشروط التى جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها ، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول فى الوفاء بالشروط والاشتراطات التى أوردها ذلك العقد والتى جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة ( المؤمن عليها ) للشروط والمواصفات المصرية ، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها فى المطالبة بقيمة التأمين. (الطعن رقم 10761 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 395 ق 72)

النص فى المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع فى الدعوى- على أن " تسرى الضريبة على صافى الإيراد المنصوص عليه فى المادة (95) من هذا القانون الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية ..... " ، والنص فى المادة 58 منه على أن " فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون ...... 1- لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ...... " مفاده أن المشرع استبعد من نطاق هذه الضريبة ما يحصل عليه الممول بجانب مرتبه من بدل طبيعة عمل فى حدود 240 جنيهاً سنوياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر، واستند إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى من خصم مبلغ 772,70 جنيهاً ، وهو ما حصل عليه المطعون ضده مقابل أعباء المهنة عن كل سنة من سنتى المحاسبة من وعاء ضريبة الإيراد العام الذى هو فى حقيقته بدلاً لطبيعة العمل ، وهو مبلغ يجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً ومقداره 240 جنيهاً سنوياً ، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 10694 لسنة 65 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 386 ق 70)

إذ كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد أورد فى المادة الخامسة من مواد إصداره قاعدة آمرة تقضى بانقضاء الخصومة فى الدعوى المرفوعة من الممولين ومصلحة الضرائب متى كانت مقامة بسبب الخلاف حول تقدير الضريبة التى لا يزيد وعاؤها السنوى عن عشرة آلاف جنيه ، وكانت الدعوى قد أُقيمت من مصلحة الضرائب التى يمثلها المستأنف بصفته بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافى الإيراد العام للمستأنف ضده عن سنتى المحاسبة والتى لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه فى كل منها شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً سنوياً ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ من وعاء ضريبة الإيراد العام للمستأنف عليه عن كل سنة من سنتى المحاسبة ، وانقضاء الخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 10694 لسنة 65 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 386 ق 70)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ...." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط فى كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها . (الطعن رقم 6915 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 390 ق 71)

المقرر أن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة . (الطعن رقم 6915 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 390 ق 71)

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ومنها عقد الكفالة التضامنية الموقع عليها من الطاعنتين و" شركة ...." – الكفيلات المتضامنات- وبين المطعون ضده ، أنه قد تضمن كفالة كل منها للآخرتين كفالة تضامنية لمبلغ 1.012 مليون دولار للطاعنة الأولى، ومبلغ مماثل للطاعنة الثانية ، وأخيراً مبلغ 706 ألف دولار لشركة ......... والتى تبلغ مجموعها بالجنيه المصرى مبلغ 2400000 جنيه– بلا خلاف بين طرفى الطعن – بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلات على قصر كفالة بعضهن للبعض فى حدود هذا المبلغ ، بما لا ينال منه ما ورد فى هذا العقد من عبارة ( نقر بأننا نضمن .. ما يقيد عليها – أى التسهيلات – من أرصدة مدينة مختلفة أخرى أى كان مصدرها أو سببها سواء كانت سابقة كفالتنا هذه أو لاحقة عليها ..... ) والتى تفيد أن هذه الكفالة التضامنية قد اشتملت بجانب المبلغ السابق ذكره على كفالة كافة الأرصدة المدينة الأخرى لكل من الكفيلات وذلك أياً كان مصدرها أو سببها ، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه ، وهو ما من شأنها أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً فى بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل فى بعضه الآخر على نحو يبطله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على بطلان نطاق الكفالة الوارد بتلك العبارة وأعتد بصحتها ، ورتب على ذلك امتداد عقد كفالة الطاعنتين التضامنية المؤرخ 21 من أغسطس سنة 1997 إلى عقد القرض الخاص الذى أبرمته " شركة ....... " مع المطعون ضده فى 27 من أبريل سنة 1999 وهو تاريخ لاحق على ذلك العقد ، وفى غيبة الطاعنتين ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6915 لسنة 77 جلسة 2008/04/08 س 59 ص 390 ق 71)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين ، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها ، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه ، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يحتوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه فى الاستئناف أو الإضافة إليه . (الطعن رقم 7003 لسنة 77 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 367 ق 66)

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هى بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 ، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر ، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم فى تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة ، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان ، وحددوا طلباتهم الختامية فى حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم ، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر ، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم ، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل فى الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه إذ إن الساقط لا يعود. (الطعن رقم 7003 لسنة 77 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 367 ق 66)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ فى 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم فى طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها فى الشركة 97.5./. وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع فى تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدنى بقولها "ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل" . فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7003 لسنة 77 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 367 ق 66)

وفقاً للأعراف البنكية التى كانت تنظم عمليات البنوك والتى كان معمولاً بها من قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبقة على الواقع فى الدعوى - أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد ، وأن للبنك أن يفتح للمودع حساب تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع ، أو بين البنك والغير لحساب المودع . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر أن الحساب الجارى المشترك يفتحه البنك بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم فيها من أدلة قد انتهى فى قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكى على ما خلص إليه من أن الوديعة إنما هى خاصة بالمطعون ضده الثانى منفرداً ، فى حين أن الحساب المشترك يخص كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وأن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة ... ق القاهرة القاضى بإلزام المصرف برد ما خصمه من الوديعة وليس من الحساب المشترك ، أسس قضاءه على أنه لا ارتباط بين القرض الممنوح إلى الطاعنة وبين الوديعة الشخصية التى أودعها المطعون ضده الثانى لدى المصرف المطعون ضده الأول الأمر الذى يذكيه طلب المودع من الأخير إدراج عائدها فى الحساب المشترك ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ، وكافياً لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة بأوجه النعى والتى لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه ، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه فى الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية. (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى طعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة .... ق القاهرة والتى قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة ،فطعن المطعون ضده الأول فى هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم .... لسنة ... ق الذى قُضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فى خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً فى الاستئناف ، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء لمحكمة النقض – أنه يشترط فى المنع من إعادة النزاع المقضى فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء لمحكمة النقض – أن السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة ... ق القاهرة ، قد فصل فى مسألة اقتراض الطاعنة مبلغ 150 ألف دولار من المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضده الثانى أخطره قبل الصرف بضرورة أن يوقع هو شخصياً إضافة إلى طالب الصرف ، وبدون توقيعه لا يتم التعامل مع الأخير وهو ما تنعدم معه مسئولية البنك فى إعادة مبلغى القرض إلى الوديعة باعتبارها مستمرة وقائمة ولم يسحب منها شيء ، وهى ذات المسألة سند المطعون ضده الأول فى المطالبة فى الدعوى الحالية فإن سبب الدعوى وموضوعها وأشخاصها يكونا متحدين ، وهذه المسألة هى الأساس فى الدعويين وبذلك تكون قد حازت حجية تمنع من إعادة مناقشتها مرة أخرى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الاستئنافين رقمى ... ، .... لسنة .... ق القاهرة ، فإنه يكون التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)            

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/16 و 9./. والثانى بسعر 1/8 و10./. وهى فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكى ، ولم تدعى الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى المصرى يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين ، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بما ساقته الطاعنة – عدم التزام الحكم المطعون فيه بسعر الفائدة الوارد فى المادة 226 مدنى - على غير أساس . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، مادام أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً ، مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها. (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية الناشئة عن إساءة استخدام حق التقاضى وتوافر قصد الإضرار على جملة قرائن هى إبلاغ نيابة الأموال العامة ضد المطعون ضده واختصام من لم يكن خصماً فى التداعى فى الإشكال والتراخى فى إعلانه لهذا الخصم – على النحو الوارد بالأوراق - وتقديمه عقد القرض الثانى بتوقيع منسوب إليه تنازل عنه على أثر ادعاء المطعون ضده عليه بالتزوير إلى الحجز على الوديعة ، وكان هذا الذى انتهى إليه سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها ، دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به ، بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التعويض الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة ... ق القاهرة وفصل فى موضوعها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

مفاد النص فى المود 1، 2، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - الا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الافراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد اخر. (الطعن رقم 8529 لسنة 75 جلسة 2008/03/17 س 53 ع 1 ص 12 ق 2)

اذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة - الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة انفاق الممولين لأمخوالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب واية ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى الى اعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى). (الطعن رقم 8529 لسنة 75 جلسة 2008/03/17 س 53 ع 1 ص 12 ق 2)

ان المشرع لو أراد عدم اخضاع اللآلات والمعدات التى تستورد بغرض انشاد وحدات انتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال اعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون. (الطعن رقم 8529 لسنة 75 جلسة 2008/03/17 س 53 ع 1 ص 12 ق 2)

إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين - المسجلين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8529 لسنة 75 جلسة 2008/03/17 س 53 ع 1 ص 12 ق 2)

اذ كانت الهيئة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - الى أن مؤدى النص فى المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1996 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارخ تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك اقامة وحدات انتاجية أو توسيعها أو تطويرها. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بما سلف يكون على غير اساس . (الطعن رقم 8529 لسنة 75 جلسة 2008/03/17 س 53 ع 1 ص 12 ق 2)

النص فى المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمراً بحجز الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت.... وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها ، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبراً أو اختياراً أن يخطر مصحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة ......." وفى المادة 83 من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ، المنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1982 على أن "فى حالة تعرض حقوق الخزانة للضياع، لرئيس مصلحة الضرائب أن يصدر أمر حجز تحفظى تطبيقاً لنص المادة 171 من القانون على النموذج 25 (حجز) ولا يجوز إصدار هذا الأمر إلا عن ضرائب غير واجبة الأداء ولأسباب جدية . ويتم الحجز التحفظى أولاً على الأموال العقارية ثم المنقولة بالقدر الذى يكفى لاستيفاء حقوق الخزانة " . مفاده أن المشرع وقد استهدف بهذه النصوص حماية حقوق الخزانة العامة ممثلة فى مصلحة الضرائب عند التنفيذ على الأموال العقارية والمنقولة للمدينين بالضرائب وتطلب وجوب إخطارها بالبيوع التى تتم عن طريق المزاد جبراً أو اختياراً ، ورتب على تخلف ذلك مسئولية المتسبب فيه فى أداء دين الضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة ، إلا أنه اشترط لذلك أن تكون الأموال المستحقة لمصلحة الضرائب واجبة الأداء . لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد نهائية دين الضريبة وصيرورته واجب الأداء ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء دين الضريبة المستحقة على المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع فى حدود الأموال المبيعة دون أن يستظهر ما إذا كان هذا الدين نهائياً وواجب الأداء من عدمه ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7610 لسنة 66 جلسة 2008/03/11 ص 318 ق 59)

أنه إذا شهر إفلاس تاجر فى بلد أجنبى وكان له نشاط تجارى فى مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على الحكم الأجنبى الصادر به الأمر بالتنفيذ ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر فى إحداهما أنتج هذا الحكم أثره فى الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا الحكم ينحصر فى إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى الحكم الأجنبى عن جماعة الدائنين فى التفليسة التى أُشهرت فى الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة فى مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها فى تلك التى تقام عليها ، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته ، وهو ما يتفق فى نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 والذى وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فى مواد الإفلاس على نحو ما ورد فى عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام فى إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب الحكم الصادر فى الجمهورية الإيطالية فى تمثيل التفليسة فى مصر وذلك فى الدعاوى التى تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد . (الطعن رقم 1137 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 308 ق 57)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من يمثل أياً من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ، وإنما يكتفى فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. (الطعن رقم 1137 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 308 ق 57)

إذ كان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعى/........... ، الذى اُختصم فى الدعوى المبتدأة والذى أبرم العقد – محل النزاع – مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها ، وإنما يمثلها هو - الطاعن - دون أن يتناول فى دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير فى تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة فى جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدى إلى سلامة شكل الخصومة أمامه ، لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه ، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة فى تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المواد 650 ، 651 ، 652 من قانون التجارة المصرى للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا فى مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها . (الطعن رقم 1137 لسنة 65 جلسة 2008/03/11 س 59 ص 308 ق 57)

النص فى المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة1981 يدل على أن المشرع الضريبى فى مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع مطلقاً أى قصراً أو بلغاً أو بين الزوجين التى انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغيرعوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصرمن أى مصدر غيرالميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غيرأموال الزوج أوالأصل أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - الملف الضريبى - أن مأمورية الضرائب المختصة - لم تعتد فى ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتباراً من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة كنشاط فردى نوعى ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول ( الطاعن ) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية فى ذلك يكون موافقاً لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين فى الشركة المملوكة له هو تصرف فى مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين فى رأس مال الشركة مقابل حصة فيها ، وإذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش فى تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية ، وانتهى فى شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتى النزاع عما قررته اللجنة ، وكان ما انتهى إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية فى تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقاً صحيحاً له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائى محمولاً على أسبابه فى أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبى محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو أى من ولديه الشريكين معه فى الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما ( الطاعن ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن فى تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 208 لسنة 66 جلسة 2008/03/08)

مفاد النص فى المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس وأن هذه المنطقة تُعَدُّ إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذى ثبت أنه بدأ فى 8/8/1993 ، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبى حتى 7/8/2003 ، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 322 لسنة 77 جلسة 2008/02/28 س 59 ص 294 ق 54)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة . لما كان ذلك ، وكان وعاء الضريبة محل النزاع فى سنة المحاسبة سنة 1985 لكل من المطعون ضدهما حسبما حددته لجنة الطعن للأول مبلغ 3218 جنيه والثانى مبلغ 1968 جنيه وهو ما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان النزاع حول تقادم دين الضريبة من عدمه يندرج ضمن الخلاف حول تقدير الضريبة فإنه – وأياً كان وجه الرأى فى سبب الطعن - يتعين القضاء بانقضاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 8825 لسنة 66 جلسة 2008/02/28 س 59 ص 291 ق 53)

النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن المشرع – لمصلحة قومية قدرها فى شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال فى مجال السياحة – أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم فى مجال تنشيط السياحة . وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها فى هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة فى تنشيطها التى عناها المشرع فى مجال الإعفاء الضريبى . (الطعن رقم 3223 لسنة 64 جلسة 2008/02/28 س 59 ص 287 ق 52)

المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 3223 لسنة 64 جلسة 2008/02/28 س 59 ص 287 ق 52)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه فى القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية ، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 1987 فى شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 فى حالة قيام مالك المنشأة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3223 لسنة 64 جلسة 2008/02/28 س 59 ص 287 ق 52)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثُبتَتَ لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثُبتَتَ لديها . (الطعن رقم 181 لسنة 77 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 276 ق 50)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن المفلس قد أُعلن بدعوى الافلاس فى محل تجارته المطلوب استبعاده وهو المحل الذى كان يباشر فيه أعمال تجارته وأنه رتب عليه رهناً لصالح بنك ..... فى حين أن ما استدل به الحكم على هذا النحو لا يتعلق بشقة النزاع ولا يقطع بأنها من أموال المفلس ويتناقض مع ما أثبته أمين التفليسة أمام خبير الدعوى أنه قد حدث خلط بين الدور الإدارى ( الميزانين ) الذى يتصل بمحل المفلس وبين الدور الأول العلوى الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك الشقة ، وكذا ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على ملكيته لها وهو عقد شرائه لها من الشركة البائعة وكذا الأوراق الرسمية الدالة على إدخاله الكهرباء والتليفون فى تاريخ سابق على تاريخ التوقف الأمر الذى يجعله متسماً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 181 لسنة 77 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 276 ق 50)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف اشترى الشقة محل النزاع من شركة ( ..... ) بموجب عقد بيع مؤرخ 10/9/1994 وأنه قام بإدخال الكهرباء والتليفون بها بتاريخ 17/10 ، 14/11/1994 وفقاً للإيصالات الصادرة من الجهات المختصة ، وما قرره أمين التفليسة أمام خبير الدعوى من أنه قد اختلط عليه الأمر بين الدور الإدارى ( الميزانين ) وبين الدور الأول علوى الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك العين ، وما ثبت من معاينة الخبير أن الشقة محل النزاع تقع بالدور الأول ولا يوجد بها منفذ ( سلالم ) بينها وبين الدور الإدارى أو المحل الأرضى الذى كان يباشر فيه المفلس تجارته بما يعنى أنها مستقلة بذاتها عنهما ، ومن ثم يستقر فى يقين هذه المحكمة أن شقة النزاع ملك للمستأنف وليست من ضمن أموال المفلس ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلبه باستبعاد الشقة موضوع الدعوى من أموال تفليسة مورث المستأنف عليهم . (الطعن رقم 181 لسنة 77 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 276 ق 50)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المصلحة هى مناط الدفع والدعوى ، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

إذ كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

أنه يكفى لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها أن يذكر أسمها المميز لها باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

المقرر فى التشريع المصرى والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانونى للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم المادتان 120 ، 121 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

العبرة فى مدى توفر الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذى يخلعه على نفسه . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قدم مستخرجاً من السجل التجارى الخاص بالشركة وشهادة تسجيلها بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة أُثبتت فيها أن / ..... هو مديرها ، كما قدم محضر إيداع توكيل المحامى رافع الطعن ثابتاً منه أن المذكور شريك والمدير المسئول والممثل القانونى لها وهو نفس الشخص الذى أقام الدعوى المبتدئة على نحو يعطيه الصفة الموضوعية فى إقامة دعواها ، وتعد وفقاً لذلك الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة كمدعية ومستأنفة ولو تغاير أو تعدد وصف ممثلها القانونى ، إذ إن العبرة بحقيقة الواقع الذى أيدته المستندات سالفة البيان ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات والتفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للرد على الدفع الذى أبدته المطعون ضدها - بجلسة حجز الدعوى للحكم - بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير تلك التى رفعت بها الدعوى المبتدئة وما ساقته رداً على هذا الدفع ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7297 لسنة 75 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 255 ق 48)

نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة السادسة منه مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها ، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدى الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التى يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً . (الطعن رقم 19 لسنة 67 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 251 ق 47)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده الأول أقامها بغية القضاء ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره من مقاولى الباطن لدى المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير ، بما مؤداه أنهم هم مؤدو الخدمة التى كلفوا بها من أرباب الأعمال ، ومن ثم المكلفون بتحصيل الضريبة منهم وتوريدها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لحقيقة هذا الدفاع ويستظهر دور كل من المطعون ضدهم فى أداء الخدمة محل المبلغ المطالب به كمؤدً لها أو مكلف بها على نحو ما سلف بيانه ، وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 19 لسنة 67 جلسة 2008/02/26 س 59 ص 251 ق 47)

السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999- هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد ، وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد . (الطعن رقم 6340 لسنة 77 جلسة 2008/02/25 س 59 ص 227 ق 43)

يجمع محرر السند فى شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة ، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل ، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله فى مركز ساحب الكمبيالة ، ومن ثم فلا محل فى السند لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه . (الطعن رقم 6340 لسنة 77 جلسة 2008/02/25 س 59 ص 227 ق 43)

مفاد نص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من ذات القانون ، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى – وهو فى مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، لما كان ذلك ، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة فى الدعوى شهرياً يستحق أولها فى 28 / 2 / 2001 والأخير فى 30 / 10 /2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق – وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 3 / 1 / 2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديداً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ فى السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء فى تاريخ الاستحقاق فى حين أنه لا محل فى السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6340 لسنة 77 جلسة 2008/02/25 س 59 ص 227 ق 43)

المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)

إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم " خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة " ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذى أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت فى الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافى للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)

المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)      

الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)

مفاد النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)

إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . (الطعن رقم 8051 لسنة 65 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 203 ق 38)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . (الطعن رقم 1857 لسنة 73 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 190 ق 36)

إذ كان الثابت من أوراق الملف الفردى أنه فى الاعتراض المقدم من الممول – المطعون ضده – فى تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلاً مختاراً له ، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذى حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجاً لأثره فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به ، فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 1857 لسنة 73 جلسة 2008/02/14 س 59 ص 190 ق 36)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 8974 لسنة 64 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 180 ق 34)

مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبى لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف . (الطعن رقم 8974 لسنة 64 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 180 ق 34)

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 8974 لسنة 64 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 180 ق 34)

طرفى الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة فى السنوات من 1979 حتى 1981 ، فطعنت بمفردها على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التى قررت تعديل تقديرات المأمورية ، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التى قضت بتعديل الربط الضريبى وأيدتها المحكمة الاستئنافية ، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن ، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول - المطعون ضدها الثالثة - فيكون طعنها على الحكم الاستئنافى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 8974 لسنة 64 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 180 ق 34)

من ضمن العمليات المصرفية التى يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه فى سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها فى مواعيد استحقاقها وله أن يستعين فى ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد فى الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك فى وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأى سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسى دون إخلال بحق العميل فى التعويض عن الضرر الذى قد يكون قد لحقه من جراء ذلك . (الطعن رقم 850 لسنة 63 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 175 ق 33)

أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق . (الطعن رقم 850 لسنة 63 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 175 ق 33)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ..... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده فى 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ...... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثانى لحاملها والتى على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذى يستخلص منه خطأ بنك ...... حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسى لها إلا هذا الخطأ فى ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل ، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التى انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع فى الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسى فى الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانونى فلا يترتب على قيام البنك فى قيدها بالحساب الجارى للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 850 لسنة 63 جلسة 2008/02/11 س 59 ص 175 ق 33)

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فى قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل فى أن المتهمة..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم . وهم....... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص فى استلاب أموال من يقع فى براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه دعوة للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم فى براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ..... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ...... بلغ مقدارها نحو .... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم فى إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي فى الدعوى ، ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً فى جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده . (الطعن رقم 45027 لسنة 74 جلسة 2008/02/05 س 59 ص 124 ق 20)

من المقرر أنه إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور فى البيان . (الطعن رقم 45027 لسنة 74 جلسة 2008/02/05 س 59 ص 124 ق 20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 575 لسنة 73 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 165 ق 31)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة . (الطعن رقم 575 لسنة 73 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 165 ق 31)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه فى حالة التوقف الكلى أو الجزئى يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائى بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه فى الأوراق فإن النعى عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى وارداً على غير أساس . (الطعن رقم 575 لسنة 73 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 165 ق 31)

إذ كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم ، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 575 لسنة 73 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 165 ق 31)

أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد . (الطعن رقم 8695 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 139 ق 25)

يجب على البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدنى . (الطعن رقم 8695 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 139 ق 25)

إن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل . لما كان ذلك ، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى الصادر إليه من العميل بدون تأخير ، فإذا تأخر فى القيام بعملية النقل المصرفى يسأل عن الأضرار التى تنشأ عن هذا التأخير . (الطعن رقم 8695 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 139 ق 25)

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج " بنك .... " لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل فى يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك " .... " إلا فى تاريخ لاحق هو 4/10/1989 وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل فى ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى خلال تلك الفترة وبالتالى يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله – العميل – عن خطئه فى اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى فى قضائه على عدم مسئولية البنك – الوكيل – عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك أو فى توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8695 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 139 ق 25)

مفاد النص فى المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و 78 من لائحته التنفيذية يدل على أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التى يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبى الذى حددته مأمورية الضرائب ، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة فى الميعاد الذى قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها . (الطعن رقم 7765 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 135 ق 24)

مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها فى بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان ، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن ، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7765 لسنة 65 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 135 ق 24)

مفاد النص فى المادتين 111 ، 111 مكرراً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع فى الدعوى - أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد فى هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأى شخص فى الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة . (الطعن رقم 1110 لسنة 77 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 130 ق 23)

إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفى الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هى فى حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التى تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد فى المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1110 لسنة 77 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 130 ق 23)

إذ كان الثابت خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة فى طلباتها ، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده . (الطعن رقم 1110 لسنة 77 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 130 ق 23)

نص الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها ، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته ، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة ، وسواء أكان القائم بهذه التجزئه مالكاً أو غير مالك ، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه . (الطعن رقم 1201 لسنة 72 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 119 ق 21)

إذ كان الثابت بالملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 18 س 5 ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشترٍ منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق . مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 18 /1 آنفة البيان التى لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضى بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة فى شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، مما حجبه عن إعمال سلطته فى تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات فى فترة المحاسبة . (الطعن رقم 1201 لسنة 72 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 119 ق 21)

مفاد المواد 97 ، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار ، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط ، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم . (الطعن رقم 1201 لسنة 72 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 119 ق 21)

إذ كان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبى للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 والتى تمت الموافقة عليها من المدير العام فى 5 من ديسمبر سنة 1987 ، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذى يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن ، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم . (الطعن رقم 1201 لسنة 72 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 119 ق 21)

إن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقعة – هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل . (الطعن رقم 9008 لسنة 66 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 115 ق 20)

مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك فى تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة ، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذى يمتد فى هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التى تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان ، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوى عليه الاعتداء من أضرار أياً كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدنى . (الطعن رقم 9008 لسنة 66 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 115 ق 20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم ، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها ، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم ، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثارى فى استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات فى الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توافر الأضرار التى نجمت عن ذلك كله ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9008 لسنة 66 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 115 ق 20)

المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك ، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذى أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك . (الطعن رقم 5195 لسنة 66 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 111 ق 19)

إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5195 لسنة 66 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 111 ق 19)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أُسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 2343 لسنة 65 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 107 ق 18)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبى على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التى أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها فى هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون ، وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2343 لسنة 65 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 107 ق 18)               

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبى على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التى أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها فى هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون ، وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ...... ، ولما تقدم ، وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه ، وكان هذا القضاء هو فى حقيقته قضاء فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى ، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل فى موضوع الطعن . (الطعن رقم 2343 لسنة 65 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 107 ق 18)

يجوز فى شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته فى الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة - قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات ، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته فى الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها ، فإنه يتعين لذلك شهره ، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك. (الطعن رقم 2495 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 102 ق 17)

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و اطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله . (الطعن رقم 2495 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 102 ق 17)

إذ كان الحكم المطعون فيه ، لم يعتد فى قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر و يثبت فى السجل التجاري ، رغم كونه واجبا على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء فى الشركة ، و كذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقا للحق المقرر له فى إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة ، و من ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين ، و التي تعد الطاعنة طرفا فيها ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغا ، و له معينه فى الأوراق ، و لا يخالف الثابت فيها ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2495 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 102 ق 17)

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول . (الطعن رقم 2495 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 102 ق 17)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً . (الطعن رقم 2010 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 96 ق 16)

إذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958 وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 فأصبحت تشريعاً نافذ اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959 فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها . (الطعن رقم 2010 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 96 ق 16)

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذى وقعته الطاعنة قد نص فى البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه " يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأى نزاع يثور إبان سريان العقد الحالى .. وفى حالة عدم توصل طرفى العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة ، وقرار لجنة التحكيم نهائى وملزم للطرفين " وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5./. ، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة ، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائى بات بما ينتفى مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل فى نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التى يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه . وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5./. تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائى يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدنى ، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان ، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضى به عن التأخير فى سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة فى المادة 227 من القانون المدنى المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالى بحجيته فى هذا الخصوص يعد غير سديد ، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5./. يعد مسايراً لما تقضى به المادة 231 من القانون المدنى التى تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذى تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 2010 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 96 ق 16)

أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 _ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية _ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

مؤدى نص المادة 28 من قانون التحكيم المشار إليه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك المعاينة ، وقد خلا هذا النص من وجوب التوقيع على محضر المعاينة من كاتب إلى جانب رئيس هيئة التحكيم ولو كان المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 36 من ذات القانون التى تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم استناداً لنص المادة 25 من قانون المرافعات والمادة 131 من قانون الإثبات لبطلان المعاينة التى أجرتها هيئة التحكيم بدون حضور كاتب يحرر محضراً بالأعمال المتعلقة بها ، فى حين أن ذلك لم يستوجبه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وأن هذا البطلان أثر فى الحكم لاستناده إلى المعاينة الباطلة فيما انتهى إليه من قضاء ، فإن الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكون معيباً . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطة العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه ، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)   

إذ لم يورد المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريق مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج ، والأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليه فيه . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثار بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره ، وكان للجهة الإدارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى ، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية _ أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . (الطعن رقم 4721 لسنة 73 جلسة 2007/12/27)

أن مفاد النص فى المادة 530 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك ، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك ، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً . (الطعن رقم 258 لسنة 67 جلسة 2007/12/27 س 58 ص 882 ق 159)

لئن كان النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة ، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه فى حالة انتهاء الشركة لأى سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفى للشركة وله كافة سلطات المصفى بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة فى هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة فى اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 258 لسنة 67 جلسة 2007/12/27 س 58 ص 882 ق 159)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 258 لسنة 67 جلسة 2007/12/27 س 58 ص 882 ق 159)

إذ كان دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه . (الطعن رقم 258 لسنة 67 جلسة 2007/12/27 س 58 ص 882 ق 159)

أنه إذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

أن يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى تلك التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم ، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء الالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه . ولما كانت أحكام الإلزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معيناً يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق ( مركز قانونى أو واقعة قانونية ) بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو إعمال المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بما طلبه المطعون ضده الأول فى لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم إذا لم يبين الطعنين من حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه فى أرباح الشركة وحصته فى رأسمالها وفق ناتج التصفية ، وما وجهه إليه الطاعنان من دعوى فرعية بطلب فصله من الشركة مع استمرارها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول فى الطعنين إلى طلباته بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفٍ لتصفية موجوداتها وبيع أصولها المنقولة والعقارية وهو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإن الدفع بعدم جواز الطعن فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو التقيد بتكييف الخصوم . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 147 من المدنى والمادة 531 منه أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة فى العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقى الشركاء بما ينبىء عن رغبته فى إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات فى ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارض الآخرون . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

تسليط المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على ألاّ يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعوى المطعون ضده الأول فى الطعنين إنهاء عقد الشركة وتصفيتها وبفصله منها باعتبار أنه لا يملك سوى 5 % من رأسمال الشركة فى حين أنهم يملكون 75 % من رأسمالهم واتفقوا على تجديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يونية سنة 2001 حتى يونية 2004 ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص وغلب تصفية الشركة عن فصل الشريك الذى لا يرغب فى استمرارها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 325 لسنة 74 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 874 ق 158)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثانى ( مدير عام الضرائب ) غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 857 لسنة 73 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 869 ق 157)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 857 لسنة 73 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 869 ق 157)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه أضاف نسبة 25 % مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة الطعن بنسبة 25 % مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50 % بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25 % مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف البيان سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 857 لسنة 73 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 869 ق 157)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، وكان مدير عام ضرائب الزقازيق تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيلها أمام القضاء ، ويكون الطعن منه غير مقبول . (الطعن رقم 908 لسنة 72 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 864 ق 156)

المقرر أن نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن مما اشترطه المشرع لانقضاء الخصومة فى الدعوى المشار إليها فى المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف فى تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخلاف فى الطعن بين الطرفين لا ينصب على تقدير الضريبة ، وإنما على ما إذا كان لمصلحة الضرائب الحق فى إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من عدمه ، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس ، وتلتفت عنه المحكمة . (الطعن رقم 908 لسنة 72 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 864 ق 156)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 2/187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائياً حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافى وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 908 لسنة 72 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 864 ق 156)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 8426 لسنة 66 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 849 ق 152)

مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . (الطعن رقم 8426 لسنة 66 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 849 ق 152)

المقرر أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . (الطعن رقم 8426 لسنة 66 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 849 ق 152)

إذ كان مورث الطاعنة قد أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلغاء النشاط التجارى له عن السنوات من 1978 إلى 1989 ، وتخفيض الأرباح عن سنتى 1990 ، 1991 وحكم ابتدائياً بتخفيض أرباحه عن سنوات المحاسبة ، فاستأنف مورثها هذا الحكم وتوفى أثناء نظر الاستئناف وصحح ورثته شكل الاستئناف بحلولهم محله ، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض أرباح المورث ، وأقامت الطاعنة طعنها الحالى دون أن تختصم فيه باقى الورثة فى صحيفة الطعن رغم كونهم محكوماً عليهم فقضت المحكمة بتاريخ 9 من يناير سنة 2007 بتكليف الطاعنة باختصام باقى ورثة مورثها فى الطعن – باعتبار أن الدعوى لا تقبل التجزئة – إلا أنها امتنعت عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبوله . (الطعن رقم 8426 لسنة 66 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 849 ق 152)

القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 4397 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 844 ق 151)

مفاد النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون يدل على أن المشرع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء ، وإنما لاعتبارات الملائمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزئى موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان . (الطعن رقم 4397 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 844 ق 151)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الكيان القانونى للمنشأة محل المحاسبة شركة تضامن – بين المطعون ضدهما – فإن قيام المطعون ضده الأول بالانفراد بالطعن أمام لجنة الطعن دون المطعون ضده الثانى ليس من شأنه أن ينال من أحقيته فى أن يتم إدخاله أمام محكمة أول درجة استكمالاً لمقومات قبول طعن شريكه – على نحو ما سبق بيانه – بما لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة فيما آثاره فى سبب الطعن ، ويكون النعى برمته غير مقبول . (الطعن رقم 4397 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 844 ق 151)

المقرر – فى قضاء محكمة المقض – أن مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – فى حالة تقديمه إقراراً بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3937 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 841 ق 150)

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت – بغير ذلك النظر - ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة وترتيبه على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بالرغم من أن القانون لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وكانت هذه المحكمة لم تستنفد ولايتها فى الفصل فى الموضوع ، ذلك بأن قضاءها السابق ورد متعلقاً بالشكل فقط ، فإن المحكمة تقضى بإحالة القضية إليها للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 3937 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 841 ق 150)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أُسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 6633 لسنة 62 جلسة 2007/12/25)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبى على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته ، مسقطاً بذلك حقه فى هذا الخصوص ، بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناته لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لأسباب الحكم الابتدائى - هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6633 لسنة 62 جلسة 2007/12/25)

قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن قد اقتصر على التمسك بمغالاة مصلحة الضرائب فى تقدير أرباحها خلال سنوات المحاسبة ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه خبير الدعوى من تحديد الأرباح بمبلغ 503 جنيهات عن سنة 1978 ، ومبلغ 1207 جنيهاً عن سنة 1979 ، ومبلغ 1505 جنيهاً لكل سنة من سنتى 1980 ، 1981 ، ومبلغ 1785 جنيهاً عن سنة 1982 ، بما يضحى أن الربط السنوى فى كل سنة من سنوات المحاسبة يقل عن عشرة آلاف جنيه ، وكان نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبى السنوى للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقاً لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة ، بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصل فى الموضوع ، وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها . (الطعن رقم 6633 لسنة 62 جلسة 2007/12/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 762 لسنة 62 جلسة 2007/12/24 س 58 ص 832 ق 148)

الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى مدعى عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة . (الطعن رقم 762 لسنة 62 جلسة 2007/12/24 س 58 ص 832 ق 148)

إذ لم تقدم المصلحة الطاعنة – مصلحة الضرائب – ما يدل على إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وأن حلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون ما اتخذه المطعون ضدهم من اختصام السيد وزير المالية استناداً الى التعديل الوزارى قد تم صحيحاً ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس . (الطعن رقم 762 لسنة 62 جلسة 2007/12/24 س 58 ص 832 ق 148)

إذ كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ، فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يتعين القضاء بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 762 لسنة 62 جلسة 2007/12/24 س 58 ص 832 ق 148)

إذ كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " لكل ذى مصلحة من الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " وكان حكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها أيضاً فى مرحلة الاستئناف – وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون - ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة . (الطعن رقم 1587 لسنة 77 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 813 ق 145)

أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وتبدأ مدة السقوط فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى لا من تاريخ إعلانه . (الطعن رقم 1587 لسنة 77 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 813 ق 145)

أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1993/1986 لكون الحالة تقديرية ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 252 لسنة 74 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 808 ق 144)

لا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوفرة ، إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوى للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبى فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا . فالجزاء المالى المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أو لا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبى فى الميعاد . (الطعن رقم 252 لسنة 74 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 808 ق 144)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل أن الخصومة فى الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضى بقوة القانون دون الحاجة للنظر فى موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأياً كان نوع النزاع ويتحدد مقدار الوعاء الضريبى لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف والثانى انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة فى المنازعة ويترتب على انقضاء الخصومة فى هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة فى الطعن المعروض يقل عن عشرة آلاف جنيه كل سنة حسبما حدده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ولم يتمسك المطعون ضده خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة فى المنازعة ، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 119 لسنة 74 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 805 ق 143)

مفاد النص فى المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن الضريبة ( الضريبة على المرتبات ) تسرى على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد لحساب الغير . (الطعن رقم 1728 لسنة 73 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 800 ق 142)

إذ كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن ، وألغى محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعى لضريبة كسب العمل ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1728 لسنة 73 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 800 ق 142)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة ، وأن يكون الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون ضده فى أساسه يدور حول تقدير الضريبة ، وأن الوعاء السنوى لها - حسبما حددته مأمورية الضرائب المختصة فى سنة الطعن – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وأياً كان وجه الرأى فى سبب النعى فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف . (الطعن رقم 1728 لسنة 73 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 800 ق 142)

إذ كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 6366 لسنة 63 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 796 ق 141)

إذ كان تقدير كفاية العامل فى سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته فى سنة سابقة ، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28 ، 29 من القانون 48 لسنة 1978 أحكاماً خاصة فى تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التى تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم فى خلال الفترة التى قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو فى عضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجالس الإدارة المنتخبين أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه " ...... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم ...... " بما مؤداه تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايته فى السنة السابقة على انتخابه . (الطعن رقم 6366 لسنة 63 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 796 ق 141)

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ، وكانت المادة 119 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " ...... ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالى لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة . (الطعن رقم 705 لسنة 65 جلسة 2007/12/11 س 58 ص 793 ق 140)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها فى محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات سالفة الذكر ، ومن ثم تكون غير مقبولة ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 705 لسنة 65 جلسة 2007/12/11 س 58 ص 793 ق 140)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول . (الطعن رقم 914 لسنة 73 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 741 ق 130)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها . (الطعن رقم 914 لسنة 73 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 741 ق 130)

لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءً متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه . (الطعن رقم 914 لسنة 73 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 741 ق 130)

إذ كان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذى عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع ، فإن ما يُثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجرد جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير كفاية الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 914 لسنة 73 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 741 ق 130)

إن ما انتهت إليه النيابة العامة فى رأيها بانقضاء الخصومة يكون فى غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعى قانونى يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق فى طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه . (الطعن رقم 914 لسنة 73 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 741 ق 130)

المقرر – فى قضاء هذه محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

المقرر أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفى النزاع إثباتها بكافة الطرق . (الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ...... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الاسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة فى إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول وكانت الطاعنة قد استندت فى إثبات التاريخ الذى حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها فى ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية – إلى أصل الفاكس المرسل من شركة ...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائى على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونيه سنة 1989 ميعاداً للشحن ( المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992 ) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونية سنة 1989 وهو التاريخ الذى أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة ( المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990 ) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذى يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونيه سنة 1989 حتى27 من يونية سنة 1989 والتى خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن ( حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990 ) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التى طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الاسكندرية ، وذلك وفقاً للمواصفات والحمولة التى تلقتها من المورد ، ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن فى التاريخ الذى حدده ميعاداً للشحن والذى امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونية سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التى أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التى لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر ، وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها _ بلا خلاف بينهما _ ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذى لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهى وشأنها فى الرجوع على المورد ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه . (الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً ، ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء نقدى لا يخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدى - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية . (الطعن رقم 9366 لسنة 64 جلسة 2007/11/26 س 58 ص 728 ق 127)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 9366 لسنة 64 جلسة 2007/11/26 س 58 ص 728 ق 127)

المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمى 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفى ومنها دفاتر التوفير ، وكان مؤدى نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9366 لسنة 64 جلسة 2007/11/26 س 58 ص 728 ق 127)

إذ كان المقرر أن لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 9057 لسنة 64 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 720 ق 125)

مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1 / 7 / 2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1 / 7 / 2006 يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيهاً ، وإذ كانت هذه القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان _ وأياً كان وجه الرأى فى سبب الطعن _ بانقضاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 9057 لسنة 64 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 720 ق 125)

إذ كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى ألى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون ، وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف _ خلال فترة حجز الدعوى للحكم _ بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجناية رقم ....... لسنة 1989 مركز إمبابة الذى تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970 ، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانونى لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً ، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه _ الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى _ بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 6659 لسنة 64 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 717 ق 124)

مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفى النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك ، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفى النزاع ، ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . (الطعن رقم 17170 لسنة 75 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 723 ق 126)

مؤدى نص المادتين 52 ، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فى أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون وهى إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . (الطعن رقم 17170 لسنة 75 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 723 ق 126)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجارى الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة فى نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ...... صاحب الدور والذى تبين أنه كان قد توفى من قبل صدور الحكم بتعيينه ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات ، وإذ ثبت تقدمها بطلب لرئيس المحكمة الذى أشر بتعيين محكم آخر من الجدول ، وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليهاتعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ( المطعون ضدها الأولى ) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالى يبطل حكم التحكيم الذى أصدرته الهيئة التى من أعضائها ذلك المحكم ، ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 3/17 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون ، فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17170 لسنة 75 جلسة 2007/11/22 س 58 ص 723 ق 126)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه ، لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد عول فى قضائه على تقرير الخبير المندوب فى الدعوى الذى بحث اعتراضات الطاعنة على تقديرات لجنة الطعن منتهياً إلى تأييد تقديرات المأمورية ولجنة الطعن للطاعنة فى الفترة من 1 / 1/ 1986 إلى 31 / 12 / 1986 بمبلغ 480, 2755 جنيهاً والالتفات عن اعتراضات الطاعنة التى لم تقدم أى دليل يؤيدها سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة الاستئناف المطعون فى حكمها ، وأورد لذلك أسباباً سائغة وتكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذى اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 3080 لسنة 65 جلسة 2007/11/08 س 58 ص 690 ق 118)

أن النص المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية " العدد 26 مكرر " فى ذات التاريخ – على ان يعمل به اعتباراً من اول الشهر التالى لتاريخ نشره على ان تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة او المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه – يدل على ان المشرع رغبة منه فى انهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين راى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة او المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول اغسطس سنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى ان تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة الاف جنيه وهو شرط لازم للحكمبانقضاء الدعوى – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة المستحقة على المطعون ضدة بصفته مقدارها مبلغ 4095250 جنيه المستحقة عن الفترة من 1/6/1989 حتى 30/6/1993 حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن المدة سالفة البيان وكان هذا الطعن قيد بجداول المحكمة قبل تاريخ سريان هذا القانون ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 3080 لسنة 65 جلسة 2007/11/08 س 58 ص 690 ق 118)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 2005/6/8 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " بتاريخ 2005/6/9 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً فى المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10 % من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25 % إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ...... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 2006/8/1 باتفاق طرفى التداعى بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً . (الطعن رقم 1807 لسنة 73 جلسة 2007/11/08)

إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه ( المعلن إليه ) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها ، بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى الإعلان ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ، ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر أن البدل يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها فى سبيل أدائه لعمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر أن لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

مفاد النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بشأن الضرائب على الدخل - يدل على أن المشرع قد أعفى من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار واشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15 % من صافى الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى ، وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض ، فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفى بالتالى تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات فى الحدود المذكورة آنفاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضى ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رُفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 1/191 من القانون الحالى - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1990/12/1 بوقوع الخبير فى عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلاً وبينت ما تراه صحيحاً فيها ، كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها ، إلا أن أياً من الحكم الابتدائى أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أياً من محكمتى أول وثانى درجة كلمتها فيه وصولاً إلى وجه الحق فيه الذى إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضى بها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

مفاد نص المادة 4/21 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت على أنه يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل فى الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير فى التحكيم وأن تفصل فى مثل هذا الدفع فى حكمها النهائى . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن فى المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أى خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور ، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات فى تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين " مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم فى تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التى تم فيها إبرام العقد وشرع فى تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التى تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التى تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 1980/4/4 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه ، والفصل فى الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما ، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين ، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

التحكيم _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعى ماهية أسباب البطلان التى يعيب على الحكم قصوره فى الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)

مفاد نصى المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدى الخدمة - كأصل - باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التى يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً . (الطعن رقم 1546 لسنة 74 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 462 ق 81)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبنى عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه ، بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التى كلفتهم بها الطاعنة ، ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1546 لسنة 74 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 462 ق 81)

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية 5 % والتى زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى 10 % من قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد ، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات الفنادق والمطاعم السياحية " تلك التى تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5 % زيدت إلى 10 % من قيمة الخدمة ، وذلك دون فئة ذوى الدخول المحدودة التى جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده فى الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة والتى تتغاير فى مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التى أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات . (الطعن رقم 299 لسنة 74 جلسة 2007/05/22)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التى تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التى صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية ، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها ، وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة فى الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما . (الطعن رقم 299 لسنة 74 جلسة 2007/05/22)

المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 216 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع فى الدعوى – أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، وينشىء لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال ، ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها . (الطعن رقم 869 لسنة 73 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 452 ق 79)

أن ما أجازته المواد 239 ، 241 ، 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه ، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة الأذن بذلك ، الأمر الذى قننه القانون الحالى فى المادة 633 منه . (الطعن رقم 869 لسنة 73 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 452 ق 79)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذى اشتراه من المفلس بأنه فى حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة ، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه فى تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس ، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس فى هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسرى فى حق جماعة الدائنين وبالتالى عدم أحقية الطاعن فى طلب رفع الأختام عنه ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 869 لسنة 73 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 452 ق 79)

لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق فى طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة ، على هدى مما تقضى به المادة 603 من قانون التجارة الحالى ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر فى الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين ، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع فى السجل التجارى إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس ، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 869 لسنة 73 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 452 ق 79)

مؤدى النص فى المادة 36 من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وفى المادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المصايد والمشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات ، وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم فى إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم فى تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد فى النص مطلقاً فلا محل لتقييده . (الطعن رقم 436 لسنة 73 جلسة 2007/05/10 س 58 ص 395 ق 68)

مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الحالى - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه - مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقل مما قرره النص الجديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6297 لسنة 76 جلسة 2007/04/24 س 58 ص 375 ق 64)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فى من يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضِى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانونى به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان ، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد ، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار ، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة " 60 " من قانون الإثبات ، وأن تقدير قيام المانع الأدبى من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " ومفاد ذلك أنه فى حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية ، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر فى الوفاء بالدين فى موعده بمقدار أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلَى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب . (الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)

أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها ، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية ، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه ، أو إثر إلغائه . (الطعن رقم 767 لسنة 73 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 320 ق 55)

أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 767 لسنة 73 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 320 ق 55)

اذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يعتد فى تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جارى من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفى الأخير ، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين فى جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 767 لسنة 73 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 320 ق 55)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 73 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 320 ق 55)

إذ كان الثابت أن الطاعنين أقاموا دفاعهم فى دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعييب الحكم المطعون فيه فى رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التى اقتصرت على دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 73 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 320 ق 55)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى يتوقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إداراة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها فى الدعوى . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التى استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول ، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية فى تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التى أبرمها الطاعن مع الشركة ...... بقيمة التأمين على هذه التجارة ، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله فى تجارة الخضر والفاكهة بالجملة ، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

أنه متى استدل الحكم فى قضائه على أدلة مجتمعة فلا يقبل تعييبه فى إحداها . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتوفر رأس المال المستثمر فى التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد فى مستخرج سجله التجارى ، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه ، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه ، وإلى إقراره الذى ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل فى التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغاً ، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل فى السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس " لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية فى صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبىء عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقفًا عن الدفع بالمعنى المقصود فى المادة 550 من قانون التجارة " وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هى توقفه عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفى تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره فى شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة فى ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلى ومن بعده الاقتصادى القومى للدولة . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل فى الأرض الزراعية التى رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتى تزيد قيمتها عن هذه المديونية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)

مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها - أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدينة أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أى منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعاتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17 ، 35 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات ، وذلك إلى أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية 65 لسنة 18 ق ( دستورية ) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 3 ) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 ، بما مؤداه أنه من هذا التاريخ وقد قضت باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات أن أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة البيان هى المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلى المحاكم وذلك إلى أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلى لجان التوفيق الوارد ذكرهما فى المادتين 17 ، 35 المعدلتين فيه . (الطعن رقم 7955 لسنة 75 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 305 ق 53)

إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى المبتدأة قد أقيمت مباشرة قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور الحكم بعدم الدستورية آنف البيان وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون 9 لسنة 2005 بإنشاء لجان توفيق لفض المنازعات الخاضعة له فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الالتجاء إلى لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 7955 لسنة 75 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 305 ق 53)

لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه مما يضحى معه النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 7955 لسنة 75 جلسة 2007/03/27 س 58 ص 305 ق 53)

إذ كان المشرع الليبى قد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن فى إنشاء المصرف العربى الليبى الخارجى " يؤذن لمصرف ليبيا المركزى فى تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربى الليبى الخارجى مركزها مدينة طرابلس " ونص المادة الرابعة على أن " يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة " ونصت المادة 22 من النظام الأساسى للمصرف العربى الليبى الخارجى على أن " قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة فى المؤسسات والشركات المالية والمصرفية فى الخارج ......... يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى " كما نصت المادة 31 منه على أن " تؤول أرباح المصرف الصافية .......... إلى مصرف ليبيا المركزى " مما مفاده أن المصرف العربى الليبى الخارجى مملوك لمصرف ليبيا المركزى وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد فى هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأى طرف تابع لهذه الحكومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربى الليبى ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزى الليبى له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1562 لسنة 74 جلسة 2007/03/01 س 58 ص 241 ق 41)

أن مفاد نص المادتين 38 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع فى الدعوى - أنه تُحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة - عملاً بالمادة 1/39 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أى عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة . (الطعن رقم 2526 لسنة 61 جلسة 2007/02/27 س 58 ص 232 ق 39)

إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة فى رأس المال ينشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانونى أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أى تصرف فى الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبى . (الطعن رقم 2526 لسنة 61 جلسة 2007/02/27 س 58 ص 232 ق 39)

إذ كان الثابت بالأوراق أن بنك ...... قد أودع نصيبه فى رأس مال المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكى وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصرى بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازى قيمة شراء عدد49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصرى بما يمثل نسبة 49 % من قيمة رأس ماله والذى حدد رأس ماله بمائة ألف سهم ، ولدى تقويم ما أودعه البنك الأجنبى - سالف الذكر - التى تمثل رأس المال فى عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته فى رأس مال المطعون ضده يستتبع وضع الفارق تحت مسمى ( احتياطى خاص ) ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه وفق ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اطمأن إلى أبحاثه فى هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو كان بغرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أى تصرف فى أصوله أو تغيير لشكله القانونى فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو كان سائغ وله معينه من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقويم رأس المال . (الطعن رقم 2526 لسنة 61 جلسة 2007/02/27 س 58 ص 232 ق 39)

لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تقومها وتضيف أسباباً جديدة بما يصلح رداً على ما انتهى إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2526 لسنة 61 جلسة 2007/02/27 س 58 ص 232 ق 39)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توفر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

إذ كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده فى المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التى قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانونى يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضى بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعى خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عــن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية عدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 509 لسنة 75 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 222 ق 37)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة " 16 " من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال " والنص فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسرى الضريبة على " ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها " يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التى توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعفاء المبالغ التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 593 لسنة 71 جلسة 2007/02/26)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن قاضى الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، والعبرة فى التكييف هى بحقبقة المقصود فى الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات ، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 537 لسنة 71 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 213 ق 35)

الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 1/580 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغى هى تلك التى يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون ، أما إذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى اختصاصه ، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 537 لسنة 71 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 213 ق 35)

إذ كانت طلبات الطاعنين فى صحيفتى دعواهما قد تحددت فى طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن فى قرار قاضى التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم فى الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت فى حدود اختصاصه وتضحى غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها فى حقيقتها دعويان : الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار ، والثانية طعن فى أمر صادر من قاضى التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتى تخرج عن الأوامر التى يختص قاضى التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون ، ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة فى خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 537 لسنة 71 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 213 ق 35)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت فى الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع فى الطلبات ولم يحكم لها أو عليها بشئ ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها ، ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة فى النزاع مما يتعين عدم قبول اختصامه لها . (الطعن رقم 929 لسنة 76 جلسة 2007/02/22 س 58 ص 191 ق 32)

إذ كانت مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . (الطعن رقم 929 لسنة 76 جلسة 2007/02/22 س 58 ص 191 ق 32)

مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتى تم العمل بها اعتباراً من 1995/7/1 - أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة فى هذا الشأن وأن حق العامل فى هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أى تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق فى المطالبة بالتعديل الذى أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة فى خصوص هذا التعديل . (الطعن رقم 929 لسنة 76 جلسة 2007/02/22 س 58 ص 191 ق 32)

إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر فى 1997/6/28 بتعديل مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذى احتسب على أساسه الخبير المنتدب فى الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأنالمسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده فى هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 929 لسنة 76 جلسة 2007/02/22 س 58 ص 191 ق 32)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه فى تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم ، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تُقدمه إليهم من خدمات اجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه ، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين فى الأرباح ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين فى أرباح الشركة خلال عام 2002/2001 الذى انتهت خلاله خدمة المطعون ضده ، وأوضحت فى دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4,56 شهراً لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالى 4,5 شهراً عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلى للمكافأة منعدماً تماماً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تأسيس قضائه على مجرد القول إن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع فى عامى 2001/2000 ، 2002/2001 ، وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهرى الذى لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8941 لسنة 75 جلسة 2007/02/18)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

المقرر أن لمحكمة الاستئناف إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى انتهت إليه . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/............ ، ومختومة باسم شركة (..............) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ فى الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه فى الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونيه سنة 1997 والتى تم تغيير اسمها إلى شركة (خلفاء ........... ) واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها -على نحـو ما سلف بيانه- أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق فى حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافيًا لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

أن لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلى فلا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

المقرر أنه متى قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلى لا ينقطع ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلى إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلى بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلى . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة فى الطعن الثانى وهى شريكة متضامنة فى الشركة التى قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هى الشيكات التى أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها فى تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 1/531 من قانون التجارة الحالى التى حددتها بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات - وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع ، فإن الحق فى المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية فى أصل الالتزام ، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين فى الشركة – وأياً كان وجه الرأى فى أثر الدعوى التى أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ...... لسنة 1999 مدنى طنطا الابتدائية فى قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1067 لسنة 74 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 155 ق 26)

المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذى يستثمر منشأة واحدة يكون فى الأصل لتلك التى يقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارتها ، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلى لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالتيسير على موظفى هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم ، وتلقى مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم ، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة ، والتيسير كذلك على الممولين فى متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق ، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية ، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلى عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة ، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يُعد أمراً متعذراً على مجريها فى مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها . (الطعن رقم 158 لسنة 73 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 150 ق 25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التى تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهى الواقعة التى تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها ، ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً من شأنه ألاَّ ينتج أثره فى قطع التقادم إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - غير المختصة محليا ً - أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يولية سنة 1969 _ وهو ما لا ينتج أثره فى قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه _ والذى حكم ببطلانه فى الاستئناف رقم .......... لسنة 22 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988 ، فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 158 لسنة 73 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 150 ق 25)

مفاد نصى الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن المشرع ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكاً للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبى السنوى خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التى يجاوز ربحها السنوى خمسة آلاف جنيه أياً كان شكلها القانونى إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستنداً إليها ومعتمداً وموقعاً وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 . (الطعن رقم 13 لسنة 67 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 146 ق 24)

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التى يقل ربحها السنوى عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبى السنوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ . (الطعن رقم 13 لسنة 67 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 146 ق 24)

إذ كان الثابت بالمذكرة الايضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع ، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هى الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 3917 لسنة 65 جلسة 2007/02/12 س 58 ص 132 ق 21)

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبدت أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 1991/12/17 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقارى بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3917 لسنة 65 جلسة 2007/02/12 س 58 ص 132 ق 21)

النص فى المادة 1/13 من العقد المبرم بين طرفى التداعى فى 2002/6/20 بإسناد إدارة فندق ...... إلى الشركة المطعون ضدها على أن " أى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم فى القاهرة " يدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته, فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه فى حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية ، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ اشترطت المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقى الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفى ضوء آخر ما قدموه ، وتتضمن الوثيقة ما يلى : أ– أسماء وألقاب وصفات الأطراف . ب– عناوين الأطراف التى توجه إليها أى إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم ج ...... د ...... ه - أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين ...... و ...... ز ...... توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم ....... " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 2003/11/4 بتثبيت تعيين البروفيسور ...... والمستشار ...... كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالى ، وفى 2003/12/2 تم تثبيت تعيين الأستاذ ....... المحامى كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين ، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة فى القاهرة بتاريخ 2004/3/1 ، وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان ، ومفاد ذلك أن طرفى التداعى اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد فى المادة 1/13 من عقد الإدارة – محل النزاع – والمادة 25 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 ، كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى الذى ورد فيه ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً فى ذاته على مؤدى نص المادة 23 من قانون التحكيم المصرى سالف الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصرى واطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعى فإن النعى فى هذا الشأن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ ساقت الطاعنة من أنه قد ترامى إليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التى تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التى تراجع حكم المحكمين وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو فى اللجنة الوطنية والتفتت المحكمة عن هذا ...... فهو مردود ، إذ شاركت الطاعنة فى اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفى النزاع ولم تعترض الطاعنة بأى وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم ، علاوة على أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الأساسى للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التى تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة فى مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس - أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء ، فهى ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهى جهاز إدارى مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التى تجرى طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من قضاء فى موضوع النزاع ، وهو يتكون من 124 عضواً من خبراء التحكيم فى 86 دولة ، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو تلك التى تؤدى إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التى سينفذ فى إقليمها . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

مفاد النص فى المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل, ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر فى موضوع النزاع, وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر, لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى فى مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً , ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها فى أوساط التجارة الدولية . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز المختص بذلك فى هذه الغرفة المسمى " المحكمة الدولية للتحكيم " ومؤدى هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو فى اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعى بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو شابه القصور فى التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ كان النعى قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى ، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق ،غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذى لم ينشأ بعد ولا يكون فى مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك فى بيان الدعوى المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 ، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه ، ومن ثم أوجب المشرع المصرى فى المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه فى الفقرة الأولى من المادة 13 من عقد النزاع من أن " أى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً ، ويتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، ويكون مكان هذا التحكيم فى القاهرة " وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذى يتحقق به مطلوب الشارع ، وكان هذا الشرط كاف بذاته فى الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذى قد ينشأ فى المستقبل بخصوص ذلك العقد ، على أن يتم تحديد موضوع النزاع فى بيان الدعوى الذى تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التى أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر أى مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا فى تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت فى ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية فى إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية فى إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ....... فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها ........ كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1 % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس فى التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد فى تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة فى شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم فى فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها فى تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى فى تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه غير منتج فى النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت فى ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية فى إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية فى إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ....... فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها ........ كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1 % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس فى التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد فى تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة فى شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم فى فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها فى تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى فى تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه غير منتج فى النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

مفاد النص فى المادة 53 (1)/ و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى بعض أجزائه أو فى شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التى خالفت النظام العام وحدها دون باقى أجزاء الحكم . (الطعن رقم 810 لسنة 71 جلسة 2007/01/25 س 58 ص 83 ق 13)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام فى مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدنى دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة ( الليبور + 3 % ) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام فى مصر بما يعيبه بالقصور ، فضلاً عن أنه مد البطلان إلى باقى أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 810 لسنة 71 جلسة 2007/01/25 س 58 ص 83 ق 13)

مفاد نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – أنه يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تدور المنازعة فى الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه فى الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987 ، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان . (الطعن رقم 642 لسنة 68 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 68 ق 10)

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل فى استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون 146 لسنة 1988 الصادر فى هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من .... و .... و .... و .... و .... على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها فى نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق " . وعول فى الإدانة على أقوال المجني عليهم و .... المحامي بهيئة سوق المال والنقيب .... وتقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استتثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أنه : " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض فى الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور فى اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته فى مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر فى إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه فى الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 45348 لسنة 67 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 99 ق 17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما لا مخالفة فيه للثابت بها . (الطعن رقم 254 لسنة 73 جلسة 2007/01/09)

إذ كانت الأسباب التى يوردها الممول فى اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض ، مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة . (الطعن رقم 254 لسنة 73 جلسة 2007/01/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه فى سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده فى أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق . (الطعن رقم 254 لسنة 73 جلسة 2007/01/09)

إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون ، ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى . (الطعن رقم 254 لسنة 73 جلسة 2007/01/09)

مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قضاء محكمة أول درجة حدد الوعاء السنوى للضريبة المستحقة على المستأنف عليه عن كل سنة من سنوات الخلاف من 1993 حتى 1996 على نحو يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول الخلاف فى تقدير الضريبة فى الدعوى التى أقيمت قبل أول أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 254 لسنة 73 جلسة 2007/01/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة – وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم – للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها ، وأنه متى كان النعى واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله . (الطعن رقم 49 لسنة 73 جلسة 2007/01/09 س 58 ص 49 ق 7)

مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والمادتين الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التى يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقاً للقانون 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليها فيه ، وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التى تؤدى لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى فى قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التى تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعى للعاملين بالجامعة التى تعمل بها عن سنة المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى تاريخ استحقاق الضريبة عن هذه السنة على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 49 لسنة 73 جلسة 2007/01/09 س 58 ص 49 ق 7)

إذ صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون ، ولما كانت هذه الإجراءات تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، وكان مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر يدل على أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها - سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً ، فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 49 لسنة 73 جلسة 2007/01/09 س 58 ص 49 ق 7)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

إذ كان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

المقرر أنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

المقرر أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه - فى المادة 194 من قانون التجارة القديم - هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 1999/9/15، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء فى 2004/6/22وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 2005/6/25أى قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى فى 2004/6/22، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمى ....... لسنة ...... عام بورسعيد , ........ لسنة ... عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثانى الذى وكله فى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما فى التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 2793 لسنة 75 جلسة 2006/12/27 س 57 ص 791 ق 147)

أن الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هى دعوى بفسخ العقد , فالخصم الحقيقى فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه . (الطعن رقم 2793 لسنة 75 جلسة 2006/12/27 س 57 ص 791 ق 147)

أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجارى أن يشرك أخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً بالنسبة له وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل فى العقد ولا يعتبر شركائه فى النشاط من المستأجرين الأصليين . (الطعن رقم 2793 لسنة 75 جلسة 2006/12/27 س 57 ص 791 ق 147)

أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذى يرفع من الشريك فى الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعنين الثانى والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجرى العين محل النزاع الطاعنين الأول والثالثة فى نشاط الشركة التى تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفى الذكر يكون بدوره غير مقبول . (الطعن رقم 2793 لسنة 75 جلسة 2006/12/27 س 57 ص 791 ق 147)            

النص فى المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 340 لسنة 1995 والواجبة التطبيق يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية إلى الوظائف القيادية بالإختيار وإشترطت حصول العامل على تقريرى كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز ويُفضل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وعند التماثل بين المرشحين لها فى الكفاية يُفضل الأقدم عند الإختيار . (الطعن رقم 1636 لسنة 74 جلسة 2006/12/17 ص 758 ق 141)

المشرع لم يُفرق فى الإعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحُكمية التى يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً فى خصوص تقاريرالكفاية التى إشترطها للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يُفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً إعتباراً من 1/7/1973 إلى أن إستبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة فى 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده فى السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً . (الطعن رقم 1636 لسنة 74 جلسة 2006/12/17 ص 758 ق 141)

إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى ، ولم يحكم عليها بشئ وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكلٍ من رب العمل والعامل على حد سواء . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

مفاد نصوص المواد 21 ، 22، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة - الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويُشترط فى الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم فى رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة فى الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب فى أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم فى الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له - أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها فى ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه فى الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم فى جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين فى هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل فى شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين فى الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرارالشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 160 فى 1992/9/17بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه فى 1997/9/20بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه فى مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولى . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال لم تكن قد صدرت بعد فى تاريخ انتهاء خدمة سالف الإشارة إليه وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر يظل المطعون ضده الأول مُعاملاً بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ سكت ذلك القانون الأخير عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاده رصيد إجازاته والمقابل النقدى عنها فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 1997/5/17بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - فإن مؤدى ذلك - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 1997/5/29وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولى من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدى فيما زاد عن ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولى بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

مفاد نص المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شأنها أن أحقية المطعون ضده الأول فى المقابل النقدى للإجازات فيما زاد عن ثلاثة أشهر مرهون بأن يكون حرمانه من استعمالها راجعاً إلى الطاعنة . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

إذ كان من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده الأول عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة - فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - كان راجعاً إلى الطاعنة ، وكان المطعون ضده الأول لم يُقدم ما يدل على أن الطاعنة هى التى تسببت فى حرمانه من الإجازة فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون عارية من الدليل . (الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)

مفاد النص فى المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 340 لسنة 1995 والواجبة التطبيق يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريرى كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز ويُفضل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وعند التماثل بين المرشحين لها فى الكفاية يُفضل الأقدم عند الاختيار . (الطعن رقم 630 لسنة 74 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 758 ق 141)

إن المشرع لم يُفرق فى الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحُكمية التى يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً فى خصوص تقارير الكفاية التى اشترطها للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1973/7/1إلى أن إستبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة فى 1998/2/1وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده فى السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً . (الطعن رقم 630 لسنة 74 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 758 ق 141)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار فى عمله تعين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل فى الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان . (الطعن رقم 295 لسنة 67 جلسة 2006/12/12 س 57 ص 754 ق 140)

إذ كان الثابت بالأوراق أن السيد .... الذى عين من قبل محكمة أول درجة وكيلاً للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته فى التنحى عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أى من إجراءات التفليسة التى كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 295 لسنة 67 جلسة 2006/12/12 س 57 ص 754 ق 140)

مفاد النص فى المادتين الأولى بر والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من 1998/3/27أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تكن فى 1999/2/20تاريخ إصدار حركة الترقيات محل التداعى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة فى ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3450 لسنة 74 جلسة 2006/09/10)

مؤدى النص فى المادة 18 من لائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالى فى أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يُحسب له أقدمية فى هذه الدرجة تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى ، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل فى الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ، ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضى الذى ترجع به أقدمية العامل فى الدرجة ، ومن هذا التاريخ تُحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية . (الطعن رقم 3450 لسنة 74 جلسة 2006/09/10)

مفاد النص فى المادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أن اللائحة جعلت الترقية للوظيفة الأعلى بجميع درجات الشركة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ مع مراعاة أن يكون العامل مستوفياً شروط الترقية دون اعتداد بالأقدمية . (الطعن رقم 3450 لسنة 74 جلسة 2006/09/10)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الواقعة كيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك وأن عليه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه ولو لم ينبه الخصوم له . (الطعن رقم 210 لسنة 68 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 623 ق 119)

قيام الطاعنة - بتقديم الشيكين محل التداعى - إلى المطعون ضده الثانى الذى تتعامل معه للتحصيل والإيداع فى حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزى لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثانى لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير فى تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه . (الطعن رقم 210 لسنة 68 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 623 ق 119)

الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذى وكله فى تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلا أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله الى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته فى حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل فى هاتين الصورتين ملكاً للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة فى حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه . (الطعن رقم 210 لسنة 68 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 623 ق 119)

إذا كانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً فى حقه ، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى . (الطعن رقم 210 لسنة 68 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 623 ق 119)

إذ كان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثانى) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية فى مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أى من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثانى بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 210 لسنة 68 جلسة 2006/06/27 س 57 ص 623 ق 119)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة ، وكذلك تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عما تحمله عبارات المحرر . (الطعن رقم 5660 لسنة 65 جلسة 2006/06/27)

إذ كان الواقع فى الدعوى- حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قدم خطاباً مؤرخاً بتاريخ 3 من مارس سنة 1977صادراً من رئيس قطاع أشغال الطاعنة موجهاً إلى مدير فرع الشركة بالسويس تضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90٪ من إجمالى الأعمال المسندة إليه بما يفيد تنفيذه لالتزامه فى المواعيد المتفق عليها دون تأخير ، إلا أنه ولما كانت الطاعنة حددت نطاق دعواها وطلباتها فيها بإخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته المبينة بالعقد المؤرخ31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 وجاء بالبند الخامس من العقد الأول ما نصه " يُلزم الطرف الأول (الطاعن) بدفع ..... مقابل تنفيذ الطرف الثانى (المطعون ضده) بالتزاماته فى هذا العقد على أن يتم السداد على الوجه .... 2 – دفع 25٪ من قيمة العملية للطرف الثانى فور تنفيذ جميع الإصلاحات . 3- باقى المبلغ عند تقديم وتسليم الماعونة صالحة للملاحة وفقاً لشروط الملاحة ويعول فى هذا الشأن على قرار الشركة (الطرف الأول) "وفى البند السادس على أنه " يتعهد الطرف الثانى بتسليم الماعونة صالحة للملاحة بميناء السويس وفقاً لشروط الملاحة البحرية فى ظرف ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/1/1976 " وفى البند التاسع على أنه "يتعهد الطرف الثانى بأنه فى حالة التأخير فى تسليم الماعونة فى الموعد المحدد فى العقد يكون ملزماً بغرامة تأخير للطرف الأول بواقع 50 جنيهاً يومياً " ثم ورد تحت بند ثانياً من ذلك الملحق ما نصه "يلزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة البنود والأعمال المدرجة بالتعاقد الأساسى المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/8/1976 وعدم الإخلال بأى شرط من شروطه أو أى بند من بنوده " بما مؤداه أن طرفى التعاقد قد جعلا الالتزام بتعويم الناقلة من مكان جنوحها وتسليمها صالحة للطاعنة بميناء السويس خلال الأجل المضروب التزاماً أساسياً فى الاتفاق الأول وملحقه ورصداً له ما قيمته 75٪ من قيمة العملية بينما قصرا ما يقابل 25٪ منها على تنفيذ جميع الإصلاحات بالناقلة ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر القيام بتنفيذ الإصلاحات بما يقرب من 90٪ وفاءاً من المطعون ضده بكافة التزاماته الواردة بالعقد وملحقه دون أن يفطن إلى حقيقتها ومداها – على نحو ما سلف بيانه – ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5660 لسنة 65 جلسة 2006/06/27)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة ، وكذلك تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عما تحمله عبارات المحرر. (الطعن رقم 5660 لسنة 65 جلسة 2006/06/27)

إذ كان الواقع فى الدعوى-حسبما حصله الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضده قدم خطاباً مؤرخاً بتاريخ 3 من مارس سنة 1977صادراً من رئيس قطاع أشغال الطاعنة موجهاً إلى مدير فرع الشركة بالسويس تضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90./. من إجمالى الأعمال المسندة إليه بما يفيد تنفيذه لالتزامه فى المواعيد المتفق عليها دون تأخير ، إلا أنه ولما كانت الطاعنة حددت نطاق دعواها وطلباتها فيها بإخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته المبينة بالعقد المؤرخ31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 وجاء بالبند الخامس من العقد الأول ما نصه " يُلزم الطرف الأول (الطاعن) بدفع ..... مقابل تنفيذ الطرف الثانى (المطعون ضده) بالتزاماته فى هذا العقد على أن يتم السداد على الوجه .... 2 – دفع 25./. من قيمة العملية للطرف الثانى فور تنفيذ جميع الإصلاحات . 3- باقى المبلغ عند تقديم وتسليم الماعونة صالحة للملاحة وفقاً لشروط الملاحة ويعول فى هذا الشأن على قرار الشركة (الطرف الأول) "وفى البند السادس على أنه "يتعهد الطرف الثانى بتسليم الماعونة صالحة للملاحة بميناء السويس وفقاً لشروط الملاحة البحرية فى ظرف ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/1/1976 " وفى البند التاسع على أنه "يتعهد الطرف الثانى بأنه فى حالة التأخير فى تسليم الماعونة فى الموعد المحدد فى العقد يكون ملزماً بغرامة تأخير للطرف الأول بواقع 50 جنيهاً يومياً" ثم ورد تحت بند ثانياً من ذلك الملحق ما نصه "يلزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة البنود والأعمال المدرجة بالتعاقد الأساسى المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/8/1976 وعدم الإخلال بأى شرط من شروطه أو أى بند من بنوده" بما مؤداه أن طرفى التعاقد قد جعلا الالتزام بتعويم الناقلة من مكان جنوحها وتسليمها صالحة للطاعنة بميناء السويس خلال الأجل المضروب التزاماً أساسياً فى الاتفاق الأول وملحقه ورصداً له ما قيمته 75./. من قيمة العملية بينما قصرا ما يقابل 25./. منها على تنفيذ جميع الإصلاحات بالناقلة ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر القيام بتنفيذ الإصلاحات بما يقرب من 90./. وفاءاً من المطعون ضده بكافة التزاماته الواردة بالعقد وملحقه دون أن يفطن إلى حقيقتها ومداها – على نحو ما سلف بيانه – ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة،فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 5660 لسنة 65 جلسة 2006/06/27)

مفاد المواد 227 إلى 230 من ذات القانون على أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 ق 115)

أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 ق 115)

المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 ق 115)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم .... ضد المستأجرة السابقة للمحل .... ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 1998/9/22وصدر الحكم فيها بتاريخ 1998/12/30بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ1999/12/30 ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1999/9/1وكانت دعوى الإفلاس رقم ..... لسنة ..... إفلاس ..... قد أقيمت ضد المطعون ضده الثانى ( المدين المفلس ) بتاريخ 1998/11/28وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 1999/3/20أى أن إجراءات الخصومة فى دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم فى دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفى دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالى هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة فى الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 ق 115)

اذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل فى الدعوى واختصم أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التى اختصم بها أمامها . (الطعن رقم 531 لسنة 74 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 582 ق 112)

اذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه . (الطعن رقم 531 لسنة 74 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 582 ق 112)

مفاد المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة فى الاجتماع وفقاً للبنود الواردة فى نظامها الأساسى ،ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال . (الطعن رقم 531 لسنة 74 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 582 ق 112)

مفاد النص فى المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن الشركات أن البطلان الوارد فى هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 531 لسنة 74 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 582 ق 112)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المبلغ الإضافى الذى يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبى فى الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها . (الطعن رقم 1184 لسنة 68 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 577 ق 111)

إذ كان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 – من ق 157 لسنة 1981 - ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبى السنوى لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة الآف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " مما مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة فى الدعاوى المشار إليها فى المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف فى تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذى بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة فى الدعوى ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 1184 لسنة 68 جلسة 2006/06/13 س 57 ص 577 ق 111)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة . (الطعن رقم 2233 لسنة 59 جلسة 2006/05/25 س 57 ص 523 ق 102)

المقرر أنه متى تناضلت – مصلحة الجمارك - مع المستورد فى شأن – الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة - ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير . (الطعن رقم 2233 لسنة 59 جلسة 2006/05/25 س 57 ص 523 ق 102)

إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن رسائل التداعى قد وردت فى تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائياً فى حينه بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائياً بعد أداء تلك الرسوم وبيعها فى الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائياً دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعى كان نتيجة خطأ أو سهو ، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التى وردت فى تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق فى بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم أى دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذى طالبها بتقديمه دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع . (الطعن رقم 2233 لسنة 59 جلسة 2006/05/25 س 57 ص 523 ق 102)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه , بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها , فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1076 لسنة 71 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 503 ق 98)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1076 لسنة 71 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 503 ق 98)

مفاد النص فى المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى ، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن التنازل الكلى أو الجزئى يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل ، ويُعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة حتى تاريخ حصول التنازل . أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة . (الطعن رقم 1076 لسنة 71 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 503 ق 98)

إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن – من أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ ...... بعد انتهاء مدة الإيجار - واعتبره تنازلاً عن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذى قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة ...... والذى يفيد تنازله عنها إلى آخرين اورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 - إلا أنه لم يعمل الآثار التى رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29 ، 30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تُثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التى يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها . بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن . فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذى لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1076 لسنة 71 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 503 ق 98)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . (الطعن رقم 368 لسنة 67 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 499 ق 97)

إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانياً وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة فى حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذى سعى إلى تقديم إقراره الضريبى عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها ، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التى حرم منها – على فرض صحة هذا الدفع – فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول . (الطعن رقم 368 لسنة 67 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 499 ق 97)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لسبب النعى – بطلان إجراءات الطعن الضريبى لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته ولياً طبيعياً عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك- واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد ، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعى ، وليس عن الطاعن ، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 368 لسنة 67 جلسة 2006/05/23 س 57 ص 499 ق 97)

النص فى المادة " 2 " من الباب الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب على المبيعات - المنطبق على الواقعة - على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم 2 المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن قبله القانون رقم 137 لسنة 1981 أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات و كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك فى حقيقته لا يعد من الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالى ضريبة مبيعات . (الطعن رقم 1681 لسنة 74 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 490 ق 95)

مؤدى نص المادة 3/115من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هى " شركة ........ " وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول . (الطعن رقم 338 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 485 ق 94)

المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسى فى النظام القانونى المصرى وهو المرجع العام بالنسبة لهما فى كل ما ينقصهما أو فى كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى فى الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد فى تشريع إجرائى آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية فى إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 338 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 485 ق 94)

خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع فى ذلك إلى تشريع خاص أخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الاساسي وهو قانون المرافعات المدنية و التجارية . (الطعن رقم 338 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 485 ق 94)

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختيارى وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسى والعام فى إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه . (الطعن رقم 338 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 485 ق 94)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم فى الطعن ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ، ومن ثم فإنه - والحال هذه - لا يكون خصماً حقيقياً فى الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول . (الطعن رقم 235 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 479 ق 93)

أن شركة الأشخاص تنقضى طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدنى بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذى يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذى يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقى شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذى كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقى الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم فى صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط . (الطعن رقم 235 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 479 ق 93)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . (الطعن رقم 235 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 479 ق 93)

الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو . (الطعن رقم 235 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 479 ق 93)

النص فى المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبق على واقعة النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المناطق الحرة لممارسة الأنشطة الواردة بالمادة 35 من القانون المشار إليه على سبيل الحصر وأجاز بنص المادة 37 إدخال بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع وأعفى بنص المادة 46 من ذات القانون المشروع المقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية متى التزمت بأحكام القانون بعدم مباشرتها لأعمال تخضع لأحكام هذه القوانين خارج المنطقة الحرة وبداخل البلاد ، فإن خرجت عن هذا النطاق فلا محل للإعفاء ولو كان قد رخص لها فى ذلك من الجهة المختصة - رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة - لما هو مقرر من أن القرارات التنفيذية لا يعتد بها إذا خالفت القانون وخرجت عن نطاق تنفيذه . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولى بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولى ومباشرة العمل بها فى صيانة آبار البترول وهو النشاط الذى رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن قد رد فى أسبابه على الدفع بعدم جواز المحاسبة أو الربط مرة ثانية وأورد بتلك الأسباب أن مصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص أعمال الشركة عن السنوات من 1978 حتى 1981 وهى تشمل سنوات النزاع الحالى وأن المحاسبة السابقة تخص أغراض النشاط الأصلى الصادر به ترخيص المزاولة ولم يرد بها تحديد الأوعية الضريبية لنشاط الشركة بالداخل والغير منصوص عليه بتصريح المزاولة بما مفاده عدم سابقة إجراء محاسبة ضريبية على أرباح هذا النشاط أو الإخطار بأى إعفاء ضريبى له ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص لما ورد بأسباب القرار فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها من الضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا بالنسبة لمن لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

إذ كان البين من مطالعة الملف الفردى للشركة الطاعنة وما جاء بقرار لجنة الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتقدم للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع 1979 ، 1980 ، 1981، كما لم يثبت قيام الطاعنة بإخطار المأمورية بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وأن المأمورية لم تعلم بالنشاط إلا فى سنة 1984 من واقع محاضر مناقشة وكيل الشركة الطاعنة وإطلاعها خلال التاريخ المذكور طرف الهيئة العامة للاستثمار على محررات تثبت مزاولة المنشأة للنشاط الفعلى منذ سنة 1979 ، وقامت المصلحة بتوجيه إخطار بنموذج 19 ضرائب عن هذه السنوات فى 1984/11/24بما تكون معه مدة التقادم لم تكتمل . (الطعن رقم 218 لسنة 63 جلسة 2006/05/11 س 57 ص 437 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له أى الدائن الأصلى والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ فى حقه أو فى حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

يكون نفاذ – حوالة الحق – فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى فى ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

تعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعاً فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

إذ كان الثابت فى الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن فى الطعن الثانى .... أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره ..... الذى كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول فى الطعنين ..... الذى أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائى بالدين – بموجب إعلان رسمى على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه ....... من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائى فى الاستئنافين رقمى ...... ، ...... ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى نفاذ الحوالة فى حق مصلحة الجمارك التى يمثلها الطاعن فى الطعن الأول بالإعلان الحاصل فى 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول فى الطعنين ...... منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك ...... ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل ...... تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرىء لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد فى ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل فى 30 من أبريل سنة 1995 الذى اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ ..... جنيهاً الذى قضى به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلى ومقداره ...... الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له ...... الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

الأصل فى الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادما قصيراً مدته خمس سنوات فى المادة 194 من قانون التجارة القديم أو مددا أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية, مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية, أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

مؤدى المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أى تصرف قانونى آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن متى كان النعى وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذى كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض فى أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه . (الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يحق لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التى تحيط بها والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها فحسب وذلك دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها والتى لا يجوز للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها وحدها . (الطعن رقم 4068 لسنة 62 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 412 ق 84)

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ولو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 4068 لسنة 62 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 412 ق 84)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثانى درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذى يجعل حوافز الإنتاج التى يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالى خضوعها لضريبة الإيراد العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسباباً تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر فى النتيجة ويتغير وجه الرأى فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتى لا يجوز له أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هى وحدها إذ لا غناء فى أن تقول هى كلمتها فى شأنه والرد عليه الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4068 لسنة 62 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 412 ق 84)

إذ كان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، وكان مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى لها محل النزاع سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه . (الطعن رقم 4068 لسنة 62 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 412 ق 84)

الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون157 لسنة1981 تدل على أن لمصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافى على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار - الثروة تفوق ما سبق الربط به على - الممول وتوزع الزيادة على - السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرار والذى يقدم كل خمس سنوات فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 1987/2/23وكان ميعاد الإقرار الثانى هو فى سنة1992 - والذى لم يقدمه - فتوزع الزيادة فى الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 593 لسنة 67 جلسة 2006/04/27 س 57 ص 405 ق 82)

تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 1/154 من القانون 157 لسنة 1981 التى لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التى لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلاً عن العقوبة الجنائية التى تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون فى هذا الشأن . (الطعن رقم 593 لسنة 67 جلسة 2006/04/27 س 57 ص 405 ق 82)

مفاد نصوص المواد 1/699، 3/700 ، 2/701، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاًَ لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم ، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقاً لما تقضى به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق فى التمسك به . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه فى ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم إخطار النيابة العامة أو عدم مثولها فى دعاوي الإفلاس أو إبدائها الرأي ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

أن تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالى . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها واخُتصم فى الاستئناف بصفته ممثلاً لها وظل يباشر إجراءاته بعد حل الشركة دون أن ينبه إلى زوال صفته وتعيين مصف لها فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون قد تمت صحيحة بعد أن أسقط حقه فى التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم يعد دفعاً من الدفوع الموضوعية التى يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحمل الإبهام . (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

المقرر أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

المقرر إنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه متى أنكره خصمه . (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

إذ كان البين اتخاذ الحكم المطعون فيه من الكشوف الصادرة من المطعون ضده والمبين بها وجهة نظره فى حساب غرامات التأخير أو كسب الوقت والتى اعترض عليها الطاعن على نحو ما أثبته الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره دون أن يوضح فى أسبابه سنده فى ذلك على الرغم من تناول لجنة الخبراء الثلاثية الذين تم ندبهم من محكمة الاستئناف لبحث أوجه اعتراضات طرفى الطعن على التقرير الأول قد اطرح دلالة هذه الكشوف لصدورها من المطعون ضده مع خلو الأوراق من المستندات التى تعينها على التحقق من ثبوت الضرر الذى لحق به من جراء تحمله غرامات التأخير المطالب بها لصالح الناقل الذى كلفه بتفريغ الرسائل وبيان معدلات التفريغ بالنسبة لكل سفينة على نحو يمكنها من حساب مقدار هذه الغرامات والفوائد المستحقة عليها محل المطالبة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك كله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره واكتفى فى قضائه بالاستناد إلى دليل غير صالح لحمله فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 291 ق 61)

مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والنص فى المادة الخامسة فى اتفاقية عدم الازدواج الضريبى بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصرى على النشاط التجارى الذى تباشره منشأة تنتمى إلى دولة النرويج فى مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة فى مصر على النحو السالف بيانه . (الطعن رقم 2525 لسنة 61 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 286 ق 60)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الواقع فى الدعوى والأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2525 لسنة 61 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 286 ق 60)        

تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصرى لعدم وجود مقر دائم لنشاطها فى مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطناً مختاراً فى حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – والذى تطمئن إليه هذه المحكمة – ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالاً تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هى ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول فى أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقراً دائماً لنشاطها فى مصر وفقاً لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحاً من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية فى مصر بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 2525 لسنة 61 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 286 ق 60)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض متى طلبت هذه المصلحة وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب الممول وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها فى الفصل فى الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه . (الطعن رقم 928 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 297 ق 62)

البين من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب والمؤرخ .... طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية الذى وافقت عليه بتاريخ ..... وطلبت من المحكمة وقف السير فى الدعوى إعمالاً لأحكام هذا القانون مما كان يتعين عليها أن توقف السير فى الدعوى انتظاراً لما تسفر عنه إجراءات التصالح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 928 لسنة 70 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 297 ق 62)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 فى تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10% مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر يكون معيبا. (الطعن رقم 386 لسنة 72 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 301 ق 63)

إذ كان الثابت من الأوراق أن تطبيق أحكام القرار - رقم 167 لسنة 1982 - ليس من شأنه أن يجاوز نصيب كل من المستأنفين مبلغ عشرة آلاف جنيه بالمقارنة إلى المبلغ الذى انتهى إليه تقرير الخبرة وهو مبلغ 2700 جنيه لكل منهما فإنه يتعين تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وفقاً للأثر الفورى لنفاذه وتقضى المحكمة وفقاً له بانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 386 لسنة 72 جلسة 2006/03/28 س 57 ص 301 ق 63)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 273 ق 57)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 273 ق 57)

مفاد النص فى المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد فى حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة ، وإنما يتعين الرجوع فى شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه. (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 273 ق 57)

إذ كان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 6/33 منها قد نص على أن محضرات العطور التى تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التى نص القرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالى لا تخضع لفئة الثلاثين فى المائة ، واطرح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده فى تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 51 لسنة 66 جلسة 2006/03/23 س 57 ص 273 ق 57)

النص فى المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " .... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : 1 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهـم أو بإقامة دعوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هى التى تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً . (الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)

أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق . (الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريـخ .......... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على قانون المزايا التى كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التى أوجبها القانون فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها فى الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن فى التعويض والحصول على مستحقاته المالية فى الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)

المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة تنقضى بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . (الطعن رقم 2696 لسنة 62 جلسة 2006/03/09 س 57 ص 229 ق 48)

إذ كان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هى مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتى النزاع فإن هذا المبلغ هو الذى يعول عليه فى تقدير الوعاء السنوى للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التى قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة فى هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه (الطعن رقم 2696 لسنة 62 جلسة 2006/03/09 س 57 ص 229 ق 48)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. (الطعن رقم 2696 لسنة 62 جلسة 2006/03/09 س 57 ص 229 ق 48)

إذ كان المطعون ضده قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتى النزاع الذى استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الرأى فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضى بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ إن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2696 لسنة 62 جلسة 2006/03/09 س 57 ص 229 ق 48)

أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنعى عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

مفاد نص المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبى أمام لجان الطعن وهو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه فى الأحوال التى عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة أو تقديمها بعده تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبول طعن الممول دون أن تعرض لبحث أى عذر قد يثار بشأن الإجراءات السابقة على انقضاء هذا الميعاد لتحصنها مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر محكمة الطعن حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها فى بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لها . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لعدم تقدمه بصحيفة الطعن للمأمورية خلال الميعاد برغم أنه إجراء لازم يجب أن تتناوله بالبحث قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة وفقاً لمقدار نصيبه من أرباح ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض أو الطعن على هذا الربط فى وقت معاصر . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

على ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة بما مفاده أن ما لم يكن قدسبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداءً أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافاً لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردى باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بآداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر ، وبأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى أصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداءً ، وكان يتعين عليها إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بوصفه شريكاً فى تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات محل المحاسبة سالفة الذكر بوصفه شريكاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 334 لسنة 68 جلسة 2006/02/28 س 57 ص 216 ق 46)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية فى 14/8/1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963التى تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة بما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة فى الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذى طبقت بشأنه القرينة ، ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاماً من خصمه ( مصلحة الجمارك ) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرينة أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها . (الطعن رقم 6384 لسنة 62 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 193 ق 41)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الزيادة فى التزامه . (الطعن رقم 6384 لسنة 62 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 193 ق 41)

إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هى ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبالتالى يستحق تبعاً لها ضريبة الاستهلاك التى تدور معها وجوداً وعدماً ، فإذا ما قضى بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك - على النحو السالف بيانه - فإنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بضريبة الاستهلاك ، وأياً كان وجه الرأى فى موعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية قبل أو بعد نفاذ القانون فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بضريبة الاستهلاك يكون غير منتج . (الطعن رقم 6384 لسنة 62 جلسة 2006/02/23 س 57 ص 193 ق 41)

إذ كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها ، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفى خلال فترة التصفية . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

تحسب مدة تقادم الحق فى اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية فى الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقى الشركاء ينبىء عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

متى قررت أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقى الشركاء دينًا فى ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التى حلت بالإجماع ....، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقى الشركاء فى المطالبة بأرباحهم فى مواجهة تلك الأغلبية . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

المقرر إن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند فى نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض فى أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير المنتدب من هذه المحكمة فى تقديره لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهاً مع خصم المبالغ التى سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة والتى بلغت 117495.71 جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه لم يورد فى مدوناته هذا الذى تمسك به الطاعنان ولم يعرض فى أسبابه له فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة من الطاعنين التى يدعيان بموجبها سدادهما نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصماً من المنبع أنها خلت مما يفيد سدادها فعلاً على هذا النحو وهو ما لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لهذا الدفاع التى خلت الأوراق من دليل على حصوله . (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 ق 35)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التى يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى صاحب الولاية العامة . (الطعن رقم 4712 لسنة 74 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 151 ق 33)

مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 فى شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى فى مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة فى رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به . (الطعن رقم 4712 لسنة 74 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 151 ق 33)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 4712 لسنة 74 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 151 ق 33)

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4712 لسنة 74 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 151 ق 33)

إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية وقيام الطاعن الأول بسداد ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وما يفيد انتظامها فى سداد باقى الأقساط فى مواعيدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بسداد كامل الدين بالتضامن مع باقى الطاعنين دون أن يعرض لأثر التسوية التى تمت بينها وبين المطعون ضده على طلبات الأخير فى الدعوى الفرعية أو يعرض لدلالة سداد الطاعنة الأولى لجزء من الدين محل المطالبة وفق تحديد خبير الدعوى له وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4712 لسنة 74 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 151 ق 33)

إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق " ، وورد بالبند رقم 14 من الجدول رقم (أ) " ورق صحف وورق طباعة وكتابة . " ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به فى مادته الأولى ما نصه " اعتباراً من 4/5/1991 أولاً - . . . ثالثاً - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات الصياغة ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذاً لأحكام القرار الجمهورى الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه " ورق صحف وورق طباعة وكتابة " بند 48/1 أ ، ب ، " وورق مطلى للطباعة " بند 48/7/2 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهورى سالف الذكر والمبينة بالبندين 13 , 14 من الجدول رقم (أ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعى ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعى فى ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو " ورق كوشيه محبب " يندرج ضمن مفهوم " ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة " من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم اندراجها فى هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 427 لسنة 70 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 147 ق 32)

الأصل فى النص التشريعى أياً كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التى يتناولها فى لفظها أو فى فحواها وأن التشريع فى هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 142 ق 31)

متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن آخر تعين إعمال أحكامهما كل فى مجاله ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 142 ق 31)

إذ كانت أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 تناولت تحديد تعريفة الخدمات التخزينية وقواعد الإعفاء منها بصفة عامة وتلك المتعلقة بالرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين متى توافرت الضوابط الواردة فى القرارات المنظمة لها مما مؤداه أن قواعد تطبيق تعريفة الخدمات وفترة الإعفاء منها (السماح) وفقاً لذلك منوط بتوافر شروط التفريغ الواردة فى هذه القرارات ، ومنها القرار رقم 63 لسنة 1989 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – الصادر من وزير النقل البحرى الذى عدل الفقرة العاشرة من البند الرابع عشر من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 المتعلق بالقواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية . مما مفاده أنه حتى تتمتع الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل والمواعين من فترة الإعفاء (السماح) الواردة ذكرها بالقرار رقم 79 لسنة 1991 يتعين تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومى على النحو الوارد فى الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 1989 آنف الذكر . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 142 ق 31)

إذ كان الثابت من تقريرى خبيرى الدعوى أن أعمال التفريغ والسحب اليومى التى صاحبت فترة التفريغ محل النزاع لم يتوافر لها المعدلات سالفة الذكر – معدلات التفريغ والسحب الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 1989 – حتى تتمتع المطعون ضدها بفترة الإعفاء (السماح) المقررة فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بتوافر مبررات هذا الإعفاء فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 366 لسنة 68 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 142 ق 31)

الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن الوزير هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 5501 لسنة 61 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 135 ق 29)

إذ كان البين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/5/10أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . (الطعن رقم 5501 لسنة 61 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 135 ق 29)

مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسرى على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير ، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أوعيناً بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهادات المشار إليها يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 5501 لسنة 61 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 135 ق 29)

إذ كان المشرع الضريبى قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 سنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات فى صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أو لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبى وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب فى الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته فى رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها فقد دلّ على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها فى ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة فى المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها فى ذلك وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة فى تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها إذ لا صفة لها فى الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت فى ذلك من ممولى الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت فى الأوراق . (الطعن رقم 201 لسنة 68 جلسة 2006/01/26 س 57 ص 95 ق 20)

الصفة فى التداعى أمام القضاء وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى . (الطعن رقم 201 لسنة 68 جلسة 2006/01/26 س 57 ص 95 ق 20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام مصلحة الضرائب - الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها بمبلغ ( ..... ) الذى سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين فى رأس مالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها فى استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 201 لسنة 68 جلسة 2006/01/26 س 57 ص 95 ق 20)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 4566 لسنة 61 جلسة 2006/01/26 س 57 ص 91 ق 19)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره فى 1975/7/31يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعى المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التى تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة . (الطعن رقم 4566 لسنة 61 جلسة 2006/01/26 س 57 ص 91 ق 19)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح. (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

أنه لمالك الشىء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق . (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته فى العقار الذى فى حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها - تأسيساً على أن المفلس باع له حصته فى هذا العقار وكذا باقى أملاكه فى تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من2005/6/10 أن الخصومة فى الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضى بقوة القانون دون حاجة للنظر فى موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول : أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أياً كان نوع النزاع ، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبى لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف فى الخصومة والثانى : انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة فى المنازعة ، ويترتب على انقضاء الخصومة فى هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . (الطعن رقم 306 لسنة 61 جلسة 2006/01/23 س 57 ص 69 ق 15)

مفاد النص فى المادة الخامسة بإصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانونى - للمنشأة محل المحاسبة - شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حده وذلك تحقيقاً للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوى للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما فى سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600 وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17671,997 ، ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما فى كل سنة على حده بالتساوى بينهما وبالتالى فإن الوعاء الضريبى لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه ، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً فى تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأى فى سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 5110 لسنة 61 جلسة 2005/12/22 س 56 ص 899 ق 155)

النص فى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدنى مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

إذ كانت الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المُنهى للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة فى قانون المرافعات المصرى (قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها ) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر فى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمى المنهى للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمره على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقمى .... لسنة ...... التى تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى صوره المتعددة ، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد المتمسك بأى منها منع هيئة التحكيم من الفصل فى موضوع الدعوى المعروضة عليها بما لازمه أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها فى المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهى للخصومة التحكيمية كلها . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية المؤدية لها إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه. (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

إذ كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق فى إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة ...... الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة فى مصر - قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة 22 من القانون المدنى - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 على أن [ 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ]فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها فى المواد 19 ، 20 ، 22 ، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ..... لسنة 2002 ، ..... لسنة 2002 التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين فى الدفاع . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما فى تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة فى إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى – سالفة الذكر – التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع فى الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فى شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

إذ انتهى الحكم إلى نقض الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن فإن النعى عليه . أياً كان وجه الرأى فيه وعلى فرض صحته لا يحقق سوى مصلحة نظرية . فيضحى غير منتج . (الطعن رقم 648 لسنة 73 جلسة 2005/12/13 س 56 ص 856 ق 150)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك " المعدل " يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتى ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلى تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتى تحدد وفقاً لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقاً لنوعها فيحدد الوعاء الضريبى المتخذ أساساً لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقاً لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية فى إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبرى . (الطعن رقم 279 لسنة 68 جلسة 2005/12/08 س 56 ص 820 ق 144)

إذ كانت السيارات بجميع أنواعها ووفقاً لجداول تحديد التعريفة الجمركية هى من البضائع التى تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالى لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبرى وترى إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لم يدع به فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هى الأساس فى حساب الضرائب الجمركية عليها أخذاً بتقرير الخبير الذى التفت عن تحديد الضريبة وفقاً لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 279 لسنة 68 جلسة 2005/12/08 س 56 ص 820 ق 144)

لما كانت التهم المنسوبة للطاعن والتى دين بها تلتقى جميعاً فى صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية يقتضى نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتى أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة , لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم فى جميع نواحيها . (الطعن رقم 13136 لسنة 74 جلسة 2005/11/03 س 56 ص 656 ق 99)

لما كانت المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها وأخطر هيئة سوق المال بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتين من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها ، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل يوم الحادى عشر من شهر يونية سنة 1990 . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت فى صدور أمر النائب العام الرقيم ..... لسنة ..... فى تاريخ ...... بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتى منحها الشارع لمن لا يرغب فى توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتى لا تقوم الجريمة إلا بانقضائها ، وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه ، يترتب على قيامها إنعدام مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانونى ، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من رد قاصر فى مدوناته تبريراً لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فإن ذلك يكون من الحكم فوق قصوره مشوباً بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه . (الطعن رقم 13136 لسنة 74 جلسة 2005/11/03 س 56 ص 656 ق 99)

لما كانت التهم المنسوبة للطاعن والتى دين بها تلتقى جميعاً فى صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية يقتضى نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتى أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة , لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم فى جميع نواحيها . (الطعن رقم 13136 لسنة 74 جلسة 2005/11/03 س 56 ص 656 ق 99)

مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون . (الطعن رقم 906 لسنة 73 جلسة 2005/09/25 س 56 ص 783 ق 137)

مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة ، ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام - الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تُوضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم - تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إِعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ،وكان النص فى المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ..... " وهونص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كلٍ منهم . (الطعن رقم 906 لسنة 73 جلسة 2005/09/25 س 56 ص 783 ق 137)

إن الشارع إذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد وبالكيفية التى حددها المشرع هو شرط أساسى لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع فى خصوص إيداع الثمن . (الطعن رقم 10162 لسنة 64 جلسة 2005/08/30 س 56 ص 768 ق 133)

إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن إيداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالى فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات . (الطعن رقم 10162 لسنة 64 جلسة 2005/08/30 س 56 ص 768 ق 133)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم فى الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته فى أن إيداع الثمن بشيك مصرفى يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة فى الميعاد الذى حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10162 لسنة 64 جلسة 2005/08/30 س 56 ص 768 ق 133)

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53 و54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه – وإعمالاً لما تقدم من مبادئ – العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

مفاد النص فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت بالمخالفة لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لقواعد الاختصاص المقررة بالفقرة الثانية من المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

التصفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة فى تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء فى الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل فى نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

مفاد النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى والطعن - أو أى طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ويترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس مالها عند تصفيتها . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

مفاد النص فى المادتين 516/1 ، 519 من القانون المدنى يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذى عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص فى عقد الشركة له وحده دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها . (الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)

مفاد النص فى المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لنص المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، والمادة التاسعة من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذاً لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها يدل على أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناءً على توصية الإخصائى المتعاقد مع الشركة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن واقع تقرير الخبيرأن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التى لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد اتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات تتطلبها لائحة الشركة الطبية فى مثل حالته التى لم يصادفها التقدم منتهياً إلى إخطار المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1524 لسنة 73 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 731 ق 127)

إذ كان من المقرر أن من يُعين بإحدى شركات القطاع العام إنما يخضع لقواعد التعيين الواردة بهذا النظام وأن العبرة فى تحديد المركز القانونى للعامل عند التعيين وما قد يُضم لمدة خدمته من مدد سابقة يكون بما ورد بشأنه فى قرار التعيين . (الطعن رقم 3338 لسنة 62 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 725 ق 126)

مفاد النص فى المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على النزاع يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدد الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المُقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة . (الطعن رقم 3338 لسنة 62 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 725 ق 126)

أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة . (الطعن رقم 3338 لسنة 62 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 725 ق 126)

إن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال أحكام مادة غير منطبقة إذ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون نقض الحكم فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 3338 لسنة 62 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 725 ق 126)

مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة يدل على أن المشرع نظم معاملة أفراد القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات العسكرية الوارد ذكرها فى الجدولين رقمى (1) ، (2) من القانون سالف الذكر عند التعيين فى الوظائف المدنية التى يلتحقون بها والواردة فى المادة الأولى منه وهى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بمنحهم الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التى كانوا يشغلونها فإذا كان آخر مرتب يحصلون عليه بالقوات المسلحة يزيد عن بداية ربط الفئة المُعينين عليها يمنحون هذا المرتب الأكبر وذلك استثناء من الأصل العام الذى يقضى بمنح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة المُعين عليها . (الطعن رقم 3338 لسنة 62 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 725 ق 126)

مفاد النص فى المادتين 23/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و41 من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التى يخضع لها نشاطه وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته من السلع أو المدخلات التى أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة المبيعة فى كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق فى هذه المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذى تكفل القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة . (الطعن رقم 61 لسنة 68 جلسة 2005/07/07 س 56 ص 721 ق 125)

إذ كانت المصلحة الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها بتاريخ 16/7/1992 على قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع المنتجة فى مراحل تصنيعها وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذى لم يطبقه الخبير المنتدب فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يعيبه . (الطعن رقم 61 لسنة 68 جلسة 2005/07/07 س 56 ص 721 ق 125)

مفاد النص فى المادتين 205 , 206 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها فى سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التى قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام . (الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

عقد النقل البحرى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم . (الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 - فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها . (الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

مفاد النص فى المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوزألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع فى 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود أو وحدة الشحن أى الوزن الإجمالى للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

حكم شهر الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائنى المفلس . (الطعن رقم 679 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 693 ق 120)

إلتزام دائنى المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك فى إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم ويمتنع عليهم إتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة , وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت فى الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف فى جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء . (الطعن رقم 679 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 693 ق 120)

صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء على طلب دائنى المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة فى حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور الحكم بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه . (الطعن رقم 679 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 693 ق 120)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه بالدعويين رقمى 160 سنة 1991 ، 141 سنة 1992 إفلاس سوهاج الابتدائية والذى اتخذت إجراءات نشره وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم بدينه لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأنه تحقيقه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو تعذر إصدار حكم ثانٍ بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه . (الطعن رقم 679 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 693 ق 120)

مفاد النص فى المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 , والنص فى المادتين الأولى , 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - المنطبق على واقعة الدعوى أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . (الطعن رقم 525 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 689 ق 119)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه فى صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافى له فى تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم فى الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله فى 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم فى الشهر الميلادى الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 525 لسنة 70 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 689 ق 119)

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه ، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره فى هذه الحالة – بحسب الأصل - إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام بالتنازل على نحو ما تقضى به المادة 270 من القانون المدنى . (الطعن رقم 674 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 684 ق 118)

إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا تبين أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى. (الطعن رقم 674 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 684 ق 118)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يمنح مصلحة الضريبة العامة على المبيعات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء فإن اختصام المطعون ضده الثانى فى الطعن بصفته الممثل القانونى لهذه المصلحة يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة. (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجوز للخصوم كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن يثيروا فى الطعن أسباباً جديدة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) فى 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون " . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

متى تضمن القانون ألفاظاً وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

مفاد النص فى المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج فى صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص - أن تكون بغرض الإتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء فى مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون - والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة فى أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 17 لسنة 2001 أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1991 - الذى سرت أحكامه فى تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات فى الثالث من مايو سنة 1991 – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 للبيع الأول للمستورد بأنه " بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى " وما تناولته المادة الرابعة فى البند 2/ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم 749 لسنة 2001 وما جاء بالمادة الرابعة بند/ 2 منها والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون فى صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة 13 من هذا القانون فى خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة 23 منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة 17 من اللائحة سالفة الذكر فى البند ثانياً " المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : 1 - ... 2 - ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . ." وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى ( سلع رأسمالية ) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه - ذلك دون سند من التشريع يظاهره - والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات فى الانفراد بتقديره . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

المستقر – فى قضاء محكمة النقض – على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرهاباستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتباً على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1991 من نص يخضع الآلات والمعدات وأجزاءها التى تستخدم فى إنتاج سلعة للضريبة وهو ما كان يستتبع بالضرورة وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم 9 لسنة 2005 المادة 23 مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية فى وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص - دون سند من التشريع يظاهره على نحو ما سلف بيانه – فنص فيها على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات " ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 المنشورين بالجريدة الرسمية فى 20 أبريل سنة 2005 المعمول بهما فى اليوم التالى هذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً فى أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة وإذ جاءت أحكام المادتين 23 مكرراً من القانون 17 مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة فى القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

مفاد المادة الثانية من الدستور أنه يتعين على القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد الحكم فيه أو استخلصه منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة فى اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

النص القانونى قد يدل على معانٍ متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة فى اللغة ذلك أن دلالته ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معانٍ تفهم من إشارته ومن دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذى لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من ألفاظه وغير مقصود من سياقه أى هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معانى النص لزوماً لا فكاك له باعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه . (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

صياغة الأحكام المستحدثة بالمادة 23 مكرراً بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وما تضمنه القراران سالفا الذكر الصادران نفاذاً للتفويض التشريعى الوارد فى هذه المادة من خضوع الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنتاج سلعة لقواعد خصم ما سبق تحميله عليها من الضريبة مع بيان قواعد سدادها ليس فيها من الألفاظ ما يدل صراحة على خضوعها فى الأصل للضريبة العامة على المبيعات إلا أن مدلول معانيها بطريق الإلزام الذى لا انفكاك له يقطع بأن المشرع قد استحدث بذلك النص مبدأ إخضاع هذه الآلات والمعدات المستوردة واللازمة لإنتاج سلعة للضريبة العامة على المبيعات فتسرى من 21 أبريل سنة 2005 تاريخ نفاذ القرارين الوزاريين رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 والذى أرجئ سريان أحكام النص المستحدث على صدورهما ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً لهذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من خضوع السلعة محل النزاع للضريبة العامة على المبيعات التى استوردت قبل العمل بالقرارين الوزارين سالفى الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حجبه عن التحقق من أن الآلات محل النزاع قد استوردت لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغرض المرخص به وليس بغرض الاتجار لإعمال حكم القانون على نحو ما سلف بيانه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 645 لسنة 69 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 668 ق 117)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . (الطعن رقم 722 لسنة 73 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 649 ق 113)

حددت المادة 700 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسى الحقيقى للشركة لا الصورى وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائنى الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد . (الطعن رقم 722 لسنة 73 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 649 ق 113)

الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، وأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد أن استظهر بما له من سلطة موضوعية إقامته طرف ابنته واعتبار المكان الذى أعلن فيه الطاعن موطناً قانونياً له ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 125 لسنة 68 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 645 ق 112)

عقد فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها ، وفى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ، ولا يلتزم إلا برد المبالغ التى يسحبها من الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد . (الطعن رقم 125 لسنة 68 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 645 ق 112)

الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 125 لسنة 68 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 645 ق 112)

مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 258 لسنة 68 جلسة 2005/06/23 س 56 ص 640 ق 111)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى2 أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج فى قائمة الشحن ، قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة . وكان النص فى المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها ، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن " ، ففى حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان ، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال ، لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالى الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر ، وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا ، بين النصوص المقضى بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة فى المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب ، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة ، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة فى النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط . (الطعن رقم 258 لسنة 68 جلسة 2005/06/23 س 56 ص 640 ق 111)

مفاد المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقع الدعوى – أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون – تسجيل إجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهراً مبلغ 54000 جنيهاً ثم تسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما فى هذا الخصوص . وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة المشار إليها سلفا والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى إلغاء التسجيل الإختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل أصلا فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبل إلغاء كل منهما وتجاوزا منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجبارى. (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 624 ق 108)

تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتى التسجيل هدياً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض فنصت فى الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة – المقابلة للمادة 17 سالفة الذكر من اللائحة الملغاة - على أنه " فى تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 - ...... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق بذلك حق رئيس المصلحة فى إلغاء التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجبارى ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال فى اللائحة السابقة وتحقق – فى هذا الخصوص – الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التى صدرت تنفيذاً له . (الطعن رقم 1442 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 624 ق 108)

إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى دل على أن هذا الحق فى الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيم التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه. (الطعن رقم 930 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 620 ق 107)

مفاد النص فى المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة 175 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 أن المشرع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل فى الحالات التى نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى بلوغاً لهذه الغاية . (الطعن رقم 930 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 620 ق 107)

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائى فى قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. (الطعن رقم 930 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 620 ق 107)

مفاد نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمواد 18/1 , 22 منه والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1991 والمادة 17 منها أن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب لإلغائه هو ما يحققه فى اثنى عشر شهراً وليس فى جزء منها . (الطعن رقم 278 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 616 ق 106)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 278 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 616 ق 106)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذى اتخذ من تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سندا لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة ان حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل – سالف الذكر – ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته فى تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 278 لسنة 70 جلسة 2005/06/14 س 56 ص 616 ق 106)

مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تُخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة . (الطعن رقم 1694 لسنة 72 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 572 ق 99)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة فى 18/1/1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة فى شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى فى أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء فى صورة قروض أو توزيع نقدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1694 لسنة 72 جلسة 2005/06/05 س 56 ص 572 ق 99)

مفاد النص فى المادتين 147 فى فقرتها الأولى و 531 من القانون المدنى أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة فى العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقى الشركاء بما ينبىء عن رغبته فى إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات فى ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون . وذلك تسليطاً منه لاستمرار وبقاء الشركة على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوافر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته . (الطعن رقم 641 لسنة 74 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 546 ق 94)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة فى محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 641 لسنة 74 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 546 ق 94)

بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعنى أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة ، ولا يسقط حقها فى هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب ، وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم . (الطعن رقم 1124 لسنة 67 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 541 ق 93)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفى لبياناته فى 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت بسقوط حق المأمورية فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسى ، فأقام الطاعن طعنه فى هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة ........ ضرائب طنطا ، ومن ثم فإن وصف دين الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل فى هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم فى الدعوى رقم ..... لسنة ........... واستئنافها رقم ..... لسنة ....... والاستئناف المنضم إليه رقم ..... لسنة .......... وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التى تضمنت أنه بصدور الحكم فى الدعوى رقم ....... لسنة ....... الذى قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده فى حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة فى هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1124 لسنة 67 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 541 ق 93)

الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

مفاد النص فى المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى 30/10 ، 30/12/1996 ، ثم فى يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم فى يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقاً على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)       

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ فى الهيئة التى نطقت بالحكم وحلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة واشترك فى إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانعٍ عند النطق به . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وإعمالاً لنص المادة (253) مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعى المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذنى وأوجه الخلط بين كُلٍ وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول هذا فضلاً على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت فى الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضى محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378 ، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التى أثارها الطاعن ويضحى النعى فى هذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العارى من دليله ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)

النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الإنتاج الداجنى التى تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ، ولايعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة . والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجنى يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التى جاءت بصيغة الجمع . (الطعن رقم 1195 لسنة 67 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 526 ق 91)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . (الطعن رقم 1195 لسنة 67 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 526 ق 91)

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لإدارة التحكيم بوزارة العدل فإن وزير العدل يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 226 لسنة 67 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 521 ق 90)

مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون 30 لسنة 1975 والمادة الرابعة من لائحة الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحى إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر فى القانون سواءً من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء . ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 226 لسنة 67 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 521 ق 90)

المقرر أن تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 226 لسنة 67 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 521 ق 90)

المقرر أنه يجوز للنيابة العامة ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 724 لسنة 61 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 517 ق 89)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحى عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 724 لسنة 61 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 517 ق 89)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31/10/2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم . (الطعن رقم 724 لسنة 61 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 517 ق 89)

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة فى مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها . (الطعن رقم 225 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 486 ق 84)

النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه . (الطعن رقم 225 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 486 ق 84)

النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 486 ق 84)

إذ كان المبلغ الذى تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتصحيح هيكلها التمويلى أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح . (الطعن رقم 225 لسنة 74 جلسة 2005/05/12 س 56 ص 486 ق 84)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 1346 لسنة 66 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 469 ق 81)

يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون – غير ضريبى أو لائحى – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1346 لسنة 66 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 469 ق 81)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1346 لسنة 66 جلسة 2005/05/10 س 56 ص 469 ق 81)

إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

نصت المادة 52 من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إن الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدنى . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام فى الاقتصاد الوطنى فنصت المادة 41 تجارى قديم - المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 ، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً فى مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

المقرر أن الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر وتعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 من القانون المدنى . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدنى العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعاً هى الشركة المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن – الطاعنة فى الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها فى جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التى قارفها تابعاها ولا يؤخذ فى قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة 31 الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجارى .... وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك 90٪ من أسهم الطاعنة فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيامها إلا أن تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشئ عند البت فى الموضوع ، وأنه متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بندب خبير آخر أو الرد على الطعون التى توجه إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام مشتراها ( الأفلام التى تبين فسادها وتطالب المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة ذلك ) وبندب خبير فنى لمعاينتها استناداً إلى أن الحكم الجنائي بالإدانة ( إدانة تابعى الطاعنة ) وبالتعويض المؤقت أحاط بعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن الضرر المطالب بتعويضه راجع إلى عيب فى ذاتية الأفلام وهو ما كان محلاً للإدانة فى الدعوى الجنائية ثم أوضح فيما اعتمده من تقرير الخبير المنتدب عناصر الضرر التى لحقت بالمطعون ضدها الأولى ووجه أحقيتها فى التعويض عن كل عنصر منها سواء فى ذلك المتوقع منه أو غير المتوقع فإن فى هذا الذى بينه الحكم وأخذ به ما يكفى للرد المسقط لدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص وبما يؤدى إلى رفضه . (الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته " هو الذى يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الثانى" مدير جمرك الإسكندرية " تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 594 لسنة 67 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 430 ق 77)

يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوع السلع المستورة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصى أو بقصد الاتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و تستحق الضريبة على السلعة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ، ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص فى المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصى تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص . (الطعن رقم 594 لسنة 67 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 430 ق 77)

إذ كانت السيارة التى استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصى فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان . (الطعن رقم 594 لسنة 67 جلسة 2005/04/28 س 56 ص 430 ق 77)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وما فى حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جدياً ، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 2093 لسنة 73 جلسة 2005/04/27 س 56 ص 423 ق 76)

مفاد النص فى المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 - والنص فى المواد 12 ، 13 و 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1997 يدل على أن الأجرة القانونية التى يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا تدخل فيها الملحقات التى تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور ، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية . (الطعن رقم 2093 لسنة 73 جلسة 2005/04/27 س 56 ص 423 ق 76)

إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 - المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - قد تضمن فى مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 2546 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن مدة 37 شهراً من 1/3/1994 حتى 31/3/1997بواقع 62 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 52,34 جنيه مقابل الضرائب العقارية حسبما احتسبتها جالمطعون ضدها - بواقع 11٪ من قيمة الأجرة بمبلغ 6,82 جنيه شهرياً - كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفترة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606,72 جنيه عن السنة الأولى اعتباراً من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً × 8 أمثال = 496 جنيهاً × 12 شهر = 5952 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ مقداره 654,72 جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11٪ من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54,56 جنيه شهرياً ، فى حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلى 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 6,82 جنيه شهرياً يضاف إلى الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54,56 جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب فى حساب الأجرة القانونية التى أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفى حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع - استناداً إلى التكليف المشار إليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2093 لسنة 73 جلسة 2005/04/27 س 56 ص 423 ق 76)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود و المشارطات مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1133 لسنة 67 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 415 ق 74)

إذ كانت اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 ويستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1/ ب - 3 ، 26/ 3 – ب - 1 ، 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى يدخل فى الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود فى أى من البلدين وتستحق لشخص مقيم فى البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتى يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع فى مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذى يتناسب مع الحقوق التى دفعت مقابل لها أو كانت فى شكل حصص تأسيس للشركة . (الطعن رقم 1133 لسنة 67 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 415 ق 74)

إذ كان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ..... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها فى نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية ؛ وذلك مقابل 30000 شلن نمساوى أو 2٪ من معدل الدوران الإجمالى التى تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة "العمولات" التى سددت لشركة .... عن سنتى .... ، .... مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتى قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل فى نطاق الحد المعقول والذى يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاًموضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1133 لسنة 67 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 415 ق 74)

مفاد المادتين 63 , 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع حدد نسبة قدرها 10٪ من إجمالى الإيراد مقابل الحصول عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25٪ من إجمالى الإيراد فى مقابل الحصول عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2358 لسنة 62 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 412 ق 73)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . (الطعن رقم 57 لسنة 74 جلسة 2005/04/17 ص 0 )

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه " يتجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أوبدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائىأو فتوى من مجلس الدولة أو رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى ..... " بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حُددت تحديد حصر وهى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه إن شركات قطاع الأعمال العام هى الوريث الشرعى لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 57 لسنة 74 جلسة 2005/04/17 ص 0 )

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون أىُّ منهما خصماً حقيقياً فى الدعوى ويكون اختصامهما فى الطعون الثلاثة غير مقبول (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان مادام هو فى نطاق التزام البنك الذى تحدده العبارات والشروط الواردة فى الخطاب وحدها , كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان , ذلك أن التزام البنك فى هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى القضاء للرجوع على المستفيد إذ قدر أنه غير مدين له أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته فضلاً عمالها من سلطة فى استخلاص توافر الصفة . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه إذا قُدم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم تتعرض لـه صراحة فى حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه فى ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى 360 فى شأن خطابات الضمان ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد فى شأن خطابات الضمان حالة أن خطاب الضمان محل لنزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعى فى هذا الخصوص غير مقبول (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده فى عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمى 10632 و 10640 لسنة 119 دون أن يبين فى سبب النعى وجه القصور الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفى أى موضع منه بما يجعل نعيه فى هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

إذ كان ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده فى عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمى...... و..... لسنة ..... دون أن يبين فى سبب النعى وجه القصور الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفى أى موضع منه بما يجعل نعيه فى هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً ولـه أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له . (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون (الطعن رقم 352 لسنة 73 جلسة 2005/04/14 س 56 ص 365 ق 66)

مفاد نص المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد – المطعون ضدها الأولى – بأدائها لها طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1194 لسنة 67 جلسة 2005/04/11 س 56 ص 357 ق 64)

مفاد نص المادتين 6 ، 10 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدت عليه فى التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به فى الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة فى الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها فى القانون بشأن بيانات الضريبة . (الطعن رقم 1054 لسنة 67 جلسة 2005/03/28 س 56 ص 333 ق 58)

إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة ". (الطعن رقم 8040 لسنة 63 جلسة 2005/03/23 س 56 ص 306 ق 51)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 8040 لسنة 63 جلسة 2005/03/23 س 56 ص 306 ق 51)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8040 لسنة 63 جلسة 2005/03/23 س 56 ص 306 ق 51)

مفاد النص فى المادتين 340 , 400 الواردتين فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحرى برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة فى غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التى تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته فى عدم قصر موضوع عقد التأمين البحرى على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفى هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً . (الطعن رقم 2465 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 292 ق 49)

إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع فى تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضى أن لا يعتد فى تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها . وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها . (الطعن رقم 2465 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 292 ق 49)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من القانون رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن فى إيقاف مفعول عقد التأمين البحرى أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان . (الطعن رقم 2465 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 292 ق 49)

مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه إذ كان الأصل فى تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص فى القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون . (الطعن رقم 2465 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 292 ق 49)

رضاء طرفى وثيقة التأمين محل النزاع على سريان أحكام عقد التأمين البحرى على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية والتى جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلى (الترك) . وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلى (الترك) على التأمين البحرى دون التأمين البرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الواردة فى المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص متعلقة بها . (الطعن رقم 2465 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 292 ق 49)

مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض فى تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد فى المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . (الطعن رقم 2414 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 286 ق 48)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 2414 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 286 ق 48)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2414 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 286 ق 48)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 - المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 - بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها . (الطعن رقم 2414 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 286 ق 48)

أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

إذ كان المطعون ضده الأول فى الطعنين قد استند فى دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفى الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التى تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذى يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى هو الذى يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يُعَد المصنف جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التى لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هى من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى فى كل منها - وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 - الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، والتفت عن الدفاع الذى تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعى على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعى عليه فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الذى يحكم النزاع على أنه " فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى . ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاده أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ومؤلف الشطر الأدبى وهو الذى وضع كلمات الأغنية , ولما كان الشطر الموسيقى فى هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلنى له أو عمل نسخ منة , ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكاً فى تأليف المصنف فى الحصول على نصيبه فى أرباح استغلاله بالإضافة الى حقه فى نشر الشطر الخاص به وحده ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف فى الاستغلال المالى لهذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية ...... وهى ذاتها أغنية ....... التى أوردها الحكم الابتدائى فى منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى .... و ...... لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب على سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة - فى الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله - لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له - أو ورثته من بعد - من مباشرة حقه فى دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض. (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

النص فى المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه فى تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه فى القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعى بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وإلا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى . ويستقل القاضى المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال. (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

أجازت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون إذن كتابى بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذى لا يمكن تلافيه ، فإن النعى عليه فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً - وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذى يكون له الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

إذ كانت صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التى تعد المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

لا يعتد بالصورة الضوئية للمستند الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن فى الشركة عن حصته فى رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعةالتهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون. (الطعن رقم 3337 لسنة 66 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 199 ق 29)

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة , حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته ...... و ..... مأمورى الضبط بقسم ضرائب مبيعات ..... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها إلى مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقاما بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من ..... حتى ..... بلغت قيمتها مبلغ 750 و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ...... وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/إ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . (الطعن رقم 3337 لسنة 66 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 199 ق 29)

مفاد النص فى المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فيه يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط فى القبول المانع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن . (الطعن رقم 2156 لسنة 53 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 246 ق 43)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ( رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف ) يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه فى الأسباب التى بنى عليها قضائه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2156 لسنة 53 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 246 ق 43)

الأصل فى تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم61 لسنة1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى حل محله - المنطبق على واقعة الدعوى - هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام فى المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل الذى يترتب عليها زيادة فى أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل . (الطعن رقم 2156 لسنة 53 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 246 ق 43)

مفاد النص فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة 1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأى صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأى صورة أخرى ...... لأن هذا النص يتعارض مع العلة التى توخاها المشرع عند وضع المادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق الحد الأقصى للأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها فى الإنتاج ويتحدد أجر كل منهم بمرتب شهرى فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح فى عقدها مما مفاده أن العمولة التى تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات الإنتاجية التى ينجح فى عقدها دون التقيد بحد أقصى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطى جملة ما يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000 جنيه سنوياً طبقاً للقرار الجمهورى بالقانون رقم 113 لسنة 1961 سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2156 لسنة 53 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 246 ق 43)

إذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإنه يترتب على نقض الحكم فيما قضى به من عمولة الإنتاج يترتب عليه نقضه فيما قضى به فى طلب الفوائد. (الطعن رقم 2156 لسنة 53 جلسة 2005/03/10 س 56 ص 246 ق 43)

مفاد النص فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – فى 19 يولية سنة 1991 – تنقضى هيئات القطاع العام التى كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . (الطعن رقم 295 لسنة 70 جلسة 2005/03/08 س 56 ص 241 ق 42)

إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية فى سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعى وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . ولما كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التى كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هى المسئولة وحدها عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية فى التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة فى السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التى كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 295 لسنة 70 جلسة 2005/03/08 س 56 ص 241 ق 42)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 6425 لسنة 73 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 219 ق 38)

إذ كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى فى دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 6425 لسنة 73 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 219 ق 38)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، ولا يتناول النقض ، مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ، مالم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 6425 لسنة 73 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 219 ق 38)

مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التى عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك ، فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً . (الطعن رقم 6425 لسنة 73 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 219 ق 38)

إذا توفى أحد أصحاب " الحساب المشترك " أو فقد أهليته امتنع السحب منه فى حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم فى استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعى بموجب الإعلام الشرعى المقدم فى الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى حالة أن حق المطعون ضدها الأولى فى هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعى _ قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6425 لسنة 73 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 219 ق 38)

مفادالنص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة فى احتساب ميعاد الطعن الذى يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص فى إجراء القيد فى السجلات المخصصة لا أثر له فى احتساب الميعاد . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والملف الفردى أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب فى 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم ....... فإن تراخى الموظف المختص بالمأمورية فى قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 ، يكون لا أثر له ويكون الطعن فى 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم فى الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن فى 3/11/1988 واعتد بتاريخ قيدها فى 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 961 لسنة 67 جلسة 2005/02/24 س 56 ص 216 ق 37)

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس هى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الائتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا الحكم ، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها فى قانون التجارة . (الطعن رقم 553 لسنة 71 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 198 ق 35)

مفاد النص فى المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 22 منه والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع قد اعتد فى شأن الحق فى طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التى يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها . (الطعن رقم 1149 لسنة 67 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 194 ق 34)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عينى يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى تنظمها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1149 لسنة 67 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 194 ق 34)

البين من استقراء المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز فى غيرها إجرائه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – بيان الأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها كل من الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفى وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلى وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التى تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلى بالنموذج 19 ضرائب . (الطعن رقم 996 لسنة 67 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 189 ق 33)

مفاد النص فى المادة 201 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة فى حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائى فلا يجب اللجوء إليه فى حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير فى هذه الحالة . (الطعن رقم 7954 لسنة 64 جلسة 2005/02/17 س 56 ص 184 ق 32)

إذ كان المطعون ضده الأول ( المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 7954 لسنة 64 جلسة 2005/02/17 س 56 ص 184 ق 32)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه . (الطعن رقم 7954 لسنة 64 جلسة 2005/02/17 س 56 ص 184 ق 32)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 7954 لسنة 64 جلسة 2005/02/17 س 56 ص 184 ق 32)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 7954 لسنة 64 جلسة 2005/02/17 س 56 ص 184 ق 32)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3683 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 169 ق 29)

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 3683 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 169 ق 29)

مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى الصادر فى 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر فى 24/3/1981 أن شركة الغازات البترولية هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار . (الطعن رقم 3683 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 169 ق 29)

إذ كان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة ( شركة غاز مصر ) والصادر فى 4/9/1983 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها . (الطعن رقم 3683 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 169 ق 29)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعى للعقار المبين بالصحيفة ( عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت فى مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها فى الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعى للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التى قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهى التى قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعى دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتى لم تؤسس إلا فى 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار فى 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3683 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 169 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ، ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن . (الطعن رقم 282 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 164 ق 28)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات ، والنص فى الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أن المشرع أوجب على المحكمة - فى غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه فى موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه . (الطعن رقم 282 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 164 ق 28)

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى لابتنائه على إجراء باطل . (الطعن رقم 282 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 164 ق 28)

إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجارى المؤرخة 13 يونية سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية – وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدنى - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانونى لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل . (الطعن رقم 282 لسنة 73 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 164 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص خاصة فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . (الطعن رقم 1293 لسنة 68 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 160 ق 27)

إذ كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبى يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع . (الطعن رقم 1293 لسنة 68 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 160 ق 27)

إذ كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائى لها . (الطعن رقم 1293 لسنة 68 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 160 ق 27)

جرى نص المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات على تحديد النصاب الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه . (الطعن رقم 1293 لسنة 68 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 160 ق 27)

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب فى الدعوى . (الطعن رقم 1293 لسنة 68 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 160 ق 27)

النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973- المنطبق على الواقع فى الدعوى - يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، فالمقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى مفهوم تلك المادة هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الاعتياد . (الطعن رقم 1303 لسنة 58 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 157 ق 26)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار فى عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1303 لسنة 58 جلسة 2005/02/08 س 56 ص 157 ق 26)

إذ كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصياً والمحال التى يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها . (الطعن رقم 712 لسنة 73 جلسة 2005/01/25 س 56 ص 138 ق 22)

أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموالها . (الطعن رقم 712 لسنة 73 جلسة 2005/01/25 س 56 ص 138 ق 22)

الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك . (الطعن رقم 712 لسنة 73 جلسة 2005/01/25 س 56 ص 138 ق 22)

مفاد النص فى المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التى يساهم فى رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التى انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوى الأساسى عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتى تسرى على الشركات التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتى يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن بمقولة إن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التى تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من 27/7/1997 ، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص فى رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسى لها والذى يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 2456 لسنة 73 جلسة 2005/01/16 س 56 ص 133 ق 21)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كلياً للأرباح التى توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع ، والثانى وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى استند فى تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التى تمت فى 9/5/1978 ، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسى التى تنتهى فى 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى 6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 515 لسنة 61 جلسة 2005/01/13 س 56 ص 128 ق 20)

التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها. (الطعن رقم 1503 لسنة 72 جلسة 2005/01/11 س 56 ص 122 ق 19)

مفاد نصوص المواد 6/3 و 4 ، 11/2 ،32/2 ،47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبـة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائــرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها فى السوق المحلى بحالتها . (الطعن رقم 1503 لسنة 72 جلسة 2005/01/11 س 56 ص 122 ق 19)

إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التى استوردتها الشركة التى يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذى يمثل ضريبة على البيع فى السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية ، واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها فى السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى إجراء تعديلات لإقراراتها . إلا أن طلباته الختامية التى تمسك بها أمام محكمة الاستئناف – حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 – قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التى استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها فى السوق المحلى فى ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997حتى شهر أبريل سنة 1998 التى تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى – والذى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة فى تقريره – يفيد موافقته على الخضوع للضريبة ، وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما فى حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذى أنشأها ، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى فى نطاق المرحلة الأولى عند بيعها فى السوق المحلى . بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات فى حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذى لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التى تفرضها . كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلى بعدم خضوعه للضريبة والذى أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1503 لسنة 72 جلسة 2005/01/11 س 56 ص 122 ق 19)

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 1094 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 119 ق 18)

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهمافى الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه ... ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها ، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع . فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها . (الطعن رقم 1094 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 119 ق 18)

مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها فى حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل فى نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التى تعد تشريعاً نافذاً فى مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة فى القانون الأول . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وأنه إذ لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضاء الحكم فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

عدم بيان الطاعن للمستندات التى يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ،ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 1028 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 97 ق 15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع ، وهو بهذه المثابة حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة 212 مرافعات ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض – والحال هذه – يكون غير جائز . (الطعن رقم 1028 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 97 ق 15)

إذ كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، فإن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

مفاد الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التى اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل فى الطلب الموضوعى هو فى حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التى فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذى أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة فى شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التى لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة فى الطلبات الأخرى التى فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)          

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

مفاد النص فى المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة فى بوخارست بتاريخ 13/7/1979 والنص فى المادة 7 تعاريف عامة فقرة " ب " من ذات الاتفاقية والنص فى المادة 4 من الاتفاقية يدل على أن الشخص الذى يعتبر مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذى يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل ويعتبر موطنه الضريبى ، وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله فى الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة فى دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ ، ب ، ج من المادة 16 فقرة 2 مجتمعة وهى أن يكون قد تواجد فى الدولة الأخرى مدة لا تزيد على 183 يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى . (الطعن رقم 803 لسنة 67 جلسة 2004/12/23 س 55 ع 1 ص 828 ق 153)

إذ كان الثابت بلا خلاف بين طرفى الطعن أن المطعون ضده بصفته استخدم خبراء وعمالاً من دولة رومانيا مدة تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الضريبية وتحملت المنشأة التى يمثلها ولها مركز دائم وثابت بمصر ، بمرتباتهم ومكافآتهم فإن ذلك يستتبع خضوعهم للضريبة ولا ينال من ذلك قيام الشركة التى استجلبتهم للعمل بقبض أجورهم ثم توزيعها عليهم كل بقدر ما يستحق إذ هى مجرد وكيلة عنهم فى القبض من مصر سواء أدتها لهم فيها أو فى الخارج ومن ثم كان يجب على الشركة المطعون ضدها خصم الضريبة المستحقة عن هذه الدخول وأدائها لمصلحة الضرائب الطاعنة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 803 لسنة 67 جلسة 2004/12/23 س 55 ع 1 ص 828 ق 153)

إذ كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 25/5/2000 إعلاناً للعاملين الراغبين فى ترك الخدمة الإختيارى قبل سن الستين ولمن بلغوا سن 40 سنة حتى 58 سنة تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً للجدول المبين بهذا النظام الذى حدد مبلغ التعويض على ضوء السن ومدة الخدمة والدرجة المالية التى يشغلها العامل فى 25/6/2000 على أن تستبعد من مدة الخدمة مدد الإجازات بدون مرتب التى حصل عليها فيما عدا إجازات رعاية الطفل وكذلك مدد الإعارة، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لهذا النظام مقابل صرف التعويض المستحق على نحو ما هو مبين بالجدول المرفق به وتقاضى ذلك التعويض ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بتطبيق نظام للتعويض صادر من أية جهة أخرى طالما أن الطاعنة لم تطبق هذا النظام على العاملينلديها ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى مبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على أن المعايير التى وضعتها الطاعنة للخروج للمعاش المبكر تخالف المعايير التى وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة وأن الأخيرة هى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 919 لسنة 73 جلسة 2004/12/19 س 55 ع 1 ص 821 ق 151)

النص فى المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه ، وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عنسنة كاملة ، وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ..... " ، مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته ، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته . (الطعن رقم 1011 لسنة 67 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 801 ق 147)

إذ كان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن نشاط المطعون ضده فى استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصة ، ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفاً منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29 سالفة البيان ( من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون 187 لسنة 1993 ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1011 لسنة 67 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 801 ق 147)

أن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 8179 لسنة 64 جلسة 2004/11/27 س 55 ع 1 ص 771 ق 141)

مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك . (الطعن رقم 8179 لسنة 64 جلسة 2004/11/27 س 55 ع 1 ص 771 ق 141)

أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة . (الطعن رقم 8179 لسنة 64 جلسة 2004/11/27 س 55 ع 1 ص 771 ق 141)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20 / 12 / 1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً - عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها - على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8179 لسنة 64 جلسة 2004/11/27 س 55 ع 1 ص 771 ق 141)

مفاد النص فى المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما : أن يكون المعترض من غير الخصوم فى دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها . ثانياً : أن يكون له مصلحة فى الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتى تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام إذ أورد فى أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين فى رفع الاعتراض أولهما أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل فى الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . ثانيهما : إذا كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة ، وخلصالحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم فى شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 959 لسنة 73 جلسة 2004/11/22 س 55 ع 1 ص 759 ق 139)

إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه " لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل " وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 460 لسنة 70 جلسة 2004/11/21 س 55 ع 1 ص 751 ق 137)

مفاد النص فى المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون . (الطعن رقم 1173 لسنة 68 جلسة 2004/11/08 س 55 ع 1 ص 747 ق 136)

لئن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها . (الطعن رقم 1173 لسنة 68 جلسة 2004/11/08 س 55 ع 1 ص 747 ق 136)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - فى المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1173 لسنة 68 جلسة 2004/11/08 س 55 ع 1 ص 747 ق 136)

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً. (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

من المقرر أنه إذا ألغي الحكم الابتدائي فى الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسويئ لمركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه وحده . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن الواقعة المسندة إليه بعدم استئنافه مع ما شابه من خطأ فى تطبيق القانون باعتباره الواقعة جنحة بالمخالفة لحكم المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي اعتبرت الواقعة جناية، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية - فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضده ....- قد سايرت محكمة أول درجة واعتبرت الواقعة جنحة ثم قضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين، فقد غدا هذا الحكم الذي يكون بقضائه ذاك قد أفاد معنى براءة المطعون ضده لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فهو مقبول شكلاً . (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 9 من يونيه سنة 1988 قد نص فى مادته السادسة عشرة - الواردة فى الباب الثاني تحت عنوان " أحكام انتقالية " - على أن : " على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل أخطاراً إلى الهيئة ( الهيئة العامة لسوق المال ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى :- (أ) ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك . (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها . (ج) قائمة بالمركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ..... " وفي المادة 17 منه على أنه : " يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته فى توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير ( وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة " ، وفي المادة 18 منه على أنه : " على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها فى حالة تعددهم وكذا الشركاء فى الشخص الاعتبارى مسئولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام " ، وفي المادة 21 منه على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصاحبها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ...... " وكان مفاد ذلك أنه إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها لا يرغب فى توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون إتمامه عليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه إذا ظل هذا الشخص ممتنعاً حتى اليوم العاشر من شهر يونيه سنة 1990 تاريخ انتهاء مدة السنتين، عن تنفيذ ما ألزمته به المادة 18 سالفة الذكر فإنه ابتداءً من اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990 يعد مرتكباً لجريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المعاقب عليها بالمادة 21 المذكورة بالسجن ، والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها بالإضافة إلى الحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها . (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1990 وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية هي كما رواها المدعي بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه كان قد تلقاه منه لاستثماره، وكانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 جريمة جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها لا جريمة جنحة التبديد المرفوعة بها الدعوى، وفي تاريخ الحادي عشر من يونيه سنة 1990 وهو التاريخ الذي أثَّم فيه القانون 146 لسنة 1988 فى المادة 21 منه فعل الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها يعد فيه المطعون ضده ممتنعاً ومرتكباً لهذه الجريمة إذا كان قد أحجم عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى بالحقوق المدنية خلال المهلة التي حددها القانون 146 لسنة 1988 فى المادة 18 منه . (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي أسبغ على الواقعة ورفعت به الدعوى على المتهم ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها فى ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده، ولا يوجب تغيير الوصف القانونى للواقعة المسندة إلى المتهم رفع دعوى مستقلة بالوصف الجديد تأخذ سيرها القانونى بإجراءات جديدة مادام أن الوصف الجديد لا يتضمن واقعة جديدة غير الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

لما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة تعد من بعد إعمال القانون 146 لسنة 1988 جناية بالمادة 21 منه لا جنحة تبديد ، فإن محكمة أول درجة إذ اعتبرت الواقعة جنحة تبديد بالمخالفة لأحكام هذا القانون الذي يحكمها وفصلت فيها ، وكان عليها مع اعتبار الواقعة جناية أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها عملاً بالمادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد سايرتها وأخطأت بدورها واعتبرت الواقعة جنحة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين وكان عليها بعد أن حاز قضاء الحكم الابتدائي الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وصار الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة ومع اعتبار الواقعة جناية إما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، .... " لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه . ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على التقادم ولم يتعرض للواقعة المسندة إلى المطعون ضده إثباتاً ونفياً حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . (الطعن رقم 19497 لسنة 65 جلسة 2004/11/01 س 55 ع 1 ص 725 ق 110)

النص فى المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى فقرتها التاسعة أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه فى السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون ، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر فى الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف " أى نصف سعر الضريبة " 16٪ " خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر . بما مفاده أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة فى هذا القانون . (الطعن رقم 1736 لسنة 58 جلسة 2004/10/28 س 55 ع 1 ص 736 ق 134)

النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه رغبة فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى مصر فى ذلك الوقت ، ولما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر . (الطعن رقم 1736 لسنة 58 جلسة 2004/10/28 س 55 ع 1 ص 736 ق 134)

أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1736 لسنة 58 جلسة 2004/10/28 س 55 ع 1 ص 736 ق 134)

إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة - العامرية بالإسكندرية - وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى 82 / 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج فى مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة للتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى فى شأنها أحكام المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين " حساب التوزيع " و " حساب الأرباح والخسائر " ليس لها ثمة محل . ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشر إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى ..../.... مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1736 لسنة 58 جلسة 2004/10/28 س 55 ع 1 ص 736 ق 134)

من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم بلغت مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه ، ثم فى معرض إيراده للأدلة التي عول عليها فى الإدانة حصل أقوالالشاهد ..... محامي الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التي حصل عليها الطاعنون بلغت مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليوناً وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، دون أن يورد سبباً لذلك الاختلاف فى بيان قيمة المبالغ محل الجريمة ، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه فى شأنها الأمر الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 3129 لسنة 73 جلسة 2004/10/13 س 55 ع 1 ص 675 ق 101)

مفاد النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه فى صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية مورث المطعون ضدها فى صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2281 لسنة 73 جلسة 2004/08/29 س 55 ع 1 ص 704 ق 128)

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ..... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس الجيزة الابتدائية القاضى بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة ..... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضى بإشهار إفلاسها دون غيرها . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

أنه ولئن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة 218 سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

النص فى المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ، ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 458 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 683 ق 124)

مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة 21 من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 ، والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، أن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ، ولا أثر لمساهمة الدولة فى رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون فى سجل خاص يمسكه البنك المركزى ، إلا أن تسجيل البنك فى هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة ، وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر آخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل (الطعن رقم 458 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 683 ق 124)

البنك المركزى يشرف على البنوك وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك المطعون ضده تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تُخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها فى تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً أو منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها . (الطعن رقم 458 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 683 ق 124)

لما كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه - بنك القاهرة - قد انتظم فى شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة فى رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة 350 من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 458 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 683 ق 124)

إن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . (الطعن رقم 1237 لسنة 72 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 650 ق 119)

مفاد نصوص المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييراً فى حالة السلعة . (الطعن رقم 1237 لسنة 72 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 650 ق 119)

لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1237 لسنة 72 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 650 ق 119)

النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع ( وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أياً كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً للدائنين ووجه الضرر بالفعل ) يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته - متى كان المدين عالماً بإعساره - لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية . (الطعن رقم 311 لسنة 66 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 646 ق 118)

البطلان المقرر فى المادة 230 من ذات القانون ( قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 ) بشأن التصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو أيضا بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 311 لسنة 66 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 646 ق 118)

إذ كانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته . (الطعن رقم 311 لسنة 66 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 646 ق 118)

إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول "الدائن" قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلٍ من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13 / 12 / 1992 نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 66 جلسة 2004/06/24 س 55 ع 1 ص 646 ق 118)

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء. (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 - المتضمن شرط التحكيم - قد أبرم بين شركة ... - المطعون ضدها فى الطعن رقم ... لسنة ... ق ، وشركة ..... – الطاعنة - ، وأن شركة ..... المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم – وفق مفهومه سالف البيان – ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

مفاد نص المادة 53/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى هذا الطعن (4730 لسنة 72ق) - على سند من مخالفة الحكم للقانون بإدخاله شركة ...... - المطعون ضدها فى الطعن السابق (4729 لسنة 72ق) - فى التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون . فى حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة ...... وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون الحكم بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب الحكم . (الطعن رقم 4729 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 638 ق 117)

النص فى الفقرة الأولى للمادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك " ، وفى الفقرة الثالثة للمادة 700 من ذات القانون على أنه " ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى " ، وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على أنه " إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " ، وفى المادة 703 من ذات القانون على أنه "1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ..... (الطعن رقم 630 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 631 ق 116)

تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر . (الطعن رقم 630 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 631 ق 116)

القواعد الإجرائية التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - فى المواد 700/3 , 701/2 , 703 - تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . (الطعن رقم 630 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 631 ق 116)

إذ كانت صحيفة الدعوى المبتدأة (الدعوى بشهر إفلاس شركة أشخاص) قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 يوليه سنة 1999 - قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 - فإن القيد المتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة الأشخاص على أسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع لا ينال من سلامة هذه الصحيفة وأثرها فى رفع الدعوى باعتبار أنها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها . (الطعن رقم 630 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 631 ق 116)

ما تضمنه قانون التجارة الجديد من قواعد إجرائية أخرى توجب اختصام هؤلاء ( الشركاء المتضامنين فى شركة الأشخاص الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع ) يتعين تطبيقها على الدعوى ما دام لم يفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بشهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 630 لسنة 72 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 631 ق 116)

النص فى المادة 115/1 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها الدعوى " يدل على أن هذا الدفع - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التى أشارت إليها المادة 108 من ذات القانون والتى يجب إبداؤها قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من إن الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقه جوهره ومرماه . (الطعن رقم 3392 لسنة 64 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 625 ق 115)

النص فى المادة 67 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن " تستحق الضريبة بالنسبة إلى خدمات النقل على الوجه الآتى – أولاً : نقل الأشخاص .... ثانياً : نقل البضائع 1 - .... 2- نسبية : تسعة فى المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أياً كان نوعها سواء كان النقل برياً أو جوياً أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية . . ." وفى المادة 69 منه على أن " يتحمل الضريبة على خدمات النقل . . . مرسل البضاعة " مفاده أن المشرع أخضع لرسم الدمغة النسبية وثائق النقل – البوالص – المتعلقة بنقل البضائع برياً أو جوياً أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية وذلك بنسبة معينة تتناسب تدريجياً مع أجرة النقل ويتحملها مرسل البضاعة وإذ وردت عبارة " وثائق النقل " بصيغة عامة فإنه لا محل لتقييدها بالمفهوم الضيق لها واعتبار كل مستند – ولو كان إيصالاً موقعاً من الناقل أو تابعه – متعلق بنقل البضائع والمنقولات وثيقة نقل فى مفهوم هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ...... أيد فى قضائه قرار لجنة الطعن الذى انتهى إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية المقررة فى المادة 67 سالفة الذكر ( من ق 111 لسنة 1980 ) على إيصالات استلام الأقطان – نموذج 10 تسويق – الموقع عليها من السائق بمقولة أنها لا تعد كذلك لعدم صدورها من متعهد نقل لشخصه على الرغم من أنها تعد مستند شحن فى مفهوم هذه المادة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3392 لسنة 64 جلسة 2004/06/22 س 55 ع 1 ص 625 ق 115)

مؤدى نصوص المواد 2/1 ، 3 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية : تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون . (الطعن رقم 10006 لسنة 66 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 612 ق 112)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقاً للفئة الأعلى ، ومن ثم يضحى النعى فى شقه الأول غير سديد ( النعى على الحكم المطعون فيه بأن القانون 133 لسنة 1981 لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع ) أما فى شقه الثانى الخاص بسقوط الحق فى استرداد ما سدد من الطاعن ( بالتقادم الطويل وليس الثلاثى ) فغير منتج بعد تحقق صحة التزام الطاعن بالضريبة ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 10006 لسنة 66 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 612 ق 112)

النص فى المادة 26/1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ ..." يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد فى طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه . (الطعن رقم 140 لسنة 67 جلسة 2004/06/10 س 55 ع 1 ص 596 ق 109)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ( دعواه بطلب شطب الرهن ) على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن - فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 140 لسنة 67 جلسة 2004/06/10 س 55 ع 1 ص 596 ق 109)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها فى 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19من القانون المشار إليه تنص على أن ( تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون . (الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108)

مفاد النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وسائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108)

إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على واقعة الدعوى من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق فى المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذا كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108)

إن انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل وكان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة - فيما جاوز الثلاثة أشهر - حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108)

إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . (الطعن رقم 7022 لسنة 63 جلسة 2004/05/27 س 55 ع 1 ص 577 ق 106)

مفاد نص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى تعديل يطرأ عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها إلا بعد اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها . (الطعن رقم 7022 لسنة 63 جلسة 2004/05/27 س 55 ع 1 ص 577 ق 106)

إذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة أن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت محله عقد آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا العقد أم لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7022 لسنة 63 جلسة 2004/05/27 س 55 ع 1 ص 577 ق 106)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . . " والنص فى البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 – والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 – على أن " تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) " سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5٪ " وهى: (1) .... (2) ..... (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول " المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز المسعر – تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ . (الطعن رقم 52 لسنة 67 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 566 ق 104)

النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - ..... (2) - ..... (3) السلف والقروض والإقرار بالدين ..... " وفى المادة 26 منه على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها ... " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها ، وكان الإقرار بالدين – باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات – لا تستحق عليه هذه الضريبة إلاّ بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه – وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات – ولم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . (الطعن رقم 2878 لسنة 63 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 555 ق 102)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2878 لسنة 63 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 555 ق 102)

إن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها وأن وزير المالية هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية - الطاعن الأول بصفته - هو الذى يمثل مصلحة الضرائب دون غيره ومن ثم فإن الطعن من الطاعن الثانى بصفته غير مقبول . (الطعن رقم 62 لسنة 67 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 546 ق 100)

مفاد النص فى المواد 1 ، 8 ، 54 ، 56 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أخضع المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والرقائع ونسخ المحرر وصوره والإيصالات والفواتير والمخالصات التى حددها القانون لضريبة الدمغة على الوجه المقرر به ثم استثنى بعضها فى المادة 56 من القانون سالف الإشارة إليه إذ نص على إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى حتى ولو كانت موقعة من الغير ، ذلك أنها إذا كانت غير موقعة من الغير ما كانت تخضع للضريبة وما كان المشرع فى حاجة للنص على إعفائها من الضريبة . (الطعن رقم 62 لسنة 67 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 546 ق 100)

التعرف على ما إذا كانت هذه الإيصالات – الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة - خاصة بتنظيم العمل الداخلى من عدمه من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع تستقل بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك . (الطعن رقم 62 لسنة 67 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 546 ق 100)

إذ كانت أسباب الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه خاصة بضريبة الدمغة النوعية على طلبات السُلف وهو ما قرر به النائب عن الطاعن أمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للضريبة النسبية على السلف واقتصر قضاؤه وفق منطوق الحكم على الضريبة النوعية الموضحة بتقرير الخبير ومن ثم يضحى النعى ( النعى بانتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء السُلف من ضريبة الدمغة النسبية حين أن الإعفاء خاص بالضريبة النوعية ) وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 62 لسنة 67 جلسة 2004/05/24 س 55 ع 1 ص 546 ق 100)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 323 لسنة 72 جلسة 2004/05/11 س 55 ع 1 ص 507 ق 92)

النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 – المنطبق على الدعوى – على أن " ويناط بهذا المأمور ( مأمور التفليسة ) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتداداً منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة- فى هيمنته على إجراءاتها ، أوجب عليه ضماناً لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريراً عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام . (الطعن رقم 323 لسنة 72 جلسة 2004/05/11 س 55 ع 1 ص 507 ق 92)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وعليها إذا انتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ويعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالاختصاص وإذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مسألة الاختصاص الولائى قد أثارها المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة التى قضت على استقلال وقبل الفصل فى الموضوع برفض الدفع وأغناهم عن استئنافه صدور الحكم فى الموضوع لصالحهم بما تكون معه مسألة الاختصاص الولائى مطروحة على محكمة الاستئناف ولم يفصل فيها بحكم حاز الحجية , فيكون قضاؤها فى الموضوع قضاءً ضمنياً برفض الدفع . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه من قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة . وهو فى ذلك كله يعد عملاً من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن بما لازمه انعقاد الاختصاص بشأن المنازعة حول إنهاء ترخيصه لجهة القضاء الإدارى . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارة بنظرها . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

إذ كان الطاعن هو الذى وجه خصومته إلى غير جهة القضاء المختصة بنظرها ولائياً وقد دفعها خصومه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ولما صدر الحكم لصالحهم استأنفه الطاعن ثم طعن على قضاء محكمة الاستئناف بالنقض متمسكاً بذات ما تمسك به خصومه من اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى مما يتعين معه إلزامه بمصاريفها عملاً بنص المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات بعد أن تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)

خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه ويتضمن تعهداً من البنك – مصدره – بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه – دون طلب – عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ ...... جنيهاً صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على أنه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ .... جنيهاً لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الأخير ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولا ينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

أنه بما أن خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله – الآمر – بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

تَحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى – المستفيد – قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة فى هذا الشأن التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك أمر خارج عن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده الثانى بالمستفيد – المطعون ضدها الأولى – فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى (فى هذا الخصوص) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعة أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 443 لسنة 72 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 478 ق 87)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 189 لسنة 71 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 471 ق 86)

الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطاً فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين وعلى هذا فإنه رجوعاً إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون . (الطعن رقم 189 لسنة 71 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 471 ق 86)

إذ كان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا – بموجب الخطابات المتبادلة بينهم – اتفاقاً مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به – قبل هذا التاريخ – من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه . بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل – ....... – فيعد الالتزام وفقاً له التزاماً قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقه الأول فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 189 لسنة 71 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 471 ق 86)

مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه والفصل فى المصروفات زوال محل هذا الطعن الذى تعلقت أسبابه بهذه المصروفات وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية ، ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 189 لسنة 71 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 471 ق 86)

إذ كان نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه يستتبع نقض الحكم الصادر فى المعارضات فى قائمة الرسوم محل هذا الطعن باعتبار أن ذلك الحكم أساساً لها بحيث تعود الخصومة فى دعوى المعارضات التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . (الطعن رقم 189 لسنة 71 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 471 ق 86)

النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة . (الطعن رقم 4487 لسنة 70 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 466 ق 85)

إذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة -مثار النزاع-من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون (القانون رقم 9 لسنة 1983) ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلتبنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4487 لسنة 70 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 466 ق 85)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه . (الطعن رقم 4487 لسنة 70 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 466 ق 85)

لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بالدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه لم يخطر بقرار لجنة الطعن بتصحيح الخطأ المادى فى بيان سنتى المحاسبة بجعلهما 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 مما يضحى معه باب الطعن منفتحاً له بالنسبة لسنتى المحاسبة اللتين تم تصحيح الخطأ المادى بشأنهما وقد أودع صحيفة التصحيح قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 يناير سنة 1995 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2408 لسنة 66 جلسة 2004/04/27 س 55 ع 1 ص 456 ق 83)

إذ كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى .... ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . (الطعن رقم 5955 لسنة 72 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 441 ق 80)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تُضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 5955 لسنة 72 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 441 ق 80)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق الأقصر - والذى تمسكت الطاعنة بحجيته - قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . (الطعن رقم 5955 لسنة 72 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 441 ق 80)

لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى 0000 ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فإنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنة 0000 مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم 0000 لسنة 000 ق الأقصر والذى تمسكت الطاعنة بحجيته قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . (الطعن رقم 5955 لسنة 72 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 441 ق 80)

دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمه لقضائه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

رفض الحكم المطعون فيه الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... سنة .... ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده – محل الطعن – فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . (الطعن رقم 795 لسنة 69 جلسة 2004/04/13 س 55 ع 1 ص 410 ق 75)

مؤدى النص فى المادة 42/1 ،2 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون . (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2004/04/08 س 55 ع 1 ص 378 ق 70)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة ( لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية ) حتى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده كعضو بالإدارة القانونية بها ، وكان قانون الإدارات القانونية سالف الذكر ( ق 47 لسنة 1973) قد سكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 . (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2004/04/08 س 55 ع 1 ص 378 ق 70)

إذ كانت المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت حق العامل الذى تنتهى خدمته فى الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية وقيدته بحد أقصى أربعة أشهر ، مما مفاده أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، بيد أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويضالعامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة التصريح له بها رغم طلبها أم لا ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2004/04/08 س 55 ع 1 ص 378 ق 70)

المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 10401 لسنة 66 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 354 ق 65)

تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها . (الطعن رقم 10401 لسنة 66 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 354 ق 65)

تقدير قيام شركة الواقع هو من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى إلى قيام شركة واقع بين الخصوم فى الدعوى بعد وفاة مورثيهم الشركاء فيها أخذاً بما انتهى إليه الخبير الذى أثبت اطلاعه بالسجل التجارى على عقد شركة التضامن المؤرخ 11/9/1968 وعقد تعديل الشركة وإدخال مورث الطاعنة شريكاً فيها مع تعديل أنصبة الشركاء بناء على هذا التعديل وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 10401 لسنة 66 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 354 ق 65)

النص فى المادة 65 من قانون التجارة على أنه " كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها قد أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً ..... " يدل على أن خطاب المشرع فى النص سالف البيان موجه لدائنى الشركة من غير الشركاء والذين لهم الحق فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة إلى أن تنقضى هذه الحقوق بمضى خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى أحد الشركاء فى شركة الواقع التى قامت بينها وبين المطعون ضدهم ومن ثم فليس لها التمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 65 سالفة البيان فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أنها دائنة للشركة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة ، قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 10401 لسنة 66 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 354 ق 65)

حدد المشرع بنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية وحدات العملة المعدنية التى تصدر للتداول مستبعداً منها وحدة العملة التى تقل عن القرش وحدد بنص المادة 12 من القانون مدة سنتين لسحب هذه العملة التى استبعدها تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول وعاد ونص فى المادة 13 من القانون على أن " بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها " ومفاد ذلك أن المشرع ولمصلحة اقتصادية ارتآها وتيسيرا للمعاملات المالية تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها ألزم أطراف تلك المعاملات بالنقد بالتجاوز عن كسور وحدة القرش وهى المليم وذلك بجبر الخمسة مليمات فأكثر حتى تسع إلى قرش واحد وحذف ما يقل عن الخمسة مليمات من عملية الحساب وهو ما يتحقق به إلغاء وحدة المليم التى قرر المشرع إلغاء التعامل بها وإن لم يلغها كوحدة حسابية بدليل نصه على جبرها أو حذفها عند التعامل بالمقادير التى وردت فى النص ، ودلالة ظاهر عبارة ( فى الأحوال التى يكون فيها التعامل .... ) أن جبر كسور القرش ينصرف إلى الكسور الواردة فى جملة حساب المعاملة المالية الواحدة بين أطرافها دون مفردات الحساب كل على حدة والتى قد تؤدى إلى زيادة إجمالى المعاملة أو نقصها عن وحدة القرش وهو ما لم يقصده المشرع . (الطعن رقم 2100 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 349 ق 64)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تفسير القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح هو أمر من صميم عمل القاضى لا يجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير . (الطعن رقم 2100 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 349 ق 64)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن بصفته فى دعواه باعتبار أن إجمالى قيمة تذكرة دخول السينما جنيه واحد يشتمل على عنصرين قيمة كل منهما خمسة مليمات أحدهما رسم بر للأعمال الخيرية والثانى رسم دعم صناعة السينما ويجبر كل منهما إلى قرش واحد . دون أن يمحص الحكم دفاع الطاعن بصفته المبدى أمام الخبير بأن هذين العنصرين المشار إليهما من مشمول قيمة تذكرة الدخول التى سبق للإدارة المطعون ضدها ختمها ويتم توريد المستحق لها فى اليوم التالى فى معاملة واحدة إجمالية من واقع عدد التذاكر المباعة للجمهور بعد جمعها وهو دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2100 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 349 ق 64)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ..... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . (الطعن رقم 741 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 345 ق 63)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 741 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 345 ق 63)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه . (الطعن رقم 9800 لسنة 66 جلسة 2004/03/23 س 55 ع 1 ص 313 ق 58)

النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ـ على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة . . . " ، وفى المادة 56 منه على أن " تسرى أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 . . . ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون ، وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 ـ المنطبق على الواقع فى الدعوى ـ وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من نص هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 . (الطعن رقم 9800 لسنة 66 جلسة 2004/03/23 س 55 ع 1 ص 313 ق 58)

إذ كان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع (تصرفها ببيع عقار مملوك لها) قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 ، أى فى تاريخ لاحق على هذا التاريخ – الأول من يناير سنة 1978 – الذى تسرى منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع فى الدعوى ، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته منها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 9800 لسنة 66 جلسة 2004/03/23 س 55 ع 1 ص 313 ق 58)

أن السند الإذنى يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر . (الطعن رقم 893 لسنة 73 جلسة 2004/03/18)

إذ كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جرى نصها على أن " 1ـ تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2ـ وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف" وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : ... التقادم " وفى المادة 471/1 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها ، و كان لا خلاف بين الخصوم على أن الأوراق محل التداعى هى سندات إذنية مستحقة الأداء فى تواريخ مختلفه لاحقة على سريان أحكام قانون التجارة الجديد سالف البيان والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 وكانت الدعوى مقامة على الساحب بتلك السندات ، فإنها من ثم تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبار أن النص على هذا التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السندات بالتقادم الحولى يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً. (الطعن رقم 893 لسنة 73 جلسة 2004/03/18)

النص فى المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى - اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون - مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ، ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة (11) منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً خاصاً لسريان هذا النص , ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه . (الطعن رقم 6423 لسنة 62 جلسة 2004/03/08 س 55 ع 1 ص 262 ق 51)

النص فى المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة (11) منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً خاصاً لسريان هذا النص , ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 6423 لسنة 62 جلسة 2004/03/08 س 55 ع 1 ص 262 ق 51)

النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانٍ عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة . (الطعن رقم 1601 لسنة 66 جلسة 2004/02/26 س 55 ع 1 ص 235 ق 46)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلىَّ المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته . (الطعن رقم 1601 لسنة 66 جلسة 2004/02/26 س 55 ع 1 ص 235 ق 46)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بالتصرف ببيع قطع صغيرة مجزأةً بالأمتار معدة للبناء من أرض آلت إليه بالميراث فى خلال سنوات النزاع كما جاء بمذكرة تقدير الأرباح ومحضر المناقشة التى أجريت مع المورث وما جاء أيضاً بنماذج 18 ، 19 ضرائب المرفقة بالملف الفردى فإن الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد تحققت وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالى يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بإلغاء تقديرات المأمورية لصافى أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه فى تقسيم الأراضى وبيعها للبناء خلال سنوات المحاسبة لانعدام الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1601 لسنة 66 جلسة 2004/02/26 س 55 ع 1 ص 235 ق 46)

مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقاً لنص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير . (الطعن رقم 8640 لسنة 65 جلسة 2004/02/26 س 55 ع 1 ص 231 ق 45)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من هذه الضريبة طبقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الذى ألغى وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن نظام الاستثمار الذى تضمنت المادة 37 منه هذا الإعفاء حال أنه يبين من استقراء نصوص القانونين المشار إليهما فى شأن ما تضمناه من إعفاءات أن هذه الإعفاءات قاصرة على ما تصيبه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التى كانت تلزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة وهو ما لا محل لتطبيقها بشأن ضريبة الدمغة محل النزاع التى يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفى لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب ( الطاعنة ) وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن الصادرة بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من ضريبة الدمغة محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8640 لسنة 65 جلسة 2004/02/26 س 55 ع 1 ص 231 ق 45)

مفاد المادتين 2 ، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً – بعد مراعاة مواصفات وزارة النقل – بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الصنع . (الطعن رقم 1604 لسنة 64 جلسة 2004/02/24 س 55 ع 1 ص 221 ق 43)

إذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وإن كان قد حصل على موافقتين استيراديتين فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد سيارات نقل إلا أنه لم يقم بشحن السيارة – محل النزاع – إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارة يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر ، تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق الطاعن التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى تأسيساً على عدم خضوع الواقعة الاستيرادية لأحكام القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 وهو ما حجبه عن التعرض لمقدار التعويض الاستيرادى المستحق للطاعن للتحقق من مدى اتفاقه وأحكام القانون فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1604 لسنة 64 جلسة 2004/02/24 س 55 ع 1 ص 221 ق 43)

مؤدى نص المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولجنة الإنتاج والقوى العاملة عن مشروع قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن هذه اللجان قصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بما يمكن أن تلعبه من دور فى تصفية الخلافات بين المصلحة والممولين ، مما مفاده أن المشرع أعطى هذه اللجان ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء ما تعلق منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، كما أن لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب . (الطعن رقم 3181 لسنة 61 جلسة 2004/02/23 س 55 ع 1 ص 217 ق 42)

لا يعتبر عمل اللجنة – لجنة الطعن - مرحلة تقاضٍ ، وإنما هى مرحلة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الالتجاء للقضاء حسماً للمنازعات واختصاراً فى الإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس احتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقاً للهدف المنشود من عمل هذه اللجان وعلة النص عليها . (الطعن رقم 3181 لسنة 61 جلسة 2004/02/23 س 55 ع 1 ص 217 ق 42)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنـه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً والمطعون ضده الأول فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معه بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له. (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه . (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

أن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه (الفوائد الاتفاقية) على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ماقبضه منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

أن المشرع أجاز فى الفقرة (د ) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد هذا التعديل لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر , وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى وفقاً لما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى والمعمول به اعتباراً من 15 مايو 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

إذ كانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص على نحو ما ورد بهذه العقود لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7٪ ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه فى تلك العقود إلى 7٪ ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

مفاد النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . (الطعن رقم 2041 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 187 ق 36)

إذ كانت المادة 24 من لائحة الشركة بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر . (الطعن رقم 2041 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 187 ق 36)

إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن لجنة شئون العاملين بالشركة لم تكن حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 قد اعتمدت تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 ، وأن الطاعنة اعتدت بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 و 1997 ، وكان المطعون ضده غير مستوف شروط الترقية لحصوله على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى الفئة الثانية المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية بمقولة أنه كان يتعين على لجنة شئون العاملين بالشركة اعتماد تقرير كفايته ( عن عام 1998 ) دون انتظار نهاية شهر مارس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن . (الطعن رقم 2041 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 187 ق 36)

النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . (الطعن رقم 2041 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 187 ق 36)

لما كانت المادة 24 من للائحة الشركة بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر ،. (الطعن رقم 2041 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 187 ق 36)

مؤدى المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمنطبق على واقعة الدعوى أن اللائحة المشار إليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية معاً ، و50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة معاً ، و25٪ عن السنة الخامسة ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية كل على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين ( أ ) و (ب) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1819 لسنة 72 جلسة 2004/02/15 س 55 ع 1 ص 183 ق 35)

مفاد نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10/3/1999 محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 343 لسنة 72 جلسة 2004/02/12 س 55 ع 1 ص 180 ق 34)

النص فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التى وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود أرقام (2) ، (4) ، (5) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى : 2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى 4- إيرادات المهن غير التجارية 5 - إيرادات الثروة العقارية . (الطعن رقم 411 لسنة 67 جلسة 2004/02/12 س 55 ع 1 ص 173 ق 33)

البندان الآخران فى هذا النص ( البند الأول والثالث ) فى نص المادة 91 من القانون 187 لسنة 1993 فأولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 14 من الفصل الرابع من الكتاب الأول ، والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد (القانون 187 لسنة 1993) بموجب المادتين 63 ، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر . (الطعن رقم 411 لسنة 67 جلسة 2004/02/12 س 55 ع 1 ص 173 ق 33)

النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكماً آخر مغايراً وهو سريان أحكام القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من إيرادات عن هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة المالية لهذه الأنشطة الثلاثة قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه ، ومن ثم فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 411 لسنة 67 جلسة 2004/02/12 س 55 ع 1 ص 173 ق 33)

مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً ، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء ، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه ، وإن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32 /3 من القانون سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 1100 لسنة 63 جلسة 2004/02/09 س 55 ع 1 ص 168 ق 32)

النص فى المادة (18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد ، والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث . (الطعن رقم 1100 لسنة 63 جلسة 2004/02/09 س 55 ع 1 ص 168 ق 32)

إذ كان الثابت من عقود البيع الابتدائية المرفقة بالملف الفردى للمطعون ضده أنه باع الأرض المملوكة له مجزأة مع اقتطاع مسافات للطرق ، ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ ، الأمر الذى يبين معه أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم لأراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والذى لم يتطلب الشروط التى استند إليها الحكم ، ولنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بالنسبة لعام 1982 الذى لم يتطلب الاحتراف والتكرار ، ومن ثم يكون الحكم معيباً . (الطعن رقم 1100 لسنة 63 جلسة 2004/02/09 س 55 ع 1 ص 168 ق 32)

النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبقة على الفترة محل النزاع على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات لرسم سنوى لا يجاوز 1٪ " واحد فى المائة " من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) ، كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط بما لا يجاوز 3 ٪ " ثلاثة فى المائة " من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا " يدل على أن المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها معفاة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ومنها قانون الضرائب على الدخل ما عدا الرسوم المستحقة مقابل خدمات أو رسوم عن السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. (الطعن رقم 8986 لسنة 66 جلسة 2004/01/22 س 55 ع 1 ص 140 ق 27)

المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع - تخضع - لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وبما لا يجاوز 3٪ من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا ، ولا يحول دون الإعفاء المقرر بنص المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 أن يكون المشروع المقام فى المنطقة الحرة قد أدخل بضائع استوردها أو من إنتاجه إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . (الطعن رقم 8986 لسنة 66 جلسة 2004/01/22 س 55 ع 1 ص 140 ق 27)

النص فى المادة 37 من القانون 43 لسنة 1974 على أن " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد جلسة 22 من يناير سنة 2004 المنظمة للاستيراد ، وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ..... " يدل على أن المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة أن يقوم بإدخال البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ، بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الإجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج . (الطعن رقم 8986 لسنة 66 جلسة 2004/01/22 س 55 ع 1 ص 140 ق 27)

إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب الطاعنة قد طالبت المطعون ضدهم بضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية عن سنوات النزاع من 1983 وحتى 1987 على سند من أنهم قد أدخلوا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بضائع وسلعاً على النحو الوارد ذكره بمذكرة الفحص ، مما يترتب عليه عدم تمتع مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالإعفاء من هذه الضريبة وفقاً لنص المادة 46 من القانون – 43 لسنة 1974 - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977حالة أنه بفرض صحة ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدهم من إدخالهم بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى فإن ذلك لا يسلبهم حقهم فى الإعفاء المقرر لنشاطهم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بل يلزمون فقط بأداء الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الصادر بتأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المصلحة الطاعنة على قالة أن نشاط منشأة المطعون ضدهم بالمنطقة الحرة معفى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه الخطأ فى التسبيب ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 8986 لسنة 66 جلسة 2004/01/22 س 55 ع 1 ص 140 ق 27)

البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة ، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ، ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ، ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة " ج " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء ، وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه لا وجه للتحدى بأحقية المؤجر - باعتباره من دائنى المستأجر - متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى ، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام ، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصورى فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد قام على أن عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1987 الذى حرره لوالدته المطعون ضدها الثانية صورى صورية مطلقة قصد من تحريره الحصول باسمها من جهات الاختصاص على التراخيص والأوراق والشهادات اللازمة لمزاولة أعمال التجارة فى عين النزاع تحايلاً على أحكام القانون التى تحظر عليه باعتباره موظفاً عاماً الاشتغال بتلك الأعمال وأنه لم يتخل عن المحل المؤجر وظل يديره ويباشر النشاط التجارى فيه دون انقطاع منذ أن استأجره من المطعون ضده الأول ، وقدم إثباتاً لهذا الدفاع ورقة ضد حررتها والدته فى تاريخ معاصر لعقد الإيجار المحرر بينها وبينه والعديد من فواتير شراء البضائع التى يجرى الاتجار بها فى ذلك المحل صادرة باسمه كما تساند إلى التوكيل الصادر من والدته إليه لمباشرة أعمال التجارة نيابة عنها وإلى ما اجمع عليه الشهود أمام الخبير المعين فى الدعوى من أنه لم يترك عين النزاع وأنه واضع اليد عليها والمنتفع بها منذ بدء الإجارة ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مقرراً أنه لم يقدم ما يثبته دون أن يعرض لما ركن إليه من مستندات وقرائن ويخضعها لتقديره مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر فى الدعوى وجب عليها أن تتناوله فى حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة ، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ، ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذا كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة " ج " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء ، وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ، ومـن ثـم فـإن التصرف الصورى (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

أحقية المؤجر ـ باعتباره من دائنى المستأجر ـ متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى ، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقـيد العـام ، هـذا إلـى أن القـول بتوقـيع الجـزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصورى فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون . (الطعن رقم 205 لسنة 73 جلسة 2004/01/21)

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

اتفاق - طرفى خطاب الضمان - على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)    

حق طلب صرف قيمة خطاب الضمان لا يكون إلا للمستفيد وحده والذى تكون شخصيته وأمانته محل اعتبار لدى عميل البنك ، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الخطاب بأى طريق حتى ولا بالتبعية لتنازله عن العقد الأصلى الذى صدر نفاذاً له ، إلا إذا اتفق صراحة فى خطاب الضمان على جوازه . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

إذ كان الأصل فى خطاب الضمان ألاًّ يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به ، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بأمور ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

إصدار البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت فى خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر فى عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا فى غيره . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 495 لسنة 72 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 121 ق 24)

إذ كان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم ...... لسنة ....... حراسات أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لها مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما - بحسبان أن أموالها من الأموال العامة - وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفة دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعيا قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى لها مبلغ 1095656,830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثانى أن يؤدى لها مبلغ 735646,500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها - وبالتالى يكون موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضى بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)               

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشئ أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

إذا عنَّ لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

إن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدفاع فى الدعوى إلى حجيه الحكم الصادر فى أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى ، إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف عن نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل فى الدعوى رقم ..... لسنة ...... تجارى الإسكندرية إلى حين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق الإسكندرية المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذى يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير فى الدعوى الأخرى وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة .... ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71ق أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذى ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق - وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن - بما مؤداه اتحاد الموضوع فى الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق الإسكندرية درءًا لاحتمال تناقض الأحكام ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

الأصل فى نظر الالتماس - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفى الموضوع معاً بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فى الخصومة وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس هى محو الحكم ليعود مركزه فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما - الملتمسين - فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلاً من المدعى العام الاشتراكى – بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم ..... لسنة .... حراسات – يدخل فى مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهياً إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه - وفق منطق الحكم المطعون فيه - فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلاً فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهياً للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

السنة المالية المعول عليها من ناحية المحاسبة الضريبية على رؤوس الأموال المنقولة تعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يمتد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها ما لم يكن التقدير السابق قد فصل فى الأساس المشترك بين هذه السنوات و أن لا يتعلق بجانب الأرباح و التكاليف التى تتحقق على مدار هذه السنة إلاّ فيما نص عليه القانون استثناءً . (الطعن رقم 325 لسنة 67 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 103 ق 22)

إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الذى تمسكت بحجيته الطاعنة و الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة .... القاهرة أن المحكمة أيدت قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه من الاعتداد بالمصروفات الفعلية التى أنفقت على رحلات السفر الخارجية لأعضاء مجلس إدارتها خلال سنتى 1985 ، 1986 فأعفت نصفها دون النصف الآخر لعدم تقديم الدليل على إنفاقه فى هذا الغرض بما لا يكون معه هذا القضاء قد فصل فى الأساس المشترك بخصوص مدى خضوع نفقات و مصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بين هاتين السنتين و بين السنوات من 1987 حتى 1991 محل الطعن المطروح لا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للسنوات الأخيرة فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يُعمل هذه الحجية بعد أن تخلفت شروطها . (الطعن رقم 325 لسنة 67 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 103 ق 22)

يبين من استقراء بنود المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع غاير فى أحكام الأوعية الخاضعة لذلك النوع من الضريبة فى مفهوم كل منها و نطاق تطبيقها - خلافاً لما لحق البند الحادى عشر من المادة السادسة المقابلة للمادة الأولى سالفة الذكر من تعديل فى الصياغة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - و كان النص فى البند الحادى عشر من تلك المادة – قبل تعديله – على أن " تسرى الضريبة على الايرادات الآتية ... (11) ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين و كذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى و تسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقررة للمشروع دون الاعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر " مفاده أن المشرع قصر الوعاء الضريبى فى هذه الحالة على ما يحصل عليه المصريون من أعضاء مجلس الإدارة دون سواهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى . (الطعن رقم 325 لسنة 67 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 103 ق 22)

العبرة فى وصف ما يمنح - لأعضاء مجلس الإدارة - من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى - هو بحقيقة الواقع و الغرض من صرفها . (الطعن رقم 325 لسنة 67 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 103 ق 22)

إذ كان مثار الخلف فى الدعوى يتعلق بمدى خضوع نفقات و مصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الذى لا يُعد وفقاً لمفهوم هذه المادة (الأولى من ق 107 لسنة 1981) من قبيل بدل التمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو المكافآت ، كما لا يُعد أيضاً من الأتعاب التى تعطى لهم نظير أعمال أو خدمات فنية يؤدونها للشركة - وهى ليست كذلك - و من ثم فلا تخضع لهذا النوع من الضريبة . (الطعن رقم 325 لسنة 67 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 103 ق 22)

مؤدى النص فى المادتين 9 ، 19 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى و المادة 16 من قانون هيئات و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى و الشركات و الوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح ، و تخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل . (الطعن رقم 411 لسنة 72 جلسة 2004/01/08 س 55 ع 1 ص 83 ق 18)

إذ كان البين من الأوراق أن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى و الشركات و الوحدات التابعة قد نصت على أن " يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى و ملحقاته " ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . و كان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 411 لسنة 72 جلسة 2004/01/08 س 55 ع 1 ص 83 ق 18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق و بمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب فى عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، فى حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 411 لسنة 72 جلسة 2004/01/08 س 55 ع 1 ص 83 ق 18)             

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 11516 لسنة 66 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1414 ق 253)

مؤدى النصوص 60 ، 61 ، 63 ، 65 ، 66 / 1 ،2 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية أن المشرع أراد الخروج على القواعد العامة فىقانون المرافعات فى شأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة وفاء لذلك الدين بجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أياً كان مقداره يدل على أن النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة الديون البحرية المشار إليها ولم يشأ المشرع أن يفرق بين تقديم كفالة أو ضمانة للوفاء بالدين . (الطعن رقم 11516 لسنة 66 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1414 ق 253)

لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى نتيجة تموين السفينة وتثبيت الدين وإلزام المطعون ضدها بالمبلغ محله قد صدر بتاريخ 31 / 1 / 1996 ولم تودع صحيفة الاستئناف عنه إلا بتاريخ 9 / 3 / 1996 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق فى استئنافه لصدوره بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 11516 لسنة 66 جلسة 2003/12/25 س 54 ع 2 ص 1414 ق 253)

المقرر وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248)

السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى – التى صدر فيها الحكم السابق - أقامها من يدعى ..... باعتباره مقاولاً من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة – كرب عمل – والمطعون ضده الأول – المقاول الأصلى – بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين ..... ، ..... بمدينة العبور وفقاً لما تقضى به المادة 662 / 1 من القانون المدنى وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى – التى صدر فيها الحكم التالى – أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلى المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقى مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدى المقاولة الأصلى وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248)

 

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065