المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر التجارية في جلساتها اعتبارا من 13/11/2012 وحتى 28/03/2019

إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى " . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة " ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 15 ) منه الذى يجرى بأن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 ، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على " مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ...( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... ( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات " ، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى ، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها ، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أن مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته للفاعل . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى الفاعل والتى نصت عليه المادة 456 من ذات القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أن العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وهو تفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة – محل الطعن – ارتبطت بحكم جنائى صادر فى القضية رقم 333 لسنة 20015 جنح نويبع استئناف برقم 2042 لسنة 2015 جنح مستأنف شرم الشيخ ، وإنه لم يتم الفصل فيها بحكم بات بما كان يتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة الجنائية نفاذاً للمادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ، وهو ما فعلته محكمة أول درجة سيما وقد ثبت من الأوراق عدم صدور حكم جنائى فى الطعن بالنقض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه إلى الفصل فى الدعوى المدنية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إنه ولئن كان مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن ، الموقعة فى 10/5/1952 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 أنه " يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجر أو أى شخص آخر " . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كان النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على " مسئولية مالك السفينة مدنياً على أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يخص السفينة وتسييرها " . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كان النص فى المادة 59 من قانون التجارة البحرى على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانوناً من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه فى مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون فى نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانوناً واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء فى اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات والاتفاقيات . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة فى القاهرة 26 نوفمبر 1985 والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 3 مايو 1986 ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ 16 يونية 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 1987 ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة فى بنده التاسع نصاً على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الواقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بناء على حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أنه ولئن كان الأصل فى الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

إذ كان مؤدى نص المادتين 127 ، 128 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها فى سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم فى المناطق الحرة . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به فى المناطق الحرة بالدولار الأمريكى - فى السنوات من 1983 حتى 1987 محل النزاع - ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية - بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)       

أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما قننه المشرع فى المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد كتعويض عن التأخير فى الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 5% حال أن المبلغ المقضى برده لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ولا يسرى على الماضي . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

مفاد نص المادة 779/1 من التقنين المدني يدل على أن الأصل فى الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقًا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ إن كل قسط يعتبر دينًا قائمًا بذاته مستقلًا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه ، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أي قسط ، إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنيًا – على نحو ما تقدم – وأصبح حقًا مكتسبًا قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدني إلى دين تجاري أو المتعلقة بتقادم الحقوق الناشئة عنه ، ومن ثم ينقضي الحق فى المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23/1/2000 وأن الدعوى أقيمت ابتداءً بتاريخ 17/5/2008 ، ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط المديونية إعمالًا لنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبار الدين تجارى ، ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضي سبع سنوات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم 159 لسنة 1981، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

يدل النص فى المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة فى رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين فى رفع دعوى البطلان الجوازى. والحكم ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق فى الإجراء. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ... المعقودة بتاريخ 23/7/2005 والقرارات الصادرة عنها ومحو التأشيرات المترتبة عليها بالسجل التجارى للشركة، فإن دعوى بطلان القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تسقط بمضى سنة فى 22/7/2006، وإذ أودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعد انقضاء هذا الميعاد بتاريخ 8/6/2011، ومن ثم يكون حقه فى التمسك بدعوى البطلان قد سقط عملاً بالفِقرة الأخيرة من المادة 76 من قانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى فى الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها، ولو عُرض النزاع بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة - والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

كان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ... فى 21/2/2010 بإلغاء عمليات بيع الأسهم أرقام ... والتى تم تنفيذها بتاريخ 24/12/2006 على رأس مال شركة ... – خارج المقصورة - عن طريق شركة ... للسمسرة فى الأوراق المالية. وكان هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى على نحو ما سلف بيانه، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الفصل فى الطلب الثالث من طلبات المطعون ضده الأول وكذا طلبات الخصوم المتدخلين فى الدعوى انضماميًا له، بالحكم صحة إعذار المساهمين المتخلفين عن سداد باقى قيمة أسهمهم فى رأس مال الشركة وإخطارهم بالبيع والنشر الرسمى والإجراءات القانونية ببيع أسهمهم وانتقال ملكيتها لمشترين آخرين، يقتضى بالضرورة التعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الطلب منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاص محاكم القضاء العادى ولائيًا بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الشق أيضًا، ويتعين إعمالاً للمادة 269/1 من قانون المرافعات – إلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات -بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

نص الفِقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه "عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد"، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة "تحويل الوحدات النقدية" فى فِقرتها الأولى على "إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة"، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونـتـريـال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 25/8/2013 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 13‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1140 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصرى، ولما كانت المــادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ...... ، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص ، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

مفاد النص فى الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وفى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادًا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذى تم بناءً على العقد الذى وقع بينهما إلكترونيًا ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذى ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفًا – القانون رقم 120 لسنة 2008 - بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدى ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة فى فيينا ، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 578/1 من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه " يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . " ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع فى سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص فى المادة 580/1 من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه..... " ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل فى اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/5/2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف فى أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته فى هذا الشأن عملاً بنص المادة 580/1 سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 6891 لسنة 80 جلسة 2018/11/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة فى الاختصاص . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ فى تطبيق القانون – مما يعيبه . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - متى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المواد من 22 حتى 25 من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا فى ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المادة 22 سالفة البيان على أن " الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ... " جاء عامًا مطلقًا لم يفرق بين الشريك المتضامن المؤسس للشركة الذى يظل محتفظًا بصفته هذه ، وبين الشريك الذى تخارج منها أو انضم إليها ، وبالتالي يسأل عن ديون الشركة ما دامت قد نشأت قبل تخارجه منها أو انضمامه إليها . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة 5 ) ، ورخص له فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد 6 ، 14 ، 56 ، 58 ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر فى طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم فى سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد 62 ، 65 ، 66 من ذات القانون ، والمواد 19 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي فى هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ 26 أبريل 2005 بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا فى البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم فى سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم 104 الصادر منه فى 3 من يناير 2012 ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها فى صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة 67 مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة 99 ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006 قرارًا فى هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به فى المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيـات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة 135 من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة فى توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة فى مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم فى السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا فى ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري ... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه فى المواد التالية ... تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع ... ، والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... ، كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم 3 لسنة 2010 تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم 126 فى 11/1/1999 توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 121852.18 جنيه . وبتاريخ 31/10/2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ 26/2/2012 أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب على القاضى ، الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق " . والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها - وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم " . يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني - الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ 16/4/2014 وأمر الشراء المؤرخ 12/2/2014 ببيعه وتنازله عن عدد 375.625 سهًا مقابل مبلغ 37.562.500 جنيه ، وأن الثابت بالبند " ثانيًا " من عقد البيع أنه " يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ..... " وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة " شركة ...... للاستثمار العقاري " شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم .... فى 28 فبراير 2008 خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11 يناير 2009 وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد 39392 بتاريخ 16/11/2015 والموضح بها تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد 375.625 سهمًا من أسهم شركة ...... للاستثمار العقاري مقابل مبلغ 37.562.500 جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم فى سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى ، وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات ، والأصل الذى يقوم عليه انقطاع سير الخصومة فى حالة وفاة الخصم هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تُتخذ الإجراءات بغير علمها ويصدر الحكم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع ، ولم يُقصد منه أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أحد ورثة المرحومة / ............ ( وهى أحد ورثة الكفيل مورث المطعون ضدهم رابعًا ) وقد توفيت بتاريخ 21 من ابريل سنة 2013 – على النحو الثابت بشهادة قيد وفاتها – وذلك أثناء فترة مباشرة الخبير المنتدب فى الدعوى لمأموريته وقبل إيداعه تقريره والاطلاع والرد عليه وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قد قررت بجلسة 19 من مارس سنة 2014 استجواب الخصوم فى بعض نقاط الدعوى ، وبعد أن قدم البنك المطعون ضده الثاني مستندات ومذكرتين حجزت الدعوى للحكم بجلسة 20 من أغسطس سنة 2014 ، ومن ثم يكون سبب الانقطاع قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . ولما كان الثابت أن مصدر مورثة الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث عشر إلى الخامس عشر – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – هو عقد كفالة مورثهم المرحوم / رضا عبد المعطى محمد قنديل فيكون بذلك الموضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة للمطعون ضدهم رابعًا جميعا بما يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

اذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " .... استثناءً من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ، ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الإجراء أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع ، وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة قد وقع باطلًا – على نحو ما قدمنا – فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة يكون فيه اختزال لإجراءات التقاضي فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم وهو أمر لا يجوز بحسبان أنه مجاف تمامًا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً فى ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن " الشركة العصرية – " والتى يمثلها ...... قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ 31 / 5 / 1998 مع البنك الطاعن بمبلغ 2700000 جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . (الطعن رقم 8352 لسنة 83 جلسة 2018/05/13)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين .... .... .... .... بصفته الممثل القانوني لشركة .... .... ... وشركاه ( ... ... ... ) وعن شركة ( ... ... ... ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك ، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني . إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين فى ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله فى تمثيل الشركتين ، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده فى هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين فى الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفى البيان فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8352 لسنة 83 جلسة 2018/05/13)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات - والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خــاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له ، دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة يوجو العالمية هى الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أياً كان الخطأ فى تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد فى ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار فى مدوناته إلى أن الطاعنين هم من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ، ومن ثم فإن عدم ذكر اسم الممثل القانونى لشركة يوجو العالمية ، أو اسم ورثة المطعون ضده / أحمد محمد محمد على الجمال ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية فى ديباجته ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة أسماء الخصوم فى الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة فى الطعن عموماً لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها فى مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامهم ، مما لازمه أنه يترتب على رفع الدعوى على متوفى فى تاريخ سابق على رفعها انعدام الخصومة بالنسبة له . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كانت الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع ، وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى ، فلا يجوز القضاء بالبطلان ، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها فى خدمة الحق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة فى الدعوى بالنسبة لمورثهم المرحوم / فكرى فايق بطرس لوفاته قبل رفعها ، استناداً إلى ما أورده بأسبابه من أن " الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث / فكرى فايق بطرس وفقاً للمستندات المقدمة توفى قبل إقامة الدعوى الماثلة وانعدمت الخصومة بالنسبة له ، إلا أن ورثته الطاعنين الأول والثانية مختصمان فى الدعوى منذ البداية عن أنفسهما وأعيد اختصامهما بصفتيهما وريثى المتوفى ، ومن ثم تحققت الغاية التى نشدها المشرع وهى ألا يصدر الحكم فى غفلة منهم سيما وقد خلت الأوراق من وجود وريث آخر بخلافهما وقد اتصل علمهما بها وأبديا دفاعهما فيها ومن ثم يكون الدفع قد تجرد من أثره وتقضى المحكمة برفضه " ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من وجود وريث آخر بخلاف الطاعنين الأول والثانية سالفى الذكر إذ إن الأخيرين ينتصبان خصوماً عن باقى الورثة فى النزاع الموجه إلى تركة مورثهم ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالاً على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لإطراح كل ما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته التقديرية فى تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه لجنة خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة فى الدعوى فى تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظرة للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطعن ، وهو ما يتعذر معه إجراء عملية المضاهاة ، ورتب الحكم على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة. (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

الكفالة فى عقد فتـح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد. (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

تفسير الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير ، لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى وكما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير لجنة الخبراء – الذى اطمأنت المحكمة إليه – هو وجود تسهيلات ائتمانية تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية من البنك المطعون ضده الأول بضمان وكفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم عدا الطاعن بموجب خمسة عقود ائتمان محل الدعوى ، وأن بداية تلك التسهيلات كان بتاريخ 11/11/1996 وآخر عقد تسهيل بتاريخ 12/11/2000 ، واستمرت تلك المعاملات بتلك الكفالة التضامنية إلى أن رصد فى حساب الشركة سالفة الذكر – على نحو ما هو ثابت بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى - مبلغ 96810131 جنيه حق 31/8/2015 ، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية – كما حصله الحكم المطعون فيه – أن كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية لا تنقضى إلا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقود التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفة الذكر بالمديونية أو بجزء منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن إرادة طرفى العقد قد اتجهت أن تكون كفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم سالفى الذكر شاملة لجميع الالتزامات المترتبة على عقود الاعتماد سند الدعوى طالما لم تقم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالمبلغ المقضى به استناداً لما خلصت إليه المحكمة مما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء من " أن الطاعنين وقعوا على عقود المديونية الخمسة سند الدعوى حال تواجدهم بالشركة المطعون ضدها الثانية حال حياتهم ، بالإضافة إلى توقيعهم على الكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد بضمان رصيد هذا الاعتماد وما يقيد عليه من أرصدة مدينة مختلفة وذلك على وجه التكافل والتضامن ، وأنه لا ينتهى مفعول هذه الكفالة التضامنية إلا بموجب كتاب من البنك المطعون ضده الأول يفيد إلغائها بعد سداد كامل المديونية ولا يعد ذلك ضماناً لدين مستقبلى الأمر الذى يكون معه الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث وحتى السابع ملزمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المديونية سالفة البيان للبنك المطعون ضده الأول ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من تخارجهم من الشركة قبل تحرير عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 ، وسبق إقرار البنك برفع كفالتهم بتاريخ 23/5/2001 ، إذ إنهم وقعوا على عقود الائتمان سند الدعوى بعضها حال تواجدهم كشركاء بالشركة المطعون ضدها الثانية وبعد التخارج بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المدينة وليس بصفتهم شركاء فيها فقط ، كما أن خطاب البنك سالف البيان برفع كفالتهم كان معلقاً على شرط وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز " ولعدم تنفيذه عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابه المؤرخ 30/11/2003 بأن كفالتهم للشركة المدينة مازالت قائمة ، كما لا ينال من ذلك أيضاً إنكار الطاعنين توقيعهم على عقود الائتمان سالفة البيان ، إذ إنهم سبق وأن طعنوا بالتزوير على تلك التوقيعات وخلصت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير لعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل بها العقود سند الدعوى ونسبتها إليهم " ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة بعقد الكفالة ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض فى قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها ، وصولاً لمفرد حسابى واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بما عليهم من مديونية مستحقة ، وأقام الطاعنون دعوى فرعية ببراءة ذمتهم من هذه المديونية .. وتعويضهم مادياً وأدبياً عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلال البنك بالتزاماته ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ انتهى إلى مسئوليتهم وآخرين عن المديونية المستحقة فى الدعوى الأصلية ، بما مؤداه عدم إخلال البنك المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

مؤدى نص المادة (70 ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة ، لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( 70 ) سالفة البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شرطى توقيعه عدم القضاء به ، وكان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضاً ضمنياً له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطعن – أنها طويت على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1821 لسنة 9 ق القاهرة بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعاً له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتالى فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم بها ، وأن يشتركوا أيضاً فى المداولة وتكوين الرأى ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذيلت نتيجته وكذا صفحاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية ، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأى النهائى فيها بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سنداً لقضائه فى الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أن حد ذلك أن يتبين له أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابتة بغير يمين ، وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالتزوير على عقد التسهيلات سند الدعوى وقضت المحكمة برفض طعنهم لعجزهم عن نفى صدور التوقيعات المذيل بها العقد ونسبتها إليهم ، ومن ثم فقد حسم النزاع بين الخصوم بشأن العقد المطعون فيه بالإنكار ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، كما لا عليها أيضاً إن التفتت عن طلب توجيه اليمين الحاسمة بعدم صحة توقيعهم بعد أن تم رفض الطعن بالتزوير وخلصت المحكمة على ضوء المستندات المقدمة فى الدعوى ثبوت مديونية الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للبنك المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعنين من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية والتفت عن توجيهها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء ، وكان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، وإذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدنيه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان المدين لم يسبق له دفع مسئوليته عن تنفيذ التزامه بالسبب الأجنبى فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مسئوليتهم عن الوفاء بالتزاماتهم بالسبب الأجنبى فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى ، (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، بما يكون معه الدين قابلاً للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى الدعوى تأسيساً على قيام علاقة تعاقدية بين البنك المطعون ضده الأول والطاعنين ومورث الطاعنين الأول والثانية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين ، وتم توقيعهم على عقود المديونية والكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد ، بما مؤداه أنه قد خلص إلى توافر الصفة فى اختصامهم فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى استخلاص صفة الخصوم فى الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 779 من التقنين المدنى على أن " ( 1 ) كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً . ( 2 ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملاً تجارياً " يدل على أن الأصل فى الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً ، وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية على الالتزامات المدنية بواقع 4% سنوياً عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أن " تاريخ قفل الحساب هو 6/11/2003 " تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتعثرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها " وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة فى تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب " ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق فى 31/3/2015 ومقداره مبلغ " 69810131 " جنيه متضمناً الفائدة الاتفاقية بواقع 15% وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء فى تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخه 6/11/2003 حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع 4% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد فى حالة الرجوع عليهم باعتبار أنهم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية فى سداد الدين موضوع النزاع . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (الطعن رقم 206 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

مفاد نص الفقرة " ج " من المادة 70 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الشرط محل هذا النص الآمر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده وخلص إليه من أن " نسبة الحضور للأسهم تمثل أكثر من نصف الأسهم إذ بغلت نسبة 99,89% من الأسهم وصدر القرار بموافقة نسبة 73,38% من الأسهم الممثلة للحاضرين أى بأغلبية الحاضرين طبقاً لنظام الشركة " ، وهو استخلاص غير سديد خالف به القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ أن القانون أوجب فى حال حل الشركة قبل الميعاد أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع وهو ما لم يتم ، لعدم بلوغ الموافقة ذلك النصاب المقرر قانوناً مما يعيبه وينحدر به إلى البطلان . (الطعن رقم 206 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم ، ويقع على محكمة الموضوع المضى فى نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعى وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى ثم لجنة من الخبراء والتى أنهت مهمتها وأودعت تقريرها ، إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 17/9/2015 – أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – المحال إليها الدعوى - فقررت المحكمة شطبها ، فقامت الطاعنة بتجديدها من الشطب لجلسة 12/11/2015 ، وبها دفع وكيل المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وأحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة لنظرها بجلسة 9/4/2016 ، وبها تخلفت الطاعنة عن الحضور فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى - بهذه المثابة – مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدمت لجنة الخبراء تقريرها مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فى موضوع الدعوى ، أما وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة تخلف المدعية ( الطاعنة ) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8751 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " .... استثناء من أحكام المادة ( 39 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر وصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى ، واستعان فى هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 8751 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

إذ كان من الأصول الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء ، بل هو تأكيد بإلتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

إذ كان النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده ، على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاده أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان ، مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبى ، وهو الذى وضع الكلمات التى تؤدى فى الأغنية ، ولما كان الشطر الموسيقى فى هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلنى له أو عمل نسخ منه ، ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكاً فى تأليف المصنف إذ له الحق فى الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه فى نشر الشطر الخاص به وحده ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف ، وإنما يكون له حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء ، فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف فى الاستغلال المالى لهذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أثاروه ، لأنه فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد استندت فى تدخلها الهجومى أمام محكمة الموضوع على العقدين الصادرين لها من السيدة / أم كلثوم والمؤرخين 10/11/1959 و 1/7/1964 – خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، ومن ثم فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 – والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيو سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174/1 منه التى تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك ......" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، بما يوجب ألا تنطبق هذه الأحكام على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد ، ولما كانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المشار إليهما – وعلى نحو ما أشارت الشركة الطاعنة – قد تم التنازل عنها للشركة الطاعنة من السيدة/ أم كلثوم ، ولم يقم دليل على حصول تنازل من صاحب الحق " مؤلف الشطر الموسيقى للأخيرة " ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر مواجهاً طلبات الشركة الطاعنة فى الدعوى قاصراً العقدين المشار إليهما على صورة واحدة من صور الاستغلال تتعلق بالأداء فقط ، وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله فيكون النعى على الحكم المطعون فيه بالتفاته عما للشركة من حقوق على هذه المصنفات على غير أساس . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– بقضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان الطعن مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية القيود التى تساند إليها الحكم ، والعيب التى تعزوه الى الحكم المطعون فيه فى هذا التساند وموضعه منه وأثر ذلك فى قضائه ، فإن نعيها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

من شروط الأخذ بهذه القرينة ( حجية الأمر المقضى ) وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه بين الدعويين مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع طالما كان حكمه مستنداً إلى أسباب تؤدى للنتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 717 ، 729 لسنة 105 ق تجارى القاهرة أنه مقام من الشركة الطاعنة ضد آخر – غير المطعون ضدهم بالطعن الراهن - والذى قُضى فيهما بتثبيت الأمر الوقتى رقم 495 لسنة 1988 جنوب القاهرة وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع فى 26/5/1988 وتثبيته وبتعويض قدره خمسون ألف جنيه ، بما مفاده اختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين ذلك الحكم والدعوى الراهنة ، الأمر الذى لا يجوز معه التمسك بحجية ذلك الحكم ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى والمدونات بالحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى سبق عرض العقدين المشار إليهما بسبب النعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بحسبانها محكمة الموضوع ، كما لم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها ما يفيد سبق هذا العرض ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهما أو التمسك بدلالتهما أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة الأولية أو عدم جديتها دون معقب عليها من محكمة النقض ، فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى ، فيشترط أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة هى دعوى وقف استغلال مصنفات الراحلة السيدة / أم كلثوم ، ومن ثم فإن وقف هذا الاستغلال هى مسألة أولية لازم الفصل فيها دون حاجة لوقف هذه الدعوى تربصاً للفصل فى مسألة من له الحق فى الاستغلال الحصرى لتلك المصنفات بموجب الحكم فى دعوى أخرى ، الأمر الذى تتوافر به للشركة المطعون ضدها الأولى مصلحة مباشرة فى إقامة دعواها ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الشركة الطاعنة وطلبها سالف البيان ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صوراً رسمية من الدعاوى المشار إليها والتى تستند إليها فى نعيها حتى تتحقق المحكمة من مدى تأثيرهما فى النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه فيكون نعيها فضلاً عما تقدم – عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن السبب القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بأوجه النعى المعروض يتمثل فيما آل للشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – من استغلال للمصنفات الغنائية للراحلة / أم كلثوم عن طريق التنازل المباشر من ورثتها والملحنين والموسيقيين والمؤلفين لهذه الأغانى ، وهو دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين بحثه أمام محكمة الموضوع وهو ما لم يسبق التمسك به أمامها بما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى به غير مقبول فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – والتى تدعى الشركة الطاعنة تلقيها حق استغلال المصنفات الغنائية للراحلة السيدة / أم كلثوم عنها ( أى من المطعون ضدها الثالثة ) لم تقدم إلا صوراً ضوئية من التنازلات المنسوبة لورثة الراحلة ولبعض مؤلفى الكلمات وواضعى الألحان الموسيقية وفقاً للبادى من الأوراق والمدونات فى الدعوى ، وأن هذه الصور جحدت من المطعون ضدها الأولى ( شركة ستارز ) ولم تتضمن المدونات ما يفيد تقديم أية صورة رسمية لها من قبل الشركة الطاعنة ، الأمر الذى يكون معه هذا النعى - فضلاً عن أنه دفاع جديد على نحو ما سلف بيانه – عارياً عن الدليل بما يكون معه غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى ، أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد ، أو كان أساسهما واحداً ، فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى به فإن النعى عليه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع -فى حدود سلطتها فى تقدير الارتباط بين الدعاوى المعروضة عليها – قد ضمت الدعويين التى آل قيدهما إلى رقمى 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة و 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة على التوالى ، ومن ثم فقد فقدت كل منهما ذاتيتها وأصبحتا دعوى واحدة طلبات وقيمة ، وإذ قضى الحكم فى الدعوى رقم 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة مورداً أسباب قضائه ، فإن النعى على الحكم بعدم إيراد أسباب فى الدعوى رقم 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الآنف ذكرها – بعد أن فقدت ذاتيتها بضمها للدعوى 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة – يكون على غير أساس ، أما ما ورد بنعيها من اشتمال منطوق الحكم على رفض الدعوى 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة فإنه نعى يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول حال كونه لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً ، فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، لما كان ذلك ، وقد خلص الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة – إلى ما أورده من أن : " ترى المحكمة أنه بمراجعة الأغانى المقيد تصرف بشأنها لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – فقد ثبت لديها أن هناك عدد من الأغانى مشار إليها بالقيود لن تأخذ المحكمة منها إلا ما هو مقيد ( أداء ) باعتبار أن حق الراحلة السيدة / أم كلثوم يثبت فى حق الأداء ، أما حق مؤلف الكلمات أو مؤلف اللحن فهو يخص المؤلف الذى ألف كلمات الأغنية أو اللحن الخاص بالأغنية ، وترى المحكمة أنه لم يرد بالكتالوج من الأغانى التى ورد عليها قيد تصرف لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – إلا هذه الأغانى – الواردة بمنطوق الحكم – أما ما هو مقيد بشأن الكلمات والألحان فهى قيود تتعلق باللحن منفصلاً عن الكلمات أو الكلمات منفصلة عن اللحن كمصنف أدبى مستقل وهو ليس مطروحاً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه الأغانى مقيدة لصالح الشركة المدعية ( شركة ستارز للإنتاج الفنى الطاعنة ) ، الأمر الذى يكون لها الحق فى منع الغير من استغلالها مالياً .......، وكان كتالوج شركة راندافون على نحو ما سلف لم يثبت أمام المحكمة حق شركة ستارز ( الطاعنة ) فيه إلا لإحدى عشرة أغنية ..... الأمر الذى يقوم معه لدى هذه المحكمة أن الشركة الطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الثانية قد اعتديتا على حق الشركة المدعية – الطاعنة – صاحبة الحق فى استغلال أغانى أم كلثوم " ، وكان ما خلص إليه الحكم – على النحو المتقدم – سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التى انتهى إليها سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن كلمات وألحان الأغانى المؤداه بصوت الراحلة السيدة/ أم كلثوم – محل النعى – باعتداء الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية عليها – خاصة بالتنازل منهم وهم الموسيقار محمد رياض السنباطى ، والشاعر أحمد رامى ، والموسيقار بليغ حمدى ، ومن ثم يكون النعى بأوجهه الثلاثة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة المقدمة فيها ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى – والحال هذه – غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً ، فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى ، وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ، ويسرى عليهما ذات الإجراءات ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة قد ضمت الدعوى رقم 1409 لسنة 2008 م ك شمال الجيزة التى آل قيدها لرقم 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة للدعوى رقم 1410 لسنة 2008 م ك شمال الجيزة التى آل قيدها لرقم 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة للارتباط ، ومن ثم أصبحتا دعوى واحدة طلبات وقيمة وفقدت كل منهما ذاتيتها ، وكان الذى أورده الحكم يقوم على استخلاص سائغ لقيام الارتباط ويكفى لحمله ، فضلاً عن أن طلبات الشركة المدعية فى الدعويين ( الشركة المطعون ضدها الأولى ) بوقف استغلال مصنفات السيدة / أم كلثوم بأية وسيلة من وسائل الاستغلال والتعويض هى طلبات غير محددة القيمة تختص بنظرها المحكمة الاستئنافية الاقتصادية ، بما يكون ، معه النعى محض جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب لطلب إعادة الدعوى للمرافعة ، إذ إن ذلك من إطلاقتها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه ، وإلا كان طعنه عارياً عن الدليل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الطاعنة فى النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وصورة السجل التجارى لشركة راندافون المثبت لكونها شريكة بالشركة لها حق الإدارة والتوقيع منفردة ، وتخارج الشريك محمد مصطفى إسماعيل واستلامه كافة حقوقه ومستحقاته ، فضلاً عن عدم تقديمها أحكام فرض الحراسة بما يكون النعى محض جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوعى فى فهم الواقع فى الدعوى لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى ذلك عدم استجابة المحكمة – فى حدود سلطتها التقديرية – لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة بما يكون معه النعى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تحدد بهذا الوجه العيب التى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضع هذا العيب منه وأثره فى قضائه فإن نعيها بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه فى ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فى حدود سلطته التقديرية – لم يرى لزوماً لتعيين خبير فى الدعوى ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به فى فهم الواقع فى الدعوى بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد ومن ثم تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى الطعون أرقام 6422 ، 6449 ، 6513 ، 6533 لسنة 82 ق . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

ثبوت مسئولية المطعون ضدها الأولى بالحكم الجنائي البات الصادر فى القضية رقم .... لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والذى قضى للطاعنة – فى الدعوى المدنية المرفوعة منها بالتبعية للدعوى الجنائية – بتعويض مؤقت مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التى لحقتها جراء اعتداء المطعون ضدها الأولى على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها. وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى بشأن مسئولية المطعون ضدها الأولى بعناصرها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومن ثم ينحصر دور هذه المحكمة " محكمة النقض " فى استكمال تقدير التعويض المؤقت. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

استخلاص " مسئولية المطعون ضدها الثانية" ومدى اشتراكها فى المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت فى مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ 26/9/2010، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة "........." المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى فى تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار فى نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها فى المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين فى خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار فى إنتاج وصيانة الغسالة "........" والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها فى تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من 2006 وحتى 2009 على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها فى عام 2006 مبلغ 218 مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى 212 مليون جنيه فى عام 2007، ثم إلى 165 مليون جنيه فى عام 2008، وأخيرًا إلى مبلغ 138 مليون جنيه فى عام 2009. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر فى حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

المقرر أن التعويض – على نحو ما جاء بالمواد 170 و221 و222 من القانون المدنى – يحكمه مبدأ التعويض الكامل (full compensation)، أى أن التعويض الذى تقضى به المحكمة ينبغى أن يجبر كل ضرر مباشر محقق أصاب الدائن، ماديًا كان أم أدبيًا. ويشمل الضرر المادى ما لحق الدائن من خسارة (damnum emergens) وما فاته من كسب (lucrum cessans). وغاية ذلك المبدأ إعادة الدائن إلى المركز الذى كان سيتمتع به لولا وقوع الخطأ. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

نطاق التعويض فى مجال المسئولية التقصيرية (tortious liability) أكثر اتساعًا من نظيره فى المسئولية العقدية (contractual liability)، إذ يمتد الأول ليشمل التعويض عن الضرر المتوقع (foreseeable harm) والضرر غير المتوقع (unforeseeable harm)، بينما يقتصر نطاق التعويض فى المسئولية العقدية على عناصر الضرر التى كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد، طالما لم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا. وبالنسبة لطلب التعويض فى الدعوى الماثلة، ... طلب بالتعويض عما فات الشركة الطاعنة من كسب نتيجة لعمل ضار هو المنافسة غير المشروعة، حتى وإن وُصف ذلك الضرر فى تقريرى الخبرة بأنه خسارة مالية نتيجة لتناقص أرباح الشركة الطاعنة. فاستحقاق الطاعنة للتعويض عن الكسب الفائت ما كان لينتفى بفرض تسجيل قوائمها المالية زيادةً فى الأرباح خلال مدة المنافسة غير المشروعة، لأن ارتفاع أرباح المضرور لا يعنى بذاته أنه لم يُحرم من جنى مزيد من الأرباح نتيجة للعمل غير المشروع. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

تحتم الطبيعة الخاصة للكسب الفائت أن تُعمل المحكمة معيار إثبات (standard of proof) أقل صرامة من معيار إثبات الخسارة التى لحقت بالدائن، باعتبار أن عملها فى هذا الصدد هو محاولة لقياس كسب لم يحدث فعلاً، عن طريق مقارنة وضع المضرور فى الواقع (factual scenario) بالحال التى كان سيصبح عليها لو أن الخطأ – تقصيريًا كان أم عقديًا – لم يقع (but-for scenario). وباستثناء حالات قليلة – كالفسخ التعسفى لعقد حُدد فيه ربح الدائن بشكل واضح – يصعب حساب ما فات الدائن من كسب على نحو جازم. ولذا، فإن الدائن حسبه أن يثبت مقدار الكسب الفائت بقدر معقول من اليقين (reasonable certainty)، أى أن يبرهن لمحكمة الموضوع أن أمله فى الحصول على ذلك الكسب الفائت إنما يستند إلى أسباب معقولة. وتقدير مدى معقولية تلك الأسباب وكفايتها هو من شأن محكمة الموضوع، لاسيما وأن العوامل التى تدخل فى تقدير كفاية الأدلة على الكسب الفائت قد تختلف من حالة لأخرى. ومن أبرز العوامل التى يمكن أن تستهدى بها محكمة الموضوع فى تقدير كفاية الأدلة على فوات الكسب هو مدى اطمئنانها إلى حصول ضرر بالفعل للدائن؛ وما إذا كان الأخير قد قدم أفضل الأدلة الممكنة لإثبات ما فاته من كسب؛ وطبيعة الخطأ الذى ارتكبه المدين، بحسب كونه خطأ تقصيريًا أم عقديًا، عمديًا أم غير عمدى؛ ومدى معرفة الدائن بأحوال السوق ومخاطره؛ وما إذا كان لنشاط الدائن سجل سابق من الأرباح، أو كان قائمًا على الترويج لخدمة جديدة أو منتج لم يطرح له مثيل من قبل؛ ومدى معقولية المبلغ المطالب به بالنسبة إلى طبيعة النشاط الاقتصادى محل الدعوى؛ ومدى اطمئنان المحكمة إلى المنهج المتبع فى حساب الكسب الفائت، سواءً من قِبل الدائن أو الخبير الذى تعينه المحكمة. وبناءً على ما تقدم، فإن المحكمة فى مقام تقديرها للتعويض المستحق للطاعنة تضع فى اعتبارها سلوك المطعون ضدها الأولى والذى بلغ أعلى درجات الخطأ بعد أن ارتكب ممثلها القانونى خطأ تقصيريًا عمديًا استمر لعدة سنوات وشكل جريمة جنائية على نحو ما أثبته الحكم الجنائي البات آنف البيان. وكذلك الحال بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت خطئها التقصيرى، والذى صار عمديًا بعد أن بلغ إلى علمها بشكل جازم استغلال المطعون ضدها الأولى لجريدتها لإدخال الغش على الجمهور واستمرارها – رغم كل ذلك – فى نشر الإعلانات المضللة، فتكون قد أصرت على الاشتراك فى الاعتداء على حقوق الطاعنة. كما اطمأنت هذه المحكمة من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى إلى وقوع أضرار مادية وأدبية للشركة الطاعنة تتمثل فيما فاتها من كسب جراء المنافسة غير المشروعة. وتضع المحكمة فى اعتبارها كذلك أن المنافسة غير المشروعة التى أضرت بالطاعنة تنحصر فى نطاق صيانة الغسالات الأتوماتيكية فقط دون سائر أنشطتها الأخرى. ومن جماع ما تقدم، ترى المحكمة أن التعويض الجابر لتلك الأضرار هو مبلغ ثلاثة ملايين وعشرة آلاف جنيه، على أن يُخصم منه مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض المؤقت. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

التضامن بين المدينين، تقضى به المحكمة إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى ولما هو مقرر بقضائها من أنه "إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بالتعويض". (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

أن كل طلب أو دفع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشئ عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

مفاد نصوص المواد 63 ، 73 ، 74 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفى على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، وتسجيل العلامة عن فئه أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ، وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

إذ كانت المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه " 1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامـات الغير أو على اسمه التجارى ........ 2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة – فى الطعن الأول - إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجارى والعلامة التجارية " كامينا " المملوكين لها ، واتلاف وشطب ومحو اسم " كامينا " من كافة السجلات والمستندات التى تتعامل فيها المطعون ضدها المذكورة وإلزام الأخيرة بالتعويض ، على سند مما أورده فى أسبابه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسم كامينا اسماً تجارياً لتمييز شركتها ( كامينا للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمسجل تحت رقم 128808 سجل تجارى الجيزة ) ، وهو اسم تجارى مغاير لاسم الشركة الطاعنة وعلاماتها التجارية المختلفة التى اتخذت شكلاً مميزاً كتابة ( باللغة العربية والإنجليزية ورسومات مختلفة وفقاً للمستندات المقدمة منها بالجلسات ) مما يفيد أنها اتخذت من ذلك الاسم التجارى علامة تجارية لتميز ثمة منتجات أو سلع انتجتها الشركات الطاعنة ويؤدى معه لحدوث لبس أو خلط ، وبين تلك العلامات لاسيما ولم يثبت أن علامات الشركات الطاعنة ذات شهرة عالمية حتى تتمتع بالحماية الواردة بنص المادة 68/1 من قانون الملكية الفكرية ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان مصدر تلك النتيجة والتشابه والاختلاف بين العلامتين والاسم التجارى ووقع جرسهما وأثره على المستهلك العادى ، وما إذا كان يؤدى إلى الخلط أو اللبس بين منتجات طرفى النزاع من عدمه ، كما لم يرد الحكم على مستندات الشركات الطاعنات من أن اسم كامينا قد أحدث لبساً لدى بعض الجهات التى تتعامل مع الطرفين ، ومن بينها بنك باركليز على النحو السالف بيانه فإن الحكم المطعون فيه – والحال هذه – يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

النص فى المادة 561(1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغى بموجب المادة (5) من مواد الإصدار للقانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (د) فى 19 / 2 / 2018 والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أى اعتبارًا من يوم 22 / 3 / 2018، والمقابلة للمادة 84(1) من القانون الأخير، على أن "1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة ..."، والنص فى المادة 564 من ذات القانون، والمقابلة للمادة 87 من القانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه، على أن "1ــــ يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. 2ــــ وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ... فى السجل التجارى. 3ــــ ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية ... ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ... واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه .... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة ... 4ــــ وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ..."، وفى المادة 566 من قانون التجارة، والمقابلة للمادة 89 من القانون رقم 11 لسنة 2018 آنف البيان، على أن "... تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل ..."، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه فى منطوق هذا الحكم، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهى فى مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا فى حقيقة شخصه. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه فى صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه ،إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعى بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر إن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

عدم بيان الحكم المطعون فيه -وعلى نحو ما سلف بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة- لاسم أمين التفليسة فى منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. 5- المقرر فى المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة فى الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع فى ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر فى المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة فى الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع فى ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

إذ كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى فى الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف - بهذه المثابة - يكون حكمًا فى صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها -بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات فى تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم صحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب والمعلنة إليه حتى تتحقق المحكمة من ميعاد إعلانها إليه ، ولم يقدم ما يفيد سبق تمسكه بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيه يضحى عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد صفة المدعى والمدعى عليه فى الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه الأصلية بشخصه وأن دعوى البنك المطعون ضده الفرعية أقيمت عليه كممثل لشركة ..... " منشأة فردية " وعلى نحو ما ثبت بتقرير الخبير ، وكان الطاعن لم يسبق أن تمسك باختلاف صفته كممثل للمكتب عن شخصه أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغًا إلى توافر صفته فى الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صفة الخصوم فى الدعوى ، لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها ، وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن للبنك المطعون ضده على ما ثبت بتقرير الخبير أن الطاعن لم يسدد من موارده الخاصة للقرضين الممنوحين له سوى ثلاثة وخمسين ألف جنيه وأن البنك المطعون ضده منح الطاعن القرض الثاني دون الحصول على الضمانات المطلوبة فى الرهن العقاري وحـول مبلـغ ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه من قيمة القرض العقاري – بناء على طلبه – إلى حساب " شركة ..... " ودون سداده أقساطه سوى قسط واحد مليون جنيه بتحويل من القرض ، وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تفيد ربط ودائع أو سداد أي دفعات للقرض ، وبالنسبة للقرض الأول ( القرض التجاري ) قيمته أربعة ملايين جنيه سحبت دفعه واحدة بتاريخ 12/9/2000 حولت إلى حساب " شركة ....." البائعة للكسارة ، وأن الكسارة سلمت إلى طرف ثالث ..... على سبيل الأمانة قام بتبديدها على نحو ما ثبت بمحضر شرطة رقم ..... مدينة نصر أول فى ../../2004 وورد بتقرير الخبير السابق ( أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ) أن النيابة العامة حفظت الشكوى المقامة من الطاعن فى المحضر رقم ..... لسنة 2004 جنح مدينة نصر . وإذ اطمأن الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص إلى ما ورد بتقرير الخبير وعول عليه وهو ما يدخل فى مطلق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى معه النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الصدد ، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم ، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد جاءت خلوًا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ الذى طلبه البنك المطعون ضده ، أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصم الموضحة بصحيفة الدعوى الفرعية ، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد ، بما لا يجوز التحدي معه بهذا الوجه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها بقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيدًا وحيدًا هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر. (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره أن تاريخ توقف تبادل المدفوعات – بالنسبة للقرض التجاري – هو تاريخ 9/12/2001 – وبالنسبة للقرض العقاري – تاريخ 11/12/2001 ، وأنه باحتساب فائدة 5% سنويًا بعد قفل الحساب يكون المبلغ المستحق للبنك 5.828.060 جنيه ( خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفًا وستين جنيهًا ) بالنسبة للقرض التجاري ، ويكون مستحقًا له مبلغ 14.965.754 جنيه ( أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وستين ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا ) بالنسبة للقرض العقاري أي بإجمالي 20.793.814 جنيه ( عشرين مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا ) وخلص الخبير إلى أنه لا يوجد اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمبلغ المقضي به محتسبًا الفائدة الاتفاقية 14.5% عائدًا بسيطًا بعد قفل الحساب يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة " تحت التصفية " وكانت الجمعية العامة التى انعقدت 9 / 5 /2015 لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى -وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت فى الفترة من 1 / 5 / 2012 حتى 11/ 3 /2015 وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى 30 / 6 /2018 وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده فى الاستدلال . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

تسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة " تحت التصفية " وكانت الجمعية العامة التى انعقدت 9 / 5 /2015 لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى -وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت فى الفترة من 1 / 5 / 2012 حتى 11/ 3 /2015 وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى 30 / 6 /2018 وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده فى الاستدلال . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)            

أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مؤدى نص المادة 68/3 من قانون المرافعات أنه يشترط لانعقاد الخصومة فى الدعوى إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفتها أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركناً من أركان التقاضى لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها والفصل فى موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض بل تقف عند هذا الحد . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق – السجل التجارى – للشركة الطاعنة أن مركز إدارتها الرئيس هو ... شارع ... الزمالك – القاهرة – وكان هذا المركز هو المكان الذى تحيا فيه الشركة حياتها القانونية وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها فإنه يتعين إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على مركز الإدارة سالف البيان ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على أحد فروعها الكائن .. شارع ... العجوزة ، الجيزة ، رغم أن إعلان الصحيفة قد وقع باطلاً لإجرائه فى غير المركز الرئيسى المشار إليه ولم يحضر عنها أحد بجلسات الدعوى امام المحكمة الاقتصادية التي نظرتها باعتبارها محكمة أول درجة بناء على هذا الإعلان فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها معيباً بالبطلان بالنسبة للطاعنة بما يوجب نقضه لصالحها (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان التزام المطعون ضدهما الثانى والثالث عن نفسهما وبصفتيهما مع الطاعنة قبل البنك المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة لهما ولو لم يطعنا فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً وعدم حضور المطلوب إعلانه حال تداول نظر الدعوى بالجلسات يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجه فإن هذه المحكمة تقف – وعلى ما جرى به قضاؤها – عند حد القضاء بالبطلان وعدم انعقاد الخصومة فى الدعوى دون المضى فى نظر الموضوع . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمـــام محكمــــة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمـــــة استئنـــــاف محكمـــــة تسمــــى " المحكمة الاقتصادية " تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها على خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص بالمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطريق النقض . أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف البيان من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد حيث إن المشرع قيد الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة خمسة ملايين جنيه فأقل . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمســـــــة ملاييــــــــن جنيـــــــــه بمـــــــــــا ينعقـــــــــد الاختصـــــــــــــاص بنظـــــــــرهــــــــــــا ابتــــــــــــداءً للدائــــــرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى فى نظر الموضوع فى الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 93 لسنة 4 ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء بنظرها . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة إلا أنه نظراً لتسببها فى تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها - والحال كذلك - تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 67 لسنة 2 ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغــــاء الحكــــــم المستــــــأنف ، وبعدم اختصــــاص الدائـــــرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ نقض الحكم لصالح المصرف الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الدعوى لرفعه طلبه العارض أمام محكمة غير مختصة فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقر إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقود التسهيلات الائتمانية محل التداعى المبرمة بينه والمطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة منعاه على الحكم المطعون فيه والتى ساقها الطاعن فى نعيه حتى تقف على ما تتضمنه وتتحقق من صحته ، وهو ما يكون معه نعيه قد ورد عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر أن عدم بيان الطاعن موطن العيب فى الحكم المطعون فيه وأثر هذا العيب فى قضائه نعى مجهل ، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولا يبين منها العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه وأثره فى قضائه ، فإن نعيه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كان قضاء محكمة النقض جرى على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحي به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما أورده أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وفقاً لما اطمأن إليه منه فى خصوص أصل مبلغ المديونية التى تحصل عليه المطعون ضده الثانى والذى لم يقم بالوفاء بشئ منه خلال فترة سريان عقود التسهيلات الائتمانية ، وخلص بما له من سلطة إلى إلزامه وباقى المطعون ضدهم بوصفهم كفلاء به والعائد الاتفاقى المنصوص عليه بكل عقد من تلك العقود ، فإنه يكون مبرءاً من عيب التناقض ، ويضحى نعى الطاعن بهذا السبب غير مقبول (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وقوع خطأ من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى الخصومة ، ولو كان هذا الخطأ جسيماً ، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعمال أحكام المادة ۲۲۹ من القانون المدنى بتخفيض العائد الاتفاقى بعقود التسهيلات الائتمانية - موضوع النزاع - فى المدة من تاريخ نهاية كل عقد وحتى تاريخ السداد والقضاء بعائد ۷% على ما ذهب إليه وأورده بأسبابه ، من أنه " وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه لم يتم المطالبة بالدين إلا بتاريخ ۲۰ يونيو 2006 - تاريخ إيداع الصحيفة – وذلك بعد مرور أكثر من خمسة سنوات من تاريخ انتهاء تلك العقود ولم يتخذ خلالها ثمة إجراء – دون مبرر- للمطالبة بالدين المستحق على المدعى عليهم على الرغم من أحقية الدائن فى ذلك بموجب نصوص البنود سالفة البيان مما تستخلص معه المحكمة سوء نيته فى إطالة أمد النزاع تاركاً الفوائد الاتفاقية تتراكم على أصل الدين مباغتاً بها المدينين فى الوقت الذى يحقق فيه مصلحته ، الأمر الذى تعمل معه المحكمة حقها المنصوص عليه فى المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وتخفض معه الفوائد الاتفاقية والعوائد الواردة بكل عقد على حدة إلى 7% " ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لإثبات سوء نية البنك الطاعن فى إطالة أمد النزاع لا يؤدى إلى ما انتهى إليه فى قضائه ، كما وأنه لم يقم دليل فى الأوراق على سوء نية البنك أو تعمده الإضرار بالمطعون ضدهم ، كما وأنهم لم يطلبوا من المحكمة إعمال ذلك الجزاء ، وأن تأخر الدائن فى المطالبة بدينه مجرداً لا يعد دليلاً على سوء نيته أو تعمده الإضرار بمدينه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن قد أحيل إليه الحق موضوع الدعوى " من المدعى أصلياً بنك القاهرة " بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۷ بما لا يمكن معه المطالبة بالمديونية قبل هذا التاريخ ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانونى الذى استند إليه فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات فى سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة 154(1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها فى حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه فى إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب فى هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين 163 و174 من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة 169 من ذات القانون. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

النص فى المادة 161 من هذا القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

وإذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه "لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى"، واستهداء بالحكمة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة 98 المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء فى مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة 102(1) و(2) من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه "1ـــ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم. 2ـــ ........ 3ــــ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر". وكانت طلبات الطاعنات - المساهمات فى الشركة - فى الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة 163 من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد فى المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم فى رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه فى رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن فى رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن فى دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان مؤدى المادتين 71(2) و 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان- وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات- اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1614 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة- أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 3/4/2004 لمباشرة ذات النشاط فى شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية- ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر فى 30/4/2004 وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى، بصفته الخبير المثمن المعين، لم توجه له طلبات أمام درجتى التقاضى، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء كما أقامت الطاعنة هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما فى صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما فى حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها فى نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد فى الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تسوى بطريق المقاصة فى داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

لا محل لخلط أو لبس فى التمييز بين عنصر المدة فى العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها فى العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. فى حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من 17/12/1998 وتنتهى فى 16/12/1999 بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد فى 14/2/1999 إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها فى ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، فى حين أن الحساب الجارى المــترتب علـــــى عقد فتح الاعــــتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم 1095 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب فى تقريره بمبلغ 35/822‚925 جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه، فى الاستئناف رقم 950 لسنة 39 ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء فى حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

استحداث قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى الأول من أكتوبر سنة 1999 من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ فى ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التي نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك " . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان 21 ، 550 منه لا يمس قواعد الإفلاس الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا فى التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

إذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول بطلب شهر إفلاس الطاعن أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 16 من أغسطس سنة 1999 ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس – السالف بيانه – وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 28/3/2001 أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة 26/6/2011 طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ولا على الحكم إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن فى مختلف أقواله وحججه . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . " والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " والنص فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم ." يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة فى المواد 59 ، 62/4 ، 91 ، 92 ، 95 ، 98 ، 99 ، 100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولنقل ملكيتها الواردة فى المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 رغم أن المادتين رقمى 59 ، 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها فى الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ الحكم فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا . وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

القرارات الصادرة من المحافظين كل فى حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري ، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

مؤدى نصوص المواد 578 ، 643 ، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضى التفليسة يتمثل فى مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها ، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار فى تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري ، وهو ما ينطوى على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري ، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانونى لشركة دار نهضة مصر للنشر بصفته " الاسم الحالى للشركة الطاعنة " وهو ما ينتفى معه وجود شك أو خطأ فى اسم الطاعنة أو صفتها يستدعى البطلان ، ويضحى النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

المصنف الجماعى – بحسبانه إحدى صورتى المصنفات التعاونية التى تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند ( 4 ) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 " المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة " . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

إذ كانت المادة 175 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - فى معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعى وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن " يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه " إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له ، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه ، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف " القديم " رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظى فى عجز المادة ( 27 ) منه تمثل فى إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه ، مستنداً فى ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعى مبتكر المصنف " المؤلف الحقيقى " ومؤدى ذلك – فى جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أى من المؤلفين الحقيقيين المساهمين فى ابتكار المصنف الجماعى بحقهم فى التمتع بأى من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتى اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته " حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها " ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أى منها ، وعلى الأخص الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه ، أو ما يطلق عليه " حق الأبوة " على المصنف . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

أبرز صور التمتع بحق الأبوة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت فى الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذى قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعى المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفى مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده ، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده فى عام 2000 وما تلاها ، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم " Venn " الأمر الذى يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه فى نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو Venn والذى لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007 ، وكانت هذه الأسباب سائغة فى استخلاص خطأ الطاعنة فى نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها ، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون ، وقاطعة فى احتفاظ المطعون ضده بحقه فى التمتع بالحق الأدبى للمؤلف المتمثل فى نسبة مصنفات التداعى إليه " حق الأبوة " كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره ، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن فى شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

لا محل للتحدى بوجه النعى – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد ، إذ إن حقه كمؤلف فى نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى " بحق الأبوة " هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه فى المصنف الجماعى يطالب به مستقلاً عنهم ، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق ، ومن ثم يكون النعى على الحكم – فى هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

النص فى المادة 15(1) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بتنظيم سوق رأس المال على أن "يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية"، وفى المادة 16(1) من ذات القانون على أن "تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية"، وقد نصت المادة 17(1) و(2) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة"، كما نصت المادة 18(2) من ذات القانون على أنه "ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها"، وكذلك نصت المادة 20 من ذات القانون على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول". وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فى المادة 99 منها على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة."، كما نصت المادة 100 من اللائحة ذاتها على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن التداول أو التعامل trading فى البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً فى الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها فى هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading . (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين فى التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء فى الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة "مستندات الإخطار" بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

إذ كان النص فى المادة 31(1) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن "تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية ... 2- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. 4- ... 5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. 6- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ...، وفى المادة 54 من ذات القرار على أنه "يجوز للشركة أو مالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت فى الطلب فى أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت فى الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا"، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة 5% من المساهمين فى الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء الحكم، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة فى الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين فى الشركة ستخضع فى نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

إذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية التى قدمها لمحكمة الموضوع مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه فى هذا الخصوص عاريًا عن الدليل. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

النص فى المواد 699(1)، 701 (2)، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص -اتساقًا مع هذه القاعدة– ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – فى الغالب الأعم – لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم. (الطعن رقم 11872 لسنة 81 جلسة 2018/02/27)

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشهر إفلاس -شركة التوفيق للاستيراد والتجارة شركة توصيه بسيطة- واعتبار يوم 28/1/2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع دون أن يستظهر من واقع مستندات الدعوى ما إذا كان المطعون ضده شريكًا متضامنًا بالشركة وما قد يترتب على ذلك من وجوب القضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد باعتبار أن ذلك من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11872 لسنة 81 جلسة 2018/02/27)

النص فى المواد 341 ، 342 ، 347 ، 348 من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام 1993 وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP 600 المعمول بها اعتبارًا من 1 / 7 / 2007 مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها فى ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” "الإنكوتيرمز" الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام 1936 وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms 2010 التى تم نشرها بتاريخ 1 / 1 / 2011– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون فى ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة فى ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” "النفقات والتأمين وأجور الشحن"، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين فى ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة فى المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ/6) المعنون "توزيع النفقات" division of costs على أنه "مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب/6) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ/4) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ/3)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة فى ميناء الشحن ونفقات التنزيل فى ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل". وكان مصطلح "فرى أوت" Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل فى أجرة النقل. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)     

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة "ألفا إيجيبت للرخام" –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم 4974/95 المؤرخ 20 / 6 / 1995 لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية -تعديل 1993 كتيب غرفة التجارة الدولية رقم 500 المعمول به اعتبارًا من 1 / 1 / 1994- والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم 4974/95 المؤرخ 20 /6 /1995 أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول فى بلد المصدر حتى 20 / 12 / 1995 بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع فى تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل فى الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

إذ كان من المقرر عملًا بالمادة 33 من الأعراف الدولية الموحدة أن مستندات النقل التى تُحمِل البنك أى تكاليف إضافية تكون غير مقبولة؛ لأن العميل فاتح الاعتمادات لم يشترطها فى الاعتماد مما يبرر عدم دفعه هذه المصاريف الإضافية بالمخالفة لما جاء بشروط الاعتماد ويكون البنك المطعون ضده الأول محقًا طبقًا لشروط الاعتماد فى عدم قبول هذه المستندات إذ إن هذه المصاريف الإضافية تخرج عن مبلغ التسهيل الممنوح للعميل لفتح الاعتماد ولا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد عند عدم المطابقة وإضافة أعباء مالية غير متفق عليها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك صائبًا إلى نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده الأول لرفضه مستندات الشحن المؤشر عليها بعبارة “Free Out” للفاتورة رقم 1183 بمبلغ 442,508 دولار محل التداعى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

المقرر أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور فى أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم فى بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعى فإنه وأيًا كان وجه الرأى فى خطئه فيما ذهب إليه من أنه كان على المستأنفة الرجوع إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادى، إذ إن حقيقة العيب الذى شاب الحكم كان إغفال الفصل فى طلب التعويض بما كان يقتضى العودة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالوسيلة التى حددتها المادة 193 من قانون المرافعات للفصل فيما أغفلت الفصل فيه – إلا أن الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بما لا يغير من هذا القضاء يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

أن الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناءً على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه هو المنع من تهريبها إضرارًا بحقوق الدائنين تمهيدًا لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة. (الطعن رقم 230 لسنة 72 جلسة 2018/02/27)

إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن "الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ 17/1/1998 أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء فى شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم 67 لسنة 1994، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن فى وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل فى ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر فى صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون". وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه الحكم الابتدائى يظاهره الثابت فى الأوراق من أن المدين المفلس/ عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ 27/6/1999 أن العنوان الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ 17/1/1998 من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى 24/4/1999 معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم 12/12/1994 بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف تأسيسًا على أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ الحكم رقم 412 لسنة 1995 إفلاس دمياط فى حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 230 لسنة 72 جلسة 2018/02/27)

أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز السير فى الدعوى تأسيساً على صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن ، وأنه لم يثبت فى الدعوى التى أقامها ضده البنك المطعون ضده أنها لا تتعلق بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد كما لا تتعلق بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وإذ كان ذلك وكانت مدونات ذلك الحكم قد وردت خلواً من إيراد أى دفاع أو دفوع للبنك المطعون ضده كما أوردها بسببى هذا النعى فإن نعيه بهما يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم فى تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

النص فى المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن " تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى ، حسب الأحوال ، بناء على طلب قلم الكتاب ، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " ، وفى المادة 17 منه على أن " ويجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فــى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….. " مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه ، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمى- لا ينتج أثراً فى بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا فى 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها فى 21/10/2015 تكون فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة ، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

أن مفاد المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، ولازم تلك القاعدة ان ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز لأيهما نقض العقد ولا تعديله إذ أن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

مناط الالتزام بسعــــر الفائـــــدة – فـــــــى نطـــــاق السعر الذى يحدده البنك المركزى – هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وفى الموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها ، وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل ما يثيرونه تدليلاً على دعواهم ، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى الكافى لإسقاط كل ما يخالفها . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن على سند من عقد الجدولة المؤرخ فى 16/6/2010 ، والمقدم لمحكمة الموضوع والذى أبرم بين الطاعنين والمختصمين ، وتضمن إقرارهم بعد صحة المراجعة والتدقيق فى السجلات وكافة مفردات التعامل – بمبلغ مديونية شركة شورت للمصنوعات الجلدية المستحقة له حتى إقفال يوم 31/5/2010 ومقداره 11,882,787,55 جنيهاً مع الاتفاق على كفالة تضامنية فيما بينهما للسداد على أقساط وشروط ثابتة بالعقد وعلى عائد مدين بسيط عشرة ، وخمسة وعشرون من مائة فى المائة طيلة فترة الجدولة ، وفى حالة التأخر أو عدم سداد ثلاث أقساط يتم إلغاء التسوية وتصبح كامل المديونية مستحقة الأداء وعائد تأخير بواقع اثنين فى المائة سنوياً بالإضافة إلى العائد المشار إليه آنفاً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الفعلى ، وهو ما يقطع بأن العلاقة بين طرفى الخصومة والتزامات كل منهما قبل الآخر باتت خاضعة لأحكام ذلك العقد منذ إبرامه حال خلو الأوراق مما يبطله أو ينال من ترتيبه لآثاره فيما بين عاقديه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين وباقى الكفلاء المتضامنين والشركة المدينة للبنك المطعون ضده بسداد المديونية التى سبق وأن أقروا بها فى عقد الجدولة سند الدعوى بعد أن خُصمت منها الدفعات التى سددتها الشركة المدينة بعد تاريخ العقد لتكون إجمالى المديونية مبلغ 11,053,951,08 جنيه حق 13/10/2011 - آخر تاريخ سداد من الشركة المدينة – وفق تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق والذى اطمأنت إليه المحكمة ، ثم رتب الحكم على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده لفوائد اتفاقية وفوائد التأخير بواقع 12,25% من هذا التاريخ إعمالاً لبنود عقد الجدولة سند الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تاريخ غلق الحساب الجارى إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مخالف للقانون أو الثابت بالأوراق ومعملاً لمبدأ سلطان الإرادة لطرفى الدعوى الوارد بعقد الجدولة المؤرخ فى 16/6/2010 ، ومن ثم فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، والمحكمة غير ملزمة – بعد ذلك – بإجابة الطاعن الثانى لطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقود تسهيلات أخرى لم يقم عليها قضاؤها وليست سند الدعوى وسابقة على العقد سند المطالبة الراهنة ، لا سيما وأن الطاعنين لم يقدما – وهما الملزمان قانوناً – رفق صحيفة طعنهما صورة طبق الأصل من عقد جدولة المديونية الذى أقام عليه الحكم قضاءه والذى ينعيان بتنازل البنك المطعون ضده عن المديونية المستحقة بهذا العقد ، كما أنهما لم يبينا بوجه النعى تحديداً إيصالات السداد التى لم يقم الخبير بحسابها قبل تاريخ قفل الحساب أو يقدما صورة طبق الأصل منها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعياه ، الأمر الذى يضحى معه النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

النص فى المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1 - ... 2 - ... ، 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد فى القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر فى طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المنعقدة بتاريخ 16/12/2013 والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2013 الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين 5 و 29 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة فى المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل فى الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

إذ تنص المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه : " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى الدعوى رقم 274 لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية – بنظرها . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها فى نظره وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت فى موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1055 لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض فى قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينًا عليها الفصل فى موضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

النص فى المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرك بالبصر". وكان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن العلامة التجارية هى كل ما يستخدم فى تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجارى إذا كان مبتكرًا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب فى استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها فى مصلحة التسجيل التجارى، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكًا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، عن طريق اصطناع لعلامة مشابهة فى مجموعها للعلامة الأصلية تشابهًا من شأنه تضليل الجمهور. والعبرة فى تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التى تحدث اللبس بينهما مما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوى على اعتداء على ملكية العلامة، وينظر فى هذه الحالة إلى أوجه التشابه العامة أى تشابه العلامة المقلدة فى مجموعها مع العلامة الحقيقية، وليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه أخرى، وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتى ينخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني. ويعد تقليد العلامة التجارية، بهذه المثابة، من بين صور الخطأ التى يمكن الاستناد إليها كركن فى دعوى المنافسة غير المشروعة والتى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلاً وسببًا، على أن المناط فى حجية الأمر المقضى المانع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى بها نهائيًا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب فى الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 34363 لسنة 63 ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة "شركة فالكون باك" ضد الشركة المطعون ضدها الأولى "شركة السفير للاستيراد والتصدير" وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة 15 / 5 / 2010 والمتضمن فى أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية "فالكون falcon" فى مصر وسبق لها تسجيلها فى عدد من الدول العربية هى- دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر- وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة 16 وأن لها السبق فى استعمال تلك العلامة فى جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بعد تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 28008 بتاريخ 4 / 6 / 2011، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا الحكم والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة "فالكون falcon" وسبق استعمالها على منتجات الفئة 16 قد حازت قوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم - الطاعنة والمطعون ضدها الأولى - ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 24 / 7 / 2017 وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم 274733 والعلامة التجارية رقم 233319 على منتجات الفئة 16 "السفير فالكون باك" وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم 284000 وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل فى اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل فى شكل الجناح أعلى حرف (C) فى العلامة التجارية، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا فى الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع فى الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس فى أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة 16 وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع - فى التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية "فالكون falcon" وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة 16 طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس فى ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة "الشركة المطعون ضدها الأولى" عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 233319 و274733 على منتجات الفئة (16). (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن المقصود بحماية العلامات التجارية فى مجال المنافسة غير المشروعة، هو الحماية العامة المقررة طبقًا لأحكام المنافسة غير المشروعة. واعتبر المشرع فى المادة 66/1 من قانون التجارة أن الفعل المكون لتلك المنافسة الغير مشروعة، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك، على وجه الخصوص، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى .... وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه. وقرر المشرع التجارى حماية قانونية عند الاعتداء على أى من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى. ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالاً من شأنها التأثير فى عملاء الآخر أو اجتذابهم ولا يشترط أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفى أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن نيته الإضرار بمنافسه، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدًا أو مجرد إهمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب هذا الحكم أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية (فالكون falcon) واستعملتها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلتها الشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما فى 26 / 5 /2008 وأن تلك الوكالة قد انتقلت إلى شركة أخرى وأن العلامة المذكورة تتشابه - كما ورد بأسباب هذا الحكم - مع العلامتين رقمى 233319 و274733 المملوكتين للشركة المطعون ضدها الأولى، وهذا من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بينهما، ومن ثم فإن تلك الأفعال تشكل صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل فى تلك المنتجات عن ذات الفئة، بما يترتب على ذلك من الإقبال على شراء منتجات المطعون ضدها الأولى دون المنتجات الأصلية للطاعنة وبالتالى التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها فى خصوص جودة منتجاتها بما تتوافر معه المسئولية التقصيرية فى جانب الشركة المطعون ضدها الأولى من خطأ وضرر وعلاقة السببية. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى مادام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معايير فى خصوصه. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور طالما بينت عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض، ويقدر القاضى التعويض مراعيًا الظروف الملابسة وفقًا للمادتين 221 و222 من القانون المدنى ويشمل التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل التعويض الضرر الأدبى والذى يتمثل فى الإساءة إلى سمعة الشركة الطاعنة من جراء الاعتداء على علامتها التجارية، وما صاحب ذلك من أضرار وما ترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استقر فى يقينها أن الشركة المطعون ضدها قد أتت أفعالاً تعد منافسة غير مشروعة على العلامة التجارية التى تمتلكها الشركة الطاعنة بما أصاب الأخيرة بأضرار مادية وأدبية تتمثل، كما سلف بيانه، من ضعف الإقبال على منتجات الشركة نتيجة خداع الغير المتعامل فى تلك المنتجات وما يترتب على ذلك من التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها فى خصوص جودة منتجاتها، الأمر الذى تقدر المحكمة عنه تعويضًا جابرًا لتلك الأضرار بما يعادل مائة ألف دولار أمريكى بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ صدور هذا الحكم، وتلزم المطعون ضدها الأولى أن تؤديه للطاعنة مع نشر هذا الحكم فى إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليها. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. (الطعن رقم 6829 لسنة 87 جلسة 2018/02/13)

النص فى الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا"، وفى المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة فى جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة"، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير". كما أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية". وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية فى شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين فى الشركة فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى فى إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور فى الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم فى إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا فى مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق فى حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم فى إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها فى شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة فى الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة فى حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، فى اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة فى الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم "مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم" فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى 10,047,650 "عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهمًا "مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم "عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم" فيكون مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع قانونًا هو 20,300,972 سهم "عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا"، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى 4,060,194 سهم "أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم"، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم، وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وهى 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ............. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له فى هذا الاجتماع هى 4060194×2= 8,120,388 سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا فى قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6829 لسنة 87 جلسة 2018/02/13)

المقرر أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما تم فيها من إجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، ومن ثم فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، وأن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه والصور الرسمية لمحاضر الجلسات المقدمة أمام هذه المحكمة أنه تم شطب الاستئناف رقم 6899 لسنة 132 ق القاهرة المقام على حكم الإحالة إلا أن البنكين الطاعنين فى الطعنين رقمى 15217 ، 15862 لسنة 86 ق قد تخلفا عن الحضور بجلسات المرافعة التالية للتعجيل ولم يقدم أى منهما مذكرة بدفاعه وحتى صدور الحكم المطعون فيه بما لا يعتبر ذلك الحكم حضورياً فى حقهما ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانهما به ، وكان الطاعن فى الطعن رقم 15217 لسنة 86 ق قد أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/10/2006 وقرر بالطعن عليه بالنقض فى 23/10/2016 ومن ثم فإن طعنه يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، كما أن الطاعن فى الطعن الآخر رقم 15862 لسنة 86 ق قد أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/10/2016 وقرر بالطعن بالنقض بتاريخ 10/11/2016 ومن ثم فإن طعنه أيضاً يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الخصوم أعلنوا بالدعوى وقد خلت الأوراق مما ينال من صحة ذلك أو يقدح فى إتمامه أو يثبت عواره قانوناً ، ولم يقدم الطاعن ما يؤيد دفاعه فى هذا الصدد مما يضحى معه نعيه بهذا السبب على غير أساس من الواقع أو القانون فضلاً عن كونه عارياً دليله . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

لئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، فضلاً عن أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، فيتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية البنك الطاعن مما أثبته تقرير الخبير من إقامة البنك دعوى إفلاس وعدة جنح قبل المطعون ضده الأول رغم انتظامه فى السداد وعدم تعثره مما ترتب عليه إفلاسه وحبسه فى أكثر من قضية ، وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض فى حق البنك الطاعن ، إذ إن ما قام به البنك كان استعمالاً لحق مشروع له بقصد الحفاظ على أمواله ومنع إهدارها ، وقد ثبت من صدور أحكام الإفلاس والحبس قبل المعطون ضده الأول أن الأخير كان متعثراً فى سداد مديونيته بما ينفى عن البنك مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضارة المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

النص فى المادة الخامسة من القانون 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن " تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمة ..." وفى المادة الثانية عشرة منه على أن " يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة ..." والنص فى المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها الأساسية ..." وفى المادة السابعة عشرة منه على أن " يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى ... " مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير فى الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

إذ كان الثابت من الحكمين الصادرين فى الطعنين السالفين رقمى 15217 ، 15862 لسنة 86 ق المقامين من المطعون ضدهما الأول والثانى فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وحكمت فى موضوع الاستئناف ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن وقف الدعوى تعليقاً - عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات – هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرتبط بتقديرها لتوافر الارتباط بين الدعويين من عدمه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية محل الاستئنافين رقما 571 ، 576 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وبين الدعوى الفرعية الراهنة ، مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية فى عدم إجابة البنك الطاعن إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل فى الاستئنافين سالفى الذكر ليس ضرورياً للفصل فى تلك الدعوى ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من البنك الطاعن على ما أورده من أن " ذلك الطلب يخرج عن نطاق الحالات المفترضة قانوناً وأنه غير متصل أو مرتبط بموضوع الدعوى الفرعية وأن الحكم فيه لا يؤثر على الحكم فى الدعوى الفرعية " ، وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن كل طلب أو دفع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشئ منها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام البنك المطعون ضده الثانى – المحيل إليه حقوقه – بإخطار المطعون ضدها الأولى بالمرتد من الأوراق التجارية دون تحصيل بموجب إنذارات مؤرخة 23/5/1998 ، 17/6/1998 ، 11/6/2000 ، فضلاً عن استلام الأخيرة لبعض تلك الأوراق بناء على طلبها وهو ما ينتفى معه ثمة خطأ فى جانب البنك الطاعن بشأنها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى مستنداً إلى ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن البنك الطاعن لم يفصح عن مصير تلك الأوراق التجارية التى تحت يده أو سبب احتفاظه بها وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم أو الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

النص فى المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ....... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية .... " " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ...... 2 - ...... 12-...... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق هذه القوانين ، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

إذ كان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة " رسوم الترخيص المنصوص عليها فى الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15 /9 / 2012 والتى تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل فى هذا النزاع لا يستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذى اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمي أو النوعي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

عدم الإشارة أو الرد على أوجه الدفوع والدفاع الجوهري الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأي فى الدعوى يعد قصورًا فى تسبيب الحكم . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... 2-... 13 ...... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان. (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

ميز (المشرع) فى اختصاص تلك الدوائر (الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ) بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية فى الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي فى الدعوى ويكون هو المعتبر فى تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى فى نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية فى الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أـن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن فى الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى المطعون فى حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزًا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها إذا ما رأت ذلك . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ فصل الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنيًا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى فى الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور وأسست قضاءها بالبراءة - من التهمة المنسوبة إلى المتهم – وكان فصل الحكم الجنائي فى سبب وقوع الحادث لازمًا لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

يكون للحكم قوة الشيء المقضي إذا صدر من محكمة لها ولاية إصداره حتى ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة ، سواء رجع عدم الاختصاص إلى الموضوع أو رجع إلى المكان ، فالحكم الصادر من محكمة جزئية تكون له قوة الشيء المقضي ولو كان المختص هو المحكمة الكلية ، ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة الجنح فى جناية . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن طلبات الطاعن الختامية أمام أول درجة هي الحكم ببطلان تصرفات الشركة خلال الفترة من 2006 حتى إقامة الدعوى لعدم اكتمال نصابها القانوني لعدم حضوره كافة الاجتماعات ، وتزوير توقيعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة 2010 جنح قسم دسوق المرفوعة بطريق الادعاء المباشر من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بتهمة التزوير فى محاضر مجلس الإدارة عن الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 وقضى فيها وبجلسة 2/6/2010 ببراءة المتهم – المطعون ضده الأول – مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وأرفقت شهادة من الجدول بعدم استئناف النيابة لذلك الحكم خلال المدة القانونية ، وكان سبب البراءة تشكك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام وعدم كفاية الدليل ، وأن ما طرح بصحيفة الادعاء المباشر أنه تم عقد اجتماعي مجلس إدارة بتاريخ 11/5/2006 ثم اجتماع ثان بتاريخ 17/10/2006 ثم جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 26/7/2007 وكل منها ثابت حضور الطاعن وتوقيعه بالرغم من أنه لم يحضر أيًا من هذه الاجتماعات وبالتالي التوقيع المنسوب إليه فيها مزور عليه والتي سبق أن فصل فيها الحكم الجنائي سالف البيان بالبراءة الأمر الذى يكون تعرض المحكمة لتحقيق التزوير فى تلك المحاضر مساسًا بحجية الحكم الجنائي فضلًا عن سقوط الحق فيه بمضي سنة عليه من 30/5/2009 إلى رفع الدعوى فى 30/9/2010 حكمًا بالفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بعد أن حاز الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة الأساسية بما لا تجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

إعمالًا للمادة 213 من قانون المرافعات فإنه وإن كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ الحكم فى حالات صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحًا أمام الطاعن رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 فى شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، المادة 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي فى مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقًا لقواعد هذا القانون . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هي الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

استخلاص توافر الصفـة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجتي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه تم اختصام رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده بصفته الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري – فرع الشلالات – وإذ كان يكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فضلًا عن أن رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده - باعتباره شركة مساهمة – هو الذى يمثل البنك أمام القضاء ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى صحيح من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقق سند من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعى عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والصادر فى 23/6/2010 قد أورد بمدوناته أن الطاعن قد أعلن إعلانًا قانونيًا ، وكان الأخير لم يطعن على إعلانه بثمة مطاعن ولم يتخذ أي إجراء ينال من ذلك الإعلان ، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ 17/4/2012 وما ثبت من كتاب التحري الذى تقدم به فى الاستئناف المقام منه عن ذات الحكم المستأنف والمؤرخ 25/5/2013 أنه كان يقيم مع والدته بذات العنوان بالدور الخامس شقة رقم 6 وترك الإقامة بهذا العنوان محل الإعلان ليقيم بعنوان آخر وقد خلا هذا الكتاب من تحديد تاريخ لتركه هذا العنوان ، وإذ وجهت صحيفتي أول درجة والاستئناف للإعلان إلى ذلك الموطن وتم إعلانه مع جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - أن الإعلان تم قانونًا - يضحى سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم ، وكان الطاعن لم يقدم دليلًا على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عاريًا عن الدليل ، ويكون معه الطعن برمته جدلًا فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخراً عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت فى الاستئناف الأول ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه . (الطعن رقم 15662 لسنة 86 جلسة 2018/01/11)

الحكم الموضوعى المنهى للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائى فى الدعوى بالحدود التى عرضت لها محكمة أول درجة ، ذلك أن الحكم الابتدائى جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافى مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها فى الحكم الابتدائى تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر فى الموضوع مرة أخرى ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ، إذ أن القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى موضوعاً واحداً هو الحكم الصادر بتاريخ 6/8/2012 من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 124 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة بإيقاع البيع على عقار التداعى وقد استأنفه الطاعنون بالاستئنافين رقمى 793 ، 794 لسنة 4 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية والتى قضت بتاريخ 7/5/2014 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع فى موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته فى الاستئناف رقم 967 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة المرفوع من الطاعنين ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الاستئنافين الأولين احتراماً لقوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الابتدائى بالقضاء فى هذين الاستئنافين مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاستئناف وهو قضاء ضمنى بقبول نظر الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15662 لسنة 86 جلسة 2018/01/11)

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . " والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " والنص فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم ." يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قدمت أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين 16 أبريل 2014 ، وصورة ضوئية من إنذاريين صادرين عنها وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول وشهادتين صادرتين عن البورصة المصرية تفيد أولاها عدم قيد الشركة مصدرة الأسهم لديها ، وتفيد الثانية عدم طرح أسهمها للاكتتاب العام وإذ أعمل الحكم المطعون فيه نص المادتين رقمى 59 ، 62 من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 رغم إلغائهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 يناير 2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 ق القاضى بسقوطهما ، ولم يعمل أثر تقديم أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين 16 أبريل 2014 ، والصورة الضوئية من الإنذارين الصادرين من الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول ، والشهادتين الصادرتين عن البورصة المصرية المبينتين سلفاً ، وقضى ببطلان البيع وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن " الأوراق خلت مما يفيد تقديم الطاعن " المتنازل إليه " والمطعون ضده الأول الإقرار المتضمن اتفاقهما على التنازل على الأسهم محل الاتفاق موقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة سيما وأنه يترتب على عمليتى التنازل والبيع تجاوز ما سيملكه المتنازل إليه أكثر من 10% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة مصدرة الأسهم بما تستخلص معه المحكمة أن طرفى التنازل والبيع - وأياً كان وجه الرأى فى المستندات المقدمة سنداً للبيع والتنازل - لم يلتزما بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية محل الدعوى " ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد أخطأ فى تطبيقه وران عليه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)      

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثانى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع وأمرى الشراء المؤرخين 16 أبريل 2014 ببيعه وتنازله عن عدد 375,625 سهماً مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه ، كما أن الثابت بالبند ثانياً من العقد المبين سلفاً أنه " يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ..... " وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة " شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى " شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من شهادة تأسيسها " رقم 542 بتاريخ 28 فبراير 2008 " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11 يناير 2009 وفق الثابت من عقد تعديل المادة 7 من النظام الأساسى لها ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثانى للطاعن عدد 375,625 سهماً من أسهم شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم فى سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعن . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (1) ..... (2) .... (3) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .... وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة " مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، ويتعين على المحضر فى جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى فى ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتــناع مـــن وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب .... " والنص فى الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 – " وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى موطن إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه " مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة - فى غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه فى موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى محل الطعن المرفقة بالأوراق أن المحضر القائم بالإعلان قد توجه إلى مقر ومركز إدارة الشركة الطاعنة لإعلان ممثلها القانونى – والتى لم تجادل الشركة فى كونه مقر ومركز إدارتها - وامتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام فقام بتسليم الصورة إلى النيابة العامة وأخطر عنها بالمسجل رقم 819 R فى اليوم التالى فإنه يكون قد اتبع الإجراءات القانونية الصحيحة فى إعلانها ، ولا ينال من ذلك عدم حصوله على توقيع المخاطب معه على الأصل ، لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة لأن تسليم الصورة إلى النيابة أياً كان سببه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 مرافعات لا يعدو أن يكون أحد إجراءات الإعلان فى مركز إدارة الشركة ، ومن ثم لا يلزم إعادة إعلانه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 84 مرافعات سالفة الذكر ، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذه الإجراءات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية للمساهمين حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ، ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه ، أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ 12/8/2015 وعلى نحو ما أورده الحكم المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل فى اليوم الأول 11/8/2015 فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء 12/8/2015 ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم فى الاجتماع حيث بلغت أصالة 212,770 سهم ، وإنابة 10,000,000 سهم بمجموع 10,212,770 سهم من أسهم رأس المال البالغة 100,476,500 سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز 10% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة والحاضرة فى الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة 212,770 سهم + الإنابة 2,042,554 سهم = 2,244,628% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة 41 من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وهى 10,047,650 سهم وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة فى الاجتماع ( 212,770 أصالة + 2,244,628 % إنابة ) = 2,042,554 سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال20% من الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وفقاً لنص المادة 41 من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/8/2015 وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ إن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف فى حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائيًا والتزمت به لمحكمة التى قضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن، أو بنىَ على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الدفع على غير أساس. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة 374 من القانون المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة 172/1 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية، عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

إذ كان الثابت فى الأوراق وفى مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (29) شيك مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (6) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (23) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير فى تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان فى حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ 5 من يونيه سنة 2000 بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن. دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ 1,815,900 جنيه، قيمة الشيكات (23 شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها فى حق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها على النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 9/2/2006 والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تفويض أو توكيل الغير فى التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/4/2006 والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2006 ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة فى بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة .... ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك فى كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 38 والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة فى ذلك الوقت فى بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها فى مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرف هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 2143 لسنة 85 جلسة 2017/12/28)

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين فى إقامة الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات .... المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم .... لسنة 2011 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين فى الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم فى ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2143 لسنة 85 جلسة 2017/12/28)

العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين . (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26) 

الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص النوعى المتعلق بالنظام العام سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها. (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء إخلالها بعقد توريد مبرم بينهما، وردت الأخيرة بدعوى فرعية بذات الطلبات، فإن دعواهما هى دعوى مطالبة بتعويض مدنى تخضع لأحكام التقنين المدنى وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

مفاد النص فى المادتين 250 ، 252 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام . ولم يقصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما أجازه أيضاً على الحالة التى يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافاً للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة فإنه يكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه من الخصوم ، وكان مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملاً بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان ، ودون التقييد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 / 1 من ذات القانون ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

مؤدى النص فى المادة 780 من التقنين المدنى أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول فالجزاء ليس بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول ، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع فى حدود ما التزم به الكفيل , فعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الاخير ، فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

مفاد النص فى المواد 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، المادتين 16 /1 ، 17 /1 من النظام الأساسى للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 أن التعويض الذى يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التى لحقت به ، يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التى أشترك بها العضو بما لا يزيد عن عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدى إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضى بها كتعويض عن الخسارة التى لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية ، دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التى اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو فى الصندوق المذكور ، حتى يقف على مقدار التغطية التى يلتزم بها ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ، ومراعاة ألا تزيد كفالته عن الحد الأقصى المقرر قانوناً – مائة ألف جنيه – عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها . وبالتالى لا يؤثر فى حقوقهم أو مراكزهم القانونية ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

أن كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة فى الحكم . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصرًا . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

أن المادتين 594/1 ، 605/1 ، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها . مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى فى الدعوى رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 22/3/2006 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبالنعي على حوالة الحق وفق الوارد بسبب النعي وكان الدين المطالب به قيمة الكمبيالات موضوع التداعي من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس - المطعون ضدهما - المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن على النحو السابق إيضاحه وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً ، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ فى هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك حسبما تقضى به المادة 213 من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل بأية جلسة أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه بتاريخ 8/3/2016 ومن ثم فإن ميعاد الطعن يبدأ من هذا التاريخ وإذ أودع الطاعن صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2016 فإن طعنه يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ويكون مستوفياً أوضاعه الشكلية (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف – وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر .... أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت العبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج لا يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد فتح الحساب المؤرخ 10/10/2010 بالبند الخامس منه أنه يجوز للطرفين الاتفاق على حسم النزاع أو الخلاف عن طريق التحكيم ، ويخضع هذا الاتفاق لأحكام القوانين المصرية ويتم اللجوء إلى محاكم القاهرة ، وبذلك لا يعد هذا البند قد تضمن شرطاً صريحاً جازماً باللجوء للتحكيم ولم يسلب الاختصاص من المحاكم المصرية ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بوجود شرط التحكيم غير صحيح . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى متى أخذت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولاً على أسبابه لما رأته من كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً – إنما قصدت من هذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 9 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 27/2/2013 وموضعه من الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والتحقق من ملكية البائع للعين المبيعة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الثابت من الصورتين طبق الأصل من العقدين المؤرخين 15/3/1998 ، 2/12/1998 المودعين غرفة صناعة السينما وأصل وصور محضرى التصديق رقمى 3855 ب لسنة 1998 ، 6853 د لسنة 1998 توثيق الأزبكية أنه قد توافر لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما وأيضاً الثابت من الشهادتين الصادرتين من غرفة صناعة السينما المقدمتين بالأوراق أن فيلم " مجد ودموع " مملوك أصلاً لاتحاد الفنيين ( مورث الطاعن ) وأنه تم بيعه والتصرف فيه إلى المطعون ضده الرابع ثم تصرف فيه بالبيع إلى المطعون ضده الثالث الذى تصرف فيه إلى المطعون ضده الثانى والأخير باعه إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبأن فيلم " ليلة غرام " مملوك لاتحاد الفنيين ( مورث الطاعن ) والذى باعه إلى المطعون ضده الرابع والذى تصرف فيه إلى المطعون ضده الثالث والأخير باعه للشركة المطعون ضدها الأولى بما يدل على ملكية البائع للأخيرة للفيلمين محل العقدين المؤرخين 15/3/1998 ، 2/12/1998 وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ويكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأن تكون قد ردت على دفاع جوهرى للخصوم لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى والتفاتها عن الرد عليه يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك ، وكان النص فى البند السابع من العقد المؤرخ 15/3/1998 أنه يلتزم الطرف الأول " البائع " بتسليم الطرف الثانى " المشترى " نيجاتيف الفيلم موضوع هذا العقد لكى يقوم الطرف الثانى بنقله وإعادته مرة أخرى ، وكذا النص فى البند السادس من العقد المؤرخ 2/12/1998 " 3 – يلتزم الطرف الأول " البائع " بتقرير حوالة حق للطرف الثانى " المشترى " والتوقيع عليها لإعلان الاستوديوهات ومعامل الطبع والتحميض بما يفيد حق الطرف الثانى فى طبع ونسخ أى مقاسات أو مقدمات خاصة بهذه الأفلام فى أى وقت يشاء .... " بما يدل على أن نيجاتيف فيلمى التداعى لم يكن من ضمن الحقوق المشتراه بعقدى التداعى والتى اقتصرت على استغلال وعرض الفيلمين موضوع العقدين فى جميع أنحاء العالم عدا جمهورية مصر العربية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى لنيجاتيف فيلمى التداعى " ليلة غرام ، ومجد ودموع " والتفت عن دفاع الطاعن بشأنه فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع اللذين جراه إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

أن القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)            

مؤدى ضم الطعنين رقمى 9900 ، 9935 لسنة 82 ق - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ومن ثم فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الثانى باختصام كافة المحكوم عليهم المقضى بإلزامهم بالتضامن - لكون الحكم فى الطعنين لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه - يستتبع بالضرورة صحة إجراءات الطعن الأول رقم 9900 لسنة 82 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الثانى وفقد استقلاله عنه . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة ( 255 ) من قانون المرافعات المعدل ، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أو أن ما ساقه من أسباب بشأن دفعه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبجحده الصورة الضوئية للإقرار المقدم من البنك لدى خبير الدعوى بالتنازل عن الحصيلة الناتجة من العمليات التصديرية كان معروضاً على محكمة الموضوع أو أنها حصلته ، كما وأنه لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير أو محاضر أعماله وعقود التسهيلات الائتمانية والمذكرات التى يتمسك فيها بما ساقه من دفاع وما يفيد وفاة أسامة جلال عباس إبان مباشرة المحكمة للدعوى للوقوف على صحة ما يدعيه ومن ثم فإن النعى يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ندب مصلحة الطب الشرعى لبحث واقعة تزوير التعهدات المذكورة على ما خلص إليه - بما له من سلطة - إلى أن " الطاعن وقد أخفق فى إثبات صحة ادعائه هذا بعدما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، كما وأن طعنه لا يتحقق فنياً بالطريق الذى يتمسك به " ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتناقص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ، ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه – وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

رصيد الحساب الجارى تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى أقيم عليها ، وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع ومن تقرير الخبير الذى اطمأن اليه وبما له من سلطة تقديرية إلى أن البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول بضمان باقى المطعون ضدهم أربعة تسهيلات ائتمانية إحداها لم تنشأ عنه مديونية لسداد التسهيل بالكامل ، أما باقى التسهيلات فالأول والثالث بلغت جملتهما 3,281,000 جنيه وكانت بداية كل منهما فى 15 مارس 2001 ، وأن التسهيل الثانى قيمته 500,000 جنيه وبدأ فى 12 مارس 2001 وأن التسهيلات الثلاثة لم يتم إجراء أى عمليات مصرفية عليها من بداية كل منها سوى قيد العوائد والعمولات والمصروفات ، وهو ما يعنى قفل الحساب منذ بدايته وأصبح الدين محدد المقدار وحال الأداء فى ذلك التاريخ ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفيه الرد الكافى لما ساقه البنك الطاعن فى نعيه والذى لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه منه ، وأثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة ( 255 ) من قانون المرافعات المعدل ، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من عقود التسهيلات الائتمانية التى يدعى أن الحكم المطعون فيه خالف ما ورد بها ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت منها حتى يمكن التحقق من صحة نعيه فإن هذا النعى يكون قد خلا من دليله وغير مقبول . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه . (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم يكون – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان إلا أنه ولما كانت قواعد الاثبات فى المواد المدنية والتجارية لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فليس هناك ما يمنع المحكوم عليه من الطعن فى الحكم فور علمه به وبأسبابه ومنطوقة وكامل أجزائه بأى وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ولما كان الغرض من تحديد مواعيد الطعن بآجال معينة يترتب على انقضائها سقوط الحق فى الطعن هو إقرار الحقوق وحمايتها من الضياع ووضع أجل لينتهى عنده النزاع وبالتالى فإن قيام المحكوم عليه بالطعن فى الحكم – فى الحالات التى لا يسرى فيها ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه – بالرغم من عدم إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون يغلق عليه باب الطعن مستقبلاً فى ذات الحكم متى كان ميعاد الطعن قد انقضى لأنه وقد أقام طعنه فور علمه بالحكم بأية وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان تتحقق بذلك الغاية التى حرص عليها المشرع من وجوب إعلان الحكم وهى علم المحكوم عليه به الذى يكون قد أسقط حقه فى التمسك بعدم إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون فلا يجوز له – من بعد – معاودة التمسك بوجوب هذا الإجراء وقد أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يكن قد أعلن بالحكم المطعون عليه الصادر بتاريخ 26/11/2015 بيد أنه طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم 3422 لسنة 86 ق بتاريخ 7/3/2016 معيباً أسبابه ومنطوقه فيكون قد علم به وبما اشتمل عليه وإذ أصدرت فيه هذه المحكمة قراراً بتاريخ 12/2/2017 بعدم القبول ، ومن ثم فلا يجوز له بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها قانوناً فى المادة 252/1 من قانون المرافعات الطعن فى ذات الحكم مرة أخرى على قول من أن باب الطعن بالنقض لا يزال مفتوحاً لأنه لم يعلن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذى رسمه القانون إذ إن ذلك يؤدى إلى عدم إقرار الحقوق وتأبيد المنازعات وعدم وضع حد لها وهو أمر تأباه قواعد العدالة ، ولما كان الطاعن أقام طعنه فى 29/10/2016 عن حكم صدر فى 26/11/2015 فإنه يتعين القضاء بسقوط حقه فى الطعن على هذا الحكم عملاً بالمادتين 215 ، 252/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكانت مخالفة الحكم الملتمس فيه قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم العادية أو الاقتصادية ليست من حالات التماس إعادة النظر التى أوردها المشرع على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات ومن ثم فإن تعييب الحكم الصادر بتاريخ 31/8/2016 بعدم قبول التماس إعادة النظر لهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 143973,88 جنيه قيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينه والطاعن وهذا بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم تختص بنظر المنازعة بشأنه المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 و إذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ... 6 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه انتهائيًا لا يجوز الطعن فيه وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية لصدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية، إلا أنه لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها. وكان النص فى المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية: 1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويُرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن."، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها – التى استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدًا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام التى تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا فيها بطريق النقض والتى أوردتها المادتان 248 و249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التى تغياها المشرع، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فى هذا الحكم عن طريق النائب العام لمصلحة القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن مؤدى نص الفِقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه، بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يُعَدُ من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع - حتى ولو كان فنيًا - بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن النص فى المادتين 52 و53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت الشركات التجارية والمدنية الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وأهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وإرادة يعبر عنها نائبها الذى يمثلها أمام القضاء والغير. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ..... لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها - المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة فى الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ 10/1/2002، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها فى توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة فى سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 174 سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة 18/2 من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 – على أن "يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص"، ونصت المادة 96 من ذات اللائحة على أنه "تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على المتسبب بالتعويض"، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم فى الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة 15/1 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة فى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة 21 من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة فى وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون - تلك النصوص - قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 27 و28 و30 و31 و43 و49 من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها فى عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة فى تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه فى أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن الحكم يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ...... 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، ومفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كان البين من الأوراق أن جل طلبات الطاعنة والمطعون ضده فى الدعويين المضمومتين محل الحكم المطعون فيه هى فسخ عقد التمثيل المؤرخ 14/7/2011 والتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أى قانون من القوانين المذكورة بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 ، ذلك أن أساس الدعويين هو الالتزام العقدى وهو ما تحكمه قواعد المسئولية العقدية وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه المنازعة ويخرج عن اختصاصها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً باختصاصه النوعى بنظر الدعويين فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ نُقضَ الحكم لصالح الطاعنة إلا أنه نظراً لتسببها فى تكبد نفقات الخصومة لإقامتها دعواها أمام قضاء غير مختص فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21 ، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16 ، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين ، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ... ، ... على منتجات الفئة 16 ، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)

إذ كــان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015 – مركز القاهرة الإقليمى للــتحكيم التجارى – يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة الــــمطعون ضدها فى استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل فى دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التى تعتبر أموالها – وفقاً لقرار إنشائها– أموالا عامة ومــــخصصة لــــمرفق عـــــام وهو ميناء دمياط وقد تضمن – الترخيص – شروطاً غير مألوفة منها أنه أناط بالـــهيئة الــطاعنة حـــق الإشراف والــمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلــزام الشركة المرخص لها– الـمطعون ضدها- بـــأن تقدم للــهيئة الـــطاعنة كافة الوثائق والــــرسومات والــــمستندات والــــتصميمات الخاصة بالــمشروع لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التى لم يجر بها التعامل فى عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إدارى يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة فى شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (الطعن رقم 16224 لسنة 86 جلسة 2017/07/05)

إذ كان النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن تقدير الرسوم يتفرع من الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع ، وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب ، إلا أن الحكم الذى يفصل فى الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقى الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء ذلك الحكم إذ ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدنى اقتصادى أسيوط الاستئنافية - والمرفق بملف الطعن – أن المحكمة قضت فى دعوى تصفية الحساب المقامة من المطعون ضده الثالث على البنك المطعون ضده الأول بانتهائها ، وفى الدعوى الفرعية المقامة من البنك على المطعون ضده الثالث بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 5774299 جنيه قيمة ما هو مستحق عليه حتى 28/2/2010 مع إلزامه بفائدة بنسبة 12% وغرامة تأخير بنسبة 1% من ذلك التاريخ حتى تمام السداد ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب بيع المحاصيل المرهونة بمخازن البنك ، وإلزام كلا من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، وقام قلم الكتاب بإجراء تسوية الرسوم القضائية المستحقة على غير مقتضاه وألزم البنك المطعون ضده الأول بها على أساس أنه هو الملزم بها وحده ، فتظلم الأخير من هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء المطالبة رقم 13 لسنة 2011 ، 2012 محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما من أساسها استناداً إلى أن الحكم المستحق عنه هذه الرسوم قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الثانى المتعلق بالتصريح ببيع المحاصيل المرهونة الموجودة بمخازن البنك المطعون ضده الأول وهو حكم غير منه للخصومة لا يستحق عنه رسوم قضائية ، رغم أن الثابت أن منطوق الحكم سالف البيان أنه ألزم المطعون ضده الثالث بأن يؤدى للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المقضى به سالف البيان ، وإلزامهما معاً بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، مخالفاً بذلك الدلالة المستمدة مما قضى به الحكم الموضوعى بإلزام كلا الطرفين بالمناسب من المصروفات ، وبما مؤداه أنه عوَل فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدنى اقتصادى أسيوط ... قد ألزام كلا من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، بما مؤداه أنه يتعين على قلم الكتاب تسوية الرسم المستحق على هذا الأساس التزاماً بقضاء الحكم فى الموضوع ، إذ ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى يوجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قُضى بها عليه ، أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به ذلك الحكم ، وكان قلم الكتاب قد خالف ذلك واستصدر أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما محل المطالبة رقم 13 لسنة 2011 ، 2012 على البنك المطعون ضده الأول وحده دون أن يلتزم بقضاء الحكم المستحق عنه ذلك الرسم وقدر رسم نسبى على البنك المطعون ضده الأول بمبلغ 184501,26 جنيه ، ورسم الخدمات مبلغ 92250,63 جنيه ، مما يتعين معه تعديل الرسوم محل المطالبة وموضوع التظلم بجعلها مناصفة بين كل من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث على النحو الوارد بمنطوق الحكم . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها ( من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 بمضى ستة أشهر . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضى المدة عملاً بأحكام المواد 36 ، 37 ، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلى والحق فى المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هى التى تزول من الدين وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى واقعاً وقانوناً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقاً لما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعى المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سنداً لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضاً شهادة مؤقتة بتسجيلها فى سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذى تم توقيع الحجز عليها من أجله فى غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى فى حالتين تمسك بهما الطاعن أولاً هى المنصوص عليها فى الفقرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهى حالة بيع السفينة اختياراً وينقضى حق الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوماً من تاريخ إشهار عقد البيع فى سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة " أ " من المادة 38 من ذات القانون وينقضى حق الامتياز فيها بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر ، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة " د " من يوم استحقاق الديون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحرى وانقضاء الدين البحرى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

إذ كان الثابت بالأوراق - والذى لا خلاف عليه بين طرفى التداعى - أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة موضوع التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف " الطاعن " بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضى معه حق الامتياز على السفينة محل التداعى " ........ " إعمالاً لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة فى أى يد كانت لاستيفاء دينه ، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " كليوباترا مون " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

فسخ العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص - بحسب الأصل - غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب بفسخ العقد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

الشيك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم فى هذا الصدد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

الأصل أنه لا يجوز للدائنين العاديين رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها بعد صدور حكم شهر الإفلاس بيد أنه إذا أقفلت التفليسة أو انتهت يستعيد كل دائن حقه فى اتخاذ الإجراءات الانفرادية والتنفيذ على أموال المدين للحصول على دينه وترد للمفلس أهليته فى أن يخاصم أو يختصم فى أى دعوى ، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من البنك المدعى الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية أنه قد حكم بتاريخ 17 / 7 / 2012بإنهاء إجراءات التفليسة فى الدعوى المشار إليها ومن ثم فلا على البنك الدائن إن أقام دعواه الحالية على ورثة المفلس للمطالبة بدينه ويضحى الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

الدفع بانعدام الخصومة لانقضاء الشركة بانتهاء مدتها فإنه مردود بأن البين من الشهادة الصادرة من السجل التجارى المؤرخة 9/5/2017 والمقدمة بحافظة مستندات البنك أن الشركة لا تزال قائمة وتمارس نشاطها وعليه تم تجديدها لمدد أخرى طبقاً للمادة الخامسة من عقدها المؤرخ 11/11/1994 . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

النعى بشأن عدم جواز تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى وسقوط الدين المطالب به بالتقادم وعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإن ذلك جميعه غير مقبول لاستنفاد محكمة النقض ولايتها بالفصل فى تلك المسائل بالحكم الناقض سواء كان ذلك بصيغة صريحة كما فى مسألة التقادم والتصدى لموضوع الدعوى أو بصيغة ضمنية كما هو الشأن فى مسألة الاختصاص إذ إن الحكم الناقض ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية - مصدرة الحكم المنقوض - نوعيا بنظر الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز لهذه المحكمة إعادة بحث تلك المسائل ولا يقبل من الخصوم دفاع يتضمن تعييباً لما قالته محكمة النقض بشأنها ويضحى التمسك بما سلف غير مقبول . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه فى حساب جار يفتح لهذا الغرض أو فى حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد فى دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله فى هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد فى الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم فى الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين 31/7/1995 الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية 1.5 فى الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه فى حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو فى أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل فى سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ 104,214,33 جم حق 26/2/2017 متضمن أصل الدين وعوائده بواقع 14% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع 14% اعتباراً من 27/2/2017 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة فى حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن ادعى فرعياً على المطعون ضده بطلب إلزامه بمديونية القرضين المؤرخين فى 5/10/2008 ، 3/12/2008 وقدرها 521338 جنيه بيد أن الحكم رفض ادعائه تأسيساً على سداد المطعون ضده مديونية القرض المؤرخ فى 26/12/2007 بالرغم من أن سداد قيمة القرض المشار إليه وبراءة ذمة المطعون ضده منه لا يدل على سداد قيمة القرضين الآخرين ولا يؤدى بذاته إلى رفض مطالبة البنك بالمديونية المترصدة عنهما ومن ثم فإن الحكم إذ رفض الطلب العارض المبدى من البنك لهذا السبب يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى حجبه عن بحث مديونية القرضين المطالب بهما . (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

حيث إنه عن الطعن رقم 11747 لسنة 82 ق فلما كانت المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم 12951 ق لسنة 81 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه جزئياً – فى خصوص قضائه فى الطلب العارض – وكان يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساساً له وذلك إعمالاً لحكم المادة 271/1 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخصومة فى هذا الطعن – بعد زوال محلها – تكون قد انتهت وتقضى المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجه إلى مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

إذ كان موضوع الطلب العارض المبدى من البنك المدعى عليه فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 اقتصادى أسيوط وهو ذاته موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2012 اقتصادى أسيوط فإنه ينحصر فى طلب البنك الحكم له بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 5213382 جنيه ويضاف إليه الفوائد والعمولات حتى تاريخ الحكم فإن البين من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى والمقدم بالأوراق أن ذمة المطعون ضده مشغولة بقيمة القرضين المؤرخين فى 5/10/2008 ، 3/12/2008 اعتباراً من تاريخ منحهما وحتى 30/9/2010 والتي تقدر بمبلغ 5454195,78 جنيه شاملاً أصل الدين والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف الإدارية حتى التاريخ المشار إليه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنها تتخذه أساساً لقضائها وتقضى على هدى منه وفى حدود طلبات البنك المدعى بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير. (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم يحدد ماهية المستندات التى جحدها وأثرها فى قضاء الحكم المطعون فيه . فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلاً من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضى به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت فى كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع فى صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة 32 مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان ، هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على الرصيد المدين بنسبة 15% وفقاً لما احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى وألزمه بسداد المبلغ المقضى به والمتضمن احتساب مقدار الفائدة سالفة البيان وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير فى نتيجته الأولى ، دون أن يبين المصدر الذى استند إليه فى قضائه ، حال تأكيد الخبير فى تقريره بخلو كافة أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة السارى على الرصيد المدين للتعامل ، مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتى تدل على أن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى فى 14 من أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن فى 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعى عارياً عن دليله من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة 232 مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى . إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات – فى المادة 194 من قانون التجارة القديم – أو مدداً أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد – بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استناداً إلى أن التقادم الخمسى لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجارى كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى وهو ما ينطوى على رفض الدفع بالتقادم الخمسى والطويل ، ويضحى هذا النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدى لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/2 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ممـــا يدخـــــل فى سلطــــــة محكمـــــــة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به لصالح المصرف المطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفى الخطأ فى جانب المصرف بشأن التأخير فى قيد عملية التحويل المصرفى من حساب الطاعن لديه ، بناءً على طلبى التحويل الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك الوطنى للتنمية لأن سبب الدين لا يرجع إلى التراخى فى القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب بعد تحويل الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف على المكشوف من حسابه الشخصى بموجب التفويض الصادر لها فى هذا الخصوص منه ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفــــى لحمــــل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطعون فى حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير فى تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها فى تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها فى المواد 355 وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

دعوى استحقاق عقار – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو تتعلق بإدارتها ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب أحقيتها فى عقار النزاع – فندق .... – واستبعاده من أموال التفليسة عدا حصة المطعون ضدها الأولى المفلسة تأسيساً على ملكيتها له فإن دعواها فى شأن ذلك الطلب هى دعوى استحقاق عقار تخضع على نحو ما سلف لأحكام القانون المدنى تختص بنظرها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه. (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ." (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أوخطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم ، وكان البين أنه قدم بالأوراق صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أدرج بديباجته اسم الطاعن وصفته ومحل إقامته بموجب التدخل المقام من المصرف المطعون ضده الأول أختصم فيه مع المدين الأصلى باعتباره كفيلاً متضامناً معه فى دينه ، كما أدرج اسمه فى منطوق الحكم بهذا الوصف بما ينتفى معه وجود شك أو خطأ فى اسمه أو صفته تستدعى البطلان ، ويضحى النعى فى هذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه - طبقاً للقواعد العامة - بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

أن حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد ، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الثابت من صورة عقد الكفالة المؤرخ 11 مارس 1998 والذى ورد به التزام الطاعن بكفالة المدين المكفول بالتضامن السادة " سليمان زخارى ميخائيل فضل الله ، المؤسسة المصرية للتصنيع والتجارة منشأة فردية " للبنك المصرى المتحد والناشئة عن التعهدات والالتزامات .. وبصفة عامة لأى سبب كان بما فى ذلك رصيد الحساب الجارى مع إقراره بأن هذه الكفالة التضامنية محدودة بمبلغ 6,000000 جنيه ويضاف إليها الفوائد وموقع منه ويتضمن تعهد وكفالة بالتزامه بكفالة المطعون ضده الثانى فى حدود المبلغ المبين سلفاً بالإضافة إلى الفوائد والعمولات ، وأن للبنك الرجوع على الكفيل منفرداً أو مجتمعاً دون الرجوع على المدين ، وهو ما يكون معه الطاعن ملزماً وفق ما ورد بعقد الكفالة والذى تحدد به نطاق التزامه بالمبلغ الملزم به المدين الأصلى - المطعون ضده الثانى - والفوائد المتفق عليها بعقد الكفالة التضامنية سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف ، وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وقف فى دفاعه لدى محكمة الموضوع على القول بأن عقد القرض موضوع التداعى ورد به أن المدين - المطعون ضده الثانى - تسلم قيمته ولم يقدم البنك المطعون ضده الأول أى مستند يفيد استلام المقترض مبلغ القرض من البنك ، وهو دفاع لا يحمل فى مجمله معنى الطعن بصورية ذلك العقد على نحو صريح وجازم ، بما لا يعدو كونه دفاعاً جديداً لم تقل فيه محكمة الموضوع كلمتها ، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع عليها الخصم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أتيحت للطاعن الفرصة إبان تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة حتى حجزها للحكم دون التصريح بتقديم مستندات إبان تلك الفترة فلا عليها إن هى التفتت عن طلب الطاعن باعتبار ذلك من إطلاقاتها بما لا حق له فى تعييب حكمها لاستخدامها هذه السلطة ويضحى النعى فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء النقض - أنه لما كان وجه النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى قد تقدم إبان فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها طلبه إعادة الدعوى للمرافعة طالباً إضافة طلب جديد هو إلزام المصرف المطعون ضده الأول بتعويض مبلغ عشرون مليون جنيه ، كما تقدم الطاعن بمذكرة إبان هذه الفترة ضمنها ذات الطلب إلا أن المحكمة رأت عدم الإجابة لطلبهما بإعادة الدعوى للمرافعة وكان ذلك من منطلق سلطتها التقديرية على ما سلف بيانه ومن ثم فإن هذا الطلب الذى تم إطراحه لا يصادف محلاً من قضائها ويضحى نعى الطاعن – فى هذا الصدد – أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تقارير أهل الخبرة من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو من الرخص التى منحها المشرع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم استعمالها ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ورأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه ولم تر لزوماً لتعين خبيراً أو خبراء آخرين ولا رقيب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن اليه . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراء ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى ، وكان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أورد بتقريره توجيه الدعوة إلى الخصوم بكتب مسجلة بعلم الوصول فحضر وكيل المصرف المطعون ضده الأول وتخلف الطاعن والمطعون ضده الثانى رغم إخطارهما عدة مرات على النحو الثابت بمحاضر أعمال الخبير ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتضامن بالمبلغ المقضى به والفوائد الاتفاقية بواقع 11 % حق 28 يونيو 2001 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وبما له من سلطة إلى أن المحكمة تأخذ من شروط العقد وتقرير الخبير ثبوت واقعة أن المطعون ضده الثانى قد حصل على قيمة القرض البالغ 6,000000 جنيه وأنه تم الاتفاق على أن تكون الفائدة 10% فى حالة الانتظام فى السداد وأنه فى حالة عدم السداد تصبح الفائدة 11% على باقى الأقساط ويصبح باقى القرض مستحق الأداء ، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير بشأن تاريخ التوقف عن السداد فى الأول من يونيه 2001 وأن ما تم سداده حتى هذا التاريخ هو مبلغ 1,128,055,10 جنيه وكان الخبير قد أثبت فى تقريره أن البنك قام بتهميش الفوائد اعتباراً من تاريخ آخر سداد المبين سلفاً بنسبة 17% وكانت هذه النسبة تخالف ما تم الاتفاق عليه بأن تكون بنسبة 11 % وهو ما ترى معه الاطمئنان لكشف الحساب المقدم من البنك من أن رصيد المدين الأصلى فى تاريخ التوقف عن الدفع هو مبلغ 6,951,731,75 جنيه وترى المحكمة خصم ما تم سداده وهو مبلغ 1,128,055 جنيه ويكون معه صافى المديونية المبلغ المبين سلفاً وما يؤكد صحة ما انتهت إليه المحكمة أن المدين الأصلى تمسك بحافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة جنوب القاهرة بالخطاب المرسل من البنك إليه بتاريخ 30 سبتمبر 1999 والذى استدل به على أن البنك أخطره بتحصيل أوراق تجارية بمبلغ 328,769,10 جنيه وبأن المديونية بلغت فى هذا التاريخ مبلغ 4,883,73 جنيه فإن المحكمة تأخذ به إلى جانب ما استندت إليه من أدلة وترى أن هذا المبلغ تنامى من هذا التاريخ نفاذاً للفائدة المتفق عليها قبل تاريخ التوقف عن الدفع والذى بلغ 5,823,676,65 جنيه وقد خلت الأوراق مما يفيد سداد هذا المبلغ ، ثم خلص إلى إلزام المصرف بمبلغ 1,218,018جنيه قيمة السندات المظهرة إليه والتى أهمل فى تحصيلها وقام تبعاً لذلك بخصمها من مبلغ المديونية المستحقة على المطعون ضده الثانى سالف البيان وقضى بالزامه بناء عليه بالمبلغ المحكوم به ، وبإلزام الطاعن بالتضامن معه باعتباره كفيل متضامن معه فى مبلغ المديونية وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعن بأسباب طعنه والذى لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

أن عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا انه لا يندرج فى عداد الأوراق التجارية التى يحكمها قانون الصرف والتى يتداولها التجار فيما بينهم فى معاملتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

أن الفوائد إذا أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم وفقدت بذلك صفة الدورية والتجديد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة 375 من القانون المدنى ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى المادة 374 من ذات القانون . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون ذاته وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، كما أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون لتجارة على أن " تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين " فإن مقتضى ذلك أن فوائد القرض قد أدمجت فى رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه بخضوع للتقادم الطويل ولا يطبق بشأنها ذلك التقادم الدورى الوارد بنص المادة 375/1 من القانون المدنى سالف البيان ، كما أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من نعى بتجاوز الفوائد لرأس المال إذ أن قروض المصارف تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى وتخضع من ثم للقواعد والعادات التجارية والاتفاقات المتبادلة والتى تسمح بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وهو ما يضحى معه النعى بهذه الأوجه على غير أساس . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/8/2012 فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادة 6 / 2 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء النقض- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها وأورد أساساً لقضائه أن البنك المطعون ضده قد منح المؤسسة الطاعنة بموجب عقدى القرض المؤرخين 20/7/1997 ، 16/9/1998 قرض مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه بفائدة 14% سنوياً وغرامة تأخير 2% سنوياً على أن يتم الوفاء بقيمته على خمسة أقساط سنوية بعد فترة سماح سنتين ويصبح مبلغ القرض وفوائده وكافة ملحقاته مستحقة الأداء إذا لم تسدد المؤسسة أى من التزاماتها ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن رصيد المديونية فى 5/4/2006 تاريخ آخر عملية حساب مبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون ومائتى وسبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعون جنيه وتسعة وعشرون قرشاً وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه معتبرة التاريخ سالف البيان هو تاريخ قفل الحساب بين طرفى التداعى وأنه أسفر عن رصيد المديونية المشار إليه سلفاً ، وتكون معه ذمة المؤسسة المدعى عليها – الطاعنة – مشغولة بتلك المديونية فى ذلك التاريخ ، وخلت الأوراق من سدادها مما تستحق معه فائدة بسيطة بواقع 14% سنوياً دون غرامة التأخير ، وأن قفل الحساب يضع حداً للخدمات المصرفية ... ويكون دفاع المؤسسة بشأن الفائدة لا سند له من الواقع أو القانون بما تنتهى معه المحكمة إلى انشغال ذمة المؤسسة بهذا المبلغ متعيناً إلزامها بأدائه للبنك المدعى – المطعون ضده – وما يستجد من فائدة بسيطة بواقع 14% سنوياً من ذلك التاريخ حتى تمام السداد ، وكان هذا الذى أورده الحكم وخلص إليه فى حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الاستخلاص فى حدود سلطته التقديرية فى تقدير أدلة الدعوى سائغاً ، وله مرده بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما أثارته الطاعنة من دفاع بما يكون النعى عليه بما سلف لا يعدو أن يكون موضوعياً فى سلطة المحكمة فى الاستخلاص بما تنأى عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ جعل المشرع العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

رتب – المشرع - على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى - مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف فى مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل فى صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان ، هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمذكرتي دفاعهم المؤرختين 26 من فبراير سنة 2012 ، 28 من مارس 2012 والمقدمة صورتهما رفق صحيفة الطعن بالنقض بدفاع مؤداه خلو نصوص عقدي فتح الاعتماد وكشوف الحساب المقدمة من المصرف المطعون ضده وتقريري الخبرة من أي بيان يقطع باستلام مورثيهم لقيمة الاعتمادين استلاماً فعلياً ووضعه تحت تصرفهما ، ووجوب احتساب رصيد الدين على أساس المبالغ والفوائد المستحقة عليهم بمناسبة عقدي الاعتماد والمؤرخين 6 من مارس سنة 1999 اعتباراً من ذلك التاريخ وليس قبله . وكان الحكم قد عول قضاءه بحساب الدين المقضي به على تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم لاستناده إلى كشوف حسابات المصرف الأخير دون التحقق من صحة ما ورد بها من قيود من خلال مستندات الصرف ، وأشار التقرير بمدوناته إلى احتساب المصرف عمولات وفوائد على أعلى رصيد مدين بحسابات الطاعنين رغم خلو عقدي الاعتماد من أحقية المصرف بذلك فضلاً عن عدم احتساب الأخير فوائد مستحقة لصالح الطاعنين وإجراء المقاصة بينها وبين دين المصرف دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير وكان ما ورد فيه لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه . وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون – مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 12485 لسنة 84 ق نقضاً كلياً على نحو ما سلف زوال محل الطعن المتضمن رقم 485 لسنة 86 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 7598 لسنة 75 جلسة 2017/05/23)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى وبصحيفة الاستئناف على حكم أول درجة بدفاع حاصله أنه قدم للبنك المطعون ضده أوراقاً تجارية – كمبيالات وشيكات – كضمان للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلا أن الأخير ورغم ثبوت ذلك أمام لجنة الخبراء المنتدبة لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها – على سند مما أقر به رئيس قسم الكمبيالات به بأن مسئوليته تنحصر فى التحصيل فقط دون القيام بإجراءات التقاضي وأنه يتم إخطار الطاعن شهرياً بالمرتد من تلك الأوراق دون أن يقدم دليلاً على ذلك ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى ما ورد بذلك التقرير رغم أنه لا يواجه دفاع الطاعن بشأن الإجراءات التي اتخذها البنك فى الأوراق التجارية المسلمة إليه وما تم تحصيله منها وخصمها من المديونية المستحقة وهو دفاع جوهري يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7598 لسنة 75 جلسة 2017/05/23)

مفاد النصوص فى المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضى وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعلياً للمطلوب فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالإتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتكمن المطلوب من تقديم دفاعه ، كما منحت الإتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالإتفاقية ومرور أجل يقدره القاضى حسب كل حالة لا يقل عن ستة اشهر فى كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعى لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسى – طبقاً لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاى – واجبة التطبيق لانضمام كلٍ من دولتى الصين ومصر إليها – وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلاً تجارياً وممثلاً تجارياً لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلاً تجارياً لها ، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك . ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسى ذلك أن هذا الإعلان فضلاً عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلاً عنه . وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة منه ، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضى سالف الذكر – الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيه فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم – دون غيرها – وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلنى بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء محكمة النقض – على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق فيما يقضى به من استيفاء الدين من حصيلة البيع ، وأن هذا الطابع الاستثنائى للتظلم الذى يعد خروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها فى التظلم لأصل الحق وللدين الذى ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التى تختص بنظر المنازعات فى أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27 / 5/ 2002بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنوياً والعمولات والمصاريف – وتم تعديله لمبلغ 14745668,97 جنيه حق 31 / 5 / 2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنوياً حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف منطوياً – بذلك – على اختصاص محكمة الدرجة الأولى – ضمناً – بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

الحكم فى طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن قضاءه فى هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس فى ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضى بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحاً مبرئاً من عيب البطلان. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

خلو التقرير "تقرير الخبرة " من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان ، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له – من بعد – التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للبنك المطعون ضده فى دعواه المبتدأه ، هي الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 15054463,66 جنيه حق 31/8/2004 والفوائد بواقع 14,5% سنوياً حتى تمام السداد، فإن الحكم إذ قضى له بالعائد على المبلغ المحكوم به فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة فى الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير مقبول. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التى انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات وأحال إليه فى أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً للحكم الذى لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذى اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استناداً لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به ، كما لا عليه – كذلك – إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعى برمته غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التى لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن ، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه – فى هذا الخصوص – سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر " وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ 29 / 5 / 1997 أنه نص فى بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع 12,5% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع 2% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض فى خصوص سعر العائد فى حالة عدم سداد الرصيد فى تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية فى 20 / 5/ 2002ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي - أن العوائد على التأخير فى الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير فى هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة الجديد بالنص فى المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5 % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه فى حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب فى 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانونى بواقع 5% اعتباراً من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقود الائتمان على أن يكون مركباً فى حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع 14.5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب فى التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين فى مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – فى خصوص سعر العائد المقضى به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع14.5 % سنوياً اعتباراً من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع 5% عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق فى خلال تلك الفترة بواقع 9.5 % سنوياً وبواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/2013 وحتى تمام السداد . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 13 أكتوبر 2013 بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية التى يرأسها مورثها وطلبت تمكينها من إقامة دعوى فرعية ببراءة ذمتها والتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئة لتبيان إشهار الشركة المطعون ضدها الثانية من عدمه لاتخاذ إجراءات الدخول فى تفليسة المدين من قبل البنك المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك ودون أن يعنى ابتداء بفحص وتحقيق دفاع الطاعنة الأولى المشار إليه فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 6696 لسنة 84 جلسة 2017/05/14)

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد. (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء معلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر تلك الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى ذلك إلا إن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد المديونية دليلاً على توقفها عن الدفع واضطراب مركزها المالى بما ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانها دون أن يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفها كاشفًا عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها وتعرض حقوق دائنيها للخطر ، كما أن الحكم لم يُعْنَ ببحث منازعة الطاعنة فى الدين وإقامتها للدعوى رقم ..... لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية دعوى حساب بين الطرفين وصدر فيها حكم بندب خبير وهو ما يدل على جدية المنازعة فى الدين ، بما لا ينبئ عن توافر حالة التوقف عن الدفع التى تشترط فى دعوى الإفلاس ، وتكون الدعوى فقدت إحدى شرائطها القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق فى الشأن المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم 54 لسنة 1998 إفلاس دكرنس قد أقيمت فى 26 / 4 / 1998 وصدر الحكم بإشهار إفلاسه بتاريخ 26 / 10 /1998 – قبـل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان 21 ، 550 من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات. (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بسداد دين المدعى وأحد الخصوم المتدخلين – المطعون ضده الثانى – وكذلك تقديمه ما يفيد سداد ديون المطعون ضدهما الأول والثالث رفق صحيفة الطعن وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور ومخالفة القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

مؤدى المادة ( 11 ) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية طعناً على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية لهذه المحاكم إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان ما ينعاه الطاعنون بالسببين الأولين من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه صدر معيباً بالخطأ حين ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعنين وبإجابة البنك المطعون ضده لدعواه الفرعية بصحة ونفاذ عقد التسوية المؤرخ 23/2/2012 رغم أنهم تمسكوا بدفاعهم بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من البنك لسبق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ 24/4/2012 فى الاستئنافين رقمى 57 ، 99 لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية فإن البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئنافين مارى الذكر والذى يحتج به الطاعنون قد صدر فى دعوى أقاموها ببراءة ذمتهم من مبلغ المديونية المتخلفة عن مورثهم لدى البنك المطعون ضده والتعويض وقد أجيبوا فى الاستئناف لطلباتهم بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده بصحة ونفاذ عقد التسوية المؤرخ 23/2/2012 استناداً إلى استيفاء ذلك العقد لشروط انعقاده من محل وسبب ورضاء وأن الطاعنين لم يطعنوا على توقيعهم المذيل به بما يقتضى ذلك إعمال ما تضمنته بنوده وأهمها تنازل الطاعنين عن الاستئناف رقم 57 لسنة 2 ق المحاج به وعن الحق الثابت به ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات بدعوى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم نهائى سابق عليه والتى تجيز استثناء الطعن فى الأحكام الانتهائية غير أحكام محاكم الاستئناف ، كما وأن ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال المؤدى للخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بصحة عقد التسوية مار الذكر فإن ذلك الوجه من النعى يخرج بدوره عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً فى الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم بات الطعن فى الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 16777 لسنة 85 جلسة 2017/05/11)

إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها " ... بصفتها إحدى وريثات ... " كانت متوفاة قبل رفع الطعن ومن ثم فإن الخصومة فى مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثراً . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

إذ كان السند الإذنى أساس المطالبة مؤرخ 28/1/1998 أى أنه قد نشأ فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم فمن ثم فإنه يسرى عليه بشأن البيانات الإلزامية التى يتطلبها فى السند والذى جرت المادة 190 منه على بيانها فنصت على أن " يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره . وأما السند الذى لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا اسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه بدون كتابة التحويل " . مما مفاده أن بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء السند الذى تطلبه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بالمادة 468 منه لم يكن من البيانات الإلزامية فى السند فى قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

مفاد المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

إذ نصت المادة ٤٦٥ من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من 1/10/1999 على أن " 1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - .... 3 - ... " مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو فى مركز المسحوب عليه القابل تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها – وقت سريان النص الجديد – أقصر من الباقى من مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعى 28/1/1998 فإنه باحتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 8/5/2004 تكون قد اكتملت ، ويضحى الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن التقادم الثلاثى لا يسرى على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار إن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطرحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

وضع المشرع - من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها (بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد )، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

وضع المشرع - من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها (بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد )، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة إلا أنه لما كانت هى المتسببة فى تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع ... " والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة " 7 " من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم 150 لسنة 2009 تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ 926331 جنيه و 68 قرشاً حتى 31 / 8 /2007بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ 15 / 12 /2009 صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ 25 /6 /2013 أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل فى الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)            

نقض الحكم لصالح الطاعن ، إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة إعمالاً للمادتين 185 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

النص فى المادة 147 من القانون المدنى على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين " والنص فى المادة 150/1 من هذا القانون على أن " إذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنه لا يجوز للقاضى وهو يعالج تفسير المحررات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص فى البند 18 من صوره ترجمة اتفاقية التوريد المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على نحو ما أورده الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادى القاهرة بتاريخ 17/3/2015 والمقدمة صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن – ومما لا خلاف عليه من الخصوم – أنه بعد أن أورد شرط التحكيم نص على أنه " 1 - ...... 2 – يخول للشركة الطاعنة الحق فى إحالة أى منازعات وكذلك تحصيل الديون باللجوء إلى محاكم الإقليم المتفق عليه أو أى محاكم محلية أخرى ، وتوافق الشركة المطعون ضدها إذا ما استخدمت الشركة الطاعنة هذا الحق على عدم الطعن فى اختصاص المحكمة أو السعى إلى إقامة دعوى مقابلة أو مقاصة فى أى منبر آخر " . مما يدل على أن إرادة المتعاقدين وإن اتجهت إلى اختيار التحكيم سبيلاً لحل المنازعات التى قد تثور بينهما بمناسبة العقد على النحو الوارد به إلا أنهما اتفقا أيضاً بمقتضى عبارات البند المشار إليها على إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدها فى اللجوء إلى القضاء المحلى ومنه محاكم جمهورية مصر العربية بخصوص المنازعات التى تثور بينهما ولتحصيل ما هو مستحق لها عليها من ديون وتأيد ذلك بموافقة المطعون ضدها على عدم الطعن فى اختصاص المحكمة فى هذه الحالة ، وإذ تقطع هذه الموافقة على أن نية الطرفين اتجهت إلى منح الشركة الطاعنة هذه الميزة فإن ذلك ينفى عنها حتمية اللجوء إلى التحكيم بشأن ما تدعيه من أنها تداين الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بإعمال هذا الشرط قبل التكلم فى الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد لجوءها لهيئة التحكيم قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات البند 18 منه رغم أن الواجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15530 لسنة 85 جلسة 2017/04/19)

إن كان متعيناً الفصل فيه ( الفصل فى الموضوع ) عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلياً فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طريق التحكيم وهو قضاء شكلى لا تستنفد به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين – فى هذه الحالة – إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع. (الطعن رقم 15530 لسنة 85 جلسة 2017/04/19)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لا تتعلق بالنظام العام بما لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خلت الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق إبداء الطاعنة لهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولم تدع ذلك فلا حق لها فى إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة هذا إلى أنه سبق للطاعنة أن أقامت الدعوى رقم 1054 لسنة ق اقتصادية وهى دعوى حساب عن الدين محل المنازعة بينها وبين البنك المطعون ضده أمام ذات محكمة القاهرة الاقتصادية بما يعد ذلك قبولاً منها بانعقاد الخصومة القائمة بينهما أمام تلك المحكمة بما يضحى معه نعيها فى هذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، وكانت الشركة الطاعنة لم تنع بأى عيب على تلك العريضة وانصب نعيها على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت المحكمة قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الشركة بالدين محل التداعى فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء صحيحاً وكان الأمر قد تم رفضه وقد اتصلت بالخصومة اتصالاً صحيحاً عند الفصل فى الموضوع فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون غير منتج أثراً وعلى غير أساس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى بما تعد بديلة لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء فإذا بطل الأمر أو رُفض لعدم توافر شروط الدين فإن هذا البطلان لا يمتد إلى طلب الأمر ذاته الذى يعد بديلاً عن صحيفة الدعوى ويبقى منتجاً أثره فى هذا الشأن ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر الأداء بمديونيته فى الدعوى وأصدر القاضى المختص أمره برفض ذلك الطلب وحدد جلسة لنظر موضوع الدعوى وأخطرت الطاعنة بالطلبات الواردة فيها بما أضحت عريضة ذلك الأمر بديلة لصحيفة الدعوى وتنتج ذات أثرها وبها تتصل الدعوى بالقضاء اتصالاً صحيحاً ويكون نعى الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرائط استصدار أمر الأداء على غير سند . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

الدفع بالتقادم بنوعيه مما لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بالدفع بالتقادم المثار بوجه النعى ولم تقدم رفق صحيفة طعنها ما يفيد ذلك ولم تدعه أصلاً فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفض الدعوى بحالتها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة بحث النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير ولكتها لا تمنع معاودة رفعها إذا تغيرت تلك الحالة . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

دعوى الإفلاس - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به البتة الفصل فى النزاع أو فى الحق الموضوعى . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

النص فى المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن الحكم بشهر الإفلاس لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص وإن كان التنفيذ بها لا يتم إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص ، أما الديون العادية فإنه يترتب على حكم شهر الإفلاس وقف سريان الفوائد بشأنها فى مواجهة جماعة الدائنين فحسب ، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة أو زوال حكم الإفلاس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء باعتبارها من عناصر الإثبات فى الدعوى . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبحت ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وفى حدود سلطته التقديرية لأدلة الدعوى المطروحة عليه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغين المقضى بهما لصالح البنك المطعون ضده باعتباره رصيد المديونية المستحقة له فى 1/4/2012 استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 1054/3 ق اقتصادى استئناف القاهرة التى ترددت بين الطرفين والمقدم صورته ضمن أوراق الدعوى المطروحة والذى تضمن بيان طبيعة العلاقة بينهما من أنها علاقة تعاقدية بموجب تعهدات حساب جارى مدين . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن حجية الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة ( الدعوى رقم 1054/3 ق اقتصادى استئناف القاهرة ) فيما قضى به من عدم قبول دعوى البنك الفرعية قبلها لشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 2005 إفلاس شبين الكوم الابتدائية مردود بأن هذه الحجية كانت موقوتة زال أثرها بزوال الحالة التى كانت عليها بمقتضى إلغاء حكم شهر الإفلاس بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 3 ، 4 ، 5 لسنة 39 ق طنطا بتاريخ 9 / 9 / 2014 بما زالت معه حالة التوقف عن الدفع التى انتابت الشركة وعاد للبنك الحق فى إقامة دعواه قبلها كما أن ذلك ينطبق على ما تمسكت به حجية سائر الأحكام الصادرة فى الدعاوى الأخرى التى قضى فيها بعدم الجواز أو القبول لذات السبب ، كما أنه لا مسوغ لما أثارته الطاعنة من حجية بشأن تحديد مقدار المبالغ المطروحة أمام قضاء الإفلاس وعدم التزام الحكم المطعون فيه بهذا المقدار لاختلاف طبيعة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها باعتباره ليس مهيأ للفصل فى موضوع المديونية المعروضة عليه وتحديد مقدارها أحكام وليس كذلك الأمر بالنسبة لقاضى الموضوع ، هذا وما أوردت الطاعنة من نعى كذلك بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 375/2010 اقتصادى ابتدائى القاهرة فى رفض تظلم البنك من قرار قاضى التفليسة باستبعاد دينه الدولارى من جملة المديونية المستحقة له عليها فهو مردود بما ثبت مما سجله الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر واستئنافها رقم 148 لسنة 4 ق تجارى طنطا الاقتصادية المقام طعنا عليه – المرفق صورته الرسمية بالأوراق - من أن استبعاد قاضى التفليسة لهذا الدين من قائمة الديون ورفض طلب البنك إنما كان مرده عدم تقديم الأخير لأصل سند مديونيته أمام المحكمة وهو ما يعد والحال كذلك بمثابة رفض تلك الدعوى الإجرائية بحالتها وحجيته على هذا النحو هى حجية موقوتة زالت بزوال الحالة التى كانت عليها حين إقامتها وتقدم البنك من بعد بكافة سندات مديونيته فى دعوى الموضوع المطروحة مؤيدة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 1054 لسنة 3 اقتصادى استئناف القاهرة والتى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهر الإفلاس .... فى 15 / 2 / 2005 فإن البين من تقرير الخبير المقدم فى الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس فى وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب فى مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس " الشركة الطاعنة " ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه الحكم المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير. (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك فى المداولة ، والنص فى المادة 178 من القانون ذاته على أن يبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لنسخة الحكم المقدمة بالأوراق أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد الأستاذ / محمد سلمان رئيس المحكمة الذى شارك فى إصداره ، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد الأستاذ طارق رفعت رئيس المحكمة " وهو ما لا تمارى فيه المصلحة الطاعنة " وكان النعى بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد الأستاذ / محمد سلمان الذى شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على مسودته ، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على مسودته ، وهو ليس من البيانات التى أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها ، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر وعلى هدى مما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والفقرة الخامسة من كل من المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " رغم أن الدعوى أقيمت بعد سريان القانون رقم 91 لسنة 2005 بيد أن الواقعة المطروحة حدثت فى ظل القانون السابق مار الذكر بما يكون هو الأجدر بالتطبيق إعمالاً للمادتين الثانية والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 " أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها فى ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء فى طعنه ، وهذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق المطعون ضدها وباقى شركائها فى النشاط محل التداعى ، وإذ لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالدعوى الابتدائية بمفردها دون باقى الشركاء الذى اختصموا أمام لجنة الطعن ، فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصام باقى الشركاء فى الشركة حتى تكتمل مقومات الخصومة ، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى لهذا الإجراء وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولا ينال مما تقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون ، ذلك لأن الخصومة وقعت فى الأصل باطلة إجرائياً ولم تكتمل لها مقومات قبولها قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها ابتداء بما لا مساس بمسألة اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، ولا محل لإحالة الدعوى إليها . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للتعويض مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

لمساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول . وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المتاحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم المشار إليه بسبب النعى لانتفاء ركن الخطأ فى حق الشركة المطعون ضدها على سند من أن حق التقاضى مكفول للجميع وأن ما أتته الشركة الأخيرة من إقامتها إشكالات فى تنفيذ حكم التعويض الصادر للطاعنين وإقامتها دعوى عدم الاعتداد بذلك الحكم لا يعدو أن يكون ضربأً من ضروب الدفاع التى كفلها الدستوى ، وهى أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى انتهى إليها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن فيه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء الذى يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه سبق للطاعنين أن أقاموا الدعوى رقم 2102 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم عليها بتعويضهم عن قيامها باستغلال أغنية التداعى " خليك على عومى " دون إذن من مورثهم مؤلفها ، وأقامت الشركة دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم على الخصوم المدخلين فيها " ورثة نبيلة عباس مرسى وشهرتها الفنانة فاتن فريد " للحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية من تعويض لصالح الطاعنين على سند من تنازل مورثهم لها عن استغلال ذلك المصنف ، وقد حسم الحكم الصادر فى تلك الدعوى هذه المسألة استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد هذا التنازل منتهياً إلى ثبوت خطئها فى استغلال المصنف دون الحصول على إذن مؤلفه " مورث الطاعنين " ورفضه طلب دعوى الضمان الفرعية ، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 937 ، 953 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة بتاريخ 24/9/2013 ، كما أقامت الشركة التماساً بإعادة النظر فى ذلك الحكم على سند من أنها تحصلت على أوراق قاطعة فى النزاع ومنها التنازل المدعى به وقضى فيه بتاريخ 25/3/2015 بعدم قبوله لعدم توافر حالته المطروحة ولذا فإن مسألة التنازل المشار إليها تكون قد حسمت بموجب حكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى – أياً كان وجه الرأى فيها انتهى إليه - بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد لما فى ذلك من مساس بهذه الحجية ، ويضحى النعى على الحكم بهذا الوجه غير جائز . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر انتفت تلك الحجية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 937 ، 953 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة المقدم صورته بالأوراق أنه أقيم طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2102 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة الدائرة الابتدائية المقامة من الطاعنين شاملاً ذلك طلبات عدة منها طلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 5/4/1978 المتعلق بالأغانى الخمسة الخاصة بمسلسل الضباب وهى " الشمس غابت – أمرك عجيب – من يوم ما فاتونى – على عين – كده يا دنيا " وقضى فيها فى هذا الخصوص ببطلان ذلك العقد ، بينما الدعوى المطروحة مقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها بطلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 8/5/1983 والخاص بأغنية " خليك على عومى " ومن ثم فقد اختلف المحل والموضوع فى كلا الدعويين وانتفت معه حجية الحكم السابق فى الدعوى المثارة ، بما يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، وينبنى على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمما له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

إذ كان الطعن الراهن منصباً على أمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ٣ ق الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 . وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن. (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز – كأصل عام – فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن مؤدى نص المادتين 52 ، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن أحكام التحكيم التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فى أحوال معينة أوردتها الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أوردت فى عدة مواضع من صحيفة الطعن الراهن أن طعنها ينصب على الحكمين الصادرين فى القضية التحكيمية رقم 416 لسنة 2004 أولهما الجزئى بتاريخ 17 من مارس سنة 2005 وثانيهما المنهى للخصومة فى 20 من أكتوبر سنة 2005 بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى دعوى البطلان ، وكان الحكمان الصادران من هيئة التحكيم فى الدعوى التحكيمية المذكورة لا يقبلان الطعن فيهما بأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات ، فإن الطعن عليهما بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ، فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، ولا تعدو مسودة الحكم أن تكون ورقة لتحضير الحكم . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 175 ، 179 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعًا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلًا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعًا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلًا . ولم يستلزم المشرع توقيع أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم على نسخته الأصلية بل اكتفي بتوقيع رئيسها فقط وكاتب الجلسة ، ولم يشترط أن يكون التوقيع مقروءً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها جاءت موقعة من جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصداره على كل ورقة من أوراقها ، وكان الثابت فى النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الدعوى أن كل أوراقه موقعة من رئيس الجلسة وكاتبها وتم إثبات صفتيهما بالصفحة الأخيرة للحكم إذ جاء توقيعيهما عليها مسبوقًا بعبارتى (رئيس المحكمة) و(أمين السر) وهو ذات توقيعيهما الثابت على باقى صفحات الحكم ، ومن ثم فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر فى اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان الحكم – ببطلان حكم التحكيم - قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه - سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما فى حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 – واتفقا فى البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم 124 لسنة 1999 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ 22 من فبراير سنة 1999 بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 117 ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها فى محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد فإنه يجب عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد هذا الميعاد أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن حكم التحكيم السابق رقم 124 لسنة 1999 الصادر بناء على مشارطة التحكيم المؤرخة 22 من فبراير سنة 1999 قد قُضِى ببطلانه لسبب لا يتعلق بهذه المشارطة ، وكانت الطاعنة قد أقامت التحكيم رقم 416 لسنة 2004 استنادًا إلى شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد المؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – الذى يستمر أثره فى التزام طرفيه باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة به – وذلك بأن أبدت رغبتها بالبدء فى تحكيم جديد لفض النزاع بتوجيه الإنذار المؤرخ 17 من فبراير سنة 2003 إلى الطاعنة وتم قيد التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2004 ، وإزاء امتناع الطاعنة عن تعيين محكم عنها فأقامت المطعون ضدها دعوى بطلب تعيين محكم عن الطاعنة فُصِل فيها نهائيًا بالاستئناف رقم 1046 لسنة 8 ق القاهرة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2004 ، ومن ثم يقف سريان ميعاد التحكيم حتى تاريخ صدور هذا الحكم ولا تحسب تلك المدة ضمن الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، وذلك بحسبان أن هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم ، وإذ كانت هيئة التحكيم قد عقدت أولى جلساتها بعد اكتمال تشكيلها بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2004 وأصدرت حكمها المنهى للخصومة فى 20 من أكتوبر سنة 2005 ، وكان شرط التحكيم الوارد فى العقد لم يتضمن تحديد ميعاد لإجراء التحكيم أو إصدار الحكم فيه ، فإن حكم التحكيم يكون قد صدر خلال مدة سريان شرط التحكيم وفى الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف ، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيًا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

لا يعتبر الطلب مقدمًا للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ إن الطاعنة قد أشارت فى صحيفة دعواها إلى أن حكم التحكيم السابق المقضى ببطلانه عن ذات الموضــــوع مطعون عليه بطريق النقض ولم يفصل فيه ، بيد أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بعدم جواز السير فى الدعوى أو بطلب وقفها تعليقًا حتى يفصل فى الطعن بالنقض ، كما أنها لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة التحكيمية بسبب عدم إعلانها بحكم التحكيم الجزئى بالاختصاص ونظر موضوع التحكيم فى غيبتها دون إعلانها إعلانًا صحيحًا مما حال دون حضورها أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهذه الأسباب لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

النص فى المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/32-2005 يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والوارد للبنك المركزى المصرى مضافاً إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوماً من تاريخ استحقاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضى به والبالغ 34,701,73 دولار أمريكى وفقاً لسعر الخصم على الدولار الأمريكى الوارد للبنك المركزى المصرى دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان ، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي ، دون إذن منها ، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها ، وعلى المستندات والآلات المستعملة فى الطباعة ، ولتقدير الزيادة فى أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال ، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير ؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذى حدده تقرير لجنة الخبراء ، وهو مبلغ 795656 جنيهًا ، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة ، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولًا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أُبدى أخيرًا ، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير ، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالًا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى ، والطلبات العارضة ، والتدخل ، الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خِلْو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، وإذ فصل الحكم المطعون فى موضوع الدعوى ، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميًا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميًا للشركة الطاعنة فى دعواها – لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فإن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه فى إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع فى مفهوم هذا الاستعمال ، هذا فى حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وتحمل قضاءها . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن مخالفة الثابت فى الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله فى أسبابه من أن " الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج فى تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادى أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي " فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه ، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه ، وليست جهة بحثية أو تدريسية ، كما أنه من المحال أن يُسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب ، فضلًا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى قد انتهت فى تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديًا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات ، وهو ما يُعد فى ذات الوقت تعظيمًا لأرباح الشركة المطعون ضدها ؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن مخالفته الثابت فى الأوراق يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها ، مستغلة فى ذلك المصنف المملوك للطاعنين ، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيهًا ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي ، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به ، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء ، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومُعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له ؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية فى هذا الشأن – دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه – وتقضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه ، جبرًا للأضرار المادية التي لحقت بها ، وترفض ما عدا ذلك من طلبات . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها لأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئناف 2339 لسنة 9 ق استئناف القاهرة – قد فصل فى مسألة شكل الدعوى وأن البنك الطاعن اتخذ ما يلزم ولم يقصر بشأن إعلانها وقضى بإلغاء حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإعادة الدعوى للفصل فيها بحالتها وهو قضاء بقبول الدعوى شكلاً حاز قوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم وفى ذات النزاع وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وفصل فى شكل الدعوى مرة أخرى بقضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11732 لسنة 79 جلسة 2017/03/26)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 11732 لسنة 79 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة ، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه فى خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الثانى بصفته خصماً حقيقياً فى النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف ، ويضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

النص فى المادة 244/1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنــة 1990 يدل – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن المشرع قرر تقادمًا قصيرًا مدته سنتان لجميع الدعاوى التى تستند إلى حق ينشؤه عقد نقل البضائع بالبحر رغبة منه فى تصفية عملية النقل بأسرع وقت لكى لا تتراكم الدعاوى ، وكان النزاع المطروح متفرعًا من عقد نقل بحرى لبضائع ، ويتعلق بحق ناشئ عنه ، من ثم يسرى عليه التقادم الوارد فى هذه المادة ، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا التقادم من تلقاء نفسه ، ورفض الدفع بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 377 من القانون المدنى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التى أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحراً والمزعوم تخلى الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - الرسمية لا تشترط فى ترجمة المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون فى أمرها . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قدمت للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ 12/10/2006 ، وأصل الترجمة العرفية للمنافيستو ، وإذ لم تعترض الطاعنة سواء أمام الخبير أو محكمة أول درجة على هذين المستندين أو تنازع فى صحتهما ، فإن ذلك يعد نزولاً منها عن حقها فى التمسك بإنكار حجيتهما ، ولا تجوز لها إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية ملكيتها للرسالة من شهادة الإدارة المركزية لمصلحة جمارك بورسعيد ، وتقرير الخبير الذى اعتد بالمستندين آنفى البيان ، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، فإن النعى فى هذا الخصوص يضحى محض جدل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عـن البضاعـة المشحونـة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فالأصل أن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

النص فى المادتين 148 ، 149 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على أن وظيفة المقاول البحرى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – " القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن فى البضاعة شاحناً كان أو مرسلاً إليه ... ، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلى بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه ، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها ، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل فى وظيفة المقاول البحرى إلا إذا كلف بها باتفاق صريح " ، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن فى البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة ، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليمات صاحب الشأن شاحناً كان أو مرسلاً إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصاً يفوض الناقل فى اختيار المقاول البحرى والتعاقد معه نيابة عنه ، ويتوجب على الناقل فى هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقصود بالعمليات المتصلة بالشحن أو التفريغ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى العمليات التى تقع على البضاعة قبل بدء شحنها على السفينة أو بعد انتهاء تفريغها منها ، ومن ثم فإن عملية تخزين المقاول البحرى للبضائع والمحافظة عليها وحراستها بعد تفريغها لحين تسليمها للمرسل إليه تعد من هذه العمليات . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها – وبلا خلاف بين الخصوم – أن الناقل البحرى عن طريق وكيله الملاحى " ميديترنيان شيبنج ( m s c ) " هو الذى كلف المطعون ضدها - المقاول البحرى - بتخزين البضائع محل التداعى بعد وصولها لميناء التفريغ لحين تسليمها إلى الطاعنة - المرسل إليه - ، ولا توجد ثمة علاقة مباشرة تربط طرفى الخصومة فى هذا الخصوص ، وخلت الأوراق من سند الشحن ، أو ما يدل على أن الناقل كلفها بذلك نيابة عن الطاعنة ، ومن ثم لا ينصرف إلى الأخيرة آثار هذا التصرف ، ولا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها بأى التزامات ناشئة عنه والتى منها رسوم التخزين محل النزاع ، وإنما يكون الرجوع بها على الناقل الذى لم يختصم فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وألزم الطاعنة لمجرد أنها المرسل إليه هذه البضائع دون أن يبين سنده فى ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

أن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوى الشأن قبل التحدث فى الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً . ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 115/1 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أبدى دفعاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وكان من المقرر أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع موضوعى ، ومن ثم يكون قد أسقط حقه فى التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد إبداء الدفع سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4276 لسنة 86 جلسة 2017/03/26)

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تكون قد اتصلت بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تعرضت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء من الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يوجب على محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاؤها بعد نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل تفادياً من تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 4276 لسنة 86 جلسة 2017/03/26)

المقرر أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطـــن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص فى المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص فى المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص فى المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كانت حقيقة دعوى الشركة الطاعنة أنها أسست دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية " فالكون " وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الأولى بسوء نية لسبق استعمال الطاعنة أو استخدامها مما مؤداه أن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة موضوع التداعى باعتبار أن التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن تثبت أسبقيته فى الاستعمال لذات العلامة التى تكون محلاً للحماية من الغير وهو ما يختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر القانونى المتقدم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة جواز الطعن فى الأحكام من عدمه مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة هذه المسألة ( جواز الطعن فى الأحكام ) متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

أن مفاد النص فى المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن فيها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/4/2016 فى الاستئنافات أرقام 146 ، 214 ، 216 لسنة 7 ق من محكمة القاهرة الاقتصادية " بهيئة استئنافية " طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 661 لسنة 2011 بتاريخ 29/12/2014 من محكمة القاهرة الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " فإن الطعن فيه بطريق النقض - والحال هذه – يكون غير جائز إعمالاً للنص المتقدم ، ولا ينال من سلامة هذا النظر ما أوردته الطاعنات بأسباب طعنهن من مناع موضوعية على الحكم المطعون فيه ، إذ لا تعدو تلك المناعى مسوغاً لجواز الطعن . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

المدعى – الطاعن – أقام دعواه الأصلية بطلب ندب خبير لتصفية حساباته مع البنك المطعون ضده وإلزامه بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة أن المدعى ما زالت ذمته مشغولة للبنك بأزيد مما هو مستحق له قبله ولا يحق له مطالبة البنك بأن يؤدى له أية مستحقات وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها ومن ثم فإنها تعتمده وتتخذه أساساً لحكمها وتقضى على هدى منه فى الدعويين الأصلية والفرعية بإلزام المدعى عليه فرعياً بأن يؤدى للبنك المديونية التى انتهى إليها الخبير والسالف بيانها مع إجراء المقاصة بين ما هو مستحق للبنك وما هو مستحق عليه بموجب الحكم سالف الذكر . (الطعن رقم 3890 لسنة 85 جلسة 2017/03/15)

من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث فى موضوعه . (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 ــــ إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تسوى بطريق المقاصة فى داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجـب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به عليها وفوائده التأخيرية بواقع 1% من تاريخ التوقف الحاصل فى 26 / 7 / 2009 وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ 17 / 4 / 2008والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية " الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً " بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – ............... – الطرف الثانى شركة ................ " ....................وشريكه " ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى فى سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين فى إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / .............– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة .... بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين فى السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث ... وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع... ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ...........مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ 316,146,62 دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ 999,998,57 دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ 101,800 دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة فى طلباتها وأحقية المصرف فى إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات فى ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه فى حالة عدم السداد فى مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع 1% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل فى نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ 17 / 4 / 2008 سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

وفقاً لحكم المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادى أو حسابى فى الحكم تولت المحكمة التى أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه والمقصود بالخطأ المادى أو الحسابى الوارد فى الحكم هو الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى التفكير باستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة حسبما تكشف مدونات الحكم نفسه فلا يقصد به ما يتردى فيه الحكم من أخطاء أو مخالفة الثابت بالأوراق سواء بالإلمام بالواقع فى الدعوى أو إرساء القاعدة القانونية فالأخطاء التى يرد عليها التصحيح هى أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا يؤثر تصحيحها على كيان الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح ومن منطق نص المادة 191 سالفة البيان فإنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب ما وقع فيه من أخطاء مادية أو حسابية إذ يكون سبيل تدارك ذلك سلوك السبيل الذى حددته هذه المادة . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض فى أسبابه لطلب الفوائد والعمولات ضمن طلبات المصرف الطاعن وأورد اطمئنان المحكمة لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية فى بيان إجمالى المديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها وأن مقدارها 1,418,945,19 دولاراً أمريكى تفاصيلها على النحو التالى مبلغ 316,146,62 دولار باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ 999998,57 دولار أمريكى جارى مدين بالضمان ومبلغ 101,800 دولار أمريكى باقى مديونية السيارات والفوائد والعمولات والمصروفات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى ومبلغ 83,292,17 دولار أمريكى وهو ما يكشف عن إرادة المحكمة ومقصدها فى الحكم بإجمالى هذه المبالغ وفقاً لبنودها المتقدمة والتى أفرد تقرير الخبراء لمبلغ الفوائد الأخير بنداً مستقلاً هو البند " 2 " من نتيجة تقريره إضافة إلى أن جملة المبلغ سالف البيان فيكون الإجمالى مبلغ 1,418,945,19+ 83,292,17 = 1,502,237,36 دولار أمريكى بيد أن الحكم المطعون فيه تردى دون مقصد منه فى خطأ حسابى فى جمع إجمالى هذا المبلغ المستحق للمصرف الطاعن أودى به إلى قضائه بأن المستحق له مبلغ مقداره 1,418,945,19 دولار أمريكى فقط وإذ كان ذلك فيكون سبيل تدارك هذا الخطأ ليس بانتهاج طريق الطعن بالنقض وإنما الرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتصحيحه انصياعاً لحكم المادة 191 من قانون المرافعات سالفة الإشارة بما يضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير جائز . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق فى الدعوى فضلاً عن الحق الموضوعى أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة فى الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

شرط المصلحة فى الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها ، وأن زوالها قبل ذلك يؤدى إلى عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة فى الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائى فيها حتى لا ينشغل القضاء فى خصومات لا فائدة جدية من ورائها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التى نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – محل الشكاية المقدمة ضده – وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إدارى ... وتم حفظه فى 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة – ابتداء – فى رفع دعواه إلا أن اتخاذ إدارة الشركة المطعون ضدها الإجراءات سالفة الذكر يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى بالرغم من انتفاء أى فائدة عملية تعود على المطعون ضده الأول من الحكم له بهذا البطلان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطــــلان لمصلحتـــــه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذا تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تسليم الصحيفة فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يُفَوِّت الغاية من إعلان تلك الورقة ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها بأن يُعلِن غيره من الخصوم باستئناف سيرها فى خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون ويتعين على محكمة الموضوع أن تقض بذلك دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الصدد إلا أنها لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها – ولو طالعتها عناصره من الأوراق – دون ما دفع من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة فى الميعاد المقرر بالنص المار ذكره (المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة ) . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

يترتب على توقيع هذا الجزاء( اعتبار الدعوى كأن لم تكن ) زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى فى إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن 53 شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكســــى – مصر الجديدة – القاهــــرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 12 من يناير سنة 2015 ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن فى محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد فى مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفـــة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قررت بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 شطب الدعوى نظراً لتخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمامها ، وإذ قام المصرف المدعى فرعياً بتجديد السير فى دعواه الفرعية بإعلان صحيفتها للمدعى عليه فرعياً بتاريخ 12 من يناير سنة 2015 فى مواجهة النيابة العامة بعد مضى أكثر من ستين يوماً على صدور قرار الشطب ، فإن تجديدها من الشطب – وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الإعلان – يكون قد تم بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون ويتعين لذلك إجابة المدعى عليه فرعياً إلى الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن بعد أن توافرت موجبات توقيع هذا الجزاء ، وتنوه المحكمة إلى أن قضاءها هذا لا يؤثر على حق المصرف المدعي فرعياً فى إقامة دعوى جديدة بذات حقه المطالب به . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المذكرة المقدمة من الطاعن إبان فترة حجز الدعوى للحكم والتى تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم ..... لسنة 2001 كلى بورسعيد ، وقال بياناً لذلك إن موضوعها مطالبة البنك المطعون ضده الأول للطاعن بقيمة ثلاثة سندات إذنية ، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بقيمة 33 كمبيالة ، ومن ثم فإن الموضوع فى كلٍ من الدعويين مختلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه غير صحيح . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حَّصل أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2001 كلى بورسعيد هو دعوى حساب مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده الأول ، خلص الخبير فيها إلى إنشغال ذمة الطاعن بمبلغ 264605,25 دولارًا ومبلغ 2753161 جنيها ورتب على ذلك أن الفصل فى الدعوى المطروحة لا يتوقف على الحكم فى الدعوى المشار إليها ، وكان ذلك بأسباب سائغة وله معينه الثابت بالأوراق كافياً لحمل قضائه فإن النعى على الحكم بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أتاح للخصوم الفرصة التامة لإبداء دفوعهم طوال الفترة من بدء تداول الاستئناف وحتى تاريخ حجز الدعوى للحكم والتى قاربت العامين ، وأن ما قُدم بحافظة المستندات عبارة عن صور ضوئية مؤرخة 17/4/2003 ومن ثم كان فى مكنة الطاعن تقديمها إبان نظر الدعوى وبالتالى فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن هذا الطلب ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

النص فى المادتين 393/2 ، 394 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد – وعلى خلاف المادة 135 من قانون التجارة القديم – اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة على الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته ،لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بقيمة 33 كمبيالة محررة من الأخير للطاعن الذى قام بتظهيرها على بياض للمطعون ضده الأول فقام بملء البيانات وفحوى التظهير عقب التوقيع ومن ثم فإن هذا التظهير الصادر للمطعون ضده الأول إنما هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن تلك الكمبيالات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون النعى غير منتج فى الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم فى موضوع الدعوى فى ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل أحكام المادتين 439 ، 441 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلا ، وأنه على فرض بطلانه فإنه لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين وضامنيهم ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ورتب على كون الكمبيالات محل التداعى متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف ما يعفى البنك المطعون ضده الأول من عمل إجراءات البروتستو وأنه اتخذ تلك الإجراءات رغم عدم التزامه بها ورتب على ذلك عدم وجوب إلتزامه بمراعاة المواعيد القانونية وأحقيته فى رفع الدعوى وأجابه إلى طلباته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

النص فى المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعى فى الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

المادة 193 من قانون المرافعات ، وقد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصالها به وبالوسيلة التى قدم إليها . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

إذ كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ، ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض المطالب به وهو ما يمثل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد ، فقضى الحكم له بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن المدة من عام 1996 حتى نهاية عام 2008 وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، ولما لم يقض له الحكم بما يستجد من تعويض فقد أقام الدعوى الراهنة بطلب استدراك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من هذا الطلب الأخير ، وكان المشرع لم يضرب أجلاً يتعين إقامة دعوى الإغفال خلاله وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى ، وقد أقيم على غير سند من القانون بما يتعين رفضه ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يعر هذا الدفع التفاتاً لكونه ظاهر الفساد ولا يستأهل الرد . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مقصود الطلبات فى الدعوى هى الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليها . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأورق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدئة رقم 3243 لسنة 2008 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والتى صار رقمها بعد إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " 1031 لسنة 1 ق أن طلبات الطاعن فيها كانت الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ 18,576,000 جنيه يمثل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد ، وما ساقه بمذكرة دفاعة المقدمة لجلسة 9 ديسمبر 2009 بطلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى ، وما ساقه بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 10 مارس 2010 أن المطعون ضدهما مايزالا مستمرين فى الاعتداء على حقه وقد حرر لهما محضر الجنحة رقم 333 لسنة 2010 جنح اقتصادى القاهرة وقدم شهادة من الجدول تؤيد ذلك ، وهو ما تأيد بما تمسك به بمذكرته المقدمة بجلسة 4 يونيو 2012 بطلب الحكم بإلزامهما بالمبلغ المطالب به على سبيل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد بواقع 1,548,000 جنيه سنوياً ابتداءً من الأول من يناير 2009 وحتى تاريخ صدور الحكم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وإذ قضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ٌق بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ خمسة ملايين جنيه " تعويضاً تكميلياً للضرر الذى أصابه من الاعتداء على حقه فى استغلال المصنفات المبينة بصحيفة الدعوى عن المدة من عام 1996 حتى نهاية عام 2008 وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى طلب الطاعن الحكم بما يستجد من تعويض اعتباراً من الأول من يناير 2009 حتى تاريخ صدور الحكم ويكون الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب الإغفال القاضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى موضوع الدعوى الأصلية رقم 1031 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة قد خالف الثابت بالأوراق فيما تردى فيه من خطأ فى تفسير طلبات الطاعن بأن عبارة " ما يستجد " تنصرف إلى طلب الفوائد وليس إلى طلب التعويض وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته تقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط حقه فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة ابتداءً بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبى على تعييب تقديرات المأمورية فيما انتهت إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة ، دون أن يتضمن طعنه عدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب عن سنوات المحاسبة مسقطاً حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه – لم يكن مطروحاً على لجنة الطعن ومن ثم حاز قرارها الضمنى بصحة إجراءات ربط الضريبة قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز للمطعون ضده التمسك ببطلان تلك الإجراءات لأول مرة أمام محكمة الموضوع لدى جهة القضاء المختصة بنظر الموضوع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً تخضع المنازعة بشأنه والطعن عليه لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه أو يتناوله بالبحث ، ذلك أن حجية قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ وباعتبار أن اللجوء إلى هذا القضاء الأخير والحال كذلك لا طائل من ورائه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانونى فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً وإلا كان مسؤولاً عن التعويض غير أن هناك حالات نصت المادتان 219 ، 220 من القانون المدنى على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

إن كان الأصل فى الإعذار أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تكفى للإعذار فى المسائل المدنية . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

فى المواد التجارية يكفى فى الإعذار أن يكون – على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة – بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى – التى لم تكن محل خلاف من الطرفين – ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقاً للمواصفات وفى المواعيد المحددة بالمناقصة المؤرخة فى 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضراراً مادية تمثلت فى فرق سعر البضاعة بالإضافة إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين – كذلك – مما حصله الحكم الابتدائى - والذى لم يكن محل خلاف من الخصوم – أن الشركة الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفى – فى الدعوى الراهنة – للإعذار طبقاً لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفاً باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد فى الوقت المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد فى التعاقد بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار ، إذ لا فائدة من الإعذار – فى تلك الحالة – وقد أصبح التنفيذ العينى فى الوقت المحدد له غير ممكن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قيام البنك المطعون ضده الأول بإدخال البنك المطعون ضده الثانى فى الدعوى ، وطلب البنك المطعون ضده الخامس تدخله هجومياً فيها ، وإدخال الطاعنة الشركة المطعون ضدها الرابعة بدعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية وهو ما يعد كافياً لتحقق أسماء الخصوم وصفاتهم دون لبس أو تشكيك أو تجهيل ، كما وأن بنك القاهرة المطعون ضده الثالث لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فإن الادعاء ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان أسماء الخصوم سالفى الذكر فى ديباجته لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى أوردته المادة 178/3 من قانون المرافعات ، ولا يترتب عليه البطلان ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الضمان الفرعية هى التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية ، وهى بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان وبالتالى لا تندمج فيها . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانونى على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها فى حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى بدعوى الضمان – وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعاً فيها – للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية ، وكانت هذه الدعوى بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التجارة فى شأن عمليات البنوك أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وإنما أساسها المسئولية العقدية الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما والواردة فى القانون المدنى وهو ما تنأى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الضمان فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على أساس . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى من وعلى من له صفه فيها. (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال إليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها ، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، وكان الواقع فى الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول قد حضر بوكيله أمام محكمة الموضوع بجلسة المرافعة المنعقدة فى 18/2/2009 وأقر بحوالة حقه قبل الشركة الطاعنة لصالح بنك مصر المطعون ضده الخامس وبذات الجلسة حضر البنك الأخير وطلب تدخله هجومياً فى الدعوى وكان ذلك فى مواجهة الشركة الطاعنة - المحال عليها - وبغير اعتراض منها ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده الأول – دون المحال إليه بما مؤداه أن قضاءه هذا قد انطوى ضمنياً على أن الدعوى أقيمت من صاحب صفة فيها حال أن حقيقة الأمر على خلاف ذلك بعد أن أصبح صاحب الصفة الحقيقى فى إقامتها هو المحال له البنك المطعون ضده الخامس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد الثانية والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أياً كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه – سواء كان سلعة أو خدمة – وتجنب ما قد يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط وإلا عُّد ما يقوم به إعلاناً خادعاً يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعاً بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع فضلاً عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان ، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

إن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملاً لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده فى أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقى الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجارى أو العلامات التجارية نافياً بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان حاجباً نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها فى أسبابه – والتي تمثلت فى إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجارى قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق فضلاً عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر فى الجنحة رقم 63 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة ، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال فى سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث مدى خضوع النشاط أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى إجراءات انقضائها باعتبار أن هذه الإجراءات المتعلقة بالانقضاء لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

مفاد النص فى المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل – المنطبق على واقع الدعوى أن إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة مقصور على أرباح النشاط الذى تزاوله فى حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 – المنطبق على واقع الدعوى – إنما يقتصر وفقاً للمادة 21 من هذا القانون على رسوم التسجيل للعقود المتعلقة بالحقوق العينية ورسوم الدمغة والرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها دون أن يشمل ذلك الإعفاء من الضرائب المستحقة على ما تزاوله من نشاط تجارى يتجاوز حدود أغراض إنشائها . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من واقع الملف الفردى أن مشروع " المخبز " محل المحاسبة كان مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ والذى يعد – بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى المشهر بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 84 لسنة 1967 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – من الأشخاص المعنوية الخاصة ، بما مؤداه أن أندية ضباط الشرطة لا تُعد أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة ذكرها فى المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ، إذ إن إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ومنها نوادى الشرطة – منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة ومميزاتها ومنها إعفاؤها من الضريبة أو الرسوم المقررة ، ذلك أن المشرع أراد فى القانون رقم 32 لسنة 1964 – المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المغايرة فى الأحكام بين المؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل ومميزات السلطة العامة ، ولا يصح اعتبار تلك الأندية هيئات عامة بسبب مساهمة الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، أو خضوعها من الناحية الإشرافية لإحدى الوزارات أو وحدات الحكم المحلى أو الإشراف المالى للجهاز المركزى للمحاسبات وما قد يضيفه ذلك عليها من مميزات تعينها على أداء أغراضها ، إذ إن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام ، بل هى بنص المشرع تعد من أشخاص القانون الخاص باعتبارها مؤسسات خاصة ، وتسرى عليها – فيما تباشره من أعمال – وفقاً لنظامها الأساسى وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون ، وهى بحكم طبيعتها التى لا تنفك عــــنها نــــشاط خــاص ذو أهداف اجتماعية لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، فإذا ما زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية المقررة ، ومن ثم فإن مشروع " المخبز " الذى أقامه نادى ضباط الشرطة بالمحافظة – قبل انتقال تبعيته إلى الجمعية المطعون ضدها فى تاريخ 20/4/1990 – بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية وعائد تجارى يتمثل فى أرباح تم تحقيقها فى سنوات المحاسبة تخضع الأرباح الناتجة عنه – من البيع للجمهور دون أفراد الشرطة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن عن الفترة من 1/3/1988 حتى 19/4/1990 فيما انتهى إليه من إعفاء النشاط بالكامل من الضريبة لكونه مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ التابع لوزارة الداخلية وهى إحدى الجهات الحكومية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار ، وكان الفصل فى شأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

إذ كان النص فى المادة 604 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر فى الدعوى رقم 116 لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية ، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار فإنه يكون صادراً على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها – المطعون ضدهما الثانى والثالث – وبالتالى لا يكون هناك حكم بالإفلاس فى حق المذكورين ، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره ، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها ، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ولا يسرى فى حقهما بأشخاصهما ومــــن ثــم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها فى المادة 604 سالفة البيان ، مما يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة ، مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أنه متى كان النص واضحاً جلى الــــمعنى قـــــاطعاً فى الدلالة على المعنى المراد منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة او المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ، واستلزم لذلك طلباً من قاضى التفليسة ، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها ، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إرادة التفليسة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانى والثالث لعين التداعى تأسيساً على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها ، دون أن يطلب قاضى التفليسة ذلك ، فضلاً أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين ، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما لم يترتب فى ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك ، وكان عقد فتح الاعتماد موضوع التداعى أُبرم فى 2 من مارس سنة 1998 ، ومن ثم فإن قانون التجارة القديم هو الذى يسرى عليه . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه "إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك فى الإذن المذكور . ويكون البيع فى المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها فى الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشىء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 سالفة البيان للدائن المرتهن فى الرهن التجارى إذ حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن موطنه فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشىء المرهون فى الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه . فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه - بمقولة – أن طلبات الطاعن هى الأمر ببيع تلك البضائع المرهونة رهناً حيازياً وسنده فى ذلك عقد الرهن المحرر فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهو من العقود والتى تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة 280 من قانون المرافعات مما ينعقد به الاختصاص نوعياً لقاضى التنفيذ دون غيره – ورفض إجابة طلب الطاعن بصفته – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

إذ كانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئتها الابتدائية عملاً بنص المادة 7 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على اعتبار أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية – بتاريخ 26/5/2011 للاختصاص النوعى وكان قرارها بالإحالة لا يعتبر قراراً إدارياً إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة الأولى بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى – الأخيرة – لنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات طالما لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضى ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام – قوة الأمر المقضى – تسمو على اعتبارات النظام العام ، الأمر الذى يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية لنظر موضوع الطلب . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سبباً للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافياً على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق فى أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً فى 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4 ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه فى 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس فى حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه فى تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده فى زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان فى وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن فى عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً ، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أى من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصراً بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضاً كلياً على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86 ق الذى تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه ، أو استخلاصه من الأوراق واقعة لا تنتجها . (الطعن رقم 11808 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)

متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون معه هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل ، وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون . (الطعن رقم 11808 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره الأول إلى أن ذمة المطعون ضده الأول مشغولة للبنك الطاعن بمبلغ مقداره اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وواحد وعشرون جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً حتى 30/6/2013 بخلاف ما يستجد من عائد ومصروفات حتى تمام السداد ، وأن تلك المديونية ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة له من البنك المطعون ضده الأخير الذى أحالها إلى البنك الطاعن وهى عبارة عن عقود اعتماد بحساب جارى مدين ، وأن الحساب بينهما لم يغلق حتى هذا التاريخ نظراً لعدم قيام العميل – المطعون ضده الأول – بتمام السداد وفقاً للعلاقة التعاقدية بينهما ، وإذ اعترض المطعون ضده الأول على ذلك التقرير وفقاً للثابت من مذكرته المقدمة أمام المحكمة طالباً أن يوافيه البنك بمستندات منها موقف الضمانات والبضائع المخزنة لديه وما

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676