|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004 ، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه فى ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009 ، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق ، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذى ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 . فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أى أثر ولا يجوز لأى منهما الاحتجاج بما ورد به. (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179) |
|
الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين ، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ فى 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه . وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين ، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة فى الجانب الدائن من الحساب ، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات فى الجانب المدين منه ، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أى مدفوعات أخرى ، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات فى الحساب الجارى . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179) |
|
إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها ، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179) |
|
البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدنى , وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً . وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000 ، عدا أربع كمبيالات مستحقة فى عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها فى عامى 2002، 2003 . وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب فى خلال عام 2000 ، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه . بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه . ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه ، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . ولا يغير من ذلك طلب الطاعن فى كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك ، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط ، وهو ما لم يتم.الأمر الذى يتوافر معه الخطأ فى حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176) |
|
مفاد النص فى المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفى عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيـه علــى المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون بالمزاد العلنى شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة ،وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه فى التصرف فى المحل المرهون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً فى ذلك على التجديد الحاصل فى 13/ 10 / 2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية فى 7 / 10 / 2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . (الطعن رقم 10091 لسنة 79 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1113 ق 176) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 – والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003 – يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
النص - على التقادم - فى المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
اذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أى لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنه يكون قد مضى منها حوالى سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم ، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ، فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن ، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً ، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات ، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173) |
|
أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق توافر صفة التاجر فى الطاعن بتحريره شيكات بنكية للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير وآخرين بمبالغ جاوزت عشرين ألف جنيه وتوقف عن سدادها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر صفة التاجر للطاعن ومجاوزة رأسماله عشرين ألف جنيه , يكون قد انتهى صائباً , ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المنازعات وأرقام الدعاوى الخاصة بها التى يتمسك بجديتها أو ماهية المستندات التى لم يُعلن بها , كما لا يبين من وجهى النعى العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه فإنه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
دعوى شهر الافلاس متى رفعت فانها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنية ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
لا يشترط - القانون - للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى بإشهار إفلاس الطاعن قد أسس قضاءه على توقفه عن سداد مديونيته للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير , دون أن يقدم عذراً مقبولاً بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى , وفى ذلك ما يغنيه عن الاعتداد بتنازل المدعى الأصيل عن دعواه أو بحث باقى الديون محل الصلح , بما يضح-ى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها , وبالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الادعاء بالتزوير . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس , وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعن فى المديونية من إقامته دعاوى التزوير الأصلية فى تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسه لاضطراب مركزه المالى بما يعرض حقوق دائنيه للخطر , على نحو ما ورد بالرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الثانى , وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم , فإن النعى عليه بهذا السبب هو فى حقيقته جدل فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من إبريل سنة 2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع 31 من مايو سنة 2000 أى بمدة تزيد على سنتين , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9740 لسنة 75 جلسة 2012/10/23) |
|
لئن كان لمصلحة الجمارك فى سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوى الشأن ، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباً موافقاً لما هو ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118) |
|
فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118) |
|
إذ ساير الحكم المطعون فيه قد مصلحة الجمارك فى تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعى وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها فى هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التى ترد من دول الكومنولث الروسى وكافة دول أوربا الشرقية فى حين أن رسالة التداعى واردة من دولة اليابان بما يخرجها للخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 7074 لسنة 75 جلسة 2012/05/14 س 63 ص 762 ق 118) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يقضى بالبطلان فى هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
أنه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها فى لفظها أو فحواها. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
أن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريرا لهذا الإعفاء. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير (رقم 149 لسنة 2002) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم. فإن مؤدى ذلك، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملا لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين للارتفاع فى الأسعار)، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27) |
|
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت فى الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
أن النص فى المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من المدعى نفسه ضد المدعى عليه نفسه أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة ؛ الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها فى طلبه . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
إذ كان سبب الواقعة التى استند المطعون ضدهم فى دعواهم هى إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتى استغلها الطاعن فى منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلى هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التى نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين إندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلى المتمثل فى إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل , وإذ كان الطلب الأصلى لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها , وأوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم , إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع , فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته , وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها , كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
أن النص فى المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى – ما أفصحت عنه المذكرة ا لإيضاحية – أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً فى العمل .... ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر ، وأن من حق المحاكم ان تضيف إلى هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر فى إطار التعريف العام الوارد فى مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
الخطأ كركن فى المسئولية التقصيرية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة , إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى , إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد , وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملاً بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد انتهـت بمـا لـه أصـل ثابت فى الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على العلامة التجارية المملوكة للشركة ... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها " وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيرى " مما تسبب فى الخلط بين منتجاتها والمنتجات التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة فى حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء , ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن , وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفى لحمل قضاءه , فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
النص فى المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار ـ التعويض جزاء المسئولية التقصيرية ـ ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضى ـ فضلاً عن التعويض ـ بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه , وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 171/1 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
مصدر الحق فى التعويض (كجزاء للمسئولية التقصيرية) ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً فى ذلك يكل الظروف والملابسات فى الدعوى. (الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائى – أن الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضى هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68) |
|
أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة ، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68) |
|
مؤدى النص فى المادة الأولى من القرار رقم 343 الصادر فى 31/12/2003 من الشركة الطاعنة – شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – قررت صرف بدل التفرغ لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة كلمنهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام 1992 تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسى لكل منهم أى أنها أعملت الأثر الرجعى للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعى بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف ، لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإدارى رقم 288 لسنة 2009 من تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا القرار فإنه لا يجوز أن يمس أى حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم بالقرار رقم 343 سالف الإشارة إليه ، أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر فتصرف الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس بما كان قد صرف طبقاً له . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة الطاعنة فى 12/12/2000 ويسرى بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم يمض على استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ نقله ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68) |
|
المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة ، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره فى لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة فى هذه النظم ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية فى صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68) |
|
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الدفوع والدفاع التى قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها فى قضاء الحكم , بل جاء وجه النعى فى ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى الحكم , فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى المواد 167 , 170 , 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم وأن الأصل فى الإجراءات أنها رُوعيت . وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
سلطة الجمعية بهذا الشأن (عزل عضو مجلس الإدارة ) تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها فى ذلك ولو بنص فى النظام الأساسى للشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
النص فى المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له فى هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله فى أى وقت على أن يخطر الشركـة بذلك . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص فى حضور الجمعية العامة للشركة , إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتبارى بحسبانه المساهم برأسماله فى رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله فى الجمعية العامة ويكون مسئولاً عن أعماله , علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
علاوة علي مسؤولية الأخير عن أعماله ( الشخص الإعتباري )، فالمركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى فى مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانونى بالنسبة لباقى أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال , وتتحقق مسئولية الشخص المعنوى على النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة , وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
قامت هذه المسئولية ( المسئولية التقصيرية ) على فكرة الخطأ , وهو ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى ـ يُغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير (كإصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى , وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء , فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير , ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ , ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادى المدرك لأفعاله , فإذا انحرف فى سلوكه عن المألوف فى سلوك الشخص العادى فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية فى ذمته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى , فالخطأ فى المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى يقوم على ركنين أولهما مادى وهو التعدى والثانى معنوى وهو الإدراك , وإذ كان التعدى كعمل مادى يعتبر من مسائل الواقع , إلا أن وصفه القانونى بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
قد يقع ( الخطأ من الشخص ) وهو يأتى رخصة , وفى هذه الحالة وجب أن يلتـزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير , فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن فى الإضرار بخصمه فى استعمال إجراءات التقاضى فى غير ما وضعت له لدداً فى الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
قد يقع ( خطأ ) الشخص وهو يستعمل حقاً , فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذى يستعمله , كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
يكون ( الخطأ) فى التعسف فى استعمال الحق , فإذا كان قصُد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته فى استعماله الضار بالغير , فإن صَاحَبَه قصدُ آخرً كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
يقع عبء توافر قصد الإضرار ( فى التعسف فى استعمال الحق) على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات , ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعنى قصده الإضرار. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى هذا الوصف عنها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو مـن المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
إذا كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة ـ المطعون ضدها الثانية ـ إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها فى مجلس الإدارة , قد استعملت حقها فى عزله فى أى وقت , واستبدلت آخر به هو السيد / ......... , وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذى أقرته بمجلس إدارتها المنعقد فى 29 من ديسمبر سنة 2001 , وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به , بما يتوافر للشركة الطاعنة فى استعمال هذا الحق , المصلحة الجادة المشروعة وينتفى التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التى لحقتـه من قرار عزله فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصـل صراحة أو ضمناً فى حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقـد حـدد المشـرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين - شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
يجب على محكمة الإفلاس وفى حدود اختصاصها والذى لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التى يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل فى أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتى قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التى قصد المشرع منها إعانة قاضى الموضوع فى الوصول إلى وجه الحق فى النزاع الموضوعى المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضى الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة ... ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً فى حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة .... ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة على أنه " يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى " مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة فى منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة فى حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى فى حالة اعتزاله التجارة . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية فى أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ 19 /3 /2003 وقد حدد الحكم القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع فى 28 /4 /2003 بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا فى حالة توقف عن الدفع عند التأشير فى السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة فى 2 /2 /2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين . (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63) |
|
مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبقَّ لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تُصرح به المحكمة , فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند , فإذا عولت عليه فى قضائها كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام , أودع المطعون ضده - خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 - مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات , وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع للجمعية العامة العادية للمساهمين – المطلوب انعقاده بناء علي طلب المساهمين - حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول , ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
يترتب على الحكم بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
تسقط دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار , ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة "تحت التصفية" التى انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها , وأن نسبة المشاركة فى الاجتماع كانت 73و90% من إجمالى عدد المساهمين فى الجمعية , وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى / ........ باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أى اعتراض بشأن القرارات الصادرة , كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها . (الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16) |
|
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة التداعي – على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " . وفى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم .......... تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المرافق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسري هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص . (الطعن رقم 3391 لسنة 68 جلسة 2011/10/24) |
|
المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06) |
|
مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06) |
|
النص فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص فى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15/% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهى ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم . (الطعن رقم 604 لسنة 68 جلسة 2011/05/09) |
|
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها فى حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضى خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 – تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما فى الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 604 لسنة 68 جلسة 2011/05/09) |
|
البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12) |
|
إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12) |
|
إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان فى الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى فى ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها فى السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعـة عند بيعها فى السوق المحلية , فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12) |
|
النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلى فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولة لتعذر تقدير قيمتها بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180) |
|
مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية قد طلبا فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة صراحة أو ضمناً فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180) |
|
النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180) |
|
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180) |
|
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة ...... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180) |
|
مفاد نصوص المواد 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب )1بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها . (الطعن رقم 10685 لسنة 78 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1059 ق 179) |
|
كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم ....... حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ....... وقدم صورة رسمية منه - مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 10685 لسنة 78 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1059 ق 179) |
|
السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة , مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى , وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص , وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب عدم التوسع فيه , ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذى ورد فيه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ... (سادساً) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .... " يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه , وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الأن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادى . لما كان ذلك , وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون رقم 230 لسنة 1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة , كما لم يصدر حتى الأن القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة , فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضاء العادى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء فى المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف , ومن ثم فهو دفاع جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها . إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها , بحيث يبين بسبب النعى العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه , وإذ لم تبين الطاعنة فى وجه النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية الاعتراضات التى وجهتها إليه . وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه , فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن اصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1997 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية , وأن الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلع فى حالتين الأولى : دخول البضائع إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرها , والثانية : خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع , أما مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 آنفة البيان , والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
النص فى المادة 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يدل على حق الهيئة " الهيئة العامة للاستثمار" فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف , فى حالة شغله مساحات فى المنطقة الحرة دون الحصول على ترخيص سابق . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال المطعون ضده لمساحات من المنطقة الحرةدون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136 من اللائحة التنفيذية آنفة البيان , وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة ضده وإذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات , وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير الخبير المنتدب دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 8092 لسنة 64 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1048 ق 178) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء أما إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
مفاد نصوص المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة للبنك المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية التى حددت تلك النسبة من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى الدعاوى المصرفية فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسى رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم فإن النعى عليه بهذا السبب ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
إن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الإجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 5466 لسنة 77 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1041 ق 177) |
|
مفاد النص فى البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته - صراحة أوضمناً - لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163) |
|
إذ كان ما ورد بالمادة 108 منه القانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163) |
|
إذ كانت حكم المادة 45 من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163) |
|
إذ كان الثابت فى الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 بتمليك الراغبين بهيئة االقطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين لديها الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوافر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية - إن قامت وتوافرت أركانها - على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة إن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3772 لسنة 65 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 964 ق 163) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162) |
|
المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162) |
|
إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم 0000 لسنة 00 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعولت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6 / 7 / 1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ولا ينال من تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162) |
|
المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162) |
|
الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها إذ لحق بها فى الآونة الأخيرة تطوراً تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه , وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة , ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة . وكان البين من الاتفاق المبرم بين طرفى التداعى بخصوص استصدار واستعمال البطاقات الائتمانية والمقر به منهما أصل نموذج رقم ( 2 - 93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر" أن البند السادس منه قد نص على أن : " فى حالة اعتراض العميل " حامل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة إعتراض حامل الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى " التاجر " ولحساب حامل الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل التاجر خلال أجل محدد . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160) |
|
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم تحصيلها من العملاء لصالحه , وأوردت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف بتقريرها رقم .... بصفحتى 4 , 5 من التقرير طلب إشعارات الخصم والإضافة والمستندات المتعلقة بفحص كشوف الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها الطاعن وإن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة , إلا أن اللجنة عادت وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم الطاعن أية مستندات ترخص العمليات الواردة بها , كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير لجنة الخبراء الأخير سالف الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتحقيق , مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 1041 لسنة 73 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 946 ق 160) |
|
المناط لاكتساب صفة التاجر هو مزاولة الشخص التجارة باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161) |
|
لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه فى السجل التجارى , وأن العلة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل تكمن فى عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة فى تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت فى السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161) |
|
إذ كانت المادة 550 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " حدد المشرع فى المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة 21 من ذات المشروع ..... أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح فى ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف فى مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون "، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل - الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161) |
|
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه , هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل , أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته , وأن يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى , وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر فى المطعون ضده , وأن رأسماله - إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى - يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ 10125 دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 136581 دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة فى الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده - حسبما هو ثابت بالسجل التجارى - عشرة آلاف جنيه خلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 74 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 952 ق 161) |
|
مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . (الطعن رقم 1173 لسنة 74 جلسة 2010/12/01 س 61 ص 931 ق 156) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 000 ، 000 ، 000 ، 000 لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم 000 لسنة 40ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم 000 لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1173 لسنة 74 جلسة 2010/12/01 س 61 ص 931 ق 156) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه فى ميعاد استحقاقه أو فى مقداره بأن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
خطاب الضمان تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد له خلال مدة محددة . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
من صور قابلية قيمة خطاب الضمان للتعيين خطاب الضمان النهائى أو ما جرى عليه العمل على تسميته (خطاب ضمان حسن التنفيذ) . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
خطاب الضمان حسن التنفيذ هو الذى يقدمه المقاول عادة إلى رب العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة ومطابقتها لشروط العقد فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد من سلامة التنفيذ ومن ثم فإن المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلف عن تنفيذه من أعمال المقاولة إذا ما اتضح عدم سلامتها وهو ما يستتبع بحسب ظاهر عبارات هذا النوع من خطابات الضمان قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة فى تقديرها بما يوجب على المستفيد منها سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى دون أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان خطاب الضمان محل المنازعة قد صدر من الطاعن لصالح المطعون ضدها باعتباره وفق الغرض منه خطاب ضمان نهائى بمقدار10% من قيمة التعاقد بالكامل . بما لازمه وجوب أن تلجأ فى طلب صرف قيمته إلى طريق رفع الدعوى دون أمر الأداء . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
النص فى المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر " التقادم المنصوص عليه فى م 68 ق 17 لسنة 1999 " ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
لا يعد خطاب الضمان تنفيذاً لعقد بين العميل ( الآمر ) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل ( الآمر ) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
إذ كان الثابت أن المطعون ضدها أخطرت البنك الطاعن بإشارات مؤرخة 18 / 9 / 1993 ، 27 / 10 / 1993 بمصادرة خطاب الضمان موضوع الدعوى قبل انتهاء أجله وامتنع البنك عن سداد قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى ، إذ قضى بإلزام البنك بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة خطاب الضمان سالف البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 4167 لسنة 68 جلسة 2010/11/22 س 61 ص 922 ق 155) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التقاعد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 8321 لسنة 65 جلسة 2010/11/11 س 61 ص 918 ق 154) |
|
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 8321 لسنة 65 جلسة 2010/11/11 س 61 ص 918 ق 154) |
|
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة وكيل النيابة بمحضرى جلستى ...... و.....إذ الثابت من محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " محمد جودة محمد " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذ كان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته بياناً بأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الدعويين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من هؤلاء القضاة , ومن ثم فلا يعيب الحكم وقوع خطأ مادى فى لقب القاضى ..... الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودته , كما لا يعيبه وضع اسم الأخير أمام كلمة " وكيل النيابة " بمحضرى جلستى .... و.... إذ الثابت من محضرى الجلستين 4 , 8 من نوفمبر 2006 أن الهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة من بينهم القاضى " .... " فضلاً عن أن جميع جلسات المرافعة وجلسة النطق بالحكم قد خلت من تمثيل النيابة بها , ويكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قالة البطلان (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
النعى بأن محاضر الجلسات مذيلة بتوقيع قاضى لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الدعويين للحكم "غير مقبول ، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن التوقيع المزيل به محضر جلسة .... ليس للقاضى .... الذى انعقدت هذه الجلسة برئاسته , فإن نعهيها بهذا الشق يكون عار من دليله . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت , وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم الصادر فى 27 من فبراير 2006 - موضوع التداعى - أنه قد ذيل بعبارة " رفض الأستاذ / .... فى البداية التوقيع بعد اكتمال مداولاتنا حيث إنه لم يتفق مع الأغلبية " , موقعة من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ , وإذ ورد بالبند رقم 28/6 من الوقائع من الترجمة الرسمية لهذا الحكم أنه " يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة " , وكانت الطاعنة لم تطعن على العبارة محل النعى بالتزوير ، فإنه لا سبيل إلى المجادلة فى مدى صحة التاريخ الذى أعطى لهذا البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية " . يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين , ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة , فإنه لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير , وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إلمقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من هذا القانون. (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذ أقام الحكم المطعون قضاءه برفض السبب الأول من أسباب البطلان بالدعوى رقم .. لسنة 123 ق القاهرة ، المبنى على قالة سقوط إجراءات التحكيم بانتهاء مدته وانتهاء ولاية هيئة التحكيم ، على سند من عدم تمسك الطاعنة بذلك الطلب أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع المتعلقة بسقوط التحكيم ومن ثم يسقط حقها فى التمسك به أمام محكمة دعوى البطلان , وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذا كان دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ينصب على سلطة هيئة التحكيم فى تقدير الأدلة ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر وهو ما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان , فإن التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون صحيح . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما تثيره فى سبب النعى , كما لم تتضمن المذكرات المقدمة منها أمام تلك المحكمة إشارة إلى هذا الدفاع , وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يُعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون أخر " . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك فى قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
إذ لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل طعن من هذه الطعون . (الطعن رقم 4457 لسنة 77 جلسة 2010/11/09 س 61 ص 902 ق 153) |
|
مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى من سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت حكماً بواقع 25% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها لما كان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما عن نشاطهما المهنى فى سنة المحاسبة 1994 قامت وهى فى سبيل تحديد صافى الأرباح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 27% من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم تقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون كما قامت بخصم نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الأرباح فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون . (الطعن رقم 336 لسنة 74 جلسة 2010/07/26 س 61 ص 853 ق 142) |
|
النص فى المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى النهاية على عاتق مجموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى أحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول . (الطعن رقم 748 لسنة 68 جلسة 2010/06/28 س 61 ص 831 ق 137) |
|
المكلف ملزم بتوريد بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها إلى أنها غير ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها بتحصيلها فنقض بذلك الالتزام المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 748 لسنة 68 جلسة 2010/06/28 س 61 ص 831 ق 137) |
|
مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ، أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130) |
|
إذ كان الثابت - وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المناط فى استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مُقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلها ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى و الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128) |
|
مؤدى نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128) |
|
إذ كان البين من الأوراق أنه قد نص فى المادة الثانية /3 ، 1 ، 5 من عقد اتفاق المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيرة " المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج فى مضمونها ، سيما وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة ، فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها ، بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128) |
|
من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ... " . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127) |
|
إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127) |
|
إذ انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه ( أحكام قانون المرافعات ) إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127) |
|
إذ كان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 681 لسنة 63 جلسة 2010/06/10 س 61 ص 773 ق 127) |
|
مؤدى نصوص المواد 63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء ، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه . لما كان ذلك ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه " وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
إذا كان عدم انعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه ، ورغم ذلك فقد اختصم البنك فى استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً ، وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
إذ كانت الطاعنة الثانية قد اتخذت – كما تدعى – موطناً آخر لها غير موطنها المعلوم للبنك المطعون ضده وقت أن أبرمت وإخوتها معه عقد المرابحة دون تخطره بذلك ، فقام البنك المطعون ضده – بعد إجراء تحريات عن موطنها بمعرفة الشرطة وعدم الاستدلال عليه – بإعلانها فى مواجهة النيابة بعد إذن المحكمة له بذلك ، وكان المشرع قد رسم بنص المادة 241 فقرة (7) من قانون المرافعات طريق الطعن بالتماس إعادة النظر لمن صدر الحكم عليه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دون أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى ، فإن طعنها بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
شرط الالتجاء إلى التحكيم فى المنازعات لا يتعلق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
لا على محكمة الموضوع إن هى لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121) |
|
أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121) |
|
إن مفاد نص المادة 28/1 ,2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121) |
|
يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121) |
|
إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور ...... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان - هذا النظر وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113) |
|
إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113) |
|
النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113) |
|
محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه ) لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113) |
|
مقتضى ما تنص عليه المادة 511/1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما يبين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة . (الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع . (الطعن رقم 13995 لسنة 78 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 690 ق 114) |
|
إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13995 لسنة 78 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 690 ق 114) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108) |
|
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 على أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10% من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها . (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 6817 لسنة 77 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 660 ق 108) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد . . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
وهى النظام العام فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توافر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
المقرر أنه يقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه . (الطعن رقم 10132 لسنة 78 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 665 ق 109) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمة على بيان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض. (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110) |
|
مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26) |
|
إذ حصل الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26) |
|
النص فى المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26) |
|
أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على إذن خاص من المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير ليحول دونه ودون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الإذن كتابة , إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء , فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
أنه يقوم قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه - الشاغل للعين - مباشرة دون تحفظ مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
أنه لا يجوز للمؤجر الذى رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع فى هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود , كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسرى فى حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول يناير 1956 بينهما وبين المستأجر الأصلى على أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الأخير قد تنازل للمستأجر من الباطن منذ عام 1981 دون اعتراض من المؤجر على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , بما مؤداه أن الحكم قد استخلص ضمناً رضاء المؤجر بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار للمتنازل إليه , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له ما يؤيده من القرائن من مرور مدة طويلة على واقعة التنازل , قبض خلالها المؤجر الأجرة دون تحفظ مع وضوح شغل المتنازل إليه للعين طيلة هذه لمدة ومباشرة نشاطه العلنى فيها والذى يختلف عن نشاط المستأجر الأصلى , وهو ما لا ينال منه ما يدعيه الطاعنان من أنهما لم يعلما بهذا التنازل ولم يتقاضيا الأجرة من المتنازل إليه منذ شرائهما للعقار الكائن به المحل ، إذ أن موافقة المالك السابق الضمنية على هذا التنازل وإسقاط حقه فى طلب الإخلاء لهذا السبب يكون ملزماً لهما - على فرض صحة ما يدعياه - ولا يكون لهما الاعتراض عليه أو الرجوع فيه بعد ذلك . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , والثانية هى توافر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم ... فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما فى أحقيتهما فى فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه , فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات ما دية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
المقصود بالحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير , فإنه يجوز أن يتم بيع المحل التجارى مجرداً من هذا العنصر . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
قضاء الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعدم جواز نظر طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول أكتوبر 1954 لسابقة الفصل فيه لا يتناقض مع قضائه برفض طلب استبعاد المحل المحرر عنه هذا العقد من روكية التفليسة لوجود عناصر أخرى للمحل - مادية ومعنوية - مملوكة للمطعون ضده الثانى وتعلق بها حقوق دائنيه , مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 613 لسنة 67 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 510 ق 84) |
|
الطلب الأساسى أمام محكمة النقض . ماهيته . نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصدها ، وهو طلب نقض الحكم . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
أن قواعد هذه الغرفة - غرفة التجارة الدولية بباريس - لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى - أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم بما يوجب القضاء ببطلانه - على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفين على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفين على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنص ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضاءه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقرر أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضاءه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحى ما تنعاه عليه على غير أساس . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ، ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج . (الطعن رقم 1041 لسنة 74 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 549 ق 87) |
|
المقصود من الإعذار وفقاً للمادتين 218 , 219 من القانون المدنى هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره فى تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمنى به , والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً , فإذا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره أو ببطلان هذا الإعذار فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض , لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف , فإنه لا يقبل منها إثارته أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها , وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه , دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
إذ كان البين من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنة على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى سائغاً إلى عدم ثبوت إخلال الأخيرة بتلك الالتزامات وعدم تقديم الطاعنة الدليل على ذلك الإخلال وعدم أحقيتها بالتالى فى خصم أية مستحقات للمطعون ضدها , مع النص فى العقد على امتداده حتى استيفاء تلك المستحقات , فإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسبابه فإن ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم واقع الدعوى , لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة " محكمة النقض " (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة , بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بهذا النعى ماهية الاعتراضات التى وجهتها إلى تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها , وماهية المستندات التى جحدت صورها المقدمة من المطعون ضدها ودلالتها وأثرها على قضاء ذلك الحكم , فإن هذا النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
إن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى فى حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
إذ كان الطرفان قد اتفقا فى العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه فى حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى ، وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ 73291.27 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة - والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب - اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ، كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ، وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85) |
|
إذ كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 على أن : " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ... " . وفى المادة السادسة منه على أن : " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ ... ويصدر بتعيين المحافظ ... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ... " وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 على أن : " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " . يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى " محافظ البنك المركزى " هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث " رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتمان " ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر أخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود إتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وإن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاد طرق الطعن فيه . وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضاءه عليه بشئ غير مقبول . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط حجيه الحكم المانعه من اعاده طرح النزاع فى ذات المسأله المقضي فيها ان يكون هذا الحكم قد قطع فى مسأله أساسيه بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرقي حقيقتها بينهما استقرار يمنع من اعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان. (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر أنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر. (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81) |
|
مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76) |
|
الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76) |
|
إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76) |
|
إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين - المسجلين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76) |
|
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6581 لسنة 78 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 468 ق 76) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68) |
|
الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجاز فرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز100% من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقداره 160 جنيه عن كل طن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68) |
|
ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1675 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 418 ق 68) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69) |
|
إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفضها بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ، ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69) |
|
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابتابالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها للطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 إستخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67) |
|
مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67) |
|
لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67) |
|
الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليهامن آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64) |
|
بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64) |
|
اذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 400 ق 64) |
|
النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق .بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول (الطعن رقم 876 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 358 ق 55) |
|
لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 876 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 358 ق 55) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنها على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54) |
|
نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54) |
|
إذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقرالمحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54) |
|
النص فى المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .. " ، يدل على أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى فى مصر ، وعدم سريانه على كل تحكيم يجرى فى خارج البلاد إلا إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام ، وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى بأن صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى وفقاً للمادة (1) آنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه . (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46) |
|
إذا طلب المحكوم له تنفيذه حكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصرى فى مصر فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى " المواد 296 وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 فبراير 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8 يونيو 1959. (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46) |
|
أوجبت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهى : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق (ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه فى دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان ذلك الحكم قد صدر فى الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون . (الطعن رقم 913 لسنة 73 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 282 ق 46) |
|
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى ، وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 998 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 308 ق 48) |
|
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن طلب التحكيم مقدم فى الميعاد المقرر ، وأن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات شرط التحكيم والمستندات المرددة فى الدعوى ورتب عليه رفض طلب بطلان حكم التحكيم ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة بسببى الطعن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 998 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 308 ق 48) |
|
النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم فى حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء فى الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف فى كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم فى تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة 45 من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه فى معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل فى النزاع فى وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة فى خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة 45 من قانون التحكيم يدخل فى نطاق وظيفته فى إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال المتفق على تطبيقها بين الطرفين على أن " هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق " . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه على حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أن هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك بها إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان حكم التحكيم على سند من عدم تمسكهما بذلك الدفع أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم ، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله ، وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون خاصة وأن ذلك البطلان نسبى مقرر لمصلحة المطعون ضدها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أن اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان النص فى المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص فى المادة 29 من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة فى أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة 29 المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من 5 نوفمبر 2001 وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة 18 أكتوبر 2000 على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم فى تحديد ميعاد إصدار الحكم وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار الحكم من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 مايو 2002 لمدة ستة أشهر تبدأ من 4 مايو 2002 وصدور الحكم خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وإن تطلب فى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر قانوناً طبقاً للمادة 25/6 من قواعد اليونسترال أن هيئة التحكيم هى التى تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ، ووجود صلة بينها وبين موضوع النزاع أو انتفاء هذه الصلة ، وأهمية الدليل المقدم ، ومن ثم فإن وسائل الإثبات ومنها ندب الخبراء هى من المسائل التى تخضع لتقدير هيئة التحكيم وصولاً لوجه الحق فى الدعوى شأنها شأن المحاكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين على سند من أن هيئة التحكيم هى الخبير الأعلى وأنها أفصحت عن سبب عدولها عن حكم ندب الخبير بالاكتفاء بما قدم فى الدعوى . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان الطاعنين لم يتمسكا ببطلان إجراءات الخصومة لعدم إصدار هيئة التحكيم قراراً بإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لهما التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان طلب الطاعنين التصريح لهما باستخراج صور رسمية من محاضر إيداع التوكيلات أرقام ... ، ... لسنة ... ، ... لسنة ... عام توثيق الجيزة النموذجى قد أبداه الطاعنان تأييداً لدفاعهما ببطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد لعدم وجود تفويض خاص للسيد .... فى إبرامه وهو دفاع خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فيه عملاً بالمادتين 21 ، 30 من قواعد اليونسترال المعمول بها فى مركز القاهرة الإقليمى التجارى الدولى ، ومن ثم فإن الطلب المذكور يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد عليه . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم نهائى بين الخصوم فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى فى خصوص ما انتهى إليه ومانعاً لأى منهم فى العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها الحكم السابق . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكل عناصرها - كما هو الشأن فى الاستئناف - وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
إذ كان الطاعنان قد أقاما طلب الرد رقم ... لسنة 120 ق ضد السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه على سند من أنه سبق وأصدر أمراً بمد ميعاد التحكيم الإضافى وآخر برفض طلب الطاعنين بإنهاء التحكيم ، بما كان يتعين عليه أن يتنحى عن نظر دعوى البطلان ، وحصول مشادة بينه وبين الحاضر عنهما وقضت الدائرة ... بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2003 برفض طلب الرد وتغريم الطاعنين ألفى جنيه تأسيساً على أن الأمرين سالفى الذكر قد صدرا وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وأن إصدار هذين الأمرين لا يعد من الأعمال الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات ، لأن ذلك كان أمراً إجرائياً بعيداً عن موضوع الدعوى ولا تكشف اقتناعاً برأى معين فى دعوى التحكيم مما يكون معه ذهنه خالياً عن موضوعها ، ولما كان الطاعنان قد قبلا ذلك الحكم وارتضياه ولم يطعنا عليه بالنقض فى حينه فصار حائزاً لقوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للطاعنين معاودة مناقشة تلك المسألة فى خصوص صلاحية السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر دعوى البطلان ، ويضحى نعيهما غير مقبول . (الطعن رقم 196 لسنة 74 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 288 ق 47) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التى ينص عليها القانون . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب – والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقّعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن فى البند خامساً من عقد تأسيس الشركة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً ... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها .. فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
الإعفاء من الضريبة استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق مع حكم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن يكون الإعفاء من تلك الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
إذ تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة ... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على المبيعات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الطاعنة لهذه الضريبة ورفض دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2267 لسنة 74 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 254 ق 41) |
|
المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42) |
|
المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42) |
|
إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42) |
|
متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر فى 26/5/1991 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/5/1991 والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن " تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة " ، وحيث إن ذلك النص الخاص قد جاء مطلقاً وجلياً فى إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء فى مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال فى أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل فى مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً فى إطلاق هذا الإعفاء على هذه الأذون دون اعتبار أو تحديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أيد قرار اللجنة فى رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية فى احتساب ذلك الإعفاء بنسبة 90% فقط واعتبار 10% من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة فى ذلك إلى المادة 18 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 باعتباره القاعدة العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6549 لسنة 75 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 760 ق 42) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 الصادر بتاريخ أول يوليو سنه 2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر بذات التاريخ والمعمول به اعتباراً من أول أغسطس سنة 2006 أن المشرع رغبة منه فى إنهاء المنازعات القائمة قبل تاريخ العمل به بين مصلحة الضرائب والممولين حول تقدير ضريبة الدمغة ، فرق بين حالتين ، أوجب فى أولهما انقضاء الخصومة فى الدعوى المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تتجاوز الضريبة محل النزاع خمسة آلاف جنيه ، وفى الحالة الثانية والتى تتجاوز فيها ضريبة الدمغة محل الخلاف هذا القدر فقد أجاز للممول طلب إنهاء النزاع صلحاً خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون وأوجب القضاء بانتهاء الخصومة المطروحة على جميع المحاكم باختلاف درجاتها إذا أدى النسبة المحددة فى المادة الرابعة سالفة البيان من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت شهادة صادرة من المصلحة المطعون ضدها مؤرخة 29/10/2009 ثابتاً بها قيامها بسداد الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليها وأصبحت ذمتها بريئة من هذا الدين ، فقد تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 6493 لسنة 77 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 275 ق 44) |
|
مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45) |
|
مفاد النص فى المادة 378 من قانون التجارة الجديد أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45) |
|
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق الفانون ) . (الطعن رقم 5495 لسنة 78 جلسة 2010/02/22 س 61 ص 279 ق 45) |
|
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من أبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 . (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35) |
|
إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 10420 لسنة 78 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 225 ق 35) |
|
النص فى المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " 1- يصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .. " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
إذ كان الثابت فى حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة ( بعد المداولة ) ، وكان من المقرر أنه متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
أن التحكيم هو طريق اسثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
أن ولاية هيئة التحكيم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله فى اختصاص جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظره . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة ( 53/1 ، و ) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
المقرر أنه إذا فصل حكمها – هيئة التحكيم - فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
يدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده فى سلطة محكمة دعوى البطلان التى لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
المقرر أنه تعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم فى نزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التى يخالطها واقع ، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
إذ كانت محكمة دعوى البطلان (الاستئناف) بما لها من سلطة تقديرية فى تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قد انتهت إلى أن ما أوردته الطاعنة فى السبب الثانى من أسباب دعواها ( وهو ما يتعلق بسبب النعى ) لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا يعتبر من حالات البطلان التى حددتها المادة 53 من قانون التحكيم ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ، وكانت هذه دعامة كافية لحمله ، فإن النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
أن تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين . (الطعن رقم 88 لسنة 73 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 202 ق 33) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة من إثبات أن الحكم صدر فى جلسة علنية ليس لازمه أنه صدر فى غير علانية . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
المقرر أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ، ولم تطعن الطاعنة على ذلك بالتزوير ، وكان خلو محضر نظر الدعوى بتاريخ 28 أكتوبر 2003 مما يفيد أنها عقدت فى علانية ليس لازمه أنها عقدت فى غير علانية ، لأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك ، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
المقرر أن القانون لم ينص على البطلان " بطلان الحكم " جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة " والذى استند الحكم على ما ورد بها " ولم تبين الطاعنة وجه مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
النص فى المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المادة 18 منه على أن " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك فى حيدته واستقلاله . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر فى العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أى من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها فى هذا الخصوص فإن ما تثيره فى شأن عدم إفصاح هذا المحكم عند قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعى يكون فى غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه قصور أسبابه القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
سرية المداولة تعنى ألا يشترك فيها غير قضاة الهيئة التى نظرت الدعوى ، فضلاً عن ضرورة حصولها سراً بينهم دون سماعها من جانب غيرهم . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
يجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة مجتمعين ، وإفشاء سر المداولة لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، وإن كان يعرض من أفشى السر للمساءلة . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية ، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية فى التقاضى ، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح ، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية فى التقاضى ، إلا أن الأصل فى المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته ، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم ، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم توافر أيهما فى المحكم . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
إذ كانت الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى المستمدة من عدم تقديم الطاعنة طلباً برد المحكمين يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ، ويضحى النعى بهذا السبب برمته على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر " القانون رقم 27 لسنة 1994 " ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ولا ينال منه ما ورد فى أسبابه - من بعد - عن ادعاء الطاعنة إغفال حكم التحكيم الفصل فى بعض الطلبات ، لأن ذلك يعد من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ، ولا تعيبه بالتناقض ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 240 لسنة 74 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 212 ق 34) |
|
المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
إذ كانت الطاعنات لم يوضحن ماهية تلك المستندات اللاتى يتعين على الحكم المطعون فيه عدم الاعتداد بها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
إذ كان دفاع الطاعنات عدم مطابقة الترجمة المقدمة من المطعون ضدهم لما هو ثابت بالمحررات التى جرى ترجمتها هو دفاع يخالط واقع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكهن به أمام درجتى التقاضى ، ومن ثم يكون وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
المقرر طبقاً لنص المادة 245 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن " ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده " ، إذ كان ذلك ، وكانت المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم "3" من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة " .... " فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمة التى كان يجب تنفيذ الاتفاق من دائرتها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة شركات التأمين " المطعون ضدها " فى النزاع على ما استخلصه من أن الحوالة بين وزارة الدفاع وشركات التأمين ليست محلاً للجدل حولها وقد أقرتها وزارة الدفاع المصرية فى استئنافها رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية وهو ما يكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى " من انتفاء صفة المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة فى المطالبة بالتعويضات المقضى بها لهم " ينحل إلى جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوع فى فهم لواقع النزاع فى الدعوى ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدها فى الاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من دين ضريبة المبيعات عن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبراير 1999 حتى ديسمبر سنة 1999 وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع الشركة الكائن بنادى .... بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الإسكندرية المعروف باسم " ....... " ، ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً فى مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة " الضريبة العامة على المبيعات " ، وهذه المسألة تعد أساسية فى حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30) |
|
نطاق المبدأ الذى قرره القانون " مبدأ استقلال السنوات الضريبية " قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافاً لمسألة مدى خضوع النشاط محل المحاسبة للضريبة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه فى قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11758 لسنة 78 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 180 ق 30) |
|
إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة فى رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها فى أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق فى الموافقة على من يشاركه فى هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب فى مشاركته أو تعديل فى الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع فى الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29) |
|
إذ كان النص فى البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص فى البند الخامس منه على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول " – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فى دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك ........... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه . (الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى على أن " الكفيل يتبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً " مؤداه أنه يحق للكفيل عند حلول أجل الدين أن ينذر الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار فإذا اتخذ الدائن هذه الإجراءات ضد المدين وسار فى اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ويتم ذلك بأن يرفع الدائن دعوى على مدينه يطالبه فيها بدينه إذا كان سند الدين عرفياً أما إذا كان السند تنفيذياً فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ على أموال مدينه فإذا لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال الستة أشهر من وقت وصول الإنذار إليه ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً برئت ذمة هذا الأخير إذ يعتبر الدائن مخطئاً لمجرد عدم اتخاذ الإجراءات بالرغم من إنذاره بوجوب اتخاذها . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى فى الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه ، إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير فى اتخاذ تلك الإجراءات إذ إن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد فى معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك هو الذى يمثلها فى التقاضى ، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى ( مدير عام الجمارك ) صفة فى الطعن . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
المقرر أنه متى كان النص واضحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
إذ كان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد من وزير الخزانة ( المالية ) فى 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحة الجمارك للطرف الثانى فى شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقة الحرة بميناء بورسعيد " ، كما نص البند (2) على أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه ، والنص فى البند (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة .... " . لما كان ذلك ، وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى فى المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها فى القانون سالف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
مفاد النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
مفاد النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الشركات القابضة - يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركة المدينة بالدين موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابه محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16) |
|
إذ كان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16) |
|
إن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16) |
|
إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16) |
|
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمر الذى يسرى معه هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها. (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
المقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
المقرر أن المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
المقرر أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة آخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
إذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ( رقم 29 لسنة 1992 ) على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . (الطعن رقم 11395 لسنة 78 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 84 ق 15) |
|
أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
إذ كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
إذ كان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
أن عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين والجائز الحكم به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى أيضاً حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهما من الدائنين يكونا غير مقبولين . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14) |
|
أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1) |
|
إذا تمسك المدين بالتقادم الحولى وتبين أن الالتزام مما ينقضى بالتقادم الثلاثى أو الخمسى امتنع على القاضى أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1) |
|
مفاد النص فى المواد 465 ، 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1) |
|
إذ نصت المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 496 لسنة 71 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 6 ق 1) |
|
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية فى الدعوى " هى الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهى طلبات فى مجلمها غير قابلة للتقدير ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافى الصادر فى هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166) |
|
المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166) |
|
مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166) |
|
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا القرار قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166) |
|
متى كان النص واضحاً صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165) |
|
مؤدى المادتان 14 ، 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قطاع الأعمال العام والمواد 1/2 ، 16/3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 – والذى عمل به اعتباراً من 19 يولية سنة 1991 – أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ ، هى فى حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 13598 لسنة 78 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 950 ق 165) |
|
أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة والمظهر العام ونفى التشابه بينهما والتقليد فإن النعى يكون وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
إن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
العبرة - فى العلامة التجارية - هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها والتى يخدع بها المستهلك المتوسط فى الحرص والانتباه . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
أن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذى لا ينشئ بذاته حقاً فى ملكيتها إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
أن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذى من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده استعمالها فى تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
إذ كانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها ، والذى انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل النزاع وأن علامة الطاعن بصفته هى " نظّارات ...... " وأن علامة المطعون ضده هى " ...... للبصريات " ولم ترد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه بما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على ذلك قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق بما يكفى لحمل قضاءه ، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن بُعد المسافة بين محلات طرفى الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعى بباقى الأسباب فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2009/12/22 س 60 ص 912 ق 157) |
|
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155) |
|
أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155) |
|
وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155) |
|
إذ كان لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم فى المتجر الذى فى حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى لما يتطلب الفصل فيها التصدى لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11343 لسنة 78 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 904 ق 155) |
|
نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التى يعقدها المشروع الذى نشأ فى ظل هذا القانون بالنقد الأجنبى ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم ، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة فى ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبى الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفاً بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 962 لسنة 68 جلسة 2009/12/14 س 60 ص 901 ق 154) |
|
أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144) |
|
النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ..... 2- ..... 3-..... 4- الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون ، مفادها أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف ، وأن الضرائب التى تدفعها الشركة تعد من التكاليف الواجب خصمها . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144) |
|
إن الضرائب التى تدفعها الشركة المطعون ضدها لوحدات الحكم المحلى تعد من التكاليف الواجب خصمها من الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992 / 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أى إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد ، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها ، ذلك أن العبرة هى الأرباح الحقيقية التى حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 627 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 852 ق 144) |
|
الكمبيالة - طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143) |
|
السند لأمر - طبقاً لنص المـــــادة 468 مــــن ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143) |
|
مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143) |
|
مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143) |
|
إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى 30/10 ، 30/12/1996 ، ثم فى يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم فى يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143) |
|
أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها ، إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
إن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
إذ كانت المادة 13/ ب من مواد " الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993 " قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى الذى يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفى تلى يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التى تسلم منها المستندات بقرار ، ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان ، ويضحى قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندى آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعى مُنه للنزاع ، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن ، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات ، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهى خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعى بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أى ميناء آخر فى تاريخ 7/7/1996 ، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندى آنف البيان هو من قبيل الغش ، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
إذ كان العميل الآمر استصدر أمراً من القضاء المستعجل فى بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد ، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش فى المستندات آنفة البيان ، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستنديين سندى التداعى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127) |
|
مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الفترة سالفة البيان من 1990 حتى نهاية 1993 - يدل على أن المشرع اقتصر فى الإعفاءات التى منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، ولم يورد ضمن الإعفاء فى هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهى تختلف عن شركات مصايد الأسماك ، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك – طبقاً للقانون آنف البيان – بأية إعفاءات فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزارع الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126) |
|
مفاد النص فى المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات ، ويسرى هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 - تاريخ نفاذ القانون المذكور - وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم فى إنشاء " مصيدة للأسماك " بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم فى تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ " مصايد " ورد فى النص مطلقاً فلا محل لتقييده . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وأنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990 ، وهى – على ما سبق بيانه – لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير ، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضده يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 8567 لسنة 77 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 752 ق 126) |
|
إذ كان المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125) |
|
أن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125) |
|
المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125) |
|
إذ كان مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضى بها هذا القانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125) |
|
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها فى مرحلة الإفراج الجمركى وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتى قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذى تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه ، بما يعنى أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هى إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركى وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير فى حالة السلعة ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استند فى قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركى التى تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الذى التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 16527 لسنة 76 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 748 ق 125) |
|
مفاد نصوص المواد 111 ، 121 ، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسرى على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هى المكلفة بتقديم إقراراً سنوياً بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم تر مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك . (الطعن رقم 735 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 739 ق 123) |
|
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – المواد 111 ، 121 ، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ...... الأجنبية عن نشاطها الذى مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 735 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 739 ق 123) |
|
عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقعها المؤمن له ، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122) |
|
المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين أو ما يدلى به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة فى طلب التأمين اعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلاً . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122) |
|
إذ كان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى - والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 - أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذى حررت الوثيقة المتضمنة له فى تاريخ لاحق على طلب التأمين ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط ، فإن النعى عليه بهذا السبب - ببطلان وثيقة التأمين التى أبرمتها معها الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى ( وكيل الدائنين فى تفليستها ) لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها - يكون فى غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها وأن صاحب الصفة فى طلب عدم نفاذها فى حق باقى دائنى المؤمن له - عدا المطعون ضده الأول - هو المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً للدائنين . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122) |
|
أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التى تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم فى حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوى معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 731 لسنة 71 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 734 ق 122) |
|
مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع " قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة " كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن " تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى " . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
لو أراد المشرع عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
ما استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
إذ كان الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات - موضوع الدعوى - من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها فى إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية ، إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
إن استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل . (الطعن رقم 13105 لسنة 77 جلسة 2009/06/11 س 60 ص 713 ق 119) |
|
النص فى المادتين 227 ، 228 /1 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها ، والوفاء بالديون غير الحالة أياً كانت صورة الوفاء بغير الشئ المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التى تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبياً إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التى تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة ، أما التصرفات الأخرى التى يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتى تقع بين تاريخى التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس دون إضافة أيام أخرى ، وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله ، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه فى المادة 228 /1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به ، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال اشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118) |
|
أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التى يستخلصها قاضى الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة فى الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118) |
|
أن البطلان الجوازى للعقد الذى قد يحكم به وفقاً لذلك – المادة 228 من قانون التجارة السابق - وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه ، إلا أنه لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين ، ومن ثم يعد هذا الجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدى البيع والتنازل محلى النزاع والثابتى التاريخ خلال فترة الريبة التى تقع بين التاريخ الذى حددته المحكمة للتوقف عن الدفع فى 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 30 ديسمبر سنة 1998 ، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره فى تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التى تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك فى الدعوى رقم ...... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس فى ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998 ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون فى هذا الخصوص بما يتعين تأييده . (الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118) |
|
مؤدى النص فى المادة 80 من قانون التجارة الملغى – المنطبق على الواقع فى الدعوى - أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون وتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117) |
|
الدائن الأصلى – المستفيد – قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد ، وقد يطلقه فى التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل ، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التى يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق ، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117) |
|
إذ كان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير فى الالتزام الثابت فى السند ، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيىء النية. (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات ، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلى ظهرها إلى بنك ......برسم التحصيل الأمر الذى دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارةالآتية " كمبيالات برسم التحصيل " إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك ( الفرع الرئيسى ) تظهيراً بغرض الرهن ، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذى أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل فى وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير فى السندات محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117) |
|
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف فى الاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة الذى من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول – كدائن مرتهن – على نحو يحق للمستأنف أن يحتج فى مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة ، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها ، وكانت المستفيدة " الشركة المتدخلة " قد أقرت بهذا التخالص ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 983 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 700 ق 117) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة (الطعن رقم 549 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 696 ق 116) |
|
يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد فى أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التى أحاطت بهذا المركز التى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، وأخيراً توفر حسن النية فى المتصرف إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التى يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها فى صرف شيكات بموجب توكيل داخلى صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير ، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع فى الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 549 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 696 ق 116) |
|
إذ كان الأصل فى ولاية القضاء فى الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114) |
|
إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين فى الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصى أجنبى لولاية القضاء المصرى وهو أمر غير وارد فى القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها - الطاعنة - شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانونى ولو كان فى ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه فى تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114) |
|
إذ نصت المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص " ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . (الطعن رقم 169 لسنة 72 جلسة 2009/06/08 س 60 ص 687 ق 114) |
|
مؤدى نص المادتين 160 / 2 ، 161 / 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبى لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن " والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم فى مقر المنشأة أو فى موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار اعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا فى حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ، وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن فى أى من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال على الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13 /10 /2003 والذى لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17 /11 /2003 ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9611 لسنة 75 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 653 ق 107) |
|
اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التى اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التى اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتى يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته فى انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 9611 لسنة 75 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 653 ق 107) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105) |
|
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور ، وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا الحكم بإلغاء كل الضرائب التى تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته التى لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً كان أساس الربط وكذلك مقابل تأخير المستحق ولم يتم سداده . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105) |
|
لئن كانت التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست له منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبية لفئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 287 لسنة 68 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 642 ق 105) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت قد نشأت قبله . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99) |
|
إذ كان القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة قد نص فى مادته الأولى على أن " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون " ونصت المادة الثالثة منه على أن " تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها ، ونصت المادة الرابعة منه على أن تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99) |
|
إذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 المعمول به اعتباراً من 12/7/1989 ونصت المادة الأولى منه على أن " تزداد بمقدار المثل الضريبة المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 وذلك عدا الأوعية المبينة فى الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقاً لما هو مبين قرين كل منها " ونصت مادته الثانية على أن " يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99) |
|
إذ كانت ما تقرره قوانين الضرائب من أحكام تتعلق بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة التى لم تكن قد استقرت نهائياً وقت نفاذها ولو كانت قد نشأت قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بفتح اعتماد لشركة بنها للصناعات الالكترونية بتاريخ 1 /2 /1989 فى ظل سريان القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى فرض ضريبة دمغة نسبية بواقع خمسة فى الألف ثم صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 - المعمول به اعتباراً من 12 / 7 /1989 - الذى نصت المادة الأولى منه على زيادة هذه الضريبة بمقدار المثل فإن التعديل الذى قررته هذه المادة للضريبة يسرى على قيمة التجاوز الذى تم فى ظل سريان القانون رقم 224 لسنة 1989 من تاريخ سريانه باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1086 لسنة 68 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 611 ق 99) |
|
مفاد النص فى المادة 52 من التقنين المدنى أن المشرع اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعة من الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون بمفهومه الضيق . (الطعن رقم 504 لسنة 70 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 582 ق 96) |
|
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه فى نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15 يونية سنة 1957 الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه فى الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق فى تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967 على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) فى التوسط بينها وبين الغير فى تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار فى مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك - بجانب ذلك الدفع - بأن دوره فى إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة فى اختصام المطعون ضدها الأولى لهن فى الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد - على نحو ما تمسك به الطاعن - على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض فى تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 504 لسنة 70 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 582 ق 96) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
النص فى البندين رقمي 1 ، 2 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به – والخاص بأوراق الشهر العقارى والتوثيق – والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقاً للبيان الوارد فى الجدول المرفق بهذا القانون تحصله مصلحة الشهر العقارى. (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة فى شأن الجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلى للرسوم وطريقة التظلم منه وهى قواعد تنظيمية مجردة فى حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص فى ديباجته على أنه يستند فى إصداره إلى القانونين رقمى 5 لسنة 1964 و 70 لسنة1964 ألا أنه لا يعد فى حقيقته قراراً تنفيذياً لأى منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التى قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت شهر المحرر دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً فى مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أى جزاء على مخالفتها ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب التطبيق دون اعتداد بهذه التعليمات. (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
إذ كان المبلغ محل المطالبة الصادر بها الأمر المتظلم منه هو ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافى لدور المحاكم وكان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 قد تضمن تعليمات إدارية تتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التى تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت الشهر ولا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه يستحق على البنك المستأنف مبلغ 38 جنيه ( رسم إضافى ) لدور المحاكم ، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب الشهر العقارى مع رسوم التوثيق والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده ، وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقارى فى اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية التى تستحق على المحررات المصرفية والتى يتم شهرها فى مكاتب الشهر العقارى ، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول (الطعن رقم 10554 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 575 ق 95) |
|
انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضى به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى ، فتقف الخصومة فيها وتظل فى حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها ، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات ، وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94) |
|
المقرر أنه يسرى فى شأن الشخص الاعتبارى أحكام الانقطاع فى الخصومة ما يسرى فى شأن الشخص الطبيعى ، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذى فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94) |
|
إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك فى صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد فى 15 يونية سنة 1993 بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182 ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996 ، وكان النص فى المادة 137 من ذلك القانون على أن " تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية ...... " وفى المادة 138 منه على أن " تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ...... " وفى المادة 140 منه على أن " يشهر اسم المصفى فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ...... " مفاده - وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد فى تمثيلها فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى - إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج فى حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التى تعدل الميعاد فقط دون القوانين التى تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه ، ومفاد ما تقدم أن العبرة فى إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ فى ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هى التى تسرى . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضى بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتى حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء مواعيد الطعن فى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات وذلك حتى صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 والذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذى أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أى بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93) |
|
المقرر أنه إذا كان النعى وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 468 لسنة 72 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 564 ق 93) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92) |
|
إذ كان النص فى المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (201) من لائحة قانون الشركات " يكون انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة أو فى قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك فى المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة 62 من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة " ، كما نصت المادة (22) من عقد تأسيس الشركة على أنه " لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا فى مقر الشركة بمدينة قليوب " ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 15 / 10 / 1997 بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة (76) من القانون 159 لسنة 1981 على أنه " يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .... " ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 241 لسنة 71 جلسة 2009/05/11 س 60 ص 559 ق 92) |
|
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضى به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه فى ذلك خلافة عامة (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التى كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق فى الاستئناف ، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة فى الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
إذا كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق ، أن الاستئناف أقيم من البنك " ...... " دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التى كانت له أمام محكمة أول درجة واستمر فى مباشرة إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة فى مباشرة إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالاندماج فى بنك " ...... " بعد إقفال باب المرافعة فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة بما لا يصلح معه سبباً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
المقرر – فى قضاء هذه محكمة النقض - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التى أقيم عليها هذا الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
إذا كان النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ..... " بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة ، حمايةً للكفيل من التورط فى كفالة النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ..... " بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة ، حمايةً للكفيل من التورط فى كفالة (الطعن رقم 8828 لسنة 77 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 524 ق 88) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها مادام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87) |
|
المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة بوزان بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ............ لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة فى منطقة بوزان إلا فى حالات خاصة ، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها – الطاعنة - أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذى تمسكت به أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذى ينحصر فى أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87) |
|
إذ كان الثابت من سند الشحن الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالى : PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW , WEIGHT AND COUNT وترجمة هذا التحفظ أن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن - الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هى على مسئولية الشاحن أى أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة فى الإثبات بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 7346 لسنة 78 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 518 ق 87) |
|
استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة – محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
الأصل أن الطعن فى الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس فى صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين فى تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
فى ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع فى الدعوى - أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفى حجية على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذى تحدد فيه للتوقف عن الدفع ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة دائنيه . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغى أن يقع التصرف فى أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
إذ كان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها فى عين النزاع التى سبق أن اشترتها من المشترى من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذى تم التصرف له أولاً بالبيع باختلال أشغال الطاعن - المفلس - وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة فى استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشترى الأول سالف الذكر فى الدعويين ...... لسنة 1991 ، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83) |
|
أن الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة – القديم – والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83) |
|
إذ كان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه : " لا يجوز الطعن بأى طريق فى : أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها . ب- الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . ج – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس . د –الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . ه - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً " . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83) |
|
إذ كانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه " . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83) |
|
إذ كانت المادتان 567 ، 580/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التى لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه فى حقيقته هو حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن ، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائى لقاضى التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5012 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 500 ق 83) |
|
مفاد النص فى المادة 45/1 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82) |
|
إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التى استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق فى الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة فى المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82) |
|
إذ كان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما فى 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التى تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم ، وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ، ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006 ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل فى التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 3869 لسنة 78 جلسة 2009/04/23 س 60 ص 494 ق 82) |
|
إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن : " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % سنوياً ...... " يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التى يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963 ، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن فى التعويض لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن فى 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدنى التى تنص على أنه " إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لايكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى الأجل ...... " ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة فى 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم فى 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11) |
|
أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى آخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدنى كلى الإسكندرية للدعوى المطروحة ( دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التى يمتلك مورثهن أسهم فيها ) نظراً لوحدة الموضوع فيهما ، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع فى تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب ، فلا يعيب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه فى قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أى مطعن أو اعتراض . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11) |
|
لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال فى هذه الشركات والمنشآت ، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه ، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12) ، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أى أثر قانونى من تاريخ نفاذه ، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8675 لسنة 66 جلسة 2009/04/11) |
|
النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض (الطعن رقم 6668 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 458 ق 76) |
|
إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام درجتى التقاضى بأنها ليست هى التى منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن " يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك : 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 3- شراء أراضى البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6668 لسنة 78 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 458 ق 76) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74) |
|
النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض ؛ لما كان ذلك وكانت الطاعنة ليست هى التى منحت القرض وإنما هى من تلقاه ، ولا تقوم بعمل من الأعمال المصرفية أو إصدار محررات مصرفية حتى يمكن إخضاعها للضريبة المستحقة طبقاً لنص المادة 57/3 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74) |
|
التغير الدائم فى أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض وفقاً لأحكام المادة 538 من القانون المدنى . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74) |
|
قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجارى على القرض قياس فى غير محله ، فليس أى من طرفى العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74) |
|
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذى أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضاً أو سلفاً أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين ، كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ ، ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى الذى أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 10384 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 450 ق 74) |
|
المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن " تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ...... " كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه " تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال " وأخيراً نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1- .... 2- .... 8- ...... " وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر ، وعليه ، ومن جماع النصوص القانونية المشار إليها سلفاً يتضح أن الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التى تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادى أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
الضريبة يكون وعاؤها من صافى الأرباح الفعلية من النشاط التجارى أو الصناعى . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
أردف المشرع فى المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بياناً لمدلول الربح الصافى وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال ، ويعبر عن إجمالى الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشأة التى يتعين خصم جميع التكاليف منها ، وهو كل مصروف ينفق فعلاً فى الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشأة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
التكاليف من بينها فوائد وعمولات القروض التى تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقى تلتزم به المنشأة ، وأن يكون الدين الذى نشأت عنه مرتبط بنشاطها ، وأن يكون قرضاً حقيقياً يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
صافى الربح الذى يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالى إيرادات المنشأة والتى يعبر عنها بالربح الإجمالى وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
خصم التكاليف - على أى وجه - لا يكون إلا من إجمالى الإيرادات أو الربح الإجمالى سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاءً . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بما جاء بتقرير الخبير قد انتهى إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت فى إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
إذ كان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة الصيادلة من خصم 7,5 % تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذا الاتفاق ، مما يكون معه وجه النعى عارياً من الدليل على قيامه ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 8981 لسنة 77 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 444 ق 73) |
|
المقرر فى – قضاء محكمة النقض - أن عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق والتزامات طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72) |
|
عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل فى غرض الشركة فى حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72) |
|
إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل فى القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر فى قيام به . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72) |
|
إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن فى البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى انتهى فى قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله فى اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 596 لسنة 72 جلسة 2009/04/09 س 60 ص 439 ق 72) |
|
أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
يتعين على البنك فاتح الاعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد ، بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى - كافة الشروط التى ضمنها المشترى فى طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
إذ كانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندى محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم UCP500 لسنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد ، وكان النص فى المادة التاسعة فقرة ( د ) من هذه القواعد والعادات على " أن الاعتماد المستندى غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد " يدل على أن الاعتماد القطعى يفيد وجود تعهد نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبرالقبول الجزئى لتعديل ما ورد به نافذاً بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة فى تنفيذه بأى شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأى سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمداً من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشترى ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
المستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء ، فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل فى تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضماناً لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبى المستفيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
الاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
تعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضاً - لمصلحة المستفيد ، فالمستفيد ليس طرفاً فى العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد ، فإذا استحق الدين فعلاً لصالح المستفيد نفاذاً لشروط الاعتماد المستندى وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أياً كان أن يعارض هذا الإبراء ، لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل فى هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أى من البنك الفاتح أو البنك المؤيد . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
إذ نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد فى التنازل عن أى مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانونى والعرفى لقواعد الاعتماد المستندى لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ، أن ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أى بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذى عليه أو نزوله ، ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلاً أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندى يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
العقود والالتزامات التجارية هى التزامات مدنية الأصل ، واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة ...... – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما فى 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم 0075/ بى أى أر من خلال بنك ...... بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة فى عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد ...... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية فى 19/11/1995 ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول فى 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة فى 23/11/1995 وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى ...... وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن فى مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه فى الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر " الشركة المطعون ضدها " إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن فى سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد - من ثم - مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان فى مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما فى شأن التزاماتها فى مواجهة المستفيد ..... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد فى الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية " مدونة رقم 500 " تؤكد حق المستفيد فى التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 2009/03/26 س 60 ص 427 ق 71) |
|
النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69) |
|
أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69) |
|
عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة فى منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 6895 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 419 ق 69) |
|
أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 550/1 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه فى الحبس ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه ، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت فى الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته فى أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة فى الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة فى هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة فى الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، الذى قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم فى تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذى أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذى يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالى للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى . (الطعن رقم 6168 لسنة 78 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 413 ق 68) |
|
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه " يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة ..... ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة ...... " والنص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه " يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً ...... " وفى المادة الخامسة منه على أنه " مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها " ، وفى المادة السابعة على أنه " يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد " وفى المادة الثانية عشر على أن " فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً ...... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد " مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانوناً ، وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - السارى أحكامها على الواقع فى الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التى تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ، فإن فى إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له فى تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجارى داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركى عن البضائع التى تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفى الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 827 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 408 ق 67) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 827 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 408 ق 67) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استثياق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
المقرر أنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى مساهمان فى شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة فى التمثيل الصحيح لأسهمهما فى الجمعية العمومية للمساهمين وفى الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التى يكون لها السيطرة على إدارة الشركة ، فإن الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يقوم على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة ...... – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989 - المنشور هو والعقد الابتدائى فى عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989 - الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين فى رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم فى شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة فى تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة فى شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد فى شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه فى التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص فى المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه " لا يجوز التصرف فى الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف " مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم فى أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد فى النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف فى الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة فى حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون فى شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم فى منع التصرف فى أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
مؤدى النص فى المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية فى امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين فى شركة ...... للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين 30 يونية سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكى لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكى لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته فى رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر فى المادة 39 / د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أن التصرف فى الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن فى رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66) |
|
يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة فى نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن فى مقدوره فى علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب فى التصرف المراد التمسك به فى مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى فى تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن فى التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين ، وأن مفاد النص فى المادة 789/1 من القانون المدنى أنه إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً ، وقد خلت الأوراق من أى دليل على اتخاذه أى إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها ، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه ، إلا أنها لا تنفذ فى حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل ، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا فى حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له ، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها ، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته فى القضاء له بذلك . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذى لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى ، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول ، وكانذلك سائغاً وله معينه فى الأوراق بما يكفى لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التى تنبىء عن قبول حوالة الحق على النحو الذى أورده فى مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح ، بعد أن خلت الأوراق من أى دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمنى لها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطراحه هذا الدفاع ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأى جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أى من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة ( الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث ( مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، ومدير الإدارة العامة للمندوبين ) يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 - على أن تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون ...... " يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها فى القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
مفاد نصوص المواد 44 ، 45 ، 89 ، 129 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 فى شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة فى القانون 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة فى كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44 ، 45 من ذلك القانون الذى خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
إذ كانت الشركة الطاعنة وفقاً لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقاً لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1989 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 فى خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة فى المادتين 44 ، 45 منه وبالتالى ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة فى قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً حال أنها غير مختصة بالفصل فى النزاع المطروح – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون " تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً " لا تستنفد به ولايتها فى نظر النزاع ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى . (الطعن رقم 608 لسنة 67 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 383 ق 64) |
|
الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع فى الدعوى هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
أن العبرة ( فى العلامة التجارية ) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
إن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته ، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى ، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى ، بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بالأصل فى أن التقاضى ، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، قبول أى طلب جديد أو الإضافة إليه . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
المقرر أن الطلب يُعد جديداً ، إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
يقصد بالرهن التجارى ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجارى حصل عليه المدين ، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار ، يسرى هذا الرهن فى حق الغير ، على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه ، وأن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالى يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه وهى ما تقضى به القواعد العامة - قبل تقنينها فى المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
أنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه ، فإن على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم - والمنطبق على الواقع فى الدعوى - المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالى . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض فى قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها ، وصولاً لمفرد حسابى واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول ، أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكى قيمة سند إذنى يداينه به ، قضى برده وبطلانه ، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده فى المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به ، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، لقبوله ذلك الطلب ، رغم اختلافه عن الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ، ولا يندرج فى مضمونه ، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدأة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر فى هذا النزاع وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم فى الطعن ، أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكى ضماناً لمديونيته لديه ، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن ، وإذ اجتزء الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول ، وعدم بحث ما يمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين فى حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها ، خصم ما ينتهى إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 551 لسنة 69 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 367 ق 62) |
|
الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع فى الدعوى هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
أن العبرة ( فى العلامة التجارية ) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
إن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست فى رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التى يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف وغيرها على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التى حماها هذا القانون (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
الاسم التجارى يستخدم فى الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
أن وظيفة العلامة التجارية هى تمييز سلعة عن غيرها من السلع التى من نوعها . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
إذ كان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التى يقررها ذلك القانون ( القانون رقم 57 لسنة 1939 ) . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان – القانون رقم 57 لسنة 1939 - فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة سبق أن سجلت فى مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسما تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثانى – فى تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسى للعلامتين والذى تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والانجليزية المكونة لهما ( ...... ) عدا الحرف الأول ، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطى تطابقاً تاماً فى الجرس الصوتى لهما من شأنه أن يطبع فى الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة ، لاسيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع - التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 199 لسنة 70 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 375 ق 63) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه تحقيقاً لهذا الهدف ( استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة ) أوجب المشرع على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء فى عقد الشركة المعدل فى 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة فى الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر فى شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله . (الطعن رقم 921 لسنة 69 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 338 ق 56) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52) |
|
مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنكالمودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة . (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52) |
|
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 هو انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى حال عدم مجاوزة قيمة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير قيمة الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع بين مصلحة الضرائب والممول قد انصب ابتداء على مقدار الضريبة والتى لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وقد أقيمت الدعوى قبل العمل بهذا القانون فى أول أغسطس سنة 2006 ، الأمر المتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة (الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 317 ق 52) |
|
إذ نصت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أنه " ليس للسلطات الجمركية حق تفاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " ، والبند السادس من المادة الثانية من القرارالوزارى رقم 51 لسنة 1968 فى شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات فى الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ...... " 2- إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ...... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامن بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها فى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة (الطعن رقم 4960 لسنة 75 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 322 ق 53) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المركبة محل المنازعة قد دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ 26/10/1990 وصدر لها دفتر المرور الجمركى بذات التاريخ وقد تم تجديده حتى تاريخ 22/10/1995 ولم يتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية وأن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بذلك بموجب خطابها المؤرخين 28/12/1993 ، 22/8/1992 دون بيان وسيلة علم الهيئة الضامنة بهذه الإخطارات فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4960 لسنة 75 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 322 ق 53) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54) |
|
الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54) |
|
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 8536 لسنة 78 جلسة 2009/02/23 س 60 ص 326 ق 54) |
|
مؤدى النص فى المواد 18 ، 19 ، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص فى 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجبارى ، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءاً على طلب أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل ، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك ، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر فى حقه شروط التسجيل . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 295 ق 48) |
|
النص فى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه فى تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى ...... (5) فى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره فى مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت إلغاء التسجيل ، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التى فى حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً لدى الطاعنة وأن الضريبة تستحق عليه خلال الفترة بين تسجيله اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 295 ق 48) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركى المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49) |
|
إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 - ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية ، وكانت رسالة التداعى واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها ، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركى المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة فى تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرةالجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم .... خ ص بتاريخ 15/8/1991 ، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذى عدل فى بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 " وهو المطبق على رسالة النزاع " ولا يتم الاستفادة من أى خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى فى 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركى المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية " الجات " على رسالتها محل التداعى وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هى كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق فى مطالبة الطاعنة بثمة فروق فى الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ...... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ...... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها فى هذا المبلغ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 170 لسنة 71 جلسة 2009/02/12 س 60 ص 299 ق 49) |
|
مفاد نصوص المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - فى الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47) |
|
تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47) |
|
مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق فى مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأى وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أىٍ منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة فى قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعى وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 258 لسنة 78 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 290 ق 47) |
|
مفاد المادتين 18 ، 20 من اتفاقية " فارسوفيا " المعدلة ببروتوكول " لاهاى " فى 28 من سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابيراللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ، فإنه وبالنظر الى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره فى سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – فى حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التى يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45) |
|
أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل اليه كان على علم مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر الى طبيعتها هو الذى أدى لتلفها ، رغم الخطأ الذى أسنده للمرسل إليه المتمثل فى تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها ، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب فى جملتها إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45) |
|
إذ كان الثابت من المراسلات المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل " المطعون ضدها الأولى " أخطرت الناقل " الطاعنة " بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ 14 /4/ 1989 ، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير فى استقبالها فى ذلك التاريخ ، سيما وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها ، إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها ، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفى معه مسئوليتها عن تلفها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فقد تعين إلغاؤه . (الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45) |
|
ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولى من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46) |
|
إن مؤدى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رافع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والتى نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46) |
|
إن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46) |
|
النص فى المادة 347/1 من قانون التجارة البحرى رقم 48 لسنة 1990 على أنه " يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين " ، وكان مفاد نص المادة 354/1 من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1992 قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة ، وكان الفصل فى هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدى وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لاسيما أن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التى أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، ولا يقدح فى ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً فى الدعوى الجنائية ، إذ إن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 435 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 284 ق 46) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
المقرر أن رائد المشرع فى إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – فى المادة 212 من قانون المرافعات - والتى أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة فى العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أى خطأ فيما انتهى إليه دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها ، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافى إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
المستقر فى أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء فى ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة 1883 الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا فى أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة فى مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع فى قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر فى الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية فى مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة فى مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559 ، 700 من هذا القانون . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر فى المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها فى مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة ، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها فى مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى فى دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف فى قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده . (الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36) |
|
الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب , إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذاالبنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
أنه متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هى الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثالث - فى الطعن الأول والمطعون ضده الأخير فى الطعن الثانى - كانت قد طلبت من البنك الطاعن - فى الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه ، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه ، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهى " وذلك كتأمين نهائى بخصوص " بآلة مغايرة " لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم ...... لسنة 1989 تجارى كلى بورسعيد " وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان " بالأرقام " على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهى " وعلى ذلك فإن أية مطالبة فى هذا الشأن يتعين أن تصلنا فى ميعاد غايته اليوم " " التاريخ سالف الذكر " ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية " فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائى عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم فى دعوى تثبيت الحجز التحفظى ...... لسنة 1989 تجارى بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام ...... ، ...... ، ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعى – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – فى هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعى بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم ...... لسنة 1989 تجارى كلى بورسعيد لصالح شركة ...... – المستفيدة - وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة – ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة – تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هى صدور ذلك الحكم وهى واقعة ترجع فى كل خطاب إلى المستفيد وحده الذى تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء يقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذى يتحدد به التزام الآمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها فى حساب الآمر بغير سند ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهى صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به فى هذا الخصوص وما قضى فى دعوى الضمان الفرعية . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين فى الطعنين السابقين فى حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - فى غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة فى الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن فى الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة فى الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى فى دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
وحيث إن النعى - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التى أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح (شركة .......) المستفيدة ، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ....... الطاعنين فى الطعنين السابقين فى حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر ، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - فى غير محله ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة فى الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته -الطاعن فى الطعن الأول- ورئيسة الشئون الإدارية -الطاعنة فى الطعن الثانى- بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعى فى دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظى وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعى به يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 10248 لسنة 75 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 235 ق 38) |
|
إن النص فى المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ( م 14 )أو اختيار محكم ( م 17 ) وإنهاء مهمته ( م 20 ) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة فى هذا الشأن فى قانون المرافعات أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى . (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39) |
|
إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة فى مدينة القاهرة ، وكان هذا الحكم ليس صادراً فى تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومن ثم - وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 - ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم - لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 5001 لسنة 78 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 244 ق 39) |
|
المقرر أن حق مصلحة الجمارك فى تقاضى الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أى منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة ، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32) |
|
إذ كانت المصلحة التى يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التى وردت بالفعل ، وتبين من المعاينة التى أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها فى خطأ فى تقدير نوعية الرسالة ، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتى احتسبت على أساسها الضريبة ، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذى وقعت فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعى وقدم عنها البيان الجمركى رقم " 1165 " وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 ( لحاف بونانزا ) سعر الواحد 5ر8 دولار ، وعدد 155 ( لحاف كينج ) سعر الواحد 16 دولاراً فى حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها فى خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التى وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها فى اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية فى 6 من نوفمبر سنة 1997 – بدلاً من 11 من يونية سنة 1997 على سبيل الخطأ المادى - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده . (الطعن رقم 213 لسنة 68 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 199 ق 32) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أرباح الشركاء والفترة التى حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح ، متى استندت فى ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33) |
|
أن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التى حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عُد جزءًا متمماً لأسبابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلى له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التى حددت نهاية مدتها فى 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفى لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية فى 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح فى النموذج 18 ضرائب عن سنتى 1995 ، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التى اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة فى الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدنى بورسعيد الابتدائية التى قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 12587,50 جنيه قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات . طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الذى حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها فى ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد فى النزاع الماثل ، وكانت الأسباب التى أقيم عليها تقريرا الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتى أخذ بها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن ، فإن النعى بها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 791 لسنة 69 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 204 ق 33) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية على أنه " تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 ، والنص فى المادة الثالثة منه على أنه " يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات " . مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق فى إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34) |
|
أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46 % من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب ( درج ) محل الخلاف وذلك لمدة مائتى يوم على أن يسرى اعتباراً من تاريخ نشره فى 5 أغسطس سنة 1998 والتى تعد هذه الرسوم فى حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التى تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها ، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون وإنما للقواعد التى تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التى تعد فى حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدى إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التى ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركى بعد سريان ذلك القرار دون تلك التى وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34) |
|
إذ انتهى الحكم المطعون فيه سليماً إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعى لأحكام ذلك القرار – قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 - التى حرر عنها البيان الجمركى قبل نفاذه فإن النعى عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه . (الطعن رقم 205 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 208 ق 34) |
|
المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع فى الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35) |
|
تناولت المادة 23 من هذا القانون - قبل استبدالها كذلك بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها ، وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - المنشور فى العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه ، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35) |
|
نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 مفاده أن النص الضريبى الذى يُقضى بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناءً من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة " نص ضريبى "بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناءً من أصل ، وفى ضوء استقراء القوانين الضريبية السارى أحكامها منذ نفاذ التعديل الذى لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر ، وحتى الآن والتى يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضا منها إنما يرد فى قوانين غير ضريبية ( المواد 32/5 ، 33/2 - 3 ، 35/2- 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ) ، وكان مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتى لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – فى الأصل - على ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها فى تغطية أعبائها أو يعجزها فى حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35) |
|
نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتى : " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ...... ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها " لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى - الذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل فرق الرسم المقضى به واطراح الفواتير المقدمة من الطاعن والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه فى هذا الخصوص ويدخله فى تقديره ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35) |
|
إذ كان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر سنة 1993 ، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها لاسيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التى استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمى على صحة الأسعار الواردة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا القرار وقضى برفض الدعويين رقمى ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم لطلبهم العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً فى الدعويين رقمى ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية بإجابة المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى الفرعية . (الطعن رقم 222 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 213 ق 35) |
|
مفاد النص فى المواد 1 ، 2/1 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً - إلا ما استثنى بنص - للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف فى شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التى دخلت فى تصنيعها ، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أى تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التى قام بتصنيعها . (الطعن رقم 1629 لسنة 72 جلسة 2009/01/26 س 60 ص 195 ق 31) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من " أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه فى صورة سن 1 ، سن 2 ، سن 7 ، وأن البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7 ، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولاً أكثر من ذلك " وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1629 لسنة 72 جلسة 2009/01/26 س 60 ص 195 ق 31) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28) |
|
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن لا ضريبة بغير قانون ينص عليها . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28) |
|
النص فى البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة - على أن يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " على ما يأتى 16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، والنص فى المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية فى 21/4/1986 - على أن " يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، ويدخل فى ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - والذى نشر بالوقائع المصرية فى 10 يولية سنة 1991 - ونص فى مادته الأولى على أن " تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان مادة 26 " يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 المشار إليه ، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة " ويدخل فى ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " التى كانت واردة فى قرار وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات المقامة بالمصايف المشاتى وذلك من تاريخ العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 فى 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى تقاضى هذا الرسم لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أن العين موضوع النزاع عبارة عن " وحدة سكنية تستغل فندقاً " وليست من الوحدات التى أوردها النص على سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 200 لسنة 68 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 178 ق 28) |
|
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29) |
|
لئن كان الحكم الابتدائى قد قصر بحثه على الشق الخاص بطلب إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التداعى إلى المطعون ضدهم دون أن يبحث إلزامه بنفسه مما مفاده انصراف تلك الأسباب التى بُنى عليها قضاء الحكم إلى ذلك الشق الذى بحثه فقط ، ومن ثم يكون ذلك الحكم الابتدائى قد أغفل – خطأً أو سهواً – الفصل فى باقى طلبات المطعون ضدهم ، فإذا ما لجأ هؤلاء لتدارك ذلك بتقديم طلب إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت الحكم فيه وقضت فى ذلك الطلب المغفل بإلزام الطاعن عن نفسه ، وأيده الحكم المطعون فيه استناداً للمادة 6 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29) |
|
إذ كانت المادة 6 من القانون رقم 59 لسنة 1981 – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - قد جرى نصها على أن " جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير " فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخرميزانية فى ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 36 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 184 ق 29) |
|
لئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة , وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30) |
|
لئن كان المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – قبل تعديله – لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين - وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر - ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية ، وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30) |
|
يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . (الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على سنوات المحاسبة - أن تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائى فى استناده إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى احتسب المصروفات بواقع 20 % من إجمالى الربح فى كل من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل فى جملتها عما أثبته من قيمة إيجارية للمنشأة كان يتعين عليه خصمها كاملة وفقاً لما أثبته بتقريره مع المصروفات الأخرى الفعلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 640 لسنة 68 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 127 ق 19) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21) |
|
إذ كانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعى على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21) |
|
النص فى المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أنه " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " والنص فى المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه " تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ...... " وللوزير بالإتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساساً لربط الضريبة " والنص فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها ، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " ، ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " فى تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى ... ثانياً : المدخلات - الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هى 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات " ، كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل " ، ونصت المادة 43 من اللائحة على أنه " يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها " . لما كان ما تقدم ، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمى 208 لسنة 1993 ، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمى مقداره 10 % وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذى قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها فى المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1991 أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " ، وكان مفاد نصوص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0,5 % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذى عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 . لما كان كذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهرى وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0,5 % من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة فى ميعادها دون مبرر قانونى فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1020 لسنة 69 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 137 ق 21) |
|
مفاد النص فى المادة 82 بند ( 3 ) من القانون 157 لسنة 1981 والمراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم فى أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة فى العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هى الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1453 لسنة 74 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 145 ق 22) |
|
النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 - بشأن الضريبة على الدخل - يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة . (الطعن رقم 1453 لسنة 74 جلسة 2009/01/12 س 60 ص 145 ق 22) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17) |
|
إذ كان المقرر فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن أموال الشركة الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17) |
|
إذ كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضي بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية" ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى : أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدلة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة لأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكا للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها ملوكة للدولة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى على الخضوع لضريبة مباني ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما فى ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه . لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هن عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17) |
|
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يحوز حجية الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما فى مطالبة الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" وقد صار هذا الحكم نهائيا وفقا للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة فى 13 / 8 / 1994 فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة ، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح ، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 21 / 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعنة تأييداً لدفاعها ، ومن ثم لم تفطن لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون فى شأنه وهو ما حجبها عن بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها . (الطعن رقم 6437 لسنة 66 جلسة 2009/01/08 س 60 ص 114 ق 17) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
مفاد النص فى المواد 6/3،2 ، 11/2 ، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون – يدل على أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 6 ، والفقرة الثانية من المادة 11 ، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
مفاد النص فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بالمبلغ التى تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغية الوصول للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات. مقصودة . تحديد أسباب الطعن و تعريفها تعريف دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 438 لسنة 70 جلسة 2008/12/25 س 59 ص 885 ق 156) |
|
الأصل فى التحكيم أنه طريق استثنائى لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151) |
|
إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم فى النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها فى الاعتراض المطروح فيها فى الطعن . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151) |
|
إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أىٍ من هذه الأسباب . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت فى الدعوى إلى بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996 و 20/5/1998 وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلا منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 109 لسنة 71 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 860 ق 151) |
|
المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153) |
|
المقرر أن عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153) |
|
إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153) |
|
إذ كان الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة ، أو أمام الاستئناف ، أنها لم تتناول الدفاع الوارد فى وجه النعى ، ومن ثم فهو دفاع جديد ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145) |
|
مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية ، لانتهاء شهر المحاسبة والتى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح للمصلحة الحق فى تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 ، بما مؤداه ، أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق فى تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهرى . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145) |
|
المقرر أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التي قد تنشأن بين مصلحة الضرائب على المبيعات و الممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق فى تعديل إقرارات المسجل و إخطاره بها بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويعمل أثره أو يبين سنده فى اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم و الذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 18927 لسنة 77 جلسة 2008/11/25 س 59 ص 831 ق 145) |
|
إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140) |
|
أنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتى أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من " أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجارى بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات ، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة فى بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات " ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى بها على غير أساس . (الطعن رقم 758 لسنة 69 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 794 ق 140) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فى قوله : " إنه بتاريخ.... وعلى إثر تلقي المقدم ...... المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أموالاً لدى كل من المتهمين ...... ( سبق الحكم عليه ) و.....المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك فى غضون المدة من نهاية سنة ...... حتى نهاية سنة ...... حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره فى إدارة المحل المخلف عنه والكائن ....... شارع ......دائرة قسم....ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها فى المحل المشار إليه نظير عائد شهرى يدفع لهم ،وقاما فعلاً بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفها فى محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفا حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائة ألف جنيه مصرى من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهرى بنسب متفاوتة وفقاً لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعيين " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض فى الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم ، وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور فى اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته فى مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله :" المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : " تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التى تتم بين الأسر فى إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ". (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83) |
|
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً ، والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، لم يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه فى الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر ، بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التى وقعت من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً فى جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 46865 لسنة 75 جلسة 2008/10/23 س 59 ص 449 ق 83) |
|
مفاد النص فى المادتين 1 ، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999 بتاريخ 15/6/1999 بتحديد قواعد صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة الطاعنة إنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت فى صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها . (الطعن رقم 535 لسنة 75 جلسة 2008/09/07) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استناد الحكم فى قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان. (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134) |
|
التظهيـر التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعى إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته فى الاحتجاج بهذا السداد فى مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلى بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعى هو تظهير ناقل للملكية ، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها ، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتى ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل" ، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134) |
|
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تمارى فى وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض . (الطعن رقم 10227 لسنة 77 جلسة 2008/07/01 س 59 ص 768 ق 134) |
|
أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً فى المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم فى نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133) |
|
مفاد النص فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتان 26/2 ، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التى يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية ، وأن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى وهذه الحماية إنما هى لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133) |
|
إذ كان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص فى المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى إليها فى أول اجتماع لها للنظر فى سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً . (الطعن رقم 2121 لسنة 64 جلسة 2008/06/26 س 59 ص 763 ق 133) |
|
النص فى المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أن " لا يوقع الحجز التحفظى (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحرى ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية : (أ)..... (ب).... (ج)...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التى حصل منها التوريد ..... " وفى المادة 61/1 منه على أن " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفى المادة 62/1 منه على أن " إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً فى المادة 60 الحق فى الحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين ، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التى يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له . (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التى تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهى شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التى تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة ، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التى تم توقيع الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التى مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفى رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127) |
|
أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
متى كان عقد فتح الحساب الجارى عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصدا الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله ، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجارى وبما قد يؤدى إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهى الحقوق الناتجة عنه ، وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة فى مادته رقم 363 بالنص على أن " قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين" . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد ، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمى 2636 ، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول ، طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها ، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالى زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجارى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
أن إثبات المديونية فى السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ، ومن تلقاء نفسه ، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131) |
|
المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته. (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة (مكررة 2) من اتفاقية باريس الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهورى رقم 1580 لسنة 1974 على أن "تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال ، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتى من شانها أن توجد لبساً لعلامة ترى السلطة المختصة فى بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة فى تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسرى هذا التعهد فى حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهرى من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبساً " ، يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتى استقر قضاء محكمة النقض عليها ، وهى وجوب أن يتوافر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها ، ولو كان الأمر متعلقاً بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دولياً ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول هذه الاتفاقية ، على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهرى منها ، وكان من شأنه أن يحدث لبساً . (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131) |
|
إذ كان الحكمان المستأنفان قد انتهيا صحيحين فى حدود سلطتهما التقديرية – وهو ما تساندهما هذه المحكمة فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما فى استخدام العلامات محل النزاع وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام - التى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995 - التى تضمنت فى الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه " تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس 1967 مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام " وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق ، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق فى طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به . (الطعن رقم 340 لسنة 67 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 749 ق 131) |
|
أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
متى كان عقد فتح الحساب الجارى عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بين طرفيه سابقة عليه قصدا الاتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله ، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحدهما أو كليهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجارى وبما قد يؤدى إلى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لانقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهى الحقوق الناتجة عنه ، وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة فى مادته رقم 363 بالنص على أن " قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين" . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن هناك حساباً جارياً بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأنه لم يقفل بعد ، إلا أن مفردات الاعتمادين المستندين رقمى 2636 ، 2637 محل طلب براءة الذمة قد تم قيدها بهذا الحساب بما يحق للمطعون ضده الأول ، طلب تصفيتها لتحديد حقوقه الناجمة عنها ، بما قد يؤديه ذلك من زوال مديونية هذين الاعتمادين وبالتالى زوال القيد المتعلق بهما من الحساب الجارى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بعدم قبول الدعوى الأصلية والفرعية ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
أن إثبات المديونية فى السند لأمر لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة فى التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
يقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر ، والذى يكمن فى العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهى العلاقة الأصلية التى ترتب عليها إنشاء السند لأمر ، مما يكون معه الالتزام الصرفى فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التى من أجلها حُرر السند لأمر ، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هى مصدر الالتزام الأصلى فيصدران من أصل واحد ، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق فى أن يتمسك فى مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها فى مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أى انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
المقرر أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، متى أقام مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر - موضوع الدعوى- واستند فى ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التى أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارٍ ولم يغلق بعد ، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند ، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاعًا جوهريًّا لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفى الوارد فى هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه ، ولم يرد عليه ومن ثم يكون معيباً . (الطعن رقم 4779 لسنة 69 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 742 ق 130) |
|
النص فى المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أن " لا يوقع الحجز التحفظى (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحرى ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية : (أ)..... (ب).... (ج)...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التى حصل منها التوريد ..... " وفى المادة 61/1 منه على أن " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفى المادة 62/1 منه على أن " إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً فى المادة 60 الحق فى الحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين ، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التى يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له . (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التى تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهى شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التى تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة ، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التى تم توقيع الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التى مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفى رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 354 لسنة 68 جلسة 2008/06/24 س 59 ص 727 ق 127) |
|
ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط فى التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التى تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصروذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة ، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبى سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذاً له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمراً من شئون الجهة الإدارية التى أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذى تباشره المنشأة فى الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية ، وحيث إنه لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهى من أنواع الخمور مما يدخلها فى عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبى . (الطعن رقم 89 لسنة 67 جلسة 2008/06/23) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعى عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126) |
|
نصت المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن " تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون ، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها ...... " ونصت المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 على أنه " إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أى من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة ، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (3) ضريبة دمغة المرافق " ، والنص فى المادة الثالثة منها على أنه " فى حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأمورى الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقاً لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك فى حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن ، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال الامتناع ، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال الإتلاف " ، يدل على أن المشرع قد غاير فى طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها ، فأوجب إخطاره بالنموذج (3) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والاطلاع على المستندات ، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التى تمثل الأوعية الضريبية رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التى تتوافر لها ويتعين عليها فى هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (4) ضريبة دمغة ، وبموجب نموذج (5) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردى الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التى تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضاً بعض أعداد المجلة ، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقاً للقرائن والأدلة المتوافرة لها ، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبى على النموذج (4) ضريبة دمغة ، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (3) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126) |
|
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن محكمة النقض تصحح ما ورد بأسبابه من أخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 9594 لسنة 64 جلسة 2008/06/23 س 59 ص 723 ق 126) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74 ، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة 0000 والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر فى 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . (الطعن رقم 10010 لسنة 77 جلسة 2008/06/12) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 2196 لسنة 65 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 686 ق 119) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل ، وكان النص فى المادة 16 منه عبارة (... وغيرها من الضرائب والرسوم ) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2196 لسنة 65 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 686 ق 119) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120) |
|
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120) |
|
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 232 لسنة 26ق دستورية بتاريخ 15 /4 / 2007 أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامن على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . بما مؤداه انحسار إعمال عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التى تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والتى قضى بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 409 لسنة 69 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 691 ق 120) |
|
مؤدى النص فى المادة 33 من القانون 187 لسنة 1993 – أنه فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً فى إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى خلص الحكم الابتدائى مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتلمت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه على ترجيحه . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن تقديرات الخبير بشأن رأس المال وإجمالى الربح من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى هذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخنشره يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عن نشاط الطاعن حسبما حدده الحكم المطعون فيه فى سنة 1992 مبلغ 9813 جنيه ، وفى سنة 1994 مبلغ 8036 جنيه بما لا يتجاوز فى أيهما مبلغ عشرة آلاف جنيه الأمر الذى يتعين معه – وأياً كان وجه الرأى فى أسباب الطعن عن هذين العامين – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان – القضاء إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان – بانقضاء الخصومة فى الطعن عنهما . (الطعن رقم 1258 لسنة 73 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 696 ق 121) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122) |
|
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122) |
|
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/12/2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 940 لسنة 74 جلسة 2008/06/12 س 59 ص 703 ق 122) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74 ، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة 0000 والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر فى 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . (الطعن رقم 10010 لسنة 77 جلسة 2008/06/12) |
|
المقرر أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
المقرر أن الحكم المنه للخصومة فى مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
المقرر أن الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكى أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد ، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة ، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها . فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلنى بعد أن انتهت فى أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) فى الغرامات ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها ، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى ، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غايه هى تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وأن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها. (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
المقرر أنه لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة على البضاعة إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفى الطعن فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق - أن رسالتى التداعى وصلتا ميناء التفريغ (.....) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 فى حاويتين مشتركتين دوّن على سندى شحنهما أن المرسل إليه (......) ثم ظُهرا إلى من يدعى/....... ، وأخيراً ظُهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف /...... بمعرفة بنك ..... ( فرع ......) - الذى لم يتوجه لطلب التسليم إلا فى 10 من يوليه - سنة 2001 . بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما فى 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذى امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات فى 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التى نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التى توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه ، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضى الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التى تقضى بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها فى عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 فى 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع فى 31 من مارس 2003 الأمر الذى يستقر معه فى يقين هذه المحكمة أن الغرامات التى تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها فى سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها فى المحافظة على رسالتى التداعى حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذى يطالب المستأنف بسداده ، هذا إلى أن المحكمة فى مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظُهرا إليه فى 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلى ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أى فى 23 من مايو سنة 2000 ، مما يتعين وجوب تحمله جزءً من المخاطر التى آلت إليها هذه البضائع ، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى به من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضى به وبتأييده فيما قضى به فى الطلب العارض . (الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118) |
|
أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116) |
|
الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها فى عقد فتح الحساب الجارى موضوع الدعوى ، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. (الطعن رقم 238 لسنة 69 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 667 ق 116) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، فإن ما يستولى عليه من ذوى الشأن – نقداً أو عيناً – بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والاشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها . (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117) |
|
النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – الواردة فى الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما فى حكمها من الكتاب الأول على أن " يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى هذا الباب ...... " ، وفى المادة 64/1 منه على أن " إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" ، وفى المادة 65 على أن " للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة ...... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة " ، والنص فى المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة فى الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما فى حكمها على أن " على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة ، ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحده أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالى الإيرادات التى حصل عليها خلال السنة السابقة ...... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة " مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولى ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة ، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع . (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117) |
|
إذ كان المطعون ضده ( مأذوناً ) من طائفة ممولى ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع ، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن – أياً كان الشكل الذى أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 671 ق 117) |
|
إذ كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114) |
|
إذ وكان المشرع قد فرض فى المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتى تتعلق بالتغيرات التى استجدت خلال السنة السابقة فى أشخاص العاملين أو العمال أو فى مقدار المبالغ التى تصرف لهم والمبالغ الفعلية التى صرفت لكل منهم فى السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة فى السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 – المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 -أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التى تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتى 1981 ، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9409 لسنة 65 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 660 ق 114) |
|
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 1164 لسنة 74 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 664 ق 115) |
|
إذ كان النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه ( تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :- (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين " وفى المادة 59 من ذات القانون على أن ( يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتى ذكرهم 1- ...... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة ) ، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التى يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57 ، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع فى التفسير وانصراف أثره إلى القروض التى تتم بين الأفراد العاديين والذى يؤدى إلى فرض ضريبة دون نص فى القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور . لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1164 لسنة 74 جلسة 2008/06/09 س 59 ص 664 ق 115) |
|
يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند فى ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية ، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو فى حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطى والذى يكفل فيه الضامن الاحتياطى أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر ، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون فى ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوى عليه من إضعاف الثقة فى قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند ، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التى حددها فى الصك المثبت لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذى يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلى والذى أبرم عقد ضمان احتياطى مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/10/1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطى الصادر من المطعون ضده فى إضفاء الصفة على البنك الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات محل التداعى الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7168 لسنة 63 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 591 ق 104) |
|
النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبى المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية ، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التى تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6291 لسنة 65 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 595 ق 105) |
|
إن النص فى المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ...... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها " . كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن " يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها ، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقين عن صافى أى مبلغ يقل عنه " مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها هو الذى يتحمل عبء تلك الضريبة ، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التى نصت على أن " تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها ...... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم فى موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التى ضمتها خلال الشهر السابق ...... " وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ محل النزاع التى قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتى الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 6291 لسنة 65 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 595 ق 105) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانونى السليم وأن تتقيد بالطلبات المقدمة فيها . (الطعن رقم 684 لسنة 69 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 600 ق 106) |
|
إذ كان النص فى المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء 2- ...... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم فى الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص ...... ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافاة التى يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال . فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة 88 منه على نظام الشركة فى تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامى ، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها فى المكافأة السنوية استناداً إلى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتى نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 684 لسنة 69 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 600 ق 106) |
|
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون ومنها القروض ومن ثم فإن العبرة فى خضوعها لهذه الضريبة هى بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده - وهو الاستيراد - ليس من الأعمال التى تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة ، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1234 لسنة 73 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 568 ق 99) |
|
إذ كان ما انتهت إليه النيابة فى رأيها بانقضاء الخصومة يكون فى غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعى قانونى يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق فى طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذى لم يتحقق فى سبب الطعن الذى لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التى تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة (الطعن رقم 1234 لسنة 73 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 568 ق 99) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 598 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 576 ق 101) |
|
مفاد النص فى المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع ...... - من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ 31/7/1997 وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة ، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعى للتنمية - الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000 أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده فى تجارة الملابس الجاهزة " مشروع جديد " أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط المطعون محل المحاسبة . وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى من ثم على غير أساس . (الطعن رقم 598 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 576 ق 101) |
|
إذ كانت القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997 ، وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائى لورشة المطعون ضده فى 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات ، وكان فى ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذى يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذى نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التى تنشأ بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24 ، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسرى ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خلص فى قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده - محل المحاسبة - لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 2067 لسنة 74 جلسة 2008/05/22 س 59 ص 581 ق 102) |
|
إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام . (الطعن رقم 1511 لسنة 64 جلسة 2008/05/16 س 55 ع 1 ص 511 ق 93) |
|
مفاد المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون 6 لسنة 1984 أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناء على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1511 لسنة 64 جلسة 2008/05/16 س 55 ع 1 ص 511 ق 93) |
|
مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93) |
|
المقرر أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93) |
|
المقرر أنه ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93) |
|
لا يجوز للطاعن الإرتكان إلى المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 التى أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها ، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها – على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8 % من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل ، بالإضافة إلى نسبة 10 % المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل ، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها 18 % من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه ، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التى تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة 10 % فقط ، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من ( شلل صوف يدوى ) يباع كمنتج نهائى لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه . (الطعن رقم 1174 لسنة 68 جلسة 2008/05/13 س 59 ص 535 ق 93) |
|
إن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها فى الآونة الأخيرة تطور تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه ، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثانى منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهى شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة ، وفى البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة فى حسابه الشخصى لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك ، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التى يتم خصمها أو سدادها مباشرة ، وفى البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان ، وفى البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة فى مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم ، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك ، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التى أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفى فى هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92) |
|
أن على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92) |
|
أن صور كشوف البريد التى استند إليها المصرف فى التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدى إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة ( الفيزا ) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التى تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 720 لسنة 76 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 530 ق 92) |
|
النص فى المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه " فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ...... " وفى المادة 22 من ذات القانون على أن " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه " فى تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1- ..... 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (5) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل " يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على ما أورده الخبير المندوب فى تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم فى الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87) |
|
النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 1/2 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " ، وكان مفاد نصوص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 1/2 % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد . لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة " مصنع طوب " فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهرى ويؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج ( 15 – ض . ع . م ) فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87) |
|
يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87) |
|
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ 23559.200 جنيه الذى تدعى المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيو سنة 1994 وإلغاء الحجز الإدارى الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244.99 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذى أورده حين ذكر فى أسبابه فترة المحاسبة التى قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244.99 جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضى بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية . (الطعن رقم 655 لسنة 69 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 502 ق 87) |
|
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88) |
|
أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88) |
|
وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعى ما زالت ملكاً للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك فى شأن تصرفه فيها . ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده ، وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدنى أو أى من القوانين الخاصة ، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعى ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من التصدى للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 978 لسنة 73 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 511 ق 88) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90) |
|
مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمى 146 لسنة 1950 ، 46 لسنة 1978 – المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط فى التكاليف أو المصروفات التى تخصم من الإيراد فى ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التى تصرف بدون مسوغ أو التى لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90) |
|
إذ كان مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهنى وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20 % وإلا قدرت حكماً بواقع 20 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90) |
|
مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول فى أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان وعاؤها السنوى وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للطاعنة فى سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لحكم المحكمة وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة ، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة . (الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90) |
|
تنص المادة 119 من الدستور على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون " . (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91) |
|
مفاد النص فى المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثنى بنص خاص (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91) |
|
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه ( يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20 %) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ...... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . وفى المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ...... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ...... " ، مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذى لا ينبغى تقييده دون مبرر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1332 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 526 ق 91) |
|
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام بيع المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن مبيدات زراعية ولم يثبت بالأوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها – تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد فى السوق المحلى . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
لا محل لتطبيق المنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها رقم 30 لسنة 1992 من تفسير لعبارة " للأغراض الزراعية " الواردة بالجدول رقم ب الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعمول به بتاريخ 3/5/1991 إذ قصر وصف الأغراض الزراعية على المبيع من المطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية تخضع للضريبة بفئة 5% بشرط أن تكون الجهة المباع لها هذه الأصناف صادراً لها ترخيص من وزارة الزراعة أو أن تكون من الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى أو البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أراد بالنص فى المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المنوه عنه سريانه بأثر رجعى اعتباراً من 4/5/1991 وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة 5% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها ، ومن ثم فإن كلاًّ من هذه الأصناف يستخدم فى أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% اعتباراً من 4/5/1991 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعى هى مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة لوتس للتنمية الزراعية . مرخص له من وزارة الزراعة فى الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها – قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة 5% عند الإفراج الجمركى النهائى عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها فى السوق المحلى ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أى مسمى " فروق " لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة فى مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1844 لسنة 73 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 479 ق 82) |
|
مفاد النص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المبانى من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى ، بما مفاده أن المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسرى عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى الذى خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 116 لسنة 74 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 488 ق 84) |
|
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ؛ لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه قد خلا من أية مستندات تفيد وجود وديعة للمطعون ضده لدى البنك الطاعن وتاريخ ذلك أو مستندات تفيد تجميد هذه الوديعة أو المبلغ من حسابه لدى البنك الطاعن ، وأن كل ما قدمه المطعون ضده للخبير قسيمة إيداع رقم 65735 بإضافة مبلغ عشرة آلاف دولار إلى حسابه بتاريخ 1/11/1982 ، كما قدم البنك الطاعن للخبير المنتدب صورة ضوئية من كشف حساب المطعون ضده فى 31/12/1994 ثابت بها أن الرصيد الدائن للمطعون ضده مبلغ مقداره 2.97 دولار أمريكى ، كما قدم كتاب فرع البنك بسوهاج إلى فرعه بأبى ظبى بشأنعدم وجود وديعة لدى البنك للمطعون ضده ، وكان الخبير المنتدب قد أهدر دلالة هذه المستندات وركن فى تقريره إلى صورة فاكس قدمها المطعون ضده يتضمن طلب فرع أبى ظبى من فرع سوهاج فك تجميد وديعة المطعون ضده ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه عول فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى استرداد الوديعة وفوائدها على ما انتهى إليه الخبير بتقريره والتفت عن دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10914 لسنة 76 جلسة 2008/05/08 س 59 ص 491 ق 85) |
|
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لها أن تُثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22) |
|
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون – غير ضريبى أو لائحى – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22) |
|
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999 فى الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق ( دستورية ) بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999 عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركى للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22) |
|
إذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار بحكم جمركى نهائى يحول دون عرض النزاع على المحاكم صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية ومنها الطعن فى القرارات الصادرة من هيئة التحكيم بشأن الضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 ، ولما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساًلها ، وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى ، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ...... لسنة 1988 ، ...... لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة ، وإذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار تحكيمى فى الدعوى الأولى من شأنه ألاَّ تستنفد هذه المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى هو فى ذات الوقت الادعاء المقابل للدعوى الأخيرة ، فإنه يجب إحالة القضية إليها . (الطعن رقم 5866 لسنة 65 جلسة 2008/04/22) |
|
النص فى المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال " ، والنص فى الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن " تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : ...... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات |