المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر التجارية في جلساتها اعتبارا من 13/11/2012 وحتى 28/03/2019

إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى " . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة " ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 15 ) منه الذى يجرى بأن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 ، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على " مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ...( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... ( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات " ، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى ، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها ، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

أن مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته للفاعل . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى الفاعل والتى نصت عليه المادة 456 من ذات القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أن العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وهو تفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة – محل الطعن – ارتبطت بحكم جنائى صادر فى القضية رقم 333 لسنة 20015 جنح نويبع استئناف برقم 2042 لسنة 2015 جنح مستأنف شرم الشيخ ، وإنه لم يتم الفصل فيها بحكم بات بما كان يتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة الجنائية نفاذاً للمادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ، وهو ما فعلته محكمة أول درجة سيما وقد ثبت من الأوراق عدم صدور حكم جنائى فى الطعن بالنقض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه إلى الفصل فى الدعوى المدنية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إنه ولئن كان مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن ، الموقعة فى 10/5/1952 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 أنه " يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجر أو أى شخص آخر " . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كان النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على " مسئولية مالك السفينة مدنياً على أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يخص السفينة وتسييرها " . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كان النص فى المادة 59 من قانون التجارة البحرى على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانوناً من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه فى مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون فى نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانوناً واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء فى اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات والاتفاقيات . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة فى القاهرة 26 نوفمبر 1985 والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 3 مايو 1986 ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ 16 يونية 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 1987 ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة فى بنده التاسع نصاً على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الواقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بناء على حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7046 لسنة 88 جلسة 2019/03/28)

أنه ولئن كان الأصل فى الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

إذ كان مؤدى نص المادتين 127 ، 128 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها فى سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم فى المناطق الحرة . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به فى المناطق الحرة بالدولار الأمريكى - فى السنوات من 1983 حتى 1987 محل النزاع - ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية - بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)       

أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما قننه المشرع فى المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد كتعويض عن التأخير فى الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 5% حال أن المبلغ المقضى برده لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ولا يسرى على الماضي . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

مفاد نص المادة 779/1 من التقنين المدني يدل على أن الأصل فى الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقًا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ إن كل قسط يعتبر دينًا قائمًا بذاته مستقلًا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه ، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أي قسط ، إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنيًا – على نحو ما تقدم – وأصبح حقًا مكتسبًا قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدني إلى دين تجاري أو المتعلقة بتقادم الحقوق الناشئة عنه ، ومن ثم ينقضي الحق فى المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23/1/2000 وأن الدعوى أقيمت ابتداءً بتاريخ 17/5/2008 ، ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط المديونية إعمالًا لنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبار الدين تجارى ، ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضي سبع سنوات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16552 لسنة 79 جلسة 2019/03/24)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم 159 لسنة 1981، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

يدل النص فى المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة فى رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين فى رفع دعوى البطلان الجوازى. والحكم ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق فى الإجراء. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ... المعقودة بتاريخ 23/7/2005 والقرارات الصادرة عنها ومحو التأشيرات المترتبة عليها بالسجل التجارى للشركة، فإن دعوى بطلان القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تسقط بمضى سنة فى 22/7/2006، وإذ أودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعد انقضاء هذا الميعاد بتاريخ 8/6/2011، ومن ثم يكون حقه فى التمسك بدعوى البطلان قد سقط عملاً بالفِقرة الأخيرة من المادة 76 من قانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى فى الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها، ولو عُرض النزاع بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة - والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

كان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ... فى 21/2/2010 بإلغاء عمليات بيع الأسهم أرقام ... والتى تم تنفيذها بتاريخ 24/12/2006 على رأس مال شركة ... – خارج المقصورة - عن طريق شركة ... للسمسرة فى الأوراق المالية. وكان هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى على نحو ما سلف بيانه، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الفصل فى الطلب الثالث من طلبات المطعون ضده الأول وكذا طلبات الخصوم المتدخلين فى الدعوى انضماميًا له، بالحكم صحة إعذار المساهمين المتخلفين عن سداد باقى قيمة أسهمهم فى رأس مال الشركة وإخطارهم بالبيع والنشر الرسمى والإجراءات القانونية ببيع أسهمهم وانتقال ملكيتها لمشترين آخرين، يقتضى بالضرورة التعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الطلب منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاص محاكم القضاء العادى ولائيًا بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الشق أيضًا، ويتعين إعمالاً للمادة 269/1 من قانون المرافعات – إلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات -بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

نص الفِقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه "عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد"، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة "تحويل الوحدات النقدية" فى فِقرتها الأولى على "إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة"، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونـتـريـال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 25/8/2013 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 13‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1140 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصرى، ولما كانت المــادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. (الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ...... ، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص ، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

مفاد النص فى الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وفى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادًا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذى تم بناءً على العقد الذى وقع بينهما إلكترونيًا ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذى ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفًا – القانون رقم 120 لسنة 2008 - بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدى ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة فى فيينا ، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 12415 لسنة 87 جلسة 2018/12/23)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 578/1 من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه " يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . " ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع فى سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص فى المادة 580/1 من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه..... " ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل فى اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/5/2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف فى أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته فى هذا الشأن عملاً بنص المادة 580/1 سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 6891 لسنة 80 جلسة 2018/11/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة فى الاختصاص . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ فى تطبيق القانون – مما يعيبه . (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 8769 لسنة 79 جلسة 2018/11/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - متى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المواد من 22 حتى 25 من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا فى ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المادة 22 سالفة البيان على أن " الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ... " جاء عامًا مطلقًا لم يفرق بين الشريك المتضامن المؤسس للشركة الذى يظل محتفظًا بصفته هذه ، وبين الشريك الذى تخارج منها أو انضم إليها ، وبالتالي يسأل عن ديون الشركة ما دامت قد نشأت قبل تخارجه منها أو انضمامه إليها . (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة 5 ) ، ورخص له فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها فى تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد 6 ، 14 ، 56 ، 58 ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر فى طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم فى سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد 62 ، 65 ، 66 من ذات القانون ، والمواد 19 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي فى هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ 26 أبريل 2005 بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا فى البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم فى سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم 104 الصادر منه فى 3 من يناير 2012 ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها فى صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة 67 مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة 99 ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006 قرارًا فى هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به فى المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيـات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة 135 من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة فى توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة فى مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم فى السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا فى ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 178 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري ... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه فى المواد التالية ... تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع ... ، والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... ، كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم 3 لسنة 2010 تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم 126 فى 11/1/1999 توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 121852.18 جنيه . وبتاريخ 31/10/2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ 26/2/2012 أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

إن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2165 لسنة 83 جلسة 2018/06/24)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب على القاضى ، الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق " . والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها - وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم " . يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني - الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ 16/4/2014 وأمر الشراء المؤرخ 12/2/2014 ببيعه وتنازله عن عدد 375.625 سهًا مقابل مبلغ 37.562.500 جنيه ، وأن الثابت بالبند " ثانيًا " من عقد البيع أنه " يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ..... " وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة " شركة ...... للاستثمار العقاري " شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم .... فى 28 فبراير 2008 خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11 يناير 2009 وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد 39392 بتاريخ 16/11/2015 والموضح بها تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد 375.625 سهمًا من أسهم شركة ...... للاستثمار العقاري مقابل مبلغ 37.562.500 جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم فى سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات . (الطعن رقم 13711 لسنة 87 جلسة 2018/06/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى ، وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات ، والأصل الذى يقوم عليه انقطاع سير الخصومة فى حالة وفاة الخصم هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تُتخذ الإجراءات بغير علمها ويصدر الحكم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع ، ولم يُقصد منه أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أحد ورثة المرحومة / ............ ( وهى أحد ورثة الكفيل مورث المطعون ضدهم رابعًا ) وقد توفيت بتاريخ 21 من ابريل سنة 2013 – على النحو الثابت بشهادة قيد وفاتها – وذلك أثناء فترة مباشرة الخبير المنتدب فى الدعوى لمأموريته وقبل إيداعه تقريره والاطلاع والرد عليه وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قد قررت بجلسة 19 من مارس سنة 2014 استجواب الخصوم فى بعض نقاط الدعوى ، وبعد أن قدم البنك المطعون ضده الثاني مستندات ومذكرتين حجزت الدعوى للحكم بجلسة 20 من أغسطس سنة 2014 ، ومن ثم يكون سبب الانقطاع قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . ولما كان الثابت أن مصدر مورثة الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث عشر إلى الخامس عشر – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – هو عقد كفالة مورثهم المرحوم / رضا عبد المعطى محمد قنديل فيكون بذلك الموضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة للمطعون ضدهم رابعًا جميعا بما يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

اذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " .... استثناءً من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ، ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الإجراء أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع ، وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة قد وقع باطلًا – على نحو ما قدمنا – فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة يكون فيه اختزال لإجراءات التقاضي فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم وهو أمر لا يجوز بحسبان أنه مجاف تمامًا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 2727 لسنة 85 جلسة 2018/05/27)

مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً فى ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن " الشركة العصرية – " والتى يمثلها ...... قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ 31 / 5 / 1998 مع البنك الطاعن بمبلغ 2700000 جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . (الطعن رقم 8352 لسنة 83 جلسة 2018/05/13)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين .... .... .... .... بصفته الممثل القانوني لشركة .... .... ... وشركاه ( ... ... ... ) وعن شركة ( ... ... ... ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك ، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني . إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين فى ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله فى تمثيل الشركتين ، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده فى هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين فى الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفى البيان فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8352 لسنة 83 جلسة 2018/05/13)

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات - والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خــاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له ، دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة يوجو العالمية هى الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أياً كان الخطأ فى تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد فى ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار فى مدوناته إلى أن الطاعنين هم من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ، ومن ثم فإن عدم ذكر اسم الممثل القانونى لشركة يوجو العالمية ، أو اسم ورثة المطعون ضده / أحمد محمد محمد على الجمال ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية فى ديباجته ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة أسماء الخصوم فى الدعوى ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة فى الطعن عموماً لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها فى مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامهم ، مما لازمه أنه يترتب على رفع الدعوى على متوفى فى تاريخ سابق على رفعها انعدام الخصومة بالنسبة له . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كانت الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع ، وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى ، فلا يجوز القضاء بالبطلان ، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها فى خدمة الحق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة فى الدعوى بالنسبة لمورثهم المرحوم / فكرى فايق بطرس لوفاته قبل رفعها ، استناداً إلى ما أورده بأسبابه من أن " الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث / فكرى فايق بطرس وفقاً للمستندات المقدمة توفى قبل إقامة الدعوى الماثلة وانعدمت الخصومة بالنسبة له ، إلا أن ورثته الطاعنين الأول والثانية مختصمان فى الدعوى منذ البداية عن أنفسهما وأعيد اختصامهما بصفتيهما وريثى المتوفى ، ومن ثم تحققت الغاية التى نشدها المشرع وهى ألا يصدر الحكم فى غفلة منهم سيما وقد خلت الأوراق من وجود وريث آخر بخلافهما وقد اتصل علمهما بها وأبديا دفاعهما فيها ومن ثم يكون الدفع قد تجرد من أثره وتقضى المحكمة برفضه " ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من وجود وريث آخر بخلاف الطاعنين الأول والثانية سالفى الذكر إذ إن الأخيرين ينتصبان خصوماً عن باقى الورثة فى النزاع الموجه إلى تركة مورثهم ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالاً على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لإطراح كل ما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته التقديرية فى تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه لجنة خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة فى الدعوى فى تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظرة للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطعن ، وهو ما يتعذر معه إجراء عملية المضاهاة ، ورتب الحكم على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة. (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

الكفالة فى عقد فتـح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد. (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

تفسير الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير ، لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى وكما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير لجنة الخبراء – الذى اطمأنت المحكمة إليه – هو وجود تسهيلات ائتمانية تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية من البنك المطعون ضده الأول بضمان وكفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم عدا الطاعن بموجب خمسة عقود ائتمان محل الدعوى ، وأن بداية تلك التسهيلات كان بتاريخ 11/11/1996 وآخر عقد تسهيل بتاريخ 12/11/2000 ، واستمرت تلك المعاملات بتلك الكفالة التضامنية إلى أن رصد فى حساب الشركة سالفة الذكر – على نحو ما هو ثابت بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى - مبلغ 96810131 جنيه حق 31/8/2015 ، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية – كما حصله الحكم المطعون فيه – أن كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية لا تنقضى إلا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقود التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفة الذكر بالمديونية أو بجزء منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن إرادة طرفى العقد قد اتجهت أن تكون كفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم سالفى الذكر شاملة لجميع الالتزامات المترتبة على عقود الاعتماد سند الدعوى طالما لم تقم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالمبلغ المقضى به استناداً لما خلصت إليه المحكمة مما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء من " أن الطاعنين وقعوا على عقود المديونية الخمسة سند الدعوى حال تواجدهم بالشركة المطعون ضدها الثانية حال حياتهم ، بالإضافة إلى توقيعهم على الكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد بضمان رصيد هذا الاعتماد وما يقيد عليه من أرصدة مدينة مختلفة وذلك على وجه التكافل والتضامن ، وأنه لا ينتهى مفعول هذه الكفالة التضامنية إلا بموجب كتاب من البنك المطعون ضده الأول يفيد إلغائها بعد سداد كامل المديونية ولا يعد ذلك ضماناً لدين مستقبلى الأمر الذى يكون معه الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث وحتى السابع ملزمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المديونية سالفة البيان للبنك المطعون ضده الأول ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من تخارجهم من الشركة قبل تحرير عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 ، وسبق إقرار البنك برفع كفالتهم بتاريخ 23/5/2001 ، إذ إنهم وقعوا على عقود الائتمان سند الدعوى بعضها حال تواجدهم كشركاء بالشركة المطعون ضدها الثانية وبعد التخارج بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المدينة وليس بصفتهم شركاء فيها فقط ، كما أن خطاب البنك سالف البيان برفع كفالتهم كان معلقاً على شرط وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز " ولعدم تنفيذه عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابه المؤرخ 30/11/2003 بأن كفالتهم للشركة المدينة مازالت قائمة ، كما لا ينال من ذلك أيضاً إنكار الطاعنين توقيعهم على عقود الائتمان سالفة البيان ، إذ إنهم سبق وأن طعنوا بالتزوير على تلك التوقيعات وخلصت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير لعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل بها العقود سند الدعوى ونسبتها إليهم " ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة بعقد الكفالة ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض فى قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها ، وصولاً لمفرد حسابى واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بما عليهم من مديونية مستحقة ، وأقام الطاعنون دعوى فرعية ببراءة ذمتهم من هذه المديونية .. وتعويضهم مادياً وأدبياً عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلال البنك بالتزاماته ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ انتهى إلى مسئوليتهم وآخرين عن المديونية المستحقة فى الدعوى الأصلية ، بما مؤداه عدم إخلال البنك المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

مؤدى نص المادة (70 ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة ، لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( 70 ) سالفة البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شرطى توقيعه عدم القضاء به ، وكان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضاً ضمنياً له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطعن – أنها طويت على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1821 لسنة 9 ق القاهرة بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعاً له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتالى فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم بها ، وأن يشتركوا أيضاً فى المداولة وتكوين الرأى ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذيلت نتيجته وكذا صفحاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية ، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأى النهائى فيها بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سنداً لقضائه فى الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أن حد ذلك أن يتبين له أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابتة بغير يمين ، وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالتزوير على عقد التسهيلات سند الدعوى وقضت المحكمة برفض طعنهم لعجزهم عن نفى صدور التوقيعات المذيل بها العقد ونسبتها إليهم ، ومن ثم فقد حسم النزاع بين الخصوم بشأن العقد المطعون فيه بالإنكار ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، كما لا عليها أيضاً إن التفتت عن طلب توجيه اليمين الحاسمة بعدم صحة توقيعهم بعد أن تم رفض الطعن بالتزوير وخلصت المحكمة على ضوء المستندات المقدمة فى الدعوى ثبوت مديونية الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للبنك المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعنين من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية والتفت عن توجيهها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء ، وكان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، وإذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدنيه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان المدين لم يسبق له دفع مسئوليته عن تنفيذ التزامه بالسبب الأجنبى فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مسئوليتهم عن الوفاء بالتزاماتهم بالسبب الأجنبى فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى ، (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، بما يكون معه الدين قابلاً للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى الدعوى تأسيساً على قيام علاقة تعاقدية بين البنك المطعون ضده الأول والطاعنين ومورث الطاعنين الأول والثانية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين ، وتم توقيعهم على عقود المديونية والكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد ، بما مؤداه أنه قد خلص إلى توافر الصفة فى اختصامهم فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى استخلاص صفة الخصوم فى الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 779 من التقنين المدنى على أن " ( 1 ) كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً . ( 2 ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملاً تجارياً " يدل على أن الأصل فى الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً ، وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية على الالتزامات المدنية بواقع 4% سنوياً عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أن " تاريخ قفل الحساب هو 6/11/2003 " تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتعثرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها " وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة فى تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب " ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق فى 31/3/2015 ومقداره مبلغ " 69810131 " جنيه متضمناً الفائدة الاتفاقية بواقع 15% وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء فى تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخه 6/11/2003 حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع 4% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد فى حالة الرجوع عليهم باعتبار أنهم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية فى سداد الدين موضوع النزاع . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير . (الطعن رقم 6851 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (الطعن رقم 206 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

مفاد نص الفقرة " ج " من المادة 70 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الشرط محل هذا النص الآمر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده وخلص إليه من أن " نسبة الحضور للأسهم تمثل أكثر من نصف الأسهم إذ بغلت نسبة 99,89% من الأسهم وصدر القرار بموافقة نسبة 73,38% من الأسهم الممثلة للحاضرين أى بأغلبية الحاضرين طبقاً لنظام الشركة " ، وهو استخلاص غير سديد خالف به القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ أن القانون أوجب فى حال حل الشركة قبل الميعاد أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع وهو ما لم يتم ، لعدم بلوغ الموافقة ذلك النصاب المقرر قانوناً مما يعيبه وينحدر به إلى البطلان . (الطعن رقم 206 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم ، ويقع على محكمة الموضوع المضى فى نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعى وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى ثم لجنة من الخبراء والتى أنهت مهمتها وأودعت تقريرها ، إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 17/9/2015 – أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – المحال إليها الدعوى - فقررت المحكمة شطبها ، فقامت الطاعنة بتجديدها من الشطب لجلسة 12/11/2015 ، وبها دفع وكيل المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وأحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة لنظرها بجلسة 9/4/2016 ، وبها تخلفت الطاعنة عن الحضور فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى - بهذه المثابة – مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدمت لجنة الخبراء تقريرها مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فى موضوع الدعوى ، أما وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة تخلف المدعية ( الطاعنة ) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8751 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " .... استثناء من أحكام المادة ( 39 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر وصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى ، واستعان فى هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 8751 لسنة 86 جلسة 2018/05/10)

إذ كان من الأصول الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء ، بل هو تأكيد بإلتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

إذ كان النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده ، على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاده أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان ، مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبى ، وهو الذى وضع الكلمات التى تؤدى فى الأغنية ، ولما كان الشطر الموسيقى فى هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلنى له أو عمل نسخ منه ، ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكاً فى تأليف المصنف إذ له الحق فى الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه فى نشر الشطر الخاص به وحده ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف ، وإنما يكون له حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء ، فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف فى الاستغلال المالى لهذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أثاروه ، لأنه فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد استندت فى تدخلها الهجومى أمام محكمة الموضوع على العقدين الصادرين لها من السيدة / أم كلثوم والمؤرخين 10/11/1959 و 1/7/1964 – خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، ومن ثم فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 – والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيو سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174/1 منه التى تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك ......" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، بما يوجب ألا تنطبق هذه الأحكام على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد ، ولما كانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المشار إليهما – وعلى نحو ما أشارت الشركة الطاعنة – قد تم التنازل عنها للشركة الطاعنة من السيدة/ أم كلثوم ، ولم يقم دليل على حصول تنازل من صاحب الحق " مؤلف الشطر الموسيقى للأخيرة " ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر مواجهاً طلبات الشركة الطاعنة فى الدعوى قاصراً العقدين المشار إليهما على صورة واحدة من صور الاستغلال تتعلق بالأداء فقط ، وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله فيكون النعى على الحكم المطعون فيه بالتفاته عما للشركة من حقوق على هذه المصنفات على غير أساس . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– بقضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان الطعن مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية القيود التى تساند إليها الحكم ، والعيب التى تعزوه الى الحكم المطعون فيه فى هذا التساند وموضعه منه وأثر ذلك فى قضائه ، فإن نعيها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

من شروط الأخذ بهذه القرينة ( حجية الأمر المقضى ) وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه بين الدعويين مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع طالما كان حكمه مستنداً إلى أسباب تؤدى للنتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 717 ، 729 لسنة 105 ق تجارى القاهرة أنه مقام من الشركة الطاعنة ضد آخر – غير المطعون ضدهم بالطعن الراهن - والذى قُضى فيهما بتثبيت الأمر الوقتى رقم 495 لسنة 1988 جنوب القاهرة وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع فى 26/5/1988 وتثبيته وبتعويض قدره خمسون ألف جنيه ، بما مفاده اختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين ذلك الحكم والدعوى الراهنة ، الأمر الذى لا يجوز معه التمسك بحجية ذلك الحكم ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى والمدونات بالحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى سبق عرض العقدين المشار إليهما بسبب النعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بحسبانها محكمة الموضوع ، كما لم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها ما يفيد سبق هذا العرض ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهما أو التمسك بدلالتهما أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة الأولية أو عدم جديتها دون معقب عليها من محكمة النقض ، فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى ، فيشترط أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة هى دعوى وقف استغلال مصنفات الراحلة السيدة / أم كلثوم ، ومن ثم فإن وقف هذا الاستغلال هى مسألة أولية لازم الفصل فيها دون حاجة لوقف هذه الدعوى تربصاً للفصل فى مسألة من له الحق فى الاستغلال الحصرى لتلك المصنفات بموجب الحكم فى دعوى أخرى ، الأمر الذى تتوافر به للشركة المطعون ضدها الأولى مصلحة مباشرة فى إقامة دعواها ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الشركة الطاعنة وطلبها سالف البيان ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صوراً رسمية من الدعاوى المشار إليها والتى تستند إليها فى نعيها حتى تتحقق المحكمة من مدى تأثيرهما فى النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه فيكون نعيها فضلاً عما تقدم – عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن السبب القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بأوجه النعى المعروض يتمثل فيما آل للشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – من استغلال للمصنفات الغنائية للراحلة / أم كلثوم عن طريق التنازل المباشر من ورثتها والملحنين والموسيقيين والمؤلفين لهذه الأغانى ، وهو دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين بحثه أمام محكمة الموضوع وهو ما لم يسبق التمسك به أمامها بما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى به غير مقبول فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – والتى تدعى الشركة الطاعنة تلقيها حق استغلال المصنفات الغنائية للراحلة السيدة / أم كلثوم عنها ( أى من المطعون ضدها الثالثة ) لم تقدم إلا صوراً ضوئية من التنازلات المنسوبة لورثة الراحلة ولبعض مؤلفى الكلمات وواضعى الألحان الموسيقية وفقاً للبادى من الأوراق والمدونات فى الدعوى ، وأن هذه الصور جحدت من المطعون ضدها الأولى ( شركة ستارز ) ولم تتضمن المدونات ما يفيد تقديم أية صورة رسمية لها من قبل الشركة الطاعنة ، الأمر الذى يكون معه هذا النعى - فضلاً عن أنه دفاع جديد على نحو ما سلف بيانه – عارياً عن الدليل بما يكون معه غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى ، أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد ، أو كان أساسهما واحداً ، فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى به فإن النعى عليه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع -فى حدود سلطتها فى تقدير الارتباط بين الدعاوى المعروضة عليها – قد ضمت الدعويين التى آل قيدهما إلى رقمى 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة و 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة على التوالى ، ومن ثم فقد فقدت كل منهما ذاتيتها وأصبحتا دعوى واحدة طلبات وقيمة ، وإذ قضى الحكم فى الدعوى رقم 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة مورداً أسباب قضائه ، فإن النعى على الحكم بعدم إيراد أسباب فى الدعوى رقم 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الآنف ذكرها – بعد أن فقدت ذاتيتها بضمها للدعوى 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة – يكون على غير أساس ، أما ما ورد بنعيها من اشتمال منطوق الحكم على رفض الدعوى 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة فإنه نعى يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول حال كونه لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً ، فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، لما كان ذلك ، وقد خلص الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة – إلى ما أورده من أن : " ترى المحكمة أنه بمراجعة الأغانى المقيد تصرف بشأنها لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – فقد ثبت لديها أن هناك عدد من الأغانى مشار إليها بالقيود لن تأخذ المحكمة منها إلا ما هو مقيد ( أداء ) باعتبار أن حق الراحلة السيدة / أم كلثوم يثبت فى حق الأداء ، أما حق مؤلف الكلمات أو مؤلف اللحن فهو يخص المؤلف الذى ألف كلمات الأغنية أو اللحن الخاص بالأغنية ، وترى المحكمة أنه لم يرد بالكتالوج من الأغانى التى ورد عليها قيد تصرف لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – إلا هذه الأغانى – الواردة بمنطوق الحكم – أما ما هو مقيد بشأن الكلمات والألحان فهى قيود تتعلق باللحن منفصلاً عن الكلمات أو الكلمات منفصلة عن اللحن كمصنف أدبى مستقل وهو ليس مطروحاً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه الأغانى مقيدة لصالح الشركة المدعية ( شركة ستارز للإنتاج الفنى الطاعنة ) ، الأمر الذى يكون لها الحق فى منع الغير من استغلالها مالياً .......، وكان كتالوج شركة راندافون على نحو ما سلف لم يثبت أمام المحكمة حق شركة ستارز ( الطاعنة ) فيه إلا لإحدى عشرة أغنية ..... الأمر الذى يقوم معه لدى هذه المحكمة أن الشركة الطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الثانية قد اعتديتا على حق الشركة المدعية – الطاعنة – صاحبة الحق فى استغلال أغانى أم كلثوم " ، وكان ما خلص إليه الحكم – على النحو المتقدم – سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التى انتهى إليها سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن كلمات وألحان الأغانى المؤداه بصوت الراحلة السيدة/ أم كلثوم – محل النعى – باعتداء الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية عليها – خاصة بالتنازل منهم وهم الموسيقار محمد رياض السنباطى ، والشاعر أحمد رامى ، والموسيقار بليغ حمدى ، ومن ثم يكون النعى بأوجهه الثلاثة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة المقدمة فيها ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى – والحال هذه – غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً ، فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى ، وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ، ويسرى عليهما ذات الإجراءات ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة قد ضمت الدعوى رقم 1409 لسنة 2008 م ك شمال الجيزة التى آل قيدها لرقم 161 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة للدعوى رقم 1410 لسنة 2008 م ك شمال الجيزة التى آل قيدها لرقم 1073 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة للارتباط ، ومن ثم أصبحتا دعوى واحدة طلبات وقيمة وفقدت كل منهما ذاتيتها ، وكان الذى أورده الحكم يقوم على استخلاص سائغ لقيام الارتباط ويكفى لحمله ، فضلاً عن أن طلبات الشركة المدعية فى الدعويين ( الشركة المطعون ضدها الأولى ) بوقف استغلال مصنفات السيدة / أم كلثوم بأية وسيلة من وسائل الاستغلال والتعويض هى طلبات غير محددة القيمة تختص بنظرها المحكمة الاستئنافية الاقتصادية ، بما يكون ، معه النعى محض جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

لا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب لطلب إعادة الدعوى للمرافعة ، إذ إن ذلك من إطلاقتها . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه ، وإلا كان طعنه عارياً عن الدليل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الطاعنة فى النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وصورة السجل التجارى لشركة راندافون المثبت لكونها شريكة بالشركة لها حق الإدارة والتوقيع منفردة ، وتخارج الشريك محمد مصطفى إسماعيل واستلامه كافة حقوقه ومستحقاته ، فضلاً عن عدم تقديمها أحكام فرض الحراسة بما يكون النعى محض جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوعى فى فهم الواقع فى الدعوى لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى ذلك عدم استجابة المحكمة – فى حدود سلطتها التقديرية – لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة بما يكون معه النعى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تحدد بهذا الوجه العيب التى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضع هذا العيب منه وأثره فى قضائه فإن نعيها بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه فى ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فى حدود سلطته التقديرية – لم يرى لزوماً لتعيين خبير فى الدعوى ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به فى فهم الواقع فى الدعوى بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد ومن ثم تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى الطعون أرقام 6422 ، 6449 ، 6513 ، 6533 لسنة 82 ق . (الطعن رقم 6422 لسنة 82 جلسة 2018/05/10)

ثبوت مسئولية المطعون ضدها الأولى بالحكم الجنائي البات الصادر فى القضية رقم .... لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والذى قضى للطاعنة – فى الدعوى المدنية المرفوعة منها بالتبعية للدعوى الجنائية – بتعويض مؤقت مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التى لحقتها جراء اعتداء المطعون ضدها الأولى على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها. وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى بشأن مسئولية المطعون ضدها الأولى بعناصرها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومن ثم ينحصر دور هذه المحكمة " محكمة النقض " فى استكمال تقدير التعويض المؤقت. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

استخلاص " مسئولية المطعون ضدها الثانية" ومدى اشتراكها فى المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت فى مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ 26/9/2010، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة "........." المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى فى تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار فى نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها فى المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين فى خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار فى إنتاج وصيانة الغسالة "........" والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها فى تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من 2006 وحتى 2009 على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها فى عام 2006 مبلغ 218 مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى 212 مليون جنيه فى عام 2007، ثم إلى 165 مليون جنيه فى عام 2008، وأخيرًا إلى مبلغ 138 مليون جنيه فى عام 2009. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر فى حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

المقرر أن التعويض – على نحو ما جاء بالمواد 170 و221 و222 من القانون المدنى – يحكمه مبدأ التعويض الكامل (full compensation)، أى أن التعويض الذى تقضى به المحكمة ينبغى أن يجبر كل ضرر مباشر محقق أصاب الدائن، ماديًا كان أم أدبيًا. ويشمل الضرر المادى ما لحق الدائن من خسارة (damnum emergens) وما فاته من كسب (lucrum cessans). وغاية ذلك المبدأ إعادة الدائن إلى المركز الذى كان سيتمتع به لولا وقوع الخطأ. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

نطاق التعويض فى مجال المسئولية التقصيرية (tortious liability) أكثر اتساعًا من نظيره فى المسئولية العقدية (contractual liability)، إذ يمتد الأول ليشمل التعويض عن الضرر المتوقع (foreseeable harm) والضرر غير المتوقع (unforeseeable harm)، بينما يقتصر نطاق التعويض فى المسئولية العقدية على عناصر الضرر التى كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد، طالما لم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا. وبالنسبة لطلب التعويض فى الدعوى الماثلة، ... طلب بالتعويض عما فات الشركة الطاعنة من كسب نتيجة لعمل ضار هو المنافسة غير المشروعة، حتى وإن وُصف ذلك الضرر فى تقريرى الخبرة بأنه خسارة مالية نتيجة لتناقص أرباح الشركة الطاعنة. فاستحقاق الطاعنة للتعويض عن الكسب الفائت ما كان لينتفى بفرض تسجيل قوائمها المالية زيادةً فى الأرباح خلال مدة المنافسة غير المشروعة، لأن ارتفاع أرباح المضرور لا يعنى بذاته أنه لم يُحرم من جنى مزيد من الأرباح نتيجة للعمل غير المشروع. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

تحتم الطبيعة الخاصة للكسب الفائت أن تُعمل المحكمة معيار إثبات (standard of proof) أقل صرامة من معيار إثبات الخسارة التى لحقت بالدائن، باعتبار أن عملها فى هذا الصدد هو محاولة لقياس كسب لم يحدث فعلاً، عن طريق مقارنة وضع المضرور فى الواقع (factual scenario) بالحال التى كان سيصبح عليها لو أن الخطأ – تقصيريًا كان أم عقديًا – لم يقع (but-for scenario). وباستثناء حالات قليلة – كالفسخ التعسفى لعقد حُدد فيه ربح الدائن بشكل واضح – يصعب حساب ما فات الدائن من كسب على نحو جازم. ولذا، فإن الدائن حسبه أن يثبت مقدار الكسب الفائت بقدر معقول من اليقين (reasonable certainty)، أى أن يبرهن لمحكمة الموضوع أن أمله فى الحصول على ذلك الكسب الفائت إنما يستند إلى أسباب معقولة. وتقدير مدى معقولية تلك الأسباب وكفايتها هو من شأن محكمة الموضوع، لاسيما وأن العوامل التى تدخل فى تقدير كفاية الأدلة على الكسب الفائت قد تختلف من حالة لأخرى. ومن أبرز العوامل التى يمكن أن تستهدى بها محكمة الموضوع فى تقدير كفاية الأدلة على فوات الكسب هو مدى اطمئنانها إلى حصول ضرر بالفعل للدائن؛ وما إذا كان الأخير قد قدم أفضل الأدلة الممكنة لإثبات ما فاته من كسب؛ وطبيعة الخطأ الذى ارتكبه المدين، بحسب كونه خطأ تقصيريًا أم عقديًا، عمديًا أم غير عمدى؛ ومدى معرفة الدائن بأحوال السوق ومخاطره؛ وما إذا كان لنشاط الدائن سجل سابق من الأرباح، أو كان قائمًا على الترويج لخدمة جديدة أو منتج لم يطرح له مثيل من قبل؛ ومدى معقولية المبلغ المطالب به بالنسبة إلى طبيعة النشاط الاقتصادى محل الدعوى؛ ومدى اطمئنان المحكمة إلى المنهج المتبع فى حساب الكسب الفائت، سواءً من قِبل الدائن أو الخبير الذى تعينه المحكمة. وبناءً على ما تقدم، فإن المحكمة فى مقام تقديرها للتعويض المستحق للطاعنة تضع فى اعتبارها سلوك المطعون ضدها الأولى والذى بلغ أعلى درجات الخطأ بعد أن ارتكب ممثلها القانونى خطأ تقصيريًا عمديًا استمر لعدة سنوات وشكل جريمة جنائية على نحو ما أثبته الحكم الجنائي البات آنف البيان. وكذلك الحال بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت خطئها التقصيرى، والذى صار عمديًا بعد أن بلغ إلى علمها بشكل جازم استغلال المطعون ضدها الأولى لجريدتها لإدخال الغش على الجمهور واستمرارها – رغم كل ذلك – فى نشر الإعلانات المضللة، فتكون قد أصرت على الاشتراك فى الاعتداء على حقوق الطاعنة. كما اطمأنت هذه المحكمة من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى إلى وقوع أضرار مادية وأدبية للشركة الطاعنة تتمثل فيما فاتها من كسب جراء المنافسة غير المشروعة. وتضع المحكمة فى اعتبارها كذلك أن المنافسة غير المشروعة التى أضرت بالطاعنة تنحصر فى نطاق صيانة الغسالات الأتوماتيكية فقط دون سائر أنشطتها الأخرى. ومن جماع ما تقدم، ترى المحكمة أن التعويض الجابر لتلك الأضرار هو مبلغ ثلاثة ملايين وعشرة آلاف جنيه، على أن يُخصم منه مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض المؤقت. (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

التضامن بين المدينين، تقضى به المحكمة إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى ولما هو مقرر بقضائها من أنه "إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بالتعويض". (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2018/05/08)

أن كل طلب أو دفع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشئ عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

مفاد نصوص المواد 63 ، 73 ، 74 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفى على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، وتسجيل العلامة عن فئه أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ، وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

إذ كانت المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه " 1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامـات الغير أو على اسمه التجارى ........ 2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة – فى الطعن الأول - إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجارى والعلامة التجارية " كامينا " المملوكين لها ، واتلاف وشطب ومحو اسم " كامينا " من كافة السجلات والمستندات التى تتعامل فيها المطعون ضدها المذكورة وإلزام الأخيرة بالتعويض ، على سند مما أورده فى أسبابه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسم كامينا اسماً تجارياً لتمييز شركتها ( كامينا للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمسجل تحت رقم 128808 سجل تجارى الجيزة ) ، وهو اسم تجارى مغاير لاسم الشركة الطاعنة وعلاماتها التجارية المختلفة التى اتخذت شكلاً مميزاً كتابة ( باللغة العربية والإنجليزية ورسومات مختلفة وفقاً للمستندات المقدمة منها بالجلسات ) مما يفيد أنها اتخذت من ذلك الاسم التجارى علامة تجارية لتميز ثمة منتجات أو سلع انتجتها الشركات الطاعنة ويؤدى معه لحدوث لبس أو خلط ، وبين تلك العلامات لاسيما ولم يثبت أن علامات الشركات الطاعنة ذات شهرة عالمية حتى تتمتع بالحماية الواردة بنص المادة 68/1 من قانون الملكية الفكرية ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان مصدر تلك النتيجة والتشابه والاختلاف بين العلامتين والاسم التجارى ووقع جرسهما وأثره على المستهلك العادى ، وما إذا كان يؤدى إلى الخلط أو اللبس بين منتجات طرفى النزاع من عدمه ، كما لم يرد الحكم على مستندات الشركات الطاعنات من أن اسم كامينا قد أحدث لبساً لدى بعض الجهات التى تتعامل مع الطرفين ، ومن بينها بنك باركليز على النحو السالف بيانه فإن الحكم المطعون فيه – والحال هذه – يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3891 لسنة 87 جلسة 2018/04/26)

النص فى المادة 561(1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغى بموجب المادة (5) من مواد الإصدار للقانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (د) فى 19 / 2 / 2018 والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أى اعتبارًا من يوم 22 / 3 / 2018، والمقابلة للمادة 84(1) من القانون الأخير، على أن "1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة ..."، والنص فى المادة 564 من ذات القانون، والمقابلة للمادة 87 من القانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه، على أن "1ــــ يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. 2ــــ وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ... فى السجل التجارى. 3ــــ ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية ... ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ... واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه .... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة ... 4ــــ وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ..."، وفى المادة 566 من قانون التجارة، والمقابلة للمادة 89 من القانون رقم 11 لسنة 2018 آنف البيان، على أن "... تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل ..."، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه فى منطوق هذا الحكم، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهى فى مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا فى حقيقة شخصه. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه فى صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه ،إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعى بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر إن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

عدم بيان الحكم المطعون فيه -وعلى نحو ما سلف بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة- لاسم أمين التفليسة فى منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. 5- المقرر فى المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة فى الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع فى ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر فى المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة فى الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع فى ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

إذ كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى فى الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف - بهذه المثابة - يكون حكمًا فى صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها -بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات فى تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 6408 لسنة 78 جلسة 2018/04/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم صحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب والمعلنة إليه حتى تتحقق المحكمة من ميعاد إعلانها إليه ، ولم يقدم ما يفيد سبق تمسكه بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيه يضحى عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد صفة المدعى والمدعى عليه فى الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه الأصلية بشخصه وأن دعوى البنك المطعون ضده الفرعية أقيمت عليه كممثل لشركة ..... " منشأة فردية " وعلى نحو ما ثبت بتقرير الخبير ، وكان الطاعن لم يسبق أن تمسك باختلاف صفته كممثل للمكتب عن شخصه أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغًا إلى توافر صفته فى الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صفة الخصوم فى الدعوى ، لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها ، وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن للبنك المطعون ضده على ما ثبت بتقرير الخبير أن الطاعن لم يسدد من موارده الخاصة للقرضين الممنوحين له سوى ثلاثة وخمسين ألف جنيه وأن البنك المطعون ضده منح الطاعن القرض الثاني دون الحصول على الضمانات المطلوبة فى الرهن العقاري وحـول مبلـغ ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه من قيمة القرض العقاري – بناء على طلبه – إلى حساب " شركة ..... " ودون سداده أقساطه سوى قسط واحد مليون جنيه بتحويل من القرض ، وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تفيد ربط ودائع أو سداد أي دفعات للقرض ، وبالنسبة للقرض الأول ( القرض التجاري ) قيمته أربعة ملايين جنيه سحبت دفعه واحدة بتاريخ 12/9/2000 حولت إلى حساب " شركة ....." البائعة للكسارة ، وأن الكسارة سلمت إلى طرف ثالث ..... على سبيل الأمانة قام بتبديدها على نحو ما ثبت بمحضر شرطة رقم ..... مدينة نصر أول فى ../../2004 وورد بتقرير الخبير السابق ( أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ) أن النيابة العامة حفظت الشكوى المقامة من الطاعن فى المحضر رقم ..... لسنة 2004 جنح مدينة نصر . وإذ اطمأن الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص إلى ما ورد بتقرير الخبير وعول عليه وهو ما يدخل فى مطلق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى معه النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الصدد ، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم ، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد جاءت خلوًا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ الذى طلبه البنك المطعون ضده ، أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصم الموضحة بصحيفة الدعوى الفرعية ، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد ، بما لا يجوز التحدي معه بهذا الوجه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها بقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيدًا وحيدًا هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر. (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره أن تاريخ توقف تبادل المدفوعات – بالنسبة للقرض التجاري – هو تاريخ 9/12/2001 – وبالنسبة للقرض العقاري – تاريخ 11/12/2001 ، وأنه باحتساب فائدة 5% سنويًا بعد قفل الحساب يكون المبلغ المستحق للبنك 5.828.060 جنيه ( خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفًا وستين جنيهًا ) بالنسبة للقرض التجاري ، ويكون مستحقًا له مبلغ 14.965.754 جنيه ( أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وستين ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا ) بالنسبة للقرض العقاري أي بإجمالي 20.793.814 جنيه ( عشرين مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا ) وخلص الخبير إلى أنه لا يوجد اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمبلغ المقضي به محتسبًا الفائدة الاتفاقية 14.5% عائدًا بسيطًا بعد قفل الحساب يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7800 لسنة 83 جلسة 2018/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة " تحت التصفية " وكانت الجمعية العامة التى انعقدت 9 / 5 /2015 لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى -وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت فى الفترة من 1 / 5 / 2012 حتى 11/ 3 /2015 وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى 30 / 6 /2018 وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده فى الاستدلال . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

تسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة " تحت التصفية " وكانت الجمعية العامة التى انعقدت 9 / 5 /2015 لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى -وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت فى الفترة من 1 / 5 / 2012 حتى 11/ 3 /2015 وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى 30 / 6 /2018 وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده فى الاستدلال . (الطعن رقم 8754 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)            

أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مؤدى نص المادة 68/3 من قانون المرافعات أنه يشترط لانعقاد الخصومة فى الدعوى إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفتها أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركناً من أركان التقاضى لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها والفصل فى موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض بل تقف عند هذا الحد . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان الثابت من الأوراق – السجل التجارى – للشركة الطاعنة أن مركز إدارتها الرئيس هو ... شارع ... الزمالك – القاهرة – وكان هذا المركز هو المكان الذى تحيا فيه الشركة حياتها القانونية وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها فإنه يتعين إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على مركز الإدارة سالف البيان ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على أحد فروعها الكائن .. شارع ... العجوزة ، الجيزة ، رغم أن إعلان الصحيفة قد وقع باطلاً لإجرائه فى غير المركز الرئيسى المشار إليه ولم يحضر عنها أحد بجلسات الدعوى امام المحكمة الاقتصادية التي نظرتها باعتبارها محكمة أول درجة بناء على هذا الإعلان فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها معيباً بالبطلان بالنسبة للطاعنة بما يوجب نقضه لصالحها (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان التزام المطعون ضدهما الثانى والثالث عن نفسهما وبصفتيهما مع الطاعنة قبل البنك المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة لهما ولو لم يطعنا فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

إذ كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً وعدم حضور المطلوب إعلانه حال تداول نظر الدعوى بالجلسات يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجه فإن هذه المحكمة تقف – وعلى ما جرى به قضاؤها – عند حد القضاء بالبطلان وعدم انعقاد الخصومة فى الدعوى دون المضى فى نظر الموضوع . (الطعن رقم 7875 لسنة 87 جلسة 2018/04/18)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمـــام محكمــــة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمـــــة استئنـــــاف محكمـــــة تسمــــى " المحكمة الاقتصادية " تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها على خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص بالمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطريق النقض . أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف البيان من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد حيث إن المشرع قيد الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة خمسة ملايين جنيه فأقل . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمســـــــة ملاييــــــــن جنيـــــــــه بمـــــــــــا ينعقـــــــــد الاختصـــــــــــــاص بنظـــــــــرهــــــــــــا ابتــــــــــــداءً للدائــــــرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى فى نظر الموضوع فى الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 93 لسنة 4 ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء بنظرها . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة إلا أنه نظراً لتسببها فى تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9835 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها - والحال كذلك - تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 67 لسنة 2 ق إفلاس اقتصادى القاهرة بإلغــــاء الحكــــــم المستــــــأنف ، وبعدم اختصــــاص الدائـــــرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ نقض الحكم لصالح المصرف الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الدعوى لرفعه طلبه العارض أمام محكمة غير مختصة فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقر إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقود التسهيلات الائتمانية محل التداعى المبرمة بينه والمطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة منعاه على الحكم المطعون فيه والتى ساقها الطاعن فى نعيه حتى تقف على ما تتضمنه وتتحقق من صحته ، وهو ما يكون معه نعيه قد ورد عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر أن عدم بيان الطاعن موطن العيب فى الحكم المطعون فيه وأثر هذا العيب فى قضائه نعى مجهل ، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولا يبين منها العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه وأثره فى قضائه ، فإن نعيه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

إذ كان قضاء محكمة النقض جرى على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحي به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما أورده أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وفقاً لما اطمأن إليه منه فى خصوص أصل مبلغ المديونية التى تحصل عليه المطعون ضده الثانى والذى لم يقم بالوفاء بشئ منه خلال فترة سريان عقود التسهيلات الائتمانية ، وخلص بما له من سلطة إلى إلزامه وباقى المطعون ضدهم بوصفهم كفلاء به والعائد الاتفاقى المنصوص عليه بكل عقد من تلك العقود ، فإنه يكون مبرءاً من عيب التناقض ، ويضحى نعى الطاعن بهذا السبب غير مقبول (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وقوع خطأ من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى الخصومة ، ولو كان هذا الخطأ جسيماً ، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعمال أحكام المادة ۲۲۹ من القانون المدنى بتخفيض العائد الاتفاقى بعقود التسهيلات الائتمانية - موضوع النزاع - فى المدة من تاريخ نهاية كل عقد وحتى تاريخ السداد والقضاء بعائد ۷% على ما ذهب إليه وأورده بأسبابه ، من أنه " وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه لم يتم المطالبة بالدين إلا بتاريخ ۲۰ يونيو 2006 - تاريخ إيداع الصحيفة – وذلك بعد مرور أكثر من خمسة سنوات من تاريخ انتهاء تلك العقود ولم يتخذ خلالها ثمة إجراء – دون مبرر- للمطالبة بالدين المستحق على المدعى عليهم على الرغم من أحقية الدائن فى ذلك بموجب نصوص البنود سالفة البيان مما تستخلص معه المحكمة سوء نيته فى إطالة أمد النزاع تاركاً الفوائد الاتفاقية تتراكم على أصل الدين مباغتاً بها المدينين فى الوقت الذى يحقق فيه مصلحته ، الأمر الذى تعمل معه المحكمة حقها المنصوص عليه فى المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وتخفض معه الفوائد الاتفاقية والعوائد الواردة بكل عقد على حدة إلى 7% " ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لإثبات سوء نية البنك الطاعن فى إطالة أمد النزاع لا يؤدى إلى ما انتهى إليه فى قضائه ، كما وأنه لم يقم دليل فى الأوراق على سوء نية البنك أو تعمده الإضرار بالمطعون ضدهم ، كما وأنهم لم يطلبوا من المحكمة إعمال ذلك الجزاء ، وأن تأخر الدائن فى المطالبة بدينه مجرداً لا يعد دليلاً على سوء نيته أو تعمده الإضرار بمدينه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن قد أحيل إليه الحق موضوع الدعوى " من المدعى أصلياً بنك القاهرة " بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۷ بما لا يمكن معه المطالبة بالمديونية قبل هذا التاريخ ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 9156 لسنة 83 جلسة 2018/04/12)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانونى الذى استند إليه فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات فى سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة 154(1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها فى حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه فى إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب فى هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين 163 و174 من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة 169 من ذات القانون. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

النص فى المادة 161 من هذا القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

وإذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه "لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى"، واستهداء بالحكمة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة 98 المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء فى مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة 102(1) و(2) من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه "1ـــ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم. 2ـــ ........ 3ــــ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر". وكانت طلبات الطاعنات - المساهمات فى الشركة - فى الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة 163 من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد فى المادة 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم فى رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه فى رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن فى رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن فى دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان مؤدى المادتين 71(2) و 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان- وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات- اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1614 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة- أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 3/4/2004 لمباشرة ذات النشاط فى شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية- ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر فى 30/4/2004 وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها. (الطعن رقم 6066 لسنة 83 جلسة 2018/04/10)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى، بصفته الخبير المثمن المعين، لم توجه له طلبات أمام درجتى التقاضى، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء كما أقامت الطاعنة هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما فى صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما فى حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها فى نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد فى الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تسوى بطريق المقاصة فى داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

لا محل لخلط أو لبس فى التمييز بين عنصر المدة فى العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها فى العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. فى حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من 17/12/1998 وتنتهى فى 16/12/1999 بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد فى 14/2/1999 إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها فى ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، فى حين أن الحساب الجارى المــترتب علـــــى عقد فتح الاعــــتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم 1095 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب فى تقريره بمبلغ 35/822‚925 جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه، فى الاستئناف رقم 950 لسنة 39 ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء فى حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. (الطعن رقم 18347 لسنة 77 جلسة 2018/04/10)

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

استحداث قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى الأول من أكتوبر سنة 1999 من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ فى ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التي نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك " . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان 21 ، 550 منه لا يمس قواعد الإفلاس الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا فى التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

إذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول بطلب شهر إفلاس الطاعن أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 16 من أغسطس سنة 1999 ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس – السالف بيانه – وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 28/3/2001 أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة 26/6/2011 طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ولا على الحكم إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن فى مختلف أقواله وحججه . (الطعن رقم 286 لسنة 72 جلسة 2018/04/08)

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . " والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " والنص فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم ." يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة فى المواد 59 ، 62/4 ، 91 ، 92 ، 95 ، 98 ، 99 ، 100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولنقل ملكيتها الواردة فى المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 رغم أن المادتين رقمى 59 ، 62 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها فى الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ الحكم فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 6568 لسنة 87 جلسة 2018/04/04)

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا . وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

القرارات الصادرة من المحافظين كل فى حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري ، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

مؤدى نصوص المواد 578 ، 643 ، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضى التفليسة يتمثل فى مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها ، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار فى تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري ، وهو ما ينطوى على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري ، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5937 لسنة 78 جلسة 2018/03/11)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانونى لشركة دار نهضة مصر للنشر بصفته " الاسم الحالى للشركة الطاعنة " وهو ما ينتفى معه وجود شك أو خطأ فى اسم الطاعنة أو صفتها يستدعى البطلان ، ويضحى النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

المصنف الجماعى – بحسبانه إحدى صورتى المصنفات التعاونية التى تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند ( 4 ) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 " المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة " . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

إذ كانت المادة 175 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - فى معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعى وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن " يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه " إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له ، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه ، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف " القديم " رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظى فى عجز المادة ( 27 ) منه تمثل فى إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه ، مستنداً فى ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعى مبتكر المصنف " المؤلف الحقيقى " ومؤدى ذلك – فى جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أى من المؤلفين الحقيقيين المساهمين فى ابتكار المصنف الجماعى بحقهم فى التمتع بأى من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتى اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته " حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها " ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أى منها ، وعلى الأخص الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه ، أو ما يطلق عليه " حق الأبوة " على المصنف . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

أبرز صور التمتع بحق الأبوة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت فى الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذى قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعى المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفى مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده ، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده فى عام 2000 وما تلاها ، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم " Venn " الأمر الذى يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه فى نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو Venn والذى لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007 ، وكانت هذه الأسباب سائغة فى استخلاص خطأ الطاعنة فى نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها ، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون ، وقاطعة فى احتفاظ المطعون ضده بحقه فى التمتع بالحق الأدبى للمؤلف المتمثل فى نسبة مصنفات التداعى إليه " حق الأبوة " كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره ، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن فى شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

لا محل للتحدى بوجه النعى – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد ، إذ إن حقه كمؤلف فى نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى " بحق الأبوة " هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه فى المصنف الجماعى يطالب به مستقلاً عنهم ، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق ، ومن ثم يكون النعى على الحكم – فى هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 83 جلسة 2018/03/08)

النص فى المادة 15(1) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بتنظيم سوق رأس المال على أن "يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية"، وفى المادة 16(1) من ذات القانون على أن "تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية"، وقد نصت المادة 17(1) و(2) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة"، كما نصت المادة 18(2) من ذات القانون على أنه "ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها"، وكذلك نصت المادة 20 من ذات القانون على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول". وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فى المادة 99 منها على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة."، كما نصت المادة 100 من اللائحة ذاتها على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن التداول أو التعامل trading فى البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً فى الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها فى هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading . (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين فى التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء فى الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة "مستندات الإخطار" بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

إذ كان النص فى المادة 31(1) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن "تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية ... 2- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. 4- ... 5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. 6- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ...، وفى المادة 54 من ذات القرار على أنه "يجوز للشركة أو مالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت فى الطلب فى أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت فى الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا"، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة 5% من المساهمين فى الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء الحكم، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة فى الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين فى الشركة ستخضع فى نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

إذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية التى قدمها لمحكمة الموضوع مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه فى هذا الخصوص عاريًا عن الدليل. (الطعن رقم 16377 لسنة 83 جلسة 2018/02/27)

النص فى المواد 699(1)، 701 (2)، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص -اتساقًا مع هذه القاعدة– ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – فى الغالب الأعم – لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم. (الطعن رقم 11872 لسنة 81 جلسة 2018/02/27)

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشهر إفلاس -شركة التوفيق للاستيراد والتجارة شركة توصيه بسيطة- واعتبار يوم 28/1/2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع دون أن يستظهر من واقع مستندات الدعوى ما إذا كان المطعون ضده شريكًا متضامنًا بالشركة وما قد يترتب على ذلك من وجوب القضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد باعتبار أن ذلك من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11872 لسنة 81 جلسة 2018/02/27)

النص فى المواد 341 ، 342 ، 347 ، 348 من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل فى ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها فى مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة فى طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام 1993 وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP 600 المعمول بها اعتبارًا من 1 / 7 / 2007 مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها فى ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” "الإنكوتيرمز" الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام 1936 وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms 2010 التى تم نشرها بتاريخ 1 / 1 / 2011– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون فى ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة فى ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” "النفقات والتأمين وأجور الشحن"، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين فى ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة فى المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ/6) المعنون "توزيع النفقات" division of costs على أنه "مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب/6) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ/4) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ/3)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة فى ميناء الشحن ونفقات التنزيل فى ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل". وكان مصطلح "فرى أوت" Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل فى أجرة النقل. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)     

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة "ألفا إيجيبت للرخام" –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم 4974/95 المؤرخ 20 / 6 / 1995 لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية -تعديل 1993 كتيب غرفة التجارة الدولية رقم 500 المعمول به اعتبارًا من 1 / 1 / 1994- والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم 4974/95 المؤرخ 20 /6 /1995 أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول فى بلد المصدر حتى 20 / 12 / 1995 بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع فى تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل فى الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

إذ كان من المقرر عملًا بالمادة 33 من الأعراف الدولية الموحدة أن مستندات النقل التى تُحمِل البنك أى تكاليف إضافية تكون غير مقبولة؛ لأن العميل فاتح الاعتمادات لم يشترطها فى الاعتماد مما يبرر عدم دفعه هذه المصاريف الإضافية بالمخالفة لما جاء بشروط الاعتماد ويكون البنك المطعون ضده الأول محقًا طبقًا لشروط الاعتماد فى عدم قبول هذه المستندات إذ إن هذه المصاريف الإضافية تخرج عن مبلغ التسهيل الممنوح للعميل لفتح الاعتماد ولا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد عند عدم المطابقة وإضافة أعباء مالية غير متفق عليها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك صائبًا إلى نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده الأول لرفضه مستندات الشحن المؤشر عليها بعبارة “Free Out” للفاتورة رقم 1183 بمبلغ 442,508 دولار محل التداعى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

المقرر أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور فى أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم فى بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعى فإنه وأيًا كان وجه الرأى فى خطئه فيما ذهب إليه من أنه كان على المستأنفة الرجوع إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادى، إذ إن حقيقة العيب الذى شاب الحكم كان إغفال الفصل فى طلب التعويض بما كان يقتضى العودة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالوسيلة التى حددتها المادة 193 من قانون المرافعات للفصل فيما أغفلت الفصل فيه – إلا أن الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بما لا يغير من هذا القضاء يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 702 لسنة 73 جلسة 2018/02/27)

أن الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناءً على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه هو المنع من تهريبها إضرارًا بحقوق الدائنين تمهيدًا لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة. (الطعن رقم 230 لسنة 72 جلسة 2018/02/27)

إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن "الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ 17/1/1998 أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء فى شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم 67 لسنة 1994، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن فى وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل فى ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر فى صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون". وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه الحكم الابتدائى يظاهره الثابت فى الأوراق من أن المدين المفلس/ عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ 27/6/1999 أن العنوان الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ 17/1/1998 من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى 24/4/1999 معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم 12/12/1994 بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف تأسيسًا على أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ الحكم رقم 412 لسنة 1995 إفلاس دمياط فى حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 230 لسنة 72 جلسة 2018/02/27)

أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز السير فى الدعوى تأسيساً على صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن ، وأنه لم يثبت فى الدعوى التى أقامها ضده البنك المطعون ضده أنها لا تتعلق بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد كما لا تتعلق بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وإذ كان ذلك وكانت مدونات ذلك الحكم قد وردت خلواً من إيراد أى دفاع أو دفوع للبنك المطعون ضده كما أوردها بسببى هذا النعى فإن نعيه بهما يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم فى تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 12249 لسنة 81 جلسة 2018/02/22)

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 7519 لسنة 87 جلسة 2018/02/22)

النص فى المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن " تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى ، حسب الأحوال ، بناء على طلب قلم الكتاب ، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " ، وفى المادة 17 منه على أن " ويجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فــى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….. " مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه ، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمى- لا ينتج أثراً فى بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا فى 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها فى 21/10/2015 تكون فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة ، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 3871 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

أن مفاد المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، ولازم تلك القاعدة ان ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز لأيهما نقض العقد ولا تعديله إذ أن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

مناط الالتزام بسعــــر الفائـــــدة – فـــــــى نطـــــاق السعر الذى يحدده البنك المركزى – هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وفى الموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها ، وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل ما يثيرونه تدليلاً على دعواهم ، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى الكافى لإسقاط كل ما يخالفها . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن على سند من عقد الجدولة المؤرخ فى 16/6/2010 ، والمقدم لمحكمة الموضوع والذى أبرم بين الطاعنين والمختصمين ، وتضمن إقرارهم بعد صحة المراجعة والتدقيق فى السجلات وكافة مفردات التعامل – بمبلغ مديونية شركة شورت للمصنوعات الجلدية المستحقة له حتى إقفال يوم 31/5/2010 ومقداره 11,882,787,55 جنيهاً مع الاتفاق على كفالة تضامنية فيما بينهما للسداد على أقساط وشروط ثابتة بالعقد وعلى عائد مدين بسيط عشرة ، وخمسة وعشرون من مائة فى المائة طيلة فترة الجدولة ، وفى حالة التأخر أو عدم سداد ثلاث أقساط يتم إلغاء التسوية وتصبح كامل المديونية مستحقة الأداء وعائد تأخير بواقع اثنين فى المائة سنوياً بالإضافة إلى العائد المشار إليه آنفاً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الفعلى ، وهو ما يقطع بأن العلاقة بين طرفى الخصومة والتزامات كل منهما قبل الآخر باتت خاضعة لأحكام ذلك العقد منذ إبرامه حال خلو الأوراق مما يبطله أو ينال من ترتيبه لآثاره فيما بين عاقديه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين وباقى الكفلاء المتضامنين والشركة المدينة للبنك المطعون ضده بسداد المديونية التى سبق وأن أقروا بها فى عقد الجدولة سند الدعوى بعد أن خُصمت منها الدفعات التى سددتها الشركة المدينة بعد تاريخ العقد لتكون إجمالى المديونية مبلغ 11,053,951,08 جنيه حق 13/10/2011 - آخر تاريخ سداد من الشركة المدينة – وفق تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق والذى اطمأنت إليه المحكمة ، ثم رتب الحكم على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده لفوائد اتفاقية وفوائد التأخير بواقع 12,25% من هذا التاريخ إعمالاً لبنود عقد الجدولة سند الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تاريخ غلق الحساب الجارى إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مخالف للقانون أو الثابت بالأوراق ومعملاً لمبدأ سلطان الإرادة لطرفى الدعوى الوارد بعقد الجدولة المؤرخ فى 16/6/2010 ، ومن ثم فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، والمحكمة غير ملزمة – بعد ذلك – بإجابة الطاعن الثانى لطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقود تسهيلات أخرى لم يقم عليها قضاؤها وليست سند الدعوى وسابقة على العقد سند المطالبة الراهنة ، لا سيما وأن الطاعنين لم يقدما – وهما الملزمان قانوناً – رفق صحيفة طعنهما صورة طبق الأصل من عقد جدولة المديونية الذى أقام عليه الحكم قضاءه والذى ينعيان بتنازل البنك المطعون ضده عن المديونية المستحقة بهذا العقد ، كما أنهما لم يبينا بوجه النعى تحديداً إيصالات السداد التى لم يقم الخبير بحسابها قبل تاريخ قفل الحساب أو يقدما صورة طبق الأصل منها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعياه ، الأمر الذى يضحى معه النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 3625 لسنة 86 جلسة 2018/02/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

النص فى المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1 - ... 2 - ... ، 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد فى القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر فى طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المنعقدة بتاريخ 16/12/2013 والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2013 الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين 5 و 29 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة فى المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل فى الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

إذ تنص المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه : " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى الدعوى رقم 274 لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية – بنظرها . (الطعن رقم 8224 لسنة 85 جلسة 2018/02/21)

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها فى نظره وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت فى موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1055 لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض فى قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينًا عليها الفصل فى موضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

النص فى المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرك بالبصر". وكان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن العلامة التجارية هى كل ما يستخدم فى تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجارى إذا كان مبتكرًا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب فى استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها فى مصلحة التسجيل التجارى، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكًا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، عن طريق اصطناع لعلامة مشابهة فى مجموعها للعلامة الأصلية تشابهًا من شأنه تضليل الجمهور. والعبرة فى تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التى تحدث اللبس بينهما مما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوى على اعتداء على ملكية العلامة، وينظر فى هذه الحالة إلى أوجه التشابه العامة أى تشابه العلامة المقلدة فى مجموعها مع العلامة الحقيقية، وليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه أخرى، وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها، وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتى ينخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني. ويعد تقليد العلامة التجارية، بهذه المثابة، من بين صور الخطأ التى يمكن الاستناد إليها كركن فى دعوى المنافسة غير المشروعة والتى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلاً وسببًا، على أن المناط فى حجية الأمر المقضى المانع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى بها نهائيًا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب فى الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 34363 لسنة 63 ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة "شركة فالكون باك" ضد الشركة المطعون ضدها الأولى "شركة السفير للاستيراد والتصدير" وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة 15 / 5 / 2010 والمتضمن فى أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية "فالكون falcon" فى مصر وسبق لها تسجيلها فى عدد من الدول العربية هى- دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر- وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة 16 وأن لها السبق فى استعمال تلك العلامة فى جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بعد تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 28008 بتاريخ 4 / 6 / 2011، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا الحكم والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة "فالكون falcon" وسبق استعمالها على منتجات الفئة 16 قد حازت قوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم - الطاعنة والمطعون ضدها الأولى - ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 24 / 7 / 2017 وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم 274733 والعلامة التجارية رقم 233319 على منتجات الفئة 16 "السفير فالكون باك" وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم 284000 وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل فى اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل فى شكل الجناح أعلى حرف (C) فى العلامة التجارية، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا فى الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع فى الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس فى أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة 16 وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع - فى التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية "فالكون falcon" وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة 16 طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس فى ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة "الشركة المطعون ضدها الأولى" عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 233319 و274733 على منتجات الفئة (16). (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن المقصود بحماية العلامات التجارية فى مجال المنافسة غير المشروعة، هو الحماية العامة المقررة طبقًا لأحكام المنافسة غير المشروعة. واعتبر المشرع فى المادة 66/1 من قانون التجارة أن الفعل المكون لتلك المنافسة الغير مشروعة، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك، على وجه الخصوص، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى .... وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه. وقرر المشرع التجارى حماية قانونية عند الاعتداء على أى من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى. ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالاً من شأنها التأثير فى عملاء الآخر أو اجتذابهم ولا يشترط أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفى أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن نيته الإضرار بمنافسه، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدًا أو مجرد إهمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب هذا الحكم أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية (فالكون falcon) واستعملتها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلتها الشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما فى 26 / 5 /2008 وأن تلك الوكالة قد انتقلت إلى شركة أخرى وأن العلامة المذكورة تتشابه - كما ورد بأسباب هذا الحكم - مع العلامتين رقمى 233319 و274733 المملوكتين للشركة المطعون ضدها الأولى، وهذا من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بينهما، ومن ثم فإن تلك الأفعال تشكل صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل فى تلك المنتجات عن ذات الفئة، بما يترتب على ذلك من الإقبال على شراء منتجات المطعون ضدها الأولى دون المنتجات الأصلية للطاعنة وبالتالى التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها فى خصوص جودة منتجاتها بما تتوافر معه المسئولية التقصيرية فى جانب الشركة المطعون ضدها الأولى من خطأ وضرر وعلاقة السببية. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى مادام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معايير فى خصوصه. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور طالما بينت عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض، ويقدر القاضى التعويض مراعيًا الظروف الملابسة وفقًا للمادتين 221 و222 من القانون المدنى ويشمل التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل التعويض الضرر الأدبى والذى يتمثل فى الإساءة إلى سمعة الشركة الطاعنة من جراء الاعتداء على علامتها التجارية، وما صاحب ذلك من أضرار وما ترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استقر فى يقينها أن الشركة المطعون ضدها قد أتت أفعالاً تعد منافسة غير مشروعة على العلامة التجارية التى تمتلكها الشركة الطاعنة بما أصاب الأخيرة بأضرار مادية وأدبية تتمثل، كما سلف بيانه، من ضعف الإقبال على منتجات الشركة نتيجة خداع الغير المتعامل فى تلك المنتجات وما يترتب على ذلك من التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها فى خصوص جودة منتجاتها، الأمر الذى تقدر المحكمة عنه تعويضًا جابرًا لتلك الأضرار بما يعادل مائة ألف دولار أمريكى بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ صدور هذا الحكم، وتلزم المطعون ضدها الأولى أن تؤديه للطاعنة مع نشر هذا الحكم فى إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليها. (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)

أن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. (الطعن رقم 6829 لسنة 87 جلسة 2018/02/13)

النص فى الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا"، وفى المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة فى جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة"، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير". كما أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية". وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية فى شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين فى الشركة فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى فى إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور فى الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم فى إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا فى مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق فى حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم فى إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها فى شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة فى الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة فى حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، فى اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة فى الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم "مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم" فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى 10,047,650 "عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهمًا "مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم "عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم" فيكون مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع قانونًا هو 20,300,972 سهم "عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا"، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى 4,060,194 سهم "أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم"، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم، وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وهى 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ............. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له فى هذا الاجتماع هى 4060194×2= 8,120,388 سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا فى قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6829 لسنة 87 جلسة 2018/02/13)

المقرر أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما تم فيها من إجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، ومن ثم فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، وأن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه والصور الرسمية لمحاضر الجلسات المقدمة أمام هذه المحكمة أنه تم شطب الاستئناف رقم 6899 لسنة 132 ق القاهرة المقام على حكم الإحالة إلا أن البنكين الطاعنين فى الطعنين رقمى 15217 ، 15862 لسنة 86 ق قد تخلفا عن الحضور بجلسات المرافعة التالية للتعجيل ولم يقدم أى منهما مذكرة بدفاعه وحتى صدور الحكم المطعون فيه بما لا يعتبر ذلك الحكم حضورياً فى حقهما ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانهما به ، وكان الطاعن فى الطعن رقم 15217 لسنة 86 ق قد أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/10/2006 وقرر بالطعن عليه بالنقض فى 23/10/2016 ومن ثم فإن طعنه يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، كما أن الطاعن فى الطعن الآخر رقم 15862 لسنة 86 ق قد أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/10/2016 وقرر بالطعن بالنقض بتاريخ 10/11/2016 ومن ثم فإن طعنه أيضاً يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، ويكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الخصوم أعلنوا بالدعوى وقد خلت الأوراق مما ينال من صحة ذلك أو يقدح فى إتمامه أو يثبت عواره قانوناً ، ولم يقدم الطاعن ما يؤيد دفاعه فى هذا الصدد مما يضحى معه نعيه بهذا السبب على غير أساس من الواقع أو القانون فضلاً عن كونه عارياً دليله . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

لئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، فضلاً عن أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، فيتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية البنك الطاعن مما أثبته تقرير الخبير من إقامة البنك دعوى إفلاس وعدة جنح قبل المطعون ضده الأول رغم انتظامه فى السداد وعدم تعثره مما ترتب عليه إفلاسه وحبسه فى أكثر من قضية ، وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض فى حق البنك الطاعن ، إذ إن ما قام به البنك كان استعمالاً لحق مشروع له بقصد الحفاظ على أمواله ومنع إهدارها ، وقد ثبت من صدور أحكام الإفلاس والحبس قبل المعطون ضده الأول أن الأخير كان متعثراً فى سداد مديونيته بما ينفى عن البنك مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضارة المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

النص فى المادة الخامسة من القانون 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن " تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمة ..." وفى المادة الثانية عشرة منه على أن " يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة ..." والنص فى المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها الأساسية ..." وفى المادة السابعة عشرة منه على أن " يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى ... " مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير فى الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

إذ كان الثابت من الحكمين الصادرين فى الطعنين السالفين رقمى 15217 ، 15862 لسنة 86 ق المقامين من المطعون ضدهما الأول والثانى فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وحكمت فى موضوع الاستئناف ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (الطعن رقم 14893 لسنة 86 جلسة 2018/02/08)

أن وقف الدعوى تعليقاً - عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات – هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرتبط بتقديرها لتوافر الارتباط بين الدعويين من عدمه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية محل الاستئنافين رقما 571 ، 576 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وبين الدعوى الفرعية الراهنة ، مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية فى عدم إجابة البنك الطاعن إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل فى الاستئنافين سالفى الذكر ليس ضرورياً للفصل فى تلك الدعوى ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من البنك الطاعن على ما أورده من أن " ذلك الطلب يخرج عن نطاق الحالات المفترضة قانوناً وأنه غير متصل أو مرتبط بموضوع الدعوى الفرعية وأن الحكم فيه لا يؤثر على الحكم فى الدعوى الفرعية " ، وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن كل طلب أو دفع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشئ منها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام البنك المطعون ضده الثانى – المحيل إليه حقوقه – بإخطار المطعون ضدها الأولى بالمرتد من الأوراق التجارية دون تحصيل بموجب إنذارات مؤرخة 23/5/1998 ، 17/6/1998 ، 11/6/2000 ، فضلاً عن استلام الأخيرة لبعض تلك الأوراق بناء على طلبها وهو ما ينتفى معه ثمة خطأ فى جانب البنك الطاعن بشأنها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى مستنداً إلى ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن البنك الطاعن لم يفصح عن مصير تلك الأوراق التجارية التى تحت يده أو سبب احتفاظه بها وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم أو الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3314 لسنة 87 جلسة 2018/02/08)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

النص فى المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ....... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية .... " " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ...... 2 - ...... 12-...... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق هذه القوانين ، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

إذ كان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة " رسوم الترخيص المنصوص عليها فى الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15 /9 / 2012 والتى تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل فى هذا النزاع لا يستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذى اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 7088 لسنة 85 جلسة 2018/01/17)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمي أو النوعي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

عدم الإشارة أو الرد على أوجه الدفوع والدفاع الجوهري الذى قد يتغير بتحققه وجه الرأي فى الدعوى يعد قصورًا فى تسبيب الحكم . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... 2-... 13 ...... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان. (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

ميز (المشرع) فى اختصاص تلك الدوائر (الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ) بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية فى الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي فى الدعوى ويكون هو المعتبر فى تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى فى نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية فى الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أـن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن فى الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى المطعون فى حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزًا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها إذا ما رأت ذلك . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ فصل الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنيًا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى فى الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها . (الطعن رقم 1461 لسنة 83 جلسة 2018/01/14)

أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور وأسست قضاءها بالبراءة - من التهمة المنسوبة إلى المتهم – وكان فصل الحكم الجنائي فى سبب وقوع الحادث لازمًا لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

يكون للحكم قوة الشيء المقضي إذا صدر من محكمة لها ولاية إصداره حتى ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة ، سواء رجع عدم الاختصاص إلى الموضوع أو رجع إلى المكان ، فالحكم الصادر من محكمة جزئية تكون له قوة الشيء المقضي ولو كان المختص هو المحكمة الكلية ، ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة الجنح فى جناية . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن طلبات الطاعن الختامية أمام أول درجة هي الحكم ببطلان تصرفات الشركة خلال الفترة من 2006 حتى إقامة الدعوى لعدم اكتمال نصابها القانوني لعدم حضوره كافة الاجتماعات ، وتزوير توقيعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة 2010 جنح قسم دسوق المرفوعة بطريق الادعاء المباشر من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بتهمة التزوير فى محاضر مجلس الإدارة عن الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 وقضى فيها وبجلسة 2/6/2010 ببراءة المتهم – المطعون ضده الأول – مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وأرفقت شهادة من الجدول بعدم استئناف النيابة لذلك الحكم خلال المدة القانونية ، وكان سبب البراءة تشكك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام وعدم كفاية الدليل ، وأن ما طرح بصحيفة الادعاء المباشر أنه تم عقد اجتماعي مجلس إدارة بتاريخ 11/5/2006 ثم اجتماع ثان بتاريخ 17/10/2006 ثم جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 26/7/2007 وكل منها ثابت حضور الطاعن وتوقيعه بالرغم من أنه لم يحضر أيًا من هذه الاجتماعات وبالتالي التوقيع المنسوب إليه فيها مزور عليه والتي سبق أن فصل فيها الحكم الجنائي سالف البيان بالبراءة الأمر الذى يكون تعرض المحكمة لتحقيق التزوير فى تلك المحاضر مساسًا بحجية الحكم الجنائي فضلًا عن سقوط الحق فيه بمضي سنة عليه من 30/5/2009 إلى رفع الدعوى فى 30/9/2010 حكمًا بالفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بعد أن حاز الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة الأساسية بما لا تجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 14116 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

إعمالًا للمادة 213 من قانون المرافعات فإنه وإن كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ الحكم فى حالات صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحًا أمام الطاعن رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 فى شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، المادة 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي فى مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقًا لقواعد هذا القانون . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هي الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

استخلاص توافر الصفـة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجتي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه تم اختصام رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده بصفته الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري – فرع الشلالات – وإذ كان يكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فضلًا عن أن رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده - باعتباره شركة مساهمة – هو الذى يمثل البنك أمام القضاء ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى صحيح من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقق سند من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعى عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والصادر فى 23/6/2010 قد أورد بمدوناته أن الطاعن قد أعلن إعلانًا قانونيًا ، وكان الأخير لم يطعن على إعلانه بثمة مطاعن ولم يتخذ أي إجراء ينال من ذلك الإعلان ، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ 17/4/2012 وما ثبت من كتاب التحري الذى تقدم به فى الاستئناف المقام منه عن ذات الحكم المستأنف والمؤرخ 25/5/2013 أنه كان يقيم مع والدته بذات العنوان بالدور الخامس شقة رقم 6 وترك الإقامة بهذا العنوان محل الإعلان ليقيم بعنوان آخر وقد خلا هذا الكتاب من تحديد تاريخ لتركه هذا العنوان ، وإذ وجهت صحيفتي أول درجة والاستئناف للإعلان إلى ذلك الموطن وتم إعلانه مع جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - أن الإعلان تم قانونًا - يضحى سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم ، وكان الطاعن لم يقدم دليلًا على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عاريًا عن الدليل ، ويكون معه الطعن برمته جدلًا فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6185 لسنة 82 جلسة 2018/01/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخراً عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت فى الاستئناف الأول ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه . (الطعن رقم 15662 لسنة 86 جلسة 2018/01/11)

الحكم الموضوعى المنهى للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائى فى الدعوى بالحدود التى عرضت لها محكمة أول درجة ، ذلك أن الحكم الابتدائى جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافى مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها فى الحكم الابتدائى تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر فى الموضوع مرة أخرى ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ، إذ أن القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى موضوعاً واحداً هو الحكم الصادر بتاريخ 6/8/2012 من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 124 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة بإيقاع البيع على عقار التداعى وقد استأنفه الطاعنون بالاستئنافين رقمى 793 ، 794 لسنة 4 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية والتى قضت بتاريخ 7/5/2014 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع فى موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته فى الاستئناف رقم 967 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة المرفوع من الطاعنين ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الاستئنافين الأولين احتراماً لقوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الابتدائى بالقضاء فى هذين الاستئنافين مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاستئناف وهو قضاء ضمنى بقبول نظر الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15662 لسنة 86 جلسة 2018/01/11)

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن " يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . " والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " والنص فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم ." يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قدمت أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين 16 أبريل 2014 ، وصورة ضوئية من إنذاريين صادرين عنها وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول وشهادتين صادرتين عن البورصة المصرية تفيد أولاها عدم قيد الشركة مصدرة الأسهم لديها ، وتفيد الثانية عدم طرح أسهمها للاكتتاب العام وإذ أعمل الحكم المطعون فيه نص المادتين رقمى 59 ، 62 من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 رغم إلغائهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 يناير 2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 ق القاضى بسقوطهما ، ولم يعمل أثر تقديم أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين 16 أبريل 2014 ، والصورة الضوئية من الإنذارين الصادرين من الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول ، والشهادتين الصادرتين عن البورصة المصرية المبينتين سلفاً ، وقضى ببطلان البيع وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن " الأوراق خلت مما يفيد تقديم الطاعن " المتنازل إليه " والمطعون ضده الأول الإقرار المتضمن اتفاقهما على التنازل على الأسهم محل الاتفاق موقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة سيما وأنه يترتب على عمليتى التنازل والبيع تجاوز ما سيملكه المتنازل إليه أكثر من 10% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة مصدرة الأسهم بما تستخلص معه المحكمة أن طرفى التنازل والبيع - وأياً كان وجه الرأى فى المستندات المقدمة سنداً للبيع والتنازل - لم يلتزما بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية محل الدعوى " ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد أخطأ فى تطبيقه وران عليه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)      

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثانى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع وأمرى الشراء المؤرخين 16 أبريل 2014 ببيعه وتنازله عن عدد 375,625 سهماً مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه ، كما أن الثابت بالبند ثانياً من العقد المبين سلفاً أنه " يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ..... " وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة " شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى " شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من شهادة تأسيسها " رقم 542 بتاريخ 28 فبراير 2008 " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11 يناير 2009 وفق الثابت من عقد تعديل المادة 7 من النظام الأساسى لها ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثانى للطاعن عدد 375,625 سهماً من أسهم شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم فى سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعن . (الطعن رقم 1305 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (1) ..... (2) .... (3) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .... وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة " مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، ويتعين على المحضر فى جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى فى ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتــناع مـــن وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب .... " والنص فى الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 – " وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى موطن إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه " مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة - فى غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه فى موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى محل الطعن المرفقة بالأوراق أن المحضر القائم بالإعلان قد توجه إلى مقر ومركز إدارة الشركة الطاعنة لإعلان ممثلها القانونى – والتى لم تجادل الشركة فى كونه مقر ومركز إدارتها - وامتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام فقام بتسليم الصورة إلى النيابة العامة وأخطر عنها بالمسجل رقم 819 R فى اليوم التالى فإنه يكون قد اتبع الإجراءات القانونية الصحيحة فى إعلانها ، ولا ينال من ذلك عدم حصوله على توقيع المخاطب معه على الأصل ، لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة لأن تسليم الصورة إلى النيابة أياً كان سببه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 مرافعات لا يعدو أن يكون أحد إجراءات الإعلان فى مركز إدارة الشركة ، ومن ثم لا يلزم إعادة إعلانه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 84 مرافعات سالفة الذكر ، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذه الإجراءات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية للمساهمين حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ، ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه ، أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ 12/8/2015 وعلى نحو ما أورده الحكم المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل فى اليوم الأول 11/8/2015 فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء 12/8/2015 ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم فى الاجتماع حيث بلغت أصالة 212,770 سهم ، وإنابة 10,000,000 سهم بمجموع 10,212,770 سهم من أسهم رأس المال البالغة 100,476,500 سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز 10% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة والحاضرة فى الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة 212,770 سهم + الإنابة 2,042,554 سهم = 2,244,628% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة 41 من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وهى 10,047,650 سهم وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الحاضرة فى الاجتماع ( 212,770 أصالة + 2,244,628 % إنابة ) = 2,042,554 سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال20% من الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وفقاً لنص المادة 41 من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/8/2015 وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 87 جلسة 2018/01/11)

إذ إن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف فى حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائيًا والتزمت به لمحكمة التى قضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن، أو بنىَ على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الدفع على غير أساس. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة 374 من القانون المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة 172/1 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية، عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

إذ كان الثابت فى الأوراق وفى مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (29) شيك مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (6) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (23) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير فى تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان فى حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ 5 من يونيه سنة 2000 بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن. دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ 1,815,900 جنيه، قيمة الشيكات (23 شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ. (الطعن رقم 6170 لسنة 83 جلسة 2018/01/09)

أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها فى حق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها على النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 9/2/2006 والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تفويض أو توكيل الغير فى التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/4/2006 والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2006 ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة فى بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة .... ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك فى كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 38 والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة فى ذلك الوقت فى بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها فى مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 6340 لسنة 86 جلسة 2017/12/28)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرف هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 2143 لسنة 85 جلسة 2017/12/28)

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين فى إقامة الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات .... المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم .... لسنة 2011 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين فى الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم فى ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2143 لسنة 85 جلسة 2017/12/28)

العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين . (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26) 

الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص النوعى المتعلق بالنظام العام سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها. (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء إخلالها بعقد توريد مبرم بينهما، وردت الأخيرة بدعوى فرعية بذات الطلبات، فإن دعواهما هى دعوى مطالبة بتعويض مدنى تخضع لأحكام التقنين المدنى وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 6411 لسنة 85 جلسة 2017/12/26)

مفاد النص فى المادتين 250 ، 252 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام . ولم يقصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما أجازه أيضاً على الحالة التى يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استئنافاً للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة فإنه يكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه من الخصوم ، وكان مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون عملاً بالمادة 250 من قانون المرافعات سالفة البيان ، ودون التقييد بميعاد الطعن المنصوص عليه بالمادة 252 / 1 من ذات القانون ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

مؤدى النص فى المادة 780 من التقنين المدنى أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول فالجزاء ليس بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول ، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل دون توسع فى حدود ما التزم به الكفيل , فعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الاخير ، فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

مفاد النص فى المواد 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، المادتين 16 /1 ، 17 /1 من النظام الأساسى للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 أن التعويض الذى يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التى لحقت به ، يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التى أشترك بها العضو بما لا يزيد عن عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام صندوق حماية المستثمر بأن يؤدى إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته المبالغ المقضى بها كتعويض عن الخسارة التى لحقت به نتيجة تعامله مع الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية ، دون أن يستظهر عدد وحدات الحماية التى اشتركت بها الشركة المذكورة كعضو فى الصندوق المذكور ، حتى يقف على مقدار التغطية التى يلتزم بها ذلك الصندوق بسدادها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته كعميل لتلك الشركة ، ومراعاة ألا تزيد كفالته عن الحد الأقصى المقرر قانوناً – مائة ألف جنيه – عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها . وبالتالى لا يؤثر فى حقوقهم أو مراكزهم القانونية ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره . (الطعن رقم 11589 لسنة 85 جلسة 2017/12/25)

أن كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة فى الحكم . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصرًا . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

أن المادتين 594/1 ، 605/1 ، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها . مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى فى الدعوى رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 22/3/2006 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبالنعي على حوالة الحق وفق الوارد بسبب النعي وكان الدين المطالب به قيمة الكمبيالات موضوع التداعي من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس - المطعون ضدهما - المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن على النحو السابق إيضاحه وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3834 لسنة 79 جلسة 2017/12/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً ، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ فى هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك حسبما تقضى به المادة 213 من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل بأية جلسة أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه بتاريخ 8/3/2016 ومن ثم فإن ميعاد الطعن يبدأ من هذا التاريخ وإذ أودع الطاعن صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2016 فإن طعنه يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ويكون مستوفياً أوضاعه الشكلية (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف – وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر .... أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت العبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج لا يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد فتح الحساب المؤرخ 10/10/2010 بالبند الخامس منه أنه يجوز للطرفين الاتفاق على حسم النزاع أو الخلاف عن طريق التحكيم ، ويخضع هذا الاتفاق لأحكام القوانين المصرية ويتم اللجوء إلى محاكم القاهرة ، وبذلك لا يعد هذا البند قد تضمن شرطاً صريحاً جازماً باللجوء للتحكيم ولم يسلب الاختصاص من المحاكم المصرية ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بوجود شرط التحكيم غير صحيح . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى متى أخذت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولاً على أسبابه لما رأته من كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً – إنما قصدت من هذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 9 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 27/2/2013 وموضعه من الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 6791 لسنة 86 جلسة 2017/12/14)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والتحقق من ملكية البائع للعين المبيعة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الثابت من الصورتين طبق الأصل من العقدين المؤرخين 15/3/1998 ، 2/12/1998 المودعين غرفة صناعة السينما وأصل وصور محضرى التصديق رقمى 3855 ب لسنة 1998 ، 6853 د لسنة 1998 توثيق الأزبكية أنه قد توافر لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما وأيضاً الثابت من الشهادتين الصادرتين من غرفة صناعة السينما المقدمتين بالأوراق أن فيلم " مجد ودموع " مملوك أصلاً لاتحاد الفنيين ( مورث الطاعن ) وأنه تم بيعه والتصرف فيه إلى المطعون ضده الرابع ثم تصرف فيه بالبيع إلى المطعون ضده الثالث الذى تصرف فيه إلى المطعون ضده الثانى والأخير باعه إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبأن فيلم " ليلة غرام " مملوك لاتحاد الفنيين ( مورث الطاعن ) والذى باعه إلى المطعون ضده الرابع والذى تصرف فيه إلى المطعون ضده الثالث والأخير باعه للشركة المطعون ضدها الأولى بما يدل على ملكية البائع للأخيرة للفيلمين محل العقدين المؤرخين 15/3/1998 ، 2/12/1998 وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ويكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأن تكون قد ردت على دفاع جوهرى للخصوم لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى والتفاتها عن الرد عليه يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك ، وكان النص فى البند السابع من العقد المؤرخ 15/3/1998 أنه يلتزم الطرف الأول " البائع " بتسليم الطرف الثانى " المشترى " نيجاتيف الفيلم موضوع هذا العقد لكى يقوم الطرف الثانى بنقله وإعادته مرة أخرى ، وكذا النص فى البند السادس من العقد المؤرخ 2/12/1998 " 3 – يلتزم الطرف الأول " البائع " بتقرير حوالة حق للطرف الثانى " المشترى " والتوقيع عليها لإعلان الاستوديوهات ومعامل الطبع والتحميض بما يفيد حق الطرف الثانى فى طبع ونسخ أى مقاسات أو مقدمات خاصة بهذه الأفلام فى أى وقت يشاء .... " بما يدل على أن نيجاتيف فيلمى التداعى لم يكن من ضمن الحقوق المشتراه بعقدى التداعى والتى اقتصرت على استغلال وعرض الفيلمين موضوع العقدين فى جميع أنحاء العالم عدا جمهورية مصر العربية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى لنيجاتيف فيلمى التداعى " ليلة غرام ، ومجد ودموع " والتفت عن دفاع الطاعن بشأنه فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع اللذين جراه إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 6131 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)

أن القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)            

مؤدى ضم الطعنين رقمى 9900 ، 9935 لسنة 82 ق - عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ومن ثم فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الثانى باختصام كافة المحكوم عليهم المقضى بإلزامهم بالتضامن - لكون الحكم فى الطعنين لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه - يستتبع بالضرورة صحة إجراءات الطعن الأول رقم 9900 لسنة 82 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الثانى وفقد استقلاله عنه . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة ( 255 ) من قانون المرافعات المعدل ، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أو أن ما ساقه من أسباب بشأن دفعه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبجحده الصورة الضوئية للإقرار المقدم من البنك لدى خبير الدعوى بالتنازل عن الحصيلة الناتجة من العمليات التصديرية كان معروضاً على محكمة الموضوع أو أنها حصلته ، كما وأنه لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير أو محاضر أعماله وعقود التسهيلات الائتمانية والمذكرات التى يتمسك فيها بما ساقه من دفاع وما يفيد وفاة أسامة جلال عباس إبان مباشرة المحكمة للدعوى للوقوف على صحة ما يدعيه ومن ثم فإن النعى يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ندب مصلحة الطب الشرعى لبحث واقعة تزوير التعهدات المذكورة على ما خلص إليه - بما له من سلطة - إلى أن " الطاعن وقد أخفق فى إثبات صحة ادعائه هذا بعدما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، كما وأن طعنه لا يتحقق فنياً بالطريق الذى يتمسك به " ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتناقص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ، ويصبح الأساس فى سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه – وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

رصيد الحساب الجارى تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى أقيم عليها ، وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع ومن تقرير الخبير الذى اطمأن اليه وبما له من سلطة تقديرية إلى أن البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول بضمان باقى المطعون ضدهم أربعة تسهيلات ائتمانية إحداها لم تنشأ عنه مديونية لسداد التسهيل بالكامل ، أما باقى التسهيلات فالأول والثالث بلغت جملتهما 3,281,000 جنيه وكانت بداية كل منهما فى 15 مارس 2001 ، وأن التسهيل الثانى قيمته 500,000 جنيه وبدأ فى 12 مارس 2001 وأن التسهيلات الثلاثة لم يتم إجراء أى عمليات مصرفية عليها من بداية كل منها سوى قيد العوائد والعمولات والمصروفات ، وهو ما يعنى قفل الحساب منذ بدايته وأصبح الدين محدد المقدار وحال الأداء فى ذلك التاريخ ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفيه الرد الكافى لما ساقه البنك الطاعن فى نعيه والذى لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه منه ، وأثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة ( 255 ) من قانون المرافعات المعدل ، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من عقود التسهيلات الائتمانية التى يدعى أن الحكم المطعون فيه خالف ما ورد بها ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت منها حتى يمكن التحقق من صحة نعيه فإن هذا النعى يكون قد خلا من دليله وغير مقبول . (الطعن رقم 9900 لسنة 82 جلسة 2017/11/23)

أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه . (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم يكون – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان إلا أنه ولما كانت قواعد الاثبات فى المواد المدنية والتجارية لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فليس هناك ما يمنع المحكوم عليه من الطعن فى الحكم فور علمه به وبأسبابه ومنطوقة وكامل أجزائه بأى وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ولما كان الغرض من تحديد مواعيد الطعن بآجال معينة يترتب على انقضائها سقوط الحق فى الطعن هو إقرار الحقوق وحمايتها من الضياع ووضع أجل لينتهى عنده النزاع وبالتالى فإن قيام المحكوم عليه بالطعن فى الحكم – فى الحالات التى لا يسرى فيها ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه – بالرغم من عدم إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون يغلق عليه باب الطعن مستقبلاً فى ذات الحكم متى كان ميعاد الطعن قد انقضى لأنه وقد أقام طعنه فور علمه بالحكم بأية وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان تتحقق بذلك الغاية التى حرص عليها المشرع من وجوب إعلان الحكم وهى علم المحكوم عليه به الذى يكون قد أسقط حقه فى التمسك بعدم إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون فلا يجوز له – من بعد – معاودة التمسك بوجوب هذا الإجراء وقد أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يكن قد أعلن بالحكم المطعون عليه الصادر بتاريخ 26/11/2015 بيد أنه طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم 3422 لسنة 86 ق بتاريخ 7/3/2016 معيباً أسبابه ومنطوقه فيكون قد علم به وبما اشتمل عليه وإذ أصدرت فيه هذه المحكمة قراراً بتاريخ 12/2/2017 بعدم القبول ، ومن ثم فلا يجوز له بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها قانوناً فى المادة 252/1 من قانون المرافعات الطعن فى ذات الحكم مرة أخرى على قول من أن باب الطعن بالنقض لا يزال مفتوحاً لأنه لم يعلن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذى رسمه القانون إذ إن ذلك يؤدى إلى عدم إقرار الحقوق وتأبيد المنازعات وعدم وضع حد لها وهو أمر تأباه قواعد العدالة ، ولما كان الطاعن أقام طعنه فى 29/10/2016 عن حكم صدر فى 26/11/2015 فإنه يتعين القضاء بسقوط حقه فى الطعن على هذا الحكم عملاً بالمادتين 215 ، 252/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكانت مخالفة الحكم الملتمس فيه قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم العادية أو الاقتصادية ليست من حالات التماس إعادة النظر التى أوردها المشرع على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات ومن ثم فإن تعييب الحكم الصادر بتاريخ 31/8/2016 بعدم قبول التماس إعادة النظر لهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 15467 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 143973,88 جنيه قيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينه والطاعن وهذا بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم تختص بنظر المنازعة بشأنه المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 و إذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ... 6 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 11372 لسنة 85 جلسة 2017/11/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه انتهائيًا لا يجوز الطعن فيه وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية لصدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية، إلا أنه لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها. وكان النص فى المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية: 1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويُرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن."، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها – التى استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدًا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام التى تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا فيها بطريق النقض والتى أوردتها المادتان 248 و249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التى تغياها المشرع، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فى هذا الحكم عن طريق النائب العام لمصلحة القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن مؤدى نص الفِقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه، بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يُعَدُ من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع - حتى ولو كان فنيًا - بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن النص فى المادتين 52 و53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت الشركات التجارية والمدنية الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وأهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وإرادة يعبر عنها نائبها الذى يمثلها أمام القضاء والغير. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ..... لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها - المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة فى الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ 10/1/2002، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها فى توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة فى سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 174 سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة 18/2 من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 – على أن "يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص"، ونصت المادة 96 من ذات اللائحة على أنه "تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على المتسبب بالتعويض"، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم فى الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة 15/1 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة فى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة 21 من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة فى وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون - تلك النصوص - قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 27 و28 و30 و31 و43 و49 من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها فى عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة فى تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه فى أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن الحكم يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 85 جلسة 2017/11/14)

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ...... 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، ومفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كان البين من الأوراق أن جل طلبات الطاعنة والمطعون ضده فى الدعويين المضمومتين محل الحكم المطعون فيه هى فسخ عقد التمثيل المؤرخ 14/7/2011 والتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أى قانون من القوانين المذكورة بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 ، ذلك أن أساس الدعويين هو الالتزام العقدى وهو ما تحكمه قواعد المسئولية العقدية وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه المنازعة ويخرج عن اختصاصها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً باختصاصه النوعى بنظر الدعويين فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

إذ نُقضَ الحكم لصالح الطاعنة إلا أنه نظراً لتسببها فى تكبد نفقات الخصومة لإقامتها دعواها أمام قضاء غير مختص فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1471 لسنة 83 جلسة 2017/11/09)

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21 ، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16 ، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين ، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ... ، ... على منتجات الفئة 16 ، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)

إذ كــان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015 – مركز القاهرة الإقليمى للــتحكيم التجارى – يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة الــــمطعون ضدها فى استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل فى دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التى تعتبر أموالها – وفقاً لقرار إنشائها– أموالا عامة ومــــخصصة لــــمرفق عـــــام وهو ميناء دمياط وقد تضمن – الترخيص – شروطاً غير مألوفة منها أنه أناط بالـــهيئة الــطاعنة حـــق الإشراف والــمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلــزام الشركة المرخص لها– الـمطعون ضدها- بـــأن تقدم للــهيئة الـــطاعنة كافة الوثائق والــــرسومات والــــمستندات والــــتصميمات الخاصة بالــمشروع لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التى لم يجر بها التعامل فى عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إدارى يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة فى شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (الطعن رقم 16224 لسنة 86 جلسة 2017/07/05)

إذ كان النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن تقدير الرسوم يتفرع من الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع ، وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب ، إلا أن الحكم الذى يفصل فى الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقى الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء ذلك الحكم إذ ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدنى اقتصادى أسيوط الاستئنافية - والمرفق بملف الطعن – أن المحكمة قضت فى دعوى تصفية الحساب المقامة من المطعون ضده الثالث على البنك المطعون ضده الأول بانتهائها ، وفى الدعوى الفرعية المقامة من البنك على المطعون ضده الثالث بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 5774299 جنيه قيمة ما هو مستحق عليه حتى 28/2/2010 مع إلزامه بفائدة بنسبة 12% وغرامة تأخير بنسبة 1% من ذلك التاريخ حتى تمام السداد ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب بيع المحاصيل المرهونة بمخازن البنك ، وإلزام كلا من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، وقام قلم الكتاب بإجراء تسوية الرسوم القضائية المستحقة على غير مقتضاه وألزم البنك المطعون ضده الأول بها على أساس أنه هو الملزم بها وحده ، فتظلم الأخير من هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء المطالبة رقم 13 لسنة 2011 ، 2012 محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما من أساسها استناداً إلى أن الحكم المستحق عنه هذه الرسوم قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الثانى المتعلق بالتصريح ببيع المحاصيل المرهونة الموجودة بمخازن البنك المطعون ضده الأول وهو حكم غير منه للخصومة لا يستحق عنه رسوم قضائية ، رغم أن الثابت أن منطوق الحكم سالف البيان أنه ألزم المطعون ضده الثالث بأن يؤدى للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المقضى به سالف البيان ، وإلزامهما معاً بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، مخالفاً بذلك الدلالة المستمدة مما قضى به الحكم الموضوعى بإلزام كلا الطرفين بالمناسب من المصروفات ، وبما مؤداه أنه عوَل فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدنى اقتصادى أسيوط ... قد ألزام كلا من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بالمناسب من المصروفات فى الدعوى الفرعية ، بما مؤداه أنه يتعين على قلم الكتاب تسوية الرسم المستحق على هذا الأساس التزاماً بقضاء الحكم فى الموضوع ، إذ ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى يوجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قُضى بها عليه ، أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به ذلك الحكم ، وكان قلم الكتاب قد خالف ذلك واستصدر أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما محل المطالبة رقم 13 لسنة 2011 ، 2012 على البنك المطعون ضده الأول وحده دون أن يلتزم بقضاء الحكم المستحق عنه ذلك الرسم وقدر رسم نسبى على البنك المطعون ضده الأول بمبلغ 184501,26 جنيه ، ورسم الخدمات مبلغ 92250,63 جنيه ، مما يتعين معه تعديل الرسوم محل المطالبة وموضوع التظلم بجعلها مناصفة بين كل من البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث على النحو الوارد بمنطوق الحكم . (الطعن رقم 11297 لسنة 82 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها ( من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 بمضى ستة أشهر . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضى المدة عملاً بأحكام المواد 36 ، 37 ، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلى والحق فى المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هى التى تزول من الدين وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى واقعاً وقانوناً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقاً لما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعى المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سنداً لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضاً شهادة مؤقتة بتسجيلها فى سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذى تم توقيع الحجز عليها من أجله فى غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى فى حالتين تمسك بهما الطاعن أولاً هى المنصوص عليها فى الفقرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهى حالة بيع السفينة اختياراً وينقضى حق الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوماً من تاريخ إشهار عقد البيع فى سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة " أ " من المادة 38 من ذات القانون وينقضى حق الامتياز فيها بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر ، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة " د " من يوم استحقاق الديون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحرى وانقضاء الدين البحرى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

إذ كان الثابت بالأوراق - والذى لا خلاف عليه بين طرفى التداعى - أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة موضوع التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف " الطاعن " بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضى معه حق الامتياز على السفينة محل التداعى " ........ " إعمالاً لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة فى أى يد كانت لاستيفاء دينه ، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " كليوباترا مون " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

فسخ العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص - بحسب الأصل - غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب بفسخ العقد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

الشيك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم فى هذا الصدد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

الأصل أنه لا يجوز للدائنين العاديين رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها بعد صدور حكم شهر الإفلاس بيد أنه إذا أقفلت التفليسة أو انتهت يستعيد كل دائن حقه فى اتخاذ الإجراءات الانفرادية والتنفيذ على أموال المدين للحصول على دينه وترد للمفلس أهليته فى أن يخاصم أو يختصم فى أى دعوى ، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من البنك المدعى الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية أنه قد حكم بتاريخ 17 / 7 / 2012بإنهاء إجراءات التفليسة فى الدعوى المشار إليها ومن ثم فلا على البنك الدائن إن أقام دعواه الحالية على ورثة المفلس للمطالبة بدينه ويضحى الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

الدفع بانعدام الخصومة لانقضاء الشركة بانتهاء مدتها فإنه مردود بأن البين من الشهادة الصادرة من السجل التجارى المؤرخة 9/5/2017 والمقدمة بحافظة مستندات البنك أن الشركة لا تزال قائمة وتمارس نشاطها وعليه تم تجديدها لمدد أخرى طبقاً للمادة الخامسة من عقدها المؤرخ 11/11/1994 . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

النعى بشأن عدم جواز تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى وسقوط الدين المطالب به بالتقادم وعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإن ذلك جميعه غير مقبول لاستنفاد محكمة النقض ولايتها بالفصل فى تلك المسائل بالحكم الناقض سواء كان ذلك بصيغة صريحة كما فى مسألة التقادم والتصدى لموضوع الدعوى أو بصيغة ضمنية كما هو الشأن فى مسألة الاختصاص إذ إن الحكم الناقض ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية - مصدرة الحكم المنقوض - نوعيا بنظر الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز لهذه المحكمة إعادة بحث تلك المسائل ولا يقبل من الخصوم دفاع يتضمن تعييباً لما قالته محكمة النقض بشأنها ويضحى التمسك بما سلف غير مقبول . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه فى حساب جار يفتح لهذا الغرض أو فى حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد فى دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله فى هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد فى الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم فى الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين 31/7/1995 الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية 1.5 فى الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه فى حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو فى أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل فى سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ 104,214,33 جم حق 26/2/2017 متضمن أصل الدين وعوائده بواقع 14% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع 14% اعتباراً من 27/2/2017 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة فى حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم . (الطعن رقم 12743 لسنة 85 جلسة 2017/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن ادعى فرعياً على المطعون ضده بطلب إلزامه بمديونية القرضين المؤرخين فى 5/10/2008 ، 3/12/2008 وقدرها 521338 جنيه بيد أن الحكم رفض ادعائه تأسيساً على سداد المطعون ضده مديونية القرض المؤرخ فى 26/12/2007 بالرغم من أن سداد قيمة القرض المشار إليه وبراءة ذمة المطعون ضده منه لا يدل على سداد قيمة القرضين الآخرين ولا يؤدى بذاته إلى رفض مطالبة البنك بالمديونية المترصدة عنهما ومن ثم فإن الحكم إذ رفض الطلب العارض المبدى من البنك لهذا السبب يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى حجبه عن بحث مديونية القرضين المطالب بهما . (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

حيث إنه عن الطعن رقم 11747 لسنة 82 ق فلما كانت المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم 12951 ق لسنة 81 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه جزئياً – فى خصوص قضائه فى الطلب العارض – وكان يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساساً له وذلك إعمالاً لحكم المادة 271/1 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخصومة فى هذا الطعن – بعد زوال محلها – تكون قد انتهت وتقضى المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجه إلى مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

إذ كان موضوع الطلب العارض المبدى من البنك المدعى عليه فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 اقتصادى أسيوط وهو ذاته موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2012 اقتصادى أسيوط فإنه ينحصر فى طلب البنك الحكم له بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 5213382 جنيه ويضاف إليه الفوائد والعمولات حتى تاريخ الحكم فإن البين من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى والمقدم بالأوراق أن ذمة المطعون ضده مشغولة بقيمة القرضين المؤرخين فى 5/10/2008 ، 3/12/2008 اعتباراً من تاريخ منحهما وحتى 30/9/2010 والتي تقدر بمبلغ 5454195,78 جنيه شاملاً أصل الدين والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف الإدارية حتى التاريخ المشار إليه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنها تتخذه أساساً لقضائها وتقضى على هدى منه وفى حدود طلبات البنك المدعى بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير. (الطعن رقم 12951 لسنة 81 جلسة 2017/06/21)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم يحدد ماهية المستندات التى جحدها وأثرها فى قضاء الحكم المطعون فيه . فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلاً من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضى به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت فى كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع فى صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة 32 مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان ، هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على الرصيد المدين بنسبة 15% وفقاً لما احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى وألزمه بسداد المبلغ المقضى به والمتضمن احتساب مقدار الفائدة سالفة البيان وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير فى نتيجته الأولى ، دون أن يبين المصدر الذى استند إليه فى قضائه ، حال تأكيد الخبير فى تقريره بخلو كافة أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة السارى على الرصيد المدين للتعامل ، مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتى تدل على أن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى فى 14 من أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن فى 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعى عارياً عن دليله من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة 232 مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى . إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى قوانين التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات – فى المادة 194 من قانون التجارة القديم – أو مدداً أقصر حسب الأحوال فى قانون التجارة الجديد – بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استناداً إلى أن التقادم الخمسى لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجارى كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى وهو ما ينطوى على رفض الدفع بالتقادم الخمسى والطويل ، ويضحى هذا النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدى لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/2 من التقنين المدنى . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ممـــا يدخـــــل فى سلطــــــة محكمـــــــة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به لصالح المصرف المطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفى الخطأ فى جانب المصرف بشأن التأخير فى قيد عملية التحويل المصرفى من حساب الطاعن لديه ، بناءً على طلبى التحويل الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك الوطنى للتنمية لأن سبب الدين لا يرجع إلى التراخى فى القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب بعد تحويل الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف على المكشوف من حسابه الشخصى بموجب التفويض الصادر لها فى هذا الخصوص منه ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفــــى لحمــــل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19354 لسنة 85 جلسة 2017/06/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطعون فى حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير فى تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها فى تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها فى المواد 355 وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

دعوى استحقاق عقار – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو تتعلق بإدارتها ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب أحقيتها فى عقار النزاع – فندق .... – واستبعاده من أموال التفليسة عدا حصة المطعون ضدها الأولى المفلسة تأسيساً على ملكيتها له فإن دعواها فى شأن ذلك الطلب هى دعوى استحقاق عقار تخضع على نحو ما سلف لأحكام القانون المدنى تختص بنظرها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه. (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ." (الطعن رقم 4663 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أوخطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم ، وكان البين أنه قدم بالأوراق صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أدرج بديباجته اسم الطاعن وصفته ومحل إقامته بموجب التدخل المقام من المصرف المطعون ضده الأول أختصم فيه مع المدين الأصلى باعتباره كفيلاً متضامناً معه فى دينه ، كما أدرج اسمه فى منطوق الحكم بهذا الوصف بما ينتفى معه وجود شك أو خطأ فى اسمه أو صفته تستدعى البطلان ، ويضحى النعى فى هذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه - طبقاً للقواعد العامة - بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

أن حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد ، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الثابت من صورة عقد الكفالة المؤرخ 11 مارس 1998 والذى ورد به التزام الطاعن بكفالة المدين المكفول بالتضامن السادة " سليمان زخارى ميخائيل فضل الله ، المؤسسة المصرية للتصنيع والتجارة منشأة فردية " للبنك المصرى المتحد والناشئة عن التعهدات والالتزامات .. وبصفة عامة لأى سبب كان بما فى ذلك رصيد الحساب الجارى مع إقراره بأن هذه الكفالة التضامنية محدودة بمبلغ 6,000000 جنيه ويضاف إليها الفوائد وموقع منه ويتضمن تعهد وكفالة بالتزامه بكفالة المطعون ضده الثانى فى حدود المبلغ المبين سلفاً بالإضافة إلى الفوائد والعمولات ، وأن للبنك الرجوع على الكفيل منفرداً أو مجتمعاً دون الرجوع على المدين ، وهو ما يكون معه الطاعن ملزماً وفق ما ورد بعقد الكفالة والذى تحدد به نطاق التزامه بالمبلغ الملزم به المدين الأصلى - المطعون ضده الثانى - والفوائد المتفق عليها بعقد الكفالة التضامنية سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف ، وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وقف فى دفاعه لدى محكمة الموضوع على القول بأن عقد القرض موضوع التداعى ورد به أن المدين - المطعون ضده الثانى - تسلم قيمته ولم يقدم البنك المطعون ضده الأول أى مستند يفيد استلام المقترض مبلغ القرض من البنك ، وهو دفاع لا يحمل فى مجمله معنى الطعن بصورية ذلك العقد على نحو صريح وجازم ، بما لا يعدو كونه دفاعاً جديداً لم تقل فيه محكمة الموضوع كلمتها ، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع عليها الخصم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أتيحت للطاعن الفرصة إبان تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة حتى حجزها للحكم دون التصريح بتقديم مستندات إبان تلك الفترة فلا عليها إن هى التفتت عن طلب الطاعن باعتبار ذلك من إطلاقاتها بما لا حق له فى تعييب حكمها لاستخدامها هذه السلطة ويضحى النعى فى هذا الصدد فى غير محله . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء النقض - أنه لما كان وجه النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى قد تقدم إبان فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها طلبه إعادة الدعوى للمرافعة طالباً إضافة طلب جديد هو إلزام المصرف المطعون ضده الأول بتعويض مبلغ عشرون مليون جنيه ، كما تقدم الطاعن بمذكرة إبان هذه الفترة ضمنها ذات الطلب إلا أن المحكمة رأت عدم الإجابة لطلبهما بإعادة الدعوى للمرافعة وكان ذلك من منطلق سلطتها التقديرية على ما سلف بيانه ومن ثم فإن هذا الطلب الذى تم إطراحه لا يصادف محلاً من قضائها ويضحى نعى الطاعن – فى هذا الصدد – أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تقارير أهل الخبرة من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو من الرخص التى منحها المشرع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم استعمالها ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ورأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه ولم تر لزوماً لتعين خبيراً أو خبراء آخرين ولا رقيب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن اليه . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراء ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى ، وكان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أورد بتقريره توجيه الدعوة إلى الخصوم بكتب مسجلة بعلم الوصول فحضر وكيل المصرف المطعون ضده الأول وتخلف الطاعن والمطعون ضده الثانى رغم إخطارهما عدة مرات على النحو الثابت بمحاضر أعمال الخبير ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتضامن بالمبلغ المقضى به والفوائد الاتفاقية بواقع 11 % حق 28 يونيو 2001 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وبما له من سلطة إلى أن المحكمة تأخذ من شروط العقد وتقرير الخبير ثبوت واقعة أن المطعون ضده الثانى قد حصل على قيمة القرض البالغ 6,000000 جنيه وأنه تم الاتفاق على أن تكون الفائدة 10% فى حالة الانتظام فى السداد وأنه فى حالة عدم السداد تصبح الفائدة 11% على باقى الأقساط ويصبح باقى القرض مستحق الأداء ، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير بشأن تاريخ التوقف عن السداد فى الأول من يونيه 2001 وأن ما تم سداده حتى هذا التاريخ هو مبلغ 1,128,055,10 جنيه وكان الخبير قد أثبت فى تقريره أن البنك قام بتهميش الفوائد اعتباراً من تاريخ آخر سداد المبين سلفاً بنسبة 17% وكانت هذه النسبة تخالف ما تم الاتفاق عليه بأن تكون بنسبة 11 % وهو ما ترى معه الاطمئنان لكشف الحساب المقدم من البنك من أن رصيد المدين الأصلى فى تاريخ التوقف عن الدفع هو مبلغ 6,951,731,75 جنيه وترى المحكمة خصم ما تم سداده وهو مبلغ 1,128,055 جنيه ويكون معه صافى المديونية المبلغ المبين سلفاً وما يؤكد صحة ما انتهت إليه المحكمة أن المدين الأصلى تمسك بحافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة جنوب القاهرة بالخطاب المرسل من البنك إليه بتاريخ 30 سبتمبر 1999 والذى استدل به على أن البنك أخطره بتحصيل أوراق تجارية بمبلغ 328,769,10 جنيه وبأن المديونية بلغت فى هذا التاريخ مبلغ 4,883,73 جنيه فإن المحكمة تأخذ به إلى جانب ما استندت إليه من أدلة وترى أن هذا المبلغ تنامى من هذا التاريخ نفاذاً للفائدة المتفق عليها قبل تاريخ التوقف عن الدفع والذى بلغ 5,823,676,65 جنيه وقد خلت الأوراق مما يفيد سداد هذا المبلغ ، ثم خلص إلى إلزام المصرف بمبلغ 1,218,018جنيه قيمة السندات المظهرة إليه والتى أهمل فى تحصيلها وقام تبعاً لذلك بخصمها من مبلغ المديونية المستحقة على المطعون ضده الثانى سالف البيان وقضى بالزامه بناء عليه بالمبلغ المحكوم به ، وبإلزام الطاعن بالتضامن معه باعتباره كفيل متضامن معه فى مبلغ المديونية وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعن بأسباب طعنه والذى لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1189 لسنة 83 جلسة 2017/05/25)

أن عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا انه لا يندرج فى عداد الأوراق التجارية التى يحكمها قانون الصرف والتى يتداولها التجار فيما بينهم فى معاملتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

أن الفوائد إذا أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم وفقدت بذلك صفة الدورية والتجديد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة 375 من القانون المدنى ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى المادة 374 من ذات القانون . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون ذاته وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، كما أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون لتجارة على أن " تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين " فإن مقتضى ذلك أن فوائد القرض قد أدمجت فى رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه بخضوع للتقادم الطويل ولا يطبق بشأنها ذلك التقادم الدورى الوارد بنص المادة 375/1 من القانون المدنى سالف البيان ، كما أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من نعى بتجاوز الفوائد لرأس المال إذ أن قروض المصارف تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى وتخضع من ثم للقواعد والعادات التجارية والاتفاقات المتبادلة والتى تسمح بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وهو ما يضحى معه النعى بهذه الأوجه على غير أساس . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/8/2012 فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادة 6 / 2 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

المقرر- فى قضاء النقض- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها وأورد أساساً لقضائه أن البنك المطعون ضده قد منح المؤسسة الطاعنة بموجب عقدى القرض المؤرخين 20/7/1997 ، 16/9/1998 قرض مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه بفائدة 14% سنوياً وغرامة تأخير 2% سنوياً على أن يتم الوفاء بقيمته على خمسة أقساط سنوية بعد فترة سماح سنتين ويصبح مبلغ القرض وفوائده وكافة ملحقاته مستحقة الأداء إذا لم تسدد المؤسسة أى من التزاماتها ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن رصيد المديونية فى 5/4/2006 تاريخ آخر عملية حساب مبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون ومائتى وسبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعون جنيه وتسعة وعشرون قرشاً وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه معتبرة التاريخ سالف البيان هو تاريخ قفل الحساب بين طرفى التداعى وأنه أسفر عن رصيد المديونية المشار إليه سلفاً ، وتكون معه ذمة المؤسسة المدعى عليها – الطاعنة – مشغولة بتلك المديونية فى ذلك التاريخ ، وخلت الأوراق من سدادها مما تستحق معه فائدة بسيطة بواقع 14% سنوياً دون غرامة التأخير ، وأن قفل الحساب يضع حداً للخدمات المصرفية ... ويكون دفاع المؤسسة بشأن الفائدة لا سند له من الواقع أو القانون بما تنتهى معه المحكمة إلى انشغال ذمة المؤسسة بهذا المبلغ متعيناً إلزامها بأدائه للبنك المدعى – المطعون ضده – وما يستجد من فائدة بسيطة بواقع 14% سنوياً من ذلك التاريخ حتى تمام السداد ، وكان هذا الذى أورده الحكم وخلص إليه فى حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الاستخلاص فى حدود سلطته التقديرية فى تقدير أدلة الدعوى سائغاً ، وله مرده بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما أثارته الطاعنة من دفاع بما يكون النعى عليه بما سلف لا يعدو أن يكون موضوعياً فى سلطة المحكمة فى الاستخلاص بما تنأى عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5224 لسنة 86 جلسة 2017/05/25)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ جعل المشرع العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

رتب – المشرع - على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى - مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف فى مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل فى صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان ، هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمذكرتي دفاعهم المؤرختين 26 من فبراير سنة 2012 ، 28 من مارس 2012 والمقدمة صورتهما رفق صحيفة الطعن بالنقض بدفاع مؤداه خلو نصوص عقدي فتح الاعتماد وكشوف الحساب المقدمة من المصرف المطعون ضده وتقريري الخبرة من أي بيان يقطع باستلام مورثيهم لقيمة الاعتمادين استلاماً فعلياً ووضعه تحت تصرفهما ، ووجوب احتساب رصيد الدين على أساس المبالغ والفوائد المستحقة عليهم بمناسبة عقدي الاعتماد والمؤرخين 6 من مارس سنة 1999 اعتباراً من ذلك التاريخ وليس قبله . وكان الحكم قد عول قضاءه بحساب الدين المقضي به على تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم لاستناده إلى كشوف حسابات المصرف الأخير دون التحقق من صحة ما ورد بها من قيود من خلال مستندات الصرف ، وأشار التقرير بمدوناته إلى احتساب المصرف عمولات وفوائد على أعلى رصيد مدين بحسابات الطاعنين رغم خلو عقدي الاعتماد من أحقية المصرف بذلك فضلاً عن عدم احتساب الأخير فوائد مستحقة لصالح الطاعنين وإجراء المقاصة بينها وبين دين المصرف دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير وكان ما ورد فيه لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه . وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون – مما يعيب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 12485 لسنة 84 ق نقضاً كلياً على نحو ما سلف زوال محل الطعن المتضمن رقم 485 لسنة 86 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه . (الطعن رقم 12485 لسنة 84 جلسة 2017/05/23)

أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 7598 لسنة 75 جلسة 2017/05/23)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى وبصحيفة الاستئناف على حكم أول درجة بدفاع حاصله أنه قدم للبنك المطعون ضده أوراقاً تجارية – كمبيالات وشيكات – كضمان للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلا أن الأخير ورغم ثبوت ذلك أمام لجنة الخبراء المنتدبة لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها – على سند مما أقر به رئيس قسم الكمبيالات به بأن مسئوليته تنحصر فى التحصيل فقط دون القيام بإجراءات التقاضي وأنه يتم إخطار الطاعن شهرياً بالمرتد من تلك الأوراق دون أن يقدم دليلاً على ذلك ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى ما ورد بذلك التقرير رغم أنه لا يواجه دفاع الطاعن بشأن الإجراءات التي اتخذها البنك فى الأوراق التجارية المسلمة إليه وما تم تحصيله منها وخصمها من المديونية المستحقة وهو دفاع جوهري يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7598 لسنة 75 جلسة 2017/05/23)

مفاد النصوص فى المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضى وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعلياً للمطلوب فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالإتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتكمن المطلوب من تقديم دفاعه ، كما منحت الإتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالإتفاقية ومرور أجل يقدره القاضى حسب كل حالة لا يقل عن ستة اشهر فى كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعى لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسى – طبقاً لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاى – واجبة التطبيق لانضمام كلٍ من دولتى الصين ومصر إليها – وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلاً تجارياً وممثلاً تجارياً لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلاً تجارياً لها ، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك . ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسى ذلك أن هذا الإعلان فضلاً عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلاً عنه . وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة منه ، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضى سالف الذكر – الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيه فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم – دون غيرها – وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلنى بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء محكمة النقض – على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق فيما يقضى به من استيفاء الدين من حصيلة البيع ، وأن هذا الطابع الاستثنائى للتظلم الذى يعد خروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها فى التظلم لأصل الحق وللدين الذى ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التى تختص بنظر المنازعات فى أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27 / 5/ 2002بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنوياً والعمولات والمصاريف – وتم تعديله لمبلغ 14745668,97 جنيه حق 31 / 5 / 2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنوياً حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف منطوياً – بذلك – على اختصاص محكمة الدرجة الأولى – ضمناً – بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)

الحكم فى طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن قضاءه فى هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس فى ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضى بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحاً مبرئاً من عيب البطلان. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

خلو التقرير "تقرير الخبرة " من تاريخ إيداعه لا يؤدى إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان ، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له – من بعد – التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للبنك المطعون ضده فى دعواه المبتدأه ، هي الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 15054463,66 جنيه حق 31/8/2004 والفوائد بواقع 14,5% سنوياً حتى تمام السداد، فإن الحكم إذ قضى له بالعائد على المبلغ المحكوم به فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة فى الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير مقبول. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التى انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات وأحال إليه فى أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً للحكم الذى لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذى اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استناداً لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به ، كما لا عليه – كذلك – إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعى برمته غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التى لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن ، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه – فى هذا الخصوص – سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر " وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ 29 / 5 / 1997 أنه نص فى بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع 12,5% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع 2% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض فى خصوص سعر العائد فى حالة عدم سداد الرصيد فى تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية فى 20 / 5/ 2002ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي - أن العوائد على التأخير فى الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير فى هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة الجديد بالنص فى المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5 % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه فى حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب فى 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانونى بواقع 5% اعتباراً من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقود الائتمان على أن يكون مركباً فى حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع 14.5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب فى التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين فى مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – فى خصوص سعر العائد المقضى به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع14.5 % سنوياً اعتباراً من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع 5% عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق فى خلال تلك الفترة بواقع 9.5 % سنوياً وبواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/2013 وحتى تمام السداد . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 13 أكتوبر 2013 بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية التى يرأسها مورثها وطلبت تمكينها من إقامة دعوى فرعية ببراءة ذمتها والتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئة لتبيان إشهار الشركة المطعون ضدها الثانية من عدمه لاتخاذ إجراءات الدخول فى تفليسة المدين من قبل البنك المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك ودون أن يعنى ابتداء بفحص وتحقيق دفاع الطاعنة الأولى المشار إليه فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 6696 لسنة 84 جلسة 2017/05/14)

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد. (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء معلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر تلك الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى ذلك إلا إن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد المديونية دليلاً على توقفها عن الدفع واضطراب مركزها المالى بما ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانها دون أن يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفها كاشفًا عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها وتعرض حقوق دائنيها للخطر ، كما أن الحكم لم يُعْنَ ببحث منازعة الطاعنة فى الدين وإقامتها للدعوى رقم ..... لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية دعوى حساب بين الطرفين وصدر فيها حكم بندب خبير وهو ما يدل على جدية المنازعة فى الدين ، بما لا ينبئ عن توافر حالة التوقف عن الدفع التى تشترط فى دعوى الإفلاس ، وتكون الدعوى فقدت إحدى شرائطها القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق فى الشأن المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3798 لسنة 79 جلسة 2017/05/14)

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم 54 لسنة 1998 إفلاس دكرنس قد أقيمت فى 26 / 4 / 1998 وصدر الحكم بإشهار إفلاسه بتاريخ 26 / 10 /1998 – قبـل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان 21 ، 550 من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات. (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بسداد دين المدعى وأحد الخصوم المتدخلين – المطعون ضده الثانى – وكذلك تقديمه ما يفيد سداد ديون المطعون ضدهما الأول والثالث رفق صحيفة الطعن وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور ومخالفة القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 72 جلسة 2017/05/14)

مؤدى المادة ( 11 ) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية طعناً على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية لهذه المحاكم إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان ما ينعاه الطاعنون بالسببين الأولين من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه صدر معيباً بالخطأ حين ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعنين وبإجابة البنك المطعون ضده لدعواه الفرعية بصحة ونفاذ عقد التسوية المؤرخ 23/2/2012 رغم أنهم تمسكوا بدفاعهم بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من البنك لسبق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ 24/4/2012 فى الاستئنافين رقمى 57 ، 99 لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية فإن البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئنافين مارى الذكر والذى يحتج به الطاعنون قد صدر فى دعوى أقاموها ببراءة ذمتهم من مبلغ المديونية المتخلفة عن مورثهم لدى البنك المطعون ضده والتعويض وقد أجيبوا فى الاستئناف لطلباتهم بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده بصحة ونفاذ عقد التسوية المؤرخ 23/2/2012 استناداً إلى استيفاء ذلك العقد لشروط انعقاده من محل وسبب ورضاء وأن الطاعنين لم يطعنوا على توقيعهم المذيل به بما يقتضى ذلك إعمال ما تضمنته بنوده وأهمها تنازل الطاعنين عن الاستئناف رقم 57 لسنة 2 ق المحاج به وعن الحق الثابت به ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات بدعوى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم نهائى سابق عليه والتى تجيز استثناء الطعن فى الأحكام الانتهائية غير أحكام محاكم الاستئناف ، كما وأن ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال المؤدى للخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بصحة عقد التسوية مار الذكر فإن ذلك الوجه من النعى يخرج بدوره عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً فى الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم بات الطعن فى الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 16777 لسنة 85 جلسة 2017/05/11)

إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها " ... بصفتها إحدى وريثات ... " كانت متوفاة قبل رفع الطعن ومن ثم فإن الخصومة فى مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثراً . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

إذ كان السند الإذنى أساس المطالبة مؤرخ 28/1/1998 أى أنه قد نشأ فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم فمن ثم فإنه يسرى عليه بشأن البيانات الإلزامية التى يتطلبها فى السند والذى جرت المادة 190 منه على بيانها فنصت على أن " يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره . وأما السند الذى لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا اسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه بدون كتابة التحويل " . مما مفاده أن بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء السند الذى تطلبه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بالمادة 468 منه لم يكن من البيانات الإلزامية فى السند فى قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

مفاد المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

إذ نصت المادة ٤٦٥ من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من 1/10/1999 على أن " 1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - .... 3 - ... " مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو فى مركز المسحوب عليه القابل تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها – وقت سريان النص الجديد – أقصر من الباقى من مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعى 28/1/1998 فإنه باحتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 8/5/2004 تكون قد اكتملت ، ويضحى الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن التقادم الثلاثى لا يسرى على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11016 لسنة 86 جلسة 2017/05/03)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار إن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطرحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

وضع المشرع - من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها (بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد )، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

وضع المشرع - من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها (بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد )، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة إلا أنه لما كانت هى المتسببة فى تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5393 لسنة 83 جلسة 2017/04/27)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع ... " والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة " 7 " من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم 150 لسنة 2009 تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ 926331 جنيه و 68 قرشاً حتى 31 / 8 /2007بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ 15 / 12 /2009 صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ 25 /6 /2013 أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل فى الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)            

نقض الحكم لصالح الطاعن ، إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة إعمالاً للمادتين 185 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3252 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

النص فى المادة 147 من القانون المدنى على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين " والنص فى المادة 150/1 من هذا القانون على أن " إذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنه لا يجوز للقاضى وهو يعالج تفسير المحررات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص فى البند 18 من صوره ترجمة اتفاقية التوريد المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على نحو ما أورده الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادى القاهرة بتاريخ 17/3/2015 والمقدمة صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن – ومما لا خلاف عليه من الخصوم – أنه بعد أن أورد شرط التحكيم نص على أنه " 1 - ...... 2 – يخول للشركة الطاعنة الحق فى إحالة أى منازعات وكذلك تحصيل الديون باللجوء إلى محاكم الإقليم المتفق عليه أو أى محاكم محلية أخرى ، وتوافق الشركة المطعون ضدها إذا ما استخدمت الشركة الطاعنة هذا الحق على عدم الطعن فى اختصاص المحكمة أو السعى إلى إقامة دعوى مقابلة أو مقاصة فى أى منبر آخر " . مما يدل على أن إرادة المتعاقدين وإن اتجهت إلى اختيار التحكيم سبيلاً لحل المنازعات التى قد تثور بينهما بمناسبة العقد على النحو الوارد به إلا أنهما اتفقا أيضاً بمقتضى عبارات البند المشار إليها على إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدها فى اللجوء إلى القضاء المحلى ومنه محاكم جمهورية مصر العربية بخصوص المنازعات التى تثور بينهما ولتحصيل ما هو مستحق لها عليها من ديون وتأيد ذلك بموافقة المطعون ضدها على عدم الطعن فى اختصاص المحكمة فى هذه الحالة ، وإذ تقطع هذه الموافقة على أن نية الطرفين اتجهت إلى منح الشركة الطاعنة هذه الميزة فإن ذلك ينفى عنها حتمية اللجوء إلى التحكيم بشأن ما تدعيه من أنها تداين الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بإعمال هذا الشرط قبل التكلم فى الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد لجوءها لهيئة التحكيم قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات البند 18 منه رغم أن الواجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15530 لسنة 85 جلسة 2017/04/19)

إن كان متعيناً الفصل فيه ( الفصل فى الموضوع ) عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلياً فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طريق التحكيم وهو قضاء شكلى لا تستنفد به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يتعين – فى هذه الحالة – إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع. (الطعن رقم 15530 لسنة 85 جلسة 2017/04/19)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لا تتعلق بالنظام العام بما لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خلت الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق إبداء الطاعنة لهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولم تدع ذلك فلا حق لها فى إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة هذا إلى أنه سبق للطاعنة أن أقامت الدعوى رقم 1054 لسنة ق اقتصادية وهى دعوى حساب عن الدين محل المنازعة بينها وبين البنك المطعون ضده أمام ذات محكمة القاهرة الاقتصادية بما يعد ذلك قبولاً منها بانعقاد الخصومة القائمة بينهما أمام تلك المحكمة بما يضحى معه نعيها فى هذا الصدد على غير أساس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، وكانت الشركة الطاعنة لم تنع بأى عيب على تلك العريضة وانصب نعيها على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت المحكمة قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الشركة بالدين محل التداعى فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء صحيحاً وكان الأمر قد تم رفضه وقد اتصلت بالخصومة اتصالاً صحيحاً عند الفصل فى الموضوع فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون غير منتج أثراً وعلى غير أساس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى بما تعد بديلة لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء فإذا بطل الأمر أو رُفض لعدم توافر شروط الدين فإن هذا البطلان لا يمتد إلى طلب الأمر ذاته الذى يعد بديلاً عن صحيفة الدعوى ويبقى منتجاً أثره فى هذا الشأن ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر الأداء بمديونيته فى الدعوى وأصدر القاضى المختص أمره برفض ذلك الطلب وحدد جلسة لنظر موضوع الدعوى وأخطرت الطاعنة بالطلبات الواردة فيها بما أضحت عريضة ذلك الأمر بديلة لصحيفة الدعوى وتنتج ذات أثرها وبها تتصل الدعوى بالقضاء اتصالاً صحيحاً ويكون نعى الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرائط استصدار أمر الأداء على غير سند . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

الدفع بالتقادم بنوعيه مما لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بالدفع بالتقادم المثار بوجه النعى ولم تقدم رفق صحيفة طعنها ما يفيد ذلك ولم تدعه أصلاً فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفض الدعوى بحالتها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة بحث النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير ولكتها لا تمنع معاودة رفعها إذا تغيرت تلك الحالة . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

دعوى الإفلاس - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به البتة الفصل فى النزاع أو فى الحق الموضوعى . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

النص فى المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن الحكم بشهر الإفلاس لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص وإن كان التنفيذ بها لا يتم إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص ، أما الديون العادية فإنه يترتب على حكم شهر الإفلاس وقف سريان الفوائد بشأنها فى مواجهة جماعة الدائنين فحسب ، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة أو زوال حكم الإفلاس . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء باعتبارها من عناصر الإثبات فى الدعوى . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبحت ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وفى حدود سلطته التقديرية لأدلة الدعوى المطروحة عليه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغين المقضى بهما لصالح البنك المطعون ضده باعتباره رصيد المديونية المستحقة له فى 1/4/2012 استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 1054/3 ق اقتصادى استئناف القاهرة التى ترددت بين الطرفين والمقدم صورته ضمن أوراق الدعوى المطروحة والذى تضمن بيان طبيعة العلاقة بينهما من أنها علاقة تعاقدية بموجب تعهدات حساب جارى مدين . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن حجية الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة ( الدعوى رقم 1054/3 ق اقتصادى استئناف القاهرة ) فيما قضى به من عدم قبول دعوى البنك الفرعية قبلها لشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 2005 إفلاس شبين الكوم الابتدائية مردود بأن هذه الحجية كانت موقوتة زال أثرها بزوال الحالة التى كانت عليها بمقتضى إلغاء حكم شهر الإفلاس بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 3 ، 4 ، 5 لسنة 39 ق طنطا بتاريخ 9 / 9 / 2014 بما زالت معه حالة التوقف عن الدفع التى انتابت الشركة وعاد للبنك الحق فى إقامة دعواه قبلها كما أن ذلك ينطبق على ما تمسكت به حجية سائر الأحكام الصادرة فى الدعاوى الأخرى التى قضى فيها بعدم الجواز أو القبول لذات السبب ، كما أنه لا مسوغ لما أثارته الطاعنة من حجية بشأن تحديد مقدار المبالغ المطروحة أمام قضاء الإفلاس وعدم التزام الحكم المطعون فيه بهذا المقدار لاختلاف طبيعة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها باعتباره ليس مهيأ للفصل فى موضوع المديونية المعروضة عليه وتحديد مقدارها أحكام وليس كذلك الأمر بالنسبة لقاضى الموضوع ، هذا وما أوردت الطاعنة من نعى كذلك بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 375/2010 اقتصادى ابتدائى القاهرة فى رفض تظلم البنك من قرار قاضى التفليسة باستبعاد دينه الدولارى من جملة المديونية المستحقة له عليها فهو مردود بما ثبت مما سجله الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر واستئنافها رقم 148 لسنة 4 ق تجارى طنطا الاقتصادية المقام طعنا عليه – المرفق صورته الرسمية بالأوراق - من أن استبعاد قاضى التفليسة لهذا الدين من قائمة الديون ورفض طلب البنك إنما كان مرده عدم تقديم الأخير لأصل سند مديونيته أمام المحكمة وهو ما يعد والحال كذلك بمثابة رفض تلك الدعوى الإجرائية بحالتها وحجيته على هذا النحو هى حجية موقوتة زالت بزوال الحالة التى كانت عليها حين إقامتها وتقدم البنك من بعد بكافة سندات مديونيته فى دعوى الموضوع المطروحة مؤيدة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 1054 لسنة 3 اقتصادى استئناف القاهرة والتى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه . (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهر الإفلاس .... فى 15 / 2 / 2005 فإن البين من تقرير الخبير المقدم فى الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس فى وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب فى مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس " الشركة الطاعنة " ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه الحكم المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير. (الطعن رقم 17955 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك فى المداولة ، والنص فى المادة 178 من القانون ذاته على أن يبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لنسخة الحكم المقدمة بالأوراق أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد الأستاذ / محمد سلمان رئيس المحكمة الذى شارك فى إصداره ، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد الأستاذ طارق رفعت رئيس المحكمة " وهو ما لا تمارى فيه المصلحة الطاعنة " وكان النعى بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد الأستاذ / محمد سلمان الذى شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على مسودته ، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على مسودته ، وهو ليس من البيانات التى أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها ، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر وعلى هدى مما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والفقرة الخامسة من كل من المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " رغم أن الدعوى أقيمت بعد سريان القانون رقم 91 لسنة 2005 بيد أن الواقعة المطروحة حدثت فى ظل القانون السابق مار الذكر بما يكون هو الأجدر بالتطبيق إعمالاً للمادتين الثانية والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 " أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها فى ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء فى طعنه ، وهذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق المطعون ضدها وباقى شركائها فى النشاط محل التداعى ، وإذ لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالدعوى الابتدائية بمفردها دون باقى الشركاء الذى اختصموا أمام لجنة الطعن ، فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصام باقى الشركاء فى الشركة حتى تكتمل مقومات الخصومة ، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى لهذا الإجراء وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولا ينال مما تقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون ، ذلك لأن الخصومة وقعت فى الأصل باطلة إجرائياً ولم تكتمل لها مقومات قبولها قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها ابتداء بما لا مساس بمسألة اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، ولا محل لإحالة الدعوى إليها . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للتعويض مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

لمساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول . وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المتاحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم المشار إليه بسبب النعى لانتفاء ركن الخطأ فى حق الشركة المطعون ضدها على سند من أن حق التقاضى مكفول للجميع وأن ما أتته الشركة الأخيرة من إقامتها إشكالات فى تنفيذ حكم التعويض الصادر للطاعنين وإقامتها دعوى عدم الاعتداد بذلك الحكم لا يعدو أن يكون ضربأً من ضروب الدفاع التى كفلها الدستوى ، وهى أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى انتهى إليها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن فيه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء الذى يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه سبق للطاعنين أن أقاموا الدعوى رقم 2102 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم عليها بتعويضهم عن قيامها باستغلال أغنية التداعى " خليك على عومى " دون إذن من مورثهم مؤلفها ، وأقامت الشركة دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم على الخصوم المدخلين فيها " ورثة نبيلة عباس مرسى وشهرتها الفنانة فاتن فريد " للحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية من تعويض لصالح الطاعنين على سند من تنازل مورثهم لها عن استغلال ذلك المصنف ، وقد حسم الحكم الصادر فى تلك الدعوى هذه المسألة استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد هذا التنازل منتهياً إلى ثبوت خطئها فى استغلال المصنف دون الحصول على إذن مؤلفه " مورث الطاعنين " ورفضه طلب دعوى الضمان الفرعية ، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 937 ، 953 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة بتاريخ 24/9/2013 ، كما أقامت الشركة التماساً بإعادة النظر فى ذلك الحكم على سند من أنها تحصلت على أوراق قاطعة فى النزاع ومنها التنازل المدعى به وقضى فيه بتاريخ 25/3/2015 بعدم قبوله لعدم توافر حالته المطروحة ولذا فإن مسألة التنازل المشار إليها تكون قد حسمت بموجب حكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى – أياً كان وجه الرأى فيها انتهى إليه - بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد لما فى ذلك من مساس بهذه الحجية ، ويضحى النعى على الحكم بهذا الوجه غير جائز . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر انتفت تلك الحجية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 937 ، 953 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة المقدم صورته بالأوراق أنه أقيم طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2102 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة الدائرة الابتدائية المقامة من الطاعنين شاملاً ذلك طلبات عدة منها طلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 5/4/1978 المتعلق بالأغانى الخمسة الخاصة بمسلسل الضباب وهى " الشمس غابت – أمرك عجيب – من يوم ما فاتونى – على عين – كده يا دنيا " وقضى فيها فى هذا الخصوص ببطلان ذلك العقد ، بينما الدعوى المطروحة مقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها بطلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 8/5/1983 والخاص بأغنية " خليك على عومى " ومن ثم فقد اختلف المحل والموضوع فى كلا الدعويين وانتفت معه حجية الحكم السابق فى الدعوى المثارة ، بما يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3630 لسنة 86 جلسة 2017/04/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، وينبنى على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمما له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

إذ كان الطعن الراهن منصباً على أمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ٣ ق الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 . وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن. (الطعن رقم 10555 لسنة 85 جلسة 2017/04/05)

أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز – كأصل عام – فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن مؤدى نص المادتين 52 ، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن أحكام التحكيم التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فى أحوال معينة أوردتها الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أوردت فى عدة مواضع من صحيفة الطعن الراهن أن طعنها ينصب على الحكمين الصادرين فى القضية التحكيمية رقم 416 لسنة 2004 أولهما الجزئى بتاريخ 17 من مارس سنة 2005 وثانيهما المنهى للخصومة فى 20 من أكتوبر سنة 2005 بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى دعوى البطلان ، وكان الحكمان الصادران من هيئة التحكيم فى الدعوى التحكيمية المذكورة لا يقبلان الطعن فيهما بأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات ، فإن الطعن عليهما بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ، فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، ولا تعدو مسودة الحكم أن تكون ورقة لتحضير الحكم . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 175 ، 179 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعًا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلًا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعًا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلًا . ولم يستلزم المشرع توقيع أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم على نسخته الأصلية بل اكتفي بتوقيع رئيسها فقط وكاتب الجلسة ، ولم يشترط أن يكون التوقيع مقروءً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها جاءت موقعة من جميع القضاة الذين اشتركوا فى إصداره على كل ورقة من أوراقها ، وكان الثابت فى النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الدعوى أن كل أوراقه موقعة من رئيس الجلسة وكاتبها وتم إثبات صفتيهما بالصفحة الأخيرة للحكم إذ جاء توقيعيهما عليها مسبوقًا بعبارتى (رئيس المحكمة) و(أمين السر) وهو ذات توقيعيهما الثابت على باقى صفحات الحكم ، ومن ثم فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر فى اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان الحكم – ببطلان حكم التحكيم - قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه - سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما فى حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 – واتفقا فى البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم 124 لسنة 1999 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ 22 من فبراير سنة 1999 بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 117 ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها فى محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد فإنه يجب عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد هذا الميعاد أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن حكم التحكيم السابق رقم 124 لسنة 1999 الصادر بناء على مشارطة التحكيم المؤرخة 22 من فبراير سنة 1999 قد قُضِى ببطلانه لسبب لا يتعلق بهذه المشارطة ، وكانت الطاعنة قد أقامت التحكيم رقم 416 لسنة 2004 استنادًا إلى شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد المؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – الذى يستمر أثره فى التزام طرفيه باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة به – وذلك بأن أبدت رغبتها بالبدء فى تحكيم جديد لفض النزاع بتوجيه الإنذار المؤرخ 17 من فبراير سنة 2003 إلى الطاعنة وتم قيد التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2004 ، وإزاء امتناع الطاعنة عن تعيين محكم عنها فأقامت المطعون ضدها دعوى بطلب تعيين محكم عن الطاعنة فُصِل فيها نهائيًا بالاستئناف رقم 1046 لسنة 8 ق القاهرة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2004 ، ومن ثم يقف سريان ميعاد التحكيم حتى تاريخ صدور هذا الحكم ولا تحسب تلك المدة ضمن الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، وذلك بحسبان أن هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم ، وإذ كانت هيئة التحكيم قد عقدت أولى جلساتها بعد اكتمال تشكيلها بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2004 وأصدرت حكمها المنهى للخصومة فى 20 من أكتوبر سنة 2005 ، وكان شرط التحكيم الوارد فى العقد لم يتضمن تحديد ميعاد لإجراء التحكيم أو إصدار الحكم فيه ، فإن حكم التحكيم يكون قد صدر خلال مدة سريان شرط التحكيم وفى الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف ، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيًا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

لا يعتبر الطلب مقدمًا للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

إذ إن الطاعنة قد أشارت فى صحيفة دعواها إلى أن حكم التحكيم السابق المقضى ببطلانه عن ذات الموضــــوع مطعون عليه بطريق النقض ولم يفصل فيه ، بيد أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بعدم جواز السير فى الدعوى أو بطلب وقفها تعليقًا حتى يفصل فى الطعن بالنقض ، كما أنها لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة التحكيمية بسبب عدم إعلانها بحكم التحكيم الجزئى بالاختصاص ونظر موضوع التحكيم فى غيبتها دون إعلانها إعلانًا صحيحًا مما حال دون حضورها أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهذه الأسباب لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

النص فى المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/32-2005 يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والوارد للبنك المركزى المصرى مضافاً إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوماً من تاريخ استحقاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضى به والبالغ 34,701,73 دولار أمريكى وفقاً لسعر الخصم على الدولار الأمريكى الوارد للبنك المركزى المصرى دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان ، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي ، دون إذن منها ، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها ، وعلى المستندات والآلات المستعملة فى الطباعة ، ولتقدير الزيادة فى أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال ، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير ؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذى حدده تقرير لجنة الخبراء ، وهو مبلغ 795656 جنيهًا ، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة ، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولًا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أُبدى أخيرًا ، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير ، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالًا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى ، والطلبات العارضة ، والتدخل ، الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خِلْو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، وإذ فصل الحكم المطعون فى موضوع الدعوى ، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميًا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميًا للشركة الطاعنة فى دعواها – لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فإن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه فى إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع فى مفهوم هذا الاستعمال ، هذا فى حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وتحمل قضاءها . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن مخالفة الثابت فى الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله فى أسبابه من أن " الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج فى تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادى أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي " فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه ، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه ، وليست جهة بحثية أو تدريسية ، كما أنه من المحال أن يُسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب ، فضلًا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى قد انتهت فى تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديًا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات ، وهو ما يُعد فى ذات الوقت تعظيمًا لأرباح الشركة المطعون ضدها ؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن مخالفته الثابت فى الأوراق يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها ، مستغلة فى ذلك المصنف المملوك للطاعنين ، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيهًا ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي ، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به ، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء ، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومُعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له ؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية فى هذا الشأن – دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه – وتقضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه ، جبرًا للأضرار المادية التي لحقت بها ، وترفض ما عدا ذلك من طلبات . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها لأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئناف 2339 لسنة 9 ق استئناف القاهرة – قد فصل فى مسألة شكل الدعوى وأن البنك الطاعن اتخذ ما يلزم ولم يقصر بشأن إعلانها وقضى بإلغاء حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإعادة الدعوى للفصل فيها بحالتها وهو قضاء بقبول الدعوى شكلاً حاز قوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم وفى ذات النزاع وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وفصل فى شكل الدعوى مرة أخرى بقضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11732 لسنة 79 جلسة 2017/03/26)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 11732 لسنة 79 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة ، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه فى خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الثانى بصفته خصماً حقيقياً فى النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف ، ويضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

النص فى المادة 244/1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنــة 1990 يدل – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن المشرع قرر تقادمًا قصيرًا مدته سنتان لجميع الدعاوى التى تستند إلى حق ينشؤه عقد نقل البضائع بالبحر رغبة منه فى تصفية عملية النقل بأسرع وقت لكى لا تتراكم الدعاوى ، وكان النزاع المطروح متفرعًا من عقد نقل بحرى لبضائع ، ويتعلق بحق ناشئ عنه ، من ثم يسرى عليه التقادم الوارد فى هذه المادة ، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا التقادم من تلقاء نفسه ، ورفض الدفع بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 377 من القانون المدنى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التى أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحراً والمزعوم تخلى الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - الرسمية لا تشترط فى ترجمة المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون فى أمرها . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قدمت للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ 12/10/2006 ، وأصل الترجمة العرفية للمنافيستو ، وإذ لم تعترض الطاعنة سواء أمام الخبير أو محكمة أول درجة على هذين المستندين أو تنازع فى صحتهما ، فإن ذلك يعد نزولاً منها عن حقها فى التمسك بإنكار حجيتهما ، ولا تجوز لها إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية ملكيتها للرسالة من شهادة الإدارة المركزية لمصلحة جمارك بورسعيد ، وتقرير الخبير الذى اعتد بالمستندين آنفى البيان ، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، فإن النعى فى هذا الخصوص يضحى محض جدل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عـن البضاعـة المشحونـة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فالأصل أن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

النص فى المادتين 148 ، 149 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على أن وظيفة المقاول البحرى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – " القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن فى البضاعة شاحناً كان أو مرسلاً إليه ... ، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلى بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه ، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها ، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل فى وظيفة المقاول البحرى إلا إذا كلف بها باتفاق صريح " ، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن فى البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة ، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليمات صاحب الشأن شاحناً كان أو مرسلاً إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصاً يفوض الناقل فى اختيار المقاول البحرى والتعاقد معه نيابة عنه ، ويتوجب على الناقل فى هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقصود بالعمليات المتصلة بالشحن أو التفريغ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى العمليات التى تقع على البضاعة قبل بدء شحنها على السفينة أو بعد انتهاء تفريغها منها ، ومن ثم فإن عملية تخزين المقاول البحرى للبضائع والمحافظة عليها وحراستها بعد تفريغها لحين تسليمها للمرسل إليه تعد من هذه العمليات . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها – وبلا خلاف بين الخصوم – أن الناقل البحرى عن طريق وكيله الملاحى " ميديترنيان شيبنج ( m s c ) " هو الذى كلف المطعون ضدها - المقاول البحرى - بتخزين البضائع محل التداعى بعد وصولها لميناء التفريغ لحين تسليمها إلى الطاعنة - المرسل إليه - ، ولا توجد ثمة علاقة مباشرة تربط طرفى الخصومة فى هذا الخصوص ، وخلت الأوراق من سند الشحن ، أو ما يدل على أن الناقل كلفها بذلك نيابة عن الطاعنة ، ومن ثم لا ينصرف إلى الأخيرة آثار هذا التصرف ، ولا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها بأى التزامات ناشئة عنه والتى منها رسوم التخزين محل النزاع ، وإنما يكون الرجوع بها على الناقل الذى لم يختصم فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وألزم الطاعنة لمجرد أنها المرسل إليه هذه البضائع دون أن يبين سنده فى ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

أن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوى الشأن قبل التحدث فى الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً . ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 115/1 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أبدى دفعاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وكان من المقرر أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع موضوعى ، ومن ثم يكون قد أسقط حقه فى التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد إبداء الدفع سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 4276 لسنة 86 جلسة 2017/03/26)

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تكون قد اتصلت بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تعرضت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء من الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يوجب على محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاؤها بعد نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل تفادياً من تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 4276 لسنة 86 جلسة 2017/03/26)

المقرر أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطـــن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص فى المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص فى المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص فى المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

إذ كانت حقيقة دعوى الشركة الطاعنة أنها أسست دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية " فالكون " وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الأولى بسوء نية لسبق استعمال الطاعنة أو استخدامها مما مؤداه أن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة موضوع التداعى باعتبار أن التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن تثبت أسبقيته فى الاستعمال لذات العلامة التى تكون محلاً للحماية من الغير وهو ما يختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر القانونى المتقدم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2726 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة جواز الطعن فى الأحكام من عدمه مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة هذه المسألة ( جواز الطعن فى الأحكام ) متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

أن مفاد النص فى المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن فيها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/4/2016 فى الاستئنافات أرقام 146 ، 214 ، 216 لسنة 7 ق من محكمة القاهرة الاقتصادية " بهيئة استئنافية " طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 661 لسنة 2011 بتاريخ 29/12/2014 من محكمة القاهرة الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " فإن الطعن فيه بطريق النقض - والحال هذه – يكون غير جائز إعمالاً للنص المتقدم ، ولا ينال من سلامة هذا النظر ما أوردته الطاعنات بأسباب طعنهن من مناع موضوعية على الحكم المطعون فيه ، إذ لا تعدو تلك المناعى مسوغاً لجواز الطعن . (الطعن رقم 9551 لسنة 86 جلسة 2017/03/23)

المدعى – الطاعن – أقام دعواه الأصلية بطلب ندب خبير لتصفية حساباته مع البنك المطعون ضده وإلزامه بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة أن المدعى ما زالت ذمته مشغولة للبنك بأزيد مما هو مستحق له قبله ولا يحق له مطالبة البنك بأن يؤدى له أية مستحقات وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها ومن ثم فإنها تعتمده وتتخذه أساساً لحكمها وتقضى على هدى منه فى الدعويين الأصلية والفرعية بإلزام المدعى عليه فرعياً بأن يؤدى للبنك المديونية التى انتهى إليها الخبير والسالف بيانها مع إجراء المقاصة بين ما هو مستحق للبنك وما هو مستحق عليه بموجب الحكم سالف الذكر . (الطعن رقم 3890 لسنة 85 جلسة 2017/03/15)

من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث فى موضوعه . (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 ــــ إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14)

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تسوى بطريق المقاصة فى داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجـب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به عليها وفوائده التأخيرية بواقع 1% من تاريخ التوقف الحاصل فى 26 / 7 / 2009 وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ 17 / 4 / 2008والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية " الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً " بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – ............... – الطرف الثانى شركة ................ " ....................وشريكه " ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى فى سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين فى إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / .............– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة .... بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين فى السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث ... وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع... ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ...........مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ 316,146,62 دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ 999,998,57 دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ 101,800 دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة فى طلباتها وأحقية المصرف فى إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات فى ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه فى حالة عدم السداد فى مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع 1% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل فى نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ 17 / 4 / 2008 سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

وفقاً لحكم المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادى أو حسابى فى الحكم تولت المحكمة التى أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه والمقصود بالخطأ المادى أو الحسابى الوارد فى الحكم هو الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى التفكير باستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة حسبما تكشف مدونات الحكم نفسه فلا يقصد به ما يتردى فيه الحكم من أخطاء أو مخالفة الثابت بالأوراق سواء بالإلمام بالواقع فى الدعوى أو إرساء القاعدة القانونية فالأخطاء التى يرد عليها التصحيح هى أخطاء مادية أو حسابية بحتة لا يؤثر تصحيحها على كيان الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح ومن منطق نص المادة 191 سالفة البيان فإنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب ما وقع فيه من أخطاء مادية أو حسابية إذ يكون سبيل تدارك ذلك سلوك السبيل الذى حددته هذه المادة . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض فى أسبابه لطلب الفوائد والعمولات ضمن طلبات المصرف الطاعن وأورد اطمئنان المحكمة لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية فى بيان إجمالى المديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها وأن مقدارها 1,418,945,19 دولاراً أمريكى تفاصيلها على النحو التالى مبلغ 316,146,62 دولار باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ 999998,57 دولار أمريكى جارى مدين بالضمان ومبلغ 101,800 دولار أمريكى باقى مديونية السيارات والفوائد والعمولات والمصروفات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى ومبلغ 83,292,17 دولار أمريكى وهو ما يكشف عن إرادة المحكمة ومقصدها فى الحكم بإجمالى هذه المبالغ وفقاً لبنودها المتقدمة والتى أفرد تقرير الخبراء لمبلغ الفوائد الأخير بنداً مستقلاً هو البند " 2 " من نتيجة تقريره إضافة إلى أن جملة المبلغ سالف البيان فيكون الإجمالى مبلغ 1,418,945,19+ 83,292,17 = 1,502,237,36 دولار أمريكى بيد أن الحكم المطعون فيه تردى دون مقصد منه فى خطأ حسابى فى جمع إجمالى هذا المبلغ المستحق للمصرف الطاعن أودى به إلى قضائه بأن المستحق له مبلغ مقداره 1,418,945,19 دولار أمريكى فقط وإذ كان ذلك فيكون سبيل تدارك هذا الخطأ ليس بانتهاج طريق الطعن بالنقض وإنما الرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتصحيحه انصياعاً لحكم المادة 191 من قانون المرافعات سالفة الإشارة بما يضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير جائز . (الطعن رقم 15326 لسنة 85 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء للقضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به وأنه يشترط لوجود الحق فى الدعوى فضلاً عن الحق الموضوعى أو المركز القانوني المعتدى عليه أن تتوافر لصاحبه الصفة والمصلحة فى الحصول على الحماية القضائية للزود عن حقه ورد الاعتداء الواقع عليه . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى مناط الدعوى وشرط قبولها ويقصد بها الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

شرط المصلحة فى الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً وقت رفع الدعوى يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها ، وأن زوالها قبل ذلك يؤدى إلى عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة فى الدعوى وعدم زواله حتى صدور الحكم النهائى فيها حتى لا ينشغل القضاء فى خصومات لا فائدة جدية من ورائها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التى نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – محل الشكاية المقدمة ضده – وقيد المحضر برقم ... لسنة 2015 إدارى ... وتم حفظه فى 31/7/2015 للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ 1/3/2015 استدرك الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة – ابتداء – فى رفع دعواه إلا أن اتخاذ إدارة الشركة المطعون ضدها الإجراءات سالفة الذكر يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى وبات من المتعين الحكم بعدم قبولها بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى بالرغم من انتفاء أى فائدة عملية تعود على المطعون ضده الأول من الحكم له بهذا البطلان فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 5163 لسنة 86 جلسة 2017/03/01)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطــــلان لمصلحتـــــه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذا تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تسليم الصحيفة فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يُفَوِّت الغاية من إعلان تلك الورقة ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها بأن يُعلِن غيره من الخصوم باستئناف سيرها فى خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون ويتعين على محكمة الموضوع أن تقض بذلك دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الصدد إلا أنها لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها – ولو طالعتها عناصره من الأوراق – دون ما دفع من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة فى الميعاد المقرر بالنص المار ذكره (المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة ) . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

يترتب على توقيع هذا الجزاء( اعتبار الدعوى كأن لم تكن ) زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى فى إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن 53 شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكســــى – مصر الجديدة – القاهــــرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 12 من يناير سنة 2015 ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن فى محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد فى مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفـــة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قررت بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 شطب الدعوى نظراً لتخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمامها ، وإذ قام المصرف المدعى فرعياً بتجديد السير فى دعواه الفرعية بإعلان صحيفتها للمدعى عليه فرعياً بتاريخ 12 من يناير سنة 2015 فى مواجهة النيابة العامة بعد مضى أكثر من ستين يوماً على صدور قرار الشطب ، فإن تجديدها من الشطب – وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الإعلان – يكون قد تم بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون ويتعين لذلك إجابة المدعى عليه فرعياً إلى الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن بعد أن توافرت موجبات توقيع هذا الجزاء ، وتنوه المحكمة إلى أن قضاءها هذا لا يؤثر على حق المصرف المدعي فرعياً فى إقامة دعوى جديدة بذات حقه المطالب به . (الطعن رقم 4203 لسنة 86 جلسة 2017/02/28)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المذكرة المقدمة من الطاعن إبان فترة حجز الدعوى للحكم والتى تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم ..... لسنة 2001 كلى بورسعيد ، وقال بياناً لذلك إن موضوعها مطالبة البنك المطعون ضده الأول للطاعن بقيمة ثلاثة سندات إذنية ، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بقيمة 33 كمبيالة ، ومن ثم فإن الموضوع فى كلٍ من الدعويين مختلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه غير صحيح . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حَّصل أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2001 كلى بورسعيد هو دعوى حساب مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده الأول ، خلص الخبير فيها إلى إنشغال ذمة الطاعن بمبلغ 264605,25 دولارًا ومبلغ 2753161 جنيها ورتب على ذلك أن الفصل فى الدعوى المطروحة لا يتوقف على الحكم فى الدعوى المشار إليها ، وكان ذلك بأسباب سائغة وله معينه الثابت بالأوراق كافياً لحمل قضائه فإن النعى على الحكم بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أتاح للخصوم الفرصة التامة لإبداء دفوعهم طوال الفترة من بدء تداول الاستئناف وحتى تاريخ حجز الدعوى للحكم والتى قاربت العامين ، وأن ما قُدم بحافظة المستندات عبارة عن صور ضوئية مؤرخة 17/4/2003 ومن ثم كان فى مكنة الطاعن تقديمها إبان نظر الدعوى وبالتالى فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن هذا الطلب ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

النص فى المادتين 393/2 ، 394 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد – وعلى خلاف المادة 135 من قانون التجارة القديم – اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة على الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته ،لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بقيمة 33 كمبيالة محررة من الأخير للطاعن الذى قام بتظهيرها على بياض للمطعون ضده الأول فقام بملء البيانات وفحوى التظهير عقب التوقيع ومن ثم فإن هذا التظهير الصادر للمطعون ضده الأول إنما هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن تلك الكمبيالات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون النعى غير منتج فى الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم فى موضوع الدعوى فى ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل أحكام المادتين 439 ، 441 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلا ، وأنه على فرض بطلانه فإنه لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين وضامنيهم ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ورتب على كون الكمبيالات محل التداعى متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف ما يعفى البنك المطعون ضده الأول من عمل إجراءات البروتستو وأنه اتخذ تلك الإجراءات رغم عدم التزامه بها ورتب على ذلك عدم وجوب إلتزامه بمراعاة المواعيد القانونية وأحقيته فى رفع الدعوى وأجابه إلى طلباته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 822 لسنة 74 جلسة 2017/02/26)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

النص فى المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعى فى الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)

المادة 193 من قانون المرافعات ، وقد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصالها به وبالوسيلة التى قدم إليها . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

إذ كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ، ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض المطالب به وهو ما يمثل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد ، فقضى الحكم له بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن المدة من عام 1996 حتى نهاية عام 2008 وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، ولما لم يقض له الحكم بما يستجد من تعويض فقد أقام الدعوى الراهنة بطلب استدراك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من هذا الطلب الأخير ، وكان المشرع لم يضرب أجلاً يتعين إقامة دعوى الإغفال خلاله وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى ، وقد أقيم على غير سند من القانون بما يتعين رفضه ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يعر هذا الدفع التفاتاً لكونه ظاهر الفساد ولا يستأهل الرد . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مقصود الطلبات فى الدعوى هى الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليها . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأورق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدئة رقم 3243 لسنة 2008 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والتى صار رقمها بعد إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " 1031 لسنة 1 ق أن طلبات الطاعن فيها كانت الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ 18,576,000 جنيه يمثل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد ، وما ساقه بمذكرة دفاعة المقدمة لجلسة 9 ديسمبر 2009 بطلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى ، وما ساقه بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 10 مارس 2010 أن المطعون ضدهما مايزالا مستمرين فى الاعتداء على حقه وقد حرر لهما محضر الجنحة رقم 333 لسنة 2010 جنح اقتصادى القاهرة وقدم شهادة من الجدول تؤيد ذلك ، وهو ما تأيد بما تمسك به بمذكرته المقدمة بجلسة 4 يونيو 2012 بطلب الحكم بإلزامهما بالمبلغ المطالب به على سبيل التعويض المستحق له حتى آخر ديسمبر 2008 بخلاف ما يستجد بواقع 1,548,000 جنيه سنوياً ابتداءً من الأول من يناير 2009 وحتى تاريخ صدور الحكم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وإذ قضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ٌق بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ خمسة ملايين جنيه " تعويضاً تكميلياً للضرر الذى أصابه من الاعتداء على حقه فى استغلال المصنفات المبينة بصحيفة الدعوى عن المدة من عام 1996 حتى نهاية عام 2008 وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى طلب الطاعن الحكم بما يستجد من تعويض اعتباراً من الأول من يناير 2009 حتى تاريخ صدور الحكم ويكون الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب الإغفال القاضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى موضوع الدعوى الأصلية رقم 1031 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة قد خالف الثابت بالأوراق فيما تردى فيه من خطأ فى تفسير طلبات الطاعن بأن عبارة " ما يستجد " تنصرف إلى طلب الفوائد وليس إلى طلب التعويض وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 10915 لسنة 85 جلسة 2017/02/09)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته تقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط حقه فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة ابتداءً بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبى على تعييب تقديرات المأمورية فيما انتهت إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة ، دون أن يتضمن طعنه عدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب عن سنوات المحاسبة مسقطاً حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه – لم يكن مطروحاً على لجنة الطعن ومن ثم حاز قرارها الضمنى بصحة إجراءات ربط الضريبة قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز للمطعون ضده التمسك ببطلان تلك الإجراءات لأول مرة أمام محكمة الموضوع لدى جهة القضاء المختصة بنظر الموضوع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً تخضع المنازعة بشأنه والطعن عليه لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه أو يتناوله بالبحث ، ذلك أن حجية قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ وباعتبار أن اللجوء إلى هذا القضاء الأخير والحال كذلك لا طائل من ورائه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانونى فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً وإلا كان مسؤولاً عن التعويض غير أن هناك حالات نصت المادتان 219 ، 220 من القانون المدنى على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

إن كان الأصل فى الإعذار أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تكفى للإعذار فى المسائل المدنية . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

فى المواد التجارية يكفى فى الإعذار أن يكون – على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة – بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى – التى لم تكن محل خلاف من الطرفين – ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقاً للمواصفات وفى المواعيد المحددة بالمناقصة المؤرخة فى 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضراراً مادية تمثلت فى فرق سعر البضاعة بالإضافة إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين – كذلك – مما حصله الحكم الابتدائى - والذى لم يكن محل خلاف من الخصوم – أن الشركة الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفى – فى الدعوى الراهنة – للإعذار طبقاً لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفاً باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد فى الوقت المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد فى التعاقد بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار ، إذ لا فائدة من الإعذار – فى تلك الحالة – وقد أصبح التنفيذ العينى فى الوقت المحدد له غير ممكن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قيام البنك المطعون ضده الأول بإدخال البنك المطعون ضده الثانى فى الدعوى ، وطلب البنك المطعون ضده الخامس تدخله هجومياً فيها ، وإدخال الطاعنة الشركة المطعون ضدها الرابعة بدعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية وهو ما يعد كافياً لتحقق أسماء الخصوم وصفاتهم دون لبس أو تشكيك أو تجهيل ، كما وأن بنك القاهرة المطعون ضده الثالث لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فإن الادعاء ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان أسماء الخصوم سالفى الذكر فى ديباجته لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى أوردته المادة 178/3 من قانون المرافعات ، ولا يترتب عليه البطلان ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الضمان الفرعية هى التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية ، وهى بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان وبالتالى لا تندمج فيها . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانونى على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها فى حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى بدعوى الضمان – وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعاً فيها – للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية ، وكانت هذه الدعوى بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التجارة فى شأن عمليات البنوك أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وإنما أساسها المسئولية العقدية الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما والواردة فى القانون المدنى وهو ما تنأى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الضمان فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على أساس . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى من وعلى من له صفه فيها. (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال إليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها ، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، وكان الواقع فى الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول قد حضر بوكيله أمام محكمة الموضوع بجلسة المرافعة المنعقدة فى 18/2/2009 وأقر بحوالة حقه قبل الشركة الطاعنة لصالح بنك مصر المطعون ضده الخامس وبذات الجلسة حضر البنك الأخير وطلب تدخله هجومياً فى الدعوى وكان ذلك فى مواجهة الشركة الطاعنة - المحال عليها - وبغير اعتراض منها ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده الأول – دون المحال إليه بما مؤداه أن قضاءه هذا قد انطوى ضمنياً على أن الدعوى أقيمت من صاحب صفة فيها حال أن حقيقة الأمر على خلاف ذلك بعد أن أصبح صاحب الصفة الحقيقى فى إقامتها هو المحال له البنك المطعون ضده الخامس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13683 لسنة 83 جلسة 2017/01/26)

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد الثانية والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أياً كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه – سواء كان سلعة أو خدمة – وتجنب ما قد يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط وإلا عُّد ما يقوم به إعلاناً خادعاً يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعاً بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع فضلاً عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان ، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

إن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملاً لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده فى أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقى الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجارى أو العلامات التجارية نافياً بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان حاجباً نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها فى أسبابه – والتي تمثلت فى إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجارى قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق فضلاً عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر فى الجنحة رقم 63 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة ، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال فى سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث مدى خضوع النشاط أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى إجراءات انقضائها باعتبار أن هذه الإجراءات المتعلقة بالانقضاء لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

مفاد النص فى المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل – المنطبق على واقع الدعوى أن إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة مقصور على أرباح النشاط الذى تزاوله فى حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 – المنطبق على واقع الدعوى – إنما يقتصر وفقاً للمادة 21 من هذا القانون على رسوم التسجيل للعقود المتعلقة بالحقوق العينية ورسوم الدمغة والرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها دون أن يشمل ذلك الإعفاء من الضرائب المستحقة على ما تزاوله من نشاط تجارى يتجاوز حدود أغراض إنشائها . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من واقع الملف الفردى أن مشروع " المخبز " محل المحاسبة كان مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ والذى يعد – بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى المشهر بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 84 لسنة 1967 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – من الأشخاص المعنوية الخاصة ، بما مؤداه أن أندية ضباط الشرطة لا تُعد أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة ذكرها فى المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ، إذ إن إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ومنها نوادى الشرطة – منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة ومميزاتها ومنها إعفاؤها من الضريبة أو الرسوم المقررة ، ذلك أن المشرع أراد فى القانون رقم 32 لسنة 1964 – المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المغايرة فى الأحكام بين المؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل ومميزات السلطة العامة ، ولا يصح اعتبار تلك الأندية هيئات عامة بسبب مساهمة الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، أو خضوعها من الناحية الإشرافية لإحدى الوزارات أو وحدات الحكم المحلى أو الإشراف المالى للجهاز المركزى للمحاسبات وما قد يضيفه ذلك عليها من مميزات تعينها على أداء أغراضها ، إذ إن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام ، بل هى بنص المشرع تعد من أشخاص القانون الخاص باعتبارها مؤسسات خاصة ، وتسرى عليها – فيما تباشره من أعمال – وفقاً لنظامها الأساسى وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون ، وهى بحكم طبيعتها التى لا تنفك عــــنها نــــشاط خــاص ذو أهداف اجتماعية لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، فإذا ما زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية المقررة ، ومن ثم فإن مشروع " المخبز " الذى أقامه نادى ضباط الشرطة بالمحافظة – قبل انتقال تبعيته إلى الجمعية المطعون ضدها فى تاريخ 20/4/1990 – بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية وعائد تجارى يتمثل فى أرباح تم تحقيقها فى سنوات المحاسبة تخضع الأرباح الناتجة عنه – من البيع للجمهور دون أفراد الشرطة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن عن الفترة من 1/3/1988 حتى 19/4/1990 فيما انتهى إليه من إعفاء النشاط بالكامل من الضريبة لكونه مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ التابع لوزارة الداخلية وهى إحدى الجهات الحكومية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 2017/01/23)

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار ، وكان الفصل فى شأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

إذ كان النص فى المادة 604 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر فى الدعوى رقم 116 لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية ، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار فإنه يكون صادراً على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها – المطعون ضدهما الثانى والثالث – وبالتالى لا يكون هناك حكم بالإفلاس فى حق المذكورين ، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره ، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها ، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ولا يسرى فى حقهما بأشخاصهما ومــــن ثــم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها فى المادة 604 سالفة البيان ، مما يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة ، مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أنه متى كان النص واضحاً جلى الــــمعنى قـــــاطعاً فى الدلالة على المعنى المراد منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة او المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ، واستلزم لذلك طلباً من قاضى التفليسة ، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها ، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إرادة التفليسة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانى والثالث لعين التداعى تأسيساً على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها ، دون أن يطلب قاضى التفليسة ذلك ، فضلاً أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين ، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما لم يترتب فى ظله من تلك الآثار فإذا كان ذلك ، وكان عقد فتح الاعتماد موضوع التداعى أُبرم فى 2 من مارس سنة 1998 ، ومن ثم فإن قانون التجارة القديم هو الذى يسرى عليه . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه "إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك فى الإذن المذكور . ويكون البيع فى المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها فى الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشىء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 سالفة البيان للدائن المرتهن فى الرهن التجارى إذ حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن موطنه فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشىء المرهون فى الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه . فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه - بمقولة – أن طلبات الطاعن هى الأمر ببيع تلك البضائع المرهونة رهناً حيازياً وسنده فى ذلك عقد الرهن المحرر فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهو من العقود والتى تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة 280 من قانون المرافعات مما ينعقد به الاختصاص نوعياً لقاضى التنفيذ دون غيره – ورفض إجابة طلب الطاعن بصفته – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

إذ كانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئتها الابتدائية عملاً بنص المادة 7 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على اعتبار أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية – بتاريخ 26/5/2011 للاختصاص النوعى وكان قرارها بالإحالة لا يعتبر قراراً إدارياً إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة الأولى بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى – الأخيرة – لنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات طالما لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضى ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام – قوة الأمر المقضى – تسمو على اعتبارات النظام العام ، الأمر الذى يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية لنظر موضوع الطلب . (الطعن رقم 1821 لسنة 82 جلسة 2017/01/22)

الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سبباً للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافياً على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق فى أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً فى 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4 ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه فى 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس فى حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه فى تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده فى زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان فى وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن فى عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً ، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أى من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصراً بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضاً كلياً على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86 ق الذى تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه . (الطعن رقم 4715 لسنة 86 جلسة 2017/01/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه ، أو استخلاصه من الأوراق واقعة لا تنتجها . (الطعن رقم 11808 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)

متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون معه هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل ، وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون . (الطعن رقم 11808 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره الأول إلى أن ذمة المطعون ضده الأول مشغولة للبنك الطاعن بمبلغ مقداره اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وواحد وعشرون جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً حتى 30/6/2013 بخلاف ما يستجد من عائد ومصروفات حتى تمام السداد ، وأن تلك المديونية ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة له من البنك المطعون ضده الأخير الذى أحالها إلى البنك الطاعن وهى عبارة عن عقود اعتماد بحساب جارى مدين ، وأن الحساب بينهما لم يغلق حتى هذا التاريخ نظراً لعدم قيام العميل – المطعون ضده الأول – بتمام السداد وفقاً للعلاقة التعاقدية بينهما ، وإذ اعترض المطعون ضده الأول على ذلك التقرير وفقاً للثابت من مذكرته المقدمة أمام المحكمة طالباً أن يوافيه البنك بمستندات منها موقف الضمانات والبضائع المخزنة لديه وما تم بشأنها ورصيد الأوراق التجارية سواء القائمة أو المحصلة وبيان ما اتخذه البنك من إجراءات بشأنها فأعادت المحكمة المأمورية إلى ذات الخبير لبحث تلك الاعتراضات وقدم كل من الطرفين ما عن له أن يقدمه من مستندات وطلب البنك استئجال نظر المأمورية لاستكمال باقى المستندات وتم منحه أجلاً لذلك دون أن يتقدم بها ثم خلص الخبير فى تقريره الثانى بناء على ذلك إلى أنه لم يتمكن من بحث الاعتراضات المقدمة من المطعون ضده الأول لعدم تقديم البنك الطاعن للمستندات المطلوبة خلاف ما تم تقديمه عند مباشرة مأمورية التقرير الأول بيد أن الحكم المطعون فيه خلص بناء على ذلك إلى تبرئة ذمة المطعون ضده الأول من كامل المديونية المطالب بها وشطب الرهن التجارى محل الدين استناداً إلى ما ورد بالتقرير الثانى للخبير من أن البنك لم يقدم المستندات الدالة على تدخله وأهمها كشوف الحساب وموقف الضمانات وموقفه من البيان الصادر من البنك المركزى بعدم وجود مديونية مستحقة على العميل وموقف الفوائد الهامشية وأردف إلى القول بعجز البنك عن إثبات انشغال ذمة المذكور بالمديونية المطالب بها على الرغم من أن التقرير الثانى انتهى إلى أنه لم يتمكن من بحث اعتراضات المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة الموضوع بالمذكرة المودعة بجلسة 2/12/2013 لعدم تقديم البنك الطاعن للمستندات المطلوبة منه وأن المبالغ المستحقة عليه مسجلة اعتماداً على بيانات كشوف الحساب والمستندات المقدمة حال مباشرة مأمورية التقرير الأول الأمر الذى يبين منه بجلاء أن ما انتهى إليه التقرير الثانى للخبير الذى عول عليه الحكم لا يؤدى عقلاً أو منطقاً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها وهى براءة ذمة المطعون ضده الأول من كامل المديونية وما رتبه على ذلك من شطب الرهن الضامن لها ، وقد حجبه ذلك الفهم الخاطئ لهذا التقرير عن بحث صافى المديونية المستحقة للبنك الطاعن فى ضوء ما انتهى إليه التقرير الأول للخبير والمستندات المقدمة فى الدعوى ومنها عقد اتفاق التسوية المؤرخ 12/3/2002 فيما تضمنه من إقرار المطعون ضده الأول بالمديونية المبينة به كما لم يحسم الحكم واقعة التعارض بين تقرير الخبرة الذى عول عليه ، والتقرير السابق عليه الصادر من ذات الخبير وهو ما يصمه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين جراه لمخالفة القانون . (الطعن رقم 11808 لسنة 85 جلسة 2017/01/12)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

وضع المشرع - من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها (بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد )، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها القيمى والنوعى فى هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصـــــاص للمحكمـــــــــة الاقتصادية بدائـــــــرة الاستئنـــــاف بنظـــــر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة التى تقل المنازعة فيها عن خمسة ملايين جنيه . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة فى حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 2008بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون فى حكمها وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – والذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضى – لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذا ما رأت ذلك ، ولما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بصفتها الدرجة الثانية – قد التفت عن قواعد الاختصاص القيمى المعروضة عليه وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظر دعوى الإفلاس على الرغم من أنها من اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 406 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

إذ كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعنة ، إلا أنها كانت المتسببة فى تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلتزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 13558 لسنة 80 جلسة 2017/01/08)

مفاد النص فى المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 – المنطبق على واقعة الدعوى – ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف ، أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته ، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدًا للنشر ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع فى شتى مناحى النشاط الإنسانى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

الإبداع والابتكار – يُعدَّان نمطًا من أنماط التفكير ومستوى متقدم فى سلم القدرات الذهنية للإنسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

دلالة الإبداع فى اللغة تعنى إحداث شيء جديد على غير مثال سابق وهو ما اصطلح عليه بأنه إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم ، وهو أعلى مرتبة من التكوين والإحداث وكليهما يقابل الإبداع من وجه وهما مترتبان عليه ، فالإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التى إذا ما وجدت فى بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدى إلى نتاجات أصيلة وجديدة على مستوى الاختراعات الإبداعية فى ميادين الحياة الإنسانية ، ويندرج فيه كل من الاختراع والإبداع الأدبى أو الفنى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

التفكير الإبداعى هو العملية الذهنية التى نستخدمها للوصول إلى الأفكار والرؤى الجديدة أو التى تؤدى إلى الدمج والتأليف بين الأفكار ، أو الأشياء التى تعتبر سابقًا أنها غير مترابطة ، فالتفكير الإبداعى يصف العمليات وأسلوب التفكير الذى أنتج هذا الإبداع ، ويعبر التفكير الإبداعى عن نفسه فى صورة إنتاج شيء جديد أو الخروج عن المألوف أو ميلاد شيء جديد سواء كان فكرة أم اكتشافًا أم اختراعًا . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

تبرز أهمية الإبداع فى أنه يمثل إطلاقًا لطاقات الخلق والاجتهاد دون قيد على العقل إلى الحد الذى ينال فيه المجتهد أجرًا حتى لو أخطأ ، بشرط الالتزام بإطار أخلاقى وإنسانى لا يحكمه الهوى ، وإنما يحكمه الضمير ، لكى يكون ملائمًا وهادفًا إلى دعم القيم الإنسانية . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشىء فى اللغة ، هو الاستيلاء على باكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء ، بالمبادرة إليه ، وإدارك أوله ، متسماً بالحداثة والإبداع ، وبطابعه الشخصى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

المقصود بالابتكار .. فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف .. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما فى مقومات الفكرة التى عرضها أو فى الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى فى الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء فى جوهر الفكرة المعروضة أو فى مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

الابتكار إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا ، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق ، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف يقتبس عناصر شكلية لإنتاج سابق ، ولكن فى كلتا الحالتين لابد من خلق ذهنى جديد فى جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافرًا ، ليتقرر حق المؤلف على مصنفه أو ليتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى فى ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطورًا عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص فإنه عندئذ يتخلف عنصر الابتكار . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

إنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كوَّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

أخذ المحكمة بتقرير الخبير مشروط بأن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على اعتبار أن المصنف الخاص بالمطعون ضده الأول المعنون "لماذا أسلموا" ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وأنه وقع اعتداء على هذا المصنف من جانب الطاعن من خلال البرنامج الذى قام بإعداده اقتباسًا من كتاب المطعون ضده الأول دون موافقته ، أخذًا بما خلص إليه تقريرا الخبير المقدمان فى الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بمنع بث حلقتى برنامج الطاعن مثار النزاع وإلزامه بالتعويض المقضى به ، وإذ كان الخبير لم يفصح فى أسباب تقريريه عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه فى إضفاء طابع الابتكار والإبداع على المصنف وإسباغ الحماية عليه وهى مسألة قانونية تصدى إليها الخبير دون أن يقوم بتفريغ محتوى الحلقتين الثانية والثالثة من برنامج الطاعن فى تقريريه ومقارنته بما تضمنته الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – من كتاب المطعون ضده الأول وبيان أوجه التشابه والنقل والاقتباس فيما بينهما ، حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان المصنف مبتكرًا أو غير مبتكر ، مكتفيًا بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء متفرقة من هاتين الحلقتين دون أن يسرد مضمون ما شاهده ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره الأخير بإسباغ الحماية القانونية على المصنف لكونه يحمل اسم المطعون ضده الأول كمؤلف للكتاب ولم ينازعه أحد فى هذه الصفة طوال سنوات النشر منذ عام 1996 وإيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية .. لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوى على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوَّل على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادًا لقضائه وأحال فى بيان أسبابه إليهما ، وكانت أسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهيا إليها ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خالٍ من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون قد ران عليه القصور الذى جرَّه إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير مدى توافر عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، وكان الثابت فى الأوراق أنه قد سبق تناول قصة اعتناق "ابن غاندى" للدين الإسلامى من خلال المقالات المنشورة فى المجلات المتخصصة والمقدم صورها من المدعى عليه – الطاعن – بملف الدعوى باعتباره حدثًا تاريخيًا فى الهند واهتم به العالم ، وكان البين من مطالعة كتاب المدعى – المطعون ضده الأول – المعنون "لماذا أسلموا" أنه تناول فى الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – قصة إسلام "ابن غاندى" عبر سرد تاريخى لنشأته وبيان ديانته والطبقة التي ينتمى إليها فى الهند ودوافعه لاعتناق الديانة الإسلامية ووصف المشهد الذى أعلن فيه إسلامه نقلًا عن مجلة الإسلام المصرية المنشور فى العدد رقم (15) بتاريخ يوليو سنة 1936 – وفقًا لما أورده المدعى بكتابه – وهو ما يُعد ترديدًا لذات الأفكار التى سبق نشرها وخلت من خلق ذهنى جديد أو إضافة فكرة تختلف عما تم نشره من قبل ، بما يتخلف معه عنصر الابتكار عن مصنف المدعى وهو مناط الحماية المقررة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها كما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمامها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات وعلى نحو ما أقر به البنك الطاعن أنه لم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع وهو من الدفوع الموضوعية الذى يخالط فيها الواقع القانون فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه بهذا الوجه غير مقبول . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)

المقرر- فى قضاء النقض- أن فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب لمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وعلى الأخص سداد التزاماته واقتضاء حقوقه ويترتب على فرض هذه الحراسة وقف الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق بما لا خلاف عليه أنه تم فرض الحراسة القضائية على أموال مورثة المطعون ضدهم بموجب حكم محكمة القيم الصادر فى الدعوى رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 وقبل ذلك أصدر المدعى الاشتراكى قراره فى 16/4/1988 بمنعها من التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة وهو ما يترتب عليه قانوناً وقف سريان الفوائد المستحقة على ديونها التى حل أجل الوفاء بها من تاريخ فرض الحراسة وحتى تاريخ رفعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بطلب أو دفاع مؤيد بأدلة ومستندات لها تأثيرها على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب عليها أن تعرض لهذا الدفاع وتقول رأيها فيه مؤسسة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله وإلا كان حكمها قاصر البيان . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)

لئن كان من المقرر فى القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/4/1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها فى التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك فى 24/2/1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم فى الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل فى مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص فى قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى فى حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/2/1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة فى 27/2/1994 فى مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألّا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضدهم وتناضلت معهم بشأنه ولم تنكر عليهم صفتهم فى المطالبة بالحق المدعى به وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

أن حق المؤلف على مصنفه هو حق متعلق بنتاج فكرى للإنسان موجه للناس كافة وأن المصلحة العامة تقتضى أن يكون هذا الحق مؤقت بمدة محددة بحيث يصبح – بعد مدة معينة – حقاً مشتركاً للأمة وعنصراً من تراثها على مر الزمان ولذلك فقد حددت المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 – الواجب التطبيق – تلك المدة بخمسين سنة من وفاة المؤلف . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 ، 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل مصنفه إلى الجمهور مباشرة وبأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوى فى ذلك أن يكون البطلان الذى لحق بهذا الشق مطلقاً أم نسبياً ويدخل فى نطاق قاعدة انتقاص العقد – تلك – ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التى أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضوا إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذى قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد فى شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحاً فى حدود المدة المقررة قانوناً لانقضاء حقوق الاستغلال المالى للمصنفات الفنية وهى خمسون عاماً على وفاة المؤلف – مورث المطعون ضدهم أولاً – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقود الاستغلال المؤرخة 3/2/1980 ، 11/7/1982 ، 8/1984 لعدم تحديد مدتها دون أن يعرض لقصد طرفيها من ذلك فى ضوء الظروف المحيطة بإبرام تلك العقود سيما وأن الشركة الطاعنة تمسكت بتأقيت مدة التعاقد بمدة الحماية القانونية وأن الورثة المطعون ضدهم أعوزهم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الدعويين رقمى ... ، ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة ببطلان العقود المحررة بين المطعون ضدهم أولاً ومورثهم وبين الشركة الطاعن يستتبع نقض قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض ونقض قضائه – كذلك – فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى المقامة من الطاعنة وفى الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساساً لهما عملاً بالمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

بطلان عقود استغلال المصنفات الفنية المؤرخة فى 3/2/1980 ، 11/7/1982 ، 8/1984 الموثق برقم ... ب لسنة 85 شهر عقارى ... فيما جاوزت مدتها خمسين سنة على وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً – ... – وإذ كانت تلك العقود – على نحو ما سلف – صحيحة ومرتبة لآثارها فيما بين طرفيها – فى حدود المدة المشار إليها – وكان بطلانها فى شرط تأبيد مدتها لم يلحق ضرراً بالمطعون ضدهم أولاً أو بمورثهم الذين لم يكونوا منزهين عن الخطأ الذى تسبب فى البطلان باشتراكهم مع الشركة الطاعنة فى تلك العقود المشوبة بالبطلان ومن ثم فإن طلب التعويض المبدى من الورثة المطعون ضدهم وكذا طلبهم بوقف استغلال أغانى المورث يكونان على غير أساس متعين رفضهما . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية – ... – بموجب العقود المؤرخة فى 7/9/1964 ، 27/5/1967 ، 17/2/1974 على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع – كذلك - على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التى نص فى كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى فسخ العقد قبل نهايته وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانياً – صوت القاهرة – بالرغبة فى الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلباً صريحاً بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة فى تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاماً على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانياً ، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها فى الاستغلال المالى للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها فى هذا الشق . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

طلب الطاعنة إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة الشرط الجزائى الوارد بالعقود المبرمة بينها ومورث المطعون ضدهم وورثته من بعده فإن المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى تلك العقود فلا يجوز مطالبتها بقيمة الشرط الجزائى الوارد بها مما يتعين رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

المقرر قضاء أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عيناً ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبى ، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة فى حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان 8/11/1979 ، 8/1984 الموثق فى 12/5/1985 برقم 3026 ب لسنة 85 الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم فى تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ 8/11/1979 قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقى قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين فى 11/7/1982 على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطاً جزائياً وكان العقد المؤرخ 8/1984 قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره 30 ألف جنيه فى حال إخلال أى طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم بالمبالغة فى تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه – 1500 جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء – وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن الذى تطمئن إليه هذه المحكمة فى خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية – صوت القاهرة – من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولاً من سنة 1986 حتى 30/9/2010 بمبلغ 18881,494 جنيه ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التى تقدرها بمبلغ 8881,494 جنيهاً وتقضى على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضى بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولاً به فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم. (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية وطلب أحقيتها دون غيرها فى طبع ونشر واستغلال مصنفات مورث المطعون ضدهم فإن المحكمة تجيبها إلى هذا الطلب بالنسبة لطبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم أما بالنسبة لطلب أحقيتها – دون غيرها – فى طبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أشرطة كاسيت فإن المحكمة سبق وأن انتهت – فى متقدم قضائها – إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة – فى حدود مدة الحماية القانونية – ومن ثم فلا يحق للشركة المطعون ضدها طلب تقرير أحقيتها – وحدها – فى استغلال تلك المصنفات بالوسيلة المشار إليها وتقضى برفض الدعوى الفرعية فى هذا الشق . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

طلب الشركة المطعون ضدها الحكم على الطاعن والورثة المطعون ضدهم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة فإن المحكمة وقد انتهت – على نحو ما سلف - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة فى حدود مدة الخمسين عاماً من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم بما ينتفى معه فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة سيما وأن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت على علم بتصرف الورثة فى حقوق استغلال مصنفات مورثهم للشركة الطاعنة بموجب العقد الموثق فى 12/5/1985 وذلك عن طريق إخطار الورثة لها بتاريخ 9/9/1991 بحوالة حقوقهم فى تلك المصنفات للشركة الطاعنة وأيضاً عن طريق إنذار الشركة الأخيرة لها فى 9/4/1991 بأنها أصبحت صاحبة حقوق استغلال مصنفات المورث المبينة بالعقد المؤرخ 8/11/1979 وهو ما يتوجب معه رفض الدعوى فى هذا الشق . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

طلب إلزام الورثة بالتعويض فإن الثابت من الأوراق أن المورث بعد أن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها – المدعية فرعياً – على استغلال مصنفاته الفنية لحناً وأداء وتأليفاً تعاقد وورثته من بعده مع الشركة الطاعنة على استغلال تلك المصنفات فإنهم – بذلك – يكونون قد خالفوا ما التزم به المورث فى تعاقده مع الشركة المدعية فرعياً بعدم التعاقد أو التنازل للغير عن المصنفات المتعاقد عليها وإذ تسبب هذا الخطأ العقدى فى إحداث ضرر بتلك الشركة تمثل فى تقليص حجم مبيعاتها من مصنفات المورث بقدر مبيعات الشركة الطاعنة منها ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام الورثة بتعويض الشركة المدعية فرعياً عن هذا الضرر وتقدره بحجم مبيعات الشركة الطاعنة من مصنفات المورث والتى قدرها تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر فى الفترة من سنة 1986 حتى سنة 2007 بمبلغ 8778,75 جنيه ولم تتحقق نسبة مبيعات عن سنة 2008 وتستنزل المحكمة من هذا المبلغ النسبة التى كان سيتقاضاها المورث وورثته من بعده وقدرها 25% وكذا تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات وتقدر المحكمة هذا وذاك بمبلغ 3778,75 جنيه ليصبح إجمالى التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها – صوت القاهرة – هو مبلغ خمسة آلاف جنيه تلزم الورثة بأدائه فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم . (الطعن رقم 11975 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)

مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة- بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى فى المادة 65 منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم 1926 ج مكتب توثيق الاستثمار فى 10 /7 / 2007 وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثانى فى عدد 3696 سهماً منها بنسبة 70% وقد نُص بالمادتين 44 ، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى 21 /4 / 2011، 24 / 3 / 2012 أنه تم فى الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة فى 31 / 12 / 2010 ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية فى 31 / 12 / 2011وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13 / 6 / 2011 ، 15 / 5 / 2012 وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون فى الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة فى 10 / 7 / 2008 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع فى 30 / 9 / 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول فى حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله . (الطعن رقم 2340 لسنة 86 جلسة 2016/12/21)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب الأخير فى دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 6450000 جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى 16 من فبراير سنة 2009 جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 21 من مارس سنة 1999 وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة 2004 ، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة 300 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالًا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان ( القانون رقم 120 لسنة 2008 ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

لا يعيب ( الحكم المطعون فيه ) التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص ، لما هو مقرر فى – قضاء محكمة النقض - أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " وذلك فى الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته تلخيصًا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد ، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريًا من الدليل ، وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

النص فى المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم فى موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك فى خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك فى حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون فى هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

مـــــؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه . لما كان ذلك ، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية ، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه ، وإذ انتهت المحكمة فى قضائها إلي العدول عن هذا الحكم وحكمت فى موضوع الدعوى بعد أن رأت فى أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن النعي يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات (الطعن رقم 10672 لسنة 78 جلسة 2016/12/07)

المادة 54/1 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذى يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً على أن حكم التحكيم صدر فى حضور طرفيه بتاريخ 2/11/2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة فى 31/12/2007 أى بعد ما يزيد عن العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانوناً فى حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/11/2007 وليس بتاريخ 2/11/2006 كما أورده الحكم المطعون فيه ، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/12/2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54/1 من القانون سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل فى موضوع دعوى البطلان بما يعيبه. (الطعن رقم 10672 لسنة 78 جلسة 2016/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية ، ذلك أن الدعوى الدستورية ذات طبيعة عينية توجه الخصومة فيها إلى نص تشريعى بذاته ولا تستطيل إلى غيره ولو كان مماثلاً للنص المطعون عليه . (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

إذ كان النزاع الراهن يتعلق بطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ 5/1/2005 – قبل صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - بتحديد أرباح الطاعن عن السنوات من سنة 1994 حتى سنة 2001 ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة الذى ناطت المادة 161 منه بالمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية نظر طعن مصلحة الضرائب والممول فى هذا القرار ويظل – بذلك - الاختصاص معقوداً لجهة القضاء العادى دونما تأثير للحكم الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف أثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية ولا يمتد إلى مثيله الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها – دون غيرها – أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 192 من الدستور الحالى ، والمادة 25/1 من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن نص المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل سالف الذكر – المنطبق على واقعة الدعوى ، يجب على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به متى لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً بالحكم بعدم دستوريته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع النزاع – منطوياً بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبات الدفع المبدى من النيابة العامة على غير أساس . (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

المقرر أن مؤدى نص المادتين 160/2 ، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قراراها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

المقرر أن تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير اللجنة فيما انتهت إليه من حصول إعلان الطاعن بالنموذج 19 ضرائب عن سنتى النزاع 1998 ، 1999 بتاريخ 16/4/2001 وأنه تم الطعن عليه بتاريخ 5/6/2001 على ما أوردته اللجنة مما ثبت لها من علم الوصول الدال على الاستلام ، وكان الطاعن وهو المكلف بتقديم الدليل على ما يدعيه لم يقدم ما يخالف ما تقدم ، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية لإيصال علم الوصول المؤرخ 26/5/2001 المقدم أمام هذه المحكمة إذ إن الأوراق خلت مما يفيد سبق طرحه على محكمة الموضوع فضلاً عن أنه لم يتم تزيله بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النعى الذى لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار هذا الوعاء حسب قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الوعاء السنوى للضريبة عن السنوات 1994 ، 1995، 1996 ، 1997 ، 2000 ، 2001 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ودارت المنازعة ابتداء حول تقدير الضريبة بما تنقضى معه الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة سالفة البيان ويضحى ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 211 لسنة 85 جلسة 2016/12/07)

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح فى المنازعات الضريبية أنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون أن تخطر المصلحة المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فى الدعوى يجدد الوقف ثانياً لمدة أخرى مماثلة ، فإذا ما أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق تعود الدعوى بقوة القانون إلى سيرتها الأولى قبل الوقف ، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ إلى اتخاذ إجراءات التصالح مع المصلحة المطعون ضدها لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ثم تجددت لمدة أخرى انتهت دون أن تسفر عن اتفاق بين الطرفين بعد أن جاءت الأوراق خلواً من ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، إلا أنها إذ قضت بسقوط الحق فى الاستئناف إعمالاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات لعدم تعجيل الدعوى فى الميعاد ، جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته القانون ولو لم يكن نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعــــــوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 31 مكــرر " ج " فى 2 أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تنص على أن " لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع " وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته ، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة 120 من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان 121 ، 122 التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

إذ كان نص المادة 120 من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة المطروحة ، كمــــا أن عجـــــز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته مـــــن عبــــارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان 160 و 161 من القانون سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قـــــــــرارات تعـــــد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائيـــة الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطــــــــوى علــــــى قضــــــاء ضمنـــــــى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالـــف البيـــــــان ، يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الخصومة لإقامته دعواه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها لآثارها أو فى انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حدثت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه . (الطعن رقم 2655 لسنة 68 جلسة 2016/11/24)

التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 2655 لسنة 68 جلسة 2016/11/24)

الأصل هو الخضوع للضريبة أما الإعفاء منها فهو استثناء عن الأصل ، ومن ثم فلا يكون هذا الإعفاء إلا بنص صريح يدل عليه ، ولا ينبغى التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون . (الطعن رقم 2655 لسنة 68 جلسة 2016/11/24)

إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 10 ( مكرر ) فى 12/3/1996 يدل على أن سداد الضرائب المستحقة الذى يرتب ميزة التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانونين المشار إليهما آنفاً هو الذى يتم بعد صدور القانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 ونفاذه وفقاً للمواعيد المبينة به ، ولا يعتد فى ذلك بالسداد الذى يتم قبل صدوره ونفاذه والذى بتمامه يكون المركز القانونى قد نشأ واكتمل فيخضع للقانون الذى حُصلت المستحقات فى ظله ، ولا عبرة بعدم سداد مقابل التأخير قبل صدور القانون المشار إليه إذ أن مناط الإعفاء هو سداد ذات الضريبة وليس سداد مقابل التأخير ، وغير خاف أن ذلك تشجيعاً للممولين المتخلفين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم طبقاً لأحكام القانونين سالفى البيان إلى ما بعد صدور ذلك القانون الأخير ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالسداد السابق على سريان ذلك القانون فى التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير الذى نص عليه فإنه يكون قد طبقه تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 2655 لسنة 68 جلسة 2016/11/24)

إذ كان مفاد المادتين 258 ، 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدأ للمطعون ضده الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته ، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً فى الطعن . (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) والنص فى المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ( على صاحب العمل فى حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبـل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فى 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة فى القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد فى قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة . (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)

نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن " 000 ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثـر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ 18/1/2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبــــة إلى الطاعـــــــــــــــــــن وطلبت مجازاتــــــــه إداريـاً ، وإذ أوقعــــــــــت المطعون ضدهـــــــــــا الجـــــــــزاءً التأديبـــــــى على الطاعــــــــــــــــن بتاريخ 2/1/2002 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبــــــــــوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)

إذ كان حق المرأة العاملة فى إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذى يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو لائحتها الداخلية . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)

إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت فى المادة 69 منها على أن " للعاملة بناءًا على طلبها الحق فى إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 " ، والتى نصت المادة 72 منه على أن " للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ". وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر 0000 ، 0000000 ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه ". كما نصت المادة 126 منه على أنه " تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:1- 0000 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين : مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هى إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل فى قانون التأمين الاجتماعى تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات إذا رغبت فى حسابها ضمن مدة اشتراكها فى التأمين لا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت فى حسابها ضمن مدة اشتراكها فى التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات فى القطاع الخاص ، فإنه يكون معيباً الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانونى الصحيح عليها إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

أمر تقدير الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

مفاد النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإنه يستوى فى الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة، إذ إن المشرع لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ، وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين فى ذلك اتباع الإجراءات العادية فى رفع الدعوى . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

المعارضة فى أمر تقدير الرسوم ... تعد طعناً فى أمر التقدير وتقتصر المحكمة التى تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم ، وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهى من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتيه، وأنه إذا ما أبدى استقلالاً ولم يقترن بالطلب الموضوعى بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد – فى ذاته – طعناً فى الحكم ذلك أن طرق المنازعة فى التنفيذ تستقل عن طرق الطعن فى الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة فى التنفيذ بغرض الطعن فى الحكم . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين فى الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا فى أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم 106 لسنتى 2013 ، 2014 – نسبى وخدمات – الصادرة فى الدعوى رقم 9 لسنة 3 ق اقتصادى استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية فى نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية فى رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب أبو يوسف الهندسى وفقاً للحكم رقم 318 لسنة 2013 تجارى اسكندرية الابتدائية ، كما عارضت الطاعنة فى الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق فى أمرى تقدير الرسوم رقم 107 لسنة 2013/2014 – نسبى وخدمات – الصادرين فى الدعوى الفرعية المقامة فى الدعوى رقم 9 لسنة 3 ق اقتصادى استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه ، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً وقتياً بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولا يعد طعناً فى أوامر التقدير مثار التداعى ، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد فى حقيقته معارضة فى أوامر التقدير يتعين على المحكمة التى قدمت إليها – وهى المختصة بنظرها – أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة فى أوامر التقدير محل التداعى لإبدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سبباً وموضوعاً عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كل منهما يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

إن كان متعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلياً فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلاً دون أن يفصلا فى موضوعه مما يتعين معه – فى هذه الحالة – إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)

أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات. (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضاً من استظهار جميع المنازعات التى أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط فى الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية بموجب سندات الدين التى قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتى الدعويين رقمى 1264، 1335 لسنة 2003 مدنى الجيزة الابتدائية أولهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية فى تلك المديونية التى تقدمت بها أخيراً الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق فى الشأن المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)

إذ كانت المحكمة .... قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذى محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)

نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل فى التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو فى فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت فى 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ 430000 جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها فى جملته . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها فى إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها ، وإذ اعتد الحكم فى نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى الدعوى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطته التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المزيل به عقد الكفالة الذى لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهى أسباب سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلاً عن أن اتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتوقف على تصريح المحكمة ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة فى المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها فى المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

يستحق التعويض عن التأخير فى الوفاء بالمبالغ المتفق عليها فى الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق ، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقاً لسعر العائد المنصوص عليه فى المادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

لا يشترط لاستحقاقه ( التعويض عن التأخير فى الوفاء ) – فى حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً قد لحق به ، إذ إن الضرر – فى تلك الحالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مفترض افترضاً غير قابل لإثبات العكس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

أن العمل المصرفى جرى على تقاضى البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التى تؤديها لهم ، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المقرر قضاءً أنه لا يقبل النعى على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين – إضافة إلى مبلغ الدين المكفول – بالتعويض الشرعى والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف الحساب واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء تلك التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن ير حاجة للاستعانة بأهل الخبرة ، وإذ لم يدع الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن قيمة العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزى بشأن أثمان الخدمات المصرفية أو بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعيب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)

المشرع وإن أجاز فى المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها - على ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور الحالى لا يكون إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

المقرر أن التفسير التشريعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها والانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجرى على إطلاقها ما لم يوجد ما يقيدها أو يخصص حكمها . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه " لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم " يدل - من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض - على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، وأن مناط هذا الإعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص " فى وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى " فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل فى التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع فى تفسير مدلوله ، وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر فى طلبى التفسير رقمى 1 ، 2 لسنة 33 ق بتاريخ 16/12/2015 ومن ثم تعين حمل النص - منذ صدوره - على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فى إعفاء الزيادة فى المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضدها خلال سنوات النزاع من 1997 حتى 2002 من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيتها فى استرداد مبلغ 2515,63 جنيه والفوائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

إذ كانت الدعوى المبتدأة خاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93 الذى أقيمت فى ظل العمل به ومن ثم يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – وفقاً لنص المادة 161 منه – ولما تقدم – يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد المصلحة المستأنفة فى إخضاعها الزيادة فى الحوافز والمكافآت المترتبة على ضم العلاوة الخاصة للراتب الأساسى للمدعى عليها خلال السنوات من 1997 وحتى 2002 للضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية علــــى أساس حرفــة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض فى أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قـــــد انتهى صائبـــــــاً ، ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

أن الأحكام الصادرة فى دعوى الإفلاس تُعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير ، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديون جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت ــــــــ على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحُاج به أمام الدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين فى الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاماً وأنها أقاما دعوى حساب فى تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحاً دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم . فإن النعي عليه بهذه الاسباب يضحى فى حقيقته جدلاً فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فى المادة 194 من هذا القانون لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشيك محل التداعي حرر فى 31 من ديسمبر سنة 2000 وكان المصرف المطعون ضده الأول أودع صحيفة الدعوى بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهو اجراء قاطع للتقادم . من ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي . وإذ كان دفاع الطاعنين بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه " لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل فى طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن فى الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

النص فى المادة 561/1 من القانون 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضياً للتفليسة فإن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد صفة المدعى والمدعى عليه فى الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو ممـــا يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين فى الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد فى بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية . وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الاداء وكان الثابت فى تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى فى مواجهته . وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيــــــــح ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه . ويضحى النعي على غيــــــــر أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)

العبرة فى تحديد صفة المدعى والمدعى عليه فى الدعوى هى بحقيقــــــــــــة الواقـــــــع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الواقع وفهمه فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منهــا دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)

إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت فى الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة فى إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم فى تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى قليلة الأهمية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها حتى يتفرغ لتطبيق أحكام ذلك القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى. (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

أعطى المشرع بمقتضى النص فى المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور فى 9/4/2016 حقاً للممولين فى طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

لا يغير من القضاء بانتهاء الخصومة صلحاً قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانـــون رقــــــم 91 لسنـــــة2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه أو يتناوله بالبحث بعد انتهاء الخصومة صلحاً أمامه بقوة القانون وعلى ما سلف بيانه باعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنذاك . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضـوع لتعلقــــه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)

مفاد النص فى المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهــا بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومايز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت فى مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 فى الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون فى تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً فى نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)

النص فى المادة 530 من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

أناط " المشرع " بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ج من القانون رقم 159 لسنة 1981 النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها. (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأس مالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة فى القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى – وهو ذاته ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها " أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها" . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة 530 من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته - كقاعدة عامة - ليست محل اعتبار فى هذه الشركات ، على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد فى تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك فى حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ، ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التى يساهمان فى رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً فى قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)

إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود. (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)

لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلى لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى سنة من وفاة المستأجر الأصلى وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها فى ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ، وذلك على ما تقضى به المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة فى شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة ، وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها فى الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها - ابتداءً - الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل فى تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وسايره - فى ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى فى نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

قرار تعيين المحكم انتهائى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . م 17/3 ق التحكيم . مناطه . ألّا يكون القرار مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألاّ تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى وفقاً للمادة 221 مرافعات . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر فى شأنه . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

لئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة فى موضوعه حتى وإن تطابق معه فى نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

إذ كانت طلبات البنك الطاعن قد تحددت أمام محكمة أول درجة فى طلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 3512650,82 جنيه قيمة المديونية الناشئة عن القرض محل التداعى حق 28/2/2006 وما يستجد من فوائد وغرامات تأخير وعمولات حتى تمام السداد ، وإذ قضى بعدم قبول دعواه ، فقد استأنف هذا الحكم وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له رصيد المديونية البالغ مقدارها 7046537 جنيه حق 31/10/2012 متضمناً ذلك ما يستجد من فوائد وعمولات وفقاً لطلباته أمام محكمة أول درجة سالفة البيان كما ضمن طلباته قيمة وثائق التأمين وفوائدها والمقدرة بمبلغ 240056,61 جنيه ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد المطالبة بهذا المبلغ الأخير ، أمــــــــــام محكمة أول درجة وهو ما أقر به البنك الطاعن فيما تمسك به فى مذكرة دفاعه المؤرخة 4/12/2013 الثابت تقديمها أمام محكمة الاستئناف بما يعتبر ذلك طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الاستئناف التزاماً بأن يكون التقاضى على درجتين ، بما كان من المتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة البيان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه برفض طلب البنك بقيمة وثائق التأمين وفوائدها وهو ما يتساوى فى نتيجته مع عدم قبوله فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ 31/7/2002 بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ 2900000 جنيه لتمويل شراء عدد 25 سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق 31/10/2012 وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الخصوم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان النص فى المادة الأولـــــى مــــن القانون 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها ...." يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة البنك المطعون ضده الأول فى إقامة الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن التعاقد تم فى ظل تبعية بنك محافظة الجيزة لبنك محافظة القاهرة والذى تم نقل تبعيته للبنك الرئيسى وصار الأخير صاحب صفة فى إقامة الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وباعتبار أن جميع بنوك التنمية بالمحافظات المنشأة طبقاً للقانون 105 لسنة 1964 تتبع البنك الرئيسى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم بما ينحل معه النعى عليه فى هذا الخصوص إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الإعذار هو وضع المدين فى موضوع المتأخر فى تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه ، وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً ، لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعنات بالمديونية محل النـــزاع فـــإن شرط الإعذار يكون قد تحقق فضلاً عن أنه يجوز فى المسائل التجارية أن يكون الإعذار بورقة عرفية أو شفوياً وهو ما جرى به العرف التجارى . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر. لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعى سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن فى بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع 13% سنوياً بالإضافة إلى 2% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن 1% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسرى بشأن القرض محل التداعى الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعى ، طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنـــــــه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعى إذ أنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانونى سليم. (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم صورته بالأوراق إخطار الخبير للطاعنات بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول للحضور أمامه أثناء مباشرته المأمورية المنوط بها . وكان ذلك دليلا كافياً على حصول الإخطار ، ولم تقدمن ما يفيد عدم وصول الإخطارات إليهن . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

طلب إعادة الدعوى للخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتها إليهم بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها ، وكانت المحكمة قد اطمـأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها إن هى التفتت عن الاستجابة لهذا الطلب . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

بيان رأى النيابة فى المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمى فى ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التى يترتب على إغفالها فى الحكم بطلانه . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومــــن ثـــــــــم فـــــــإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً، إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده الأول مختصماً الطاعنات باعتبارهن ورثة / وليد عزت لبيب لاقتضاء المديونية التى كفلها مورثهن وكان مفتضى قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التداعى لصالح المطعون ضده الأول أن يتوجب تحميله على تركة هذا المورث وأن يكون إلزام الطاعنات به باعتبارهن وارثات فى حدود ما آل إليهن منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بأشخاصهن بأداء المبلغ المقضى به دون تحميله على تركة مورثهن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة دعوى الضمان وخلوها من التفويض الخاص بدعوى الضمان لأعضاء هيئة قضايا الدولة ، كما لم يقدم رفق طعنه ما يؤيد صحة دفاعه وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ومن ثم فإن النعى به يعد سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية عامة فى نظر كافة المنازعات المدنية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون القرارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

إذ كان المشرع - رغبه منه فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى البلاد - قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال ، واستعان فى سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ؛ مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز فى النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه فى المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة فى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات يكون قد أصاب صحيح القانون وأن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

النص فى المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى - المطعون ضده الثانى - على أن " على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن " تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ..... وفى المادة الثانية منه على أن يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار فى دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ..... وفى المادة الثالثة على أن " تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء . وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك فى اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التى أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الخصوص " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضى إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها فى قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة - بقرار رئيس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 ولرفعها قبل الأوان وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 119 بإنشاء - بنك الاستثمار القومى والبند 18 من عقد القرض سند التداعى وهو ما يعيب الحكم " على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

مفاد النص فى المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى تختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية ، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل فى الأولى يتوقف على الحكم فى الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع فى قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصراً فى الوقت والجهد والنفقات والإجراءات ، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الاضرار بحسن سير العدالة ، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص فى حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية - التى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى بهذا السبب " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه " على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى النص التشريعى أياً كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التى يتناولها فى لفظها أو فى فحواها وأن التشريع فى هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للهيئة المطعون ضدها المبالغ المحكوم بها فى الدعوى الأصلية إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 بحلول وزارة المالية محل الهيئة المطعون ضدها فى سداد القروض التى حصلت أو تحصل عليها الأخيرة وفوائدها التى تصرف على الأبنية الأساسية اعتباراً من 1/7/1980 فى حين أن هذا القرار قد تم تعديله بالقرار الجمهورى رقم 461 لسنة 1987 الصادر فى الأول من نوفمبر سنة1987 الذى نصت مادته الاولى على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 82 المشار إليه النص التالى " وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحل وزارة المالية محل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى سداد القروض المحلية وفوائدها التى حصلت عليها حتى نهاية الخطة الخمسية الأولى فى 30/6/1987 والتى صرفت فى أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلى " يدل على أن النطاق الزمنى لحلول وزارة المالية - الطاعنة - محل الهيئة المطعون ضدها فى سداد القروض المحلية وفوائدها محدد بنهاية الخطة الخمسية الأولى فى 30/6/1987 وبشرط أن تكون تلك القروض قد صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلى وإذ كان القرض محل المطالبة قد منح للهيئة المطعون ضدها فى 10/11/2008 أى فى تاريخ لاحق على التاريخ المحدد بالقرار رقم 461 لسنة 1987 الذى تسرى أحكامه على واقعة التداعى ومن ثم لا تكون الطاعنة ملزمة بالحلول محل الهيئة المطعون ضدها فى سداد هذا القرض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للهيئة المطعون ضدها قيمة القرض وفوائده المحكوم به عليها فى الدعوى الأصلية استناداً إلى حكم القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 1982 دون أن يفطن إلى تعديل هذا القرار - على نحو ما سلف - بالقرار 461 لسنة 1987 والذى بموجبه لم تعد الطاعنة ملزمة بسداد القرض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفى الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــــ على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. (الطعن رقم 5912 لسنة 82 جلسة 2016/05/12)

لما كان ذلك وكان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة ــــ والواجبة التطبيق ــ قد جرى على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى، ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائى فى الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استناداً إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة ــــ والواجبة التطبيق ــــ ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 5912 لسنة 82 جلسة 2016/05/12)

أن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً. (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه ، هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة فى هذه الحالة حق شخص يسرى فى شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل . (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

إذا كانت الوديعة مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى أنه " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تسرى من تاريخ الايداع ، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة .... " والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن فى المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه ، لما كان ما تقدم وكـان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم 506/14 وكان ذلك بتاريخ 27/6/1979 ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29/5/2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ 16/9/2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة فى تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه فى المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه فى المطالبة على ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته فى قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون . (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

أنه إذا أدمجت الفوائد فى رأس المال أصبحت هى ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذى مدته خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى المادة 374 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

إذ كان الثابت أيضاً أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان " التقادم الطويل الذى مدته خمس عشر سنة " فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه فى المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسساً على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق فى استرداد مبلغ التداعى على ما سلف بيانه وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلــــــغ المديونيـــــة وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه. (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يُطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشئ ليس خصمًا حقيقيًا . وإذ كان الثابت فى الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فإنهم ليسوا خصومًا حقيقيين فى النزاع ، ويضحى اختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)

النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع فى الدعوى - والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 يدل أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى فى هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها فى سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)

النص فى المادة 275 من قانون المرافعات " على أنه يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختض بإصدار القرارات والأمور المتعلقة بالتنفيذ " مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتيه وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

قاضى التنفيذ هو صاحب الولاية العامة فى منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت المادة 277 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

المقرر أن القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

محكمة القيم التى نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هى جهة قضائية إنشأت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

لم يبين المشرع فى " قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" طريقة الإستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل فى نطاق الحالات التى يحكمها " ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة فى تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه فى مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها فى المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضى التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ 8/11/1998 الصادر تنفيذاً للحكم فى الدعوى رقم 6354 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/6/1983 المقدم فى تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروض عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهورى رقم 83 لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانون الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروض عليها الحراسة يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى لأن فى إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحب الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم . (الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة 2016/04/20)

إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها ... المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29 / 10 / 2006 تضمنت فى البند 28 منها أنه فى حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( 28 - 2 - 1 ) منها خلال 30 يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة .... وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين فى التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم فى اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما فى رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة .... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ فى مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك فى مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31 / 7 / 2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى فى نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة 2016/04/20)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة فى التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتى يمكن للمحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهم صورة رسمية من محاضر الجلسات والمذكرات المقدمة فيها حتى يمكن للمحكمة التحقق من تمسكهم بهذا الدفع الشكلى غير المتعلق بالنظام العام فإن نعيهم فى هذا الخصوص " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لتمسكهما أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى إلا أنها ومن بعدها الحكم المطعون فيه لم يعرضا لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أن محل إقامتهما بمدينة طنطا حسب الثابت بالأوراق التى خلت مما يفيد الاتفاق على اختصاص محاكم القاهرة وهو ما يعيب الحكم " يكون عارياً عن دليله وغير مقبول . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن هدف المشرع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو لرعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه " مخالفة القانون ذلك أن كلاً من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى لم يدخلا النيابة العامة خصماً فى الدعوى رغم وجود قصر فيها وأن عقد التسوية وعقد البيع المبرمان بين مورث القصر والبنك المطعون ضده الأول شابهما البطلان لعدم عرضهما على النيابة العامة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً " بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعى متعلقاً بدفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الموضوعية مطروحة عليها فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بانتهاء الوصاية عن الطاعن الثانى ومن ثم فإن النعى " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يفطن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أشخاص الملتزمين بالمديونية فانه على الرغم من انتهاء الوصاية عن الطاعن الثانى منذ سنة 2009 لم تأمر المحكمة باختصامه لشخصه مما يعيب الحكم" يضحى غير مقبول. (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى فصلت فى الدعوى على مقتضى المستندات المقدمة إليها وأنها غير ملزمة بأن تكلف الخصوم بتقديم أدلة دفاعهم أو تلفت نظرهم إلى مقتضياته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته فى تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها قد خلص إلى أن القصد من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل البنك المطعون ضده هو إطالة أمد التقاضى بعد أن استظهر ثبوت المديونية بموجب السند الاذنى محل النزاع وكان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنان بسبب النعى بشأن سداد المديونية وبأن السند الإذنى محل المطالبة حرر ضماناً لها وأن التوقيع تم على بياض فهو دفاع جديد فضلاً عن أن الأوراق خلت من الدليل عليه فإنه لم يثبت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويضحى النعى " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة رفض طلب الطاعن الأول بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك المطعون ضده دون بحث الغاية منها وهى براءة الذمة من المديونية لسدادها وبأن السند الإذنى المطالب به حرر ضماناً لتلك المديونية وأنه وقعه على بياض وإذ رفض الحكم طلب توجيه اليمين الحاسمة ولم يعمل سلطته فى بحث عناصر الدعوى وأوجه الطعن على سند المديونية فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد أقامها البنك المطعون ضده الأول بعد رفض أمر الأداء الذى تقدم به بتاريخ 20/5/2012 قبل الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن الأول عن نفسه والمدعوة ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... بطلب الحكم بإلزامهم بأداء قيمة السند الإذنى المؤرخ 15/7/2009 رغم أن السيدة عزة إبراهيم راضى كانت متوفاه من 20/10/2011 قبل البدء فى اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية وذلك حسب الثابت بالصورة الرسمية من قرار الوصاية الصادر بجلسة 16/11/2011 المرفق بالأوراق ومن ثم باتت الخصومة معدومة بالنسبة لها ولا يترتب على إيداع صحيفة الدعوى أى أثر ولا يصححها إجراء لاحق ويكون تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة وكان حقاً على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة بالنسبة للمتوفاة سالفة الذكر والقصر الذين كانوا فى وصايتها وإذ تنكب هذا الطريق فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 6025 لسنة 76 جلسة 2016/04/06)

إذ كان النص فى المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال - المنطبق على الواقع فى الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً ... " وكان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10 /10 /1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة - المنطبق على الواقع فى الدعوى - قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 على أن " تحدد رسوم القيد فى جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى 1 : ....... ، 2 - رسوم القيد فى الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين فى الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . " مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات فى الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين فى الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم ... لسنة 122 ق المرفقة بالملف - أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فى قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 6025 لسنة 76 جلسة 2016/04/06)

مفاد نص المادة (253) من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/02/25)

إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها المادة (218) من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/02/25)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وأخرى غير مختصمة – صفية عبد الوهاب محمد – متضامنين فى أداء المبلغ المقضى به ، إلا أن الطاعنين لم يختصما الأخيرة فى طعنهما بالنقض على الحكم المطعون فيه رغم كونها محكوماً عليها بالتضامن معهما ما يتعين معه تكليفهما باختصامها حتى يستقيم شكل الطعن ويكتمل له موجبات قبوله . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/02/25)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)

مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن فى شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة فى 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة فى شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين فى شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية فى التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها فى 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فى قضائه ببطلان دمج شركة التداعي فى شركة .... معولاً فى ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى - البنك .... المصرى - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التى قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحرى عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هى دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحرى عن صحة توقيع الساحب وهو ما لاينطبق عليها أي من القوانين التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة والتى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهــر والغــير حسن الـنـية فى مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقى – أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه فى قيام مظهر خارجى من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)

إذا كان المتصرف مستأجراً للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات فى حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقى ثمة خطأ فى جانبه ، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرماً معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد فى مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يُعَدُّ موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه فى ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع فى مواجهة الطاعن – المالك – على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتى يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقى بخطئه فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه فى حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجراً لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلى بتأجير العين لآخر– إن وجد – قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن ولا يُعَدُّ مساهمة منه فى ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)

المشرع الضريبى حماية لحقوق الخزانة العامة وضماناً لتحصيل الدولة لمستحقاتها من الضرائب نص فى قوانين الضرائب المتعاقبة على نظام تحصيل الضريبة بنظام الخصم والإضافة الذى تناولته المواد من 37 إلى 41 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقعة الدعوى فأوجب على الجهات المبينة بالمادة 37 منه تحصيل مبالغ من المتعاملين معها من أشخاص القانون الخاص وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على هؤلاء الأشخاص وأن حق الحكومة فى مطالبة تلك الجهات بهذه المبالغ يسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 174 من قانون الضرائب سالف الذكر باعتباره حقاً مقرراً بمقتضى أحكام هذا القانون فيسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

الأصل فى التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك . (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون السالف بيانه دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط الحق فى المطالبة بها . (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

المقرر أن مفاد النص فى المادتين 383، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احد الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هى مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق المراد اقتضاؤه وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به. (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

المقصود بالعمل الذى يقوم به الدائن وينقطع به التقادم هو الطلب الذى يبديه فى مواجهة مدينه أثناء السير فى دعوى مقامه ضده من المدين أو كان المدين خصماً فيها ويتبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط وأنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالدين . (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المصلحة المطعون ضدها وجهت للشركة الطاعنة إنذاراً نهائياً بسداد قيمة المستحق عليها عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2003 بتاريخ 1/10/2003 كما وجهت لها إنذاراً نهائياً بسداد المستحق عليها عن الفترة من 1/7/2003 حتى 30/6/2004 بتاريخ 27/11/2004 لعدم قيامها بإضافة النسب المقررة على مبيعاتها من الدقيق الفاخر والنخالة وإيجار مصنع المكرونة وتحصيلها من الوكلاء بالعمولة وتوريدها للمصلحة التى لم تتخذ أى إجراء آخر للمطالبة بحقها حتى أقامت عليها الطاعنة دعواها الماثلة فى 17/8/2009 بطلب سقوط حق المصلحة بالتقادم وببراءة الذمة ولم تتضمن تلك الدعوى إقراراً منها – صريحاً أو ضمنياً – ببقاء الدين فى ذمتها كما أن المصلحة المطعون ضدها لم تطلب – حسب الثابت من الأوراق – إلزام الطاعنة بالدين قبل اكتمال مدة سقوطه فى 27/11/2009 سواء كان ذلك فى مذكرات دفاعها أم فى المرافعة ، إذ إن مذكرتها المقدمة بجلسة 7/11/2009 تضمنت رداً على أسباب وأسانيد الدعوى منتهية إلى رفضها دون أن تكون مصحوبة بطلب إلزام الطاعنة بالمديونية ومن فلا لا أثر لها فى قطع التقادم ، كما أنه لا أثر كذلك لإخطارها الشركة الطاعنة فى 31/5/2009 بالحضور لبحث اعتراضاتها على المبالغ محل المطالبة إذ إنه لا يعد مطالبة بالضريبة أو تنبيها بأدائها ومن ثم فإن المطعون ضدها لم تتخذ منذ تاريخ الإنذار النهائى بسداد قيمة المطالبتين محل التداعى الحاصل أولهما فى 1/10/2003 والثانى فى 27/11/2004 أىّ إجراء قاطع للتقادم حتى اكتمال مدته فى 27/11/2009 وبالتالى فإن حقها فى المطالبة بهاتين المطالبتين يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 591 لسنة 84 جلسة 2016/02/03)

النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة فى الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)

المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل فى زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء فى ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – فى صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود فى المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد فى كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة فى ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها فى ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص فى المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها فى اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتى تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب ندب خبير فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجيب لهذا الطلب طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها على وجه معين ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً فى الدعوى انتهى فى تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحصر فى مسألة التقادم وهى مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائى بالرد السائغ الذى يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التى أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها فى طلباتها وأثر ذلك فى أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعى – فى هذا الخصوص – بات مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توارت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون وأعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

مفاد النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون مار الذكر " القانون 91 لسنة 2005 " مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بهذا النص بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 229 لسنة 29 ق " دستورية " فى 12 مايو سنة 2013 بعدم دستوريتها وأن تنقضى الخصومة فى الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفى حالة ما إذا كانت المنشأة شركة فيقدر الوعاء السنوى لكل شريك فى تلك الشركة وفى هذه الحالة يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى تلك الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما لا مراء فيه أن المحكمة الابتدائية وبعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى قدر الوعاء السنوى لكل من الطاعنين وهم شركاء فى النشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فى أى من سنوات الخلاف وهو تقدير أصبح نهائياً فى مقداره المطروح لعدم الطعن عليه من جانب مصلحة الضرائب ، وكان النزاع يدور ابتداءً حول ذلك التقدير وهو ما تتوافر معه شرائط انطباق المادة الخامسة سالفة البيان بأثر فورى إعمالاً لهذا النص وتطبيقاً للقواعد المتقدمة باعتبارها من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – على ما سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق " دستورية " السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة " 123 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة " 122 " من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من جانب الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنذاك . (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)

مفاد نصوص المواد 28 ، 29 ، 30 / 1 ، 2 ، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر ، مالم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع فى الخارج . أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة فى مصر ، يستوى فى ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

تختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى إذا كان له موطن مختار فى مصر ، وهو الموطن الذى يتخذ لتنفيذ عمل قانونى معين ، لكن اختصاص المحاكم المصرية فى هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذى اتخذت مصر موطناً مختاراً من أجل تنفيذه ، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر ، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

تختص – المحاكم المصرية - أيضاً إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فى مصر ، بشرط أن يكون التعدد حقيقياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى ، أما إذا كان التعدد صورياً قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصرى إلى الدعوى التى لم يكن مختصاً بها وأن يصدر الحكم فى مواجهتهم ، فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقى فى الدعوى . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ..... من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى فى مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة فى اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة فى حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه فى نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب – لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية فى مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا فى الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كلان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن عاب على الحكم إعراضه عن إعمال حكم المادتين 796 من تعليمات النيابة العامة ، 139 من قانون حماية الملكية الفكرية دون أن يبين على وجه التحديد أثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه فإن ما ينعاه بوجه النعى يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو فى غير محله ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعى الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

قاعدة جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها. (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

إذ كان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضاً على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق – المودعة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن – أن الشركة الطاعنة حضرت فى بدء جلسة التحقيق فى شخص وكيلها وطلبت أجلاً لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلاً منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها فى نفى ما ثبت بشهادة شاهدى المطعون ضدها ولا على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه بالمبالغ المقضى بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة فى العمل الفنى " ... " على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجرت النصف الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقى مستحقاتها فى حينه وقد بين الحكم فى مدوناته عناصر الضرر وقدر فى حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعى عليه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة فى تحديد الخصوم فى الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه فى هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه فى إبداء بعض الطلبات كما هو الحال فى دعاوى الحيازة والحق ، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به ، على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف – المادة 235/1 من قانون المرافعات – وحظر إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامى – المادة 236 مرافعات (1) . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما لم يكونا خصمين فى الدعوى المبتدأة وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 - بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام - أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هى المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته ، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته ، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كَوَّنَ منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً ( بالقصور فى التسبيب ) . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يُلحقه بها ، وكان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من التزامات فيُسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية . إذ كان ذلك ، وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، وبالتالى فإن القانونين رقمى 117 و118 لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتى تكون قائمة عند حصوله ما دام كانت جدية وصحيحة . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - قد نصت على أن " تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها " ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى - المستأجرة الأصلية لمحل النزاع - قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى 118 و119 لسنة 1961 ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه " لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة الأولى إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم " بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة فى الشركة المطعون ضدها الرابعة - التى تضع يدها على محل النزاع - ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها ، وأن القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1963 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها فى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة - المطعون ضدها الرابعة - بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن لقاضى الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس فى ذلك مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - والذى لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - أن الهيئة المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بصفته والبنك المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من أولهما بتاريخ 30 يوليو 2005 واعتباره كأن لم يكن، على سند من أن المال الموقع عليه الحجز لدى المطعون ضده الثانى مال عام لا يجوز توقيع الحجز عليه ، فإن هذه المنازعة بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون منازعة فى تنفيذ الحجز الإدارى وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإدارى بفرض ضريبة مبيعات على المطعون ضدها الأولى وما إذا كانت معفاة منها من عدمه إذ يبقى هذا الأمر محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوى الشأن أمام الجهة صاحبة الاختصاص بنظره وهو ما تكون معه جهة القضاء العادى دون سواها هى المختصة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المطعون ضدها الأولى للتحقق مما إذا كان قد وقع وفقاً لحكم القانون مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه ، ويكون ما أثارته النيابة العامة بدفعها مـن عــــــــدم اختصـــــــاص جهـــــــة القضاء وباختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أمتله وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)

النص فى المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/1 من القانون المدنى . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)

النص فى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على أن " تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة من جميع الوجوه .... " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط بأن تكون أموال تلك الهيئة أموالاً نقدية أو أدوات وآلات ومهمات مخصصة لإدارة المرفق فكل أموالها فى شتى صورها تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة ، وأنها جميعها تصبح بمنأى عن توقيع الحجز عليها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقيد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، ويؤيد ذلك ويؤكده ما ورد بنص المادة الثامنة من القرار المبين سلفاً مــــن أنــــــه " تتكــــــون موارد الهيئة من 1- الاعتمادات التى تدرج لها فى الموازنة العامة 2- ...... " والمادة الحادية عشرة منه على أن " يسرى على العاملين بالهيئة قوانين العاملين المدنيين بالدولة .... كما تسرى القواعد المتبعة فى الحكومة على الشئون المالية والعقود والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة فى هذه الشئون ." كما أن البين من نص المادة الثانية من ذات القرار الجمهورى أن غرض الهيئة تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 " فى شأن النظافة العامة " المشار إليه واللوائح المنفذة له ، وهو ما يقطع بملكية الدولة لأموال هذه الهيئة وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق مع الشرطين اللذين يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الهيئة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الموقع من الطاعن بصفته تحت يد البنك المطعون عليه الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ 30 يوليو2005 سالف البيان واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها - إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 31 مكــرر " ج " فى 2 أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تنص على أن " لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع " وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته ، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة 120 من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان 121 ، 122 التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

إذ كانت المادة 121 سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها فى القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 87 لسنة 1983 والمنشور بتاريخ 7 /7/ 1983 بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايــره فــــى ذلك الحكـــــم المطعون فيـــــه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لـــم يخصهـــــــــــا المشـــــرع – وعلى نحـــــو مـــــا سجلتــــــه المحكمــــــــة الدستوريــة فـــى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)

المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)

متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)

إذ كان التطور فى نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك فى قانون التجارة الجديد فى المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه " 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً ........ " وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون الحكم الصادر فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)

أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى فإنه يكون انتهى صحيحاً . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى قد حددت مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

لا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة. (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

دعوى فصل الشريك من الشركة لا ينطبق عليها التقادم المنصوص عليه فى أى من المادتين 140 ، 375 من القانون المدنى المشار إليهما لعدم توافر شروط أياً منهما ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

أن شركة التوصية البسيطة هى شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيب فى الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة – وهو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدنى السابق – ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

النص فى المادة 531 من القانون المدنى على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ... " مفاده أن المشرع أباح لأى من الشركاء فصل شريك أخر متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير سلامة الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

إذ كان الطاعن الأول بصفته شريكاً موصياً فى شركة توصية بسيطة تصرف فى نصف حصته فى الشركة بالبيع للطاعن الثانى بدون موافقة باقى الشركاء فإن هذا التصرف لا ينفذ فى حق الشركة ويظل المتنازل إليه – شريك الشريك – أجنبياً عنها ولا يعتبر شريكاً فيها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز له مطالبتها بنصيبه من أرباح الحصة التى اشترك فيها أو طلب الاطلاع على دفاترها أو طلب تقديم حساب عن الإدارة كما لا يجوز للشركة أن تطالبه بباقى حصة الشريك الأصلى ومن ثم فإن تصرف الطاعن الأول بإشراك الطاعن الثانى فى حصته بالشركة بالتنازل له عن نصف تلك الحصة ليس من شأنه القضاء على الاعتبار الشخصى الذى تقوم على أساسه الشركة أو الإضرار بها أو تعطيل أعمالها أو التأثير سلباً على استمرارها فى نشاطها وبالتالى فلا يعتبر ذلك – فى حد ذاته – سبباً مسوغاً لحلها أو لفصل الشريك ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بفصل الطاعن الأول من الشركة يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)

مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائى والنوعى والقيمى مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص " الولائى والنوعى والقيمى " ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

ذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع ... " والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة " 7 " من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم 150 لسنة 2009 تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ 926331 جنيه و 68 قرشاً حتى 31/8/2007 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ 15/12/2009 صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ 25/6/2013 أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل فى الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

إن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه فى تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

ذ كان النص فى المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... ، والنص فى المادة 22 على أن " يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع ... " والنص فى المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه فى حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب فى إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص فى هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة " 7 " من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة " 3 " من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم 150 لسنة 2009 تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ 926331 جنيه و 68 قرشاً حتى 31/8/2007 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ 15/12/2009 صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ 25/6/2013 أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون فى حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل فى الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)

من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)

إذ كان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث فى موضوعه . (الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)            

انتهاء المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون سالف الذكر بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ]. وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22)

أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

مفاد نص الماد 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر "ج" فى 2 أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة 120 من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان 121 ، 122 التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها– لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائيــة ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعـــة لجهة القضاء العادى وأجاز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصين المقضى بعدم دستوريتهما واللذين عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم فإن النصين المقضى بعدم دستوريتهما سالفى البيان يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

إذ كان نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته مـــن عبــــــارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيرا لهما المادتان 160 و 161 من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذا بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة فى كلا الطعنين قد خالفت النظر سالف الذكر فيما قضت به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايرهما فى ذلك الحكمان المطعون فيهما ، فإنهما يكونان قد شابهما عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضهما دون حاجة لبحث أسباب الطعن . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لـــم يخصهـــــــــــا المشـــــرع – وعلى نحـــــو مـــــا سجلتــــــه المحكمــــــــة الدستوريــة فـــى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى " بشأن تقدير مأمورية الضرائب المختصة على المصرف الطاعن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة .... فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار...." وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 9882 لسنة 84 جلسة 2015/11/10)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

مؤدى النص فى المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها وتعين المحكمة الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابى سارياً أى قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة دون الحارس الذى يمثله قانوناً بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابى ، وذلك على غرار ما تقضى به المادتين 24 ، 25 من قانون العقوبات الخاصتين بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضى لصدور حكم غيابى ضده فى الجناية رقم 677 لسنة 2007 كلى السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/3/2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر فى الجناية المشار إليها بجلسة 18/3/2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال سارياً وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يُعد من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التحدث فى الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية . بما مؤداه حتماً وبقوة القانون عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه دون الحارس الذى يمثله قانوناً ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)

3- إذ كان المشرع الضريبى ضماناً لتحصيل الدولة دين الضريبة نص فى قوانين الضرائب المتعاقبة على وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة تفرضها تلك القوانين وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وذلك على ما قررته المادة 168 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المقابلة للمادة 113 من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)

إذ كانت الطاعنة (مصلحة الضرائب ) قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المسدد بالزيادة محل المطالبة تم ترحيله لحساب الممول – المطعون ضده – وقدمت للتدليل على هذا الدفاع صورة طبق الأصل من تسويات النموذج " 9 أ حجز " بحساب المستحقات الضريبية والتسديدات ثابت منها أنه تم إجراء المقاصة التلقائية بين ما تم سداده بالزيادة وما هو مستحق على المطعون ضده من مقابل تأخير عن السنوات 1993/2000 وضريبة أرباح تجارية ومقابل تأخير عن السنوات 2002/2004 وضريبة أرباح تجارية بصفته متنازلاً إليه وأن رصيده أصبح لا شيء وبناء على ذلك تم رفض طلب الاسترداد المقدم منه ، بيد أن الحكم المطعون فيه أجابه إلى هذا الطلب استناداً إلى تقرير الخبير الذى لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة سالف الذكر قد الذى يستند إلى أساس قانونى سليم والمؤيد بالمستندات الدالة عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جرّه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)

نقض الحكم ... يستتبع ذلك نقض قضائه بالفوائد عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)

الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها فى إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها فى السياق الواردة فيه ، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)

مفاد النص فى الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية أنه وإن حظر الطعن فى أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية فى شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار فى مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل فى موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى فى مصر والذى لا تتعارض أحكامه – فى هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

كانت المحكمة الدستوريه العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريده الرسميه (العدد 31 مكرر ج) بتاريخ الثانى من اغسطس سنة 2015 الى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ,و المقابله للماده 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى 157 لسنة 1981 "و كان مؤداه القضاء إلى أن منازعات الضريبة العامة على االدخل تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره المختص بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان مجلس الدوله هو صاحب الولايه العامة دون غيره المختص بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه و التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائيه الصادره من الجهات الاداريه فى منازعات الضرائب. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام. (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ 25/7 / 2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر ج ) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل فى الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا ً فى قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها فى المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالي . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

إذ كانت المادة 121 من القانون سالف الذكر قد أناطت بلجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 120 من ذات القانون الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم فإن قرارات اللجان التى اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بقضائها متقدم الذكر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ليست فحسب تلك القرارات الصادرة فى منازعات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإنما – أيضاً – قرارات لجان الطعن فى المنازعات المتعلقة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

إن كان النص المقضى بعدم دستوريته " نص المادة 123 ق 91 لسنة 2005 " ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة - أياً كان نوعها - وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلي المواد التي تورد شروطا ً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبي يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف دراجتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم . وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طعناً على قرار اللجنة الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – تطبيقاً لنص المادتين 146/5 ، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى كان سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضى قد أبدى رأياً علمياً فى مؤلف أو بحث أو فى قضية مماثلة إذ أن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له فى موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعى من نعت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها فى واقعة مماثلة نشر بجريدة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجـــــرده منفــــــــرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجــــــــــــريـــــدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة عل صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ولازم ذلك بأن فإن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له الأمر الذى يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك فى فرض أو تحصيل الرسوم ابتداء بأى وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

المقرر أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمد من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى التى قامت بسداد الرسوم محل التداعى إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء فى ذلك فإنه يكون شابه عيب الفساد فى الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى (الطعن رقم 7472 لسنة 78 جلسة 2015/09/02)

مؤدى النص فى المادة 648 من القانون المدنى أن المقاول إذا التزم بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل وأن ضمان المقاول – فى هذه الحالة– لجودة المواد المقدمة منه يكون وفقاً لأحكام الضمان المقررة فى عقد البيع باعتباره بائعاً للمادة فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية من وقت تمام صنع الشىء المتفق عليه وتسليمه لرب العمل وذلك وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 447 إلى 455 من ذات القانون وأن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو إنحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التى قدمها من عنده يكون مسئولاً مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذى ينجم عن إخلاله بالتزاماته . (الطعن رقم 7472 لسنة 78 جلسة 2015/09/02)

إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة العيوب التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إليه بتصنيعه والتى تكشفت له عقب استلامه وهى عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت فى الأخشاب المستخدمة فى تصنيع اللنش ، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيساً على أن اللنش موضوع التداعى هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقاً لقانون التجارة البحرى ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية وإنما يظل خاضعاً لأحكام العقد المبرم بين طرفى التداعى والتى خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التى تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض التى تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده – جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه فى المادة 648 من القانون المدنى السالف بيانها وذلك وفقاً لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها فى ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7472 لسنة 78 جلسة 2015/09/02)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

محكمة الموضوع هى المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإضفاء التكييف القانونى الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها ، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه " وفى المادة الثانية على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها .... ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التى تقام فى تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

النص فى المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم ( المحاكم الاقتصادية ) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتيــــــة :- 1 - .......... 6 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ..... " ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضد الأول قبل مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدى فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة الى مــا تبـــــــع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وهى على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة فى دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

الأصل فى العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

بشأن المنازعة فى الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس فى الدعوى رقم 3 لسنة 1998 إفلاس فاقوس فإن الثابت أن ذلك الحكم قــــــد صـــــــــدر بتاريـــــــــخ 24/7/1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى صاحب شركة الشيماء موتورز وحدد تاريخ التوقف عن الدفع فى 2/7/1997 أى فى ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى اعتباراً من أول أكتوبر /1999 ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسرى بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالى سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

إذ كانت المادة 216 من ذلك القانون " قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 " تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى الا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

أن البطلان بنوعيه الوجوبى أو الجوازى إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة وهى الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها فى المادتين 227 ، 228 من قانون التجارة سالف البيان " قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 " هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد فى التمسك بهذا البطلان والتى لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

البطلان المقرر فى المادة 230 من ذات القانون ( قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 ) بشأن التصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو أيضا بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه فى الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ 9 / 9 / 1998 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى الدعوى رقم 3 لسنة 1998 إفلاس فاقوس فى 24 / 7 / 1999 وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه فى 2 / 7 / 1997أى خلال فترة الريبة إلا أنه يعد صحيحاً ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه وهو البنك المطعون ضده الأول والذى أقام دعواه الماثلة فى تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 26 / 5 / 2007 بقفل أعمال التفليسة بما لاحق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد وأن صاحب الصفة والحق فى ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم وهو ما خلــــــــت الأوراق من تحققه وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فتره الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

نعى الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس " تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتباراً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس " مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر والذى يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته صاحب ما تسمى شركة الشيماء للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/9/1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496,25 جنيه فى حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/1/2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين فى الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلى على المديونية المستحقة عليه فى 19/9/1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية فى مواعيد استحقاقها بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت فى الأوراق بغير مخالفة للقانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها وهو المدين المقضى بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا فى تلك النتيجة الصحيحة التى أقام عليها بنيان قضائه إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه فى حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم فى هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ فى 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى فى حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها فى أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

3- يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضه كذلك لباقى المحكوم عليهم - المطعون ضدهما الثانى والثالثة - لصدور الحكم قبلهم فى التزام بالتضامن وذلك تطبيقاً لحكم الماتين 218/2 ، 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى وأسباب الحكم تكون دائما هى المرجع فى تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2007 وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء الحكم المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التى أنشأها لنفسه وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع ثم كان قضاؤه النهائى الصادر بتاريخ 25/3/2008 برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى الحكم الأخير وفقا للأسباب التى ترتبط بالمنطوق فى كلا الحكمين . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

المقرر أنه إذا كان وجه النعى يحمل فى طياته دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان ما تمسك به الطاعنان بوجه النعى من أن العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده ناشئة من عقد إذعان باعتبارهما الطرف الضعيف فى تلك العلاقة بشأن المبالغ المحرر بشأنها سند الدين محل التداعى هو من قبيل الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة. (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليها إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2007 قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وأنه حجة بما دون فيه خاصة وأنهما لم يقدما ثمة دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أى طريقة من طرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه وهى أسباب سائغة لها مردها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدى لما ينتهى إليه من نتيجة لاسيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم وهو ما يضحى معه نعيهما فى هذا الصدد على غير سند من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

أن مفاد المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة عدا ما يتعارض منها مع ماهيته ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من ذات القانون وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى وهو فى مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – فى دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً فى 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه فى 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء فى 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق فى المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

أن مؤدى نص المادتين 136 ، 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا وهو لم يذكر هذا السبب فى سند الدين فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور فى السند غير صحيح أو أنه سبب صورى كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1 - .... ، 2 – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق 3- ...... ،) . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

إن كان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن. (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفاً لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منســــــــــوب صدورهـــــــــا للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن وطلبا ندب خبيــر فــــــى الدعـــــــوى لتصفيـــــــــة الحســــــــاب بين الطرفين على هذا النحو إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته – إذ من شأنه لو صح – يغير الرأى فى الدعوى واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة وهو مالا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما فى الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)

النص فى المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة فى تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف فى مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22 /9 /2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات فى البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم " . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها فى حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات فى البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21 / 9 / 2010بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه فى السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار فى الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا- مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

النص فى المادة 211 من قانون المرافعات يدل على أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متسق مع ما يدعيه وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشئ لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

إذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 787 لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/1/2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضمامياً ( المطعون ضدهم ) من شركة بنس الكبرى . وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوماً لصالحهم إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/2/2012 وأصدرت قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم ( الطاعنون ) وحذف كلمة والمتدخلين انضمامياً واعتبار الصورة التنفيذية التى تم تسليمها لاغيه . ولما كان ما أجرته المحكمة لا يُعد تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات وإنما هو تعديلاً للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانونى للطاعنين فأصبحوا محكوماً عليهم بعد أن كانوا محكوماً لصالحهم بموجب الحكم السابق ومن ثم فإن حقهم فى الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/2/2012 وأودعت صحيفة الطعن فى 19/4/2012 فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم فى الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

يجب لنشأة الحق فى الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حُكم عليه بشئ مما أقيم الطعن من أجله ولا يُقبل الطعن من شخص لم يُحكم عليه بشئ لانتفاء المصلحة . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

أنه يجوز فى شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه فإذا عُلق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً . إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره فى هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام بالتنازل . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات تخارج الطاعنين من شركة بنس الكبرى والتأشير بهذا الحكم فى السجل التجارى مقيما قضاءه على مجرد تقديم ( المستأنف ) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/11/1961 ، 17/9/1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلاً على التخارج من الشركة دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذى استقى منه هذا التخارج . ولم يُعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنون بأن الإنذار بإعلان رغبتهم فى التخارج من الشركة الذى يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبه وفقأً لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالى . رغم أنه يُعد دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى . مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) فى غير محله جديراً بالرفض . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم 5597 لسنة 2002 مدنى الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 3304444 جنيه قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامى 1999 / 2000 والفوائد القانونية . وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر فى تلك الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيه عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة وانتهت المحكمة فى قضائها بتاريخ 31/5/2005 الى الزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها ، إضافة إلى الفوائد القانونية بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التى تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر فى تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم 5464 لسنة 61 ق الإسكندرية مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة أن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها فى الدعوى السابقة . ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هى ذاتها التى كانت مطروحة عليها . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به فى الدعوى الراهنة استناداً إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر فى الدعوى السابقة فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)

أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

النص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 – فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته– على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العـــــــام بعضهـــــا وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين بهذا القانون " إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادى . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

إذ كان أساس المنازعة ابتداءً هى مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الأذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثانى – المدين – لصالحه رهناً حيازياً والمودعة بمخازنه بالمزاد العلنى إعمالاً لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصماً أصيلاً فى هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن ، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من إدعاء بقبول الأخير بطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المنازعة فى الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه فى 23/12/1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقى فيها ، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلاً على ترك الحق المتنازع فيه وهو ما لم يتحقق فى الأوراق ، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم ، ويختص بنظرها القضاء العادى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

النص فى المادة 1133 من القانون المدنى على أنه " لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة ... " مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة فى جميع أمـــــوال المــــــدين أم كــــــانت حقـــــــوق امتيــــاز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأن بالإضافة إلى أن عبارة " حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص فإن هذا النص ورد فى الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى الخاص بالأحكام العامة فى حقوق الامتياز هذا فضلاً على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التى تدخل أراضى البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانوناً أى أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعنى أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

أن العقود التى تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة " القديم " وهى كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذى خصص المبلغ المالى الناتج عن هذه العقود. (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)

إذ كان المطعون ضده الثانى قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13 / 10 / 1981 عقداً باعتماد مالى لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهناً حيازياً ، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملاً تجارياً بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثانى ، وبالتالى فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملاً تجارياً بالنسبة للبنك ، والمطعون ضده الثانى ، وأن عقد الرهن عقد ضماناً لدين تجارى ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)               

مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر فى الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلاً فى هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر فى ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعى ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - فى أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك - وأياً كان وجه الرأى فى إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان - كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 فى اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - فى حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار فى حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر فى إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى فى المبررات الداعية لإصداره - أياً كان وجه الرأى فيها- لا يعتبر مسوغاً لبطلانه . (الطعن رقم 617 لسنة 81 جلسة 2015/05/20)

إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها فى الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت فى غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ . (الطعن رقم 5000 لسنة 78 جلسة 2015/04/28)

النص فى المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن فى طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت فى ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية ، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)

أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

جرت العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعى هو من عمليات البنوك وبالتالى تسرى بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقاً لإطالة أمد التقاضى دون مقتض سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزى وكان ما خلص إليه الحكم فى نطاق سلطته التقديرية سائغاً فلا يجوز النعى عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

مفاد النص فى المادة 607 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً فى دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

النص فى المادة 145 من قـانون الإثبـــــات علــــى أن " يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض. (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب فى الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية فى ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمى عقارى المؤرخ 11/5/1997 وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزى بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التى تطبق على المعاملات التى تتم بين البنك المركزى والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن وكان الثابت بالأوراق وفقاً للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16% سنوياً وأنه فى حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه ، فى ميعاد استحقاقه يسرى فائدة 2% سنوياً زيادة عن سعر الفائدة السارى والممنوح به القرض وفقاً لحكم البند الثالث ، كما نص على أنـــــــه يحــــــق للطــــــرف الأول – البنك الطاعن – تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض فى بداية كــــــــل سنــــــة مــــــــن سنـــــــوات استحقاق الأقساط طبقاً للسعر السائد فى ذلك التاريخ المعمول به فى البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثانى – المطعون ضده – وإذ خلص الخبير فى إحدى نتيجتى تقريره إلى أنه وفى ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فتره النزاع فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة الأخرى فى ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزى والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سنداً لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... 2-... 13 ...... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان. (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير فى الدعوى إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً ، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز فى محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الانتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التى استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على إطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهرى السالف بيانه ولا تحسم القول فى شأنه وبالتالى فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف فى تلك الأصول بقصد استمرار المشروع فى مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه . (الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)

إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه فى فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه فى 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف فى أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات فى 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت فى خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع فى الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن فى خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)

قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائماً على أسس موضوعية ، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعاً لقيمتها يعد معياراً موضوعياً مبرراً لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الاخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستورياً ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/8/2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى التى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت فى مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته فى الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية فى صورة حساب جارى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التى توجه إليه لأن فى أخذه به على هذا النحو يعنى أنه لم ير فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 16/9/1997 استناداً إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الذى عول عليه الحكم فى حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذى انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملاً الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/6/2010 فإن الحكم اذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتباراً من 16/9/1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذى اشتمل عليها حتى تاريخ 30/6/2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18) 

لئن كان استخلاص الكيد فى التقاضى باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 17330 لسنة 80 جلسة 2015/02/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل فى قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم فى حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيلة لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ فى جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده - كذلك – بشأن إهمال البنك فى اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 17330 لسنة 80 جلسة 2015/02/18)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم (الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)

قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى تدخل - دائماً - فى نطاق الطعن المطروح ويتعين على هذه المحكمة التصدى لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن. (الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)

إذ كانت المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى (أ) .... ( ب) - فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ... تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين 2 - ..... 3 - ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " ، فإن مفاد ذلك أنه فى حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين مُحكَّمه تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم ، وهى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظراً على الطعن فى الحكم الصادر بتعيين المحكم بأى طريق من طرق الطعن . (الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)

حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص فى المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدستور قد كفل الحق فى التقاضى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

مفاد المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن اللجنــــــــــــــــــــــــــة المشكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفقاً لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النص تختص بإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة النظر فى الطلب الذى يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من الممول بتصحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون قـــد وقــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــى الــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط النهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المستنـــــــــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المأمورية أو قــــرار لجنة الطــــعــــن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه ذلك الربط نهائياً وذلك فى الأحـــــــــوال المنصوص عليها بموجبه . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر فى تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى 28 ، 29 لسنة 1998 بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة 94/1995 ، 95/1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها فى 6/3/2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام فى حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة فى الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهى المادة 39 مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة فى اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه فى المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . (الطعن رقم 5328 لسنة 76 جلسة 2015/02/01 س 66 ص 48 ق 8)

أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات .... أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ... " وفى المادة الثانية منه على أن " تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها فى المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى " وفى المادة الرابعة منه على أن " مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة " وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء " وفى المادة التاسعة على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والذى نص فى مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية .... ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسوان ونص فى مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1999 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة فى عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة فى الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5328 لسنة 76 جلسة 2015/02/01 س 66 ص 48 ق 8)

المقرر أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

المقرر أنه لما كان الأصل – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ولا يسرى على الماضى ، وكانت المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

النص فى المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – فى أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع فى إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل فى ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع فى حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير فى موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثانى من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم فى موضوعها ، إذ فى هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة . لما كان ماتقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول فى تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف فى شأن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التى قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد فى قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتى تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير فى الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة . (الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى تفسير النصوص هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى وأن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن " يُفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ...... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ....." وفى المادة السادسة على أن "" يُخفض الرسم إلى النصف فى الأحوال الآتية (1) .... (2) ... (6) الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب وفى فقرتها الثانية تُخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى (1) ... (2) .....(3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها ، أو طرف الخصوم فيها " وفى المادة التاسعة على أن " لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به وتنص المادة 21 من ذات القانون على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف طعناً على الحكم الابتدائى ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم يتم تحصيله كاملاً بمعرفة قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف ويكون على نسبة ما حكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . (الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)

إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع فى حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير فى موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثانى من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم فى موضوعها ، إذ فى هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة . لما كان ماتقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول فى تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه مــن تخفيــــــــــض الرســـــــوم إلــــــــى النصف فى شأن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التى قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد فى قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتى تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير فى الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة . (الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها التأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد ومن ثم أنشـــأ بدائــــــــرة اختصــــــاص كل محكمـــــة استئنـــــاف محكمـــــة تسمــــى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً فى هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص بالمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطريق النقض . أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف البيان من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد حيث إن المشرع قيد الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة خمسة ملايين جنيه فأقل . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8 / 6 / 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار فى تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

النص فى المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على انه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيـــــــــادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص فى المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم ." وفى المادة 88 على أنه " يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ...." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب فى أسهم أو حصص الزيادة فى رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب ان تنزل صحيح حكم القانون عليها . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن فى الدعوى الراهنة هى طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8 / 6 / 2010بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وخلص - فى حدود تلك الطلبات – الى رفض الدعوى استناداً الى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجارى لشركة..............– المطعون ضدها الأولى – أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه ، واكتتب فيه بمبلغ اثنين مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا ، ثم بتاريخ 8 / 6 / 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم إسمية ، وهى فى حدود رأس المال المرخص به كاملاً كما تقدم ، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقاً مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/2 سالفة البيان والتى أجازت لمجلس الادارة زيادة رأس المال فى حالة ما إذا كانت تلك الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملاً ومقداره اثنين مليون جنيه على نحو ما تقدم ، وبالتالى فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذى لا يجد مع هذا الادعاء سند من القانون ، وأضاف الحكم رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها فى حالة هلاك " أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج فى حدود طلباته فى المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه " وكان ما خلص اليه الحكم فيما سلف سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

إذ كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ، ويصبح الطعن بشأنه غير ذى موضوع . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض طلب الطاعن الموضوعى ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذى محل. (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده ، كما لها تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن لم تتبع الخصوم فى مناحى دفاعهم و مستنداتهم وترد استقلالاً عليها مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا معقب عليها . (الطعن رقم 5867 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها فى استعمال تلك العلامة اسماً ورسماً أخذاً بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة فى كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدى ذات الزى الثابت فى علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ...... بتاريخ 11/3/1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم .... فى 30/5/2007 ، 11/6/2007 ، 9/10/2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدى لتضليل الجمهور . ولا يغير من ذلك أن المنتج الذى تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما ، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما ، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس . (الطعن رقم 5867 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

النص فى المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن " يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : 1 - ... 2 - ... 3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ... " وفى المادة 75 منه على أن " يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " وفى المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى ..." ، وفى المادة 186 منها على أن " مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ - ... ب - ... ج - ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ... " مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين فى كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة فى خصوص بيان نظام العضوية فى الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات – الطاعن - ، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسى المؤرخ 10/4/1994 فى المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان " كسب العضوية وزوالها " على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام " فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط فى العامل الذى يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملاً دائماً ، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معيناً على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة. (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانى عشر فى الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيساً على بطلان الشرط سالف البيان ( شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين بالشركة ) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقاً من الحقوق التى منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أى ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذى يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين فى الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها فى 28 / 12 /2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف فى حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها فى 28 / 12 /2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف فى حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

النص فى المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان " قيد الأوراق المالية بالبورصات " على أن " يجــــــب علـــــــــــى عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة التالية إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون ، مسئولين عن التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة " ، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة فى أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التى تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية بقيدها فى جداول أسعارها وفقاً للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها فى المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية ، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى للشركة الوارد فى صحفية الشركات ، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الاجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومنها تقرير الخبير فلها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

اذ كان البين من الأوراق ، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات ..... من قيد أسهم التداعى ببورصة الأوراق المالية تمهيداً لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقاً للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم - المطعون ضده الأول – جراء مخالفة تلك الإجراءات ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استناداً إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الإسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التى حددتها المادة 138 المشار إليها سلفاً بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الإسمية للاسهم على الواقع فى الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون ، ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعى بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية فى شأن نقل ملكية الأوراق المالية لأن قضاءه وعلى ما سلف بيانــــــــه كان قاصراً على حق المطعون ضده الأول فى تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفاً . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550سهم باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم ، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التى نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد ، وأنه ليس من شأن المنازعة فى استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداءً ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون طبق القانون على وجهة الصحيح . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)

إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية ، بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شىء غير مادى ، فهو اذن حق عينى أصلى منقول . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره فى التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره فى الابتكار محل الاختراع لا يشترط فى الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

براءة الاختراع هى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

إذ كان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفى عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التى قررها المشرع بالقانون سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكارى ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)

استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 - فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها . (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

مفاد نص المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومه بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحده شحن أو بما لا يزيد عن سته جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه ، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ينج منج كمفروت المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/6/2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها فى عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة فى حاوية بوزن 408.27 كجم، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/10/2004 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود – وحدات الشحن – أو الوزن الإجمالى للبضاعة ، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

لمادة 226 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطه فى تقديره . (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً فى حده الأقصى بناءً على أسس ثابته ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونيه من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

حكمت المحكمة - قبل الفصل فى موضوع الدعوى .... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة - بندب الخبير صاحب الدور بجدول المحاكم الاقتصادية السيد / ............ تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبيان ما يستحقه المطعون ضده الأول من حصته من الأرباح والتى تقدر نسبته من نسبة العشرة فى المائة من الأرباح السنوية التى حققها الفندق خلال الفترة من 30/9/1987 حتى 10/6/2009 طبقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م ، وذلك بعد خصم الأرباح التى سددها الفندق للمطعون ضده الأول خلال سنوات النزاع والتى أوردها الخبير السابق بتقريره وبيان المستحق به بعد ذلك ، وفى الجملة فحص ما يثيره الطرفان من خلافات محاسبية ، وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها عشرة آلاف جنيه كلفت الفندق الطاعن بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب تصرف له دون إجراءات على أن يصرف نصف الأمانة عند تقديم التقرير والباقى عند الفصل نهائياً فى الطعن . وصرحت للخبير المنتدب فى سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى الفندق الطاعن أو أى جهة حكومية أو غير حكومية لمطالعة ما لديها من مستندات أو سجلات أو دفاتر يرى لزوم الاطلاع عليها وكشوف الحساب وكافة المستندات التى تتعلق بالأرباح خلال فترة النزاع وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين وحددت جلسة .../.../2014 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .../.../2014 فى حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين ، وصرحت للطرفين الاطلاع على التقرير فور إيداعه ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم . (الطعن رقم 15017 لسنة 83 جلسة 2014/06/10)

إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... ق الصادر من محكمة ...... الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى اقتصادى ...... ، وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 81 جلسة 2014/05/22)

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم203 لسنة91 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة42 ، والفقرة الثالثة من المادة48 من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم203 لسنة1991 المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال رقم339 لسنة 95 باعتماد لائحة نظام العاملين بها وكانت المادة84 من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها فى 28/8/2004 ، ونص فى الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن " كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون" كما نص فى الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه " تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها فى أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو بين بجداول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون 47 لسنة73 وقانون النقابات رقم35 لسنة76 ". (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)

إذ كان المشرع قد وضع للإضراب ضوابط وقواعد أهمها ما ورد فى المادة192 من قانون العمل رقم 12/2003 من ضرورة موافقة النقابة العامة على الإضراب وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابى حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفرض وتعطيل العمل وآثار سيئة أخرى . (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)

المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم . (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت فى إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديه بأن فصله كان بغير مبرر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بأنها أنهت خدمته بعد التحقيق معه وسماع شاهديه من أفراد أمن الشركة بسبب ضبطه وهو يقوم بتوزيع منشورات تحرض العاملين على الإضراب عن العمل يوم7/12/2009 ، وأن أحد شاهدى المطعون ضده لم يكن بالخدمة وقت حدوث الواقعة والآخر نقل من الشركة من فترة سابقة عليها ، وأن سبق مجازاة المطعون ضده بخفض راتبه بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب تحريض العمال على التجمهر والإضراب فى30/10/2008 وقد رفضت المحكمة إلغاء هذا الجزاء بحكم بات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)

أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

المقرر أن الفوائد التى تحتسب على رصيد الحساب الجارى بعد قفله هى الفوائد التى يتفق عليها وإلا احتسب الفائدة على أساس السعر القانونى . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا فى عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى - والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة 13% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر فى الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله فى 20/8/2009 وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى 13% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى حالات بينها حصراً فى المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه أجاز فى نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كانت قد فصلت فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)

أن جواز الطعن فى الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)

أن النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية " فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض .... " ، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعنى التزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها ، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث فى موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 21/1/2009 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إحالة الدعوى الراهنة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك للاختصاص النوعى ثم قيدت الدعوى بالمحكمة ، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رغم أن قرار المحكمة لم يطعن عليه فأضحى نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المحال إليها أن تلتزم بالفصل فى الدعوى باعتبار أن هذا القرار ينطوى على قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تتصدى من جديد لمسألة الاختصاص كما يمتنع عن الخصوم معاودة الجدل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر ولم يقيد بمسألة الاختصاص ، باعتبار أن الفصل فى الاختصاص سابق على الفصل فى الشكل وهو من النظام العام ، فإن قضاءه ينطوى على الموافقة ضمناً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية ، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التى تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه فى خطئه وأن تفعل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وإن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ ويضحى الطعن بالنقض جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية على هذا النحو قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفصل فى شكل الاستئناف وموضوعة بما ينطوى قضاؤه على الموافقة ضمنياً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)

اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج فى اختصاص الدوائر الاستئنافية بها ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التى تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد فى الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن فى مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره ( من رفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطياً بعدم أحقية البنك فى خصم مبلغ 18016,65 جنيه من حسابه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أى مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ) باعتباره طلباً عارضاً تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وهو ما يضحى معه النعى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع فى 29/6/2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/6/1997 بطاقة ماسترد كارد برقم ......... بحد سحب شهرى مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجارى رقم ............ وهذا الحساب يتمثل – على ما أورده تقرير الخبير – بلا خلاف بين طرفيه فى جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 31/12/2000 وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة وأن جميع المعاملات تدخل فى الحساب الجارى سالف البيان وبالتالى ووفقاً لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذى قام بسحبه فى شهر المحاسبة - أياً كان الأمر فى المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائياً وتصفيته وهو ما لم يحدث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن فى شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب فى الحساب الجارى بين طرفى النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التى لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم يتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها لمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدنية تتقاض عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً فى سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها فى هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها فى المادة 6/6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى فى نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9800 لسنة 80 جلسة 2014/04/10)

إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها فى الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82 ق - الطاعنة فى الطعن المنضم - فى 1 / 1 / 2005أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء فى مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن " الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل " كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة فى الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة فى إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم 120 لسنة 1982 وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .............. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3125 لسنة 82 جلسة 2014/04/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحررات العرفية فى المادة 14/3 من قانون الإثبات من أنه من احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

المقرر أن حق الادعاء بتزوير عقد وحق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاماً ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً ، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

المقرر فى قضاء النقض أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات . أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم صحة التفويض الصادر من المورث بتاريخ 2 من أبريل سنة 1981 إلى أن المذكرات المشار إليها وإن تضمنت إقراراً من الوكيل بصدور التفويض من مورث المطعون ضدهن إلا أنها خلت من توقيع الأخير ، وأن الوكيل لم يقدم توكيلاً خاصاً يفيد تفويضه فى الإقرار بصحة التفويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون والنعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

أنه لما كانت الاتفاقات الصريحة التى تتم صحيحة بين أطرافها تعلو على قواعد الصرف والقواعد القانونية المكملة لإرادة الطرفين . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

إذ كان النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل ـــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـــ على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحته. (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

إذ كانت الوديعة لأجل هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للمصرف المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض ، فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، وكان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول فتح حساب ودائع الأولى بمبلغ مقداره 132899.43 دولار أمريكى حتى 9 من أكتوبر سنة 1981 وعائد قدره 18.87% سنوياً مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بها والوديعة الثانية بمبلغ مقداره 131865.17 دولار أمريكى وعائد قدره 16.50% سنوياً اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 مع التعويض وذلك باسم المطعون ضدها الثانية باعتباره ولياً طبيعياً عليها والوديعة الثالثة بمبلغ 132257.71 دولار أمريكى وعائد قدره 16.25% سنوياً اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1981 حتى تمام السداد مع التعويض باسم المطعون ضدها الثالثة بصفته ولياً طبيعياً عليها وقد توفى المورث أثناء سريان هذه العقود ولم يخطر المصرف من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى امتداد العقد ، فإن ذلك العقد يمتد ما لم يصل المصرف الإخطار المشار إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقرير حق ورثة المودع المطعون ضدهن فى التمسك بشروط عقود الودائع المبرمة بين مورثهن والمصرف ورتب على ذلك استحقاقهم للفوائد طوال مدة بقاء الودائع بالمصرف ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون والنعى عليه بهذا الوجه فى غير محله . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين فى الأوراق بأن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الشق من الوجه الثالث أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

تحديد ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة هو من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقدان مستعينة بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

من المقرر أن نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول هو من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتجاوز المصرف الطاعن حدود الوكالة المرسومة له بموجب التفويض الصادر له من مورث المطعون ضدهن على ما أورده بمدوناته " أنه كان يتعين على المصرف فى حالة خسارة العميل 5% من ثمن المعدن المشترى لحسابه مطالبته بزيادة التأمين النقدى بما يحافظ على النسب المتفق عليها خلال 24 ساعة إلا أنه لم يقدم طلبات البيع والشراء خلال فترة التعامل أو ثمة مطالبة للعميل بزيادة التأمين النقدى أو ما يفيد رغبة المطعون ضده الرابع فى شراء المعادن النفيسة ولم يقدم سبباً لوجود اسم أحمد عثمان على الحساب المشترك الخاص بمورث المطعون ضدهن والمطعون ضده الرابع وهل كان شريكاً لهم وما سند استبعاده من المطالبة القضائية من جانبه ومن ثم لا ينفذ التصرف الصادر منه قبل موكله إلا إذا أقره الأخير وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة إقرار صادر من المورث والمطعون ضده الرابع بنفاذ التصرفات الصادرة بالبيع والشراء من جانب المصرف فى بورصة المعادن النفيسة ومن ثم لا ينفذ التصرف قبلهما ويكون المصرف قد عجز عن إثبات دينه ، وكان الذى خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات القانون قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم وليس من ضمنها هذا البيان الذى قصد به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى على أن الخصوم تبادلوا الدعاوى جميعاً أخذاً ورداً فيما بينهما وتناضلوا فيها حسبما جاء بصحف التصحيح منهم ومذكرات دفاعهم وأن أوراق الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم يضحى النعى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن إغفال بيان ما إذا كان الحكم صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ليس من البيانات التى رتبت المادة 178 من قانون المرافعات على إغفالها البطلان ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بسقوط حق المطعون ضدهن فى المطالبة ببراءة الذمة أو بقيمة الودائع أمام محكمة الموضوع فإن النعى بهذا السبب يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب .... وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتم تسويتها على هذا الأساس ....... " يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذى يفصل فى الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقى الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم. (الطعن رقم 281 لسنة 74 جلسة 2014/04/02)

إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية المستحق عنها الرسم والمرفق ملف الطعن أن المحكمة قضت بإلزام ورثة الممول بالمناسب من المصاريف ، كما ألزمت المصلحة الطاعنة بالمتبقى منها ، وإذ تمسكت الطاعنة بدلالة هذا الحكم وبأن قلم الكتاب أجرى تسوية للرسوم على غير مقتضاه وعلى أساس أنها هى الملزمة وحدها بها وأن تقرير الخبير المنتدب سايره فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى إطلاق القول بأن تقرير الخبير الذى اعتمده انتهى إلى أن المبالغ المطالب بها جاءت وفق الحكم رقم .... لسنة 1999 ومتفق وقانون الرسوم ودون أن يفصح عن سبيله إلى استخلاص حصول هذا التوافق وبما لا يواجه دفاع الطاعنة ويصلح للرد عليه فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 281 لسنة 74 جلسة 2014/04/02)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر. (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

عرض أمر تصفية الشركة علي الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه , وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر , أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءً بطلب حل وتصفية الشركة الطاعنة استناداً إلى هلاك رأس مالها وعدم دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن حلها وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أنه قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2008 وقد انتهت إلى قرار بالاستمرار فى الشركة فإن الدعوى فى حدود سببها تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحل الشركة دون النظر إلى عدم صحة سببها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان الثابت فى الأوراق وأورده الحكم المنقوض فى مدوناته وهو ما لا تمارى فيه المدعية ، صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2008 بالموافقة على استمرار الشركة رغم تجاوز خسارتها نصف رأسمالها ، بما تكون معه إرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر . بما تكون معه الدعوى بحل الشركة المدعى عليها لتجاوز خسائرها نصف رأسمالها ، قد أقيمت دون سند صحيح من القانون مما تقضى معه المحكمة برفضها . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والمصرف وعدم الاستمرار فيها، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، وأكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

رتب – المشرع - على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

يعتبر – رصيد الحساب الجارى - مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

تسرى على - رصيد الحساب الجارى - الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

إذ كان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت فى ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بالدين بل هو فى حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة فى تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

أن المصرف الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة الأوراق التجارية تبلغ 303245 جنيهاً وأنها عبارة عن اثنى عشر ورقة تجارية (3 شيكات - 9 كمبيالات) وأنها ارتدت دون دفع بعد أن قدمها المصرف للتحصيل فى مواعيد استحقاقها وتبين بمراجعة التظهيرات أنها قبلت برسم التحصيل وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنة بارتداد هذه الأوراق وأن مسئولية المطعون ضده مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة وعدم تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطار الشركة لاستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول وعلى ذلك يحق للطاعنة بمطالبة المطعون ضده بقيمة هذه الأوراق . ولما كان المطعون ضده قد ترك الأوراق التجارية سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الشركة الطاعنة قبل ذلك حتى تتخذ ما تراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها ، فإنه لا يكون قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها وأن عقد فتح الاعتماد ليس بضمان أوراق تجارية وأن هذه الأوراق كانت للتحصيل بحساب الشركة برسم تحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى تلك الأوراق التجارية وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وهو مبلغ (303.245 جنيه) وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة هذا المبلغ . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها , وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء , ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة (232) من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها , كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص فى تقريره ــ الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية فى 18 من مايو سنة 1997 وحتى تاريخ آخر حركة سداد فى 2 من إبريل سنة 2001 حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمس شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ 1458000 جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ 1468336.95 جنيه خلال الفترة كان أخرها بمبلغ ألفين جنيه فى 2 من إبريل سنة 2001 فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً فى هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (6904.87 جنيه) . وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضد مبلغ مقداره (7869.32 جنيه) فى 30 من إبريل سنة 2003 وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة 5% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان ، وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ 82677.40 جنيه وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك فى فبراير سنة 2000 ، فأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت فى ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بلدين بل هو فى حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة فى تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

إذ كان الثابت فى إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها فى ديباجة الحكم بعد تحقق الغايـــة من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك فى حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً فى بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان . ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم فى الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

أن قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم فى مصر . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل فى النزاع ، فالعبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

إذ كان النعى بهذين الوجهين من وجوه الطعن يتضمنان تعييباً لقضاء ذلك الحكم فى فهمه لوقائع النزاع ، وبصحة ما قضى به فى موضوعه ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاته المحددة فى القانون على سبيل الحصر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

النص فى المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة فى الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)

النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه فى الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)

النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة فى غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته فى تشجيع الاستثمار فى البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده فى ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون. (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)

قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداءً للرأى فى موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم فى نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية . (الطعن رقم 10029 لسنة 83 جلسة 2014/03/24)

أن النص فى المادة 41 من القانون المدني على أن " المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية " ، والنص فى المادة 13/5 من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل " ، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التى تقام على الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا فى مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي فى مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أوكيل بمصر وأنه لا يجوز له ممارسة أى نشاط مصرفى أو تجارى بمصر بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزى المؤرخ 22 / 8 / 2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

النص فى المادة 32 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى ، ضابطا آخر هو" ضابط إرادة الخصوم " ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصرى لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع فى الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر فى المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف ، وهو المعروف " بالخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى ". (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

لم يواجه المشرع أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع ، وهو ما يؤدى إلى تخلى هذه المحاكم عن نظر الدعوى. إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

المشرع المصرى سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلى عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التى تدخل فى اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - فى حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواءًا فى مصر أو خارجها والتى يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى فى المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصرى أو الأجنبى لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

قبول القضاء الوطنى التخلى عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلى المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام فى مصر ، فضلاً عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبى سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجاباً أو سلباً ، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل وقوانينها " وهى مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه " ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن فى الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق . أن كلا الطاعنين فى الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية فى غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل بنظر النزاع ، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة فى الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك ..... سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة فى العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسى – جزيرة شانيل – وغرفتى البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة ، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكى – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و دولة سنغافورة خارج الإقليم المصرى فضلاً عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصرى بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسى باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام ، سيما أن القضاء الأمريكى فى الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسى بنظر النزاع ونفاذ قوانينها فى مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسى فضلاً عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزى المشار إليه سلفا وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر فى سلامة النتيجة التي انتهي إليها. (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر فى سلامة النتيجة التي انتهي إليها.إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه و ذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن فى الطعن الثانى - خصماً غير حقيقي فى الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية فى الدعوى . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون فى الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة . (الطعن رقم 15807 لسنة 80 جلسة 2014/03/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها. (الطعن رقم 20952 لسنة 77 جلسة 2014/02/27)

إذ كان الثابت فى الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن الرسالة محل التداعى مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم ..... بتاريخ 13/11/2002 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى المنطبقة على الواقعة ، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أرض الجمهورية " كما نصت المادة 23 منه على أنه " على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه – بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك " بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك فى عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن – المستورد – لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة فى ذلك النص الأخير وهى حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيساً على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها فى عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعى المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها فى اطراحها ، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهه فى عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانونى فى مسلكها هذا أو الأساس الذى أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذى انتهت إليه ودون أيضاً بحث مدى توافر أى من الحالات المشار إليها سلفاً والتى لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أى منها ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 20952 لسنة 77 جلسة 2014/02/27)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى للنص باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عبارته أو إشارته أو دلالته . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذا تعذر على القاضى الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص والجمع بين النصوص . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

النصوص التشريعية وفقاً لحكم المادة الأولى من التقنين المدنى تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها وفحواها . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة يفهم من روحه ، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته ، وجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص الذى يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

التفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها فى توحيد فهم القانون . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذ كان المشرع الضريبى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد اعتبر أن الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذى يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة بحيث تأتى الضريبة معبرة عن السلام الاجتماعى الذى يتمثل فى مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين فى خدمة الجماعة وفقاً لقدرات كل منهم ، وقد اعتد فى مجال تحديد اختصاصه فى فرض الضرائب على فكرة التبعية الاقتصادية القومية وقوامها العلاقة التى تنشأ بين الفرد والدولة وتحكم مساهمته فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وركيزتيها الموطن أو الإقامة فى الدولة وهو ما يطلق عليه التبعية الاجتماعية ، وموقع المال أو مصدر الدخل الناتج عن المشاركة فى أعمال الاستهلاك أو التداول أو إنتاج الثروة فى الدولة وهو ما يطلق عليه إقليمية الضريبة. (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

أخذ – المشرع - فى تحديد الموطن بحكم المادة 40 من القانون المدنى وبين فى المادة الثالثة من القانون 187 لسنة 1993 أن الشخص الطبيعى يعد مقيماً فى مصر فى أحوال عددها ..... 2 - أن تكون مصر محلاً لإقامته الرئيسية .... أخذاً بمفهوم أن الممول الذى يقيم فى إقليم الدولة ويحمل جنسيتها ويزاول نشاطاً منتجاً للثروة (الدخل) ويستفيد من المزايا العامة والخاصة التى تؤيدها له الدولة ، كما ينتفع أيضاً من المرافق العامة الموجودة بها إلى أقصى حد ولهذا يتعين أن يؤدى واجبه كاملاً نحو الاشتراك فى الأعباء المالية لها بأداء الضرائب المقررة (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذ كان النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على واقع النزاع - المتعلقة بتحديد نطاق سريان الضريبة على الأفراد الطبيعيين ، يدل على أن المشرع الضريبى قد أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية القومية كمعيار فى تحديد نطاق سريان أحكامه والتى مقتضاها خضوع كافة دخول المقيمين على الأراضى المصرية للضريبة سواء كانت من مصادر داخل أو خارج مصر وعلى الدخول التى تتحقق داخل مصر سواء كان الممول مقيماً فى مصر أو خارجها ، وجعل مناط فرض الضريبة أحد أمرين أولهما إقامة الممول فى مصر وفى هذه الحالة أخضع الدخل للضريبة سواء تحقق من مصدر داخل مصر أو خارجها ، وثانيهما إخضاعه الدخل للضريبة إذ تحقق من مصدر داخل مصر أياً كانت إقامة الممول داخل أو خارج مصر ، واستثنى من هذه القاعدة - وفقاً للمادة الرابعة - دخول السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل وكذا الفنيين والخبراء والأجانب المقيمين فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة عن مصادر خارج مصر ، وهو ما أعاد المشرع تقريره فى القانون 91 لسنة 2005 إذ جرى نص المادة التاسعة منه الخاصة بتحديد نطاق ضريبة كسب العمل فى بندها الثانى على خضوع ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر للضريبة . ورائد المشرع فى ذلك أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة من المكلفين بها إسهاماً منهم فى أعبائها وتكاليفها العامة بحسبان أنهم يقيمون على أراضيها ويتمتعون بما تقدمه من خدمات أو تمثل الدولة لهم مصدر الدخل . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذ كان الواقع فى الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة مصرية الجنسية وتقيم بصفة دائمة على الأراضى المصرية ، وتعمل مراسلة لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C من مصر ، وهى ــ حسبما تدعى ـــ هيئة أجنبية تابعة للحكومة البريطانية ، ومن ثم فإن الدخل [المرتب] الذى تحصل عليه من هذه الهيئة وفقاً لمفهوم المادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يخضع للضريبة على كسب العمل بوصف أنه دخل حصلت عليه مصرية مقيمة فى الأراضى المصرية بصفة دائمة من مصدر أجنبى عن أعمال أدتها له فى مصر ولا يخضع بهذه المثابة للإعفاء الوارد بالبند الثانى من المادة الرابعة من ذات القانون بحسبان أن عملها بناء على طلب هيئة أجنبية وليست مصرية على النحو السالف بيانه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد خضوع الطاعنة للضريبة على كسب العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من هيئة الإذاعة البريطانية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى تعييبه بسبب الطعن قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

المقرر فى قضاء محكم النقض أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينتقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ــ يدل ـــ على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

إذ كان الحكم المحاج به موضوعه المطالبة بعدم خضوع هيئة الإذاعة البريطانية للضريبة على شركات الأموال ، حال أن الدعوى الراهنة موضوعها الاعتراض على إخضاع الطاعن لضريبة العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من الهيئة السالف بيانها ومن ثم فإن الموضوع مختلف فى الدعويين فضلاً على أن الطاعنة لم تكن خصماً فى الدعوى السابقة وبالتالى فإن إعراض الحكم المطعون فيه عن إعمال حجية الحكم المحاج به إن كان لذلك محل على النزاع الراهن يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 16660 لسنة 77 جلسة 2014/02/23)

النص فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 24 من القانون 8 لسنة 1998 بشأن التجارة البحرية يدل على أن المشرع وضع نظاماً معيناً لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبى وجعل إجراءات هذا النظام مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشترى فأوجب عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقى ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه ، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيباً على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطى لكل مالك الحق فى طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة مما مؤداه أنه لا إلزام على باقى ملاك السفينة بإعلان رغبتهم فى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشترى بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك ، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم فى استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحاً أمامهم. (الطعن رقم 16660 لسنة 77 جلسة 2014/02/23)

إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشترى فى استرداد الحصة المبيعة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عملها اليقينى بالبيع فى 20/3/2006 عملاً بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشترى بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان لا يغنى عن ذلك علمها بالبيع بأى طريق أخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة فى استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بِأن الثمن الحقيقى و الفعلى لهذه الحصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16660 لسنة 77 جلسة 2014/02/23)

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التى تدخل فى نطاق الاختصاص المحلى لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك اسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – فى توزيع العمل عن العام القضائي 2005/2006 الذى صدر الأمر فى خلاله – لقاضى الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية استناداً إلى هذه الصفة فإن النعى على - الحكم المطعون - فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 3045 لسنة 77 جلسة 2014/02/23)

أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها – فى هذا الخصوص – حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض سلفاً لقصور فى التسبيب أو لإخلال بحق الدفاع فيجوز لمحكمة الإحالة – فى هذه الحالة – أن تقضى بما كانت قد قضت به فى الحكم المنقوض شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التى شابت إجراءات الحكم المذكور أو تسبيبه. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

المقرر أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه يتعين على المحكمة إجابته إليه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إذ كان الحكم الناقض انتهى إلى أن الحكم المنقوض لم يواجه دفاع الطاعن الجوهرى الذى تمسك فيه ببطلان حكم التحكيم – محل التداعى – لعدم استجابة هيئة التحكيم إلى طلبه بإدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم بما يصلح ردا عليه وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص بعينهم ، ومن ثم فإن الحكم الناقض يكون قد قطع فى مسألة قانونية هى أن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال وبذلك فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم فى تلك المسألة التى فصل فيها ، وإذ لم تلتزم المحكمة المطعون فيه فى حكمها بهذا النظر وأقامت قضاءها برفض دعوى البطلان تأسيساً على أن الخصومة التحكيمية لا تقبل الإدخال مما حجبها عن استدراك عيب القصور الذى نعاه الحكم الناقض على الحكم المنقوض بعدم بحث ما إذا كان الطاعن قد اتخذ إجراءات إدخال الخصوم المراد إدخالهم فى الميعاد المقرر سلفاً والوقوف على مدى لزومه فى الدعوى التحكيمية المطروحة ، فإنها فضلاً عن مخالفتها لحجية الحكم الناقض قد شاب حكمها عيب القصور المبطل . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه ، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إذ كان الطعن الحالى هو طعن للمرة الثانية ، فإن هذه المحكمة " محكمة النقض" تتصدى لموضوع الدعوى ، إلا أنه يتعين عليها – وفقاً لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة– أن تلتزم بحجية الحكم الناقض باعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ويمتنع عليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، كما يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق المسألة التى أشار إليها الحكم الناقض ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولهذه المحكمة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حره من جميع عناصرها. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، و ان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب ولاية جهات القضاء. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

الأصل أن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم الإ أنه يجوز لأى من طرفى التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفاً فى الاتفاق إذا كان من الغير الذى يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام – فى هذه الحالة– بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة الطرف الآخر فى التحكيم على هذا الاختصام كما يشترط – فى حالة الإدخال – موافقة الغير الذى لم يكن طرفاً فى اتفاق التحكيم. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

يجب على هيئة التحكيم التحقق من توافر شروط الإدخال والتدخل المنصوص عليها فى المواد 117 ، 119 ، 126 من قانون المرافعات ، وذلك بما يتفق منها مع الطبيعة الاستثنائية للخصومة التحكيمية . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

مؤدى النص فى المادة 119/1 من قانون المرافعات أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الخصم طالب الإدخال إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إلا إذا توافر شرطان أولهما أن تكون الدعوى المطلوب إدخال ضامن فيها دعوى مدنية وثانيهما أن ترفع دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان طالب الإدخال بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، ومن ثم فإنه إذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل وإنما يكون ذلك جوازياً لها. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إذ كان البين من الأوراق ومما سجله حكم التحكيم المطعون عليه أن الشركة المحتكمة – المدعى عليها فى دعوى البطلان – قررت فى مذكرتها المؤرخة 4 مايو سنة 2003 أن للمحتكم ضده – المدعى – الحق فى أن يضم إلى التحكيم البائعين الآخرين المسئولين معه مسئولية تضامنية تكافلية ، بيد أن الأخير لم يتقدم بطلب الضم المذكور إلا بمذكرته المؤرخة فى 31 ديسمبر سنة 2003 وطلب فيها مهلة لا تقل عن 120 يوماً للإدخال ، وإذ تم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم فى 6 يونيه سنة 2003 والتوقيع على صك مهمتها فى 12 نوفمبر سنة 2003 فقد اعترضت المحتكمة بمذكرتها المقدمة فى 30 مارس سنة 2004 على الضم لتأخر وقته واكتمال إجراءات التحكيم مما يبين منه أن عدم نفاذ الإجراء كان مرده إلى فعل المدعى وعدم قيامه به فى وقته المناسب فلا على هيئة التحكيم إن هى استجابت لاعتراض المحتكمة ولم تعتبر موافقتها الأولى على الإدخال موافقة غير مشروطة على قيام المدعى باتخاذ ذلك الإجراء فى أى مرحلة من مراحل التحكيم وانتهت من ذلك إلى رفض طلب الإدخال ، مما يضحى معه النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب قائماً على خلاف سنده الصحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى ارتضى الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها إعمالاً لنص المادة 17/3 من اتفاق التحكيم قد نصت فى المادة 21/4 منها على أن يمثل الأطراف إما شخصياً وإما بمن يمثلهم قانوناً ولهم أيضاً الاستعانة بمستشارين ولم تشترط تلك القواعد أن يكون وكلاء المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين ، وإذ كانت تلك القواعد لا تتعارض مع النظام العام فى مصر ، فإن النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا فى تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على فرض وقوعه – لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى البطلان تختلف عن دعوى الاستئناف . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إذ كانت أوجه النعى التى وردت بهذا السبب" إخلال هيئة التحكيم بحق الدفاع لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن سماع الشهود وعدم السماح للخبير المعين من قبله بالحضور أمامها،فى حين أنها سمحت لخبير الشركة المحتكمة بالحضور لديها،كما لم تمكنه من الاطلاع على دفاتر ومستندات تلك الشركة ، وأقامت قضاءها فى الدعوى بناء على علمها الشخصى بعد استبعاد تقارير الخبراء الاكتواريين المقدمة لها" ليست من ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وأنها تنطوى فى حقيقتها على إعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء التحكيم بشأن تقدير المحكمين لأدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز أن يكون سبباً لدعوى البطلان ، كما وأن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم لقضاء هيئة التحكيم بناء على علمها الشخصى ، فإنه مردود عليه بأن المحكم يختاره الخصوم – بالدرجة الأولى – لوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم ومن الطبيعى أن تنعكس تلك الخبرة على قراره ولا يصح أن يوصم قضاؤه بالبطلان لهذا السبب . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

المقرر أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 13000 جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعى للمطعون ضده سالف الذكر ، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذى أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد ، ومن ثم فإنه يحوز الحجية فى منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لانطوائه على قضاء ضمنى بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية فى الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيرى المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة فى الدعوى سالفة البيان ، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين – الحالية والسابقة – ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه فى هذه النتيجة مع القضاء برفضها ، و يضحى الطعن عليه فى هذا الصدد على غير أساس. (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن و يستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

للموقع الذى دفع " قيمة الكمبيالة " أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه فى مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامناً لهم . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذى انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه فى مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهراً ملتزماً بالدين ، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق فى الرجوع على الساحب – المطعون ضده الثانى – بقيمتها إلا أنه فى حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه – الحامل – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذاً للحكم الصادر ضد الطاعن فى الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثانى تكون على غير سند ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة – على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها – حسب الثابت من حافظة مستنداتها – هو المطعون ضده الأول – الحامل – ولم تكن بيد الطاعن ، مما يضحى معه النعى فى جملته على غير أساس . (الطعن رقم 592 لسنة 76 جلسة 2014/02/13)

مفاد النص فى المواد 1 ، 16 ، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في12 مايو سنة 1997 ، وغاير فى الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل فى تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها فى المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقاً لما ورد فى عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد ، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار . (الطعن رقم 1350 لسنة 72 جلسة 2014/02/09)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس عام 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن تكون مزاولة النشاط فى المجالات المنصوص عليها فى المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها : ........... (16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية : كل مشروع يزاول نشاطه فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعى للتنمية . بما مفاده لزوم توافر ثلاثة شروط متلازمة للتمتع بالإعفاء العشرى الأول : أن يكون النشاط فى مجال الصناعة– وتعنى بالمفهوم الواسع التغيير فى شكل المواد الأولية أو الخام لجعلها قابلة للاستعمال أو لزيادة قيمتها – ويتصف بصفة من ثلاث وهى أن يكون صغيراً أو مكملاً أو مغذياً . الثانى : أن يكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، الثالث : ألا تكون مدة الإعفاء المقررة له قد انتهت فى تاريخ نفاذ القانون . (الطعن رقم 1350 لسنة 72 جلسة 2014/02/09)

إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الإعفاء المقررة للمنشأة محل المحاسبة خمس سنوات تبدأ من الأول من يناير عام 1998 حتى 31 ديسمبر عام 2002 أى من السنة المالية التالية لصدور القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون سالف الذكر ، وكان الثابت بالأوراق أن المشروع موضوع المحاسبة – يقوم على إعادة تشكيل الشيكولاتة الخام لزيادة قيمتها – من الصناعات الصغيرة ، القائمة وقت نفاذ القانون المشار إليه آنفاً ، وممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ومدة الإعفاء المقررة له لم تنته بعد فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1350 لسنة 72 جلسة 2014/02/09)

أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً فى العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر. (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)

أن حق استغلال المصنف - وهو حق مادى – يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ وهو أمر اباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1 ، 38 من هذا القانون . (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)

إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ 14 / 10 /1964 المتضمن أحقية المطعون ضدها فى استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 سنه 1954، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة - وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى ، ولما كان القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 16406 لسنة 79 جلسة 2014/01/27)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشا بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه "..... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان . (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1963 فى شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلي شركة مساهمة على أن " استثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ، والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليهما ، تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها اسم (الجمعية التعاونية للبترول) تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول. ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة " والنص فى المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية " والنص فى المادة السادسة من القانون المذكور على أن " يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها " يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم " الجمعية التعاونية للبترول " تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول - التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار - من مجلس إدارتها ؛ ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة فى حقوقها والتزاماتها . ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر غير متوافر . (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان ، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد ، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها . (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فإن هذا الإغفال يعد قصوراً فى التسبيب يؤدى إلى بطلان الحكم. (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد التبادلى شرطاً فاسخاً صريحاً فإنه يترتب إعماله إذا أخل أحد الخصوم بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا إذا صدر من سلوك الطرف الآخر ما ينبئ عن تنازله عن إعمال هذا الشرط سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول قد تمسكت حال نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بتنازل الشركة المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح وذلك بقبولها مقابل الانتفاع الوارد فى عقد التعهد بالعمولة محل المنازعة وذلك بعد إقامتها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقدمت حافظة مستندات تضمنت الإيصالات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي فى الدعوي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى الأسباب المؤدى إلى بطلانه . (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض فى مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً سواء بسبب أجنبى أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف فى أسهم التداعى بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى وأصبح هذا الطلب فى غير محله . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

المقرر أنه يتعين لكى يكون للحكم السابق حجية فى الدعوى اللاحقة أن يتوافر وحدة السبب فى كل من الدعويين فلا يكفى وحدة الخصوم والموضوع . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

المقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التى يستمد منها الخصم الحق الذى يدعيه سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً ضار أو فعلاً نافعاً أو نصا فى القانون . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

مفاد النص فى المادة "20 " من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ، والمواد 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 96 ، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية فى الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب فى الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع ، والإ فإنها تكون ضامنة فى مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملاً . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريرى الخبرة المقدمة فى الدعوى أنه بتاريخ 12 / 8 / 2001 تمت عملية بيع أسهم التداعى لصالح البنك المطعون ضده الأول والذى قام بتحويل سريع عن طريق " السويفت " لمبلغ 7107319 جنيه سداداً لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيه فى حين أن السعر الحقيقى للسهم وفقاً لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 1, 23 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع – الطاعن – مبلغ 12177822 جنيه فيكون المبلغ الباقى المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيه ، وإذ لم تقم شركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – باتخاذ الإجراء الذى أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية فى ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب إتباعها فى هذا الشأن وهو نظام ( T + 2 ) وهو ما أوقع هذه الشركة فى مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقاً لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه فى أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة فى الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضى ببطلانه بموجب الحكم النهائى الصادر فى الدعوى ..... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة فى هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع ، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 992 لسنة 72 جلسة 2014/01/09)

مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه . (الطعن رقم 992 لسنة 72 جلسة 2014/01/09)

النص فى المادة 6/2 ، 3 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً فى المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة بأن أوجب تسوية التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان خاصة " وهو ما يخرج بتلك المنازعات عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة فى الدعوى الماثلة هى منازعة فى تقدير ضريبة الدمغة بشأن استردادها وأن الدعوى أقيمت عام 2002 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة ، وبالتالى يكون للطاعن الحق فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادى دون قيد وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الشركة الطاعنة تقدمت بالطلب رقم 544 لسنة 2002 إلى لجنة التوفيق والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 2/10/2002 بعدم اختصاصها بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم لجوء الشركة الطاعنة لتلك اللجنة قبل رفع الدعوى رغم اللجوء إليها وهو ما لم يلزمه القانون به كما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 992 لسنة 72 جلسة 2014/01/09)

المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بسبب النعى ماهية المستندات المحررة باللغة الأجنبية والتى طلبت ترجمتها ، وكذا ماهية المستندات التى جحدت صورها الضوئية وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

مفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق فى أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالى فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – فى هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجـــــديدها لرخص بعض السيــــــارات المـــــــؤجـــــرة ، وأن الطاعنـــــة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها فى مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعــــــوى وبما قدم فيها من مــــستندات – ......... – من عدم إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، فلا تثريب على المحكمة المطعون فى حكمها إن هى لم تأمر بضم قضية استجابة لطلب الطاعنة وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التى اقتنعت بها . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

انه يتعين أن يكون النعى منصباً على الجزء من الحكم الذى يبغى الطاعن من المحكمة إلغاءه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ، ولم يقض بثمة أجرة ألزم بها الشركة الطاعنة ، فإن النعى بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية الاقتصادية فى بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12 / 8 /2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده فى شركة ...... لصناعة الملابس الجاهزة - والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده فى الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه القانون رقم 120 لسنة 2008 أما وقد عدل المطعون ضده طلباته فى الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ....... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى فى تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين فى شركة " ...... " للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعى الفصل فى النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7356 لسنة 82 جلسة 2013/12/23)

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بجلسة 12/5/2013 - على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ... بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " ، مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى . (الطعن رقم 1372 لسنة 71 جلسة 2013/12/23)

إذ جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (20) من ذات القانون – والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (29) سالفة البيان من الإحالة فى شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (20) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز فى الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع . (الطعن رقم 854 لسنة 71 جلسة 2013/12/23)            

1- لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد لم يحكم عليها بشىء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على اسباب تتعلق بها فإن اختصامها يكون غير مقبول. (الطعن رقم 4734 لسنة 73 جلسة 2013/12/22)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية " لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل فى الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ . وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية : البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ، ويقصد بالمركب : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية ، تسير أو تستقر فى المياه الداخلية لأى غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسى وغيرها . " بما مفاده أن الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركباً بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه ، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة فى أعالى البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية . (الطعن رقم 4734 لسنة 73 جلسة 2013/12/22)

عنى المشرع – وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية – بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمس مبادئ نص فى أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب ، ولكنها تسرى أيضاً عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل فى الملاحة الداخلية . فيكفى إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية . أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع فى البحر". (الطعن رقم 4734 لسنة 73 جلسة 2013/12/22)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقوما بالملاحة الداخلية وفقاً لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ فى 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم ....لسنة 1998 إدارى ....استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية ، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4734 لسنة 73 جلسة 2013/12/22)

أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره فى البورصة أو فى السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة فى سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه فى هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية فى استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . (الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 633 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملاً بالمادة 606 من ( قانون التجارة ) ، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به ، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازى ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين . ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الشروط المقررة لإستصدار الوقتي الامر بالبيع وفقا للمادة 126 من قانون التجارة ) مما يعيبه . (الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)

أن غاية المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم فى حكم التحكيم وفقاً للمادة 43/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 هى التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، إلا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بفرض خلو الحكم من صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال هذا البيان ، لم يؤد إلى عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم ؛ بأن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان من مراقبة حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد فى اتفاق التحكيم . (الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)

إذ كان قانون التحكيم قد خلا من النص على البطلان لعدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، بما لازمه أنه يشترط للقضاء ببطلانه وفقاً للمادة 53(ز) من قانون التحكيم أن يؤثر بطلان الإجراء على الحكم ذاته بأن لا تتحقق الغاية التى قصدها القانون من الشكل أو البيان المعيب أو الناقص ، فإذا تحققت رغم البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات . ويقع على عاتق المتمسك بالبطلان عبء إثبات وجود العيب ، وإثبات عدم تحقق هذه الغاية بسبب ما شاب العمل الإجرائى من عيب. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تنازع فى مضمون شرط التحكيم المنصوص عليه فى العقد ، ولم تدع أن حكم التحكيم خالف هذا المضمون أو تجاوزه ، وكان الأخير دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، فلا يكون باطلاً فى هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)

أن مفاد نصوص البند الثانى من المادة 16 ، والبند الثالث من المادة 43 والمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه فى احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التى تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك . لما كان ذلك ، وكان طرفا التحكيم لم يحددا جنسية معينة للمحكمين أو محلاً لإقامتهم ، كما لم يقتض القانون ذلك فإنه لا يعيب حكم التحكيم خلوه من بيان جنسية وعنوان المحكمين ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع الوارد بالنعى . وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بالاعتراض على خلو حكم التحكيم من عنوان المطعون ضدها وجنسية الطاعنة ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)

أن المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم ، وإذ كان النعى قائماً على مجادلة هيئة التحكيم فى استخلاص صفة الممثل القانونى للطاعنة وهى مسألة تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى لا تنهض سبباً لإبطال حكم التحكيم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على المطعون ضده الأول بصفته ولم تؤسس الشركة الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به ومن ثم فلا يكون لها مصلحة فى اختصامه فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)

المقرر أن من حق السلطة التنفيذية ، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهـــــــــو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)

النص فى المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أنه أقام قضاءة على سند من القانون 66 لسنة 1979 وقرار وزير النقل والمواصلات رقم 116 لسنة 1983 والمذكرتين رقم 7206 لسنة 1992 ، 10216 لسنة 1995 المقررتين للرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة الخاصة بأجهزة الاستقبال من الأقمار الصناعية من هوائيات وأجهزة بث تليفزيونى وكان هذا بناء على تفويض أعطاه القانون سالف الذكر للوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لتحديد الرسوم المستحقة عن هذه الخدمات سواء فى استخدامها أو فى تحديد شروطها أو استيرادها ، ولا ينال من ذلك نعى الشركة الطاعنة أن القانون 66 لسنة 1979 لم يشمل أجهزة الاســــــتقــبال الـــتليفزيونى وأنه خاص بالأجهزة اللاسلكية فإن هذا القول يخالف الحقيقة إذ إن العبرة بعموم اللفظ الوارد بنص القانون المنطبق طالما كان قاطع الدلالة فلا يجوز تخصيصه أو تقييده – إذ إن الأجهزة اللاسلكية يندرج تحتها ويتضمنها كل الأجهزة التى تعمل فى هذا المجال سواء كان يعبر عنها بالنص اللاسلكى أو غيره من الأجهزة المتطورة مثل البث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية وهى الأجهزة محل موضــــــــوع الطعن فضلاً عن أن النعى بعدم دستورية المذكرتين هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقدير عدم جديته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به سواء فى الدعوى الأصلية أو الفرعية وكان ما أورده سائغاً وموافقاً لصحيح القانون وله معينه بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2806 لسنة 71 جلسة 2013/12/08)            

مؤدى نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع أجاز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضريبة وذلك بطلب يقدم للجهة القائمة بالخصم والتى تتولى إرساله إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بردها ، وتتولى المأمورية فحص طلبه فإن رأت عدم صحته تحيله إلى لجنة الطعن الضريبى للبت فى أوجه الخلاف ، فإذا لم تقم بالبت فى الاعتراض محل ذلك الطلب أو أحالته إلى هذه اللجنة كان للممول أن يعرض أمر اعتراضه كتابة مباشرة على رئيس تلك اللجنة للبت فيه ويحدد الأخير جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الاعتراض عليه لنظر النزاع موضوعه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون عليه المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن المطعون ضدهم اعترضوا على ما تم خصمه من ضريبة من رواتبهم نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى فى ........بالاعتراض رقم ...... لسنة 2009 وذلك أمام مأمورية الضرائب المختصة التى لم تقم بالرد على اعتراضهم ولم تقم بإحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه مما حدا بهم إلى عرض اعتراضهم كتابة على رئيس اللجنة حيث قيد الطعن برقم .... لسنة 2009 وبذلك يكونون قد سلكوا الطريق القانونى السليم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة لم تقدم الملفات الضريبية للمطعون ضدهم أو صورة رسمية منها حتى تتحقق المحكمة مما اتخذوه من إجراءات لدى جهة عملهم أو لجنة الطعن كما لم تقدم صورة رسمية من مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسه 23/2/2011 حتى تتحقق المحكمة من أنها دفعت بتقادم حق المطعون ضدهم فى الاسترداد فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى ومن ثم يكون ما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل ، وتعديلها بالمادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 ...... " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنة قراراها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ، ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداء أو انتهاء وإنما هو باعتباره لاحقاً فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنه الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف ، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنه الطعن ، وإذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

يرسم – القانون - حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التى تفرضها فى مجالات عده من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها ، وأن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول فى أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك ان النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العله سواء كان مساوياً أو أولى أو يسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

نصت المادة الرابعة من القانون - رقم 149 لسنة 2002 - على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنه 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة فى المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إطلاق إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة فى المكافآت والحوافز ولم يقصرها على الفترة السابقة على الأول من يوليو 2008 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، وكان ما ورد بهـــــــــذا السبب [ أن الدين المحجوز من أجله على السفينة المملوكة للطاعنة لا يعتبر من الديون الممتازة التى حددتها المادة 29 / ثانياً من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 لعدم ارتباطه بالسفينة أو بأية رحلة من رحلاتها كى يتتبعها بأية يد تكون ] هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

المقرر قضاءً أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمـة الموضـــــوع ويطلب منها بطريق الجـــــزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه ممـــــا يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

اذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها فى تتبع السفينة فى أية يد كانت بعدم أحقيتها فى ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة فى الامتياز عليها بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها فى سجل السفن الحاصل فى 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعاً جوهريا قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

إذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة محل التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها – الطاعنة – بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضى معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقاً لنص القفرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرى مار الذكر وبالتالى فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها فى أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضى المدة سالفة البيان ، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائماً على غير سند من القانون وغير منتج أثراً جديرا بالإلغاء ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 5962 لسنة 73 جلسة 2013/11/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

المقرر أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

الإكراه المبطل للرضا هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطـــــة محكمة الموضوع التقديريـــــة . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثانى والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما فى ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك الطاعن بتاريخ 22/9/2010 والتى أبانت عن إجمالى المديونيـــــة المستحقة على الطاعنين ، وكان ما أثاره الطاعنـــــون من نعـــــى - بأن توقيع الطاعنين الثانى والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التى يختلط فيها الواقع بالقانون ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعى فلا يجوز لهم التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كان ذلك ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعى وفوائده ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها فى حدود سلطته التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض ، (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، ولما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعى ومن ثم بات عارياً عن دليله وغير مقبول . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة الذى أملته . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

مفاد النص فى المادتين 3 ، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضى عن إصداره ، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليهــــــا فى المادة الثامنة من هذا القــــانون ، ذلك أن الدعـــــوى التى ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناه بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليهـــــا ، فإنه لا يكون قد خالف القـــــانون . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن النص فى المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه " يجوز التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض ..... 2- توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول فى ذلك ، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف ... 5- وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون ....6- إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فى الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ... "، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوباً لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول فى ذلك ، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة فى حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير فى الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها فى الفصل فى الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه. (الطعن رقم 1388 لسنة 71 جلسة 2013/11/25)

النص فى البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " على ما يأتى : ....... 16 - الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، والنص فى المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1986 على أن يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ويدخل فى ذلك الوحدات السكنية " شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 والذى نشر بالوقائع المصرية فى 10 يوليو سنة 1991 ونص فى مادته الأولى على أن " تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان "مادة 26 "يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 86 المشار إليه، يدل على أن المشرع ورغبة منه فى التوزيع العادل للالتزامات على جموع المواطنين وقد حمل الجزء الأكبر منها على بعض مظاهر الترف ورفعها من ثم عن كاهل غير القادرين ، ولهذا الغرض فقد فرض رسم تنمية موارد الدولة على كل من يشغل الكبائن والشاليهات التى تقع فى المصايف والمشاتى وفقا للتعديل الأخير على نحو ما سلف بيانه باعتبار أن ذلك يعد من أحد مظاهر الترف ويكون وصف الوحدة محل النزاع وفق الواقع والثابت بالأوراق دون النظر إلى ما يطلقه ذوو الشأن من وصف لهذه الوحدات. (الطعن رقم 1130 لسنة 72 جلسة 2013/11/25)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى أن الوحدة محل المنازعة عبارة عن شالية بالعقار رقم 17 مجموعة الشاليهات الرابعة وأنها ضمن مبانى الشاليهات المكون كل منها من طابقين وأمامها مساحة حدائق منسقة وأن الوحدة تبعد حوالى مائة متر عن شاطئ بحيرة التمساح وتعد ضمن مفردات قرية النورس الواقعة على شارع البلاجات بالإسماعيلية ، ومن ثم فإن هذه الوحدة بهذا الوصف لا يمكن أن تعتبر سكنا عاديا بل هى وبحصر اللفظ شاليه يقع على شاطئ، الأمر الذى يحق على شاغليه المشاركة فى تحمل أعباء تنمية موارد الدولة دون غير القادرين على النحو السالف بيانه وأيا كان الوصف الذى أطلقه ذوو الشأن لهذه الوحدة، كما أنه وإزاء كون تلك الوحدة غير مؤجرة ويشغلها مالكوها ومن ثم لا تخضع للإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. (الطعن رقم 1130 لسنة 72 جلسة 2013/11/25)

مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى بعض الطلبات . (الطعن رقم 8202 لسنة 77 جلسة 2013/11/20)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين فى ذمة المطعون ضدهما الأول والثانى عن المبالغ التى انفقتها على سفينة تابعه لهما وبصحه إجراءات الحجز التحفظى الموقع على سفينة أخرى لهما ضماناً لدينها ، وكان البين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التى أذن القاضى بالحجز عليها ، وخلا الحكم سواء فى أسبابه أو منطوقة من الفصل فى طلب الإلزام بأصل الحق ، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوى على قضاء ضمنى حتمى برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائى يكون بذلك أغفل الفصل فى هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقاً أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن فى الحكم بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحه أو ضمناً ورفع عنه الاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل فى طلب الإلزام الذى اغفل الحكم الابتدائى عن سهو الفصل فيه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8202 لسنة 77 جلسة 2013/11/20)

النص فى المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر " يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بأرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8202 لسنة 77 جلسة 2013/11/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده . (الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)

متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . (الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)

إذ كان المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الأولى يدل على أن المشرع استحدث تقادماً جديداً أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البرى لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاماً مطلقاً ولم يعلقه أو يقيده بأى إجراء أو شرط . (الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)

إذ كان النص على التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها فى دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994 ، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقى أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن التقادم الحولى الذى تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفى هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذى ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر ، فى حين أن هذا النص جاء عاماً لم يقيده المشرع باى إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها ، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 1954 لسنة 77 جلسة 2013/11/12)

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أن النص الضريبى يقضى بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناء من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية ، بما يوجب أن تفسر عبارة " نص ضريبى " بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناءً من أصل ، وفى ضوء استقراء القوانين الضريبية السارى أحكامها منذ نفاذ التعديل الذى لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر ، وحتى الآن والتى يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل جل أحكامها بل إن بعضاً منها إنما يرد فى قوانين غير ضريبية (المواد 32/5 ، 33/2-3 ، 35/2-3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ، وكان مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتى لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها - فى الأصل - على ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها فى تغطية أعبائها أو يعجزها فى حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية - على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - . (الطعن رقم 1954 لسنة 77 جلسة 2013/11/12)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 قبل القضاء بعدم دستورية " عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 منها قد نصت على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى " لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى بالمفهوم السابق بيانه - والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العبارة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بتاريخ 12 من مايو سنة 2013 والمنشور فى الجريدة الرسمية والعدد 21 مكرر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013 بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الوارد بنص المادة الخامسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائى وبانقضاء الخصومة ، وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ــ كما سلف البيان ــ فإن النعى بسبب الطعن يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1954 لسنة 77 جلسة 2013/11/12)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات إلا أنها مقيدة فى ذلك بمقصود عاقديه منها ، والالتزام بعبارات العقد الواضحة . (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات ألا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيــرهـا من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحـرر ومخالفة منه لقواعد التفسير (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، كما أنه من المقرر أن المقصود بالمسائل الجوهرية فى البيع أركانه وشروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها . (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف فى تفسيره للعقد موضوع النزاع ــــــ المبرم بين الطاعنة بصفتها ................ وبين المطعون ضده فى شخص وكيله المدعو " ........... " والمقدمة صورته بالأوراق ــــــ عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون فى عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه " يقصد بالوكيل التجارى ، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ـــــــ دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ـــــــ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء " وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة 148 من قانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ .............. دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحد وتضمن الشرط الصريح الفاسخ فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد الحكم المستأنف فى انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه . (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

أنه يجب على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 3034 لسنة 82 جلسة 2013/11/06)

إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور ........ج - أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم فى أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب فى تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 3034 لسنة 82 جلسة 2013/11/06)

إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية ، بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شىء غير مادى ، فهو اذن حق عينى أصلى منقول . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره فى التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره فى الابتكار محل الاختراع لا يشترط فى الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التى نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التى أوردها لكى يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعاً يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعاً يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعياً على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمؤلفه ، إذ يكفى أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصية فيضفى على مصنفه طابعاً إبداعياً يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، وأن معنى المؤلف ليس مقصوراً على المعنى الضيق المتمثل فى تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأى نوع من المصنفات ، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

أن الحكم المطعون متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

مفاد نص المواد 60/ى ، 61/1 ، 63 ، 65/ب من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المنطبق على واقعة الطعن يدل على أن المشرع قد فرق بين الملتزم بضريبة الدمغة وبين المسئول عن توريدها ، فجعل ضريبة الدمغة المستحقة على الإعلانات يتحمل عبؤها من يعمل الإعلان لمصلحته فيكون هو الملتزم بها ، وأقام إلى جانبه مسئولين عنها يلتزمون بتوريدها إلى مصلحة الضرائب فى مواعيد محددة ضماناً لتحصيلها وإحكاماً للرقابة على حصيلتها ، ومنها دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات ، واعتبر الجهات الملتزمة بتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن عن أداء الضريبة مع الملتزم بها فى حالة واحدة هى إخلال أى منها بواجب إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى تقوم بنشرها الأمر الذى يكون معه التزام تلك الجهات بالتوريد يدور وجوداً وعدماً مع وجود الضريبة ذاتها أو زوالها ، مما مؤداه أنها لا تلتزم بأداء ضريبة قد أعفى منها من يتحمل عبؤها . وإذا كان المشرع قد ألزمها بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله . فإن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هناك ضريبة مستحقة لم يعف منها حتى تستطيع الجهة الموردة بعد دفعها الرجوع بها واقتضاؤها من الملتزمين أصلاً بها . (الطعن رقم 200 لسنة 69 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من إلغاء محاسبة المطعون ضده بصفته عن ضريبة الدمغة على إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية فى فترة المحاسبة لإعفاء تلك الجهات منها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون , ولا يغير من ذلك النص فى المادة 12/2 من قانون ضريبة الدمغة سالف البيان ــــ قبل القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ الأول من يوليو سنة 2007 فى القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية " دستورية ـــ" على أنه " وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل " ذلك أن نقل عبء الضريبة فى هذه الحالة هو استثناء على خلاف الأصل العام ينبغى عدم التوسع فيه , فيكون حكمه مقصوراً على هذه الحالة التى يكون فيها الطرف الآخر المتعامل مع الجهة الحكومية ملتزماً أصلاً بالضريبة فيتحمل نصيبه منها بالإضافة إلى نصيب الجهة الحكومية المعفاة , ولا يتصور أن يمتد هذا الحكم إلى إلزام جهات التوريد بدفع تلك الضريبة والتى لا يقع عليها أصلاً عبء الالتزام بها , فضلاً على أن النص مقصور على الجهات الحكومية وحدها , ولا يمتد إلى غيرها من الجهات المعفاة كهيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية , ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 200 لسنة 69 جلسة 2013/07/02)

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها ـــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة للمطعون ضدهما الأول والثانى فى إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادر من السجل التجارى بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة الدولية للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثانى نائباً له ، وهى محرر رسمى لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قِبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة , وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الحكمان الجنائيان محل النعى لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ( البنامية الجنسية ) والتى انتخبت البائع لأسهمها ـــ عبد الفتاح الشافعى ـــ كرئيس لمجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت فى مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدنى ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ...... فى أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنامية الجنسية ، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها فى معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادى لجريمة النصب فى شأن المشترين ، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدنى بالفصل فى أمر صحة عقد البيع محل التداعى ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانونى . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا حُكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومـــــة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثانى فى تمثيل الشركة الدولية ( بنامية الجنسية ) استناداً إلى الشهادة المؤرخة ...... الصادرة من السجل التجارى بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية ، على النحو الثابت فى رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين ، وإذ كانت الشهادة التى استند إليها الحكم فى تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعى ويبين منها صفة المطعون ضدهما فى تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعى أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر ، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع فى الخارج ، أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة فى مصر , يستوى فى ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين فى الخارج ، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله ، باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أويملكه ، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس موطن فى مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبى وهذا أمر غير وارد . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ..... المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ..... وهى شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ ..... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم .... بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبى هى الشركة الدولية ( البنامية الجنسية ) بما يدخل النزاع فى نطاق الاختصاص القضائي المصرى باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبى لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله ، باعتبار أن النزاع منصباً على أسهم الشخص الاعتبارى المصرى وليس من يمثله أو يملكه ، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ..... تجارى شمال القاهرة الابتدائية محل النعى باعتباره متعلقاً ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هى الشركة الدولية للنقل الجوى وهى شركة تم تأسيسها فى دولة بنما واكتسبت الجنسية البنامية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جميعتها العامة المنعقدة بدولة بنما ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانونى . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

وعملاً بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، وأن هذا التكييف وجوبى على المحكمة . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبى فى الشركة ...... وهذا الشريك هو الشركة ..... للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) التى لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثانى حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثانى من البسبب الثالث من الطعنين رقمى ..... ، بما تزول معه شخصية الشركاء فى الشركة الأجنبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه فى حق مالكى الأسهم فهو فى حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذى يتفق والطلبات فى الدعوى. (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

مفاد المادتين 54 ، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها ، إلا ما استثنى منها بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة أو كان داخلاً فى اختصاص الجمعية العامة للشركة وفى تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزماً للشركة ما لم يكن مرخصاً به من الجمعية العامة صراحة أو ضمناً ، أو بالتصديق عليه لاحقاً من تلك الجمعية ، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائى اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ..... الصادر من ..... بصفته رئيساً لمجس إدارة الشركة ..... للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) استناداً إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ..... إلا أنه قضى بتاريخ ..... بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذاً فى حق تلك الشركة ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك , وكان سبب النعى قد ورد فى صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

أن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقاً على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفاً سلبياً دون التسليم به . لما كان ذلك , وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائى وطعنا عليه وآخرين بالاستئناف رقم 14265 لسنة 116ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل فى 18 من إبريل سنة 2004 لا يعد منهما فى حكم التسليم بالحق الوارد فى المادة 185 من قانون المرافعات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت أو اكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 534 لسنة 73 جلسة 2013/06/27)

لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة بالقانون . (الطعن رقم 534 لسنة 73 جلسة 2013/06/27)

متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته ، وقصد المشرع لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 534 لسنة 73 جلسة 2013/06/27)

إذ كان النص فى المادة 96 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته على أن يستحق ضريبة نوعية على النحو الآتى (أ) : ثلاثة جنيهات سنوياً علـــــــــى توريد كـــــــل مــــــــن الميــــــــاه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة . (ب) : ثلاثة قروش عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد ... " مفاده أن المشرع أخضع توريد الكهرباء واستغلالها فى الأغراض التجارية – أياً كانت – والتى تهدف إلى تحقيق الكسب المادى لضريبة الدمغة النوعية بفئاتها المختلفة المبينة بتلك المادة ولم يقرر الإعفاء منها سوى للأنشطة التى نص عليها صراحة فى المادة 98 من ذات القانون التى خلت بنوده من النص على إعفاء النشاط محل التداعى " توريد الكهرباء لاستهلاكها فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى من الخضوع للضريبة لذلك فإنه حين أراد إعفاء هذا النشاط من الخضوع للضريبة عمد إلى تعديل هذا النص بإضافة بند جديد للإعفاءات الواردة به ، حيث أضاف صراحة بالمادة الأولى من القانون 92 لسنة 1996 بنداً جديداً للإعفاء هو البند – هـ - من هذه المادة فيما تضمنته من خضوع استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى لهذا الإعفاء وهو التعديل المعمول به اعتباراً من 1/7/1996 ، ومن ثم فإنه وبمقتضى ما تقدم فإنه فى الفترة السابقة على هذا التعديل يكون النشاط المشار إليه خاضعاً للضريبة وإلا أصبح هذا النص لغواً يتأبى عنه قصد المشرع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 534 لسنة 73 جلسة 2013/06/27)

أن المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقـــــاق إذا اشتملت الكمبيـــــالة على شرط الرجـــوع بلا مصـــاريف " ، وفى المـــادة 470 منـــه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجــــــه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو 31/8/1999 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الثانية من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)

المقرر أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . (الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)

لنص المادة 292 من القانون المدنى إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . (الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)

إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم 559 لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه ، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – على ما سلف بيانه – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثانى الذى لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى به يجعله حائزاً بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، فإنه يكون قد فصل فى أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)

مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكى مودع فى حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت وكان هذا البنك طرفاً فى النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، على عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة " مدعين " ، الشركة ....... وبنك .... " مدعى عليهما " وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ......... أى أن بنك ...... لم يكن طرفاً فى هذا التحكيم وبالتالى فإن إرادته لم تنصرف اليه ولا يسرى فى حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف فى الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات " جراج " إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعى سبباً جديداً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

من غير الجائز قانوناً أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات ( جراج ) أسفل الطريق العام بشارع رستم من ملحقات المبيع ، وإذ إن ملحقات المبيع هى كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتباً مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير اليها بما يضحى النعى – بإخلال بحق الدفاع - على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى امتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وبالتالى فإن النعى فى هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التى عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك ، فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

إذ كان الثابت من شهادة بنك .... فرع ..... المؤرخة ...... أنها جاءت معنونة بــ " شهادة بفتح حساب مشترك ...../16 اسكور " وأن حق التوقيع عليه لكل من .... ممثل الشركة ...... و........المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حساباً مشتركاً بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالى فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذى صفه ، ولذا يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهما مالم يتفق على غير ذلك . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

انتهاء الحكم أن هناك حساباً مشتركاً بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم فى التوقيع عليه المطعون ضده الأول والشركة ...... ويمثلها فى التوقيع عليه المدعو / .... ، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكى فإنه يكون بالتساوى فيما بينهما إذا إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

أنه إذا كان وجه النعى لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة أو لا يصادف محلاًّ من قضاء الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الموضوعية أربعون يوماً بينما فى المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من هذا النص - م 227 مرافعات - هى التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

أنه يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياًّ أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذا لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف هو دعوى بطلان بيع العقار الصادر من الشركة المفلسة باعتبار هذا التصرف ضاراًّ بأموال جماعة الدائنين ، فإنها – وعلى هذا النحو- لا تتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما تتعلق بأصل الحق بما تكون بمنأى عن المواد المستعجلة التى تخضع فى ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها للفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم الرد صراحة على هذا الدفع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته أو قصد الشارع منه ، إذ إن فى ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

النص فى المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس : (أ) .... (ج) وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .... " ثم جاء النص فى المادة 604 من القانون سالف البيان على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 ، والمادة 603 من هذا القــــانون بمضى سنتين من تـــاريخ صــــدور الحكم بشهــــر الإفـــلاس " مؤداه – وعلى ما جــاء بالمذكرة الإيضاحية – أن المادة 604 حددت مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئــــــــــــة عـــــن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد 598 إلى 601 ، والمادة 603 . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر أساساً لقضائه فى الدعوى ، وكان النص فى المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة فى تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ......... – ........– بتاريخ 23 / 8 / 2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم 2728 الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3 / 5 /2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه فى إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن فى دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

مفاد نصوص المواد 28 ، 29 ، 30 / 1 ، 2 ، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر ، مالم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع فى الخارج . أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة فى مصر ، يستوى فى ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

الشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

تختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى إذا كان له موطن مختار فى مصر ، وهو الموطن الذى يتخذ لتنفيذ عمل قانونى معين ، لكن اختصاص المحاكم المصرية فى هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذى اتخذت مصر موطناً مختاراً من أجل تنفيذه ، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر ، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

تختص – المحاكم المصرية - أيضاً إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فى مصر ، بشرط أن يكون التعدد حقيقياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى ، أما إذا كان التعدد صورياً قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصرى إلى الدعوى التى لم يكن مختصاً بها وأن يصدر الحكم فى مواجهتهم ، فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقى فى الدعوى . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ..... من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى فى مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة فى اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة فى حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة الدولية للنقل الجوى البنامية الجنسية ، وقد تعلق النزاع بنشاط هذه الشركة الرئيسى وسجلاتها وما حققته من أرباح وخسائر وميزانياتها وما عقدته من جمعيات عامة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله ، وكلها أمور تتعلق بالشركة فى مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها . وإذ كانت هذه الشركة تتمتع بالجنسية البنامية ويقع مركز إدارتها الرئيسى فى جمهورية بنما ، وكانت هى الخصم الحقيقى فى النزاع الذى وجهت إليه كل الطلبات، ولم يثبت وجود موطن لها فى مصر أو أنها اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل ، ولم تقبل ولاية القضاء المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه ، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى . ولا ينال من ذلك وجود فرع للشركة فى مصر – أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من عدمه – إذ أن النزاع لا يتعلق بنشاط هذا الفرع وإنما بنشاط الشركة فى مجموعها . كما لا ينال منه أيضاً أن يتمتع مدير الشركة والشركاء بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بجنسية الشركة التى تتمتع بشخصية اعتباريه مستقلة عن شخصية الشركاء . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

المقرر – بقضاء محكمة النقض- أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلى لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالتيسير على موظفى هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم ، وتلقى مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم ، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة ، والتيسير كذلك على الممولين فى متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق ، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية . (الطعن رقم 103 لسنة 72 جلسة 2013/06/10)

نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981على أن " تكون المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام هذه الضريبة : ........ 6- فى حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هى مأمورية المركز الرئيسى الذى يختاره الممول . " مفاده أن المركز الرئيسى خلال فترة المحاسبة يتحدد على أساسه المأمورية صاحبة الاختصاص المحلى والتى يقع فى دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة ، وكان النص فى المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 على أن " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى . " ، وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرائب – بتفويض من وزير المالية – القرار رقم 1621 لسنة 1990 على أن " لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة : تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابـــــــــــــع لمأموريــــــــــــــــة ضرائب المنصورة أول " والقـــــــــــرار رقم 2814 لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شرطة المنصورة أول ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 20/5/1984 يقع بحارة الروينى المتفرع من شارع ابن لقمان التابع لشياخة رابع المنصورة إلى أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 22/3/1993 بنقله اعتباراً من 18/3/1993 ليقع بناحية ميت حيدر شارع محمود فهمى النقراشى التابع لشياخة خامس المنصورة . لما كان ذلك ، وكان المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم فى سنة المحاسبة 1992 تابع لشياخة رابع المنصورة والذى يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول والتى نقل اختصاصها إلى مأمورية ضرائب المنصورة ثالث والتى تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هى المختصة بنظر الطعن الماثل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 103 لسنة 72 جلسة 2013/06/10)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة أياً كانت مادة بنائها , وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض .... " وفى المادة 21 من ذات القانون على أن " تعفى من أداء الضريبة : (1) العقارات المملوكة للدولة .... " يدل على أن الأصل فى العقارات المبنية ـ وما فى حكمها ـ أن تفرض عليها ضريبة سنوية يلتزم بها بحسب الأصل مالك العقار , ولا يعفى من أداء هذه الضريبة إلا العقارات والأبنية التى حددتها المادة 21 سالفة البيان ومنها " العقارات المملوكة للدولة " , وقد جاء النص مطلقاً فيشمل العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة . (الطعن رقم 1959 لسنة 71 جلسة 2013/06/09)

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983 فى مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى ونص فى المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة الإشراف على 0000 2ـ شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ـ ( الشركة الطاعنة ) ونص فى المادة السادسة على أن " تعتبر أموال الهيئة أموال عامة " وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص فى مادة الثانية على إن " تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام " الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص فى المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة : مما مؤداه أن المشرع قد أعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة . (الطعن رقم 1959 لسنة 71 جلسة 2013/06/09)

إذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط إلى أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفنى والادارى والمالى والشخصية الاعتبارية فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، إلا أن ذلك لا ينفى ملكية الدولة لأموالها . (الطعن رقم 1959 لسنة 71 جلسة 2013/06/09)

يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ، ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها " الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة لهيئة النقل البرى والنهرى ومنها الشركة الطاعنة هى عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة ، وتتمتع بالتالى بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية ، عملاً بالمادة 21/أ من القانون رقم 56 لسنة 1954 . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء عقارات الشركة الطاعنة من الضريبة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1959 لسنة 71 جلسة 2013/06/09)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يُحصل لحساب وزارة التجارة " يدل على أن التعويض المشار إليه سلفاً ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم . (الطعن رقم 4778 لسنة 73 جلسة 2013/06/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – المودعة صورتها الرسمية رفق الطعن – بدفاعه الوارد بالنعى بأن المطعون ضده كان يعلم بانتهاء تاريخ صلاحية المبيع واشتراه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات تلك الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بفسخ العقد ورد الثمن مع التعويض المادى واطرح دفاع الطاعن دون أسباب خاصة تبرر ذلك رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن ذلك يعيبه . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

مفاد نص المادة 101/ 2، 3، 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

إذ كان البين من صحيفة الاستئناف ومحضر جلسة ........ المودعة صورتيهما الرسمية رفق الطعن أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده بمضى ستة أشهر وكان الثابت من تقرير الخبير – المرفقة صورته بالأوراق – أن التسليم الفعلى للبضائع موضوع التداعى كان فى الفترة من 3/6/2008 وحتى 23/6/2008 وكان البين أن الدعوى مقامة فى 22/10/2009 وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للدفع الوارد بالنعى ويقسطه حقه فى البحث والتحقيق وما يكون قد طرأ على مدة التقادم من وقف أو انقطاع فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

مفاد النص فى المادة 301/1 ، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك " Compte – Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه ، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً ، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على غير ذلك . (الطعن رقم 3243 لسنة 73 جلسة 2013/06/05)

أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها . (الطعن رقم 3243 لسنة 73 جلسة 2013/06/05)

محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 3243 لسنة 73 جلسة 2013/06/05)

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ ........ محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها فى طلباتها ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 3243 لسنة 73 جلسة 2013/06/05)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حال عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 70 لسنة 73 جلسة 2013/05/14)

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 70 لسنة 73 جلسة 2013/05/14)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ــــــ الذى يحكم النزاع ــــــ يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويقها . (الطعن رقم 70 لسنة 73 جلسة 2013/05/14)

إخضاع الحكم المطعون فيه أرباح الطاعنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرتها نشاطها خارج مدينة العاشر من رمضان ، مستدلاً على ذلك بزيادة حجم مبيعاتها ، رغم أن تلك الزيادة فى المبيعات لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى الجديد ، كما لم تثبت مصلحة الضرائب صحة هذا الأمر ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الاعفاء العشرى الذى بدأ اعتباره من 25 من مايو 1985 ، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 70 لسنة 73 جلسة 2013/05/14)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 3121 لسنة 63 جلسة 2013/05/13)

مفاد النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد ، فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنكالمودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز النص عليه صراحة . (الطعن رقم 3121 لسنة 63 جلسة 2013/05/13)

مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط فقط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً . (الطعن رقم 3121 لسنة 63 جلسة 2013/05/13)

ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية تحسب – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على كل مبلغ يسحبه العميل أى ما يمثل مديونية حقيقية ، بما مؤداه أن الضريبة لا تحسب على حد التسهيلات التى تسمح إدارة البنك بمنحها لعميله ، وإنما على ما يضعه البنك من مبالغ تحت تصرف العميل فى حساب يفتح باسمه بموجب عقود فتح الاعتمادات والتى تمثل ديناً حقيقياً عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - واحتسب الضريبة على الحدود القصوى للتسهيلات - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3121 لسنة 63 جلسة 2013/05/13)

النص فى المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ......" يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة فى الدعاوى التى ترفع إليها ابتداءً تقبل الطعن بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض فى هذه الأحكام أياً كان وجه الخطأ فى تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التى تنظرها ، ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة على غير أساس . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقاً لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التى تجيز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وإذ لـــــــــــم يطعن أحـــــــــــد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانوناً فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – سالف البيان – 1"ـ على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 2ـ وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالـة علـى شـرط الرجوع ..." وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية .... التقادم " وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها , كما تنطبق أحكام التقادم الواردة فى الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

النص على هذا التقادم – المنصوص عليه فى م 465 ق التجارة الجديد - يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى والتى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم ، ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع . وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعى أمام محكمة الموضوع ، وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة ، ويكون النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 7917 لسنة 79 جلسة 2013/04/23)

الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهداً من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضى به العرف المصرفى ، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه فى هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافٍ لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل ، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد فى مجال نشاط كل مصرف فى حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل فى مجال نشاطه . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

إذ كان البين من الأوراق أن الحساب الذى فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن كان حساباً جارياً بالجنيه المصرى ، ولم تتضمن شروطه التزاماً على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أى عملية من عمليات النقد الأجنبى . وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكى من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربى الدولى ، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكى مسحوب عليه من ذات الحساب ، فإنه لا يكون قد أخل بأى التزام ولم يخالف ماتقضى به الأعراف المصرفية فى هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها لفتح اعتماد مستندى لديه ، إذ أن هذا المبلغ لم يتم فتح حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل فى مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض آخر لا علاقة له بهذا النشاط . وقد أفاد كتاب البنك المركزى للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامى 1997 ، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء فى ضوء ندرة العملات الأجنبية فى ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشترى للعملة فى تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر ، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان لغرض تغطية قيمة اعتماد مستندى تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو لجهة أخرى حتى لو طلب العميل ذلك ، الأمر الذى ينتفى معه أى خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن ، ولا تنعقد مسئوليته عن الأضرار التى لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندى لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد فى مجال نشاط كل مصرف فى حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل فى مجال نشاطه . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضى . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

إذ نصت المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " فقد أفادت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً ، فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون ، والذى أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدوره سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 ، وذلك زيادة فى الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

إذ كان المشرع ورغبة منه فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعـــــــــــة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان فى سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها فى ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

استن المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي ، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص ، فضلاً عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضى فى مصر ، وأنه وفقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، وينبغى التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانونى الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قراراً إدارياً ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائى مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو إلى مرتبة القرار الإدارى . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التى تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذاً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 4374 لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وهى مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإدارى ، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

أن النص فى المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .... " مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

وحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من بعد فى الدعوى الثانية يحوز القضاء السابق قوة الشئ المحكوم به فى المسألة الأساسية - المقضى فيها - بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ، وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود – بقوة القانون – العين المبيعة إلى البائع ، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطــــاله أو بطــــــلانه . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

إذ كان الثابت الثابت بالأوراق – بما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم فى الدعوى رقم 4374 لسنة 2002 م . ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين فى الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين 15 / 5 / 2000 وهو ما يترتب عليه – حتماً وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى – إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه ، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – المتمثلة فى دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلاً ذلك فى حقه فى استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة فى الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائى القاضى بفسخ وبطلان عقدى البيع والوكالة سند التداعى المؤرخين فى 15 / 5 / 2000 وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضى لذلك الحكم التى استقرت بين هؤلاء الخصوم ، وهذه الحجية تسمو على النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعى نفاذاً لذلك الحكم والتى تعتبر أثراً من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتى حاز قوة الأمر المقضى بشأنها ، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التى بيعت بها أسهم التداعى عن عقدى البيع والوكالة السابقين ، إذ إن ذلك – على الفرض الجدلى بصحته – يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ..... ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها " ، ونص فى المادة التاسعة منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)

المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة فى حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)

صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ونص فى مادته الأولى على أن " يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون " ، كما نص فى المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة فى الباب الأول منه تحت عنوان " أحكام عامة " على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القــانــون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة " كل تحكيم يجرى فى مصر " شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون فى المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق فى كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)

إذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلواً من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذاً له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)

إذ جاء النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " ، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن تختص بدعوى " بطلان حكم التحكيم " فى التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمــــة الدرجة الثانيـــة التى تتبعها المحكمــــة المختصة أصلاً بنظــــر النزاع " ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ 1686794,5 جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)

مفاد النص فى المادتين 54 ، 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق فى القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عـدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة للشركة أو فى حالــــــــة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركــة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – فى أى وقت – أن يكون طرفاً فى أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين فى الشركة قد تحرر فى 22/11/2000 ، ولما كانت الشركة قد تأسست فى 10/11/1992 ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر فى 22/11/2000 أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/11/2002 أى فى تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ........... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها فى حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة 55/1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون . (الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ... يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضى بعدم دستوريتها والتى فرضت التحكيم جبراً على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التى تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتى يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة فى حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها فى النزاع الراهن وفقاً لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/12/2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضى بعدم دستوريتها ( المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

أنه يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها ، والإحالة إليه فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها ، ولو كان حكماً تمهيدياً . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

إذ كان الحكم التمهيدى بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/4/2004 قد أورد حرفياً بمدوناته نص اتفاق التحكيم ، وقد أحال الحكم النهائى الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمماً له ودالاً بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذى تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصراً فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

إذ كان نعى الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصراً بالمادة 53 من القانون سالف الذكر ، وإنما هو إجراء تنظيمى لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

إذ كانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعى بطلان اشتراكهم فى حكم التحكيم ، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التى أطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)

المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاق هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع , وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

المقرر أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات ، وإنما أيضاً بما جاء بمضمون الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة باعتبار أن التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه فى المكان سالف الذكر بحسب ، لايعدو أن يكون ضربا من ضروب التعلق بالقوالب الشكلية الصارمة والتى يترتب عليها إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وما أبدى فيها طرحاً ورداً لوسائل الدفاع المختلفة ، وهو ما يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتى تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وإن اختصم المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثانى والثالث بأشخاصهم ، وكانت طلباته هى الحكم بانقضاء مجلس إدارة شركة المستقبل للخدمات التعليمية لانتهاء مدته وزوال صفة رئيسه وأعضائه وبطلان كافة القرارات والتصرفات والتعاملات الصادرة من مجلس الإدارة فى تاريخ انتهاء ولايته فى 14/2/2006 ، إلا أنه استطرد فى ذات الصحيفة إلى أن الشركة كونت من ثلاثة أعضاء (المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَل ) وأن المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدهما الثانى والثالث قررا صراحة أمام المحكمة بمضمون ما قرر به الطاعن فى دعواه فضلاً عن أن المطعون ضده الأول بعد إبداء دفعه بالشكل سالف البيان - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة- ناقش موضوع الدعوى طالباً القضاء بانتهائها وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة1981 بما لازمه ومقتضاه أن المراد من الإصرار على الدفع هو تعطيل الفصل فى موضوع الدعوى وحسم المراكز القانونية فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دفع المطعون ضده الأول سالف الذكر دون أن يعنى بالبحث فى كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفات المطعون ضدهم، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " ....... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 269 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى " ، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد فى المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدى لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة ، إلا أنه فى المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الاجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه ، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل فى أحد إجراءات رفع الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع ، وبالتالى فإن تصدى محكمة النقض للموضوع فى هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضى فى مرحلة تصدى محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم ، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفاً تماماً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمى عقارى الموثق رقم .... ج لسنة 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/9/2001 أى قبل العمل بقانون التمويل العقارى والذى بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9 / 2001 ، وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقارى - والذى لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام - على العقد موضوع الطعن . ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقارى أو أى من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم120 لسنة 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية . (الطعن رقم 13788 لسنة 80 جلسة 2013/03/24)

مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر القضى أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل فى الاختصاص القيمى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوى الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل فى الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتفاء الرابطة بين الدعويين التى تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس ، إذ إن الحكم الابتدائى الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائياً لعدم استئناف الطاعنة إياه ، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافاً لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى وإذ ينصرف نعى الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائى فإنه يكون غير جائز . وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هى المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة ، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل فى اختصاصها القيمى ، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلى لا يخرج عن اختصاصها – الدائرة الابتدائية – لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة فى مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض ، ويكون النعى بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين فى عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/3/2002 ولم يدخل فى حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيهاً ، والطريق الثانى وفيه احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/5/2007 وراعى فى عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك – فى تاريخ 14/10/2002 ، 11/9/2003 ، 28/2/2007- وحتى فترة أطول والتى لم يستنزلها فى طريقة الحساب الأولى لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيهاً وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى ، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذى سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيهاً ، وكان النعى على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقه على فترة المحاسبة الأولى حق 31/3/2002 – التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه – يقتضى احتساب الفوائد والعمولات البنكية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء وهو ما راعاه الخبير فى السبيل الثانى من عمله باحتساب التسديدات اللاحقه للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة فى قيمة المديونية ، وكان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدى إلى الاساءة إلى مركز الطاعن الذى طعن وحده فى هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التى قضى بها – وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير – وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى انتدبته ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلى انقضاء الالتزام ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإلا كان حكماً مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة يتعين عليها الرد عليه متى كان جوهرياً . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر أن التزام الكفيل – متضامناً كان أو غير متضامن – يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ولا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

سقوط دين المدين الأصلى بالتقادم يُسقط تبعاً له التزام الكفيل باعتباره التزاماً تبعياً يزول بزوال الالتزام الأصلى . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة , أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعيــــــــــــن على محكمة الموضوع ألا تعيد النظر فيه . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قد نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام البنك بأداء قيمة الأوراق التجارية التى تسلمها وتقاعس عن تحصيلها , فإن نطاق الموضوع المعروض على المحكمة بعد النقض يقتصر على هذه المسألة وحدها . ويكون قضاء الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك – وما تضمنه من توافر صفة الشركة المطعون ضدها فى إقامة الدعوى المبتدأة قد أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه , ويضحى الدفع المبدى من البنك بعدم القبول على غير أساس . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق التجارية المرهونة لديه هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد, فيكون عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما , وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها , إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بقيمة الورقة التجارية , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة . ولا يغير من ذلك ادعاء الشركة المطعون ضدها تحقق هذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحتها لأنها الدائنة فى تلك الأوراق , فليس لها أن تفترضه سنداً لدعواها . فيكون الضرر الناشئ عن تقادم الأوراق التجارية موضوع التداعى هو ضرر احتمالى لا يكفى للحكم بالتعويض, إذ يحق للشركة بعد استلام الأوراق التجارية المودعة لدى البنك – والتى يحق لها استلامها لاستنفاد الغرض منها لدى البنك وانقضاء الدين المضمون بها – أن تقيم دعاوى على المدينين للمطالبة بقيمتها , وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها . فضلاً عن أحقية الشركة فى المطالبة بالدين المستحق على هؤلاء المدينين استناداً إلى العلاقة الأصلية التى تربطها بهم والتى حررت الورقة التجارية بمناسبتها . وحيث إنه لكل ما تقدم فإن مسئولية البنك الطاعن عن عدم تحصيل الأوراق التجارية موضوع التداعى تنتفى , ويكون طلب الشركة المطعون ضدها التعويض عن ذلك لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 7607 لسنة 79 جلسة 2013/03/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى , فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . (الطعن رقم 474 لسنة 74 جلسة 2013/03/12)

المقرر أن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية , إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول , فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى تحققت شروطه . (الطعن رقم 474 لسنة 74 جلسة 2013/03/12)

إذ كان الثابت فى حيثيات القرار المطعون فيه – وهو ما أكده تقرير الخبير الأول ولا يمارى الطاعن فى صحته – تقديم صورة من قرار لجنة الطعن السابق رقم 142 لسنة 1994 عن ذات الدائرة فى شأن النشاط محل المحاسبة " كازينو فينيسيا " عن السنتين السابقتين مع الطاعن ، باعتماد النشاط منشأة فردية , الأمر الذى تحوز معه مسألة تكييف الشكل القانونى للمنشأة قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام , بما لازمه عدم جواز طرحها مرة أخرى , كما أن الثابت فى قرار لجنة الطعن فى الطعنين الواردين بوجهى النعى تعلقها بفرع نشاط آخر هو كازينو نفرتيتى , بما لا مجال للاحتجاج بهما , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى فى منطوقه هذا النظر , فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 474 لسنة 74 جلسة 2013/03/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 474 لسنة 74 جلسة 2013/03/12)

إذ كان الثابت فى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أنه قد خفض صافى أرباح الطاعن عن سنة 1992 إلى مبلغ 501793 جنيهاً وعن سنة 1993 إلى مبلغ 801772 جنيهاً بعد خصمه 50% من مقدار الفوائد والعمولات البنكية المسددة خلال سنتى المحاسبة , وإذ أورد الحكم المطعون فيه بحيثياته اعتماده ذلك التقرير واستند إليه فى الرد على دفاع الطاعن بخصم إجمالى الفوائد والعمولات البنكية , بما كان يتعين عليه الالتزام فى منطوقه بما أورده ذلك التقرير فى شأن تحديد صافى الأرباح , إلا أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم تحديده صافى الأرباح عن عام 1992 بمبلغ 608867 جنيهاً وعن عام 1993 بمبلغ 897388 جنيهاً , فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 474 لسنة 74 جلسة 2013/03/12)

أن مفاد النص فى المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 , أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته , فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة فى هذا الشأن فى تقنين المرافعات , أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سوى جرى فى مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

النص فى المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :أ - ..... , ب – فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث , فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر , أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما , تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم , وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين . 2- وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها , أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه , أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن , تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل . 3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان , وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه لسرعة , ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 , 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " . وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – استنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

إذا تعذر على القاضى الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص والجمع بين النصوص . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

تفسير التشريع يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله , خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها فى توحيد فهم القانون . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى , وليس فى شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر فى ذلك الطلب يكون فى صورة حكم قضائى , وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13 , 14 , 17 , 20 , 47 , 53/2 , 54/2 , 57 , 58 من ذات التقنين , أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت فى نصوص المواد 24/2 , 37/ب , 45/2 , 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة , وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون فى صورة دعوى , ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك , إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين فى الدفاع . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه الغاية من الإجراء , وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من تقنين التحكيم , غير موقع عليه من باقى هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم فى الدفاع قبل إصداره , وهو ما كان يتم حال صدور الأمر فى صورة حكم قضائى , كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين , بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم , على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه , فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

الدفاع الذى يتيعن على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذى يستند إلى أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين , ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية , مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

يتعين للقول بحجية حكم التحكيم رقم 68 لسنة 1995 محل النعى فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم , أمام المحكمة المطعون على حكمها أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة فى منع إعادة الطرح لها أمام القضاء هى سابقة بحثها والمناضلة بشأنها , وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم بحثه أو تناوله لموضوع الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم , مكتفياً فى ذلك بحجية الحكم الابتدائى بعدم جواز التظلم فى أمر تعيين المحكم , رغم أن الحكم الأخير قد زالت عنه حجيته مؤقتاً , باستئنافه بالحكم المطعون فيه , بما لا يحول دون إعادة نظرها من جديد , فإن التمسك بحجية حكم التحكيم سالف البيان فى شأن تلك المسألة يضحى بلا سند قانونى صحيح , ومن ثم فلا يعد دفاعاً يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه , ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

المستقر - فى قضاء محكمة النقض - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار. (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

إذ كان أمر التحكيم رقم 1 لسنة 1995 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعنة بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد تم تنفيذه وشُكلت هيئة التحكيم وفق طلبات الطاعنة وأصدرت حكمها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 فى الخصومة التحكيمية , قبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن الحكم إذ ألغى القرار المتظلم منه ورفض طلب تعيين محكم عن المطعون ضدهم , لا يكون قد أضر بالطاعنة لسابقة تنفيذ الأمر المتظلم منه وحسم المنازعة التحكيمية بين الطرفين , بما لا مجال معه لتنفيذ الحكـم المطعون فيه , وينتفى الضرر الذى لحق الطاعنة من صدوره , وتزول الفائدة من نقضه , الأمر الذى تنعدم معه مصلحة الطاعنة فى الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم , ويضحى النعى بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون , وإذ كانت العبرة بوقت رفع الطعن وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه بالنقض أو أمام محكمة الموضوع أية مستندات تفيد بلوغ أى من المشمولين بولايته سن الرشد القانونى , الذى تزول معه صفته كولى طبيعى عنهم , فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه , فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

إذ كان البنك المطعون ضده قد أقام دعواه استناداً إلى عقدى المرابحة مع الطاعن وما ترتب عليهما من دين بخلاف عوض التأخير الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع , بما يكون الدين غير محدد المقدار ابتداءً , فلا تتوافر فى عقدى المرابحة شروط استصدار أمر الأداء , ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية , وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده التى أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يكون قد خالف القانون , ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

ما يتسمك به الطاعن من اتجاه الحكم المطعون فيه قضائه على صورتين ضوئيتين من عقدى المرابحة رغم جحدهما . دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

إذ كان مفاد البنود الخامس والثامن والثانى عشر من عقد التسوية محل النعى , التزام الطاعن بتقديم المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقارات موضوع الاستيداء العينى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه , وإلا يعد الاتفاق لاغياً وتستحق المديونية فوراً وللمطعون ضده اتخاذ الإجراءات القانونية قبله . وإذ انتهى الخبير المنتـــــــدب إلى عدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته المترتبة على عقد التسوية , كما لم يقدم الطاعن الدليل على تنفيذه لهذه الالتزامات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مديونية الطاعن أخذاً بتقرير الخبير المنتدب بعد اطمئنانه إليه لسلامة الأسس التى بنى عليها , وإذ أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق بما يكفى لحمله فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية غير مقبول أمام محكمة هذه المحكمة . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن من مقتضى المادتين 120 ، 122 من القانون المدنى أنه ولئن كان للمتعاقد الذى وقع فى غلط فى القانون أن يطلب إبطال العقد الذى شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو أتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه . (الطعن رقم 2888 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع فى خصوص حكم قد نُص عليه صراحة فى القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء .أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط فى القانون ، ولا أثر له ويتعين بالتالى عدم الاعتداد به ، وقد ارتأى المشرع وفقاً للمادة 124 من القانون ذاته أنه لا يجوز لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضى حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا عرض الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد ، إذ أن ابطال العقد يبقى لازما ما بقى العيب مؤثرا فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط ، فلا محل للتمسك بالبطلان وهذا الأمر يقترب من تحول العقود فى القانون المدنى . (الطعن رقم 2888 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2888 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالى فى عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التى توجب اقتضاء حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 من القانون المذكور بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التى وردت فى العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة وإذ كان هذا الدفاع جوهرى إذ أن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التى يراها القاضى مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن فى ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده فى الغط فى القانون فإنه يكون معيباً ( القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) . (الطعن رقم 2888 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها فى حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات فى استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها فى مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 5386 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مفاد النص فى المادة 87 من التقنين المدنى يدل على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا ـ (الطعن رقم 5006 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد الدولة بإدارتها إلى فرد أو شركة وسواء كان استغلال الدولة للمرفق بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد سير المرفق العام وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها فى ذلك شأن الأموال العامة ، وهذا الحكم قد كشف عنه المشرع بالقانون 538 لسنة 1955 الذى أضاف مادة إلى قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 هى المادة 8 مكرر تنص على أنه " لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمـــــات المخصصـــــة لإدارة المــــــرافق العامـــــة. (الطعن رقم 5006 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

ومـــن المقرر أن الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التى لا يجوز الحجز عليها (3)، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة (4)لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (5) وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها ، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمــــة العاملين بالشركـــــة الطاعنـــة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامــــة ورصـدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين فى هذه الشركة فقط.(6) (الطعن رقم 5006 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

إذ كانت المنقولات المحجوز عليها ـــ محل منازعة التنفيذ المطروحة ــ بمحضر الحجز الإدارى هى من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره فإنه لا يجوز الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5006 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

أن كل دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

النص فى المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع أخضع للضريبة على الأرباح التجارية ، الأرباح الناتجة عن الوساطة دون نظر إلى الاسم الذى يطلق عليها أو الشكل الذى يتم به دفع العمولة للوسيط ، وإنما يشترط لذلك أن تكون هذه الوساطة خاصة بالشراء والبيع ، وأن يكون الوسيط مستقلا عن غيره فى أداء عمله ، وكذلك الأرباح الناتجة عن المبالغ المدفوعة على أساس السمسرة والعمولة ، ولو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمســرة أو الاشتغال بالعمــولة . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

يلتزم كل من يدفع عمــولة أو سمســرة بحجز الضــريبة المستحقة على كل مبلغ وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وفقاً للمواعيد والإجراءات التى حددتها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

تعريف بطاقة الاعتماد – الائتمان – أنها أداة للوفاء يتلخص نظامها فى أن جهة ما – بنكاً أو شركة استثمار – تصدر هذه البطاقة ويذكر فيها اسم العميل الصادرة له وعنوانه ورقم حسابه لدى الجهة التى أصدرتها ، وعندما يحصل هذا العميل على سلعة أو خدمة معينة فبدلاً من أن يدفع الثمن فور شراء هذه السلعة ، فإنه يقدم بطاقة الاعتماد إلى البائع الذى يدون بياناتها فى الفاتورة التى يوقعها العميل ثم يرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث يسدد له ثم تقوم الجهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة إلى العميل آخر المدة المتفق عليها بينهما طالبة سدادها . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

يفترض هذا النظام" نظام بطاقة الاعتماد " قيام ثلاث علاقات علاقة بين البنك أو الشركة وعملائها ، وعلاقة بين البنك أو الشركة والتاجر الذى يقبل التعامل بهذه البطاقة ، وعلاقة بين التاجر والعميل الذى يحمل البطاقة ، وتكون كل علاقة منها مستقلة عن الأخرى . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

من حق البنك أو الشركة مصدرة البطاقة أن يتقاضى عمولة من التاجر عن كل فاتورة تخصم من قيمتها ، وعلى التاجر أن يقبل ذلك حين اتفاقه مع البنك أو الشركة إذ إن التاجر يستفيد من ضمان من تعامل مع أى منهما لسداد تلك الفواتير ، ومن ثم فإنه وفقاً للنص والقواعد المتقدمة فإن التاجر باعتباره دافع العمولة لمصدر البطاقة بنكاً كان أو شركة ، وإن كان غير ملزم فى الأصل بسداد الضريبة إلا أنه ملزم بتحصيلها من المذكورين وتوريدها للخزانة العامة بعد خصمها من مستحقات أى منهما لديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ موضوع المطالبة على ما ذهب إليه من أنها الملتزمة بسداد الضريبة ولم يرد على دفاعها فى هذا الشأن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 423 لسنة 64 جلسة 2013/02/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية المعدل بالقرار رقم 294 لسنة 1993 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 28/7/1993 العدد 29 مكرر أنه وفقاً للبند 89/1 الوارد فى الفصل التاسع والثمانين قد أخضع " سفن أعالي البحار " التى تقوم بأسفار بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ أجنبية - بصرف النظر عن حمولتها أو أى اعتبار آخر – لضريبة وارد قدرها 1% ، الأمر الذى يكون معه مطالبة مصلحة الجمارك لتلك الضريبة قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا عليه أنه لم يجب الطاعنة إلى طلب ندب خبير ، ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف على غير أساس . (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

لقاضى الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كوّن منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون . (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على خضوع السفينة موضوع الدعوى للضريبة العامة على المبيعات دون أن يفصح عن دليله الذى استقى منه هذا النوع ، سيما وأن المطالبة بهذه الضريبة قد وردت عامة دون بيان أساس هذا الخضوع ، وما إذا كان ينصب على السفينة ذاتها أم الخدمة التى تؤديها ، بما لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهو ما يعجز محكمة النقض من أن تعمل رقابتها على مدى سداده بما يعيبه. (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحى عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقـم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها بما مؤداه عدم سريان هذا النص ابتداءً . (الطعن رقم 1494 لسنة 66 جلسة 2013/02/25)

لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء ، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم فى الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءًا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية . (الطعن رقم 13374 لسنة 81 جلسة 2013/02/25)

إذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة أتوباك إلى شركة مجموعة سلامة الصناعية وأحقية أمين التفليسة فى بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء فى الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء فى الشركة الثانية والتى لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13374 لسنة 81 جلسة 2013/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، أو تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ وكانت الأسباب فى الطعنين لا تتعلق بهم ، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم فى الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين 1- .... 2- ......... 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . 4- ...... ، 5- ..... ، 6- ....... ، 7-...... ، 8- ..... ، 9- ...... ، 10- ....... ، 11- ...... ، 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13- ...... ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذ جاوزت قيمتها خمس ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/1/2010 قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاءً ضمنى بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالاً لحكم المادة 110/3 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال النقل الجوى ، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وبالتالى ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/8/2012 فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية . برفض الدعوى والتى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6 ، 11 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ، ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدهـــــــــا الأولى أبدت صراحة رغبتها فى عدم التجديد استعمالاً للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ..... لسنة 2004 والذى نص فى المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من 10/1/2005 وينتهى فى 31/12/2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التى تحددها ولها الحق فى إنهاء الترخيص فى أى وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الأضرار بالطاعنة ، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل فى ذات المجال ، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذاً لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم ، ومن ثم يضحى النعى بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً ، وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

العمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاءه . إنصراف أثاره للشركة . م 55 ق 159 لسنة 1981 . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان الثابت من الترخيص رقم .... لسنة 2004 المؤرخ 1/1/2005 أنه موقع من المدعو ....... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب ، فإن هذا الترخيص يكون صحيحاً لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد ، فإن تغيير الممثل القانونى فى مرحلة لاحقة لهذا التعاقد ، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم ..... لسنة 9 ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – الصادر بتاريخ 26/12/2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذى قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجارى لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم ..... لسنة 2004 ، وآية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التى تحمل رقم ... فى الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق تضمنت بعض العقود التى أبرمتها مع بعض الشركات تدليلاً منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة .........، .......... ، ......... ، ........ ، وكان ممثلاً للطاعنة فيها المدعو ........ ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غيــــر المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون او العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر أن مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهرى من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التى تحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، أما تفصيل الخطوات والمراحل التى قطعها النزاع أمام المحكمة ، فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية ، وأنه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائى ، وإن قضى بإلغائه . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والذى تضمن عرضاً مجملاً لهذه الوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة ثم اشتمل الحكم على البيانات اللازمة لصحته وعدم التجهيل بالخصومة والطلبات المبدأه فيها وأورد فى مقام أسبابه الواقعية موجزاً لوقائع الدعوى والطلبات الختامية للطاعنة ، وكان ما أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن الوقائع لا يتناقض مع اتجه إليه من قضاء فى موضوع النزاع وبذلك يكون قد استكمل شروط صحته ، ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة بعد تدخله – على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين قد تدخلوا فى الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلباً بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية واحتياطياً برفضه ورفض الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانوناً وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتى فى مواجهة أطراف الخصومة ، وهو ما يخصهم فى طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة ، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام ، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة فى التدخل ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حالة ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة ، ولا يعتبر طلباً عارضاً إذا اختلف عن الطلب الأصلى فى موضوع وفى سببه ، ومن ثم فلا يقبل من المدعى كطلب عارض . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هى الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التى أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص ، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين فى الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف فى موضوع وسببه ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك فى هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسى لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فها ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى فى مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه ، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالح للمرافعة فى موضوعها ، فإن قاضى التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل ، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد فى حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها ، ومن ثم فإن على مَنٌ يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير ، ذلك أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى مَنٌ يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وإذ لم تقدم النيابة الدليـــل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل فى النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير ، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

المقرر أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبُنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى اعتنقه فى هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة ، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1 ، 2 ، 16 ، 22 ، 26 ، 27 ، 29 ، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التى تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة. (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

عرف – المشرع - الشركات القابضة بأنها شركات مملوكـــــــــــــــة للدولـــــــــــــــة بالكامـــــــــل أو لأحــــــــــد الأشخــــــــــــاص الاعتبارية العامة ، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هى شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم فى رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته فى الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التى تملك بطريق الاقتراع السرى عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك ، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التى أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991 . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التى دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص فى بياناته التى يتطلبها القانون . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

إذ كان الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء ان هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين ، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

وعاء الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يحدده القانون الذى يفرض الضريبة . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

النص فى المواد 111 ، 113 ، 114 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

إذ كان تحديد التكاليف واجبة الخصم لم يرد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على وقائع النزاع – وإنما ورد على سبيل المثال ، مما لازمه أن تكون الرسوم التى يدفعها البنك الطاعن تحت مسمى رسوم محليات من قبيل التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى ربح المنشأة الخاضع للضريبة، ومن ناحية أخرى فإن هذا الرسم لا تقابله خدمة فعلية يستفيد منها مؤديها ، ولذا فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية القانونية يطلق عليها الضريبة غير المباشرة ، ومن ثم تكون هى المعنية بلفظ الضرائب واجبة الخصم الوارد ذكرها بالفقرة الرابعة من نص المادة 114 من القانون آنف البيان ، ولقد ساير المشرع هذا النظر ، عندما وضع القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل حين اعتبر بنص المادة 23 منه الضرائب والرسوم من بين التكاليف الواجب خصمها للوصول إلى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

النص فى المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التى تجرى بها المداولة . (الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)

مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين من أصدروا الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضماناً لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة ، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون. (الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون فى المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة ، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى ما يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه . (الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/12/2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 28/12/2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر ، وهو ما لا يدل بذاته مجرداً على عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأى سبب آخر ، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الآخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/11/2006 والذى تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفى النزاع ، كما أتمت جانباً كبيراً من المداولة فى شأن النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى فى الدعوى المطروحة ، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 931 لسنة 73 جلسة 2013/02/06)

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 931 لسنة 73 جلسة 2013/02/06)

إذ كانت التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . (الطعن رقم 931 لسنة 73 جلسة 2013/02/06)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة استئنافهم وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن ربح جوال الدقيق ثلاثة جنيهات وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 3 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب بتاريخ 14/1/1990 وطالبوا بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة والتى تسرى على سنوات المحاسبة من 1990 حتى 1994 ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهرى ويقسطه حقه فى بحث مدى توافر شروط إعمال حكم هذه التعليمات بالنسبة لنشاط الطاعنين مكتفياً بالقول اطمئنانه لتقرير الخبير والذى لم يواجه هذا الدفاع بما يصلــح رداً عليـه ، فيضحى معيباً . (الطعن رقم 931 لسنة 73 جلسة 2013/02/06)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية .... ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، .... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية " ونص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .... ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . 7- .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها ، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها. (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

اذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت فى صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ 25 / 11 / 2003 ، وأنه مستمر ، وأنها ما زالت هى الوكيل الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين فى مصر ، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ 28 / 9 / 2006 متفرع عنه . لما كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

أن النص فى المادة 45 / 1 ، 3 من قانون المرافعات على أن " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ..... على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " ، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

اذ كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم .... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفاً ، فإن هذا الطلب يكون تابعاً للطلب الأصلى وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد فى قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

النص فى المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " لا يجوز الطعن بأى طريق فى : (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة " ، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن فى هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتى أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمينا للتفليسة لإدارة أموال التفليسة ، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة ، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون ، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتى الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك . (الطعن رقم 3249 لسنة 76 جلسة 2013/01/14)

أفرد المشرع للعزل نصاً خاصاً وفقاً لحكم المادة 576 من القانون المذكور بأن أعطى للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب عزل أمين التفليسة ، وكان هذا النص تالياً على الحكم الخاص بالاستبدال فى النص فى المادة 567 من القانون ، كما أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن نطاق استبدال أمين التفليسة يختلف عن نطاق عزله لأن الاستبدال كما قد يكون بناء على طلب قاضى التفليسة قد يكون أيضاً بناء على طلب أمين التفليسة ذاته لأن أمر الاستبدال قد يكون متعلقاً بشخصه أو لعدم استطاعته إدارة أموال المفلس بالنظر إلى نوعيتها أو حجمها ، أما العزل فإنه غالباً يكون لعدم رضـاء قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب لأداء أمين التفليسة لإهماله أو عدم أمانته أو لأمور مماثلة ، ولا يكون لأمين التفليسة رأى فى قبول العزل من عدمه ، كما لا يتصور أن يكون طلب العزل بناء على طلب أمين التفليسة كما فى حالة استبداله على النحو سالف البيان ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 576 ولم يطبق حكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يحظر استئناف قرارات قاضى التفليسة على طلب عزل الطاعن كأمين للتفليسة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 3249 لسنة 76 جلسة 2013/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما فى ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 3249 لسنة 76 جلسة 2013/01/14)

المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . (الطعن رقم 3249 لسنة 76 جلسة 2013/01/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء مأموريته تأسيساً على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى قامت بدعوة الطاعن أمامها ولم يحضر رغم إعلانه قانوناً ، وعدم تمكنهم من معاينة عقارات التفليسة ، وما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 إفلاس قليوب من تعذر معاينة العقارات لغلقها وعدم تقديم الطاعن تقريراً بأعماله خلال سنوات مباشرته لمهمته فضلاً عن عدم إثباته ما آل إليه دفتر أعمال التفليسة عملاً بالمادة 573/2 من قانون التجارة وما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم صلاحية الطاعن كأمين للتفليسة لسبق إدانته فى الجنحة رقم 8873 لسنة 2003 مستأنف بلبيس والتى انقضت فيها الدعوى الجنائية بالتصالح للسداد ، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 3249 لسنة 76 جلسة 2013/01/14)

يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق فى الطعن على أن ذلك لابد ، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة لبتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجـراء بمفرده باعتبــاره الممثـل القانونى لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق فى تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه فى تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور فى ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف ـــــ أمين التفليسة ــــــــ عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4593 لسنة 71 جلسة 2013/01/14)

طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتى لها الحق فى إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 4593 لسنة 71 جلسة 2013/01/14)

لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فإنها تقف فى قضائها عند هذا الحد دون النظر فى الموضوع . (الطعن رقم 4593 لسنة 71 جلسة 2013/01/14)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ملف المطعون ضدها الضريبى أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة مما اتخذته المطعون ضدها من إجراءات لدى جهة عملها أو لجنة الطعن ، ومن ثم يكون نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل وتعديلها بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما وهو باعتباره لاحقًا فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف ، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنة الطعن ، إذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع ، وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 178/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه " . يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وذاك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ، ومن ثم أوجب على الحكم إيراد خلاصة موجزة لها ، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الكافى على تلك الدفوع ، وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع ، ورتب البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية. (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

إذ كان طلب المطعون ضدها هو استرداد ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل اعتباراً من 5/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 10/6/2010 ، وإذ تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها فى استرداد الضريبة بالتقادم الخمسى وكان هذا الدفاع الجوهرى ، يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع بحثاً وتمحيصاً مجتزءًا القول أن المطعون ضدها قد قامت بالاعتراض لدى جهة عملها وانتهى إلى إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة لراتبها الأساسى ، وما نجم عنها من زيادة فى دخلها للضريبة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق ، فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 704/2 من القانون المدنى . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)               

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب الذى اطمأن إليه ومن كشوف الحساب المقدمة إلى أن البنك الطاعن لم يقم بتحصيل بعض الشيكات التى تسلمها من المطعون ضدها رغم كفاية رصيد الساحب لديه ، وأن عدم قيامه بالتزامه لا يوجد ما يبرره ، ذلك أنه كان قد قام بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها وشيكات لعملاء آخرين فى وقت معاصر لاستحقاق الشيكات محل النزاع ورتب على ذلك توافر الخطأ الموجب لمسئولية الطاعن ، وهو من الحكم استخلاص سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى المسقط لما يخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن ينحل إلى مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها الحكم تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويضحى بالتالى الطعن أقيم على غير أساس . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

المقرر أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاءً كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، وكذلك لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق ، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى فى حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى فى حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث تعيين الشيكات المرتدة التي كان يتوافر بحساب الساحب رصيد كاف لها عند تقديمها للصرف ، إذ بها تتحدد مسئولية المطعون ضده والتفت عن طلب ندب خبير مصرفي لتحقيق ذلك ، الأمر الذي يعيبه . (الطعن رقم 16403 لسنة 79 جلسة 2013/01/02)

مفاد النص فى المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يدل على أن المشرع اشترط لرد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ تقديم صاحب الشأن طلباً كتابياً لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات ، والمقصود بالخطأ فى هذا الشأن هو الخطأ المادى أو الحسابى فحسب كإجراء تنظيمى يتبع فى استرداد ما حصل منها وليس المقصود الخطأ فى فرض الضريبة وتحقق الواقعة المنشئة لها وعناصرها تقديرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعن برد قيمة الضريبة السابق سدادها عند الإفراج الجمركى لعدم قيامه بتقديم طلباً كتابياً للمصلحة المطعون ضدها دون أن يفطن إلى أن المنازعة المطروحة تتعلق بمدى خضوع البضاعة لضريبة المبيعات من عدمه بما يحق له اللجوء مباشرة لقاضيه الطبيعى للفصل فى هذا الأمر دون أى قيد ، وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 312 لسنة 72 جلسة 2012/11/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ، وكان هذا الطلب أو الدفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يتعين عليها الرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب . (الطعن رقم 312 لسنة 72 جلسة 2012/11/26)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن السلعة التى قام باستيرادها عبارة عن " نظارات وعدسات طبية " معفاة من الضريبة العامة على المبيعات طبقاً لما جاء بالمنشور رقم 18 لسنة 1991 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات فى 26/6/1991 ، كما أنه قام بسداد الضرائب المقررة عن تلك السلعة حال الإفراج عنها جمركياً ، ولا يجوز أن تفرض ذات الضريبة مرة أخرى حال بيعها لأول مرة فى السوق المحلى طالما لم يجر عليها ثمة تعديل ولم يعن بإنزال صحيح القانون عن الدفاع سالف الذكر بشقيه ، وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 312 لسنة 72 جلسة 2012/11/26)

إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد وجه النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون المدنى أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال ، وكانت الإجازة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادتين 139 ، 141 من هذا القانون يزول بها حق الإبطال ، إلا أنها لا تجدى فى حالة إزالة البطلان المطلق . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

المقرر أن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلاً ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام ، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً فيبدو التكامل بين قانون العقوبات والقانون المدنى ، وقد نص على ذلك صراحة فى المادة 135 من القانون المدنى . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه – بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ، وذلك من عمل من أعمال وظيفته . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

المقرر قانوناً بالمادة 142/1 من القانون المدنى أنه فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

إذ كانت المادة رقم 577 من قانون التجارة رقم17 لسنة 1999 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة ... ، وكان الحكم المطعون فيه – فى حدود سلطته الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى – قد استخلص من أوراقها ومستنداتها ، ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن طرفى الخصومة قد أبرما فيما بينهما عقد الاتفاق المؤرخ 3/12/2002 سند الدعوى فيما تضمنه من تقاسمهما عمولة الدلالة والتثمين والمحددة بنسبة 5% من قيمة المزاد العلنى والتى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره الخبير المثمن فى الدعوى رقم ....... لسنة 2001 مدنى تجارى شبين الكوم الابتدائية ، ومن أن الثابت من بيانات هذا العقد أنه جاء خلواً من سبب التزام الأخير بمنح هذه الحصة للطاعن بما يفترض وفقاً لنص المادة 137 من القانون المدنى أن لها سبباً مشروعاً ، إلا أن تلك القرينة قد ثبت عكسها على نحو ما استهل به المطعون ضده صحيفة دعواه من أنها كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانة به مستقبلاً فى كافة الأعمال المتعلقة بالبيوع بالمزادات العلنية والخاصة بشركة مدينة السادات للصلب واقتسامهما العمولة سوياً ، وهو ما لم ينفه الطاعن بما يكون ذلك هو السبب الحقيقى وراء إبرام هذه الصفقة بما يخضع من حيث مشروعيته لرقابة المحكمة ، وأضاف الحكم أنه وإن كان الطاعن باعتباره - أمين تفليسة - لا يعتبر موظفاً حكومياً ، إلا أنه مكلف بخدمة عامة يحظر عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات تقاض مثل هذه العمولة ، وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى بطلان شرط الاتفاق سالف الذكر للسبب الذى ساقته ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ المليون جنيه الذى تسلمه بناءً على هذا الاتفاق وفوائده ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمله ، وكان لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الطاعن بإعادتها لخبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير السابق فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن ورقة التخالص المؤرخة 3/11/2009 المنسوبة للمطعون ضده ، إذ إن ذلك من قبيل الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستخدمها متى رأت فى أوراق الدعوى وكافة عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى الاعتراض . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

إذ كان الثابت فى الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين فى حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007 , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة فى هذا التعيين , واستمرت فى الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها فى التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

عد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 125 ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم فى شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه , إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 , فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص( بمناقضة حكم آخر صادر من ذات المحكمة ) يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا فى تكييفهم للعقد لأنهم حتي لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . إذ كان الثابت فى الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى .... بأنه قد انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأى حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير وبأن عقدى البيع رقمى 179/5 , 180/5 محل النزاع التحكيمى قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشتريه وبمسئوليتها عن غرامات التأخير فى التفريغ , وإذ كانت المجادلة فى شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم فى فهم الواقع وتكييف العقد - وأياً كان الرأى فى تكييف العقد والمستندات - مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

النص فى المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذإذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..."يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى فى صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفصـل فى هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة , على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث المحكمة على الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظـر , فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

المقرر وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها فى تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل فى حقيقته خطأ فى تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم . (الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين . (الطعن رقم 12141 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1129 ق 179)

 

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065